• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    علامات الساعة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    الشباب والإصابات الروحية
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    من فضائل الصدقة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / نوازل وشبهات / شبهات فكرية وعقدية
علامة باركود

تشديد العقوبة على جريمة الزنا في اليهودية والمسيحية والإسلام (نقاط الاتفاق)

تشديد العقوبة على جريمة الزنا في اليهودية والمسيحية والإسلام (نقاط الاتفاق)
اللواء المهندس أحمد عبدالوهاب علي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/2/2015 ميلادي - 2/5/1436 هجري

الزيارات: 105868

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تشديد العقوبة على جريمة الزنا في اليهودية والمسيحية والإسلام

(نقاط الاتفاق)


هناك اتفاق تام بين اليهودية والمسيحية والإسلام على تشديد العقوبة على جريمة الزنا، وعلى كل الممارسات الجنسية الخاطئة، مع تفاوت بينها في درجات الشدة.

 

ففي اليهودية: "إذا زنى رجل مع امرأة... فإنه يقتل الزاني والزانية... وإذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعلا كلاهما رجسًا. إنهما يقتلان... وإذا اتخذ رجل امرأة وأمها فذلك رذيلة. بالنار يحرقونه وإياهما لكيلا يكون رذيلة بينكم".

 

"إذا اضطجع رجل مع امرأة طامث وكشف عورتها عرى ينبوعها وكشفت هي ينبوع دمها يقطعان كلاهما من شعبهما - سفر اللاويين 20: 10 - 18".

 

وفي المسيحية: شدد المسيح في معنى الزنا، فلم يجعله قاصرًا على الفعل المادي المحسوس، بل نقله إلى التصور المعنوي فقال:

"قد سمعتم أنه قيل للقدماء: لا تزنِ. وأما أنا فأقول لكم: إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها وألقها عنك. لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. وإن كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعها وألقها عنك. لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم - إنجيل متى 5 - 27: 30".

 

وقد حرمت المسيحية على الزناة أن يرثوا ملكوت الله، وليس لهم بعد ذلك من قرار سوى العذاب الأبدي في جهنم. فقد جاؤوا ضمن قائمة الظالمين الذين "لا يرثون ملكوت الله... لا زناة، ولا عبدة أوثان... ولا مضاجعو ذكور... ولا سِكِّيرون... ويرثون ملكوت الله - (1) كورنثوس 6: 9 - 10".

 

وعقاب الزناة في هذه الحياة هو ما قررته شريعة موسى؛ أي: القتل رجمًا، فذلك ما قرره المسيح في قوله لمن آمن به من بني إسرائيل ولمن لم يؤمن به: "خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلاً: على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون. فكل ما قالوا لكم أن تحفظوا فاحفظوه وافعلوه. ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا؛ لأنهم يقولون ولا يفعلون - إنجيل متى 23: 1 - 3".

 

وأما قصة المرأة الزانية التي انفرد بها إنجيل يوحنا وقال فيها: "قدم إليه الكتبة والفريسيون امرأة أمسكت في زنا. ولما أقاموها في الوسط قالوا له: يا معلم، هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل... وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم... فماذا تقول أنت؟... قال لهم: من كان منكم بلا خطية فليرمها أولاً بحجر... فلما سمعوا... خرجوا واحدًا واحدًا... فلما انتصب يسوع ولم ينظر أحدًا سوى المرأة، قال لها: يا امرأة، أين هم أولئك المشتكون عليك؟ أما أدانك أحد. فقالت: لا أحد يا سيد. فقال لها يسوع: ولا أنا أدينك. اذهبي ولا تخطئي - إنجيل يوحنا 8: 3 - 11".

 

إن هذه القصة منحولة، ولا وجود لها في أقدم نسخ إنجيل يوحنا، ولكنها أضيفت إليه فيما بعد. فهذا ما تقرره التراجم الحديثة. فلقد أنزلتها الترجمة الإنجليزية القياسية المراجعة (R.S.V) من المتن إلى الحاشية، وذلك في طبعاتها الأولى، لكنها أعيدت بعد ذلك إلى المتن - إرضاءً للمحتجين الذين صدموا في اعتبارها قصة مدسوسة! - مع الإشارة في الهامش إلى أنه ليس لها وجود في أقدم النسخ وأصحها.

 

وتقول الترجمة الفرنسية المسكونية (T.O.B):

"لقد وجد الجزء من 7: 53 إلى 8: 11 محذوفًا من النسخ الأقدم من إنجيل يوحنا، كما أنه لا وجود له في العديد من التراجم، كما أن النص غير متفق عليه؛ إذ له قراءات مختلفة، إضافة إلى أنه لا يتفق وأسلوب يوحنا؛ ولهذا يمكن القول بأن هذا الجزء لم يكن ضمن إنجيل يوحنا الأصلي".

 

وأهم من هذا كله أن المسيح كان قد أعلن في بدء دعوته أنه ما جاء لينقض ناموس موسى والنبيين من بعده، وأن "زوال السماء والأرض أيسرُ من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس - إنجيل لوقا 16: 17".

 

ومن ثم لا يمكن أن يعطل المسيح ناموس موسى بترك المرأة الزانية بلا عقاب.

 

وفي الإسلام: نجد الزنا يعتبر من الكبائر، وهي الخطايا التي تورد صاحبها الهلاك، إلا أن يتوب. فالحق يقول:

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.... ﴾ [الفرقان: 63].

 

ويقام الحد - سواء كان جلدًا أو رجمًا - بشهادة أربعة شهود عدول، وأن يصفوا الزنا بما يؤكد وقوعه، وليس مجرد اضطجاع رجل مع امرأة؛ فقد انعقد إجماع أئمة الفقه الأربعة أنه إذا جاء شاهد من الشهود وقال: "رأيتهما ينامان في فراش واحد" فلا تكفي شهادته لإقامة الحد، وإذا تراجع أحد الشهود عن شهادته يوقف الحد.

 

ومن المبادئ العامة في الإسلام، فيما يتعلق بإقامة الحدود المقررة على الخطاة، أنه:

1- يجب التحرز تمامًا، والتأني، وتلمس المعاذير والشبهات التي تجعل ضمير القاضي غير مستريح للحكم بإقامة الحد؛ وذلك لحديث رسول الله: ((ادرؤوا الحدود بالشبهات)).

 

2- من أخطأ وستره الله، ولم يظهر خطيئته للناس، فلا حد عليه؛ فليس من الإسلام تتبع عورات الناس، والتجسس عليهم؛ فلقد قال رسول الله: ((من أصاب من هذه القاذورات شيئًا، فليستتر بستر الله؛ فإنه من يُبدِ لنا صفحته، نُقِم عليه كتاب الله)).

 

3- في حالة إقامة حد الزنا بناءً على اعتراف أحد الخاطئين - وليس بناءً على شهادة الشهود الأربعة - فلا حد على الطرف الثاني الذي لم يعترف بجرمه؛ فلقد روى أبو داود أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقر بأنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك، فأنكرت، فجلده وتركها.

 

﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 17]، ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: 110]، ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: 28].





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الأنبياء: بين الإسلام والأديان السماوية الأخرى (نقاط الاتفاق)
  • الإله: بين الإسلام والأديان السماوية الأخرى (نقاط الاتفاق)
  • تحريم لحم الخنزير في اليهودية والمسيحية والإسلام (نقاط الاتفاق)
  • البعث والجزاء في الآخرة بين الإسلام والأديان السماوية الأخرى (نقاط الاتفاق)
  • الإله.. بين الإسلام والأديان السماوية الأخرى (نقاط الاختلاف)
  • خطبة جريمة الزنا وانتشارها في هذا الزمان

مختارات من الشبكة

  • التشديد بالضم والتشديد بالضم مع الواو(كتاب - موقع عرب القرآن)
  • التشديد بالكسر والتشديد بالكسر مع المد بالياء(كتاب - موقع عرب القرآن)
  • التشديد بالفتح والتشديد بالفتح مع المد بالألف(كتاب - موقع عرب القرآن)
  • التحذير من جريمة الزنا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطر جريمة الزنا(مقالة - موقع الشيخ محمد بن صالح الشاوي)
  • جريمة الزنا بين التشريع الوضعي والفقه الإسلامي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حفظ الجوارح عن المعاصي(مقالة - ملفات خاصة)
  • عقوبة الزنا واللواط في الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عقوبة التعزير بأخذ المال(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • عقوبة الاعتداء على العرض(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب