• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تأثير الديون على الزكاة في الأموال الظاهرة

تأثير الديون على الزكاة في الأموال الظاهرة
د. أحمد بن محمد الخليل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/5/2014 ميلادي - 4/7/1435 هجري

الزيارات: 11992

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تأثير الديون على الزكاة في الأموال الظاهرة


اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول:

أن الدَّين لا يمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة، وهو مذهب الشافعية، وأحمد في رواية، والمالكية، والظاهرية، والحنفية في الزروع والثمار خاصة، والأوزاعي[1]، والشيخ عبدالرحمن السعدي[2].


الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول بما استدل به أصحاب القول الثاني في المسألة السابقة[3]، واستدلوا أيضًا بما يلي:

1- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبا بكر وعمر وعثمان وعمر بن عبدالعزيز - رضي الله عنهم - كانوا يبعثون الخُرَّاص والسعاة لأخذ الزكاة من أربابها، ولا يسألون عما على صاحبها في الدين، فدل على أنه لا يمنع زكاتها.


2- أن تعلق الزكاة بالأموال الظاهرة آكد لظهورها وتعلق قلوب الفقراء بها[4].


3- أن حق الزكاة يتعلق بعين الأموال الظاهرة.


4- أن الأموال الظاهرة مُوكلَة إلى الإمام لا إلى أربابها، فلم تؤتمن عليها، بخلاف العين فهي موكولة إلى أربابها، فيقبل قولهم: إن عليهم دَينًا، كما يُقبَل قولهم في دفع زكاتها[5].


5- أن أخذ الزكاة من الأموال الظاهرة جارية مجرى الشعائر للدِّين، فإذا كان سبب الزكاة، وهو النصاب موجودًا فيها، فالقول بأن الدَّين يُسقِطها يمنع هذا المقصود[6].


6- ما روي عن ابن شهاب أنه سئل عن رجل تسلف في حائط له أو في حرثه حتى أحاط بما خرج له: أيزكي حائطه ذلك أو حرثه؟ فقال: "لا نعلمه في السنَّة أن يترك ثمر رجل كان عليه دين، ولكن يصدق وعليه دين، فأما رجل كان عليه دين وله ورِق أو ذهب، فإنه لا يصدق في شيء من ذلك حتى يقضي دينه"[7].


7- عن ابن سيرين: "كانوا يرصدون العين في الدَّين، ولا يرصدون الثمار في الدَّين"[8].


وهذان الدليلان من أقوى الأدلة؛ لأنه يفهم منهما أن هذا عمل السلف من الصحابة والتابعين؛ لقول الزهري: "لا نعلمه في السنة"، وقول ابن سيرين: "كانوا"؛ فإن هذه الألفاظ تدل على ذلك دلالة واضحة.


القول الثاني:

أن الدَّين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة، وهو مذهب عطاء، والحسن، وميمون بن مهران، والنخعي، والثوري، والليث، وإسحاق، وهو أشهر الروايتين عن أحمد، واختيار أكثر أصحابه، ومذهب الأحناف في المواشي[9].


واستدلوا بما استدل به أصحاب القول الأول في المسألة السابقة[10] في المبحث الثاني.


ويجاب على استدلالهم بما يلي:

الأدلة المذكورة صحيحة، لكن ثبت في السنة ما يستثني الأموال الظاهرة من تلك الأدلة، وهو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يرسل السعاة والخُرَّاص إلى أصحاب الزروع والمواشي، ولم يكن يسألهم هل عليهم ديون أو ليس عليهم؟ فهذا يدل على عدم تأثير الديون على هذه الأنواع من الأموال الزكوية.


قال ابن المنجي في الممتع بعد أن ذكر بعثه -صلى الله عليه وسلم- والخلفاء بعده السعاةَ، وأنهم لم يسألوا أربابها عن الدين، قال: "ولم يكن هو والخلفاء بعده يفعلون ذلك في الأموال الباطنة، فوجب حمل كلام عثمان على الأموال الباطنة، جمعًا بينه وبين فعل سعاته -صلى الله عليه وسلم- وفِعْل الخلفاء بعده"[11].


القول الثالث:

أن الدَّين لا يمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة إلا في الزروع والثمار فقط دون المواشي، وهو رواية عن أحمد، وهو ظاهر قول الخرقي من الحنابلة[12].


الأدلة:

أما كونه لا يمنع؛ فللأدلة السابقة في القول الأول.


وأما استثناء الزروع والثمار فقد روي عن الإمام أحمد أنه قال[13]: اختلف ابن عمر وابن عباس، فقال ابن عمر: "يُخْرِج ما استدان أو أنفق على ثمرته وأهله، ويزكي ما بقي"، وقال الآخر: "يُخرِج ما استدان على ثمرته، ويزكي ما بقي"[14].


ثم قال الإمام أحمد: "وإليه أذهب ألا يزكي ما أنفق على ثمرته خاصة، ويزكي ما بقي؛ لأن المصدق إذا جاء فوجد إبلاً، أو بقرًا، أو غنمًا، لم يسأل أي شيء على صاحبها من الدَّين، وليس المال هكذا".


قال ابن قدامة معلقًا على كلام الإمام أحمد:

"فعلى هذه الرواية لا يمنع الدَّين الزكاة في الأموال الظاهرة، إلا في الزروع والثمار فيما استدانه للإنفاق عليها خاصة، وهذا ظاهر كلام الخرقي"[15].


المقارنة والترجيح:

أقرب الأقوال إلى الصواب - والله تعالى أعلم - هو القول الأول، فإن أدلته قوية جدًّا، وأقواها ما ذكره أصحاب هذا القول من أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يرسل السُّعاة إلى أصحاب الأموال الظاهرة لأخذ الزكاة منهم، ولا يسألون عما على صاحبها من الدَّين، ولم أجد أحدًا من الفقهاء أجاب على هذا الدليل.


وكذلك ما نقلْتُه عن ابن شهاب، وابن سيرين، مما يدل أن عمل السلف على عدم حسم الدَّين من زكاة الأموال الظاهرة.


وأما أدلة القول الثاني فهي صحيحة، لكنها مخصوصة بأدلة أصحاب القول الأول، والجمع بين الأدلة ما أمكن هو الأولى؛ لأن فيه إعمالاً لجميع الأدلة.


وأما أدلة القول الثالث فإن فتوى ابن عباس تخالف في ظاهرها النصوص؛ أي عمل الرسول - صلى الله عليه وسلم - في إرسال السعاة؛ فإنهم - أي سعاته - صلى الله عليه وسلم - لا يسألون عن الديون، والأخذ بهذا أولى من الأخذ بفتوى ابن عباس، والله تعالى أعلم بالصواب.



[1] المغني 4/266، حاشية الخرشي 2/485، شرح الزرقاني على خليل 2/290.

[2] الإرشاد إلى معرفة الأحكام ص469، السؤال رقم 43.

[3] ص47.

[4] المصدر السابق.

[5] حاشية الخرشي 2/485، وانظر : الأموال لأبي عبيد ص508، 509.

[6] إرشاد أولي البصائر ص75.

[7] الأموال لأبي عبيد ص(506، 507).

[8] المصدر السابق.

[9] المغني 4/264، المحلى 6/102، الدر المختار ص (126).

[10] ص36.

[11] الممتع شرح المقنع 1/673.

[12] المغني 4/265.

[13] المغني 4/265.

[14] أخرجه ابن أبي شيبة 4/238، سنن البيهقي 4/148.

[15] المغني 4/265.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تأثير الديون على الزكاة في الأموال الباطنة
  • صور معاصرة لمسألة زكاة الدين
  • زكاة الدين أو المال المغصوب أو المسروق
  • زكاة المستعير والمستأجر
  • الاستعاذة من كثرة الديون

مختارات من الشبكة

  • زكاة المصانع والشركات والأسهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقسام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف الزكاة والدين لغة واصطلاحا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تأثير الفقر على الأطفال يفوق كل التأثيرات(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • فوائد الصيام لجسم الإنسان (مصوَّر)(مقالة - ملفات خاصة)
  • الزكاة المفروضة (9): حقوق الله تعالى في أداء الزكاة(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • شروط وجوب الزكاة وحكم مانعها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الزكاة ( أحكامها ودليل فرضيتها ومتى فرضت؟ والحث عليها )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة حلي المرأة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعليم أحكام الزكاة للأطفال(مقالة - موقع عرب القرآن)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب