• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

العارية ( الإعارة )

العارية ( الإعارة )
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/4/2014 ميلادي - 22/6/1435 هجري

الزيارات: 236644

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

العارية ( الإعارة )


تعريفها:

لغة: العاريَّة - بتشديد الياء وقد تخفَّف، والأول أفصح -: هي اسم لِما يعار أو يعطيه الرجل لغيره فينتفع به ثم يرده عليه، وهي من العري وهو التجرد، سميت عارية لتجردها عن العِوَض.

 

واصطلاحًا: تملُّك المنفعة بغير عوض.

 

وقيل في تعريفها: هي إباحة نفع معين تبقى بعد استيفائه.

 

حكمها:

العارية قربة مندوب إليها؛ لقوله - تعالى -: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ﴾ [المائدة: 2].

 

واستعار النبي - صلى الله عليه وسلم - فرسًا من أبي طلحة فركبه[1]، وفي سنن أبي داود أنه - صلى الله عليه وسلم - استعار درعًا من صفوان بن أمية يوم حُنَين فقال: غصبًا يا محمد؟ فقال: ((بل عاريَّةٌ مضمونة))[2].

 

وقد أجمع العلماء على مشروعية العارية.

 

حكمة مشروعيتها:

تحقيق مبدأ التعاون الذي ندب الله - تعالى - المسلمين إليه.

 

وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((واللهُ في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه))[3].

 

أركانها:

عند الجمهور أركان العارية أربعة: المعير، والمستعير، والمعار، والصيغة، وهي كل ما يدل على المنفعة من قول أو فعل.

 

شروطها:

اشترط الفقهاء أربعة شروط لصحة العارية:

1- كون المعير عاقلاً، فلا تصح العارية ممن لا يصح تبرعه؛ كصبي، وسفيه، ومُفلِس.

 

2- القبض من المستعير؛ لأن عقد العارية عقد تبرع، فلا يثبت حكم العارية بدون القبض كالهبة.

 

3- أن يكون المستعار مما يمكن الانتفاع به بدون استهلاكه وإلا لم تصحَّ.

 

4- وأن يكون الانتفاع مباحًا شرعًا، فلا تصح إعارة آلةِ لهوٍ، ولا إناء ليضع فيه خمرًا.

ما تصح إعارته وما لا تصح:

قرَّر العلماء أنه تصح الإعارة في كل عين ينتفع بها مع بقائها؛ كالدُّور، والأرضين، والثياب، والدواب، وسائر الحيوان، وجميع ما يعرف بعينه إذا كانت منفعتُه مباحة الاستعمال.

 

وبناءً عليه، فلا تجوز إعارة الجواري للاستمتاع، ويُكرَه للاستخدام، ويحرم إعارة السلاح والخيل للحربي، والمصحف وما في معناه للحربي.

 

تكييف عقد العارية - أو حكم العارية:

عند المالكية وجمهور الحنفية: هو ملك المنفعة للمستعير بغير عِوَض، فهي عقد تمليك[4]، وقال الكرخي، والشافعية، والحنابلة: إن موجب الإعارة هو إباحة الانتفاع بالعين، فهي عقد إباحة[5].

 

ويترتب على الخلاف بين الفريقين:

أن المستعير يجوز له عند الفريق الأول إعارة الشيء المستعار لغيره، وإن لم يأذن له المالك، ولا يجوز للمستعير عند الفريق الآخر أن يعير العارية لغيره؛ كإباحة الطعام، فالضيف لا يبيح لغيره ما قدم له.

 

يد المستعير[6]:

قال الحنفية: إن المستعار أمانة في يد المستعير في حال الاستعمال، وفي غير حال الاستعمال لا يضمن على كل حال إلا بتعدٍّ أو تقصير؛ لأنه لم يوجد من المستعير سبب وجود الضمان.

 

وقال الجمهور: إن العارية مضمونة على المستعير مطلقًا - تعدَّى أو لم يتعدَّ - بقيمتها يوم التلف، بدليل حديث صفوان لما قال - صلى الله عليه وسلم -: ((بل عارية مضمونة))[7].

 

حدود الانتفاع بالعين المستعارة:

قال جمهور العلماء: للمستعير الانتفاع بالعارية حسب الإذن، يعني ضمن الحدود التي أذن فيها المالك لرضاه بهذا، وليس له أن ينتفع بغير ما أذن به، فلو أعاره للزرع فليس له أن يبتني أو يبني، ولو أعاره سيارة للركوب فليس له أن يستعملها لحمل الأمتعة مثلاً.

 

وقال الحنفية بالتفصيل: فإذا كانت الإعارة مطلقة، فإن المستعير ينزل منزلة المالك، هذا إذا لم يبين في العقد كيفية الاستعمال، أما إذا كانت الإعارة مقيدة، فإنه يراعى القيد ما أمكن، فإن قيده في استعمال العارية بنفسه، فلا يجوز أن يُركِبَ غيره.

 

نفقة العارية:

إذا كان للمستعار نفقة - كما لو كانت دابة فتحتاج إلى علف، أو مسكنًا فيحتاج إلى ترميم - فهذه النفقة على مالك العين.

 

وإذا انتهت الإعارة أو فسخت ووجب على المستعير رد العين المستعارة إلى المعير، كان على المستعير مؤنة ونفقة الرد؛ كأجرة دابة، أو سيارة نقل مثلاً، وجاء في إحدى الروايات في حديث صفوان: ((عارية مؤدَّاة))[8]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((على اليد ما أخذَتْ حتى تؤديَه))[9].

 

صفة حكم الإعارة:

قال الجمهور: إن المِلْك الثابت للمستعير ملك غير لازم، فيجوز للمعير أن يرجع في الإعارة، كما أن للمستعير أن يردَّها في أي وقت شاء[10].

 

وقال المالكية في المشهور عندهم: ليس للمعير استرجاع العارية قبل الانتفاع بها[11].

 

وسبب الخلاف بين الفريقين هو ما يوجد في العارية من شبه العقود اللازمة وغير اللازمة، ولكن إذا كان في استردادها ضرر لزوال نهاية معلومة كالزرع، فإن العين تبقى في يد المستعير بأجر المثل حتى يحصد الزرع.

 

الاختلاف في العارية:

إذا قال المالك: أجرتُك، وقال مَن هي بيده: بل أعرتَني، فالقول قول مدَّعي الإعارة مع يمينه.

 

• وإن اختلفا في الرد، كأن يدعي المستعير أنه رد العين المستعارة على المعير وينكِر المعير ويقول: لم تردَّها عليَّ، فيحلف المعير على قوله ويصدق بيمينه؛ لأنه المنكِر.

 

انتهاء العارية:

ينتهي عقد الإعارة بأمور، هي:

1- طلب المعير للعارية ورجوعه عن الإعارة.

 

2- رد المستعير للعين المستعارة على المعير بعد انتهاء مدة الإعارة أو قبلها؛ لأنها عقد جائز.

 

3- جنون أحد المتعاقدَيْنِ.

 

4- موت المعير أو المستعير.

 

5- الحَجْر بالسَّفه على المعير أو المستعير.

 

6- الحَجْر بالفَلَس على المالك؛ لأنه يمتنع عليه التبرُّعُ بمنافع أمواله حفظًا لمصلحة دائِنِيهِ.



[1] متفق عليه.

[2] أخرجه أبو داود، والنسائي، وأحمد، وصححه الحاكم.

[3] أخرجه مسلم.

[4] ينظر: المبسوط 11/133، بدائع الصنائع 6/214، حاشية الدسوقي 3/433.

[5] ينظر: مغني المحتاج 2/264، المهذب 1/364، المغني 5/209.

[6] ينظر: المراجع السابقة.

[7] سبق تخريجه.

[8] رواه الترمذي.

[9] أخرجه أحمد وأصحاب السُّنن.

[10] ينظر: بدائع الصنائع 6/216، مغني المحتاج 2/270، المهذب 1/363، المغني 5/211.

[11] ينظر: بداية المجتهد 2/308، حاشية الدسوقي 3/439.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ( الإقرار والعارية والغضب والشفعة ) من بلوغ المرام
  • العارية والغصب والشفعة والوديعة وإحياء الموات واللقطة ( من بداية المتفقه )
  • الإتلاف
  • من أحكام الإعارة والودائع

مختارات من الشبكة

  • حكم ضمان العارية (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • أحكام العارية ونوازلها والأدلة والإجماعات الواردة فيها(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • ضمان العارية في الفقه(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • العارية: فضائلها وأحكامها (خطبة فقهية)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاصة القول في العارية والإجارة والجعالة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحقيقة العارية (قصة قصيرة)(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • زوجي خلوق لكنه يشاهد الصور العارية(استشارة - الاستشارات)
  • تخريج حديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطيبتي ترسل صورها عارية(استشارة - الاستشارات)
  • أحكام الغصب، والشفعة، والوديعة، واللقطة، والعارية (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب