• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أركان الحج وواجباته

أركان الحج وواجباته
د. عبدالحسيب سند عطية و د. عبدالمطلب عبدالرازق حمدان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/5/2014 ميلادي - 10/7/1435 هجري

الزيارات: 105185

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أركان الحج وواجباته


أركان الحج:

وله ركنان عند الحنفية:

1- الوقوف بعرفة:

وهو ركن الحج الأعظم؛ لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الحج عرفة))[1]؛ ذلك لأنه يوم إتمام النعمة، وإكمال الدين؛ حيث أنزل الله تعالى على نبيه - صلى الله عليه وسلم -: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: 3].

 

والوقوف بعرفة يبدأ من التاسع من ذي الحجة من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، وكيفما حصل الوقوف أجزأه، فمَن وقف ليلاً أو نهارًا أجزأه، وينبغي أن يغتسل ويجتهد في الدعاء.

 

ومكان الوقوف:

فعرفات كلها موقف؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (( عرفات كلها موقف إلا بطنَ عرفة)) [2].

 

والمعروف أن الوقوف المجزئ من حين زوال الشمس إلى غروبها واجب، فإن دَفَعَ منها قبل الغروب، فإن جاوز بعد الغروب فلا شيء عليه؛ لأنه ما ترك الواجب، وإن جاوزها قبل الغروب، فعليه دم عندنا؛ لتركه الواجب فيجب عليه الدم، وعند الشافعي لا دم عليه؛ لأنه لم يترك الواجب؛ إذ الوقوف المقدر ليس بواجب عنده.

 

2- طواف الزيارة:

ويسمى "طواف الإفاضة"، أو "طواف الركن"، فإن أخَّره وجب عليه دم؛ لأن أعمال الحج تنتهي بانتهاء أيام التشريق.

 

ويبدأ وقته من طلوع فجر يوم العيد إلى آخر أيام التشريق، فإن تأخر عن ذلك - بغير عذر - طاف وعليه دم [3].

 

والدليل على أنه ركن قوله تعالى: ﴿ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: 29]، والمراد منه طواف الزيارة بالإجماع.

 

ولأنه تعالى أمر الكل بالطواف، فيقتضي الوجوب على الكل، وطواف اللقاء لا يجب أصلاً، وطواف الصدر لا يجب على الكل؛ لأنه لا يجب على أهل مكة، فتعين طواف الزيارة مرادًا بالآية[4].

 

وركنه:

الطواف حول البيت بنفسه، فإن أمر غيره بالطواف، وهو قادر عليه، أجزأه، وعليه دم، وأما لزوم الدم؛ فلتركه الواجب، وهو المشي بنفسه مع القدرة عليه، فدخله نقص، فيجب جبره بالدم.

 

وشرطه:

النية، ويرى الطحاوي: أن نية الطواف عند الطواف ليست بشرط؛ لأن نية الحج عند الإحرام كافية، كما في أفعال الصلاة.

 

والطهارة من الحيض والنفاس والجنابة، وهي من الواجبات عند الحنفية.

 

وعند الشافعي فرض؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الطواف صلاة، إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير))، وإذا كان صلاة، فالصلاة لا جواز لها بدون الطهارة.

 

وللحنفية: قوله تعالى: ﴿ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: 29]، أمر بالطواف مطلقًا عن شرط الطهارة، ولا يجوز تقييد المطلق بخبر الواحد [5].

 

والأَوْلى هو قول الشافعي؛ لأنها عبادة تؤدى في أشرف الأماكن، فيجب على المسلم أن يكون على الطهارة دائمًا، خاصة في الأماكن المقدسة؛ لأن الحسنات فيها مضاعَفة، كما تُضاعَف السيئات.

 

وأما مقداره:

فالمقدار المفروض عند الحنفية هو أكثر الأشواط، ويجزئه أربعة، وإكماله واجب، وليس بفرض.

 

وقال الشافعي: الفرض سبعة أشواط لا يتحلل بما دونها.

 

وجه قوله: أن مقادير العبادات لا تُعرف بالرأي والاجتهاد، وإنما تعرف بالتوقيف، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف سبعة أشواط، فلا يُعتَدُّ بما دونها.

 

وللحنفية: قوله تعالى: ﴿ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: 29]، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار إلا أن الزيادة على المرة الواحدة كافية؛ لأنه أتى بأكثر الطواف، والأكثر يقوم مقام الكل فيما يقع به التحلل في باب الحج، ويجب في حقه الشاة دون البدنة.

 

والأَوْلى أن يأتي المسلم بسبعة أشواط، وقد أيد ذلك الكمال بن الهُمَام بقوله "إن الطواف لا يجزئ فيه أقل من سبع، ولا يجبر بعضه بشيء" [6].

 

واجبات الحج:

وأما واجبات الحج، فقد عدها الحنفية خمسة:

1- السعي بين الصفا والمروة.

2- الوقوف بمزدلفة.

3- رمي الجمار.

4- الحلق أو التقصير، والمبيت بمنى.

5- طواف الصدر للآفاقيِّ.

 

وزاد ابن الهمام:

6- الإحرام من الميقات.

7- مد الوقوف بعرفة إلى الغروب.

 

وإليك بيان هذه الواجبات على النحو التالي:

1- السعي بين الصفا والمروة: اختلف الفقهاء فيه على أقوال:

الحنفية يرون أنه واجب.

 

ويرى جمهور الفقهاء أنه ركن [7]، ونقل عن ابن عباس: أنه سُنَّة، والأصل في وجوبه: قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة: 158].

 

ومن السنة: ما روته عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((ما أتم اللهُ حجَّ امرئ ولا عمرتَهُ ما لم يطُفْ بين الصفا والمروة)) [8].

 

وفي هذا الدليل إشارة إلى وجوبه، وليس هناك طريق إلى الفرضية؛ لأن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، ولأنها - رضي الله عنها - وصفت الحج بدونه بالنقصان لا بالفساد، وفَوْت الواجب هو الذي يوجب النقصان، فأما فوت الفرض، فإنه يوجب الفساد والبطلان.

 

هذا ما قال به الحنفية، وهو الأَوْلى بالقبول، وأما الآية، فليس المراد منها رفعَ الجُناح على الطواف بهما مطلقًا، بل على الطواف بهما لمكان الأصنام التي كانت هنالك، لما قيل: إنه كان بالصفا صنم، وبالمروة صنم، وقيل: كان بين الصفا والمروة أصنام، فتحرجوا عن الصعود عليهما؛ وذلك لما فيه من التشبه بأفعال الجاهلية، فرفع الله عنهم الجناح بالطواف بهما أو بينهما.

 

وأما قدره، فسبعة أشواط، يبدأ من الصفا، وينتهي بالمروة، ويعد هذا شوطًا، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر.

 

وقال الطحاوي:

من الصفا والمروة إلى الصفا شوط واحد، والصحيح الأول؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه طاف بينهما سبعة أشواط، ولو كان كما ذكر الطحاوي، لكان أربعة عشر شوطًا.

 

وأما ركنه، فالوجود في هذا المكان الطيب المبارك، سواء حدث السعي منه، أو حُمِل على دراجة، بشرط أن يكون عاجزًا عن المشي بنفسه، فإن كان يقدر على المشي فحُمل أو رَكِب، يلزمه دم؛ لأن السعي واجب، فإذا تركه فقد ترك الواجب من غير عذر، فيلزمه دم.

 

أما شرطه:

1- أن يكون بعد الطواف؛ لأن السعي تبع للطواف.

 

2- أن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ابدؤوا بما بدأ الله به)).

 

3- الطهارة من الحيض والنفاس والجنابة، ويجوز سعيها عند الحنفية، والأفضل أن يكون على طهارة.

 

وأما سننه، فالرَّمَل، وهي من السنن نذكرها في موضعها.

 

ووقته:

يوم النحر بعد طواف الزيارة، لا بعد طواف الصدر؛ لأن طواف الصدر سنة، والسعي واجب، فإن تأخر عن وقته الأصلي، فلا يلزمه بالتأخير شيء [9].

 

2- الوقوف بمزدلفة:

المزدلفة هي وادٍ بين جبلين عند نهاية عرفة، فبعد غروب الشمس من يوم عرفة ينطلق الحجيج من عرفة إلى مزدلفة [10]، ويفصل بينها وبين الحرم الشريف وادي مُحَسِّر، وهو بين مكة وعرفات.

 

وللحاج أن يقف في أي جزء من أجزاء مزدلفة، إلا أنه لا ينبغي أن ينزل في وادي مُحسر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((عرفات كلها موقف إلا بطن عرفة، ومزدلفةُ كلها موقف إلا وادي محسر))؛ فيكره النزول فيه، ولو وقف به، أجزأه مع الكراهة.

 

واختلف الفقهاء في بيان صفته على الوجه التالي:

يرى الحنفية: أنه واجب، وقال الشافعي: إن الوقوف بمزدلفة ركن من أركان الحج.

 

احتج الشافعي: بقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: 198]، والمشعر الحرام هو المزدلفة، والأمر بالذكر عندها يدل على فرضية الوقوف.

 

وللحنفية: أن الفرضية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به، ولم يوجد؛ لأن المسألة اجتهادية.

 

ودليل الوجوب:

ما رُوي عن عروة بن مُضَرِّس الطائي: جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: أتعبْتُ مطيتي؛ فما مررْتُ بشَرَف إلا علوتُهُ، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من وقف معنا هذا الوقوف، وصلى معنا هذه الصلاة، وقد كان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعةً بليل أو نهار، فقد تم حجه)).

 

وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الحج عرفة، من أدرك عرفة، فقد أدرك الحج))، فقد جعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - الوقوف بعرفة كل الحج، ولو كان الوقوف بمزدلفة ركنًا، لم يكن الوقوف بعرفة كل الحج؛ بل بعضه.

 

ولأن ترك الوقوف بمزدلفة جائز لعذر [11]، ولو كان فرضًا، لما جاز تركه أصلاً كسائر الفرائض[12].

 

ووقته:

من طلوع الفجر يوم النحر وطلوع الشمس، فمن وقف بمزدلفة في هذا الوقت، فقد أدرك الوقوف، سواء بات بها أم لا، فإذا وصل إليها، يجمع بين المغرب والعشاء جمعَ تأخير بأذان واحد وإقامتين، وهو سُنَّة روعي فيها التخفيف [13].

 

لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قدَّم ضَعَفةَ أهله ليلة المزدلفة، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا ترموا جمرة العقبة حتى تكونوا مصبحين))، وفيه نهي عن الرمي قبل الصبح.

 

وأما وقت الرمي من اليوم الأول والثاني من أيام التشريق، وهو اليوم الثاني والثالث من أيام الرمي، فبعد الزوال؛ حتى لا يجوز الرمي فيهما قبل الزوال في المشهور عند الحنفية.

 

فإن أخر الرمي فيها إلى الليل فرمى قبل طلوع الفجر، جاز، ولا شيء عليه؛ لأن الليل وقت الرمي في أيام الرمي.

 

وأما عدد الجمار:

فيرمي جمرة العقبة من يوم النحر بسبع حصيات، فإن ترك رمي الجمرة فيه، ففيها دم؛ لأن سبع حصيات كل وظيفة اليوم الأول، فكان تركه بمنزلة ترك كل وظيفة اليوم الثاني والثالث، وذلك إحدى وعشرون حصاة، هذا عند أبي حنيفة، وعندهما: لا دم عليه؛ وذلك لأن الرمي مؤقَّت عنده، وعندهما: غير مؤقت.

 

فإذا ترك الكل حتى غربت الشمس من آخر أيام التشريق، وهو آخر أيام الرمي، يسقط عنه الرمي، وعليه دم واحد في قولهم جميعًا.

 

ويكون الرمي بحجر مثل الحِمَّصة، يبدأ بالصغرى، وهي التي تلي مسجد الخِيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.

 

ويجوز للحاج أن يستنيب من يرمي عنه، سواء كان رجلاً أو امرأة، بشرط تحقق العجز عن الرمي عند الرجل.

 

ويُكبِّر الحاج عند رميه للجمرات؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو سبح أجزأه، ويقطع التلبية مع أول حصاة [14].

 

المبيت بمنى:

وقد أتيت به هنا مع أنه ليس من واجبات الحج عند الحنفية، لكنه من توابع الرمي.

 

وهو من واجبات الحج عند الشافعية والمالكية ورواية عن أحمد، فمن تركه فعليه دم؛ لتركه للواجب.

 

لما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد أدائه لطواف الإفاضة عاد إلى منى، وبقي فيها ليالي أيام التشريق وأيامها.

 

وعند الحنفية هو من سُنَن الحج؛ فمن ترك المبيت فلا شيء عليه؛ لمخالفته للسنة، واحتج الحنفية بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لأهل السقاية والرعاة.

 

وذلك لأن الحاج إذا تحلل من إحرامه، لم يلزمه المبيت في مكان معين كالمبيت بمنى، فالقول بالواجب غير سديد [15].

 

4- الحلق أو التقصير:

ومقدار الواجب فيه: حلق جميع الرأس، فإن حلق ربعه أجزأه، ويكره.

 

والتقصير: هو قص جزء من جميع أطراف الشعر.

 

ودليله:

قوله تعالى: ﴿ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ﴾ [الفتح: 27]؛ أي: بعضكم محلِّقون، وبعضكم مقصِّرون؛ للإجماع بأنه لا يُجمع بين الحلق والتقصير، فدل على أن الحلق والتقصير واجب، لكن الحلق أفضل؛ لما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا للمحَلِّقين ثلاثًا، وللمقصرين مرة واحدة.

 

وكذلك روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حلق جميع رأسه، فرُوِي أنه رمى، ثم ذبح، ثم دعا بالحلاَّق فأشار إلى شقه الأيمن فحلقه، وفرَّق شعره بين الناس، ثم أشار إلى الأيسر فحلقه، وأعطاه لأم سليم - رضي الله عنها.

 

واختلف الفقهاء في حكمه:

فيرى الحنفية والمالكية والحنابلة أنه من الواجبات [16]، ويرى الشافعي: أنه ركن [17].

 

الأدلة على أنه من واجبات الحج:

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ [البقرة: 196].

 

دلت الآية على أن الحلق محظور على المُحصَر حتى يصل بالهدي إلى محله، ففي حق غير المحصَر أولى، وهذا يؤكد أن الحلق والتقصير واجب وليس بركن.

 

وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ﴾ [الحج: 29]، روي عن ابن عمر: أن التفَث: حلق الشعر ولبس الثياب، ومطلق الأمر في ذلك للوجوب.

 

ومن السنة: ما روي في الأحاديث السابقة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلق رأسه، وفرَّقه بين الناس، وفِعْلُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دليل على أنه من واجبات الحج.

 

أما الشافعية، فيرون أنه ركن، احتج بما روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - أن عمر - رضي الله عنه - خطب بعرفة، وعلَّمهم أمر الحج، فقال لهم: إذا جئتم من منى، فمن رمى الجمرة، فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساءَ والطِّيب حتى يطوف بالبيت، ومن الخبر يتبين أن الحلق ركن [18]، والأَوْلَى بالقبول هو قول الحنفية ومَن وافقهم.

 

وأما مكانه وزمانه، فزمانه أيام النحر، ومكانه الحرم؛ أي: مِنًى ومكة، وهذا من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا قول أبي حنيفة.

 

ويرى أبو يوسف: أنه لا يختص بالزمان ولا بالمكان، فإنه يمتد، ولا يتحلل الحاج إلا بعد الحلق أو التقصير [19].

 

5- طواف الصدر:

ويسمى طواف الوداع؛ لأن الحاج يودِّع المسجد الحرام قبل عودته إلى وطنه.

 

قال الكاساني:

وهو من الواجبات على أهل الآفاق، فليس على أهل مكة، ولا من كان منزله داخل المواقيت إلى مكة - طوافُ الصدر؛ لأن هذا الطواف إنما وجب توديعًا للبيت؛ ولهذا يسمى طواف الوداع، ويسمى طواف الصدر؛ لوجوده عند صدور الحجاج ورجوعهم إلى وطنهم.

 

وقال أبو يوسف:

أحَبُّ إليَّ أن يطوف المكي طواف الصدر؛ لأنه وضع لختم أفعال الحج.

 

وأما وقته، فقد روي عن أبي حنيفة أنه قال: ينبغي للإنسان إذا أراد السفر أن يطوف طواف الصدر حين يريد أن ينفر.

 

وأما مكانه، فحول البيت؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من حج هذا البيت، فليكن آخر عهده به الطواف)) [20].

 

6- الإحرام من الميقات:

وهو من واجبات الحج عند الحنفية، كما أشار إلى ذلك الكمال بن الهُمَام، وهو من أركان الحج عند الشافعية والمالكية والحنابلة [21].

 

والإحرام لغة:

هو مصدر "أحرم": إذا دخل في حرمة لا يجوز له هتكها.

 

وشرعًا:

هو نية الدخول في حرمة الحج، أو العمرة، أو هما معًا مع التلبية، أو ما يقوم مقامها من ذكر الله تعالى [22].

 

والسُّنة: أن يأتي بتلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كذا روي عن ابن مسعود وابن عمر.

 

ويصير المسلم مُحرِمًا بالنية؛ لأن النية عمل القلب لا عمل اللسان، لكن يُستحب أن يقول بلسانه ما نوى بقلبه، فيقول: اللهم إني أريد كذا، فيَسِّرْهُ لي وتقبَّلْه مني [23].



[1] نيل الأوطار جـ 5صـ 137.

[2] وهي وادي الشيطان كما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بدائع الصنائع ج2 صـ 125، فتح القدير جـ2صـ469.

[3] المراجع السابقة.

[4] فقه العبادات؛ د. بدر المتولي عبدالباسط صـ216.

[5] بدائع الصنائع جـ2صـ139، نهاية المحتاج جـ2صـ414.

[6] بدائع الصنائع جـ2صـ132، فتح القديرجـ2صـ409.

[7] وعند الشافعية والمالكية وأحمد في إحدى الروايتين عنه أنه ركن من أركان الحج؛ بحيث لو تركه الحاج بطل حجه، ولا يجبَر بدم، ونقل عن ابن عباس: أنه سنة، فلو تركه الحاج بطل حجه، ولا يجبر بدم، المهذب جـ1 صـ230، الشرح الصغير جـ2صـ8، كشاف القناع جـ2صـ605.

[8] نيل الأوطار جـ5صـ138.

[9] بدائع الصنائع جـ2صـ133، فتح القدير جـ2 صـ461.

[10] وسميت بالمزدلفة: أي ذات زلفة بمعنى القربة، يتقرب بها إلى الله تعالى، مواهب الجليل جـ3صـ84.

[11] المهذب جـ1صـ231.

[12] فإن فات عن وقته لعذر، فلا شيء فيه، وإن كان فواته لغير عذر فعليه دم؛ لأنه ترك الواجب من غير عذر، وهو موجب للكفارة، بدائع الصنائع جـ2صـ136.

[13] بدائع الصنائع جـ2صـ36.

[14] بدائع الصنائع جـ2صـ136.

[15] المرجع السابق.

[16] بدائع الصنائع جـ2صـ140، حاشية الخرشي جـ2صـ 334، كشاف القناع جـ2صـ503.

[17] المهذب جـ1صـ231، المجموع جـ8صـ159.

[18] بدائع الصنائع جـ2صـ140، فتح القدير جـ2صـ488.

[19] فتح القدير جـ2صـ490.

[20] بدائع الصنائع جـ2صـ143.

[21] فقه العبادات؛ أ. د. نصر فريد واصل صـ393.

[22] فقه العبادات؛ د. بدر المتولي صـ217.

[23] بدائع الصنائع جـ2صـ161.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكمة الحج
  • الحج.. وجوبه وفضله
  • وجوب الحج وبعض حكمه
  • شروط الحج
  • أركان الحج أربعة
  • أركان الحج
  • حكم الحج وأركانه
  • ما هي أركان الحج
  • خطبة أركان الحج

مختارات من الشبكة

  • من أركان عقد الصرف: العاقدان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • السعي ركن من أركان الحج(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • حكم من ترك أو نسي ركنا من أركان الصلاة (mp3)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • الإيمان بالرسل.. الركن الرابع من أركان الإيمان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الركن الثالث من أركان الإيمان: الإيمان بالكتب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الركن الخامس من أركان الإيمان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما كان التصوف ركنا من أركان الإسلام في يوم من الأيام!(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الركن الثالث من أركان الإسلام(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • الصيام ركن من أركان الإسلام(مقالة - ملفات خاصة)
  • من ترك ركنا من أركان الصلاة ناسيا(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب