• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / نوازل وشبهات / شبهات فكرية وعقدية
علامة باركود

الجواري في الإسلام

الجواري في الإسلام
د. عبدالجبار فتحي زيدان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 2/3/2014 ميلادي - 29/4/1435 هجري

الزيارات: 1025489

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الجواري في الإسلام


قال الله - تعالى -: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ [النساء: 3].

 

فيما يتعلق بقوله - تعالى -: ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾، فإن استرقاق الجواري كان مباحًا ومشروعًا وشائعًا قبل الإسلام، وقد ذكرَتْه الكتب السماوية، فهاجرُ جاريةٌ تزوَّجها إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - وقد كان من نسلِها إسماعيل - عليه السلام - ومن نسل إسماعيلَ محمدٌ - صلى الله عليه وسلم.

 

واسترقاق النساء وجعلُهن جواري انتشر قديمًا؛ لثلاثة أسباب:

الأول: الحروب، فكانت إذا قامت حرب بين دولتين، فإن الدولة الغالبة المنتصرة تقتل رجال الدولة المغلوبة وشبابها، ويبقى النساء والبنات، فتجلبهن إلى بلادها أسيرات تبيعهن لمن يرغب في شرائهن.

 

والثاني: الفقر، فقد كانت شدة الفقر تدفع أحيانًا بعض الآباء إلى بيع بناتهم.

 

والثالث: الاختطاف، فكان ثمة لصوص يخرجون إلى القوافل التجارية في الطرق البعيدة، أو يصعدون إلى السفن العائمة وسط البحار، فيخطفون ما شاؤوا من النساء والبنات ويبيعوهن في المدن في أسواق بيع العبيد، وحين جاء الإسلام حرَّم استرقاق النساء والبنات اللواتي يؤتى بهن عن طريق البيع أو الاختطاف، وأجاز فحسب استرقاق أسيرات الحرب، وقد أجاز ذلك؛ لأن الدول المعادية للإسلام كانت تغزو المدن الإسلامية فتقتل الرجال والشباب وتسبي نساءهم وبناتهم، وتأتي بهن أسيرات وتبيعهن لكل غادٍ ورائح، فيأخذ الرجل الكافر والمشرك ما شاء من النساء والبنات المسلمات، وتمسي كل منهن متاعًا مباحًا مشاعًا يعاملوهن كما تعامل المرأة الزانية، فقد يشترك في جماع المرأة المسلمة الأسيرة الرجلُ وأبناؤه وإخوانه وأصدقاؤه؛ من أجل ذلك أباح الإسلام بالمثل استرقاق النساء الكافرات اللواتي يؤتى بهن بعد الحرب، إلا أن ثمة فرقًا كبيرًا بين معاملة المسلمين للجواري غير المسلمات من معاملة الكفار للأسيرات المسلمات، فقد شرع الفقهُ الإسلامي كيف يجب أن يُعامِل السيدُ المسلم عبيده، ذكورًا كانوا أم إناثًا، وجعل لهم حقوقًا كثيرة، نُجمِل فيما يأتي عددًا منها:

1- لا يجوز للسيد أن يأمر عبده بمعصية الله، أو ينهاه عن طاعته.

 

2- ليس له حق في إجبار عبده الكافر أن يُسلِم؛ لأنه لا إكراه في الدين.

 

3- ليس له حق أن يزوج عبده بمن لا يرضاها، أو يجبره على تطليق زوجته.

 

4- ليس له حق أن يمنع عبده الذمي - اليهودي والنصراني - من شرب الخمر، أو أكل لحم الخنزير، أو الذَّهاب إلى الكنيسة؛ لأن ذلك من دينه.

 

5- لا يجوز أن يُكلِّف عبده أو أَمَتَه بالقيام بأعمال شاقَّة فوق طاقتهما.

 

6- يجب على السيد المسلم أن يحافظ على حياة عبده، فليس له أن يقتل عبده، أو يجرحه، أو يقطع شيئًا من أعضائه؛ كقطع أذنه، أو جدع أنفه على الوجه، فإن فعل السيد بعبده شيئًا من ذلك، وجب عليه أن يعتق عبده؛ أي: أن يطلق سراحه بأمر إجباري من القاضي.

 

7- للعبد على سيده نفقة واجبة، طعامه وكسوته وسكنه، قدر حاجته وكفايته، فإن امتنع السيد من دفع النفقة لعدم القدرة، أو رفض دفعها مع القدرة، فللقاضي الحق أن يبيع ممتلكات السيد لتأمين النفقة على عبيده.

 

8- على السيد إذا مرض عبده، أو عجز عن العمل بسبب ما، أن ينفق عليه، كما يجب أن ينفق على عبده الصغير، وعلى السيد نفقاتُ دفنه.

 

9- على السيد أن يجعل عبده عفيفًا، فإذا كان العبد رجلاً أعزب، وجب عليه أن يزوِّجه خشية انحرافه، وإذا كان العبد امرأةً عزباء، وجب عليه أن يزوِّجها، أو أن يطأها هو خشية انحرافها، أما إذا كان العبد متزوجًا، فعليه أن يمكنه من الاستمتاع بزوجته ليلاً.

 

10- ليس للسيد الحق أن يُجبِر أَمَته المتزوجة على تطليق زوجها، أو منعها من المبيت معه ليلاً.

 

فتأمل أخي القارئ كيف كان يعامل أعداؤنا أسرانا وسبايانا، وكيف كنا نحن نعامل أسراهم وسباياهم.

 

فقد حرَّم الإسلام أن تكون الجارية متاعًا مشاعًا، فأوجب أن تكون الجارية أو الجواري ملكًا لرجل واحد، ولا يجوز بل يحرم أن يُجامِعَهن غيرُه، كما أوجب الإسلام عليه أن يُنفِق عليهن وأن لهن ما يحتجن إليه من الطعام والكسوة، وأن يكرمهن كما حثَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - على الزواج بهن، ليُصبِحن حرَّات سيدات، كما حث ورغَّب في تعليمِهن وتأديبهن، ونهى عن ضربهن، فقد قال - عليه الصلاة والسلام -: ((مَن كانت له جارية فعلَّمها وأحسن إليها وتزوَّجها، كان له أجران في الدنيا والآخرة))، أجر النكاح والتعليم وأجر العتق، فهذا التشريع هو خيرٌ لهن من أن يُترَكن يتسكَّعن في الطرقات والشوارع، ولا معيل لهن؛ أي: إن الإسلام شرع ملك اليمين واسترقاق الجواري؛ حرصًا على مصلحتهن وخوفًا عليهن من أن يتشرَّدن فيتعرَّضن للإهانة في شرفهن وكرامتهن، كما أن في هذا التشريع حفظًا للبلاد من انتشار الفساد إذا تُركنَ بغير مُعِيل يعيلهن ولا راعٍ يرعى شؤونهن، فما أعظم هذا الدين، وما أرحمه، وما أسمى معاملته حتى مع ألد أعدائه! واسترقاق الجواري يشرع عند وجود أسبابه، وقد انمحت هذه الأسباب في الوقت الحالي.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الرقيق في الإسلام
  • الفعل الدال على الزمن الماضي

مختارات من الشبكة

  • جوار أمي أم جوار رسول الله(استشارة - الاستشارات)
  • غناء الجواري في بيت النبي صلى الله عليه وسلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة المستظرف في أخبار الجواري(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • صدر كتاب (الاجتباء والاختيار في القرآن الكريم) للباحث فاضل الجواري(مقالة - موقع الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري)
  • خطبة: أحسنوا جوار النعم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة جوار الأخيار في دار القرار (النسخة 4)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • زوجتي ترفض انتقالنا إلى جوار والدي(استشارة - الاستشارات)
  • مخطوطة جوار الأخيار في دار القرار(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة جوار الأخيار في دار القرار(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • ورحل الابن إلى جوار أبيه!(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 


تعليقات الزوار
4- رد على علي العجله في مسالة حرية الجواري
الجراش - مصر 03-01-2022 12:17 PM

-اعلم أخي بارك الله فيك أن الأمر يكون انطلاقا من مفهوم العقوبة وأنها تكافئ في أوقاتنا العقوبات المختلفة مثل السجن والقتل وغيرها من العقوبات ، ويجب أن ينمى إلى علمك أن الرق في الإسلام أفضل من الخدم في أوروبا وللغربيين كلام في ذلك مثل كلام جوستاف لوبون-وأن لفظ عبدي وأمتي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبدله بفتاي وفتاتي حيث قاله الشوكاني في فتح القدير (لا يَقُلْ أحَدُكُمْ: أطْعِمْ رَبَّكَ، وضِّئْ رَبَّكَ، اسْقِ رَبَّكَ، ولْيَقُلْ: سَيِّدِي، مَوْلايَ، ولا يَقُلْ أحَدُكُمْ: عَبْدِي، أَمَتِي، ولْيَقُلْ: فَتايَ، وفَتاتي، وغُلامِي.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 2552 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
-ناهيك عن أن العبودية أتت رحمة لمن جاءوا ليقتلوننا واصطحبوا نسائهم كي يتقووا علينا ونحن سنكون في مصائر السبي أيضا بل ما نقل عن بعض الآثار أنه كانت الجارية قديما يطأها الرجل وأهله، وإنما الأمر في الإسلام رحمة بها في استرقاقها لدى المسلمين ثم إحسان المعاملة فلو لطمها لكانت كفارة اللطم العتق ولا يحملها بما لا تطيق وإذا تسرى بها أي وطأها أصبحت ملكه فقط وإذا أنجبت لا يجوز بيعها، أما غير ذلك فهيا تباع لأنها ما زالت في الرق وأنها لها حق الأكل والشرب والبيت والحياة الكريمة فقد لا يقدر سيدها فهوا يبيعها ليأخذ حق ما أنفق عليها ,أيضا أنها لو تزوجت برجل آخر وهي في الرق لا يجوز أن يطأها غير زوجها، أما في الترغيب على الإعتاق فإن الآيات تبدأ دائما بالكفارات بالإعتاق وأنها من أفضل القربات إلى الله وأيضا جعلهم من مصارف الزكاة الواجبة وايضا بعض العلماء أوجب ان نعطي الرق المال ليعتقوا أنفسهم منا (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ? وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ?) وغير ذلك من مظاهر الإحسان إلى الرق حتى تمنى بعض المسلمين أن يموت وهو مملوك لأن العبد له أجران طاعة ربه وطاعة سيده، واعلم اخي الكريم أن الأمر بدأ بعقوبه وانتهى بإحسان وانظر مدح النبي عليه الصلاة والسلام في من عتق الرقاب بعد التأديب والتعليم (أَيُّما رَجُلٍ كانَتْ له جارِيَةٌ، فأدَّبَها فأحْسَنَ تَأْدِيبَها، وأَعْتَقَها، وتَزَوَّجَها فَلَهُ أجْرانِ، وأَيُّما عَبْدٍ أدَّى حَقَّ اللَّهِ وحَقَّ مَوالِيهِ فَلَهُ أجْرانِ) وكافيك ان أنهي معك النقاش أن الرق من الجواري لا تعاشر إلا إذا كانت كتابية وأن الكافرة لا يتم استحلال فرجها (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) فلو كان الأمر متعة فكان الأحرى استباحة الفرج, واعلم أخي الكريم أن طرح الشبهات فيما يخص الحدود والتشريعات هو دأب المشككين وأعداء الإسلام ويقومون باقتطاع الحكم من سياقه وأوجه رحمته والتركيز على ما يرمي قلب الإنسان من شبهات تحول بينه وبين قلبه فلا يكون كلامك بناءا على استحسان عقلي بحت فكن على ثقه بدينك ورسولك عليه الصلاة والسلام وارجع إلى أهل العلم واستزيد وكن على حذر من اطلاق أذنك لأصحاب الشبهات.

3- تنبيه يسير
فهد العقل - المملكة العربية السعودية 31-10-2018 01:13 PM

تقول: ( فأوجب أن تكون الجارية أو الجواري ملكًا لرجل واحد)

هذا الكلام فيه نظر؛ إذ أن الجارية المشتركة معروفة في كتب الفقه وفي الواقع ولا يصح أن يُقال بأن الجارية لا يملكها إلا شخص!

نفرض لو أن رجلا عنده جارية وتوفي، من يملك الجارية من الورثة؟ وهكذا.

2- رد
فريد - Iraq 30-05-2017 10:10 AM

رد على سؤال السيد علي العجلة...
سيدي العزيز قبل أن أجيبك على سؤالك هل للجارية حرية؟؟
ممكن تجيبني أنت على سؤالي هل للسجين حرية؟؟

لا تنسى أن الجواري والعبيد هم أثر للحروب..
ويا حبذا لو اطلعنا على ما يفعل غير المسلمين بأسرى الحروب في العصور المعاصرة للإسلام إلى عصرنا الحالي وقارنتها مع ما نص عليه الإسلام.

1- رد
علي العجلة - Jordan 04-04-2015 06:01 PM

سلام عليكم ..

أولا أنا مستغرب كيف يتم تسميهتم عبيد, وذكر كلمة كلمة "عبد" كشيء عادي. 

ثانيا .. كيف هي تكون لشخص واحد, وأن السيد لديه المقدرة بإهداء جاريته لأي أحد, أو حتى بيعها.

أليس هذا المعنى المشابه للعبد..

وثالثا . هل الجارية لها القدرة على رفض السيد أم لا . 


قبل أن تعطينا الحقوق لدى الجارية, 
أرجو الإجابة: هل للجارية, الحرية ؟

شكرا

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب