• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الكفالة

الكفالة
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/5/2014 ميلادي - 21/7/1435 هجري

الزيارات: 151910

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الكفالة


تعريفها:

في اللغة: الالتزام والضم، ومنه قولُه - تعالى -: ﴿ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ﴾ [آل عمران: 37]؛ أي: ضمَّها إليه والتزم برعايتها.

 

شرعًا:

هي ضم ذمَّة الضامن إلى ذمَّة المضمون عنه في التزام الحق؛ أي: في الدَّين، فيثبت في ذمَّتهما جميعًا.

 

وقيل: هي ضمُّ ذمَّة إلى ذمة في المطالبة مطلقًا؛ أي: مطالبة بنفسٍ أو بدَينٍ أو عين كمغصوب ونحوه، فلا يثبت الدَّين في ذمة الكفيل ولا يسقط عن الأصل.

 

مشروعيتها:

الكفالة مشروعة في الجملة بالكتاب والسنة والإجماع.

 

قال - تعالى -: ﴿ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾ [يوسف: 72]، قال ابن عباس: الزعيم: الكفيل.

 

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((الزعيم غارم))[1]، وتحمَّل - صلى الله عليه وسلم - عن رجلٍ عشرة دنانير[2].

 

وأجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة لحاجة الناس إليها، ودفع الضرر عن المَدِين.

 

الحكمة من تشريعها:

هي التيسير على المسلمين، وتحقيق التعاون فيما بينهم، فقد يشتري إنسانٌ سلعةً هو في حاجةٍ إليها، ولا يجدُ الثمنَ، ولا يطمئن البائع، فلا يرضى بإنظاره به، ولا يتيسر له رهن يضعه به، وقد لا يرضى البائع بالرهن، فيحتاج في هذه الحالة إلى كفيل، وقد يستقرضُ مالاً هو في حاجة إليه ويطلب المقرض كفيلاً.

 

أسماء الكفالة:

الكفالة لها أسماء؛ هي: كفالة، حَمالة، ضمانة، زعامة.

 

ويقال للملتزم بها: كفيل، حميل، ضمين، زعيم.

 

وقال الماوردي: "العُرف جارٍ بأن الضمين مستعمل في الأموال، والحميل في الدِّيات، والزعيم في الأموال العظام، والكفيل في النفوس".

 

أنواع الكفالة: الكفالة نوعان:

1- الكفالة بالنفس:

وهي أن يتكفل بإحضار مَن لزمه حقٌّ من دينٍ أو غيره - كقصاص - دون أن يتكفَّل بأداء الدَّين.

 

2- الكفالة بالدَّين:

وهي أن يتكفَّل بدَين ثبت في ذمة إنسان يلتزم الكفيلُ أداءه إذا لم يؤدِّه مَن هو عليه في أجلِه، وتسمَّى الضمان.

 

أركان الكفالة:

عند الحنفية للكفالة ركن واحد هو الإيجاب والقبول، وعند الجمهور هي خمسة أركان:

1- الكفيل: وهو الضامن.

2- المكفول له: هو صاحب الحق في المطالبة.

3- المكفول عنه: الأصيل وهو المطالب في الأصل.

4- المكفول به: وهو الشيء المطالب به مالاً أو غيره.

5- الصيغة: وهي الإيجاب والقبول.

 

ولكل منها شروط نبيِّنها فيما يلي:

الركن الأول: الكفيل:

وهو الضامن الذي يلتزم بأداء الحق المضمون أو إحضار الشخص المكفول، ويشترط فيه أن يكون أهلاً للتبرع، بأن يكون عاقلاً بالغًا رشيدًا؛ لأن الكفالة تبرع، فيشترط أن يكون الكفيل أهلاً له، فلا تصح كفالة الصغير والسفيه والمجنون.

 

الركن الثاني: المكفول له:

يشترط في المكفول له - وهو الدائن - شروط، هي:

1- أن يكون معلومًا؛ يعني: معروفًا لدى الضامن معرفةً عينية؛ أي: يعرف شخصه.

 

2- أن يكون حاضرًا في مجلس العقد (عند أبي حنيفة).

 

3- أن يكون المكفول عاقلاً (عند أبي حنيفة).

 

الركن الثالث: المكفول عنه أو الأصيل:

يشترط في المكفول عنه وهو المطالب بالحق:

1- أن يكون قد ثبت في ذمته حق من دَينٍ أو نحوه مما يصحُّ ضمانه.

2- واشترط الأحناف أن يكون الأصيل معروفًا عند الكفيل.

 

• ولا يشترط رضا المضمونِ عنه في المال؛ لأن قضاء دَين غيرِه بغير إذنه جائزٌ؛ فالتزامه جائز من باب أولى؛ ولذا صحَّ الضمان عن الميت وإن لم يخلف وفاءً، كما ثبت في الحديث الصحيح لما امتنع النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصلِّي على مَن عليه دَين، فقال أبو قتادة: عليَّ دينُه وصلِّ عليه يا رسول الله، فصلَّى عليه[3].

 

الركن الرابع: المكفول به:

وهو الحق الذي وقع عليه الضمان والكفالة من دَين أو نفس، ويشترط فيه ما يلي:

1- أن يكون المكفول به مقدورَ التسليم، فلا يصحُّ كفالة نفس الغائب الذي لا يُدرَى مكانه.

 

2- أن يكون المكفول به حقًّا ثابتًا على الأصيل، فلا يصح ضمان ما لم يثبت؛ كنفقة الزوجة المستقبلة، أو ما لم يَجْرِ؛ كضمان ما سيقرضه لفلان.

 

3- أن يكون الدَّين لازمًا صحيحًا، وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء.

 

4- أن يكون معلومًا (عند الشافعية)، وقال الجمهور بجواز الكفالة بالمجهول؛ كقوله: كفلتُ عنه بما لك عليه.

 

الركن الخامس: الصيغة:

وهي الإيجاب من الضامن الكفيل، والقبول من المكفول له، ويكفي في تحقيق الكفالة إيجاب الكفيل، ولا يشترط فيها قبول المكفول له ولا رضاه.

 

وقال الحنفية: لا تصح بلا قبولِ صاحب الحق.

 

ويشترط في الصيغة:

1- أن تكون بلفظٍ يدلُّ على الالتزام صريحًا أو كناية؛ كأن يقول: ضمنتُ دَيْنَك على فلان، أو تحمَّلتُه، أو تكفَّلتُ بدَينِ فلان.

 

2- التنجيز في العقد؛ أي: عدم التعليق على الشرط؛ كأن يقول له: إن قدِم زيد، فأنا كفيل لك بما على فلان.

 

3- عدم التوقيت في كفالة المال؛ لأن المقصود منه الأداء، فلا يصح بتأقيتِه.

 

انتهاء الكفالة:

أ- تنتهي الكفالة بالمال بأحد أمرين:

1- بأداء المال إلى الدائن من الكفيل أو من الأصيل.

 

2- الإبراء وما في معناه كالهِبة وغيرها، فإذا أبرأ الدَّائنُ الكفيلَ أو الأصيل انتهت الكفالة، وكذلك تنتهي بالصلح، وذلك بأن يُصالِح الكفيلُ الدائنَ على بعض المدَّعَى به.

 

ب- وتنتهي الكفالة بالنفس بما يلي:

1- تسليم النفس إلى المُطالِب بها كأن يحضره إلى مجلس القضاء.

 

2- الإبراء: أن يبرئ صاحبُ الحق الكفيلَ من الكفالة بالنفس، فتنتهي الكفالة، ولا يبرأ الأصيل في هذه الحالة؛ لأن الإبراء صدر للكفيل دون الأصيل.

 

3- موت المكفول بنفسه: فإذا مات الأصيل برئ الكفيل بالنفس من الكفالة، وكذلك تنتهي الكفالة إذا مات الكفيل؛ لأنه لم يبقَ قادرًا على تسليم المكفول بنفسه.

 

أحكام الكفالة:

1- أحكام الكفالة بالنفس:

أ- المضمون في الكفالة بالنفس هو إحضار المكفول؛ فإن اشترط في الكفالة تسليمَه في وقت معيَّنٍ، فالكفيل يُجبَر على إحضاره وتسليمه للمكفول له في الوقت المعيَّن عند طلبه.

 

ب- والكفالة بالبدن قد تكون كفالة بدن مَن عليه مال، فهذه صحيحة مطلقًا إذا كانت تكفلاً بإحضار مَن عليه مال، أو كفالة ببدنِ مَن عليه عقوبة، وهذه ينظر:

فإن كانت العقوبة حقًّا لآدمي - كقصاص وحد قذف - فإنها صحيحة؛ لأنها كفالة بحق لازمٍ، فأشبهت الكفالة بالمال.

 

وإن كانت العقوبة حقًّا لله - كحد الخمر والزنا - فلا تصح؛ لأن الحدود مبناها على الدَّرْء والإسقاط طالما أنها حقوق لله - تعالى.

 

ج- إن لم يُحْضِر الكفيلُ المكفولَ، فللحاكم أن يحبسه حتى يتبيَّنَ له عجزه عن إحضاره.

 

2- الكفالة بالمال - الضمان -:

1- الكفالة إما أن تكون بأمر المكفول عنه، كأن يقول: تكفَّلْ عني، اضمَنْ عني، أو بدون أمره.

 

فإن كان بأمره رجع عليه بما أدى؛ لأنه قضى دَيْنه بأمره، وإن كفل بغير إذنه لم يرجع عليه بما يؤدِّيه؛ لأنه متبرِّع بأدائه، وقال المالكية: يرجع عليه في جميع الأحوال.

 

2- الدَّين إذا كان مؤجلاً على الأصيل، فإنه يتأجَّل على الكفيل، وإن كان حالاًّ وكفَله الكفيلُ كفالةً مؤجَّلة، تأجل على الأصيل، فإنه يتأجَّل على الكفيل، وإن كان حالاًّ وكفله الكفيل كفالة مؤجلة، تأجل على الكفيل والأصيل.

 

3- إذا كان للدَّين كفلاء متعدِّدون:

فإن كان كل منهم قد كفل بحدته كل الدَّين بعقد مستقل، فإنه يطالب كل واحد بمجموع الدين.

 

أو يكونون قد كفلوا معًا بعقد واحد، فإنه يطالب كل كفيل بمقدار حصته.

 

4- الجمهور أن الأصيل لا يبرأ من الدَّين، فإن الدائن بالخيار بين أن يطالب الأصيل أو يطالب الكفيل.

 

وقال الإمام مالك: ليس للدائن أن يُطالِب الكفيلَ إلا إذا تعذَّر مطالبة المكفول عنه؛ لأن الضمان وثيقة، فلا يستوفى الحق منها إلا إذا تعذَّر استيفاؤه من الأصيل كالرهن.

 

5- دعوى الضامن قضاء الدَّين:

إذا ادَّعى الكفيل الضامن قضاءَ الدَّين عن الأصيل:

• فإن أقر المكفول له بذلك رجع الضامن بما أداه على الأصيل.

 

• وإن أنكر المكفول له ذلك ينظر:

فإن كان له بيِّنة على الأداء قضى بها ورجع على المضمون عنه بما أداه.

 

وإن لم يكن له بينة على الأداء، فالقول قول المكفول له بيمينه.



[1] رواه الترمذي.

[2] رواه الحاكم.

[3] رواه البخاري.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • (السلم، والقرض، والرهن) من بلوغ المرام
  • الرهن - اللقطة - الوصايا - الفرائض من العمدة في الأحكام لتقي الدين المقدسي
  • الصلح

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة كتاب الكفالة (بسط المقالة في تحقيق تأجيل الكفالة) (نسخة ثانية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة كتاب الكفالة ( بسط المقالة في تحقيق تأجيل الكفالة )(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • اليتيم بين الكفالة والكفاية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام عقود التوثيق: الرهن – الضمان – الكفالة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الكفالة في الشريعة الإسلامية(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • مهارة تحليل النص على باب الكفالة والحوالة(كتاب - موقع مواقع المشايخ والعلماء)
  • تحليل نص في باب الكفالة والحوالة(كتاب - موقع مواقع المشايخ والعلماء)
  • حق المطالبة في كفالة الغرم والأداء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • استثمار الأموال المرصدة لكفالات الأيتام(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم استقطاع المؤسسات الخيرية من التبرعات المخصصة لكفالات الأيتام(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)

 


تعليقات الزوار
1- شكرا
حسن فيصل حسن بخيت - السودان 01-12-2016 02:32 AM

نشكر لكم هذا العمل الطيب والذي نسأل المولى عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتكم...مع أمنياتنا أن نرى المزيد والأفضل من بحوث إسلامية مفيده لكل الناس

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب