• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا والآخرة
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

مصطلحات فقهية (WORD)

محمد حسن نور الدين إسماعيل

عدد الصفحات:19
عدد المجلدات:1

تاريخ الإضافة: 6/5/2014 ميلادي - 6/7/1435 هجري

الزيارات: 87252

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحميل ملف الكتاب

مُصْطَلَحَاتٌ فِقْهِيَّةٌ [1]


♦ الطَّهَارَة: لُغَةً النَّظَافة والنَّزَاهة مِن الأحْداث وهي نوعان بالماء والصَّعيد، واصطلاحاً: رَفْع الحَدَث وإزالة الخَبَث.

♦ النَّجاسات: جمع نجاسة وهي كل شيء يستقذره أهلُ الطَّبائع السَّلِيمَة ويتحفظون منه ويغسلون منه الثياب إذا أصابهم كالعَذِرَةٍ والبَوْل.

♦ الماء الطَّهُور: كل ما نَزَلَ مِن السَّماء أو نَبَعَ مِن الأرض.

♦ المَذْي: ماء أبيض رقيق لَزِج يخرج عند شَهْوَة لا بِشَهْوَة ولا دِفْقٍ ولا يَعْقُبُه فُتُور، وربما لا يُحَسُّ بخروجه، ويكون ذلك للرَّجُل والمرأة، وهو نَجِس.

♦ الوَدْي: ماء أبيض ثَخِين يخرج بَعْدَ البَوْل وهو نَجِس.

♦ المَنِيّ: ماء أبيض ثخين يخرج بِلَذَّةٍ وَتَدَفُّق عند الجِماع أو الاستمناء، ويجب فيه الغسل، وهو طاهر.

♦ المَيْتَة: ما مات حَتْف أَنْفِه مِن غير ذَكاةٍ شرعية.

♦ الصَّعيد: الأرض الطَّيِّبَة: تُراب طيب: وَجْه الأرض.

♦ الحَيْض: هو دَمٌ يُرْخِيه الرَّحِمُ إذا بَلَغَتْ المرأةُ، ثم يعتادها في أوقات معلومة، وأَقَلُّه يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً، وهو يُوجِب الغُسْل بعد الطُّهْر منه ( بعد انقطاع الدم )

♦ النِّفاس: هو الدَّمُ الخارِج بسبب الوِلادة وأكثره أربعون يوماً.

♦ الاسْتِحاضَة: هي دم يخرج في أوقات الحَيْض والنفاس أو مُتَّصِلاً بهما وهو دم طبيعي يختلف عن دم الحيض.

♦ الأذان: هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة.

♦ التَّرْجِيع: هو العَوْد إلى الشهادَتَيْنِ مَرَّتَيْنِ بصوت مرتفع بعد قولهما بصوت منخفِض في الأذان

♦ التَّثْوِيب: هو قول المُؤَذِّن في أذان الفَجْر الأول ( الصلاةُ خَيْرٌ مِن النَّوْم ) مرتين بعد الحَيْعَلَتَيْنِ.

♦ الصَّلاة: أقوال وأفعال مخصوصة يُقْصَدُ بها التَّقرُّب إلى الله تعالى، تُفْتَتَح بالتكبير، وتُخْتَتَم بالتسليم، لها شروط وأركان وواجبات وسُنَن خاصة تتعلق بها.

♦ الغُسْل: هو إفاضة الماء الطَّهور على جميع البَدَن على وَجْهٍ مَخصوص.

♦ التَّيَمُّم: التعبد لله تعالى بِقَصْدِ الصَّعِيد الطَّيِّب لِمَسْح الوجه واليَدَيْنِ بِنِيَّة استباحة الصلاة ونحوها.

♦ فَرْضُ العَيْن: هو ما يجب على كل مسلم بنفسه كالصلوات الخمس وصوم رمضان.

♦ فَرْض الكِفاية: وهو الذي إذا أَدَّاه نَفَرٌ مِن المُسْلِمِينَ سَقَطَ عن الباقين، فإن تَرَكَه المسلمون جميعاً أَثِمُوا، كصلاة الجِنازة.

♦ المُوَالاة: وهي متابَعَة غَسْل أعضاء الوُضُوء، دون فاصِل زَمَنِي كبير بين عُضْوٍ والعُضْوِ الذي يليه بحيث لا يَجِفُّ العضو السابق.

♦ التَّوَرُّك: خُروج الرِّجْل اليُسْرَى والجُلوس مُتَوَرِّكاً على الشِّقِ الأيْسَر والقُعُود على المَقْعَدَة في الجلوس للتشهد الأخير في الصلاة.

♦ الافْتِرَاش: وهو الجلوس على الرِّجْل اليُسْرَى ونَصْب الأُخْرَى بين السجدَتَيْنِ في التَّشَهُّد الأول في الصلاة.

♦ الصَّوْم: هو الإمساك عن الطَّعام والشَّراب والجِماع مِن طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تعالى.

♦ الزَّكاة: تُطْلَق على الصَّدَقَة التي فَرَضَها اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وهي رُكْنٌ مِن أركان الإسلام، وهي زكاة السَّائِمَة ( الرَّاعِيَة في الكَلأ المُباح ) أي الأنْعام، وزكاة الأثْمان، وعُرُوض التِّجارة، والخارِج مِن الأرض، وزكاة الفِطْر في أوقات مخصوصة بمقادير معلومة.

♦ الحَجّ: القَصْد: زِيارَة بَيْتِ اللهِ الحرام والطَّوَاف حوله والإحرام وغير ذلك، بألفاظ مخصوصة في وقت معلوم.

♦ دَم التَّمَتُّع والقِران: وهو الدَّم الذي يجب على الحاجِّ الذي لَبَّى بِعُمْرَة مُتَمَتِّعاً بها أو إلى الحَجِّ، أو لَبَّى بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ قارِناً بينهماً.

♦ دَمُ الفِدْيَة: هو الدَّم الذي يجب على الحاجِّ إذا حَلَقَ شَعْرَه لِمَرَضٍ أو شَيء يُؤْذِيه.

♦ دَمُ الجَزِاء: هو الدَّم الذي بجب على المُحْرِم إذا قَتَلَ صَيْدَاً بَرِّيَّاً.

♦ دَمُ الاحْصار: سببه انْحِباس الحاجّ أو المُعْتَمِر عن إتمام المناسِك، لِمَرَضٍ أو عَدُوٍ أو غير ذلك، ولا يكون قد اشْتَرَطَ عِند إحْرامِه.

♦ دَمُ الوَطْءِ: هو دم يُفْرَضُ على الحاج إذا وَطِئَ ( جَامَعَ ) أثناء حَجِّه.

♦ الخِطْبَة: هي طَلَب الزَّواج مِن المَرْأَة بالوسيلة المعروفة بين الناس، فإن حَصَلَتْ المُوافَقَة فهي مُجَرَّد وَعْد بالزَّوَاج، لا يَحِلُّ للخاطِب بها شَيء مِن المَخْطُوبَة، بل تَظَلُّ أجْنَبِيَّة عنه حتى يَعْقِدَ عليها.

♦ الصَّدَاق: ( الأَجْر أو المَهْر ) هو حَق المرأة على الرَّجُل وهو مِلْكُ لها، لا يَحِلُّ لأَحَدٍ أيَّاً كان أو غيره أن يأخذ منه شيئاً إلا إذا طابَتْ نَفْسُها بِهَذا الأَخْذ، ولَيس للصَّدَاق حَدُّ في الشَّرع، ولا يسقط أَبَداً إلا مِن قِبَل الزَّوْجَة.

♦ نِكاح الشِّغَار: هو أن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَه أو أُخْتَه أو غيرهما مِمَّن له الولاية عليه، على أن يُزَوِّجَه الآخَرُ ابْنَه أو ابنَ أَخِيه ابنَتَه أو أُختَه أو بِنْتَ أُخْتِه أو نحو ذلك، وهو نِكاح فاسِد.

♦ نِكاح المُحَلِّل: هو أن يتزوج الرَّجُلُ المُطَلَّقَةَ ثلاثاً، بعد انْقِضاء عِدَّتِها، ثُمَّ يُطَلِّقها لِتَحِلَّ لِزَوْجِها الأَوَّل، وهو نكاح مُحَرَّم.

♦ نِكاح المُتْعَة: يُسَمَّى الزَّواج المُؤَقَّتْ والزواج المُنْقَطِع، وهو أن يَعْقِدَ الرَّجُلُ على المرأةِ يَوْماً أو أُسْبوعاً أو شَهْراً أو غير ذلك مِن الآجال المعلومة، وهو نكاح مُحَرَّم.

♦ الإِيِلاء: هو أن يَحْلِفَ الرَّجُلُ أنْ لا يَطَأَ زَوْجتَه مُدَّة دُوُنَ الأرْبَعة أشْهُر، والأَوْلَى إذا آلَى أن يُكَفِّرَ اليَمِين.

♦ الظِّهار: هو أن يقول الرجل لزوجته أنتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فهو يُسَمَّى مُظاهِر، وتَحْرُمُ عليه زوجته، فلا يَطَؤُها ولا يستَمتِع بها بشيء حتى يُكَفِّرَ بما سَمَّاه اللهُ في كِتابِه في سورة المُجادلة.

♦ الطَّلاق: هو حَلُّ رابِطَة الزَّوَاج بِلَفْظٍ صَريح أو كِنايَة، وحُكْمُه الإباحَة وهو عِلاج اسْتِفْحال الخِلاف وشِدَّة الخُصُومَة بين الزَّوْجَيْنِ

♦ الخُلْع: لُغَةً مأخوذ مِن خَلْع الثَّوْب إذا أزَالَه، لأن المرأة لِباس الرَّجُل، والرجل لِباس المرأة، وهو فِراق الرَّجُل زَوْجَتَه بِبَدَلٍ يأخُذُه منها ( فِدْيَة ).

♦ العِدَّة: مأخوذ مِن العَدَد والإحْصاء، أي ما تُحْصِيه المَرأةُ وَتَعُدُّه مِن الأيام والأَقْراء ( القُرُوء ) جمع قُرْء - والعِدَّة: اسم لِمُدَّة تَتَرَبَّصُ ( تنتظِر ) بها المرأةُ عن التَّزْوِيج بعد وفاة زوجها أو فِراقِه لها، وهذه المُدَّة إما بوضع الحمل أو بالقُروء أو بالأشْهُر حَسَب حال المرأة عند الطَّلاق.

♦ الاسْتِبْراء: طلب بَراءة الرَّحِم، ويكون بالعِدَّة، وإذا اسْتَحْدَثَ الرَّجُل مِلْكَ أَمَةٍ تُوطَأ حَرُمَ عليه الاستمتاع بها حتى تَطْهُر.

♦ الحَضَانة: هي حِفْظ الطِّفْل عما يضره والقيام بمصالحه.

♦ الرِّكاز: دَفْن الجاهِليَّة الذي يُؤخَذ مِن غير أن يُطْلَب بِمالٍ ولا يُتَكَلَّفُ له كثير عَمَلٍ.

♦ البُيُوع: جمع بَيْع، وَجُمِعَ لاختلاف أنواعه، وهو نَقْل مِلْكٍ إلى الغَيْر بِثَمَن، والشِّراء قَبُوله، ويُطْلَق كل منهما على الآخَر، قال تعالى ( وشَرَوْه بِثَمَنٍ بَخْسٍ ) سورة يوسف، أي باعوه.

♦ بَيْع الغَرَر: وهو كل بيع احتوَى جَهَالَة أو تَضَمَّنَ مُخاطَرَة أو قِماراً، وهو مَنْهِي عنه.

♦ بَيْع المُلامَسَة: بأن يلمِس كلُّ واحِدٍ منهما ثَوْبَ الآخَر بغير تَأمُّل بِلَيْلٍ أو نهار، ولا يُقَلِّبُه، وهو مَنهي عنه.

♦ بَيْع المُنابَذَة: أن يَنْبذ كل واحِدٍ منهما ثَوْبَه إلى الآخَر ولم ينظر واحِدٌ منهما إلى ثَوْب صاحِبه، وهو مَنْهِيٌّ عنه.

♦ بَيْع حَبَل الحَبَلَة: أن تَنْتج النَّاقةُ ثم تَحْمِل التي نَتَجَتْ فَتُبَاع.

♦ بَيْع الحَصَاة: بيع شيء على رَمْي الحَصَى حتى تَصِلَ إلى مَكانٍ ما أو عَيْنٍ ما.

♦ الخِيار: طَلَب أمْرَيْنِ مِنَ الإمْضَاءِ أو الإلْغاء في البَيْع. ومنه خِيار المَجْلِس أي مَجْلِس العَقْد.

♦ الرِّبَا: الزِّيادَة: إما في الشَّيء، كقوله تعالى ( اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ) أي زادَتْ، وإما مُقابَلة كَدِرْهَم بِدِرْهَمَيْنِ

♦ رِبا النِّسِيئَة: هو الزيادة المَشْرُوطَة التي يأخذها الدَّائن مِنَ المَدِينِ نَظِير التَّأْجِيل.

♦ رِبا الفَضْل: هو بَيْع النُّقُود بالنقود أو الطَّعام بالطعام مع الزِيادة، وله أصْناف.

♦ المُزارَعَة: المُعامَلَة على الأرض ببعض ما يَخْرُجُ مِنها، والمُراد بها: إعْطاء الأرض لِمَن يَزْرعها على أن يكون له النِّصْف مِمَّا يخرج منها أو نَحْوه.

♦ المُساقاة: هي دَفْع شَجَرٍ معلوم لِمَن يَقُوم بِمَصالِحه بِجُزْءٍ معلوم مِن ثَمَرِه كالنصف ونحوه.

♦ إحْياء المَوَات: المَوَات: الأرض لَم تُعْمَر، وهو أن يَعْمَدَ الشَّخْصُ لأرضٍ لا يَعْلَم تَقَدُّمَ مِلْكٍ لأَحَدٍ عليها، فَيُحْييها بالسَّقْي أو الزَّرْع أو الغَرْس أو البِناء، فَتَصير بِذلك مِلْكه.

♦ الإِجارَة: لُغَةً الإثابة، وهي تَمْليك مَنْفَعَة رَقَبَة بِعِوَض.

♦ الشَّرِكَة: هي الاختلاط، وَشَرْعا: هي ما يَحْدُث بالاختيار بين اثنين فصاعِداً لِتَحَصُّل الرِّبْح، وقد تَحْصل بغير قَصْدٍ كالإرْث.

♦ المُضارَبَة: مأخوذة مِن الضَّرْب في الأرض وهو السَّفَر للتِجارة، وتسمى قِراضاً وهو مُشْتَق مِن القَرْض، وهو القَطْع، لأن المالك قَطَعَ قِطْعَةً مِن ماله لِيَتَّجِرَ فيها وقطعة مِن رِبْحه، والمقصود بها: عَقْد بين طرَفَيْنِ على أن يَدْفَع أحدهما نَقْدا إلى الآخَر لِيَتَّجِرَ فيه والرِّبْح بينهما على ما يتفِقانِ عليه، والمُضارَبَة جائِزَة مُطْلَقَةً أو مُقَيَّدَة، ولا يَضْمَن العامِل إلا بالتَّعَدِّي والمُخالَفَة.

♦ السَّلَم: السَّلَف وَزْنَاً وَمَعْنَىً، وحقيقته شَرْعاً: بَيْعُ مَوصوفٍ في الذِّمَّة بِثَمَنٍ مُعَجَّلٍ.

♦ الرَّهْن: في اللغَة الاحتباس، مِن قَوْلِهم: رَهَنَ الشّيء إذا دام وثَبَتَ، وفي الشَّرْع: جَعْلُ مالٍ وَثِيقَة بِدَيْنٍ لِيُسْتَوْفي مِنه إذا تَعَذَّرَ.

♦ الحِوَالَة: مُشْتَقَّة مِن التَّحْويل، وعند الفُقَهاء: نَقْلُ دَيْنٍ مِن ذِمَّة إلى ذِمَّة.

♦ الوَدِيعَة: التَّرْك وهي مأخوذَة مِن وَدَعَ الشَّيء أي تَرَكَه وَسُمِّيَ الشيء الذي يَدَعُه الإنسان عند غيره لِيَحْفَظه له بالوَدِيعَة.

♦ العَارِيَّة: هي إباحة المالك منافِعَ مِلْكِه لِغَيْره بِلا عِوَضٍ ومنها عارِيَّة مَضْمُونَة وأُخْرَى مُؤَدَّاة.

♦ اللُّقَطَة: هي كُلُّ مالٍ مَعْصوم مُعَرَّض للضَياع لا يُعْرف مالِكُه، وكثيراً ما تُطْلَق على ما ليس بحيوان، أما الحيوان فَيُطْلَق عليه ضالَّة لا لُقَطَة.

♦ اللَّقِيط: هو الطِّفْل غَيْر البالِغ الذي يوجَد في الشَّارِع، أو ضالّ في الطريق، أَوْ لا يُعْرَف نَسَبُهُ.

♦ الهِبَة: هي تمليك الإنسان مالَه لِغَيْرِه في الحياة بِلا عِوَضٍ.

♦ العُمْرَى: نَوْع مِن الهِبَة مُؤَقَّت. أَعْمَرْتُك إيَّاها مُدَّة عُمْرك، مأخوذة مِن العُمْر، وهي مَكْروهَة.

♦ الرُّقْبَى: نوع مِن الهِبَة مُؤَقَّت، مأخوذَة مِن المُراقَبَة.

♦ الغَصْب: أَخْذ حَقِّ الغَيْر بِغَيْر حق، وهو ظُلْم.

♦ الشُّفْعَة: لُغَةً: مأخوذَة مِن الشَّفْع وهو الزَّوْج، وفي الشَّرْع هي: انتقال حِصَّةِ شَرِيكٍ إلى شَريكٍ كانت انتقلت إلى أجنبي بمِثْلِ العِوَض المُسَمَّى.

♦ الوَكالَة: التَّفْوِيض والحِفْظ، وهي إقامَة الشَّخْص مقام نَفسِه مُطْلَقاً أو مُقَيَّداً

♦ الأَيْمَان: هي تَوْكِيد الشَّيء بِذِكْر اسمٍ أو صِفَة لله تعالى.

♦ اليَمِين اللَّغْو: هي الحَلِف مِن غير قَصْدِ اليمين، كَقَوْلِ الرَّجُل: والله لَتَأْكُلَنَّ، ولا تنعقِد هذه اليمين ولا كَفَّارَة لها.

♦ اليَمين الغَمُوس: هي اليمين الكاذِبَة التي تهضم الحقوقَ أو التي يقصد بها الفِسْق والخِيانة، ولا كفارة لها، وهي مِن أكبر الكَبائِر التي تُوجِب التَّوْبَة.

♦ اليَمِين المُنْعَقِدَة: هي اليمين التي يقصدها الحالِف وَيُصَمِّم عليها، ويجب فيها الكَفَّارَة إذا حَنَثَ.

♦ النُّذُور: جمع نَذْر، وأصْله الإنْذار بمعنى التَّخْويف، وهو إيجاب ما ليس بِواجِب لحدوث أَمْرٍ ما

♦ الأَطْعِمَة: جمع طعام: وهي ما يأكله الإنسان ويتغذى به مِن الأقوات وغيرها.

♦ الجَلَّالَة: هي الدَّابة التي أكثر عَلَفها مِن النَّجاسَة، ولا يجوز أكلها ولا ركوبها حتى تُعْلَفَ بِطاهرٍ

♦ الذَّكاة: بالذَّال معناها التَّطّيُّب، ومنه رائِحة ذَكِيَّة أي طَيبَة، وسُمِّي بها الذَّبْح، لأن الإباحَة الشَّرْعِيَّة جَعَلَتْه طيباً، ومعنى الذَّكاة: ذَبْح الحَيَوان أونَحْره، فالحيوان الذي يَحِلُّ أكله لا يجوز أكل شَيء منه إلا بالتَّذْكِيَة ما عدا السَّمَك والجَراد.

♦ الأُضْحِيَة: هي اسمٌ لِما يُذْبَح مِن النَّعَم ( الإبِل - البَقَر - الضَّأن ) يوم النَّحْر وأيَّام التَّشريق تَقَرُّباً لله

♦ العَقِيقَة: اسم لِما يُذْبَح عن المَوْلود يوم سابِعِه وأفْضَلها شاة.

♦ الوَصِيَّة: مأخوذَة مِن وَصَّيْتُ الشيء أوْصيته. إذا أوْصَلْته فَالْمُوصِي وَصَّلَ ما كان في حياته بعد موته، وهي في الشرع: هِبَة الإنسانِ غيرَه عَيْناً أو دَيْناً أو مَنْفَعَة على أن يَمْلِكَ المُوصَى له الهِبَة بعد موت المُوصِي.

♦ الفَرائِض: ( المَوَارِيث ) جَمْع فَرِيضَة وهو مأخوذ مِن الفَرْض بمعنى التَّقْدِير، وفي الشَّرْع النَّصِيب المُقَدَّر للوارِث.

♦ العَصَبَة: جمع عاصِب، وهم بَنُو الرَّجُل وَقَرابته لأبيه، والمقصود بها هنا: مَن يُصْرَف لهم الباقي بعد أَخْذ أصحاب الفروض فروضهم، فإذا لَم يَبْقَ شيء منهم لَم يأْخُذوا شيئاً إلا إذا كان العاصب ابناً، فإنه لا يُحْرَم بِحال، وإنما سُمُّوا عَصَبَة لأنهم عَصَبُوا به أي: أحاطوا به.

♦ الحَجْب: لُغَةً: المَنْع، والمقصود به مَنْع شَخْصٍ مُعَيَّن مِن مِيراثه كله أو بعضه لوجود شَخْصٍ آخَر

♦ الحِرْمان: هو مَنْع شَخْصٍ مُعَيَّنٍ مِن مِيراثه بسبب تَحَقُّق مانع مِن مَوَانِع الإرْث كالقَتْل ونحوه.

♦ الحُدُوُد: جَمْع حَد والحَدُّ في الأصْل: الشّيء الحاجِز بَيْنَ شَيْئَينِ، وهو في اللُّغَة: المَنْع، واصْطِلاحاً: هي العُقوبات المُقَدَّرَة شَرْعَاً في المعاصِي لِتَمْنَع مِن الوقوع في مِثْلِها.

♦ الْقَذْف: هو الرَّمْي بِالزِّنى، بأن يقول: يا زانٍ أو غير ذلك مِن الألفاظ التي يُفْهَم منها رَمْيه غيره بالزِّنَى.

♦ اللِّعَان: أن يَقْذِف الرَّجُلُ امْرِأَته بالزِّنا فَتُكَذِّبه، فَعَلَيْه الجَلْد إلا أن يُقيم البَيِّنَة أو يُلاعِن ( سورة النور مِن الآية السادسة حتى الآية التاسعة ).

♦ الحِرَابَة: هي خُروج طائِفَة مِن المُسْلِمين في دار إسلام لإحْداث الفَوْضَى وَسَفْكِ الدِّماء وسَلْب الأموال وهَتْك الأعْراض وإهلاك الحَرْث والنَّسل مُتَحَدِّيَة بذلك الدِّين والأخْلاق والنِّظام والقانون، ولها حَدٌ في الشَّرْع يُسَمَّى حَدُّ الحِرابَة، وقد ذَكَره الله تعالى في سورة المائدة.

♦ الجِناياَت: جَمْع جِناية، مَصْدَر جَنَى الذَّنْبَ يجْنِيه جِنايَةً. أي جَرَّه إليه، وقد تكون في النَّفْس وفي الأطْراف، وتكون عَمْداً وَخَطَأً، وهي في الشرع: التَّعَدِّي على البَدَن بما يُوجِب قِصاصاً أوْ مالاً.

♦ القَتْل العَمْد: هو أن يقصد المُكَلَّفُ قتل إنسان مَعْصوم الدَّم بما يَغْلِبُ على الظَّنِّ أنه يُقْتَل به.

♦ القَتْل شِبْه العَمْد: هو أن يقصد المُكَلَّفُ ضَرْبَ إنسان بما لا يَقْتُل عادةً فَيَموت.

♦ القَتْل الخَطَأ: هو أن يفعل المكلف ما يُباح فِعْلُه كَرَمْي صَيْدٍ أو نَحْوِه فيقتل إنساناً.

♦ الدِّيَة: هي المال الذي يجب بسبب الجِناية وَتُؤَدَّى إلى المَجْنِى عليه أو وَلِيِّه وهي تنتظم ما فيه القِصاص وما لا قِصاصَ فيه، وتُسَمَّى الدِّيَة ( الْعَقْل ) وجمعها دِيَّات.

♦ الدَّعَاوَى: جَمْعُ دَعْوَى، لغة الطَّلَب وهي في الشَّرْع: إضافة الإنسان إلى نَفْسِه اسْتِحْقاق شيء في يَدِ غَيْره.

♦ المُدَّعِي: هو الذي يُطالِب بالحق، وإذا سَكَتَ عن المُطالَبَة تُرِكَ.

♦ المُدَّعَى عليه: هو المُطَالَب بالحق وإذا سَكَتَ لَم يُتْرَك.

♦ الجِهَاد: قِتال الكُفَّار لإعْلاء كَلِمَة الله وَرَفْع رَايَة الإسلام في سبيل الله تعالى وابتغاء وَجْهِه.

♦ السَّلَب: مَن قَتَلَ كافِراً في الحرب فَلَهُ سَلَبه أي مِن ثِياب أو حُلِيّ أو سِلاح وكذا الدَّابَّة التي قُتِلَ عليها

♦ الفَيء: هو ما أُخِذَ مِن الكفار مِن غير قِتالٍ كَمَالِهِم الذي تَرَكوه فَزَعاً، والجِزْيَة والخَراج.

♦ عَقْد الذِّمَّة: أن يُقِرَّ الحاكمُ أو نائِبُهُ بَعْضَ أَهْلِ الكِتاب أو غيرهم مِن الكفار على كُفْرِهِم بِشَرْطَيْنِ: أن يَبْذلوا الجِزْيَة، وأن يَلْتَزِموا بِأحكام الإسلام.

♦ العِتْق: إزالة المِلْك وهو تخلص العبد أو الرَّقيق مِن رِقِّهِ.

♦ التَّدْبير: هو تعليق العِتْق بالموت، كقوله: إنْ مِتُّ فأنتَ حُرٌّ بعد مَوْتِي فإذا مات أُعْتِق إن كان مِن ثُلُثِ مالِهِ لا يَزيد.

♦ الكِتابَة ( المُكاتَبَة ): تعليق عِتْقٍ بِصِفَة على مُعاوَضَة مَخْصوصة.

♦ الوَلاء: حَقُّ ميراث المُعْتِق مِن المُعْتَق، ولا يَرِث صاحِبُ الولاء إلا عند عدم العَصَبات مِن النَّسَب، ولا يجوز بَيْع الولاء ولا هِبَته ( الولاء للمُعْتِق ).

♦ الآبِق: العبد الهارب مِن سَيِّدِه، أَبَقَ يأبَق فَهُوَ آبِق.

♦ ابْن لَبُون: مِن الإبِل مالَه سَنَتان ودَخَلَ في الثالِثَة.

♦ الإبِراء: أي إبْراء الذِّمَّة، كأن يقول المَكْفول للكَفِيل: أَبْرَأتُكَ مِن كفالَتي.

♦ الإحْصان: مِن مَعانِيه العِفَّة وَسَبْق الزَّوَاج.

♦ الأَرْش: تَعْوِيض عَن تَلَف شيء سَبَّبَ في نَقْصاً في قِيمَته، وأرْش الجِراحَة دِيَّتها.

♦ الاسْتِحْداد: حَلْق العاَنَة، وهو الشَّعْر الذي ينبت في أَسْفَل البطن.

♦ الاسْتِهْلال: الصِّياح أو حَرَكَة يُعْلَم بها حياة الطِّفل، اسْتَهَلَّ إذا صاح عند الوِلادَة.

♦ أصْحاب الفُروض: الوَرَثَة الذين لهم نصيب مُقَدَّر في التَّرِكَة عبارة عن ( النِّصْف - الرُّبُع - الثُّمُن - الثُّلُثانِ - الثُّلُث - السُّدُس ).

♦ الإفاضَة: الدَّفْع مِن المَكان والتَّزاحُم، ومِنه الإفاضَة مِن عَرَفات.

♦ الإِفْراد: الإِحْرام مِن المِيقات بِنِيَّة الحَجِّ وَحْدَهُ.

♦ الأَوْقاص: جمع وَقْص، وهو ما بين الفريضَتَيْنِ. وهو باتفاق العُلَماء عَفْوٌ لا زَكاةَ فيه، فَمَثَلاً العَدَد بَيْنَ الأرْبَعين والمِائَة والعِشْرين مِن الغَنَم يُسَمَّى وَقْصَاً.

♦ الاضْطِباع: جَعْل وسط الرِّداء تَحْت الإِبِطِ الأَيْمَن، وَطَرَفه على الكَتِفِ الأَيْسَر، وتَبْقَى كَتِفُه اليُمْنَى مَكْشوفة.

♦ الأَيِّم: مَن لا زَوْجَ له رَجُلاً كان أو امْرَأَة. رَجُلٌ أَيِّم، وامرأة أَيِّم، والجَمْع أَيَامَى.

♦ البازِلَة: في الشِّجاج، وهي الدِّامِيَة التي يَخِرُّ مِنها دَمٌ يَسير.

♦ البازِل: مِن الإِبِل ما دَخَلَ في التاسِع واكْتَمَلَ قُوَّته.

♦ البَدَنَة: النَّاقَة وتُجْزِئ عن سَبْعَة وكذا البَقَرَة، والجمع بُدْن.

♦ البُلُوغ: ويكون بالاحْتِلام أو السِنِّ وأقْصاه 18 سنة وأَقَلّه 15 واخْتُلِفَ في الإنْبات، وتزيد المرأة بالحَيْض.

♦ بِنْتُ مَخَاض: مِن الإبل ما لها سَنَة، وَدَخَلَتْ في الثَّانِيَة، والمَخَاض آلام الوَضْع.

♦ الَبَيْنونَة: البُعْد والمُفَارَقَة، والبائِن التي لا رَجْعَةَ لِزَوْجِها عليها لانْقِضاءِ عِدَّتِها، فإذا لَم تَكْتَمِل الطَّلَقات الثَّلاث، يَلْزَم عَقْد وَمَهْر جَدِيدانِ طالَما انْقَضَتْ عِدَّتُها، وأَمَّا البَيْنُونَة الكُبْرَى فهو المُكَمِّل للثَّلاث، ولا تَحِلُّ إلا بَعْد نِكاح زَوْج آخَر غَيْر زوجها الذي بانَتْ منه.

♦ بَيْع التَّلْجِئَة: كِتابة عَقْد، والتَّظاهُر بالبَيْع مِن غير نِيَّة أو صِيغَة.

♦ بِنْت اللَّبُون: هي التي تَمَّ لها سَنَتانِ وَدَخَلَتْ في الثالِثَة.

التَّبِيع: مِن البَقَر ما لَها سَنَة، وسُمِّيَ بذلك لأنه يَتْبَع أُمَّه في المَرْعَى.

♦ التَّرِكَة: ما يتركه المَيت مِن الأموال مُطْلَقاً.

♦ الاسْتِثْفار: شد المرأة خِرْقَة أو قُطْنَاً على فَرْجِها لِمَنْعِ سَيَلان دم الحَيْض.

♦ التَّسَرِّي: مَصْدره تَسَرَّى تَسَرِّياً، إذا أَخَذَ سُرِّيَّتَه.

♦ التَّمَتُّع: الاعْتِمار في أشْهُر الحَجِّ، ثُمَّ يَحُجُّ مِن عامِه الذي اعْتَمَر فيه.

♦ الثَّنيّ: مِن المَعْز ما لَه سَنَة.

♦ الثُّنْيَا: الاستثناء مِن البيع.

♦ الثَّنية مِن الإبِل: ما دَخَلَتْ في السَّنَة السادِسة من عمره لأنها أُسْقِطَت ثَنِيَّتها.

♦ الثَّيِّب: مَن سَبَقَ له الزَّواج رَجُلاً كان أو امرأة.

♦ الجائِحَة: ما أتْلَفَ المالَ كالحَرِيق ونَحْوِه.

♦ الجائِفَة: في الشِّجاج وهي الجِراحة التي تصل إلى الجَوْف وفيها ثُلُثُ دِيَة.

♦ جُبَار: أي هَدْر ليس له قِيمَة تُقَدَّر.

♦ جَذَعَة الضَّأن: الشَّاة أَتَى عليها أَكْثَر مِن سَنَة، جَذَعَة الغَنَم ما لَها سِتَّة أَشْهُر.

♦ جَذَعَة: مِن الإبِل: ما لَها أَرْبَع سِنِين وَدَخَلَتْ في الخامِسَة.

♦ الجِزْيَة: ما يَدْفَعُه أَهْلُ الذِّمَّة لِلْحُكُومَةِ الإسلامِيَّة نَظِير تأمينهم ورِعايتهم.

♦ الجِمار: الحِجارة الصغيرة التي تُرْمَى بِمِنَى، وهي جَمْرَة العَقَبَة والوسْطَى والصُّغْرَى.

♦ الجَوارِح: السِّباع الهائِمَة والطُّيور الجارِحَة.

♦ الحَالِقَة: التي تحلِق رأسها عند المُصيبَة.

♦ الحِجَامَة: أَخْذُ الدَّمِ بِالمِحْجَم بعد تشريط الجِلْد، وقد تكون جافَّة دون إدْمَاء.

♦ حِقَّة: ما لها ثلاث سِنين وَدَخَلَتْ في الرابعة، وسُمِّيَتْ بذلك لأنها اسْتَحَقَّتْ أن تُرْكَب ويطرقها الفَحْلُ.

♦ الحِنْث: أي الإثم لِفِعْلِ شَيء حَلَفَ على تَرْكِه، أو تَرْك شَيء حَلَفَ على فِعْلِه.

♦ الخِتان: قَطْع الجِلْدَة التي تُغَطِّي الحَشَفَة (رأس عُضْو التَّذْكِير)، والختان في المرأة: قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج وهي فوق مخرج البول، تشبه عرف الديك

♦ الخَرْص: الحَزر أو التَّخْمِين أو التَّقْدِير.

♦ الخُفّ: خاص بالإبِل - والحافِر خاص بالخَيْل، والخُف: جَوْرَب مِن جِلْد وَنحوه يُلْبَس في الأرْجُل

♦ الخَلِفَة: الحامِل مِن النُّوق ( جمع ناقة )

♦ الخَلوف: تَغَيُّر رائِحَة الفَمِّ بِسَبَب الصِّيام.

♦ الخُنْثَى: المُشْتَبَه في أَمْره، فلا يُعْرَف أَذَكَرٌ هو أَم أُنْثَى؟

♦ الخِمار: غِطاء الرأس مع الصَّدْر، الدِّرْع: القَمِيص.

♦ ذَات عَوَار: هي العَوْراء المُصابَة في عَيْنها.

♦ الذِّمَّة: العَهْد والأمان.

♦ ذَوو الأرْحام: كل قَرِيبٍ ليس بذي فَرْضٍ ولا عَصَبَة.

♦ الرِّباط: الإقامَة في الثُّغور تجاه العَدُو.

♦ الرَّد: رَدُّ ما بَقِي مِن أصْحاب الفُروض إليهم بِنِسْبَة فُروضهم عند عَدَم اسْتِحْقاق الغَيْر.

♦ الرُّسْغ: المِفْصَل بَيْنَ السَّاعِد والكَفِّ.

♦ الرُّقْبَى: نوع مِن الهِبات المُؤَقَّتَة، مأخوذ مِن المُراقَبَة وهي: أن يقول رَجُلٌ لآخَر: أَرْقَبْتُكَ دارِى لك في حياتك فإن مِتَّ قَبْلِي رَجَعَتْ إِلَيَّ، وإنْ مِتُّ قَبْلَكَ فَهِي لك وَلِعَقِبِكَ، وسُمِّيَتْ بذَلِك لأن كل واحِدٍ يَرْقُبُ مَوْتَ صاحِبه.

♦ الرَّفَث: ما فَحُشَ مِن الكلام، وقد يُطْلَق على الجِماع، وقد يُقْصَد به الفِسْق.

♦ الرًّمَل: المَشْي السَّريع مع هَزِّ الكَتِفَيْنِ.

♦ السَّائِمَة: التي تَرْعَى في الكَلأ المُباح مِن الإبِل والغَنَمِ وغيرها.

♦ السَّقْط: الوَلَد ينزل مِن بَطن أُمِّه قبل تمام مُدَّة الحَمْل وبعد تَبَيُّن خَلْقِه.

♦ سُلامَى: عَظْم البَدَن وَمَفَاصِله.

♦ الشَّاقَّة: التي تَشُقُّ ثَوْبها في مُصيبَة ونحوها.

♦ الشَّبَق: شِدَّة ثَوَرَان الغَرِيِزَة والرَّغْبَة في الجِماع.

♦ الصَّائِل: الواثِب على الغَيْر بِغَيْر حَقٍّ بِقَصْد الاستطالة.

♦ الصَّاع: ما يُساوِي أَرْبَعَة أَمْداد والمُد مِلء الكَفَّيْنِ.

♦ الصَّالِقَة: التي تَرْفَع صَوْتها بالنَّدْب والنِّيَاحَة.

♦ الصَّرْد: نَوْع مِن الغِرْبان.

♦ طَروقَة جَمَل: التي يَطْرقها الفَحْل.

♦ الطَّلاق البائِن: المُكَمِّل للثلاث ( بَيْنونَة كُبْرَى )، أو الطَّلاق قَبل الدُّخول أو الطَّلاق على عِوَض ( الخُلْع )

♦ الظِّئْر: بالكَسْر، المُرْضِعَة غير وَلَدِها، ويقال لِزَوْجِها أيضاً.

♦ العاقِلَة: عَصَبَة الرَّجُل وَقَرَابَتُه الذُّكُور البالِغون المُوسِرونَ العُقَلاء، وقيل الذين يَعْقِلونَ أي الدِّيَة. والعَقْل: الدِيَة

♦ العَثْرَى: ما يشرب بعرقه دون سَقْي.

♦ العَجْفاء: الهَزِيلَة مِن الماشِيَة.

♦ العِفاص: الوِعاء مِن جِلْد أو قماش الذي يكون فيه الشّيء مِن قِدْرٍ وغيره.

♦ العِنان: أن يَشْتَرك اثنان في مالٍ لهما بقصد التِّجَارَة، والرِّبْح بينهما مِن غير تَسَاوٍ في المال أو التَّصَرُّف أو الرِّبْح.

♦ العِنَّة: ارْتِخاءٌ في عُضْو الذُّكورَة يَمْنَع مِن مُمَارَسَة الجِماع، فهو عِنِّين. أما المَجْبُوب مَن قُطِع ذَكَرُه.

♦ العواتِق: البِكْر البالِغَة لأنها عُتِقَتْ مِن الابْتِذال وَتَصرُّف الطُّفُولَة.

♦ العَوْل: زِيادَة في سِهام ذوي الفُروض، ونُقْصان في مَقادير أنْصِبتهم في الإرْث.

♦ الغُلُول: السَّرِقَة مِن الغَنِيمَة قبل قِسْمَتِها.

♦ الغَنِيمَة: المال الحاصِل للمسلمين مِن الكُفَّار أَهْل الحَرْب بِقِتال أو عَنوة ( قَهْراً وقَسْراً ).

♦ الفَصْد: أَخْذ الدَّم مِن أي عُضْو غير الرأس.

♦ فوَاق: أي قَدْر الوَقْت الذي تُحْلَبُ فيه النَّاقَة.

♦ القائِف: هو الذي يَتْبَعُ الأَشْباه والآثار وَيَقْفُوها.

♦ القانِع: السّائِل.

♦ القِران: الإحْرام مِن المِيقات بِنِيَّة الحَجّ والعُمْرَة مَعَاً.

♦ القُرُوء: جَمْعُ قُرْء، ويُطْلَق على الحَيْض والطُّهْر. ويجمع أيضاً على أَقْراء.

♦ القَسَامَة: هب الأَيْمان في الدِّماء تُكّرَّر في دَعْوَى القَتْل.

♦ القِصاص: تَوْقيع العُقُوبَة على الجانِي.

♦ القَوَد: معناه أن يُقادَ الجانِي إلى أَوْلِياء القَتِيل لِيَقْتَصُّوا مِنه إن شاءوا، وهو مِن القِصاص.

♦ القَزَع: حَلْق بعض الرأس وَتَرك بعضه، وهو مَنْهِيٌّ عَنه.

♦ الكاشِح: الذي يُضْمِر العَدَاوَة.

♦ الكَفَّارَة: ما يُكَفِّرُ الذَّنْب أي يَسْتُره.

♦ الكَلالَة: الرَّجُل يموت لا أَصْل له ولا فَرْع، قال تعالى ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ.... ﴾ [النساء: 176].

♦ المَأمُومَة: في الشِّجاج، والمَقصود بها شَجَّة الرأس تَصِل إلى الدِّماغ، وفيها ثُلُثُ الدِّيَة.

♦ الماذِيانات: ما يَنْبت على حافَّة الأرض ومَسَايل الماء.

♦ المُتْعَة: تُطْلَق على الزَّواج المُؤَقَّت، كما تُطْلَق على المال الذي يُعْطيه الزَّوْجُ لِزَوْجَتِه التي طَلَّقَها قبل الدخول بها ولَمْ يَفْرِض لها مَهْر، والتَّمَتُّع نَوْع مِن أنْواع الإحْرام بِالْحَجِّ.

♦ المُحاقَلَة: بَيْع الزَّرْع بِكَيْل مِن الطَّعام معلوم، وهو مِن الحَقْل، والمُحاقِل: المُزارِع.

♦ المُخاضَرَة: بيع الثَّمَرَة الخَضارة قبل بُدُوِّ صَلاحِها.

♦ المُزابَنَة: بَيْع ثَمَر النَّخْل بِأَوْسُق ( جَمْع وَسَق ) مِن التَّمْر، وبيع العِنَب بِالزَّبيب كَيْلا.

♦ المُسِنَّة: مِن البَقَر ما لها سَنَتان، وَسُمِّيَتْ بذلك لِتكامُل سِنِّها.

♦ المُصَرَّاة: ما حُبِسَ اللَّبَنُ في ضِرْعِها مِن شاةٍ وَنحوها بِقَصْد غِشِّ المُشْتَرِى.

♦ المُعاهَد: مَن له عَهْدٌ مع المُسلِمين إمَّا بِأمان مِن مُسْلِم أو هُدْنَة حاكِم أو عَفْو جِزْيَة.

♦ المُعْتَرّ: الذي يتعرض لطلب اللَّحْم وأَكْلِه.

♦ المُناسَخَة: أن يَموت وَرَثَة بعد وَرَثَة، وأَصْل المِيراث قائِم لَمْ يُقَسَّم.

المَوَالِي: الأرِقَّاء الذين أُعْتِقوا. جمع مَوْلَى.

♦ المُنَقِّلَة: مِن الشِّجاج وهي التي تُوَضِّح وَتُهّشِّم العَظْم حتى ينتقل منها العِظام وفيها خَمْس عَشرة مِن الإبل.

♦ المُوبِقات: أي الكَبائِر مِن الذُّنُوب ومعناها المُهْلِكات.

♦ المَوْقوذَة: الدَّابَّة التي ضُرِبَتْ فَقُتِلَت ومِثلها التي ماتت بالصَّعْق الكهربائي ونحوه.

♦ المُوَضِّحَة: مِن الشِّجاج وهي التي تكشف عن العَظْم، وفيها خَمْس مِن الإبِل وهي كل جرح ينتهي إلى العَظْم في الرأس والوَجْه.

♦ النَّامِصَة: التي تَنْتِف شَعْرَها بِالنماص (الملْقاط) عن حاجبها.

♦ النَّذْر: التِزام المُكَلَّف قُرْبَة غير واجبة شرعاً.

♦ النُّسُك: الأضاحِي.

♦ النِّصاب: الحَدُّ الشَّرْعِي الذي قَدَّرَه الإسلام لِما تَجِب فيه الزِّكاة.

♦ النَّصْل: السِّهام.

♦ النَّضْح: ما يُسْقَى بِآلَة مِن بِئْرٍ وغَيْرها.

♦ الهَدْي: ما يُهْدّى مِن النَّعَم إلى الحَرَم تَقَرُّباً إلى الله تعالى.

♦ الهَرِمَة: التي كَبِرَتْ وَسَقَطَتْ أسْنانها.

♦ الوِدْجان: عِرْقانِ غَلِيظانِ في جانِبَيّ ثَغْرَة النَّحْر ( العُنُق )، المُفْرَد: وَدَج، والجمع: أوْداج

♦ الوَسَق: سِتُّون صاعاً، وخَمْسة أَوْسُق تُساوِى 1600 رَطْل عِراقي والرَّطْل العِراقي 130 درهم

♦ الوّشْر: وَشْر الأسنان وتَفْلِيجها للتَّجَمُّل.

♦ الوَصْل: وهو وَصْل الشَّعر بالشَّعْر.

♦ الوِصال: ترك ما يُفَطِّر بالنَّهار عَمْداً في ليالي الصيام، وهو مَنْهِي عنه، فلا بد مِن صيام اليوم ولو بِوَجْبَة واحِدَة.

♦ الوِكاء: الخّيْط الذي تربط به الصُّرَّة ونحوها، والوِكاء: الغِطاء

♦ الوَشْم: غَرْز الجِلْد بإبرة ثم يُذَرُّ مكانه ما يجعله يَخْضر، وفي الحديث ( لَعَنَ اللهُ الواشِمَة والمُسْتَوْشِمة).

♦ يَوْم التَّرْوِيَة: اليوم الثامِن مِن شَهْر ذي الحِجَّة، وفيه يتَّجِه الحُجَّاج إلى مِنَى حامِلين معهم ما يحتاجون إليه مِن ماء.

انتهت بعض المصطلحات الفقهية ولله الحمد والمنة وصلى الله على محمد وآل وصحبه وسلم.



[1] من كِتاب ( الوَجِيز في فِقْهِ السُّنَّة والكِتاب العَزيز ) للشيخ د / عبدالعظيم بن بَدَوي الخَلَفي، وكتاب ( أُصُول المَنْهَج الإِسْلامي ) للشيخ / عبدالرحمن بن عبدالكَريم العبيد، وكتاب ( الصلاة قرة عيون المؤمنين ) للشيخ د / طلعت بن زهران.





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • توظيف المصطلح في الصراع الحضاري: مصطلح الإرهاب أنموذجا (WORD)(كتاب - موقع الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معلا اللويحق)
  • مصطلحات الجرح والتعديل وتطورها التاريخي في التراث المطبوع للإمام البخاري (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الوجيز في أحكام التداولات المالية المعاصرة (3) مصطلحات خاصة بنوعية السوق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الوجيز في أحكام التداولات المالية المعاصرة (2) مصطلحات خاصة بالتداول(مقالة - آفاق الشريعة)
  • معرفة العلاقة بين مصطلحات الظواهر النحوية ومفاهيمها مفتاح تحصيلها(مقالة - حضارة الكلمة)
  • مصطلحات النحو العربي في القرن الأول الهجري (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • برنامج: من دونه (2) مصطلحات يجب أن تفهم(مادة مرئية - موقع الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم)
  • ترجمة بعض مصطلحات في علوم القرآن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح مصطلحات في الأسماء والصفات(مادة مرئية - موقع أ.د. عبدالله بن عمر بن سليمان الدميجي)
  • مصطلحات قلقة في الفكر العربي(مقالة - موقع د. علي بن إبراهيم النملة)

 


تعليقات الزوار
1- شكر
أنور ابو علي - إريتريا 23-05-2021 05:17 AM

جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/11/1446هـ - الساعة: 9:44
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب