• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    شموع (114)
    أ. د. عبدالحكيم الأنيس
  •  
    مختارات من كتاب الباعث الحثيث في مصطلح الحديث
    مجاهد أحمد قايد دومه
  •  
    خطبة بدع ومخالفات في المحرم
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الـعـفة (خطبة)
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    ملاذ الضعفاء: حقيقة اللجوء (خطبة)
    محمد الوجيه
  •  
    حفظ اللسان وضوابط الكلام (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    بين "العلل الصغير" و"العلل الكبير" للإمام الترمذي
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    أبو عاصم البركاتي المصري
  •  
    بيتان شعريان في الحث على طلب العلم
    عصام الدين بن إبراهيم النقيلي
  •  
    من قال إنك لا تكسب (خطبة)
    الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن الرسيني
  •  
    تفسير: (قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    آداب حملة القرآن: أهميتها وجهود العلماء فيها
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    السماحة بركة والجشع محق (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    الإمام محمد بن إدريس الشافعي (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    الله البصير (خطبة) - باللغة البنغالية
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

هل تصح الطهارة من الآنية المحرمة؟

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/12/2013 ميلادي - 11/2/1435 هجري

الزيارات: 17940

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من مواضع الطهارة ... الموضع السادس

(وتصح الطهارة منها - أي: من الآنية المحرمة -..)

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


الآنية

قوله: (وتصح الطهارة منها - أي: من الآنية المحرمة -...) إلى آخره.


قال في "المقنع": "فإن توضأ منها أو اغتسل فهل تصح طهارته؟ على وجهين" [1].


قال في "الإفصاح": "اتفقوا [2] على أن استعمال أواني الذهب والفضة في المأكول والمشروب والطيب وغيره منهي عنه، واتفقوا [3] على أن هذا التحريم في حق الرجال والنساء.


وأجمعوا[4] على أنه إن خالف مكلف فتوضأ منها أَثِمَ وصحت طهارته، إلا في إحدى الروايتين عن أحمد: أنه لا تصح طهارة من تطهر منها [5]، واختارها عبد العزيز [6]، والأخرى: يكره ذلك وتجزئة، وهي اختيار الخرقي [7].


واتفقوا [8] على أن اتخاذها حرام، إلا أن بعض الشافعية [9] قال: لا يحرم إلا استعمالها فقط، وهو وجه لهم، وحكى ابن أبي موسى ذلك عن الشافعي [10]، ثم قال: وعن أحمد نحوه [11]" [12].


وقال في "الاختيارات": "ويباح الاكتحال بميل الذهب والفضة" [13].


وقال الشيخ ابن سعدي:

"سؤال: ما حكم استعمال الذهب والفضة؟

الجواب وبالله التوفيق:

يتحرر جوابه بأنواع الاستعمالات ودرجاتها، فباب اللباس أخف من باب الآنية، وأثقل من باب لباس الحرب.


أما استعمال الذهب والفضة في الأواني ونحوها من الآلات فلا يجوز لا للذكور ولا للإناث - لا القليل منه ولا الكثير - للعمومات الناهية عنه المتوعدة عليه وعدم المخصص، إلا أنه يستثنى الشيء القليل من الفضة إذا احتيج إليه؛ لأنه لما انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة [14]. والحديث صحيح، فهذا وما أشبهه من الفضة جائز لا من الذهب.


وأما باب اللباس المعتاد فأبيح ذلك للنساء لحاجتهن إلى التزين ولتميز النساء عن الرجال، فجميع أنواع الحلي المستعمل للنساء جائز قليله وكثيره، وأما الرجل فلم يبح له شيء من ذلك إلا خاتم الفضة وحلية المنطقة من الفضة، وكذلك من الذهب والفضة ما دعت إليه حاجته من أنف أو رباط أسنان ونحوها.


وأما لباس الحرب: فهو أخف من ذلك كله، فإنه يباح تحلية السيف والرمح والبارود ونحوها بأنواع الذهب والفضة، وكذلك الجوشن والخوذة ونحوها.


وهذا التفصيل المذكور في غير الضرورة، أما الضرورة فتبيح الذهب والفضة مطلقا ما دامت الضرورة موجودة، فإن الضرورات تبيح المحظورات، كما أباح الله للمضطر أكل الميتة ونحوها [15] [9ب].



[1] المقنع 1/148.

[2] تكملة فتح القدير 8/81، وحاشية ابن عابدين 6/361- 362، وحاشية الدسوقي 1/64، وشرح منح الجليل 1/33 - 34، وتحفة المحتاج 1/117 - 118، ونهاية المحتاج 1/102، وشرح منتهى الإرادات 1/51، وكشاف القناع 1/89 - 90.

[3] تكملة فتح القدير 8/81، وحاشية ابن عابدين 6/361- 362، وحاشية الدسوقي 1/64، وشرح منح الجليل 1/33 - 34، وتحفة المحتاج 1/117 - 118، ونهاية المحتاج 1/102، وشرح منتهى الإرادات 1/51، وكشاف القناع 1/89 - 90.

[4] حاشية ابن عابدين 6/361 - 362، ومواهب الجليل 1/506، ونهاية المحتاج 1/103، وشرح منتهى الإرادات 1/52، وكشاف القناع 1/91.

[5] وهو مذهب الحنفية؛ انظر: تكملة فتح القدير 8/81، وحاشية ابن عابدين 6/341. والمالكية؛ انظر: حاشية الدسوقي 1/64، ومنح الجليل 1/33 - 34. والشافعية؛ انظر: تحفة المحتاج 1/118، ونهاية المحتاج 1/102. والحنابلة؛ انظر: كشاف القناع 1/89، وشرح منتهى الإرادات 1/51.

[6] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 1/149.

[7] المغني 1/101 - 103.

[8] تكملة فتح القدير 8/81، وحاشية ابن عابدين 6/361 - 362، والشرح الصغير 1/25، وحاشية الدسوقي 1/64، وتحفة المحتاج 1/121، ونهاية المحتاج 1/104، وشرح منتهى الإرادات 1/51، وكشاف القناع 1/89.

[9] تحفة المحتاج 1/ 118 - 119، ونهاية المحتاج 1/102 -103.

[10] تحفة المحتاج 1/ 118 - 119، ونهاية المحتاج 1/102 -103.

[11] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 1/145 - 146.

[12] الإفصاح 1/45 - 47.

[13] الاختيارات الفقهية ص 8.

[14] أخرجه البخاري (3109)، من حديث أنس رضي الله عنه.

[15] الإرشاد ص 426 - 427.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون
  • إن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة
  • لا يطهر جلد ميتة بدباغ
  • من أحاديث الأحكام: باب الآنية
  • مائة قاعدة محرمة

مختارات من الشبكة

  • الفقه الميسر (كتاب الطهارة - ما يستحب ويندب له الوضوء)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح أحاديث الطهارة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما يستثنى من الآنية وثياب الكفار والميتة من كتاب الفروع (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • خلاف العلماء في حكم لبن الميتة وإنفحتها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقوال العلماء حول طهارة العين النجسة بالاستحالة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سنن الفطرة: طهارة وجمال وإعجاز علمي(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • خلاف العلماء في حكم النية في الوضوء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طهارة المرأة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المسح على الخفين والجوربين ونحوهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المرشد المعين على الضروري من علوم الدين منظومة ابن عاشر في الفقه المالكي (قسم العبادات: الطهارة - الحج) لأبن عاشر الأندلسي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • متطوعو أورورا المسلمون يتحركون لدعم مئات الأسر عبر مبادرة غذائية خيرية
  • قازان تحتضن أكبر مسابقة دولية للعلوم الإسلامية واللغة العربية في روسيا
  • 215 عاما من التاريخ.. مسجد غمباري النيجيري يعود للحياة بعد ترميم شامل
  • اثنا عشر فريقا يتنافسون في مسابقة القرآن بتتارستان للعام السادس تواليا
  • برنامج تدريبي للأئمة المسلمين في مدينة كارجلي
  • ندوة لأئمة زينيتسا تبحث أثر الذكاء الاصطناعي في تطوير رسالة الإمام
  • المؤتمر السنوي التاسع للصحة النفسية للمسلمين في أستراليا
  • علماء ومفكرون في مدينة بيهاتش يناقشون مناهج تفسير القرآن الكريم

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 30/5/1447هـ - الساعة: 11:54
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب