• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم بيع اللبن في الضرع

د. سالم جمال الهنداوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/4/2014 ميلادي - 20/6/1435 هجري

الزيارات: 57424

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم بيع اللبن في الضرع


الحمد لله البَر الجوَاد، الذي جلَّت نِعَمه عن الإحصاء بالأعداد، خالق اللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، المُوفِّق بكرمِه لطرق السداد، المانِّ بالتفقُّه في الدين على مَن لطف به من العباد، الذي كرَّم هذه الأمة - زادها الله شرَفًا - بالاعتناء بتدوين ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظًا له على تكرر العصور والآباد، ونصب كذلك جهابذة من الحفَّاظ النقَّاد، وجعلهم دائبين في إيضاح ذلك في جميع الأزمان والبلاد، باذلين وُسْعَهم، مستفرغين جهدهم في ذلك في جماعات وآحاد، مستمرِّين على ذلك متابعين في الجهد والاجتهاد.


أحمدُه سبحانه أبلغ الحمد وأكمله، وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأدَّخِرُها عند الله عُدَّةً ليوم الدين.


وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبدُه المصطفى، ونبيُّه المرتضى، ورسوله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، أشرف البرية حسبًا، وأطهرُهم نسبًا صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الذين سادوا الخليقة عجَمًا وعربًا.

 

أما بعد:

فمن الواجبات على المسلم أن يتحرَّى الحلال الطيِّب في مأكله ومشربه وملبَسه، وكذلك في معاملاته من بيع، وشراء، ورهن، وإجارة، ومضاربة، وغيرها من المعاملات المختلفة التي يحتاج إليها المسلم دائمًا في حياته اليومية.

 

ومن البيوع التي اختلف فيها الفقهاء: (بيع اللبن في الضَّرع)، وهذا ما سنبينه - إن شاء الله - في المباحث التالية.

المبحث الأول: صورته.

المبحث الثاني: بيان مذاهب الفقهاء في حكم بيع اللبن في الضَّرع.

المبحث الثالث: أدلة الفريقين ومناقشتها.

المبحث الرابع: القول الراجح.


المبحث الأول: صورته

بيع اللبن في الضَّرْع له صورتان:

الصورة الأولى: أن يباع اللبن في الضرع مع الحيوان تابعًا له عند بيعه.

ففي هذه الصورة أجمع المسلمون على جواز بيع حيوانٍ في ضرعه لبنٌ، وإن كان اللبن مجهولاً؛ لأنه تابعٌ للحيوان، ودليله من السنَّة حديث المُصَرَّاة[1].

 

والصورة الثانية: أن يباع اللبن في الضرع منفردًا عن الحيوان، ففي هذه الصورة اختلف الفقهاء فيها على قولين:

القول الأول: جواز بيع اللبن في الضَّرع، وهو قول الإمامين الليث ومالك رحمهما الله.

القول الثاني: عدم جواز بيع اللبن في الضَّرع، وهو قول الإمامين أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله.

 

المبحث الثاني: بيان مذاهب الفقهاء في حكم بيع اللبن في الضرع

اختلف الفقهاء في حكم بيع اللبن في الضَّرع على أقوالٍ:

قال الإمام أبو حنيفة - رحمه الله -: لا يجوز بيع اللبن في الضرع[2].

 

وقال الإمام الليث بن سعد - رحمه الله -: يجوز بيع اللبن في الضرع مُكايلةً، ولا يجوز أن يبيعه شهرًا[3].

 

وقال الإمام مالك - رحمه الله -: ويجوز أن يبيع لبنَ غنمِه هذه شهرًا أو شهرينِ، إذا علِم أن لبنَها لا ينقطع في تلك المُدَّة، ويُكرَه ذلك في الشاة والشاتين؛ لأن أمرهما يسيرٌ، وهو من الحظر، إلا أن يبيعه كيلاً، فيجوز أن يشترط يومًا أو يومين[4].

 

وقال الإمام الشافعي - رحمه الله -: لا يجوز بيع اللبن في الضرع[5].

 

وقال الإمام أحمد - رحمه الله -: لا يجوز بيع اللبن في الضرع[6].

 

وقال ابن المنذر - رحمه الله -: واختلفوا في بيع الألبان في ضروع الأنعام، وبيع الأصواف على ظهورها:


فممَّن روينا عنه أنه نهى عن ذلك ابن عباس، ونهى أبو هريرة عن شراء اللبن في ضروع الغنم، وكره ذلك مجاهد، وطاوس.


وقال الشافعي: لا يجوز ذلك، وقال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي بحديث ابن عباس، ورخَّص طاوس بيعَه كيلاً.


وقال سعيد بن جُبَير: لا بأس ببيع اللبن في الضرع، والصوف على الظَّهر.


وقال الحسن البصري: لا بأس أن يشتري لبن هذه الشاة شهرًا، إذا كان لها يومئذٍ لبن، وبه قال مالك بن أنس، ومحمد بن مسلمة.


وقال مالك: لا بأس باشتراء الصوف على الغنم إذا كنت تريد جزازها قريبًا، فإن أخَّرت جزازها فلا خير فيه.


قال أبو بكر: لا يجوز بيعُ شيء من ذلك؛ لأنه غَرَر يقل ويكثر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر[7].

 

وقال ابن القيم - رحمه الله -: وأما بيع اللبن في الضرع، فمنَعه أصحابُ أحمدَ والشافعي وأبي حنيفة، والذي يجب فيه التفصيل.


فإن باع الموجود المشاهد في الضرع، فهذا لا يجوز مفردًا، ويجوز تبعًا للحيوان؛ لأنه إذا بِيعَ مفردًا تعذَّر تسليم المبيع بعينه؛ لأنه لا يعرف مقدار ما وقع عليه البيع، فإنه وإن كان مشاهدًا كاللبن في الظرف، لكنه إذا حلبه خلفه مثله مما لم يكن في الضرع، فاختلط المبيع بغيره على وجه لا يتميز، وإن صح الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى أن يُباع صوفٌ على ظهر، أو لبن في ضرع"، فهذا إن شاء الله محمله.


وأما إن باعه آصُعًا معلومة من اللبن يأخذه من هذه الشاة، أو باع لبنها أيامًا معلومة، فهذا بمنزلة بيع الثمار قبل بُدوِّ صلاحها، فلا يجوز.


وأما إن باعه لبنًا مطلقًا موصوفًا في الذمَّة، واشترط كونَه من هذه الشاة أو البقرة، فقال شيخنا: هذا جائز، واحتج بما في المسند من أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى أن يسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاحه".


قال: فإذا بدا صلاحه، وقال: أسلمت إليك في عشرة أوسق من تمرِ هذا الحائط، جاز، كما يجوز أن يقول: ابتعتُ منك عشرة أوسق من هذه الصُّبرة، ولكن الثمن يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه، هذا لفظه[8].

 

المبحث الثالث

أدلة الفريقين ومناقشتها

أولاً: أدلة المانعين:

استدل المانعون لهذا البيع بأدلةٍ، منها:

1 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع"[9].

 

وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال: "نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرةُ حتى يبدوَ صلاحها، أو يباع صوفٌ على ظهر، أو سمنٌ في لبن، أو لبنٌ في ضرع"[10].

 

2 - أنه مجهول القدر: وذلك لأنه قد يرى امتلاء الضَّرع من السمن، فيظن أنه من اللبن[11].

 

وقال الرافعي - رحمه الله -: "مجهول القدر؛ لتفاوت ثخن الضُّروع، ولأنه يزداد شيئًا فشيئًا، لا سيما إذا أخذ في الحلب، وما يحدث ليس من المبيع، فلا يتأتى التمييز والتسليم.


ولو قال: بعتُك من اللبن الذي في ضرعِ هذه البقرة كذا، لم يَجُز أيضًا على الصحيح؛ لأن وجود القدر المذكور في الضرع لا يستيقن، وفيه وجه أنه يجوز، كما لو باع قدرًا من اللبن في الظرف فيجب فيه قولاً بيع الغائب[12].

 

3 - أنه مجهول الصفة: "وذلك لأنه قد يكون اللبن صافيًا، وقد يكون كدرًا، وذلك غررٌ من غير حاجة، فلم يَجُز"[13].


وقال الإمام الشافعي - رحمه الله -:

"ولا خيرَ في بيع اللبن في ضروع الغنم، وإن اجتمع فيها حلبة واحدة؛ لأنه لا يدرى كم هو، ولا كيف هو، ولا هو بيع عين ترى، ولا شيء مضمون على صاحبه بصفة وكيل، وهذا خارج مما يجوز في بيوع المسلمين"[14].

 

4 - أنه كبيع عينٍ لم تُخلَق: ولأنه بيع عين لم تُخلَق فلم يَجُز، كبيع ما تحمِل الناقة، والعادة في ذلك تختلف، وأما لبن الظئر، فإنما جاز للحضانة؛ لأنه موضع حاجة[15].

 

5 - أنه غير قادر على تسليمه: فهو معجوز التسليم؛ لأن اللبن لا يجتمع في الضَّرع دفعة واحدة، بل شيئًا فشيئًا، فيختلط المبيع بغيره على وجه يتعذر التمييزُ بينهما[16].

 

6 - أنه يشتمل على الغرر[17]:

 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر"[18].


فنهى عن بيع اللبن في الضَّرع؛ لِمَا فيه من الغرر[19]؛ وذلك لاحتمال كونه نفاخًا[20].

 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ففي بيع الغرر ظُلم وعداوة وبغضاء، ومن نوع الغرر ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من بيع حَبَل الحَبَلة، والملاقيح والمضامين، وهن: بيع اللبن، وبيع الثمرة قبل بدوِّ صلاحها، وبيع الملامسة والمنابذة، ونحو ذلك[21].

 

ثانيًا: أدلة المجيزين:

1 - أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللبن في الضرع محمولٌ على أنه باعه مفردًا، وهو لا يعلم مبلغه، فيكون المبيع مجهولاً.

 

وأما إذا باعه وباع الشاة، ولبنها الذي في ضرعها تَبَعٌ لها، فإن ذلك ليس بغَرَر؛ لكونه تبعًا لمبيع معلوم كبعض أجزائه.

 

ألا ترى أن بيع الثمرة قبل الزهو بشرط التبقية لا يجوز؛ لِمَا فيه من الغرر، فلو بِيعَت النخل وفيها تمر لم يَزْهُ لجاز ذلك؛ لكون الثمرة ها هنا تبعًا للنخل، ولو باع الجنين منفردًا في بطن أمه، لم يَجُز ذلك، ولو باع أمه حاملاً لجاز ذلك، فلا تقاس أحكام التوابع على أحكام المتبوعات[22].

 

2 - أن بيع اللبن جزافًا جائزٌ، بشرط تعدد الشِّياه وكثرتها، وإن كان بكيل لم يحتَجْ إلى الشرط وإجارة الشاة للبنها، قصاراه أنه يُؤدِّي إلى بيع لبنها، فلا ينبغي أن يطلق المنع منه[23].

 

3 - ذهب سعيد بن جبير إلى جوازه، وقال: لأنه صلى الله عليه وآله وسلم سَمَّى الضَّرع خزانةً في قوله فيمن يحلب شاة أخيه بغير إذنه: ((يعمِد أحدكم إلى خزانة أخيه ويأخذ ما فيها))[24].

 

وأجيب عليه: بأن تسميتَه خزانة مجازٌ، ولئن سلم فبيعُ ما في الخزانة بيع غرر، ولا يدري بكميته وكيفيته[25].

 

المبحث الرابع: القول الراجح

بعد ذكر أقوال الفقهاء - رحمهم الله - يتبيَّن أن القول الراجح هو الرأي القائل بعدم جواز بيع اللبن في الضرع؛ لاشتماله على الجَهالة والغَرَر.

 

وأما إذا انفصل اللبن عن الضرع وتبيَّن حاله من حيث جودته، وبِيع بكيل أو وزن، ففي هذه الحالة يجوز البيع والشراء.

قال الإمام الشوكاني - رحمه الله -: عدم صحة بيعه - أي اللبن في الضرع - قبل انفصاله؛ لِمَا فيه من الغَرَر والجهالة، إلا أن يبيعَه منه كيلاً، نحو أن يقول: بِعْتُ منك صاعًا من حليب بقرتي، فإن الحديث يدل على جوازه؛ لارتفاع الغَرَر والجهالة[26].

 

المراجع:

1 - القرآن الكريم.

2 - صحيح البخاري، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ.

3 - السنن الكبرى للبيهقي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الثالثة، 1424 هـ - 2003م.

4 - سنن الدارقطني، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2004م.

5 - المعجم الكبير للطبراني، الناشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة.

6 - المعجم الأوسط للطبراني، الناشر: دار الحرمين - القاهرة.

7 - نصب الراية للزيلعي، الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر - بيروت - لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة - السعودية.

8 - شرح السنة للبغوي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ - 1983م.

 

الفقه الحنفي:

9 - رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين، الناشر: دار الفكر - بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م.

10 - العناية شرح الهداية لابن الرومي، ط/دار الفكر.

11 - الاختيار لتعليل المختار لأبي الفضل الحنفي، الناشر: مطبعة الحلبي - القاهرة، تاريخ النشر: 1356 هـ - 1937م.

12 - درر الحكام شرح غرر الأحكام، الناشر: دار إحياء الكتب العربية.

 

الفقه المالكي:

13 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لابن عرفة، الناشر: دار الفكر.

14 - الذخيرة للقرافي، الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت، الطبعة الأولى، 1994م.

15 - مختصر خليل، المحقق: أحمد جاد، الناشر: دار الحديث - القاهرة، الطبعة الأولى، 1426هـ - 2005م.

16 - منح الجليل شرح مختصر خليل لمحمد بن أحمد بن محمد عليش، الناشر: دار الفكر - بيروت، طبعة 1409هـ/1989م.

17 - التهذيب في اختصار المدونة، الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي، الطبعة الأولى، 1423 هـ - 2002م.

 

الفقه الشافعي:

18 - الأم للإمام الشافعي، الناشر: دار المعرفة - بيروت، سنة النشر: 1410هـ/1990م.

19 - نهاية المطلب في دراية المذهب للإمام الجويني، تحقيق: أ. د/ عبدالعظيم محمود الديب، الناشر: دار المنهاج، الطبعة الأولى، 1428هـ - 2007م.

20 - روضة الطالبين للنووي، تحقيق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت - دمشق - عمان، الطبعة الثالثة، 1412هـ / 1991م.

21 - والمجموع شرح المهذب، الناشر: دار الفكر.

22 - البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني، المحقق: قاسم محمد النوري، الناشر: دار المنهاج - جدة، الطبعة الأولى، 1421 هـ - 2000م.

23 - الشرح الكبير للرافعي ، الناشر: دار الفكر - سوريا.

 

الفقه الحنبلي:

24 - المغني لابن قدامة، الناشر: مكتبة القاهرة، تاريخ النشر: 1388هـ - 1968م.

25 - الروض المُربِع شرح زاد المستقنِع للبهوتي، تحقيق: عبدالقدوس محمد نذير، الناشر: دار المؤيد - مؤسسة الرسالة.

26 - المُبدِع في شرح المُقنِع لابن مفلح، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1418 هـ - 1997م.

 

الفقه المقارن:

27 - الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، تحقيق: صغير أحمد الأنصاري، الناشر: مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، 1425هـ - 2004م.

28 - مختصر اختلاف العلماء للطحاوي، تحقيق: د. عبدالله نذير أحمد، الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت، الطبعة الثانية، 1417هـ.

29 - نيل الأوطار للشوكاني، الناشر: دار الحديث - مصر، الطبعة الأولى، 1413هـ - 1993م.

30 - سبل السلام للصنعاني، الناشر: دار الحديث - القاهرة.

31 - الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي، الناشر: دار الفكر - سوريا، الطبعة الرابعة.

 

كتب أخرى:

زاد المعاد في هَدْي خير العباد لابن القيم، الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة السابعة والعشرون، 1415هـ - 1994م.



[1] انظر: المجموع شرح المهذب 9/326.

[2] انظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 5/693، الناشر: دار الفكر - بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، والعناية شرح الهداية لابن الرومي 6/421، ط/ دار الفكر، والاختيار لتعليل المختار لأبي الفضل الحنفي 2/24، الناشر: مطبعة الحلبي - القاهرة، تاريخ النشر: 1356 هـ - 1937م.

[3] انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/73، تحقيق: د. عبدالله نذير أحمد، الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت، الطبعة الثانية، 1417هـ.

[4] انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لابن عرفة 3/509، الناشر: دار الفكر، والذخيرة للقرافي 8/290، الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت، الطبعة الأولى، 1994م، مختصر العلامة خليل 1/197، المحقق: أحمد جاد، الناشر: دار الحديث - القاهرة، الطبعة الأولى، 1426هـ - 2005م، التهذيب في اختصار المدونة 3/270، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/73.

[5] انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني 5/93، تحقيق: أ. د/ عبدالعظيم محمود الدِّيب، الناشر: دار المنهاج، الطبعة الأولى، 1428هـ - 2007م، والبيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني 5/220، 221، المحقق: قاسم محمد النوري، الناشر: دار المنهاج - جُدَّة، الطبعة الأولى، 1421 هـ - 2000م، وروضة الطالبين للنووي 3/375، تحقيق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت - دمشق - عمان، الطبعة الثالثة، 1412هـ / 1991م، والمجموع شرح المهذب 9/326، الناشر: دار الفكر.

[6] انظر: المغني لابن قدامة 4/157، والروض المُربِع شرح زاد المستقنِع للبُهوتي 1/310، تحقيق: عبدالقدوس محمد نذير، الناشر: دار المؤيَّد - مؤسسة الرسالة، والمبدع في شرح المقنع لابن مفلح 4/27، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1418 هـ - 1997م.

[7] انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر 6/18، 19، تحقيق: صغير أحمد الأنصاري، الناشر: مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، 1425هـ - 2004م.

[8] انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم 5/729، 730، الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة السابعة والعشرون، 1415هـ - 1994م.

[9] أخرجه الطبراني في الكبير، حديث رقم: 11935، ص 11/338 ط/ مكتبة ابن تيمية - القاهرة، والأوسط حديث رقم: 3708، ص 4/101، ط/ دار الحرمين - القاهرة، والدارقطني في سننه، في كتاب البيوع، حديث رقم: 2837، 3/401.

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات؛ انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي 4/102، ط/ مكتبة القدسي - القاهرة.

وقال الزيلعي - رحمه الله -: قلت: رُوِي موقوفًا ومرفوعًا، مسنَدًا ومرسَلاً.

فالمرفوع المسند: رواه الطبراني في معجمه، حدثنا عثمان بن عمر الضبي، ثنا حفص بن عمر الحوضي، ثنا عمر بن فروخ، ثنا خُبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع؛ انتهى.

وأخرج الدارقطني ثم البيهقي في سننَيْهما عن عُمَر بن فروخ به، قال الدارقطني: وأرسله وكيع عن عمر بن فروخ، ثم أخرجه عن وكيع عن عُمَر بن فروخ به مرسلاً، لم يذكر فيه ابن عباس، وقال البيهقي: تفرَّد برفعه عُمَر بن فروخ، وليس بالقوي، انتهى، ونقل شيخنا الذهبي توثيق عُمَر بن فروخ عن أبي داود، وابن معين، وأبي حاتم.

وأما المرسل: فرواه أبو داود في مراسيله عن محمد بن العلاء عن ابن المبارك عن عمر بن فروخ عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر ابن عباس، ولا خبيب بن الزبير.

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده عن عكرمةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن يباع لبن في ضرع، أو سمن في لبن، انتهى، وتراجع.

ورواه الدارقطني في سننه عن وكيع عن عمر بن فروخ عن خبيب بن الزبير عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ ابن أبي شيبة.

وأما الموقوف: فرواه أبو داود أيضًا في مراسيله عن أحمد بن أبي شعيب الحراني عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس، قال: لا يباع أصواف الغنم على ظهورها، ولا ألبانها في ضروعها، انتهى.

ورواه الشافعي: أخبرنا سعيد بن سالم عن موسى بن عبيدة عن سليمان بن يسار عن ابن عباس: أنه كان ينهى عن بيع اللبن في ضروع الغنم، والصوف على ظهورها، انتهى.

قال البيهقي: وروي مرفوعًا، والصحيح موقوف؛ اهـ.

انظر: نصب الراية للزيلعي 4/11، 12، ط/ مؤسسة الريان للطباعة والنشر - بيروت - لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة - السعودية.

[10] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم، واللبن في ضروع الغنم، والسمن في اللبن، حديث رقم: 10857، ص 5/555.

[11] انظر: المجموع شرح المهذب 9/326.

[12] انظر: الشرح الكبير للرافعي 8/154، ط/ دار الفكر.

[13] انظر: المجموع شرح المهذب 9/326.

[14] انظر: الأم 3/109، الناشر: دار المعرفة - بيروت، سنة النشر: 1410هـ/1990م.

[15] انظر: المغني لابن قدامة 4/157.

[16] انظر: الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي 5/3399.

[17] قال البغوي - رحمه الله -: وأما الغرر، فهو ما خفي عليك علمه، مأخوذ من قولهم: طويت الثوب على غره؛ أي: على كسره الأول، وقيل: سمي غررًا من الغرور؛ لأن ظاهره بيعُ يسُرُّ، وباطنه مجهول يغُرُّ، وسمي الشيطان غرورًا لهذا؛ لأنه يحمل الإنسان على ما تحبه نفسه ووراءه ما يسوءُه، فكل بيع كان المعقود عليه فيه مجهولاً أو معجوزًا عنه غير مقدور عليه، فهو غرر، مثل أن يبيع الطير في الهواء، والسمك في الماء، أو العبد الآبق، أو الجمل الشارد، أو الحمل في البطن، أو نحو ذلك، فهو فاسد للجهل بالمبيع، والعجز عن تسليمه؛ انظر: شرح السنة للبغوي 8/132، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ - 1983م.

[18] أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر 3/1153، حديث رقم: 1513.

[19] انظر: سبل السلام للصنعاني 2/44، ط/ دار الحديث - القاهرة.

[20] انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام 2/170، الناشر: دار إحياء الكتب العربية.

[21] انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية 4/17، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1408هـ - 1987م.

[22] انظر: شرح التلقين، لمحمد بن علي بن عمر التميمي المازري 2/993، تحقيق: الشيخ محمَّد المختار السلامي، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 2008م.

[23] انظر: منح الجليل شرح مختصر خليل لمحمد بن أحمد بن محمد عليش 7/496، الناشر: دار الفكر - بيروت، طبعة 1409هـ/1989م.

[24] لم أقف عليه.

[25] انظر: سبل السلام للصنعاني 2/44، ط/ دار الحديث.

[26] انظر: نيل الأوطار للشوكاني 5/177، الناشر: دار الحديث - مصر، الطبعة الأولى، 1413هـ - 1993م.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • نريد أكوابًا من اللبن
  • حكم بيع رباع مكة وإجارتها
  • بيع الحمل في بطن الحيوان
  • حكم بيع الحاضر للبادي
  • حكم بيع الرجل على بيع أخيه
  • حكم بيع دين السلم قبل قبضه
  • حكم بيع غير المقدور على تسليمه
  • حكم بيع الصك (الشيك) نقدا

مختارات من الشبكة

  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الوفاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم بيع الوفاء(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • بيع الاستجرار (بيع أهل المدينة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الدين بالدين(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سود أخيه(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • حكم التلفظ في البيع وبيع المعاطاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البيع بالثمن المؤجل مع الزيادة على أصل الثمن (البيع بالتقسيط) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب