• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أحكام تتعلق بقبر الميت

أحكام تتعلق بقبر الميت
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 9/9/2014 ميلادي - 14/11/1435 هجري

الزيارات: 25180

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

كتاب الجنائز..

أحكام تتعلق بقبر الميت

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (ويُرفع القبر عن الأرض قدر شبر، ويُكره تجصيصه، وتزويقه، وتحليته، وهو بدعة، والبناء عليه، والكتابة، والجلوس، والوطء عليه، والاتكاء إليه، ويُحرم إسراج القبور، واتخاذ المساجد والتخلي عليها وبينها)[1].

 

قال في "الإفصاح": "واختلفوا: هل التسنيم السنة، أو التسطيح السنة؟ فقال أبو حنيفة[2] ومالك[3] وأحمد[4]: التسنيم السنة.

 

وقال الشافعي[5]: السنة التسطيح"[6].

 

وقال ابن رشد: "وأجمعوا على وجوب الدفن[7]، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا * أَحْيَاءً ‎وَأَمْوَاتًا ﴾ [المرسلات 25- 26].

 

وقوله: ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ ﴾ [المائدة:31].

 

وكره مالك[8] والشافعي[9] تجصيص القبور.

 

وأجاز ذلك أبو حنيفة[10].

 

وكذلك كره قوم القعود عليها.

 

وقوم أجازوا ذلك، وتأولوا النهي عن ذلك أنه القعود عليها لحاجة الإنسان.

 

والآثار الواردة في النهي عن ذلك منها: حديث جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والكتابة عليها والجلوس عليها والبناء عليها[11]. ومنها حديث عمرو بن حزم قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر، فقال: (انزل عن القبر، لا تؤذ صاحب القبر، ولا يؤذيك)[12].

 

واحتج من أجاز القعود على القبر بما رُوي عن زيد بن ثابت أنه قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدثٍ: غائط أو بول[13].

 

قالوا: ويؤيد ذلك ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من جلس على قبر يبول إليه، أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة نار)[14] وإلى هذا ذهب مالك[15] وأبو حنيفة[16] والشافعي[17]"[18].

 

وقال البخاري: "باب: ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

 

﴿ فَأَقْبَرَهُ ﴾ [عبس:21] أقبرت الرجل: إذا جعلت له قبراً، و(قبرتُه): دفنته.

 

﴿ كِفَاتًا ﴾ [المرسلات:25] يكونون فيها أحياء، ويدفنون فيها أمواتاً [188ب].

 

وذكر حديث عروة عن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه: (أين أنا اليوم؟ أين أنا غداً؟) - استبطاءً ليوم عائشة - فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودُفن في بيتي[19].

 

وحديثها أيضاً رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: (لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي - أو خُشي - أن يتخذ مسجداً[20].

 

وحديث سفيان التمار: أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنماً[21].

 

وحديث هشام بن عروة، عن أبيه، لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبدالملك أخذوا في بنائه، فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدوا أحداً يعلم ذلك حتى قال لهم عروة: لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا قدم عمر رضي الله عنه[22].

 

وعن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لا تدفني معهم، وادفني مع صواحبي بالبقيع. لا أُزكى به أبداً[23].

 

وحديث عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا عبد الله بن عمر، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل: يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام، ثم سلها أن أُدفن مع صاحبي. قالت: كنت أريده لنفسي، فلأوثرنه اليوم على نفسي...) الحديث[24]".

 

قال الحافظ:

"قوله: ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر)، قال ابن رشيد: قال بعضهم: مراده بقوله: (قبر النبي صلى الله عليه وسلم) المصدر من قبرته قبراً، والأظهر عندي أنه أراد الاسم، ومقصوده بيان صفته من كونه مسنماً أو غير مسنم، وغير ذلك مما يتعلق بعضه ببعض.

 

قوله: (مسنماً) أي: مرتفعاً، زاد أبو نعيم في "المستخرج" وقبر أبي بكر وعمر كذلك، واستدل به على أن المستحب تسنيم القبور، وهو قول أبي حنيفة[25] ومالك[26] وأحمد[27] والمزني وكثير من الشافعية[28].

 

وادعى القاضي حسين اتفاق الأصحاب عليه.

 

وتُعقب: بأن جماعة من قدماء الشافعية استحبوا التسطيح؛ كما نص عليه الشافعي[29]، وبه جزم الماوردي [189أ] وآخرون.

 

وقول سفيان التمار لا حُجة فيه كما قال البيهقي؛ لاحتمال أن قبره صلى الله عليه وسلم لم يكن في الأول مسنماً، فقد روى أبو داود والحاكم من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: دخلت على عائشة، فقلت: يا أمه، اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة، ولا لاطئة، مبطوحةٍ ببطحاء العرصة الحمراء[30].

 

زاد الحاكم: فرأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدماً، وأبا بكر رأسُه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رأسهُ عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان في خلافة معاوية، فكأنها كانت في الأول مسطحة، ثم لما بُني جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك صيروها مرتفعة.

 

وقد روى أبو بكر الآجري في كتاب "صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم" من طريق إسحاق بن عيسى ابن بنت داود بن أبي هند، عن غنيم بن بسطام المديني قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم في إمارة عمر بن عبد العزيز فرأيته مرتفعاً نحواً من أربع أصابع، ورأيت قبر أبي بكر وراء قبره، ورأيت قبر عمر وراء قبر أبي بكر أسفل منه.

 

ثم الاختلاف في ذلك في أيهما أفضل؟ لا في أصل الجواز.

 

ورجح المزني التسنيم من حيث المعنى بأن المسطح يشبه ما يصنع للجلوس بخلاف المسنم، ورجحه ابنُ قُدامه[31] بأنه يشبه أبنية أهل الدنيا، وهو من شعار أهل البدع فكان التسنيم أولى.

 

ويرجح التسطيح ما رواه مسلم من حديث فضالة بن عبيد أنه أمر بقبر فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها[32].

 

قوله: (لما سقط عليهم الحائط) أي: حائط حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك ما رواه أبو بكر الآجري من طريق شعيب بن إسحاق، عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي قال: كان الناس يصلون إلى القبر، فأمر به عمر بن عبد العزيز فرُفع حتى لا يصلي إليه أحد، فلما هُدم بدت قدم بساقٍ وركبة، ففزع عمر بن عبد العزيز، فأتاه عروة فقال: هذا ساق عمر وركبته، فسُري عن عمر بن عبد العزيز [189ب].

 

وروى الآجري من طريق مالك بن مغول، عن رجاء بن حيوة قال: كتب الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز - وكان قد اشترى حُجر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن أهدمها ووسع بها المسجد. فقعد عمر من ناحية، ثم أمر بهدمها فما رأيته باكياً أكثر من يومئذٍ، ثم بناه كما أراد، فلما أن بُني البيت على القبر، وهُدم البيت الأول ظهرت القبور الثلاثة، وكان الرمل الذي عليها قد أنهار ففزع عمر بن عبد العزيز وأراد أن يقوم فيسويها بنفسه، فقلت له: أصلحك الله، إنك إن قمت قام الناس معك، فلو أمرت رجلاً أن يصلحها - ورجوت أنه يأمرني بذلك - فقال: يا مزاحم - يعني: مولاه - قم فأصلحها. قال رجاء: وكان قبر أبي بكر عن وسط النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر خلف أبي بكر، رأسه عند وسطه.

 

وهذا ظاهره يخالف حديث القاسم، فإن أمكن الجمع وإلا فحديث القاسم أصح، وأما ما أخرجه أبو يعلى من وجهٍ آخر عن عائشة: (أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره)[33]، فسنده ضعيف، ويمكن تأويله، والله أعلم"[34].

 

وقال البخاري أيضاً: "باب: ما يُكره من اتخاذ المساجد على القبور.

 

ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهما ضربت امرأته القبة على قبره سنة، ثم رُفعت، فسمعوا صائحاً يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا، فأجابه الآخر: بل يئسوا فانقلبوا.

 

وذكر حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: (لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مسجداً) قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره؛ غير أني أخشى أن يُتخذ مسجداً[35]"[36].

 

قال الحافظ: "قوله: (باب: ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور) ترجم بعد ثمانية أبواب (باب: بناء المسجد على القبر).

 

قال ابن رشيد [190أ]:

الاتخاذ أعم من البناء، فلذلك أفرده بالترجمة، ولفظها يقتضي أن بعض الاتخاذ لا يُكره، فكأنه يفصل بين ما إذا ترتب على الاتخاذ مفسدة أم لا قوله: (ولما مات الحسن بن الحسن) هو ممن وافق اسمه اسم أبيه، وكانت وفاته سنة سبع وتسعين، وهو من ثقات التابعين، وله ولد يُسمى الحسن أيضاً، فهم ثلاثة في نسق، واسم امرأته المذكورة: فاطمة بنت الحسين، وهي ابنة عمه.

 

قوله: (القُبة) أي: الخيمة، ومناسبة هذا الأثر لحديث الباب أن المقيم في الفسطاط لا يخلو من الصلاة هناك، فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر، وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة. وقال ابن المنير: إنما ضربت الخيمة هناك؛ للاستمتاع بالميت بالقرب منه تعليلاً للنفس، وتخييلاً باستصحاب المألوف من الأنس، ومكابرة للحس كما يتعلل بالوقوف على الأطلال البالية، ومخاطبة المنازل الخالية فجاءتهم الموعظة على لسان الهاتفين بتقبيح ما صنعوا، وكأنهما من الملائكة أو من مؤمني الجن. وإنما ذكره البخاري لموافقته للأدلة الشرعية، لا أنه دليل برأسه.

 

قوله: (لأبرز قبره) أي: لكُشف قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يُتخذ عليه الحائل، والمراد: الدفن خارج بيته، وهذا قالته عائشة قبل أن يُوسع المسجد النبوي، ولهذا ما وُسع المسجد جُعلت حجرتها مثلثة الشكل محددة حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة"[37].

 

وقال البخاري أيضاً:

"باب: بناء المسجد على القبر. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعضُ نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها: مارية. وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها [190ب]، فرفع رأسه فقال: (أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله)[38]".

 

قال الحافظ:

"قوله: (باب: بناء المسجد على القبر) أورد فيه حديث عائشة في لعن من بنى على القبر مسجداً، وقد تقدم الكلام عليه قبل ثمانية أبواب.

 

قال الزين بن المنير:

كأنه قصد بالترجمة الأولى اتخاذ المساجد في المقبرة لأجل القبور، بحيث لولا تجدد القبر ما اتُخذ المسجد، ويؤيده بناء المسجد في المقبرة على حدته لئلا يحتاج إلى الصلاة فيوجد مكان يُصلى فيه سوى المقبرة، فلذلك نحا به منحى الجواز.

 

قال الحافظ:

وقد تقدم أن المنع من ذلك؛ إنما هو حال خشية أن يُصنع بالقبر كما صنع أولئك الذين لُعنوا، وأما إذا أمن ذلك فلا امتناع، وقد يقول بالمنع مطلقاً من يرى سد الذريعة، وهو هنا متجه قوي"[39].

 

وقال البخاري أيضاً:

"باب: الجريدة على القبر. وأوصى بُريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان، ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطاً على قبر عبد الرحمن، فقال: انزعه يا غلام فإنما يظله عمله.

 

وقال خارجة بن زيد: رأيتني ونحن شبان في زمان عثمان رضي الله عنه، وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه.

 

وقال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر، وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال: إنما كُره ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور.

 

وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان..." الحديث[40].

 

قال الحافظ: "قوله: (باب: الجريدة على القبر) أي: وضعها، أو غرزها، وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه.

 

قال ابن رشيد: ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما.

 

قال الحافظ: والذي يظهر من تصرفه ترجيح الوضع.

 

قال النووي: المراد بالجلوس القعود عند الجمهور.

 

وقال ابن بطال[41]: التأويل المذكور بعيد؛ لأن الحدث على القبر أقبح من أن يكره، وإنما يكره الجلوس المتعارف"[42] انتهى ملخصاً.

 

وقال الحافظ أيضاً في موضع آخر على قوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد): "الوعيد على ذلك يتناول من اتخذ قبورهم مساجد تعظيماً ومغالاة كما صنع أهل الجاهلية وجرهم ذلك إلى عبادتهم، ويتناول من اتخذ أمكنة قبورهم مساجد بأن تنبش وترمى عظامهم، فهذا يختص بالأنبياء ويلتحق بهم أتباعهم، وأما الكفرة فإنه لا حرج في نبش قبورهم؛ إذ لا حرج في إهانتهم"[43].

 

قال ابن المقيم في "الهدي":

فصل: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تعلية القبور، ولا بناؤها بآجر، ولا بحجر ولبن، ولا تشييدها، وتطيينها، ولا بناء القباب عليها، فكل هذا بدعة مكروهة، مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم، وقد بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا يدع تمثالاً إلا طمسه، ولا قبراً مشرفاً إلا سواه[44]، فسُنته صلى الله عليه وسلم تسوية هذه القبور المشرفة كلها، ونهى أن يُجصص القبر، وأن يُبنى عليه، وأن يُكتب عليه، وكانت [191أ] قبور أصحابه لا مشرفة، ولا لاطئة، وهكذا كان قبره الكريم وقبر صاحبيه، وقبره صلى الله عليه وسلم مسنم مبطوح ببطحاء العرصة الحمراء لا مبني ولا مطين، وهكذا كان قبر صاحبيه، وكان يعلم قبر من يريد تعرف قبره بصخرة.

 

فصل: ونهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، وإيقاد السرج عليها، واشتد نهيه في ذلك حتى لعن فاعله، ونهى عن الصلاة إلى القبور، ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيدا[45]، ولعن زوارات القبور[46]، وكان هديه ألا تهان القبور وتوطأ، ويجلس عليها، ويتكأ عليها، ولا تعظم بحيث تتخذ مساجد"[47].



[1] الروض المربع ص152.

[2] فتح القدير 1/471، وحاشية ابن عابدين 2/251.

[3] الشرح الصغير 1/199، وحاشية الدسوقي 1/418.

[4] كشاف القناع 4/209. وشرح منتهى الإرادات 2/144.

[5] تحفة المحتاج 3/173، ونهاية المحتاج 3/10 - 11.

[6] الإفصاح 2/290.

[7] الإجماع 85. وفتح القدير 1/469، وحاشية ابن عابدين 2/247. والشرح الصغير 1/193، وحاشية الدسوقي 1/407. وتحفة المحتاج 3/98، ونهاية المحتاج 2/441. وشرح منتهى الإرادات 2/132، وكشاف القناع 4/184.

[8] الشرح الصغير 1/203، وحاشية الدسوقي 1/424.

[9] تحفة المحتاج 3/196، ونهاية المحتاج 3/32 - 33.

[10] المشهور عند الحنفية كراهة تجصيص القبر وتطيينه، انظر: بدائع الصنائع 1/320، وقيل: لا بأس بتطيينه، انظر: حاشية ابن عابدين 2/251.

[11] أخرجه ابن حبان 7/434 - 435 3164، والترمذي 1052 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وأخرجه مسلم 970 دون جملة الكتابة.

[12] أخرجه أحمد في مسنده كما في إطراف المسند المعتلي 5/13 - 14، وابن قانع في معجم الصحابة 2/200 - 201، والحاكم 3/590، وأبو نعيم في معرفة الصحابة 4/1981، من طريق عبد الله بن لهيعة، ثنا بكر بن سوادة، عن زياد بن نعيم، عن عمرو بن حزم رضي الله عنه، به.

وأخرجه أحمد في مسنده كما في التحقيق لابن الجوزي 4/301، من طريق عبد الله بن وهب، عن عمرو، عن سعيد بن أبي هلال، عن أبي بكر بن حزم، أن النضر بن عبد الله أخبره عن عمرو بن حزم رضي الله عنه، به.

وصحح سنده الذهبي في تنقيح التحقيق له، وابنُ حجر في الفتح 3/266.

[13] أخرجه الطحاوي 1/517، عن سليمان بن شعيب، عن الخصيب، ثنا عمرو بن علي، قال ثنا عثمان بن حكيم، عن أبي أمامة، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه.

قال ابن حجر في فتح الباري 3/224: رجال إسناده ثقات.

قال الألباني في السلسلة الضعيفة 2/388: هذا سند رجاله ثقات معرفون، غير عمرو بن علي... وهو عمرو بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي، وهو ثقة، ولكنه كان يدلس تدليساً عجيباً، يُعرف بتدليس السكوت، قال ابن سعد: كان يدلس تدليساً شديداً يقول: سمعت وحدثنا، ثم يسكت فيقول: هشام بن عروة والأعمش، قلت: ومثل هذا التدليس حري بحديث صاحبه أن يتوقف عن الاحتجاج به ولو صرح بالتحديث، خشية أن يكون سكت بعد قوله: حدثنا، ولا يُفترض في كل الرواة الآخذين عنه أن يكونوا قد تنبهوا لتدليسه هذا، وكأنه لهذا الذي أوضحنا اقتصر الحافظ في الفتح 3/174 على قوله "ورجال إسناده ثقات" ولم يصححه.

[14] أخرجه الطحاوي 1/517 2951، والروياني في مسنده 2/287 1218، من طريق محمد بن أبي حميد، عن محمد بن كعب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به.

قال ابن حجر في الفتح 3/174: إسناده ضعيف.

قال الألباني في السلسلة الضعيفة 2/387: منكر... فإن ابن أبي حميد هذا قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة.

[15] حاشية الدسوقي 1/428.

[16] حاشية ابن عابدين 2/259.

[17] تحفة المحتاج 3/175، ونهاية المحتاج 3/12.

[18] بداية المجتهد 1/225 - 226.

[19] البخاري 1389. وأخرجه أيضاً مسلم 2443.

[20] البخاري 1390. وأخرجه أيضاً مسلم 529.

[21] البخاري بعد 1390.

[22] البخاري قبل 1319.

[23] البخاري 1391.

[24] البخاري 1392.

[25] فتح القدير 1/471، وحاشية ابن عابدين 2/251.

[26] الشرح الصغير 1/199، وحاشية الدسوقي 1/418.

[27] كشاف القناع 4/209. وشرح منتهى الإرادات 2/144.

[28] المجموع 5/264 - 265.

[29] تحفة المحتاج 3/173، ونهاية المحتاج 3/9 - 10، والمجموع 5/264 - 265.

[30] أبو داود 3220، والحاكم 1/369.

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

قال ابن الملقن 5/319: حديث صحيح.

[31] المغني 4/463.

[32] مسلم 968.

[33] أبو يعلى 8/372 4962.

قال الهيثمي في المجمع 9/32: في إسناد أبي يعلى عوبد بن أبي عمران، وثقه ابن حبان، وضعفه الجمهور، وقال بعضهم: متروك.

[34] فتح الباري 3/256 - 257.

[35] البخاري 1390، وأخرجه أيضاً مسلم 2443.

[36] فتح الباري 3/200، في ترجمة الحديث 1330.

[37] فتح الباري 3/200.

[38] البخاري 1341. وأخرجه أيضاً مسلم 528.

[39] فتح الباري 3/208.

[40] البخاري 1361. وأخرجه أيضاً مسلم 292.

[41] شرح صحيح البخاري 3/347 - 348.

[42] فتح الباري 3/223 - 225.

[43] فتح الباري 1/524.

[44] أخرجه مسلم 1969.

[45] أخرجه أبو داود 2042، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

قال ابن القيم في إغاثة اللهفان 1/191: إسناده حسن؛ رواته كلهم ثقات مشاهير.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح 6/379: سنده صحيح.

[46] أخرجه أحمد 2/337، وابن ماجه 1576، والترمذي 1056، من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

صححه الترمذي، وحسنه ابن القطان، وضعفه عبد الحق قال ابن الملقن في البدر المنير 5/345: وعمر هذا قال أبو حاتم: صدوق، ولا يحتج به. وقال ابن خزيمة: لا يحتج به. ووثقه غيرهما، وصححه ابن حبان. وأخرجه أحمد 3/442، وابن ماجه 1574، من حديث حسان بن ثابت رضي الله عنه.

وأخرجه أحمد 1/119، وأبو داود 3236، والنسائي 4/95، والترمذي 320، وابن ماجه 1575، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

[47] زاد المعاد 1/524 - 526.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من أحكام زيارة القبور في الإسلام
  • ما ينبغي فعله للميت بعد موته
  • ماذا يحدث للميت إذا انصرف عنه دافنوه؟

مختارات من الشبكة

  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • ماذا تعرف عن القبر؟ (7) أول ليلة في القبر، وأهوال القبور (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • ما يعرض على الميت في قبره، والحكمة من عذاب القبر ونعيمه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أسباب عذاب القبر ونعيمه (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم كتابة اسم الميت وتاريخ وفاته على قبره(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب