• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / علوم حديث
علامة باركود

كتاب الصنعة الفقهية في قول الترمذي: (حديث ضعيف وعليه العمل) (4-4)

أحمد الجوهري عبد الجواد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/2/2015 ميلادي - 7/5/1436 هجري

الزيارات: 6941

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

عصير الكتب (1)

(1) كتاب الصنعة الفقهية في قول الترمذي: (حديث ضعيف وعليه العمل)

عرض ونقد (4 - 4)


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد:

فقد تناولت في المقالين السابقين مقدمة الكتاب، ومنهجه، ثم كتبه إلى نهاية كتاب النكاح، وفيما يلي أكمل مبتدئًا بكتاب الطلاق، وبالله التوفيق:

كتاب الطلاق

وفيه مسألتان

المسألة (42)

حديث عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((طلاقُ الأَمَة تطليقتان، وعدَّتها حيضتان)).

 

أوضح المصنف أن الترمذي ضعفه وقال: "والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم".

 

فالمملوكة إذا طُلِّقت تطليقتين لم تحِلَّ لمطلِّقِها إلا بعد زوج.

 

وقال كثير من أهل العلم: الطلاق معتبر بالرجال؛ فإن كان الزوج حرًّا فطلاقه ثلاث، حرة كانت الزوجة أو أَمَة، وإن كان عبدًا فطلاقه اثنتان، حرة كانت زوجته أو أَمَة، فإذا طلق اثنتين حرُمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره.

 

المسألة (43)

حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل طلاقٍ جائزٌ إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله)).

 

بين المصنف أن الترمذي ضعفه، وقال: "والعمل على هذا عند أهل العلم".

 

فطلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز، إلا أن يكون معتوهًا يُفِيق بعض الأحيان، فيطلق حال إفاقته.

 

ومن طلَّق في حال نومه، أو زوال عقله، بأي سبب كان - عدا السُّكْر -: لا يقع طلاقُه.

 

ووجه العمل بالحديث: الإجماعُ؛ فقد نقله غير واحد من أهل العلم، وقد يوجه على صحة حديث: ((رُفِع القلم عن ثلاثة))؛ صححه جماعة.


كتاب الأحكام

وفيه ثلاث مسائل

المسألة (44)

حديث رجال من أصحاب معاذ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن، فقال: ((كيف تقضي؟))، فقال: أقضي بما في كتاب الله، قال: ((فإن لم يكن في كتاب الله؟))، قال: فبسنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((فإن لم يكن في سنَّة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟))، قال: أجتهد رأيي، قال: ((الحمد لله الذي وفَّق رسولَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم)).

 

ذكر المصنف أن الترمذي ضعفه.

 

قال المصنف: وهو حديث عليه العمل عند أهل العلم، ولم يصرح الترمذي بذلك.

 

فأول ما ينظر فيه الكتاب، ثم السنة، ثم الاجتهاد بالرأي، وهو القياس، وليس الرأي الذي يسنح له من قِبَل نفسه، أو يخطُرُ بباله على غير أصلٍ مِن كتاب الله أو سنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم.

 

المسألة (45)

حديث الحسن، عن سمرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ومَن ملَك ذا رحمٍ محرم، فهو حرٌّ)).

 

ذكر المصنف أن الترمذي ضعفه، وقال: "والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم".

 

وفي الحديث دليل على أن من ملَك مَن بينه وبينه رَحِم محرمة للنكاح، فإنه يعتق عليه، سواء المسلم والكافر، والقريب والبعيد، والوارث وغيره.

 

ووجه العمل بالحديث: صحته عند من صححه، وهم ابن حزم، وعبدالحق، وابن القطان، وكذلك من وجوه العمل به: الإجماع، وأشار إليه النووي، ووجه ثالثٌ هو حديث مسلم: ((لا يَجزي وَلٌد والدًا إلا أن يجِدَه مملوكًا فيشتريَه فيعتقَه)).

 

المسألة (46)

حديث ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الشريك شفيعٌ، والشُّفْعة في كل شيء)).

 

ذكر المصنف أن الترمذي ضعفه، وقال: "وقال أكثر أهل العلم: إنما تكون الشفعة في الدور والأرَضين، ولم يرَوُا الشفعة في كل شيء، وقال بعض أهل العلم: الشفعة في كل شيء، والأولُ أصحُّ.

 

استنبط منه المصنف أن العمل بالحديث عند بعض أهل العلم.

 

وذهب إلى صحة الشفعة في كل شيء: أبو حنيفة وأصحابه، وذهب غيرهم إلى أنه لا شفعة في المَكِيل والموزون؛ لأنه لا ضرر فيهما، وعممه بعضهم إلى جميع المنقول، وأنها لا تكون إلا في العَقَار.

 

ووجه الحديث: صحته عند مَن صححه، أشار إلى ذلك الحافظُ ابن حجر، أو ما قال الصنعاني من أنه صح عن ابن عباس مرسَلًا، ومرسَل الصحابي إذا صحَّت إليه الروايةُ: حجَّةٌ.


كتاب الدِّيَات

وفيه مسألتان

المسألة (47)

حديث عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه جعل الدِّيَة اثنَيْ عشَرَ ألفًا.

ذكر المصنف أن الترمذي ضعفه، وقال: "والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم".

مِن أهل العلم مَن قدر الدِّيَة باثني عشر، ومعهم هذا الحديث وغيره، ومنهم مَن قدرها بعشرة، وليس معهم فيه شيء.

 

المسألة (48)

حديث عمر بن الخطاب، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يُقادُ الوالد بالولد)).

 

ذكر المصنف أن الترمذي ضعفه، وقال: "والعمل على هذا عند أهل العلم".

 

فالأب - وكذلك الجد - إذا قتل ابنه - بأي وجه من أوجه العمد - لا يُقتَل به، وإذا قذف ابنه لا يُحَدُّ؛ لأنه سبب وجوده، فلا يكون سببَ عدَمِه.

 

وقال مالك: إلا أن يُضجِعَه فيذبحه، فإنه يُقادُ به.

 

وصحح الحديثَ الحاكمُ، ووافقه الذهبي.


كتاب الحدود

وفيه أربع مسائل

المسألة (49)

حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ادرَؤوا الحدودَ عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلُّوا سبيله؛ فإن الإمامَ أن يُخطِئَ في العفو: خيرٌ مِن أن يُخطِئَ في العقوبة)).

 

ذكر المصنف أن الترمذي ضعفه، ولم يذكر شيئًا عن الترمذي في العمل به من عدمه.

 

ودرء الحد - بمعنى النظر فيما يمنع وجوبه - يكون إذا لم يجب وتستقر شروطه، وأيضًا إذا كانت من الشبهات المحتملة.

وهو من مسائل الإجماع.

 

المسألة (50)

حديث ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن وجدتموه يعمل عمل قوم لوطٍ، فاقتُلوا الفاعل والمفعول به)).

 

ذكر المصنف أن الترمذي ضعفه، وقال: واختَلف أهل العلم في حدِّ اللُّوطي...".

 

وقد نقَل جِلَّةٌ الإجماعَ على قتل اللوطي عن الصحابة، وفصَّل ابن هبيرة في المسألة، فذكر أن بعض الفقهاء على أنه يوجب الحد، وبعضهم قال: يعذَّرُ في أول مرة، فإن تكرر ذلك منه قُتِل.


وكيف يرى الحد مَن أوجبه؟ قالوا: حدُّه الرجم بكل حال، بِكرًا كان أو ثيبًا، ولا يعتبر فيه الإحصان، وقيل: حده حد الزاني، فيعتبر فيه الإحصان والبَكارة.

 

ووجه العمل بالحديث: صحته عند من رآها، منهم: الحاكم والذهبي، ومنها: حكاية الإجماع، ومنها: أن الله عذب قوم لوط بالرجم، فينبغي أن يعاقَبَ مَن فعَل فِعلهم بمثل عقوبتهم.

 

لم يلتزم المؤلف ذكر وجوه العمل بالحديث في كل مسألة، وإن كان ذكر ذلك في أغلبها.

 

المسألة (51)

حديث الحسن بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((حدُّ الساحرِ: ضربةٌ بالسيفِ)).

 

ذكر المصنف أن الترمذي ضعفه، وقال: "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم".

 

اختلف العلماء في الأخذ به؛ فبعضهم قال: يكفُرُ، وحدُّه القتل، وبعضهم قال: هو معصية، إن قتَل به قُتل، وإن ضرَب به ضُرِب.

 

وقد أخبَر الله عنه بالكفر، فقطع مفصل الخلاف؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ﴾ [البقرة: 102].

 

المسألة (52)

حديث عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن وجدتموه غَلَّ في سبيل الله، فأحرِقوا متاعه)).

 

ذكر المصنف أن الترمذي ضعفه، وقال: "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم".

 

الغالُّ: هو الذي يكتم ما يأخذه من الغنيمة، فلا يطلع الإمام عليه، ولا يضعه مع الغنيمة، ولم يختلف أهل العلم على تأديبه في نفسه، أما في ماله فاختلفوا:

فبعضهم قال: يحرق ماله، واستثنى البعض منهم: الحيوان والمصحف، وما غَلَّه، وقال آخرون: لا يحرق؛ لأن النبي لم يحرق، ولأن إحراق المتاع إضاعةٌ له، وقد نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن إضاعةِ المال.


كتاب الصيد

وفيه مسألتان

المسألة (53)

حديث جابر بن عبدالله، قال: نُهِينا عن صيدِ كلبِ المجوس.

 

ذكر المصنف أن الترمذي ضعفه، وقال: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم".

 

ما اصطاده المسلم بكلب المجوسي حلال؛ لأنه يرسله ويسمِّي، بخلاف ما اصطاده المجوسي بكلب المسلم فلا يحل، إلا أن يدركه حيًّا فيذبحه.

 

وفيه دليل على أن مَن لا تحل ذبيحته من الكفرة، لا يحلُّ صيدُ جارحةٍ أرسلها هو، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن صيد المجوسي حلال، وذهب بعضهم إلى أنه لا يحل؛ لمفهوم قوله تعالى: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ﴾ [المائدة: 5].

 

ووجهُ العمل بالحديث هذه الآية.

 

المسألة (54)

حديث عَدِيِّ بن حاتم، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيدِ البازي، فقال: ((ما أمسَكَ عليك، فكُلْ)).

 

ذكر المصنف أن الترمذي ضعفه، وقال: "والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم".

 

البازي: الطير الذي يُصادُ به مِن الجوارح، ويشترط فيه ما يشترط في الصيد بالكلب، إلا ترك الأكل، فلا يشترط، ويُباح صيدُه، وإن أكل منه.

 

وقال بعضهم: هو كالكلب في تحريم ما أكل منه من صيده.

 

ووجه العمل بالحديث: الإجماع الوارد عن الصحابة - غير ابن عباس - كما ذكره ابن قدامة، وذكر تعليلات أُخَرَ له.


كتاب الأيمان والنذور

وفيه مسألة

المسألة (55)

حديث عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا نَذْرَ في معصية الله، وكفارته كفارة يمين)).

 

ذكر المصنف أن الترمذي ضعفه، وقال: "وقال قوم من أهل العلم مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين، وهو قول أحمد وإسحق، واحتَجَّا بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لا نذر في معصية، ولا كفارة في ذلك، وهو قول مالك والشافعي".

 

وقد صححه الطحاوي، وأبو علي بن السكن، وقد اتفق الفقهاءُ على تحريم النذر في المعصية، واختلفوا في الكفارة على النحو الذي ذكره الترمذي.

 

ووجه العمل بالحديث: أن وجوب الكفارة ثبت عن جماعة من أصحاب النبي، ولا يحفظ عن صحابيٍّ خلافه، وأيضًا القياس؛ لأن النذر يمين، وأنه عقدة لله تعالى بالتزام شيء، والحالف عقد يمينه بالله ملتزمًا بشيء.


كتاب الفرائض

وفيه ثلاث مسائل

المسألة (56)

حديث الحارث، عن علي أنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: 12]، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدَّيْن قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العَلاَّت، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه.

 

أوضح المصنف أن الترمذي ضعفه، وقال: "والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم".

 

وقد اتفق أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب - العَلاَّت - لا يرِثون مع الإخوة والأخوات من الأب والأم - الأعيان - شيئًا، وهي من مسائل الإجماع.

 

أما لماذا تقدمت الوصية في الآية ذِكرًا والدَّينُ مقدَّمٌ عليها بالإجماع؟ فالجواب: لأن المقصود تقديمهما معًا على الميراث، ولم يقصد الترتيب بينهما، أو للاهتمام بها، أو لكثرة وقوعها، أو لأنها حظ المساكين لا يملِكون طلبه، بخلاف الدَّين، فهو لغريم يملِك طلبه، ولأن الوصية هو يُنشِئُها من قِبَل نفسه.

 

المسألة (57)

حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((القاتل لا يَرِثُ))، ذكر المصنف أن الترمذي ضعفه، وقال: "والعمل على هذا عند أهل العلم".

 

وهي من مسائل الإجماع: أن القاتل - عمدًا أو خطأ - لا يرِثُ مِن مال مَن قتله، أو مِن دِيَتِه شيئًا.

 

وقيل: يرث من الخطأ، إلا مِن الدِّيَة، وهو تخصيص بلا دليل، فلا يُقبَل.

 

وقد قال المجد ابن تيمية عن الحديث: "صحيح لغيره"، وقال على طريق آخر: "حسن لغيره"، وحسَّنه البوصيري، وقواها البيهقي.

 

المسألة (58)

حديث تميمٍ الدَّاري قال: سألت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: ما السُّنَّة في الرجل مِن أهل الشرك يُسلِمُ على يدَيْ رجلٍ من المسلمين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هو أَوْلى الناس بمَحْياه ومماتِه)).

 

ذكر المصنف أن الترمذي ضعفه، وقال: "والعمل على هذا عند أهل العلم".

 

قالوا: يحمل هذا على رعي الذِّمام، والإيثار بالبِرِّ والنصرة والمعاونة، وهذه المعاني دون الميراث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الولاء لِمَن أعتَق))، ولأن الأصل في الفرائض لِما عُيِّنَت، والباقي للمسلمين، وأسباب التوارث غيرُ موجودة فيه، وهو قول الجمهور، وهو الراجح.

 

وقد رُوِيت رواية أخرى عن أحمد: أنه يرِثُه، وهو قول جماعة من أهل العلم.

 

وممن صحح الحديث: أبو زرعة، والحاكم، والذهبي، والمصير إلى تأويله - بعد صحته - واجب للجمع بين الأحاديث.


كتاب الأدب

وفيه مسألة

المسألة (59)

حديث عُبيد بن رفاعة الزُّرَقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يُشَمَّتُ العاطسَ ثلاثًا، فإن زاد، فإن شئتَ فشمِّتْه، وإن شئتَ فلا)).

 

ذكر المصنف أن الترمذي ضعفه.

 

ولم يصرح إن كان العمل به أو لا.

 

قال أبو بكر بن العربي: "يستحب العمل به؛ لأنه دعاء خير، وصلةٌ للجليس وتودُّدٌ له".

 

والحديث حسنه النووي.

 

قال المصنف: "وربما دخل العمل بهذا الحديث تحت فضائل الأعمال، والذي لم يرو خلافه".

 

نظرة مجملة لمباحث الكتاب

إجمالي الكتب التي تناولها المصنف من جامع الترمذي (16) كتابًا، منها (1) لم يتكلم الترمذي تحت الحديث الوارد فيه بشيء من جهة العمل به.

 

ومجمل المسائل التي أوردها المصنف في كتابه (59) مسألة على النحو التالي:

• ما صرح الترمذي بأن عليه عمل أهل العلم، وعددها (15) مسألة.

• ما صرح بأن عليه عمل أكثر أهل العلم، وعددها (8) مسائل.

• ما صرح الترمذي بأن عليه عمل بعض أهل العلم، وعددها (23) مسألة.

• ما لم يصرح الترمذي فيه بعمل أهل العلم، أو أكثرهم، أو بعضهم، وعددها (13) مسألة.

 

ولو أن المصنف قسم هذه المسائل على هذا النحو، لكان أفضل للقارئ، ووفاءً بالعنوان الذي وضعه على صدر الكتاب: "الصنعة الفقهية في قول الترمذي: حديث ضعيف وعليه العمل"؛ إذ هو يتناول الصنف الأول من هذه المسائل، وعددها: (23) فقط، وهي ما يصدق عليه عبارة: (حديث ضعيف وعليه العمل)؛ لئلا يوهم القارئ أن المسائل الـ (59) كلها كذلك!

 

وهل تعني هذه الكلمة الإجماع؟ لم يبحث المصنف ذلك في خلال بحثه، ومن واقع هذه المسائل الـ (23) كما عرضتها هنا نجد أن:

• ما حكي فيه الإجماع (7) مسائل منها.

• ما لم يُحْكَ فيه إجماع (16) مسألة.

 

ونستطيع أن نرجح أن قول الترمذي: (وعليه العمل عند أهل العلم، أو عامة أهل العلم، أو نحو ذلك)، ليس مقترنًا بالإجماع.. وهل هو حكاية إجماع؟ يحتاج ذلك إلى بحث مستقل.

 

هذا، ويحتاج هذا الكتاب إلى مقارنته بغيره من الكتب التي عُنِيت بهذا الباب، وقد أشرت إلى بعضها في المقدمة.

 

هذا وبالله التوفيق، وصلِّ اللهم وسلم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.

 

وكتبه:

أحمد الجوهري محمد عبدالجواد.

algohary1900@yahoo.com

مصر

باحث ومحقق ومدقق في العلوم الإسلامية.

ماجستير أصول الدين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • كتاب الصنعة الفقهية في قول الترمذي: (حديث ضعيف وعليه العمل) (1-4)
  • كتاب الصنعة الفقهية في قول الترمذي: (حديث ضعيف وعليه العمل) (2-4)
  • كتاب الصنعة الفقهية في قول الترمذي: (حديث ضعيف وعليه العمل) (3-4)

مختارات من الشبكة

  • تسهيل المسالك بشرح كتاب المناسك: شرح كتاب المناسك من كتاب زاد المستقنع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • هذا كتابي فليرني أحدكم كتابه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة الأصول في النحو(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الأنوار في أعمال الأبرار (من كتاب النكاح إلى بداية كتاب الإيلاء)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة كتاب الإيماء في أطراف أحاديث كتاب الموطأ (نسخة ثانية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة كتاب الإيماء في أطراف أحاديث كتاب الموطأ(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • صدر حديثاً كتاب (موارد السيوطي في كتابه الإتقان من الدراسات القرآنية ومنهجه فيها)(مقالة - موقع الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري)
  • شرح كتاب الصيام من كتاب العمدة في الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي (600 هـ) (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • كتاب: النظرية الجمالية في العروض عند المعري ـــ دراسة حجاجية في كتاب "الصاهل والشاحج" للناقدة نعيمة الواجيدي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • إتحاف العباد بشرح كتاب الزاد: شرح كتاب الصلاة إلى باب الأذان والإقامة من زاد المستقنع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب