• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المنة ببلوع عشر ذي الحجة (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    أهمية التعلم وفضل طلب العلم
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    حديث: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    حقوق المسنين (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة النصر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    المرأة في الإسلام: حقوقها ودورها في بناء المجتمع
    محمد أبو عطية
  •  
    مفهوم الفضيلة لغة واصطلاحا
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (7)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    خطبة أحداث الحياة
    الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن الرسيني
  •  
    {هماز مشاء بنميم}
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    الإيمان بالقرآن أصل من أصول الإيمان
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أسباب اختلاف نسخ «صحيح البخاري»
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    خطبة: اشتداد المحن بداية الفرج
    يحيى سليمان العقيلي
  •  
    خطبة: إن الله لا يحب المسرفين
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    فضل عشر ذي الحجة (خطبة)
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    فصلٌ: فيما إذا جُهل حاله هل ذُكر عليه اسم الله أم ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / روافد
علامة باركود

بقية المقدمة الأولى في التفسير والتأويل (2/2)

الشيخ محمد الطاهر بن عاشور

المصدر: المصدر: المجلة الزيتونية، الجزء الثاني، شعبان عام 1355، أكتوبر 1936
مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/3/2010 ميلادي - 30/3/1431 هجري

الزيارات: 10346

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

بقية المقدمة الأولى في التفسير والتأويل (2/2)


هذا وفي عدِّ التفسير علمًا تسامحٌ؛ إذ العِلم إذا أُطْلِق إمَّا أن يراد به نفسُ الإدراك، نحو قول المنطق: العلم إمَّا تصوُّر وإمَّا تصديق، وإمَّا أن يُراد به الملكة المسمَّاة بالعقل، وإمَّا أن يُراد به التَّصديق الجازم، وهو مقابلُ الجهْل، وهذه غير مرادة في عدِّ العلوم، وإمَّا أن يُراد بالعِلم المسائل المعلومات، وهي مطلوبات خبريَّة يبرهن عليْها في ذلك العِلم، وهي قضايا كليَّة، ومباحث هذا العِلم ليستْ بقضايا يبرهن عليها، فما هي بكلِّية؛ بل هي تصوُّرات جزئية غالبًا؛ لأنَّه تفسير ألفاظ، أو استنباط معانٍ؛ فأمَّا تفسير الألفاظ فهو من قبيل التَّعريف اللَّفْظي، وأمَّا الاستنباط فمِن دلالة الالتزام، وليس ذلك من القضية.


فإذا قُلْنا: إنَّ يوم الدِّين في قوله - تعالى -: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ [الفاتحة: 4] هو يوم الجزاء، وإذا قلنا: إنَّ قوله: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف: 15]، مع قوله: ﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ [لقمان: 14] يؤخذ منه أنَّ أقلَّ الحمل ستَّة أشهر عندَ مَن قال ذلك، لم يكن شيءٌ من ذلك قضيَّة؛ بل الأوَّل تعريف لفظي، والثَّاني من دلالة الالتزام، إلاَّ أنَّهم عدُّوا تفسير ألفاظ القرآن علمًا مستقلاًّ، أراهم فعلوا ذلك لواحد من وجوه ستَّة:
الأوَّل: أنَّ مباحثه لكونها تؤدِّي إلى استنباط علوم كثيرة، وقواعدَ كلية؛ نُزِّلت منزلةَ القواعد الكلية؛ لأنَّها مبدأٌ لها ومنشأ، ولا شكَّ أنَّ ما تُستخرج منه القواعدُ الكلية والعلوم أجدرُ بأن يعدَّ علمًا مِن عدِّ فروعه علمًا، وهم قد عدُّوا تدوين الشِّعر علمًا؛ لِمَا في حفظه من استخراج نكت بلاغيَّة، وقواعد لغويَّة.

الثاني: أن نقول: إنَّ اشتراط كونِ مسائل العِلم قضايا كليَّة يُبرهن عليها في العِلم، خاصٌّ بالعلوم المعقولة؛ لأنَّ هذا اشتراطٌ ذَكَره الفلاسفة في تقسيم العلوم، أمَّا العلوم الشرعيَّة والأدبية، فلا يُشترط فيها ذلك؛ بل يكفي أن تكون مباحثها مفيدة كمالاً علميًّا لمزاولها وواعيها، والتفسير أعلاها في ذلك، كيف وهو بيانُ مرادِ الله - تعالى - من كلامه؟! وهم قد عدُّوا البديع عِلمًا، والعَروض علمًا، وما هي إلاَّ تعاريف لألقاب اصطلاحية.

الثالث: أن نقول: التعاريف اللفظيَّة تصديقات على رأي بعض المحقِّقين، فهي تؤول إلى قضايا، وتَفرُّع المعاني الجمَّة عنها نزَّلها منزلةَ الكلية، والاحتجاج عليها بشعْر العرب وغيره يقوم مقامَ إقامة البُرهان على المسألة.

وهذا الوجه يشترك مع الوجه الأوَّل في تنزيل مباحثِ التفسير منزلةَ المسائل، إلاَّ أنَّ وجه التنزيل في الأوَّل راجعٌ إلى ما يتفرَّع عنها، وهنا راجع لذاتِها، مع أنَّ التنزيل في الوجه الأوَّل في جميع الشُّروط الثلاثة، وهنا في شرطين؛ لأنَّ كونها قضايا إنَّما يجيء على مذهب بعض المنطقيِّين.

الرَّابع: أن نقول: إنَّ علم التفسير لا يخلو مِن تقرير قواعدَ كليَّةٍ في أثنائِه، مثل تقرير قواعدِ النَّسْخ عند تفسير ﴿ مَا نَنْسَخْ ﴾ [لبقرة: 106]، وتقرير قواعد التَّأويل عند تقرير: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ ﴾ [آل عمران: 7]، وقواعد المحكَم عند تقرير: ﴿ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ﴾ [آل عمران: 7]، فسُمِّي مجموع ذلك وما معه علمًا تغليبًا.

هذا؛ وقد اعتنى العلماءُ بإحْصاء كليَّاتٍ تتعلَّق بالقرآن، وجمعها ابنُ فارس، وذكرها عنه في "الإتقان"، وعُني بها الكفوي في كليَّاته، فلا بِدعَ أن تُزاد تلك في وجوه شبه مسائل التفسير بالقواعد الكليَّة.

الخامس: أنَّ حقَّ التفسير أن يشتملَ على بيان أصول التشريع وكليَّاته، فكان بذلك حقيقًا بأن يُسمَّى علمًا، ولكنَّ المفسرين ابتدؤوا بتقصِّي معاني القرآن، فطفحت عليهم وحسرت دون كثرتها قُواهم، فانصرفوا عن الاشتغال بانتزاع كليات التشريع إلاَّ في مواضعَ قليلة.

السَّادس - وهو الفصل -: أنَّ التفسير كان أوَّل ما اشتغل به علماءُ الإسلام قبل الاشتغال بتدوين بقيَّة العلوم، وفيه كَثرُت مناظراتُهم، فكان هو قِمطرَ العلوم الشريعة؛ فمِن أجل ذلك سُمِّي علمًا.

ويَظهر أنَّ هذا العِلم إن أُخِذ من حيث إنَّه بيانٌ وتفسير لمراد الله مِن كلامه، كان معدودًا من أصول العلوم الشرعيَّة، وهي التي ذَكَرها الغزاليُّ في الضَّرب الأوَّل من العلوم الشرعيَّة المحمودة من كتاب "الإحياء"[1]؛ لأنَّه عدَّ أوَّلها الكتاب والسنَّة، ولا شكَّ أنَّه يعني بعِلم الكتاب حفظَ ألفاظه؛ بل فَهْمَ معانيها، وبذلك صحَّ أن يُعدَّ رأس العلوم الإسلاميَّة - كما قال البيْضاوي - وإن أُخِذ من حيث ما فيه من بيان مكِّي ومدني، وصيفي وشتائي، وناسخ ومنسوخ، ومِن قواعدِ الاستنباط التي تُذكر أيضًا في عِلْم أصول الفقه من عموم وخصوص وغيرهما، كان معدودًا في متمِّمات العلوم الشرعيَّة المذكورة في الضَّرب الرابع من كلام الغزالي، وبذلك الاعتبار عدَّه فيها، إذ قال: "الضرب الرابع: المتمِّمات، وذلك في عِلم القرآن ينقسم إلى ما يتعلَّق باللفظ كعلم القِراءات، وإلى ما يتعلَّق بالمعنى كالتفسير، فإنَّ اعتماده أيضًا على النقل، وإلى ما يتعلَّق بأحكامه كالنَّاسخ والمنسوخ، والعام والخاص، وكيفيَّة استعمال البعض منه مع البعض، وهو العِلم الذي يسمَّى أصولَ الفقه". انتهى.


وهو بهذا الاعتبار لا يكون رئيس العلوم الشرعيَّة.

وهو أوَّلُ العلوم الإسلاميَّة ظهورًا؛ إذ قد ظهر الخوْض فيه من عصْر النبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - إذ كان بعضُ الصَّحابة يسأله عن مُشكل بعض معاني القرآن، كما سأله عُمر - رضي الله عنه – عن الكَلاَلة، ثمَّ اشتهر فيه بعدُ من الصَّحابة عليٌّ وابن عباس، وهُما أكثر الصَّحابة قولاً في التَّفسير، وزيد بن ثابت، وأُبي بن كعب، وعبدالله بن مسعود، وعبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم - وكَثُر الخوض فيه حين دخل في الإسلام مَن لم يكن عربيَّ السجيَّة، فلزم التصدِّي لبيان معاني القرآن إليْهم، وشاع عن التابعين، وأشهرُهم في ذلك: مجاهد وابن جُبير.


وأمَّا تصنيفه، فأوَّل من صنَّف فيه عبدالملك بن جريج المكي (المولود سنة 80 والمتوفَّى سنة 149)، صنَّف كتابه في تفسير آيات كثيرة، وجَمَع فيه آثارًا وغيرها، وأكثر روايته عن أصحاب ابن عبَّاس، مثل: عطاء ومجاهد، وصنفت تفاسيرُ نُسبت روايتها عن ابن عبَّاس، لكنَّ أهل الأثر تكلَّموا فيها، وهي تفسير محمد بن السائب الكلبي (المتوفَّى سنة 146) عن أبي صالح، عن ابن عبَّاس، وقد رُمِي أبو صالح بالكذب، حتَّى لقِّب بكلمة "دروغدت" بالفارسيَّة بمعنى الكذَّاب، وهي أوهى الرِّوايات؛ فإذا انضمَّ إليها رواية محمد بن مروان السُّدي عن الكلبي، فهي سلسلة الكذب، أرادوا بذلك أنَّها ضدّ ما لقَّبوه بسلسلة الذَّهب، وهي: مالك عن نافع عن ابن عمر، وهنالك رواية مقاتل، ورواية الضحَّاك، ورواية علي بن أبي طلحة الهاشمي، كلُّها عن ابن عباس، وأصحُّها رواية علي بن أبي طلحة، وهي التي اعتمدَها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه، فيما يصدر به من تفسير المفردات على طريقة التَّعليق دون الإسناد، وقد خرَّج في "الإتقان" جميعَ ما ذكرَه البخاري من تفسير المفردات عن ابن أبي طلحة، عن ابن عبَّاس مرتبةً على سور القرآن، والحاصل أنَّ الرِّواية عن ابن عبَّاس قد اتَّخذها الوضَّاعون والمدلِّسون ملجأً لتصْحيح ما يرْوونه، كدأْب النَّاس في نسبة كلِّ أمر مجهول من الأخبار والنَّوادر لأشهرِ النَّاس في ذلك المقصِد.

وهنالك رواياتٌ تُسند لعلي - رضي الله عنه – أكثرُها من الموضوعات، إلاَّ ما روي بسند صحيح مثل ما في "صحيح البخاري"، ونحوه؛ لأنَّ لعلي أفهامًا في القرآن، كما ورد في صحيح البخاري أنَّ عليًّا قال مجيبًا لمن سأله: أعندك شيء من العلم ليس عند غيرك؟ فقال: ما عندنا إلاَّ كتاب الله، وهذه الصحيفة، وأخرج صحيفة فيها ذِكْر الدِّيات ونحوها، ثم قال: "إلاَّ فهمًا يُرزقُه العبدُ في كتاب الله".


ثمَّ تلاحق العلماء في تفسير القرآن، وسَلَك كلُّ فريق مسلكًا يأوي إليه، وذوقًا يعتمد عليه، فمِنْهُم مَن سلك مسلك نقْل ما يؤثر عن السَّلف، وأشهرهم محمَّد بن جرير الطَّبري، ومنهم من سلك مسلك النَّظر كأبي إسحاقَ الزجَّاج، وأبي علي الفارسي، وشغف كثيرٌ بنقل القصص عن الإسرائيليَّات، فكثرت في كتُبهم الموضوعات، إلى أن جاء في عصْر واحدٍ عالِمان جليلان؛ أحدُهُما بالمشرِق، وهو العلاَّمة أبو القاسم الزمخشريُّ، فألَّف كتاب "الكشَّاف"، والآخر بالمغرب بالأندلس، وهو الشَّيخ عبدالحق بن عطية، فألَّف تفسيرَه المسمَّى بـ "المحرَّر الوجيز"، وكلاهما يغوص على معاني الآيات، ويأتي بشواهدِها من كلام العرب، ويذكر كلام المفسِّرين، إلاَّ أنَّ منحى البلاغة على الزمخشري أغلبُ، ومنحى الشَّريعة على ابن عطية أغلب، وكلاهما عُضادتا الباب، ومرجع مَن بعدَهما من أولي الألباب.


وقد جرتْ عادة المفسِّرين بالخوض في بيان معنى التَّأويل، وهل هو مساوٍ للتَّفسير، أو أخصّ منه؟ وجِماع القوْل في ذلك: أنَّ من العلماء من جعلَهما متساويين، وإلى ذلك ذهب ثعلبٌ، وابن الأعرابي، وأبو عبيدة، وهو ظاهِر كلام الرَّاغب، ومنهم من جعل التَّفسير للمعنى الظَّاهر والتَّأويلَ للمتشابه، ومنهم مَن قال: التَّأويل صرْف اللَّفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر محتملٍ لدليل، فيكون هنا بالمعنى الأصولي، فإذا فُسِّر قوله تعالى: ﴿ يُخْرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيِّتِ ﴾ [الأنعام: 95] بإخراج الطَّير من البيضة، فهو التَّفسير، أو بإخراج المسلم من الكافر، فهو التَّأويل، وهنالك أقوالٌ أخرُ لا عبرة بها، وهذه كلُّها اصطلاحات لا مشاحةَ فيها، إلاَّ أنَّ اللغة والآثار تشهد للقول الأوَّل؛ لأنَّ التأويل مصدر أوَّله، إذا أرجعه إلى الغاية المقصودة، والغاية المقصودة من اللفظ هو معناه، وما أراده منه المتكلِّم به من المعاني، فساوى التفسيرَ من حيثُ إنَّه لا يطلق إلاَّ على ما فيه تفصيل معنى خفي معقول؛ ولذلك استعمل مجازًا في التَّنمية والتفصيل في قول الأعشى:
عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ تَأَوَّلُ  حُبَّهَا        تَأَوُّلَ رِبْعِيِّ السِّقَابِ فَأَصْحَبَا
أي: تفسر حبَّها أنَّه كان صغيرًا في قلبه، فلم يزل يثبت حتَّى صار كبيرًا كهذا السقب؛ أي: ولد النَّاقة الذي لم يزلْ يشبُّ حتَّى كبر، وصار له ولد يصحبُه؛ قاله أبو عبيدة.


وقد قال الله - تعالى -: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ﴾ [الأعراف: 53]؛ "أي: لا ينظرون إلاَّ بيانَه الَّذي هو المراد منه والغاية"، وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم - في دعائِه لابن عبَّاس: ((اللهمَّ فقِّهْه في الدِّين، وعلِّمْه التَّأويل))؛ أي: فهم معاني القرآن، وفي حديث عائشة - رضِي الله عنْها -: كان - صلى الله عليه وسلم - يقول في ركوعِه: ((سبحانك اللهمَّ ربَّنا وبِحَمدك، اللَّهمَّ اغفِر لي)) يتأوَّل القرآن؛ أي: يعمل بقوله - تعالى -: ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ﴾ [النَّصر: 3]، فلذلك جمع في دعائِه التَّسبيح والحمد، وذكر لفظ الرَّبّ وطلب المغفرة، فقولها: "يتأوَّل" صريح في أنَّه فسَّر الآية بالظَّاهر منها، ولم يحملْها على ما تُشير إليه من انتهاء مدَّة الرسالة، وقرب انتقاله - صلَّى الله عليه وسلَّم - الَّذي فهِمَه منها أبو بكر وعمر وابن عبَّاس - رضي الله عنهم.


[1] فإنه قسم العلوم إلى شرعية وغيرها، وقسم الشَّرعية إلى محمودة ومذمومة، وقسم المحمود منها إلى أضرب أربعة: أصول وفروع ومقدمات ومتممات، فالأصول: الكتاب، والسنة، والإجماع، وآثار الصحابة.
والثاني: الفروع، وهو ما فُهِم من الأصول، وهو الفقه، وعلم أحوال القلوب.
والثالث: المقدِّمات، كالنحو واللغة.
والرابع: المتممات للقرآن وللسنة وللآثار، وهي القراءات، والتفسير، والأصول، وعلم الرجال، وليس في العلوم الشرعيَّة مذموم إلاَّ عرضًا، كبعض أحوال علم الكلام، وبعض الفِقه الذي يقصد للتحيُّل ونحوه.




 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المقدمة الأولى في التفسير والتأويل (1/2)
  • الفرق بين التفسير والتأويل
  • مختارات من فوائد الآيات من "المختصر في التفسير"

مختارات من الشبكة

  • المختصر المفيد لنظم مقدمة التجويد: (مختصر من نظم "المقدمة" للإمام الجزري) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • المبادئ العشرة لعلم الفقه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المتواري في تسمية مقدمة ابن حجر (هدى الساري)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المقدمة الطللية في أعين النقد(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الفرق بين المقدمة والتمهيد في الرسائل العلمية(مقالة - موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر)
  • الفوائد المفهمة في شرح المقدمة الجزرية لابن يالوشة التونسي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • تكامل المقدمة والخاتمة في سورة الشرح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بلوغ التقى في شرح المنتقى: المقدمة وكتاب الطهارة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني = المقدمة وفهارس المجلد الأول (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • ملخص كتاب: لماذا لم أتشيع - الأول: المقدمة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 25/11/1446هـ - الساعة: 8:19
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب