• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / علوم حديث
علامة باركود

كتاب الصنعة الفقهية في قول الترمذي: (حديث ضعيف وعليه العمل) (2-4)

كتاب الصنعة الفقهية في قول الترمذي: (حديث ضعيف وعليه العمل) (2-4)
أحمد الجوهري عبد الجواد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/2/2015 ميلادي - 3/5/1436 هجري

الزيارات: 10134

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

عصير الكتب (2)

(1) كتاب الصنعة الفقهية في قول الترمذي: (حديث ضعيف وعليه العمل)

عرض ونقد (2 - 4)


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد:

فقد تناولت في المقال السابق مقدمة الكتاب، ومنهجه، ومسائل كتاب الطهارة منه، وفيما يلي أكمل مبتدئًا بما انتهيت إليه، وبالله التوفيق:

كتاب الصلاة وفيه عشر مسائل

المسألة (11)[1]

حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من جمع بين الصلاتين من غير عذر، فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر)).

 

بين المصنف أن الترمذي ضعَّف الحديث، ثم قال بأن العمل عليه عند أهل العلم.

 

وقد نقل ابن سيد الناس الإجماع على معنى الحديث.

 

واستفاض المصنف في تبيين صورة الجمع الواردة في حديث ابن عباس في الصحيحين: "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر"، فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته".

 

وهل معنى: "يحرج" من الإثم؛ لئلا يقع المكلف في المحظور، أو من الضيق؛ لأنه لو لم يبين بهذه المرة التي تدل على الجواز، لفات الأمةَ العلمُ بأن لها مثل ذلك، فيكون من تضييق الواسع؟ قولان.

 

ومذاهب الفقهاء في تأويل حديث الصحيحين هذا على ما يلي:

الأول: جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر للحاجة، لمن لم يتخذه عادة، ويلزم أصحاب هذا القول الجواب عن حديث الباب.

 

الثاني: أن ذلك كان بسبب غيم صلى فيه الظهر ثم انكشف فإذا وقت العصر دخل فصلاها، وهذا يرده الجمع بين المغرب والعشاء، فمِثله لا يأتي فيه!

 

الثالث: أن ذلك كان بعذر المرض ونحوه.

 

الرابع: أن ذلك كان جمعًا صوريًّا؛ أخَّر الأولى حتى آخر وقتها، ثم صلى الثانية في أول وقتها.

 

ورجح المصنف هذا القول، تبعًا لابن حجر فيما حكاه عن جماعة من القدماء ومَن بعدهم، وردَّ على من ضعفه، وهو المناسب للتأويل الثاني لكلمة "يحرج"، ومعناه: يضيق عليها.

 

ووجه المصنف الجمع بين الحديثين؛ هذا الحديث - لأنه اقتضى الجمع بين الصلاتين - وحديث الباب الذي اقتضى حرمة ذلك، وكونه من الكبائر، بأن يقال: المقصود بالأول الجمع المباح، والمقصود بالثاني الإتيان بالصلاة الأولى في وقت الثانية، وإن علم التاريخ كان اللاحق ناسخًا للسابق، أو أن وقوع الكبيرة مشروط بنفي الأعذار مطلقًا، وأما حديث الصحيحين ففيه نفي أعذار مذكورة، فيمكن أن يخلفها ما يشبهها، ولأجل ذلك تطرق التأويل والاحتمال، وهو مذهب الجمهور في منع هذا الجمع.

 

وعلى من قال بالعادة الجواب عن حديث الباب.

 

وخلص المصنف إلى أن حديث الباب يفيد عدم جواز الجمع من غير عذر، وقد أتى الإجماع بمعناه، فمن فعل ذلك كان مرتكبًا لكبيرة وزيادة، ولا تعارض بينه وبين حديث الصحيحين.

 

المسألة (12)

حديث زياد بن الحارث الصدائي قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر، فأذنت، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أخَا صُدَاء قد أذَّن، ومَن أذَّن فهو يقيم)).

 

بين المصنف أن الترمذي ضعَّف الحديث، ثم قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ أن مَن أذَّن فهو يقيم.

 

وهل هذا على وجه اللزوم أو الاستحباب؟

ذهب البغوي إلى الثانية، وعبارته: مَن أذَّن فهو أولى بالإقامة.

وذهب بعضهم إلى أنه لا فرق، والأمر متسع، ولأنه لم يرد عن ذلك نهي صحيح.

وجزم بعضهم بأن خلافه مكروه.

وشدد الصنعاني على أن الإقامة حقٌّ لِمَن أذَّن، فلا تصح من غيره.

واختار المصنف ترجيح مذهب الاستحباب.

 

المسألة (13)

حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يؤذِّن إلا متوضِّئ))، وحديثه: ((لا ينادي للصلاة إلا متوضئ)).

 

ذكر المصنف أن الترمذي ضعفه، وأشار إلى اختلاف أهل العلم في العمل به.

 

وقد كره الشافعي وإسحاق وغيرهما الأذان على غير وضوء، فيستحب - على قوليهما - الوضوءُ قبله، فلو أذَّن بغير وضوء جاز مع الكراهة، كما صرح به النووي، هذا عن المحدِث حدَثًا أصغر.

 

فلو كان جُنبًا وأذَّن، فقد ذهب بعضهم إلى أنه لا يُعتد به، وقال آخرون: يُعتد به؛ لأنه أحد الحدَثين، فلم يمنع أحدهما الآخر، كما في المغني.

 

ورجح المصنف العمل بحديث الباب؛ لاعتضاده بشاهدين من حديث عبدالجبار بن وائل بن حجر، ومن حديث ابن عباس، ذكرهما.

 

المسألة (14)

حديث ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته بـ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}.

 

أوضح المصنف أن الترمذي ضعَّف الحديث، وذكر أن عدةً مِن أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومَن بعدهم من التابعين رأَوُا الجهر عملاً بهذا الحديث، وبه يقول الشافعي.

 

وهذه من المسائل التي وقع فيها خلاف كثير، وقد عقد الترمذي لكلا مذهبي الخلاف بابًا ساق فيه بعض أدلته؛ فعقد أولًا (باب ما جاء في ترك الجهر بـ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}) وروى فيه حديث عبدالله بن مغفَّل: أن الجهرَ بها بِدعة محدَثة.

 

ثم عقد بابًا بعد حديث الباب سماه: (باب ما جاء في افتتاح القراءة بـ: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾)، وذكر فيه حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الثلاثة يفتتحون القراءة بهذا.

 

والصحيح أنه لم يصحَّ شيء في الجهر بالبسملة، قال المصف: "فإذا كان العمل أيضًا على الضعيف عند التعارض؛ فإن المعوَّل عليه الصحة والضعف في العمل والترك، ولا عبرة لعمل يخالف عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان له وجه".

 

وبينما يذهب الحنابلة والأحناف والمالكية - ومعهم آخرون - إلى أن الجهر بالبسملة غيرُ مسنون، يرى الشافعية - ومعهم آخرون - الجهرَ بها هو السنة، ولكل منها أدلة.

 

وذهب المصنف في نهاية المسألة إلى أنها من مسائل الخلاف المعتبر الذي يسُوغ.

 

والخلاصة أنهم عملوا بحديث الباب في الجهر؛ لأنهم صححوه، مع عمل السلف أو بعضهم إذا صح النقل عنهم، وأن هذا الجمع لا يتواطأ على شيء لا أصل له.

 

المسألة (15)

حديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه.

 

ذكر المصنف أن الترمذي ضعَّف الحديث وقال: "عليه العملُ عند أهل العلم".

 

وقد نبَّه المباركفوري على أن عبارة الترمذي غير دقيقة، ولو أنه قال: عليه العمل عند بعض أهل العلم، أو عند أكثر أهل العلم، لكان أَوْلى.

 

لأن مَن يقول بجلسة الاستراحة - كما في حديث مالك بن الحويرث المشهور - لا يعمل بهذا الحديث.

 

وأما جلسة الاستراحة نفسها فبعد اختلافهم فيها - أحمد ينفيها والشافعي يثبتها - لا يقول أحدٌ بوجوبها، إنما هي على سبيل النَّدب والاستحباب.

 

والخلاصة أن معنى الحديث معمول به عند البعض، وإن كان رأيهم مرجوحًا بحديث الصحيحين.

 

المسألة (16)

حديث عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلِّمُ في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل إلى الشق الأيمن شيئًا.

 

بين المصنف أن الترمذي ضعف الحديث، قال الترمذي: "وقد قال به بعض أهل العلم في التسليم في الصلاة، وأصحُّ الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتان".

 

وأحاديث التسليمة الواحدة كلها ضعيفة، لكنها تجزئ في صحة الصلاة، حكى الإجماع على ذلك، والواجب هل هو تسليمة أو تسليمتان؟

 

ذهب قوم إلى أن الواجب تسليمة واحدة، والثانية سنة، وذهب آخرون إلى أن التسليمتين واجبتان.

 

وقد وجَّه النووي المسألة - بعد أن بيَّن ضعف طرق الحديث المذكور - فقال: "والجواب مِن وجوه: (أحدها): أنها ضعيفة، (الثاني): أنها لبيان الجواز، وأحاديث التسليمتين لبيان الأكمل الأفضل؛ ولهذا واظب عليها صلى الله عليه وسلم، فكانت أشهر، ورواتها أكثر، (الثالث): أن في روايات التسليمتين زيادة من ثقات؛ فوجب قَبولها، والله أعلم.

 

المسألة (17)

حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الأرض كلها مسجد، إلا المقبرة والحمام)).

 

نقل المصنف تضعيف الترمذي للحديث، ولم يشر إلى غير ذلك، أعني من ناحية العمل.

 

أما النهي عن الجلوس على المقابر والصلاة عليها، فثابت في غير حديث صحيح صريح.

 

ولأن القبور ليست محلاًّ للعبادة، فتكون الصلاة فيها مكروهة.

 

لكن وجه العمل بالحديث في شأن المقبرة هو كراهية الصلاة فيها، والوجه بالعمل بالحديث كله على رأي من صححه، وممن صححه ابن حبان والحاكم، ومعروف تساهلهما في ذلك.

 

وقد أشار البغوي في شرح السنة إلى اختلاف الفقهاء في الصلاة في المقبرة والحمام، قال: فرويت الكراهة عن جماعة... حملاً للنهي على حال قذارة المكان، فإن كان طاهرًا فلا بأس.

 

وهو أيضًا من وجوه العمل بهذا الحديث.

 

قلت: وهذا الحديث لم يذكر الترمذي أن عليه العمل، أو أن أحدًا عمل به.

 

المسألة (18)

حديث عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندرِ أين القِبلة، فصلى كل رجل منا حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل: ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾ [البقرة: 115].

 

بيَّن المصنف أن الترمذي ضعَّف الحديث وقال: "وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا".

 

وعموم الآية المذكورة ينفع فيمن اجتهد فأخطأ فصلى إلى غير القِبلة، فلا تلزمه الإعادة، وقيل: تلزمه؛ لأنه بان له الخطأ في شرط من شروط الصلاة، فلزمته الإعادة، كما لو بان له أنه صلى قبل الوقت، أو بغير طهارة أو ستارة.

 

ويذهب الصنعاني إلى القول الأول - لا تلزمه الإعادة - ويزيد: سواء كان مع النظر والتحري أو لا، وسواء انكشف له الخطأ في الوقت أو بعده.. وهذا منه بناءً على تحسين حديث الباب - وقد نقل تحسينه أيضًا ابن قدامة في المغني - أو عملاً بعموم الآية، أو لأنه اجتهد فأتى بما أمر، فخرج عن العهدة، كالمصيب.

 

المسألة (19)

حديث عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أحدَث - يعني الرجل - وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته)).

 

بين المصنف أن الترمذي ضعف الحديث وقال أيضًا: "وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا".

 

وللعلماء في هذا قولان؛ قول بأنه يعيد، بناءً على أن الحدث في الصلاة يبطل الصلاة، وهو للشافعي وآخرين، وقول بأنه لا يعيد إذا جلس قدر التشهد ثم أحدَث، قال به أصحاب الرأي وآخرون.

 

وقد رد العلماء على مَن حسَّن الحديث كعلي القاري، ورأوا أن الأحاديث التي فيها إيجاب التشهد والتسليم ترُدُّه كذلك.

 

وخلص المصنف إلى أنه لا وجه للعمل بهذا الحديث عند بعض أهل العلم إلا بالقول بصحة الحديث، وهو ما قد عُلِم من المقالات التي وردت فيه.

 

قلت: وقد خانت العبارةُ المصنف فأوهم بعبارته تلك أن ثمت من صحح الحديث، وهو لم يُشِرْ إلى من يكون هؤلاء، فإن يكن قصد عليًّا القاري فهو إنما قال بتحسينه فقط، وقد دعاه لهذا تعدد طرقه، ورد عليه المباركفوري بأن تعدد الطرق لا اعتبار به إن كانت مدارها كلها على ضعيف، كما في هذا الحديث، فمدارها على عبدالرحمن بن زياد الإفريقي.

 

المسألة (20)

حديث قيس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة، فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، فقال: ((مهلاً يا قيس، أصلاتان معًا؟))، قلت: يا رسول الله، إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر، قال: ((فلا إذًا)).

 

أوضح المصنف أن الترمذي ضعف الحديث، وأشار إلى بعض مَن عمل به من أهل العلم.

 

وفي الحديث: بيان أن لمن فاته الركعتان قبل الفريضة أن يصليهما بعدها قبل طلوع الشمس، وقد اختُلف في ذلك على قولين: أحدهما: يقضيهما بعد صلاة الصبح، والثاني: يقضيهما إذا طلعت الشمس.

 

وقد حسَّن العراقي الحديث، وصححه الحاكم، وهو وجه العمل به.

 

ووجهه في حال الضعف أنها صلاة ذات سبب، فيجوز أن تُصلى في وقت الكراهة على قول مَن جوز ذلك، ووجه بغير ذلك.

 

حول أحاديث كتاب الصلاة:

ذكر المصنف في كتاب الصلاة عشرة أحاديث في المسائل (11 - 20)، وكلها عدا (17) نصَّ الترمذي على وقوع العمل به، لكن أشار مرات إلى أنه "عليه العمل عند أهل العلم"، أو "قال به بعض أهل العلم".

 

ولم يفرق المصنف بين أقوال الترمذي في هذا، رغم أنها متباينة، وبعضها ليس على شرط الكتاب.

 

كتاب الجمعة

وفيه خمس مسائل

المسألة (21)

حديث عبدالله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا.

 

بين المصنف أن الترمذي ضعفه، ثم قال عنه: والعمل على هذا عند أهل العلم.

 

قال ابن المنذر: "لا أعلم في ذلك - يعنى استحباب استقبال الإمام إذا خطب - خلافًا بين العلماء".

 

وهذا وجه العمل بالحديث، وكذلك ترجم البخاري: (باب استقبال الناس الإمام)، ووجَّهه ابن العربي بأن ذلك من مقتضى خطابه إياهم، فيلزمهم استقباله.

 

المسألة (22)

حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من تخطَّى رقاب الناس يوم الجمعة، اتخذ جسرًا إلى جهنَّم)).

 

أورد المصنف تضعيف الترمذي له، وقوله: "والعمل عليه عند أهل العلم".

 

ومذاهب العلماء في هذه المسألة - تخطي الرقاب - على ما يلي:

• مكروه إلا أن يكون أمامهم فُرْجة لا يصلها إلا بالتخطي، فلا يُكرَه حينئذ.

• كرهه بعضهم مطلقًا.

• وذهب مالك إلى كراهته إذا جلس الإمام على المنبر، لا في غير ذلك.

• وأجازه آخرون بإذن الناس.

• واختار ابن المنذر التحريم، وبه جزم النووي في زوائد الروضة.

 

وجعل بعضهم التفريق بين اثنين من التخطي، وخصه البعض بيوم الجمعة.

 

ولا شك أنه جائز للحاجة.

 

وتوجيه العمل بالحديث رغم ضعفه: علة الأذى المترتب على التخطي، أو صحة الحديث عند من صححه، ومنهم النووي والبوصيري.

 

المسألة (23)

حديث ابن عباس قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن رواحة في سَرِية، فوافق ذلك يوم الجمعة، فغدا أصحابه، فقال: أتخلَّف فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم، فلما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه، فقال: ((ما منعك أن تغدوَ مع أصحابك؟))، فقال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم، قال: ((لو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما أدركتَ فضل غدوتهم)).

 

بين المصنف أن الترمذي ضعف الحديث.

 

وأما حكم مسألة الباب فملخصه:

أن من تجب عليه الجمعة لا يجوز له السفر بعد دخول وقتها، وقيل: يجوز، ومنهم من قال: يباح للجهاد دون غيره، والأولى الجواز مطلقًا.

 

ووجه العمل بحديث الباب على ضعفه: براءة الذمة من التكاليف حتى يرد دليل صريح صحيح خالٍ من المعارض الراجح، وقول عمر: "إن الجمعة لا تمنع من سفر"، وغير ذلك.

 

قلت: وهذا الحديث لم يذكر الترمذي أن عليه العمل.

 

المسألة (24)

حديث عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله، فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين، قال: ((نعم، ومَن لم يسجدهما فلا يقرأهما)).

 

بين المصنف تضعيف الترمذي للحديث، وأنه ذكر العمل به عند بعض أهل العلم يقولون بورود سجدتين في سورة الحج، والبعض الآخر يقول: بل هي سجدة واحدة، ومنعوا من العمل بالثانية، وعمومًا فالعمل بها ومنعها وجهان محتملان، لكن الأَوْلى العمل بها؛ لأن حكم السجدة في الأصل الندب والاستحباب.

 

وأما قوله في الحديث: "ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما" فضعيف، وليس عليه العمل.

 

المسألة (25)

حديث عليٍّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((سترُ ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول: باسم الله)).

 

وقد ذكر المصنف تضعيف الترمذي له. ولم يذكر الترمذي أن عليه العمل.

 

وقد صححه غيره؛ كالسيوطي ومغلطاي، وعليه فوجه العمل به صحته عند مَن قال بها، أو الإجماع على استحباب التسمية في كل شيء؛ تبركًا باسم الله تعالى إن كان الحديث ضعيفًا، ويتوجه العمل به أيضًا بأنه في فضائل الأعمال.

 

قلت: فما أحرى أن يضيفه المصنف لوجوه العمل بالحديث التي عدها في مقدمة الكتاب.

 

حول أحاديث كتاب الجمعة:

ذكر المصنف في كتاب الجمعة خمسة أحاديث، في المسائل (21 - 25)، ومنها (23، 25) لم يذكر الترمذي فيهما أن عليهما العمل، فهذان حديثان من جملة خمسة أحاديث ذكرها في هذا الكتاب تخرج عن موضوع الكتاب.

 

هذا، وسوف أكمل الكلام عن بقية مباحث الكتاب في المقالتين الباقيتين بمشيئة الله تعالى.



[1] سبق في كتاب الطهارة أن أورد المصنف عشر مسائل، وهو قد اختار لمسائل الكتاب الترتيب المتسلسل من أوله إلى آخره، فلهذا بدأ هنا برقم (11).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • كتاب الصنعة الفقهية في قول الترمذي: (حديث ضعيف وعليه العمل) (1-4)
  • كتاب الصنعة الفقهية في قول الترمذي: (حديث ضعيف وعليه العمل) (3-4)
  • كتاب الصنعة الفقهية في قول الترمذي: (حديث ضعيف وعليه العمل) (4-4)
  • كتاب نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات الأنباري (ت 577هـ / 1181م)

مختارات من الشبكة

  • تسهيل المسالك بشرح كتاب المناسك: شرح كتاب المناسك من كتاب زاد المستقنع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة كتاب الإيماء في أطراف أحاديث كتاب الموطأ (نسخة ثانية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة كتاب الإيماء في أطراف أحاديث كتاب الموطأ(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • صدر حديثاً كتاب (موارد السيوطي في كتابه الإتقان من الدراسات القرآنية ومنهجه فيها)(مقالة - موقع الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري)
  • هذا كتابي فليرني أحدكم كتابه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة الأصول في النحو(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الأنوار في أعمال الأبرار (من كتاب النكاح إلى بداية كتاب الإيلاء)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • برنامج قراء الحديث: مدارسة كتاب شرح علل الترمذي لابن رجب(مقالة - المسلمون في العالم)
  • شرح كتاب الصيام من كتاب العمدة في الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي (600 هـ) (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • كتاب: النظرية الجمالية في العروض عند المعري ـــ دراسة حجاجية في كتاب "الصاهل والشاحج" للناقدة نعيمة الواجيدي(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب