• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / نوازل وشبهات / شبهات فكرية وعقدية
علامة باركود

حث الإسلام على العتق

حث الإسلام على العتق
أ. د. عمر بن عبدالعزيز قريشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/10/2014 ميلادي - 19/12/1435 هجري

الزيارات: 56664

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حث الإسلام على العتق

وتوسيعه لمنافذه


كانت منافذ العِتق قبل الإسلام ضيِّقة كل الضيق، فلم تكن إلا سبيل واحدة، وهي رغبة المولى في تحرير عبده، فبدون هذه الرغبة كان مقضيًّا على الرقيق أن يَظلَّ هو وذريته راسخين في أغلال العبودية أبد الآبدين، هذا إلى أن معظم الشرائع السابقة للإسلام كانت تحظُر على السيد أن يعتِق عبده إلا في حالات خاصة، وبشروط قاسية، وبعد إجراءات قضائيَّة ودينية معقَّدة كل التعقيد، وبجانب هذا كله كان بعض هذه الشرائع[1] يَفرِض على السيد إذا أَعتَق عبده غرامة مالية كبيرة يدفعها للدولة؛ لأن العتق كان يُعَد تضييعًا لحق من حقوقها.

 

جاء الإسلام وهذه حال العِتق في ضِيق منافذه، وقسوة شروطه، فحطَّم جميع هذه القيود، وفتح للعبيد أبواب الحرية على مصاريعها، وأتاح لتحريرهم آلافًا من الفرص، وتلمَّسَ للعِتق من الأسباب ما يكفي بعضه للقضاء على نظام الرقِّ نفسه بعد أمدٍ غير طويل.

 

فجعل الإسلامُ من أسباب العِتق أن يجري على لسان السيد، في أيَّة صورة، لفظٌ يَدلُّ صراحة على عتق عبده، سواء أكان قاصدًا معنى اللفظ أم لم يكن قاصدًا له، بأن جرى خطأ على لسانه، سواء أكان جادًّا في إصداره أم كان هازِلاً، وسواء أكان مختارًا أم كان مُكرَهًا عليه، وسواء أكان في حالة عادية أم فاقدًا لرُشده بفعل الخمر وما إليها من المحرَّمات[2]، وفي هذا يقول - عليه الصلاة والسلام -: ((ثلاثة جَدهن جَد، وهزلن جد)) وعدَّ منها العَتاق[3]؛ ا. هـ[4]، ومن أسباب العِتق كذلك أن يجري على لسان السيد في أيَّة صورة لفظ يفيد "التدبير"؛ أي: يدل على الوصية بتحرير العبد بعد موت سيده، فبمجرد أن تَصدُر من السيد عبارة تُفيد هذا المعنى تُصبِح الحرية مكفولة للعبد بعد وفاة سيده، وقد اتخذ الإسلام جميعَ وسائل الحِيطة لضمان الحرية لهذا النوع من العبيد، فحظَر على السيد في أثناء حياته أن يبيع عبده المُدَبَّر أو يَرهَنه أو يهبه، أو يتصرَّف فيه تصرُّفًا ينقُل ملكيَّته إلى شخص آخر، وإذا كان المدبَّر جاريةً، فإن حُكمها يَسري على مَن تلِده بعد تدبيرها، فيُعتَق معها بعد وفاة سيدها، أقرَّ ذلك ورثته أم لم يُقِروه.

 

ومن أسباب العِتق في الإسلام كذلك أن يأتي السيد من جاريته بولد، ففي هذه الحالة يعتبر الولد حرًّا من يوم ولادته، كما سبق بيان ذلك، وتصبح الأم نفسها مستحِقَّة للحرية بعد وفاة سيدها، وفي هذا يقول - عليه الصلاة والسلام - عن سُرِّيَّته "مارية " حينما جاء منها بإبراهيم: ((أَعتَقها ولدُها))[5]؛ أي: إن مجيئها بهذا الولد جعلها مستَحِقَّة للحرية بعد وفاته، وقد اتخذ الإسلامُ لضمان الحرية لهذا النوع من الإماء الاحتياطاتِ نفسَها التي اتخذها حيال النوع السابق، وفي هذا يقول - عليه الصلاة والسلام -: ((أم الولد لا تُباع ولا توهَب، وهي حُرَّة من جميع المال))[6].

 

وعن ابن عمر - رضي الله عنه - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: ((لا يُبعَن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع بها السيد ما دام حيًّا، وإذا مات فهي حرة))، "ويقول عمر - رضي الله عنه - مُنكِرًا على مَن كانوا يحاولون بيع أمهات أولادهم: أفبعد أن اختلطت دماؤكم بدمائهن، ولحومكم بلحومهن، تريدون بيعهن؟!"[7].

 

وإذا جاءت "أم الولد" - وهذا الاسم الشرعي الذي يُطلِقه الفقهاء على كل جارية من هذا النوع - بعد ذلك بولد من غير سيدها يَسري حكمُها عليه، فيُعتق بعد وفاة السيد[8].

 

ومن أسباب العِتق في الإسلام كذلك أن يُكاتِب السيدُ عبدَه؛ أي: يتَّفق معه على أن يُعتِقه إذا دفع له مبلغًا من المال.

 

وقد ذلَّل الإسلامُ لهذا النوع من العبيد جميع وسائل الحصول على المال، في صورة تدل أوضح دَلالة على شدة حرْصه على الحرية، فأباح لهم أن يتصرَّفوا تصرُّف الأحرار، فيبيعوا ويشتروا ويتاجروا ويعقدوا العقود؛ حتى يستطيعوا أن يجمعوا المبالغ التي كُوتِبوا عليها فتُحرَّر رقابهم، وحثَّ جميع المسلمين على مساعدتهم والتصدق عليهم، فقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ [النور: 33].

 

ولم يكتفِ الإسلام بذلك، بل خصَّص جزءًا من ميزانية الدولة لمساعدتهم وتخليصهم من الرق - كما سنوضِّحه بعد ذلك - ويدل ظاهر القرآن في الآية التي ذكرناها على أنه لا يَصِح للسيد أن يمتنِع عن قَبُول المكاتَبة، متى أبدى العبدُ رغبتَه في تحرير نفسه لقاء مبلغ يدفعه.

 

وقد سأل "ابن جريج"[9] عطاءَ بن أبي رباح[10]، فقال: أواجب عليَّ إذا طلب مني مملوكي الكتابة أن أُكاتِبه؟ فأجابه بقوله: "ما أراه إلا واجبًا"، واستدلَّ بالآية الكريمة السابقة، وإذا كان المكاتبة جارية سرى حُكمُها على مَن تَلِده بعد مكاتبتها، فيعتق معها بدون عوض، بمجرد أدائها المبلغ الذي تَعاقدت مع سيدها عليه، سواء أرضي السيد بذلك أم لم يَرضَ به[11]، وفضلاً عن هذا كله، فقد عمَد الإسلام إلى طائفة كبيرة من الجرائم والأخطاء التي يَكثُر حدوثها، وجعل كفارتها تحرير الرقيق، فبينما كانت الجرائم في الشرائع السابقة للإسلام تؤدي إلى استرقاق الأحرار، إذا بها تصبح في شريعة الإسلام مؤديةً إلى تحرير العبيد، فالإسلام ينظر إلى تحرير الرقيق على أنه قُربة كبيرة يتقرَّب بها العبد إلى ربه، ويُكفِّر بها خطاياه، فجعل الإسلام تحريرَ الرقيق تكفيرًا للقتل الناشئ من خطأ وما في حُكْمه، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: 92].

 

وللإفطار العمد في رمضان، كما جاء في السُّنة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: هلَكتُ يا رسول الله! قال: ((وما أهلَككَ؟))، قال: وقعتُ على امرأتي في رمضان، قال: ((هل تجد ما تَعتِق به رقبة؟)) الحديث[12]، وللحنث في اليمين، قال تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [المائدة: 89].

 

وجعله وسيلة لمراجعة المرأة إذا أوقع عليها زوجها ظهارًا بأن قال لها: "أنت عليَّ كظهر أمي"، أو عبارة من هذا القبيل، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [المجادلة: 3]، وتُقرِّر الشريعة الغراء أن من وجبتْ عليه كفارة من هذه الكفارات، ولم يكن يَملِك عبدًا، وجب عليه أن يشتري عبدًا يَعتِقه متى كان قادرًا على ذلك[13]، وبجانب هذا كله حبَّب الإسلام إلى الناس تحرير الرقيق، وجعله أكبر قُربة يتقرَّب بها المؤمن إلى الله تعالى، قال تعالى: ﴿ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ ﴾ [البلد: 11 - 13]؛ أي: إن اقتحام العقبة الكبرى التي لا بد من اقتحامها للوصول إلى الجنة يقتضي أن يتقرَّب المؤمن في حياته إلى ربه بعمل جليلٍ من أعمال البِرِّ كتحرير الرقيق، وقد بلغ من تعظيم الإسلام لهذه القُرْبة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يضرب بها المثلَ في جلال العمل وعِظَم الأجر، فيقول: ((مَن فعل كذا، فكأنما أعتق رقبة)) أي: يكون ثوابه عند الله ثواب من أعتق رقبة.

 

ولم يكتفِ الإسلامُ بهذا كله، بل خصَّص كذلك سهمًا من مال الزكاة؛ أي: جزءًا من ميزانية الدولة، في الإنفاق على تحرير الأرقاء وعِتقهم، ومساعدة مَن يحتاج منهم إلى مساعدة في سبيل تحريره كالمكاتبين ومن إليهم، فقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 60]؛ أي: في فكِّ قيود الرق عن رقاب العبيد.

 

والمقصود بالصدقات في هذه الآية الزكاة التي كان يتألَّف منها أهم جزء من موارد الدولة، فبينما كانت الشرائع السابقة للإسلام تَفرِض غرامة على من يعتق عبده، وتُقرِّر على التحرير ضريبة يدفعها السيد إلى بيت المال[14]، إذا بشريعة الإسلام تُخصِّص جزءًا من ميزانية الدولة لإنفاقه في سبيل تحرير العبيد، وكانت الحكومات الإسلامية تَحترِم هذا المصرف وتُخصِّص له نصيبه، بل لقد كان يُنفق فيه أحيانًا أكثر من نصيبه، فقد ذكر يحيى بن سعد أن "عمر بن عبدالعزيز" قد بعثه على صدقات إفريقيا، فاقتضاها، وطلب فقراء يعطيها لهم، فلم يجد مَن يأخذها منه، فقد أغنى الله - في عهد عمر بن عبد العزيز - جميع الناس، فاشترى بها كلها رقابًا وأعتقها[15].

 

ومن هذا يظهر صِدقُ ما قلناه من أن الإسلام لم يقر الرق إلا في صورة تؤدي هي نفسها إلى القضاء عليه بالتدريج؛ وذلك بأن ضيَّق روافده، بل لم يسمح ببقائها إلا لأجَلٍ معلوم، ووسَّع منافذ العتق إلى أبعد الحدود، وبذلك أصبح الرق - كما قلنا - أشبه شيء بجدول كثرت مصباته وانقطعت عنه موارده التي يستمد منها الماء، وخليق بجدول هذا شأنه أن يكون مصيره إلى الجفاف[16].



[1] مثل الشريعة اليهودية والمسيحية والحضارة اليونانية والهندية والرومانية وغيرهم.

[2] هذا فيما يتعلَّق بالألفاظ الصريحة في العتق، أما الألفاظ التي تُستخدَم كناية فتشترط فيها النية، وما ذكر هو مذهب أبي حنيفة؛ انظر: البدائع (4: 46) وتوابعها.

[3] رواه الطبراني بنحوه عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء، ورمز إليها بالضعف، وبلفظ: ((مَن لعِب بطلاق أو عَتاق، فهو كما قال))؛ ورمز إليها بالحُسْن، انظر: "الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير"؛ للإمام الأسيوطي (ص: 126) ط. دار القلم.

[4] حقوق الإنسان في الإسلام (ص: 207، 208) بتصرف، وسماحة الإسلام (ص: 211- 213) بتصرف.

[5] رواه ابن ماجه، كتاب العتق، باب أمهات الأولاد (2: 841)، وفي مجمع الزوائد، في إسناده الحسين بن عبدالله، وتركه ابن المديني وغيره، وضعَّفه.

[6] رواه مالك في "الموطأ" بنحوه، كتاب العتق، باب عتق أمهات الأولاد، و"جامع القضاء في العتاقة" (2: 776).

[7] رواه الدارقطني، ورواه مالك في "الموطأ"، والدارقطني من طريق آخر عن عمر من قوله، وهو أصح، انظر: "نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار"؛ للشوكاني (6: 97) ط. التوفيقية.

[8] "حقوق الإنسان في الإسلام " (ص: 208، 209) بتصرف، والبدائع (4: 123)، وما بعدها، و"نظام الرق في الإسلام " ص 62، 63 بتصرف.

[9] هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج، مولى لقريش، فقيه أهل مكة في زمانه، وأحد الأعلام الثقات، وأول مكي رتَّب الأحاديث ترتيبًا موضوعيًّا، وُلِد سنة 86هـ وتوفي سنة 150 أو 151هـ.

[10] هو عطاء بن أبي رباح وُلِد سنة 27هـ، وتوفي سنة 114هـ عاش، 87 سنة، من مشاهير التابعين، وُلِد باليمن، كان مفسِّرًا ومحدِّثًا وفقيهًا، وتولَّى إفتاء مكة، أدرك مائتين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وروى عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو بن العاص، وأبي هريرة وعائشة، وروى عنه الزهري والأوزاعي وابن جريج.

[11] بدائع الصنائع (4: 133) وما بعدها بتصرف، وحقوق الإنسان في الإسلام (ص: 209، 0 1 2) بتصرف، وحقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة (ص: 102، 103) بتصرف، وسماحة الإسلام (ص: 215 - 217) بتصرف.

[12] رواه البخاري، كتاب الصوم، باب إذا جَامَع في رمضان، ولم يكن له شيء فتُصُدِّق عليه فليُكفِّر (1: 331)، ومسلم، كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجِماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة (1: 450).

[13] حقوق الإنسان في الإسلام (ص: 210، 211) بتصرف، نظام الرق في الإسلام (ص: 51 - 53) بتصرف، وسماحة الإسلام (ص: 220، 221) بتصرف.

[14]راجع: الإسلام والحضارة العربية؛ محمد كرد علي (1: 98)، وقصة الحضارة؛ ول ديورانت، مجلد (4) ج (3) ص (405).

[15] حقوق الإنسان في الإسلام (ص: 211، 212) بتصرف، ونظام الرق في الإسلام (ص: 47-50) بتصرف، وشبهات حول الإسلام (ص: 44) بتصرف.

[16] المصدر السابق (ص: 212).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الرقيق في الإسلام
  • الرق في الإسلام
  • الرق عبر التاريخ الإنساني
  • تضييق الإسلام لروافد الرق
  • مسألة التدبير (تعليق العتق بالموت)
  • أحكام العتق والمكاتبة والتدبير

مختارات من الشبكة

  • ملخص بحث: الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة الديمقراطية أنموذجا ( بحث ثاني وعشرون )(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • ملخص بحث: الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة الديمقراطية أنموذجا ( بحث واحد وعشرون )(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • ملخص بحث: الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة الديمقراطية نموذجا ( بحث عشرون )(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • ملخص بحث: الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة الديمقراطية أنموذجا ( بحث ثامن عشر )(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • ملخص بحث: الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة الديمقراطية أنموذجا ( بحث سابع عشر )(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • ملخص بحث: الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة الديمقراطية أنموذجا( بحث سادس عشر )(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • ملخص بحث: الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة الديمقراطية أنموذجا (بحث خامس عشر)(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • ملخص بحث: الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة الديمقراطية أنموذجا ( بحث رابع عشر )(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • ملخص بحث: الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة: الديمقراطية نموذجا( بحث ثالث عشر )(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • ملخص بحث: الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة الديمقراطية أنموذجا (بحث ثاني عشر)(مقالة - الإصدارات والمسابقات)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب