• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

جلد الزناة ورجمهم وجلد القاذفين

جلد الزناة ورجمهم وجلد القاذفين
أ. د. عمر بن عبدالعزيز قريشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/4/2014 ميلادي - 28/6/1435 هجري

الزيارات: 10813

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

جلْد الزُّناة ورجمهم، وجلْد القاذفين

أنواع الحدود (2)


علمنا في المقال السابق أن المسلمين قد اتفقوا على أن الحدود التي ثبتت بالكتاب والسنة يجب تنفيذها، وهي سبعة، وتحدَّثنا فيه عن أول حدين؛ والآن نكمل الحديث:

3، 4: جلْد الزُّناة ورجمهم، وجلْد القاذفين:

المجتمع الإسلامي - من ناحية الغريزة الجنسية - يُخالِف كل المخالَفة المجتمعات الشيوعية والرأسمالية، وإن الاتصال الجنسي هناك نداء الجسد، ويكاد يكون معزولاً عن الخُلُق والرُّوح والعبادة والإيمان.

 

أما نحن - المسلمين - فنربِط العلاقة الجنسيَّة بتعاليم الدين ربْطًا مُحكمًا، ونضبطها داخل إطار من التسور والاستعفاف؛ قال - تعالى - في وصف المؤمنين: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ [المؤمنون: 5 - 7].

 

هناك مُتنفَّس واحد للرغبة الجنسيَّة هو العَقد الشرعي الذي ارتضاه الله، وهو اليوم بيت الزوجية، وهو لا ملام فيما يقع داخله، إنما الملام في فنون الإثارة والتذوق التي لجأ إليها الإباحيون، ودفعوا إليها الذكور والإناث دفعًا خبيثًا، كالاختلاط المُطلَق والرقص المنفرِد والمزدوج، والروايات التي تقرأ أو تمثَّل بما تَحوي من تبذُّل وخلاعة، وأخيرًا اللقاء الحيواني الذي لا غرض منه إلا قضاء الوطر، وإرواء الطِّباع المستثارة.

 

المجتمع الإسلامي مضاد لهذا كله، وهو يمقتُ الزنا وكل مقدِّماته، وقد أوصد عقوبة صارمة للزُّناة تدور بين الجلد والقتل إذا كان المجرمان متزوِّجين!

 

ولا شك أن مائة جلدة للبِكر، والإعدام رجمًا للثيب عقوبات شديدة، بيد أنها عادلة، لكن الذي يلفت النظر في هذه العقوبات ضروب الحيطة البالغة التي اتَّخذها الإسلام لتنفيذها، لا بد من أربعة شهداء يرون الجريمة رأي العين.

 

والمألوف أن هذه الجريمة تكون في الخفاء غالبًا، وأن توفُّر أربعة أشخاص لشهودها يَندُر وقوعه، ومن الناحية التاريخية نُدرِك أن التطبيق لحد الزنا لم يتم بالبينة المطلوبة إلا قليلاً جدًّا؛ حتى إن البعض ظنَّ الحد إرهابًا فقط، ونحن نعترف بأن الإسلام شدَّد في إثبات جريمة الزنا، وأنه قصَد إلى هذا التشدد قصدًا لما ينشأ عن الإثبات من عواقب اجتماعيَّة غليظة واسعة؛ إذ إن جريرة الزنا تتعدَّى أصحابها المباشِرين إلى أسرتيهما معًا، وتسبِّب مآسي مادية وأدبيَّة لأفراد الأسرتين كلتيهما، فلا جرم أن الإسلام يستوثِق ويُضاعِف دلائل الإثبات، والمجال واسع لتطبيق الحد في البيئات التي كثُر فيها الخبث والتبجح، ففي أقطار أوربا وأمريكا، وفي البُلدان التي قلَّدتها تَحوَّل ناس كثيرون إلى قُطعان من الدواب تقترِف الفاحشة في الحدائق والطرق دون مُحاذرة، وجلْدُ هؤلاء أو قتْلهم ميسور لسهولة الاستدلال على مناكيرهم، لكن الإسلام - بيقين - لم يعتمد على الحد - جلدًا كان أو قتلاً - لنشر العفَّة في المجتمع، بل اعتمد على تأسيس اليقين في القلوب، وبناء الضمائر التي تَرقُب الله خفية، وتأبى معصيته ولو أُتيحت لها.

 

ثم قام الإسلام بعد هذا المِهاد العظيم، فأكَّد أوضاعًا تضمن ألا يكون هناك انحراف:

منها: إشاعة الملابس السابغة المحتشِمة التي تُكرِم جسدَ المرأة وتَحميه.

 

ومنها: التوصيةُ بغضِّ البصر، ومنْع العيون الخائنة من البحث عن العورات.

 

ومنها: تحريم الخَلوة بين الرجل والمرأة سدًّا للذريعة وطهارة للقلوب، ومنها المُباعدة بين أنفاس الرجال والنساء، حتى في المساجد والجامعة؛ فإن للرجال صفوفًا مستقلة، وللنساء صفوفًا خاصة بهن.

 

ومنها: رفْض ازدواج التعليم، فلكل من الجنسين مدارسه وجامعاته.

 

ومنها: تيسير الزواج وجعله ظاهرة اجتماعية طبيعية لا تكلُّف معها ولا عنَت[1].

 

والواقع أن البَون شاسع بين السلوك الإسلامي في الصلات الجنسيَّة وبين السلوك المنحل المستورَد من هنا وهناك، وقد انتهى السلوك الأجنبي باعتبار الزنا حاجة بدنيَّة لا يُحرِّمها القانون، ما دامت محفوفة بالتراضي، كما انتهى باستقبال الألوف المؤلَّفة من اللقطاء على أنهم طبيعيون لا ينبغي التساؤل من أين جاؤوا؟

 

ونحن - المسلمين - نرفض بحسم هذه النتائج، ونَعُد الزنا فاحشة مسبَقة، ونوصد كل الأبواب المُفضية إليها، ونعاقِب على وقوعها بالجلد والقتل، ونرى أن الأسرة وحدها هي المُلتقى المشروع لأشراف الناس.

 

وكما يهتم الإسلام بحفظ الحُرمات يأبى التعرُّض لها، ويُعاقِب على تجريحها، وفي الناس من يَبسُط لسانه بالأذى في الآخرين، ولا يُبالي أن يَنسب إليهم الإفك، ويشيع عنهم الخنا، ولا يجوز ترك هؤلاء الهاجمين يَلَغُون في الأعراض، ويُهينون ذوي المروءات، وقد طالَبَهم الإسلام أن يأتوا على ما يقولون بأربعة شهداء، وإلا جُلِدوا ثمانين جلدة؛ قال - تعالى -: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون ﴾ [النور: 4]، وضرْب المُفترين هذا الحد، ثم إسقاط كرامتِهم أبد الدهر بردِّ شهادتهم وعدِّها كذبًا - هو جزاء شديد بلا ريب، إلا أنه عادل ومزعِج عن الاتهام الباطل، إن النساء الشريفات ينبغي أن يُحَطْن بشتى الضمانات ليعشن آمنات هادئات[2]، وثم أمر نَلفت إليه النظر لدقته ورَوعته، إن الدين يحب أن تموت الخطيئة في مكانها فلا تَلُوكها الألسن وتُبعثِر نبأها في كل مكان، فلو فرضنا أن شخصًا وحده رأى جريمة جنسيَّة، فلا يجوز له أن يُحدِّث بها أحدًا، مَن يدري؟

 

ربما كان هذا الكتمان معونة على توبة وطُهْر، وربما كان الإعلان نتيجة انزلاق آخرين في نفس الفاحشة، ما دام قد عرَف سبيلها.

 

إن الدِّين لا يقف مُتربِّصًا أن تَزِلَّ قدم فيُجهِز على أصحابها: ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُون ﴾ [النحل: 61].

 

إن الدين يمنح فرصًا من السِّتر الممدود، كي يَرشُد الضالُّ ويُقلِع العاصي، "ومن تكليف المؤمن أن يصمَّ أذنيه عن سماع الإشاعة الرديئة، وأن يكذِّب مُروِّجيها ما داموا لا يملِكون أدلة إثباتها - وهي أدلة صعبة؛ قال الله - تعالى -: ﴿ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ * لَوْلَا جَاؤوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾ [النور: 12، 13].

 

وبديهي أن الإسلام يكرَه الجريمة ويتوعَّد فاعليها بالنكال في الدنيا والآخرة، ويتهدَّد أقوامًا يرتكبونها سرًّا، ثم يَبرُزون للناس وكأنهم أطهار شرفاء؛ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا * يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴾ [النساء: 107، 108].

 

ومع البغضاء التي واجه بها الدينُ هؤلاء المنافقين، إلا أنه آثر سِتْر المستورين، وفتَح منافذ الأمل لمستقبل يَصطلِحون فيه مع الغفور الودود، فمن كشَف القدر صفحته، جُلِد كالحيوان، وحلَّ به ما يستحق، لكن الإسلام نظر إلى البيوت وجوِّها وعلاقة الزوجين فيها نظرة خاصة، نعم، الظن أكذَبُ الحديث، والاتهام وبالٌ على صاحبه ما لم يُسانِده شهود، لكن الزوج قد يجد ما يُحرِجه ولا يستطيع إثباته ولا يستطيع العيش معه، وهنا يتدخل الإسلام ليُرشِد ويحكم، إن الأمر خطير، والقضية لا مجال فيها لغَيرة أو لتوهُّم أو لتخيُّل فاسد، فإما أن يَستيقن الرجل مما يقول استيقانًا لا يتراجع فيه ولا يضطرب، وإما أن يسكت فلا يرمي أهله بما قد تكون بريئة منه.

 

وتجيء هنا مشروعية اللِّعان لتنهي علاقة مختلفة مليئة بالرِّيبة والشك؛ ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ [النور: 6 - 9].

 

واللعان تشريع حاسم في موضعه، وقلما يحتاج المجتمع الإسلامي إلى وصْف هذا الدواء، فإن التعاليم العتيدة التي تكتنفُ أرجاءه حصَّنته من هذه المتاعب وحمته من آثارها الموجِعة، والأسرة الإسلامية قديمًا وحديثًا أرجح كِفَّة وأنقى صفحة وأَبْين عِفَّة من جميع الأسر التي تَزحم القارات الخمسة، والفضل في هذا الاستقرار لتعاليم الإسلام الحنيف، وبقدر بُعد الأسرة عن الإسلام بقدر ما تَبعُد عن السكينة والاستقرار[3].

 

وحول جريمة الزنا وعقوبتها قد تسمع امرأ يقول: إن الشروط التي وضعها الإسلام لإقامة حد الزنا مثلاً يصعُب تحقيقها، أو نقول: وهل حارَب الإسلام الزنا وحده؟ لو كان الأمر كذلك لانتظم الفساد كلَّ البيوت!

 

إن الإسلام حَكَم أولاً بتحريم الزنا وربَّى على ذلك أمته، أما القانون القائم فهو لا يحكُم بتحريم الزنا، وإنما يُعاقِبه على الإكراه أو الاعتداء على فتاة قاصرة، أو على الخيانة الزوجية إذا رفَضها الزوج، وفارِقٌ بين الأمرين بعيدٌ.

 

ثم إن من حق الإسلام أن يحتاط في إقامة حد قد يكون فيه قتْل مادي أو أدبي، ولكنه يُحرِّم الزنا برفض دواعيه وما يؤدي إليه، ويعاقِب - بما دون الحد - مَن يرتكبون أي عملٍ فاضح لا يستكمل الشرائط الموجبة للحد المقرَّر، ومعنى هذا أن الخلاف أساسي في نظرة الشريعة إلى الجريمة، ونظرة القانون إليها.

 

إننا إذًا اتفقنا على أن السل مرض لم نختلف في منع أسباب العدوى، وإذا اتفقنا على أن الزنا فاحشة لم نختلف في منْع ما يؤدي إليه من تقاليد التبرُّج والانطلاق.

 

والواقع أن كثيرًا من التقاليد والأحكام التي نشأت في حضن هذا الاستعمار التشريعي يرفضها الإسلام كل الرفض، بل يعتبرها من الجاهلية التي جاء لغسْل العالم من قَذَرها، ودين يَسلُك الزنا مع القتل مع الشرك في خيط واحد يأبى - بسياط القانون وبأدب المربِّين - أن تصبغ الحيوانية مجتمعه، وإذا كان الإسلام - رحمة بالخلق - يأبى الاستماع لدعوى الزنا ما لم يكن هنالك أربعة شهداء، فهو يأبى أن تتلاقى الأجساد العابِثة، أو تقع الحوادث المُخزية، ويقبل الاتهام بالخروج على آداب الشريعة ما دام مقرونًا بالأدلة البيِّنة والشهادات العادية، ويُعاقِب بما يراه رادعًا واقيًا، ولن يحتاج الأمر إلى جُهْد، يوم تقدَّس الأعراض، ويحكُم الشرع، ويُنبَذ هذا القانون المجلوب من بلاد تمرَّدت على الله ورسوله[4].



[1] هذا ديننا، ص: 159 - 161؛ للأستاذ: سعيد حوى، ج 3 ص: 176، 177، بتصرف، ط مكتبة وهبة عام 1397هـ - 1977م، والحد والتعزير ص: 23، بتصرف، والحد في الإسلام ص103- 130 بتصرف.

[2] هذا ديننا؛ ص: 163، بتصرف، والحد في الإسلام ص: 131- ص: 142 بتصرف.

[3] هذا ديننا ص: 162، 163، بتصرف.

[4] معركة المصحف في العالم الإسلامي، ص: 246، 247.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • عقوبة الزنا واللواط
  • خطر جريمة الزنا
  • تحريم الزنا وأسبابه
  • التغليظ الشديد في الزنا ( خطبة )
  • الملحد وتشنيعه على حد الرجم
  • شروط رجم الزاني
  • تنور الزناة

مختارات من الشبكة

  • جزر المالديف: الأمم المتحدة تطالب بمنع جلد الزناة لتعارضه مع حقوق الإنسان(مقالة - المسلمون في العالم)
  • تفسير آية: (إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ...)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أفغانستان: رجم طالبان لاثنين من الزناة يثير قضية تطبيق الحدود(مقالة - المسلمون في العالم)
  • السعي للكمال وجلد الذات(استشارة - الاستشارات)
  • طفولة المجتمع وجلد الحقوق!(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • أحاديث رجم الزاني المحصن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير آية: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك..}(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • الحديث: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حكم إزالة المحرم للبشرة اليابسة والجلد الميت من أطراف أصابعه(مقالة - ملفات خاصة)
  • تشنيف الأسماع بالتعريف بكتاب: (الانتفاع بجلود السباع) للإمام مسلم (ت 261 هـ) رحمه الله (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب