• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    من مائدة التفسير سورة قريش
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    عناية النبي - صلى الله عليه وسلم- بحفظ القرآن ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    خطبة: فوائد الأذكار لأولادنا
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    إمامة الطفل بالكبار
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    القران الكريم في أيدينا، فليكن في القلوب
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    مقام العبودية الحقة (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    الصدقات والطاعات سبب السعادة في الدنيا والآخرة
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الخشوع المتخيل! الخشوع بين الأسطورة والواقع
    شهاب أحمد بن قرضي
  •  
    الانقياد لأوامر الشرع (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    الوقت في الكتاب والسنة ومكانته وحفظه وإدارته ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    تفسير قوله تعالى: {قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    تفسير سورة العلق
    أبو عاصم البركاتي المصري
  •  
    النهي عن الوفاء بنذر المعصية
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الدرس السادس والعشرون: الزكاة
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    الخلاصة في تفسير آية الجلابيب وآية الزينة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    خطبة: وقفة محاسبة في زمن الفتن
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / نوازل وشبهات / نوازل فقهية
علامة باركود

المتاجرة بأسهم الشركات (1/ 2)

د. أحمد حجي الكردي

المصدر: مجلة "الشريعة والدراسات الإسلامية"، العدد الرابع والأربعون، السنة السادسة عشرة
مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/1/2009 ميلادي - 30/1/1430 هجري

الزيارات: 16335

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المتاجرة بأسهم الشركات

غرضها وعملها مباح

لكن تقرض وتقترض من البنك

بصفة مستمرة

 

ملخص البحث:

السهم اصطلاحًا: النصيبُ الذي يشترك به المساهم في رأس مال الشركة، ويتمثل في صَكٍّ يُعطَى للمساهم، يكون وسيلة في إثبات حقوقه في الشركة.

 

أمَّا خصائصه فهي:

1- قيمة الأسهم متساوية يحددها القانون أو النظام.

2- تساوي الحقوق بين المساهمين باستثناء الأسهم الممتازة.

3- أن تكون مسؤولية الشركاء موزعةً بحسب قيمة السهم.

4- عدم قابليةِ السهم الواحد للتجزئة.

5- قابلية الأسهم للتداول.

 

وأمَّا أنواع الأسهم فهي متعددة من حيثيات مختلفة، وهي:

أ- من حيث الحصةُ التي يدفعها الشريك، تنقسم إلى نقديَّة وعينيَّة.

ب- ومن حيث الشكل، تنقسم إلى أسهُم اسميَّة، وأسهُم لحاملها، وأسهُم للآمر.

ج- ومن حيث الحقوق التي تُعْطى لصاحبها، تنقسم إلى أسهم عادية وأسهم ممتازة.

د- ومن حيث إرجاعها إلى صاحبها، تنقسم إلى أسهم رأس مال وأسهم تمتُّع.

 

وأمَّا قيمة الأسهم فهي مختلفة، وهي: القيمة الاسمية، والقيمة الحقيقيَّة، والقيمة السوقية، والقيمة الإصْدارية.

 

وأمَّا حكم تداوُل الأسهم شرعًا، فهو أنَّ الشركة ما دامت موافقة للأحكام الشرعية من حيث إنشاؤها، ومن حيث أعمالها، وأنظمتُها وجميع تصرفاتها، فإنَّ بيع وشراء وهِبة أسهمها وتمليكها بكلِّ الطرق الممكنة جائز شرعًا.

 

وإنَّ مجمع الفقه الإسلامي قد أيَّد ذلك في جدَّة بقرار رقم 65/ 1/ 7 في دورته السابعة.

 

وإنَّ التعامل مع البنوك بالربا حرامٌ شرعًا، ولا يجوز إلا لضرورةٍ أو حاجةٍ ماسَّة، وإنَّ إقراض الشَّركات للبنوك واقتراضها منها بالرِّبا لا يدخُل تحت دائرة الضَّرورة ولا الحاجة، إلا في أحوالٍ قليلة نادرة، فلا يحلُّ لذلك للشركات عامَّة التعامل بالربا مع البنوك اقتراضًا أو إقراضًا، إلا في تلك الحالات الضيقة جدًّا، وعلى الشركات التي دخْل أموالها ربا أو حرام من أي وجه كان التخلُّص منه فورًا، دون الانتِفاع به بأي وجه كان من وجوه الانتِفاع، وعلى منِ اختلط بِماله شيءٌ من المال الحرام أن يُخْرِجه من ملْكِه فورًا، إمَّا بعيْنِه إذا عرفه، أو بقيمتِه، وكذلك مَن خالط ماله ما به شبهة فإنَّه يُخرِج من ماله بمقدار ما يطمئنُّ إلى أنه أصبح بعيدًا عن الشبهة.

 

والأصل أنَّه لا ينبغي لأي شركة أو تاجر أن يعمل على توسيع شركته أو أعمالِه التِّجاريَّة إذا لم يكُن واثقًا من وجود المال الحلال الكافي لديْه، وأنَّه لا ينبغي له أن يقترِض من أجل توسيع عمله وتِجارته، ولو بغير فائدة ربويَّة، فإذا وسَّع دائرة تِجارته ثم احتاج إلى القرض، فإن كان بغير فائدة ربويَّة فهو جائز للحاجة إليْه، وإن كان بفائدة ربويَّة فإن كان من الأصل يعلم أنَّه سيحتاج إلى هذا القرض وبنى توسُّعه عليْه فلا يجوز له الاقتراض بالرِّبا مطلقًا؛ سدًّا لذريعة الاحتيال على الحرام، وإن كان له مالٌ حلال في الأصْل يكفيه لمشروعِه ثمَّ ضاع هذا المال منْه واحتاج إلى الاقْتِراض، فإنَّه يحل له ذلك في حدود الضَّرورة والحاجة بضوابطِهِما لدفْع الخسارة الفاحشة عنه لا لجلْب الربح، فإن تورَّط بالربا من غير ضرورة فإنَّ عليه إنفاق جزء من ماله يعادل ما دخل عليه من الحرام.

 

يتألَّف البحث من مجموعة محاور كما يلي:

المحور الأول: تعريف السهم، والتكييف الشرعي له

مقدمة:

لم تكن الأسهم بمعناها الدارج الآن معروفةً قبل هذا القرن، وهي وليدةُ النهضة الصناعية الكبرى التي رافقت ظهور الآلة وبروز الشركة الكبرى في الإنتاج الصناعي والزراعي والتجاري، ذلك أن المشروعات التجارية والصناعية والزراعية الحديثة بدأت تنزع للتضخم بغية الحصول على أكبر قدْر من الإنتاج بأقلِّ كلفة ممكنة، وهذه المشاريع ممَّا تعجز عنه الجهود الفردية ورأس المال الفردي في الغالب، لزيادة كلفتها، مما اقتضى من أرباب الأموال النزوع إلى تجميع أموالهم في شركات كبرى تؤمِّن لهم الغرض المطلوب، والشركة وإن كانت معروفة بأنواعها وأقسامها في الفقه الإسلامي إلا أنَّها لم تكن بهذه الضخامة التي ظهرت فيها في القرن العشرين، مما اقتضى ظهور أنواع جديدة لها، ومنها الشركات المساهمة، بل إن الشركات المساهمة هي أكبرها وأهمها، مما حدا بالمسؤولين عن القوانين والتشريعات الاقتصادية إلى العناية بها عنايةً فائقةً من حيث الإنشاء والأحكام.

 

والشركات المساهمة هي شركات أموال ذات رأس مال كبير يشترك في تأمينه عدد كبير من التجار والناس، وهي تتكوَّن من أسهم كثيرة يمتلك كلٌّ من الشركاء فيها عددًا يتناسب ورأسَ ماله فيها، إلا أنَّ بعضَ المشتركين قد يَحتاج بعد إنشاء الشركة إلى رأْسِ ماله لتوظيفه في مشروع آخَر أو لإنفاقه في مصالحه الخاصَّة، وفي هذه الحال ليس أمامه إلا طريقان:

الأولى: حلّ الشركة للحصول على حصَّته فيها؛ لأنها عقد غير لازم، وهو سهل في الشركات الصغيرة، ولكنَّه في الشركات الكبيرة عسير.

والثانية: بيع حصَّته في الشركة - سهامه فيها - لباقي المساهمين أو غيرهم، وهي الطريق الأسهل والأيسر.

 

وقد راجت في الآونة الأخيرة فكرة الاتِّجار بالأسهم، فالتاجر يشتري الأسهم لا يقصد استبقاءَها لجني أرباحها، وإنَّما يقصد بيعها إذا زاد ثمنها، وقد قامت في العالم العديد من أسواق المال للاتجار بهذه الأسهم، وإليْكم بيانًا في تعريف الأسهم وأنواعها وحكم تداولها.

 

تعريف السهم:

من معاني السهم في اللغة: النصيب، وهو مفرد يُجمَع على: سُهمان، وأسهم، وسِهام، وفي اصطلاح العلماء: هو النصيب الذي يشترك به المُساهم في رأسمال الشركة، ويتمثَّل في صك يعطى للمساهم، يكون وسيلةً في إثبات حقوقه في الشركة.

 

وللسَّهم خصائص أهمها:

1- قيمة الأسهم متساوية، يحددها القانون أو النظام، وذلك لتسهيل تقدير الأغلبية في الجمعية العمومية للشركة المساهمة، وتسهيل عملية توزيع الأرباح على المساهمين فيها، وتنظيم سعر السهم في الأسواق التجارية (البورصة).

 

2- تساوي الحقوق بين المساهمين باستِثْناء الأسهم الممتازة التي تجيز بعض القوانين إصدارَها من الهيئة العامَّة غير العادية، التي تمنح لأصحابها حق الأولوية في الأرباح أو أموال الشركة عند تصفيتها، أو كليهما، أو أيَّة ميزة أخرى.

 

3- أن تكون مسؤولية الشركاء موزَّعة بحسب قيمة السهم، فلا يسأل أحد منهم عن ديون الشركة إلا بمقدار أسهمه التي يملكها.

 

4- عدم قابليَّة السهم الواحد للتجزئة، فإذا توفِّي أحد الشركاء عن سهم واحد وورثَتُه متعددون، أصبحت ملكيَّة السهم مشاعة بين الورثة، ويختارون ممثِّلاً عنهم في الجمعية العمومية للمساهمين، ليباشر الحقوق المتَّصلة بالأسهم.

 

5- قابلية الأسهم للتداول، وهي أهمُّ خصائص السهم، فإذا نص على خلافها فقدت الشركة المساهمة صفة المساهمة.

 

أنواع الأسهم:

تنقسم الأسهُم إلى أنواع مختلفة من حيثيَّات متعدِّدة، كما يلي:

أ- فمن حيث الحصة التي يدفعها الشريك، تنقسم إلى نقدية وعينية.

ب- ومن حيث الشكل، تنقسم إلى أسهم اسمية، واسهم لحاملها، وأسهم للآمر.

ج- ومن حيث الحقوق التي تعطى لصاحبها، تنقسم إلى أسهم عادية، وأسهم ممتازة.

د- ومن حيث إرجاعها إلى صاحبها، تنقسم إلى أسهم رأسمال، وأسهم تمتع.

 

قيمة السهم:

للسهم قيم أربعة هي:

أ- القيمة الاسمية: وهي القيمة التي تسجَّل على السهم، وهي قيمته التي بيع بها عند الإصدار.

 

ب- القيمة الحقيقيَّة: وهي القيمة التي تساوي النَّصيب الذي يستحقه السهم عند تصفية الشركة، وقد تكون أكبر من القيمة الاسميَّة إذا حقَّقت الشركة أرباحًا، أو أقلَّ منها إذا خسرت الشركة.

 

ج- القيمة السوقيَّة: وهي قيمة السهم عند عرْضه للبيع في السوق، وهذه تتأثَّر بتحسُّن سمعة الشَّركة ونجاحاتها، أو سوء سُمْعتها وتعثُّرها، وقد تخالف القيمة الحقيقيَّة وقد توافقها.

 

د- القيمة الإصدارية: وهي قيمة السَّهم الذي تبيعه الشركة نفسُها للغير بأقل من القيمة الاسمية بقصد توسيع رأسمال الشركة[1].

 

حكم تداوُل الأسهم شرعًا:

ما دام السهم يمثِّل حصَّة مشاعة في الشَّركة، وما دامت الشَّركة موافقةً للأحْكام الشرعيَّة من حيث إنشاؤُها، ومن حيث أعمالُها وأنظمتُها وجميع تصرفاتها، فإنَّ بيعَه وشراءه وهِبته وتمليكه بكل الطرق الممكنة جائز شرعًا؛ لأنَّ بيع الحصَّة المشاعة في أيِّ شركة جائز شرعًا لدى عامَّة الفقهاء في العقار وغيره، ما دامت الحصة معلومة - وهي في السَّهم كذلك - فيجوز، وسواء في ذلك تمَّ البيعُ بحسب القيمة الاسميَّة للسَّهم أو القيمة التِّجاريَّة له أو القيمة الحقيقيَّة أو غير ذلك؛ لأنَّ الأصل أنَّ تحديد ثَمن المبيع شرعًا متروكٌ للعاقدين بِحسب ما يريانِه من المصلحة، ما داما عاقلَين بالغَين رشيديْن، ولا تثريب عليْهِما أن يكون الثَّمن حقيقيًّا أو مبالغًا فيه، وإن كان البيْع بغبن فاحش مكروهًا إلا أنَّه لا يؤثِّر في صحَّة البيع.

 

قال الحصكفي: "وكل من شركاء المِلك أجنبي في مال صاحبه فصحَّ له بيع حصَّته ولو من غير شريكه بلا إذن"[2].

 

وقال الشربيني الخطيب: "ويصحُّ بيع صاع من صبرة تُعلم صيعانُها، وكذا إنْ جهله على الأصح..."[3].

 

وقال البهوتي: "وإن باعه قفيزًا من هذه الصبرة - وهي الكومة المجموعة من طعام وغيره - صح إن تساوت أجزاؤها، وكانت أكثر من قفيز، كبيع كلها أو بيع جزء مشاع منها، كربعها أو ثلثها، سواء علما مبلغ الصبرة أو جهلاه، فيصح البيع للعلم بالمبيع، في الأولى بالقدر، وفي الثانية بالأجزاء"[4].

 

وجاء في الموسوعة الفقهية ما يلي:

"لا خلافَ بين الفقهاء في جواز بيع جزْء مشاع في دار، كالثلث ونحوه، وبيع صاع من صبرة متساوية الأجزاء، وبيع عشَرة أسهم من مئة سهم.

 

ويصح رهن المشاع من عقار وحيوان، كما يصحُّ بيعُه وهبته ووقْفُه، سواء كان الباقي للرَّاهن أو لغيره؛ إذ لا ضرر على الشريك، وإلى هذا ذهب الجمهور، وذهب الحنفية إلى أنه لا يصح رهن المشاع.

 

وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز هبة المشاع، سواء في ذلك ما أمكن قسمته وما لم يمكن قسمته، وسواء وهبه لشريكه أو لغيره، وقال الحنفية: لا يجوز هبة المشاع شيوعًا مقارنًا للعقد فيما ينقسم، وقيل: يجوز هبته لشريكه، أمَّا إذا كان المشاع غير قابل للقسمة بحيث لا يبقى منتفعًا به إذا قسم فتجوز هبته.

 

ويجوز إجارة المشاع للشريك باتفاق الفقهاء، أمَّا إجارته لغير الشريك فقد اختلف الفقهاء في صحَّته؛ فذهب المالكية والشافعية إلى صحَّة إجارة المشاع، وهو قول الصاحبين من الحنفية ورواية عن أحمد، وقال أبو حنيفة وزُفَر - وهو القول الرَّاجح عند الحنابلة -: لا تجوز إجارة المشاع.

 

ويجوز وقْف المشاع عند المالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة وأبي يوسف من الحنفيَّة، وقال محمد من الحنفيَّة: "لا يصحُّ وقْف المشاع فيما يقبل القِسْمة، أمَّا ما لا يقبل فيصحُّ وقفُه اتِّفاقًا"[5].

 

وقد أيَّد هذا الاتِّجاه مجمع الفقه الإسلامي في جدَّة بقراره رقم 65/ 1/ 7 في دورته السابعة، حيث نص على ما يلي:

"إنَّ المحل المتعاقد عليه في بيع السَّهم هو الحصَّة الشائعة من أصول الشركة وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصَّة".

 

كما نصَّ على جواز شراء الأسهم بالأقْساط، فقال:

"لا مانع شرعًا من أداء قسط من قيمة السهم المكتتب فيه وتأجيل سداد بقية الأقساط؛ لأن ذلك يعتبر من الاشتراك بما عجل دفعه، والتَّواعد على زيادة رأس المال، ولا يترتب على ذلك محذور؛ لأنَّ هذا يشمل جميع الأسهم وتظلُّ مسؤولية الشركة بكامل رأس مالها المعلن بالنسبة للغير؛ لأنَّه هو القدر الذي حصل العلم به من المتعاملين مع الشركة".

 

كما نصَّ صراحة على جواز بيع السهم ورهنه، فقال:

"يجوز بيع السَّهم أو رهنه مع مراعاة ما يقضي به نظام الشركة، كما لو تضمَّن النظام تسويغ البيع مطلقًا أو مشروطًا بمراعاة أولويَّة المساهمين القدامى في الشراء، وكذلك يُعتبر النصُّ في النظام على إمكان الرهن من الشركاء برهن الحصَّة المشاعة"[6].

 

المحور الثاني:

هل الاستثمار في الأسهم يُعَد استثمارًا ضروريًّا لا يسع المسلمين إلا الولوج فيه؟ أم أن هناك مجالاتٍ أخرى أولى وأجدى بتوجيه الاستثمار إليها؟

 

تقدَّم أنَّ الشركة في الأموال مشروعة في الإسلام باتِّفاق الفقهاء، وإنِ اختلفوا فيما بينهم في بعض أنواعها وشروطها، وحكمةُ مشروعيتها تكمن في تعاون الشركاء بأموالهم في إقامة مشروعات كبيرة تعجز الأموال القليلة أو الجهود الفردية عن إقامتها، مما ييسر السلع والعروض للمحتاجين إليْها بأحسن حال وبأوْفَر كمية، وبالإضافة إلى توفير أكبر عائد ربحيٍّ ممكن لأصْحاب الأموال المشاركين فيها نتيجةَ قلَّة التَّكلِفة، فإنَّ الشَّركات الإنتاجيَّة كلَّما كبرت كلَّما قلَّت تكلِفة منتجاتها، بالإضافة إلى أنَّ في الشركة ضمَّ خبرات الشركاء بعضهم إلى بعض، مما يرتقي بإنتاج الشركة كمًّا وكيفًا، وكل ذلك مصالح يحرص التشريع الإسلامي عليها.

 

إلا أن هذا كلَّه يقتضي الشركاء الاستمرار في شركتهم مع بعضهم أكبر قدر ممكن من الوقت؛ لأنَّ هذه المصالح لا تتوافر إلا بذلك غالبًا، إلا أنَّ الفقهاء راعَوا مصلحة بعض الشركاء في سحب مشاركتهم في الشركة إذا احتاجوا إلى ذلك، فنصوا على أن "الشركة من العقود الجائزة غير اللازمة"، وأجازوا لأيٍّ من الشركاء بيعَ حصته في الشركة متى احتاج إلى ذلك أيضًا، إلا أنَّ ذلك استِثْناء من الأصل، وهو جائز، وليس هو الأصل، ولذلك أستطيع أن أقول: إنَّ الأصل في الأسهُم في الشركات المساهمة أن تُشتَري ليُستفاد من أرباحها سنة بعد سنة وفترة بعد فترة، وليس لتباع بعد يوم أو يومين بغية الاستفادة من ثمنها، مثَلُها في ذلك مثل الذهب والفضة والعملات؛ فإنَّها وضعت شرعًا لتكون أثمانًا ليتَّجر بها، وليس لتكون هي نفسها عروضًا تِجارية تباع وتشترى، إلا أنَّ الفقهاء بالاتفاق أجازوا بيْعَها وشراءها عند الحاجة، وجعلوا ذلك صنفًا خاصًّا من أصناف البيع مقيَّدًا بقيود خاصَّةٍ تجعله في أضيق الحدود وهو الصرف، والقاعدة أنَّ ما كان على خلاف الأصل لا يُتوسَّع فيه.

 

ولهذا فإنَّني أرى ألاَّ يتوسع في موضوع بيع الأسهم والاتجار بها في الأسواق المالية وما إليها - مع إباحته بشروطه الشرعية - وأن يقتصر في ذلك على حدود ضيقة لما تقدم، وأن يوجه أصحاب الأموال إلى الاستثمار باحتفاظهم بأسهُمِهم وعدم بيعها إلا عند الحاجة إلى ثمنها، ولا بأس بأن ينظم أولياء الأمور ذلك ويضعوا له ضوابط وقيودًا تحد منه، على خلاف ما عليه الحال الآن في أسواق المال العالمية، لتنصرف الجهود إلى تَحسين الإنتاج وتوْسيع الشركات لا إلى مطلق الحصول على الرِّبْح، ولو رجعنا إلى تاريخ الأسواق المالية في العالم، ومنها سوق الكويت (المناخ)، لعلِمْنا خطورة المضاربة بالأسهم وآثاره السيئة على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الإقليمي.

 

ثمَّ إنَّ لدى الأغنياء وأصحاب الأموال طرقًا بديلة أُخرى كثيرة لاستثمار أموالهم غير الاتجار بالأسهم، من ذلك السلع المباحة شرعًا بالجملة والتَّجزئة:

1- التوسع في الشركات المساهمة التجارية والصناعية والزراعية وغيرها.

 

2- الاتِّجار بكل أنواع السلع المباحة شرعًا بالجملة والتجزئة.

 

3- المضاربة بالمال مع أصحاب الخبرات الذين لا يجدون رأسمال يعملون فيه.

 

4- الاتِّجار مع الله - تعالى - في إقامة المؤسسات الخيرية والأوقاف ودور رعاية الأيتام ابتغاء مرضاة الله تعالى، وهو أفضل أنْواع الاستِثْمار لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؛ لأنَّ الربح فيه مضمون وكبير، من عشرة أضعاف رأس المال إلى سبعمائة ضعف، إلى ما لا نهاية له من الأضعاف، قال تعالى: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 261]، هذا بالإضافة إلى ما تعُود به الصدقة عليهم، حيث تدفع إلى الشراء من سلع الأغنياء دون شك، فتروج البضائع وتكثُر الأرباح، وهو معنى قوله تعالى: ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾ [البقرة: 276].

 

المحور الثالث:

ما الهدف من المتاجرة بأسهم الشركات الأجنبية التي عادة ما يتوجه استثمار المصارف الإسلامية إليها؟ وهل هناك فرق في الحكم بين ما إذا كانت هذه الشركات في بلاد إسلامية أو كان الهدف في التملك أسلَمَتَها؟

 

التجارة في الشريعة الإسلامية طريق من طرق العبادة لله تعالى، وهذا أمر يغفل التجار عنه في غالب الأحيان في زحمة الأرباح أو الخسائر، وهو خطأٌ فاحش يجب التنبُّه إليه؛ لأن بالتجارة تتيسَّر السلعة للمحتاج إليها، ولا تتيسر بدونها غالبًا، وكل خدمة يقدمها المسلم للمسلمين تعد عبادة وقربةً وطاعةً يؤجر عليها.

 

ومن هنا رغَّب الرسول - صلى الله عليه وسلم - في التجارة والمشاركة فيها، وجعلهما من أفضل الأعمال، إلا أنَّ التعبد بالتجارة والمشاركة فيها مشروطٌ بالصدق فيهما والبُعد عن الغش والتدليس والاحتكار وإغلاء الأسعار وكل ما يضرُّ بمصالح المسلمين، وإلا كانتا طريقًا للإثم لا للأجر والمثوبة، وقد ورد في ذلك أحاديثُ كثيرة منها:

أ- عن أبي هريرة رَفَعَه قال: ((إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبَه، فإذا خانه خرجتُ من بينهما))؛ رواه أبو داود في كتاب البيوع برقم 2936.

 

ب- عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة))؛ رواه ابن ماجه في كتاب التجارات برقم 2130.

 

ج- حدثنا شريك عن وائل عن جميع بن عمير عن خاله قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أفضل الكسْب فقال: ((بيع مبرور، وعمل الرجل بيده))؛ رواه أحمد في مسند المكيين برقم 15276.

 

د- عن صالح بن صهيب عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وإخلاط البُر بالشعير للبيت، لا للبيع))؛ رواه ابن ماجه في كتاب التجارات برقم 2280.

 

هـ- عن سعيد بن حريث قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من باع دارًا أو عقارًا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمنًا أن لا يبارك فيه))؛ رواه ابن ماجه في كتاب الأحكام برقم 2481، وأحمد في مسند الكوفيين، برقم 17990.

 

من ذلك ننتهي إلى أنَّ التجارة في الإسلام عمل تعبُّديٌّ له غاية لا يجوز أن يحيد عنها، وهي خدمة المسلمين، وتيسير مصالحهم، وأن على التاجر أن يفعل ما يراه الأوفَق والأفضل للمسلمين، ولا يضره ولا ينقص من أجره أن يربح من وراء ذلك، إلا أنه سيخسر الأجر كله أو أكثره إذا ما وجَّه نظره إلى الربح وحده دون الاهتمام بحاجة المسلمين ومصالحهم، هذا ما دام لم يضر بهم، فإذا ألحق عمله ضررًا بهم كان آثمًا، ووجب الضرب على يده ومنعه، مثل الغش والتدليس والاحتكار، فإنها جرائم يعاقب عليها بالتعزير في الدنيا، والعقاب بالنار في الآخرة.

 

وعليه؛ فإنني ألفِت نظر الإخوة التجار وأصحاب الأموال إلى هذه الملحوظة، وأن يأخذوا بعين الاعتبار في كل تصرُّف من تصرفاتهم مصلحةَ جماعة المسلمين، وأن يقصروا نشاطهم التجاري والاستثماري على بلاد المسلمين دون غيرهم، بصرف النظر عن نسبة العائد الربحي، فإذا اقتضت مصلحةُ المسلمين - لا مصلحتهم الخاصة - الاستثمارَ في الشركات غير الإسلامية فلا بأس به توفيرًا لهذه المصلحة، أما الاستثمار في الشركات الأجنبية بقصد الربح - فقط - دون نظر إلى مصلحة المسلمين فإنه خروج على أحكام الشريعة الإسلامية، ومجافاة لمبادئها وأهدافها السامية، فإذا كان في هذا الخروج إضرارٌ بمصالح المسلمين كان الأمر حرامًا صِرفًا، وكان جناية كبرى على المجتمع الإسلامي، وهو ما يحدث - بكل أسفٍ - مِن قِبَل الكثيرين من أغنياء المسلمين الذين يستثمرون أموالهم في بلاد أجنبية أو شركات أجنبية، وتستفيد تلك البلاد وأصحاب تلك الشركات منه في بلاد أجنبية أو شركات أجنبية، ويوجه في كثير من الأحيان إلى صدور المسلمين ومصالحهم أفرادًا وجماعاتٍ، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

 

وإنني أقترح على تجار المسلمين وأصحاب الأموال فيهم أن يتخفَّفوا من الإسهام في الشركات الأجنبية، والاستثمار في البلدان الأجنبية، وأن يحصروا اهتمامهم في تنمية أموالهم في الشركات الإسلامية، وفيما يعودُ نفعُه على جماعة المسلمين ومصالحهم مُتعالِين في ذلك عن العائد الربحي المغري، وأن لا يشاركوا في الشركات الأجنبية أو في البلاد الأجنبية إلا إذا علموا أنَّ ذلك في مصلحة المسلمين، أو أنَّهم ظنُّوا ظنًّا يدعمه الدَّليل أنَّهم بمشاركاتهم فيها سوف يحوِّلونها إلى شركات إسلامية - في مدَّة محدودة - تدعم مصالح المسلمين، فإذا تعذر عليهم تحويلها إلى شركة إسلاميَّة ذات نظام شرعي كان عليْهم الخروج منها ببيع أسهُمِها.

 

وقد نصَّت على مثل ذلك الاتجاهِ فتوى بيت التمويل الكويتي ذات الرقم 693، ونصُّها كما يلي:

"السؤال: هل يجوز لنا أن نشتري أسهُمًا لشركة مساهمة، عملها مشروع - كما جاء في نظامها الأساسي - إنما دخلت في عمليات القرض والاقتراض بفوائد، والنية معقودة لدينا على تخليصها من المعاملات غير المشروعة عن طريق تملُّكها من قِبَلنا، أو من قبل من يشتريها منَّا، عن طريق المرابحة، حتَّى تصبح أعمالها مشروعة، وتستمرَّ على ذلك، علمًا بأن هذا هو الأسلوب الذي نستطيع من خلاله تحويل الشركات المساهمة إلى شركاتٍ أعمالها كلها مشروعة، أو تخليصها من الجزء غير المشروع؟

 

الجواب: "يُحال السؤال إلى جواب السؤال رقم 535 في كتاب الفتاوى مع إضافة أنه يتعيَّن على المشتري أن يقوم بتحْويل ذلك الجزء المشبوه إلى استثمار مشروع خلال مدة ثلاث سنوات، وحتَّى تتحوَّل الأعمال إلى مشروعة، فإن العائد الذي يخص الجزء المتعلق بالفوائد غير المشروعة يصرفه في أوجه الخير والمنافع العامة للمسلمين".



[1] انظر في هذا: "المصباح المنير" و"مختار الصحاح" و"المعجم الوسيط"، مادة (س هـ م)، وانظر: بحث "أحكام السوق المالية"، ص 7 - 10، و"الفقه الإسلامي وأدلته"، ص9 - 164، و"الشركات"، 2/ 94 - 10، و"شركة المساهمة"، ص232 - 352، و"عمل شركات الاستثمار"، ص98 - 99.

[2] ابن عابدين، 3/ 333.

[3] "مغني المحتاج"، 2/ 16، ومثله في قليوبي وعميرة 2/ 161.

[4] "كشاف القناع"، 3/ 168، و"انظر أحكام السوق المالية"، ص13 - 19.

[5] "الموسوعة الفقهية" بحث شيوع ف7 - 13.

[6] انظر: المجلد السابع من مجلة "المجمع الفقهي"، ص712 - 713.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أسهم الشركات
  • الإنسان والمال، رأي في تجارة الأسهم
  • المتاجرة بأسهم الشركات (2/ 2)
  • التحايل على أموال الناس عن طريق المساهمات، وحرمة الدخان
  • أنواع الشركات
  • بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالشركات

مختارات من الشبكة

  • الرياض تقرر عقوبات صارمة ضد المتاجرة بـالعمالة الوافدة(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • حكم المتاجرة بالعملات بنظام الفوركس (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • المتاجرة في العملات (عرض تقديمي)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • المتاجرة بالدين(مقالة - موقع أ. د. فؤاد محمد موسى)
  • من أوجه الفساد المالي (2) المتاجرة في الخمر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإيقاف عن الاستقدام نهائيا عقوبة تكرار مخالفة المتاجرة بـ" العمالة "(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • المتاجرة مع الله سبحانه(مادة مرئية - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • الشركة غير الربحية وفق نظام الشركات السعودي الصادر عام 1444 هـ (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • حوكمة الشركات إداريا لعلي عباس(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • خلاصة القول في الشركة والإجارة والجعالة والمساقاة والمزارعة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة دولية في سراييفو تبحث تحديات وآفاق الدراسات الإسلامية المعاصرة
  • النسخة الثانية عشرة من يوم المسجد المفتوح في توومبا
  • تخريج دفعة جديدة من الحاصلين على إجازات علم التجويد بمدينة قازان
  • تخرج 220 طالبا من دارسي العلوم الإسلامية في ألبانيا
  • مسلمو سابينسكي يحتفلون بمسجدهم الجديد في سريدنيه نيرتي
  • مدينة زينيتشا تحتفل بالجيل الجديد من معلمي القرآن في حفلها الخامس عشر
  • بعد 3 سنوات أهالي كوكمور يحتفلون بإعادة افتتاح مسجدهم العريق
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 27/12/1446هـ - الساعة: 15:51
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب