• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    عام مضى وصوم عاشورا (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    الاستعداد ليوم الرحيل (خطبة)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    على المحجة البيضاء (خطبة)
    حمدي بن حسن الربيعي
  •  
    خطبة: محدثات نهاية العام وبدايته
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    المغنم بصيام عاشوراء والمحرم (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    خطبة المسكرات والمفترات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    تفسير: (وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تحريم الخوف دون الطبيعي من غير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    خطبة: الهجرة النبوية دروس وعبر
    مطيع الظفاري
  •  
    الصدقات تطفئ غضب الرب
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    السلام النفسي في فريضة الحج
    د. أحمد أبو اليزيد
  •  
    الذكر بالعمل الصالح (خطبة)
    الشيخ الحسين أشقرا
  •  
    الدرس السابع والعشرون: حقوق الزوجة على زوجها
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    الخيانة المذمومة (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    الإسلام كرَّم الإنسان ودعا إلى المساواة بين الناس
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    أدلة الأحكام من القرآن
    عبدالعظيم المطعني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (4)

د. عباس حسني محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/6/2011 ميلادي - 3/7/1432 هجري

الزيارات: 21815

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (4)

 

الفصل الرابع

عقد التأمين والتعليق

36- عقد التأمين عقد معلق دائما:

الواقع من الأمر أن عقد التأمين من العقود المعلقة على شرط دائما والشرط أمر احتمالي بطبيعته وهو هنا حصول الخطر المؤمن عنه. ولقد سبق ورأينا أن التكييف الصحيح لعقد التأمين التجاري أنه عقد بيع مال بمال[1] فهو إذن عقد بيع معلق على شرط.

 

37- رأي الفقه الإسلامي في تعليق عقود التمليكات:

يرى جميع الفقهاء[2] - ماعدا ابن تيمية وابن القيم فقط - أن عقود التمليك لا تقبل التعليق على الإطلاق، وهذه العقود هي البيع والهبة والإجارة ويلحقون بعقود التمليك في هذا الحكم عقود الإسقاطات التي فيها معنى التبرع كالوقف[3] ويلحقون بها أيضا عقود التقييدات كعزل الوكيل (من الوكالة) وناظر الوقف والوصي والحجر على الصبي المميز المأذون له بالتجارة[4] وعلل الفقهاء عدم جواز تعليق هذه العقود بأن الأصل في هذه العقود أن يترتب أثرها عليها في الحال والتعليق يمنعه[5].

ويضيف هؤلاء أن التعليق فيه معنى المقامرة والغرر لأن العقد مع التعليق يحتمل الوجود والعدم وعلى افتراض وجوده عند تحقق الشرط قد تكون رغبته في العقد قد زالت فيتزعزع الرضى أو يزول عن نفسه وأساس العقود هو الرضى فالأصل إذن هو النهي عن تعليقها[6].

 

38- رأي ابن القيم في تعليق العقود بصفة عامة:

يقول ابن القيم: (تعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات بالشروط أمر قد تدعو إليه الضرورة أو المصلحة فلا يستغنى عنه)[7].

والواقع أنه لا وجه لما ذهب إليه الفقهاء من منع تعليق عقود التمليكات وما في حكمها لأن التعليق لا يؤدي إلى النزاع فالعقد قد يتم وقد لا يتم هذا هو كل ما في الأمر أي أن العقد يكون غير تام حتى يحدث الأمر المحتمل المعلق عليه العقد. ولقد قرر الفقهاء أن عقد البيع الذي يقع على مكيل أو موزون أو مبيع بالصفة أو برؤية متقدمة لا ينقل للمشتري حق التصرف في المبيع حتى يقبضه وإذا تلف المبيع قبل القبض فضمانه على البائع فهنا نجد أن العقد وإن كان لازما قبل القبض إلا أنه لم يتم في الحقيقة لأنه لم ينقل الملكية كاملة للمشتري ولم يقل أحد أن هذا فيه غرر على أساس أن القبض قد يتم وقد لا يتم.

ومن جهة أخرى فقد علق النبي صلى الله عليه وسلم هبته لأم سلمة على موت النجاشي ورد هديته للنجاشي إليه ليهبها من جديد لأم سلمة[8] والهبة من عقود التمليك كما هو واضح.

 

ولهذا فإن الرأي الصحيح - والله تعالى أعلم بالصواب - هو ما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم من صحة تعليق العقود بكافة أنواعها ولا يستثنى من هذا إلا عقد الزواج لخطورته فهو لا يجوز معلقا ولا مؤجلا ولا مؤقتا. وعلى هذا فإن التعليق يبطل عقد التأمين التجاري طبقا لرأي جميع الفقهاء ما عدا ابن تيمية وابن القيم ورأيهما هو الصحيح في نظري وعلى هذا فإن التعليق – في رأيي – لا يؤثر على عقود التأمين التجاري باعتبارها من عقود التمليكات.



[1] انظر بند 17 من هذا البحث.

[2] يراجع في هذا كتاب المدخل للفقه الإسلامي للدكتور سلام مدكور ص62 وما بعدها.

[3] هناك إسقاطات محضة كالطلاق المجرد والتنازل عن الشفعة والعفو عن القصاص من غير عوض عن الجاني وما شابه ذلك من إسقاط حق بدون مقابل.

[4] يراجع في هذا كتاب المدخل للفقه الإسلامي للدكتور سلام مدكور ص618.

[5] كشاف القناع جزء 2 ص41، منتهى الإرادات على الكشاف جزء 2 ص27.

[6] نقلا عن كتاب المدخل للفقه الإسلامي للدكتور سلام مذكور ورجع حاشية ابن عابدين جزء 4 ص245 وما بعدها والزيلعي جزء 4 ص41 والمغنى لابن قدامه جزء 6 ص256.

[7] اعلام الموقعين لابن القيم جزء 3 ص288.

[8] انظر في هذا المعنى المرجع السابق للدكتور سلام مدكور ص621.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (1)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (2)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (3)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (5)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (6)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (7)
  • التأمين الاجتماعي في الإسلام (1)
  • التعامل بالتأمين في بلاد الغرب

مختارات من الشبكة

  • تكييف عقد المقاولة في الفقه بحسب التزام المقاول(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • أوصاف عقد الزواج(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • حكم اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم اشتراط عقد تبرع في عقد تبرع (صيغة القروض المتبادلة)(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • العقد الباطل والعقد الفاسد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نظر المحكمة في دعوى نص العقد فيها على التحكيم دون موافقة طرفي العقد على نظرها(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • تكييف العقد المطبوع مسبقا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم عقد المقاولة من الباطن(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • حقيقة العقد في الفقه الإسلامي والقانون(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف النكاح لغة وشرعا(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • في حفل مميز.. تكريم المتفوقين من طلاب المسلمين بمقاطعة جيرونا الإسبانية
  • ندوة دولية في سراييفو تبحث تحديات وآفاق الدراسات الإسلامية المعاصرة
  • النسخة الثانية عشرة من يوم المسجد المفتوح في توومبا
  • تخريج دفعة جديدة من الحاصلين على إجازات علم التجويد بمدينة قازان
  • تخرج 220 طالبا من دارسي العلوم الإسلامية في ألبانيا
  • مسلمو سابينسكي يحتفلون بمسجدهم الجديد في سريدنيه نيرتي
  • مدينة زينيتشا تحتفل بالجيل الجديد من معلمي القرآن في حفلها الخامس عشر
  • بعد 3 سنوات أهالي كوكمور يحتفلون بإعادة افتتاح مسجدهم العريق

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 1/1/1447هـ - الساعة: 21:48
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب