• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أوصاف القرآن الكريم في الأحاديث النبوية الشريفة
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    الحج وما يعادله في الأجر وأهمية التقيّد بتصاريحه ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    تفسير قوله تعالى: { إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    سمات المسلم الإيجابي (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    المصافحة سنة المسلمين
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    الدرس الثامن عشر: الشرك
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    مفهوم الموازنة لغة واصطلاحا
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (5)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    من نفس عن معسر نجاه الله من كرب يوم القيامة
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    خطر الظلمات الثلاث
    السيد مراد سلامة
  •  
    تذكير الأنام بفرضية الحج في الإسلام (خطبة)
    جمال علي يوسف فياض
  •  
    حجوا قبل ألا تحجوا (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    تعظيم المشاعر (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

زكاة الذهب والفضة

زكاة الذهب والفضة
د. عبدالحسيب سند عطية و د. عبدالمطلب عبدالرازق حمدان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 9/3/2014 ميلادي - 7/5/1435 هجري

الزيارات: 57249

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زكاة الذهب والفضة


تجبُ الزكاة في الذهب والفِضَّة إذا بلغت نصابًا، سواء كانا نقدينِ أو كانا سبائك.

 

ونصاب الذهب عشرون مثقالاً أو دينارًا، وهو ما يساوي خمسًا وثمانين جرامًا من الذهب الخالص.

 

ولقد أجمع المؤرِّخون على أن الشرع نص على أن الدينار الرسمي وزنه 4.25 من الجرامات، وبناءً عليه يكون نصاب الذهب 4.25 ×20 = 85 جرامًا من الذهب.

 

وأما الفضة:

فنصابها بالوزن الحديث 2.975 ×200 = 595 جرامًا من الفضة[1].

 

ومن هنا نلاحظ أن هذه الأنصبة لا يضبطُها إلا الوزن، فمَن ملَك من الذهب 85 جرامًا، وجبت فيه الزكاة ربع العشر 2.5 بالمائة منها[2].

 

وكذا في الفضة، فمَن ملَك نصابًا من الفضة الخالصة نقودًا أو سبائك - ما يزنُ 595 جرامًا - وجبت عليه الزكاة = 2.5 بالمائة؛ أي: ربع العشر، فإذا قُدِّرت بالجنيهات المصرية فتخرج عن كل جنيهٍ خمسةً وعشرين ملِّيمًا من الجنيه.

 

وما زاد على النِّصاب فيُزكَّى بحسابِه، وهو قول الصاحبينِ، قالا: وما زاد، فبحسابه من غير عفوٍ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((وفيما زاد على المائتين، فبحسابه)).

 

والأصل في وجوب الزكاة فيها: الكتاب والسنة والإجماع.

 

• أما الكتاب، فقوله - تعالى -: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [التوبة: 34].

 

ففي الآية الكريمة وعيدٌ شديد على أن في الذَّهب والفِضَّة حقًّا لله - تعالى - وفي قوله - تعالى -: ﴿ وَلَا يُنْفِقُونَهَا ﴾ إيماءٌ إلى أن المراد بالذَّهب والفِضَّة نقودُهما؛ لأنها هي المُعدَّة للإنفاق، ولا شك أن مانع الزكاة لا ينفقها في سبيل الله.

 

• ومن السنة المشرفة:

ما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما من صاحب ذهبٍ ولا فِضَّة لا يُؤدِّي منها حقَّها، إلا صفحت له يوم القيامة صفائحُ من نارٍ، فأُحمي عليها في نار جهنم، فيُكوَى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بَرَدَت أُعِيدت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يُقضَى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار))[3].

 

ففي الحديث الشريف وعيد شديد لمن لم يؤدِّ حق الله - تعالى - في ماله، سواء كان ذهبًا أو فِضَّة، أو ما يقوَّم بهما.

 

• وأما الإجماع:

فقد اتفقت كلمة المسلمين على وجوب الزكاة في النقدين في كل العصور[4].

 

زكاة الحلي:

اتفق الفقهاء على أن الحُلِيَّ إذا كان من ذهبٍ أو فِضَّة، وكان غير مباح، كاستعمال الرجل له في غير ضرورة، أو استعماله في الأواني للزينة، فالواجب فيها الزكاة إن بلغت نصابًا.

 

أما الحلي المباح، فاختلفوا في وجوب الزكاة فيه على قولين:

القول الأول: يرى الحنفية أن الزكاة واجبة في الحلي المباح استعماله، وبهذا القول قال الظاهرية، والشافعية في قول لهم، وبعض الحنابلة[5].

 

القول الثاني: إن الزكاة غير واجبة في الحلي المباح استعماله، وبهذا القول قال المالكية، وهو قول للشافعية، والحنابلة، والإمامية[6].

 

أدلة القول الأول:

استدلَّ أصحاب القولِ الأول القائلين بالوجوب بالمنقول والمعقول.

 

• أما المنقول، فقوله - تعالى -: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [التوبة: 34]، فظاهر الآية يُقيِّد وجوب الزكاة في النَّقدينِ (الذهب والفِضَّة)، ويدخل فيه الحلي المتَّخَذ منهما[7].

 

• من السنة المشرفة:

ما رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، بسندهم إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن امرأة أتت رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ومعها ابنةٌ لها، وفي يد ابنتها مَسَكتانِ غليظتان من ذهبٍ، فقال لها: ((أُتعطين زكاة هذا؟))، قالت: لا، قال: ((أيسُرُّك أن يُسوِّرَك الله بهما يوم القيامة سِوارينِ من نار؟))، قال: فخلعَتْهما فألقتْهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: ((هما لله ورسوله))[8]، ففي هذا الحديث الشريف دلالةٌ واضحة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغا نصابًا.

 

اعتُرِض على الاستدلال من السنة بما يلي:

بأن حديث (المَسَكتين) قد ضعَّفه أكثر من واحد من أهل الدراية بالحديث، منهم الترمذي؛ فلا يصح الاحتجاج به[9].

 

أجيب على ذلك:

بأن هذا الحديث قد صحَّحه كثيرٌ من أهل المعرفة بالحديث، منهم ابن القطان، فقد قال فيه: إسناده صحيح، وقال فيه المنذري: إسنادُه لا مقال فيه، وقد وثَّق رجالَ هذا الحديث ابنُ المديني وابنُ مَعِين[10].

 

ومن المعقول:

القياس على التِّبْر بجامعِ أن كلاًّ منهما جنس الأثمان غالبًا، والتِّبْر تجب فيه الزكاة، فكذلك تجب في الحلي المباح[11].

 

اعترض على الدليل بإبداءِ الفَرْق بين الأصل وبين الفرع، فلا يصح القياس؛ ووجه الفرق: أن التِّبْر لم يستعمل استعمالاً يُخرِجه عن وجه النماء، فإذا لم يترك كان كنزًا، بخلاف الحلي.

 

وأجيب عن هذا: بأن استعمال الحلي لم يُخرِجه عن وجهِ النماء حكمًا، وهذا كافٍ في وجوب الزكاة، وعلى هذا فالفرق إن وجد فغير مؤثِّر[12].

 

أدلة مَن قال بعدم وجوب الزكاة:

استدلوا بالسنة والمعقول:

• من السنة المشرفة:

ما رواه الدارقطني بسنده إلى جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس في الحلي زكاة))[13]، فقد نفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة عن الحلي، وعدم وجوبها فيه[14].

 

اعتُرِض عليه: بأن الخبر المذكور ليس مرفوعًا للنبي -صلى الله عليه وسلم- وفي سنده ابن يعقوب وهو مجهول، وعلى هذا فالخبر غير ناهضٍ للحجية [15].

 

من المعقول:

أن الزكاة إنما تجبُ في المال النامي أو المُعَدِّ للنماء، والحلي ليس واحدًا منها؛ لأنه خرج عن النماء بصناعته حليًّا يُلبَس ويستعمل كالثياب[16].

 

اعترض عليه: بإبداء الفَرْق بين الحلي والثياب ونحوها، فإنها لم تُخلَق إلا للاستعمال، بخلاف الحُلِي فإنه من الذهب والفضة، وهي جنس الأثمان، ومع وجود الفرق لا يستقيم القياس.

 

الراجح:

والراجح من - وجهة نظري - هو وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ نصابًا؛ لقوة أدلة الحنفية ومَن وافقهم، كما أن التهديد والوعيد الوارد في الأدلة التي استدل بها الحنفية كافٍ في وجوب الزكاة.



[1] قال الكاساني: وأما مقدار الواجب فيها، فربع العشر، وهو خمسة من مائتين؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((هاتوا ربع عشور أموالكم))، وخمسة من مائتين ربع عشرها؛ بدائع الصنائع ج 2 ص 18.

[2] البحر الرائق ج 2 ص 243.

[3] نيل الأوطار للشوكاني ج 4 ص 116.

[4] بدائع الصنائع ج 2 ص 16.

[5] تبيين الحقائق ج 1 ص 277، بدائع الصنائع ج 2 ص 16، نهاية المحتاج ج 3 ص 89، شرح منتهى الإرادات ج 1 ص 78.

[6] حاشية الدسوقي ج 1 ص 410، بداية المجتهد ج 1 ص 255، المغني ج 3 ص 15، شرائع الإسلام ج 1 ص 82.

[7] تبيين الحقائق ج 1 ص 277.

[8] سنن النسائي ج 5 ص 38، والمسكة: هي الإسورة، سنن الترمذي ج 2 ص 12.

[9] المغني لابن قدامة ج 1 ص 277.

[10] نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية ج 2 ص 370.

[11] تبيين الحقائق ج 1 ص 277.

[12] فقه العبادات أ. د. علي مرعي ص 189.

[13] سنن الدارقطني ج 2 ص 107، نصب الراية ج 2 ص 374.

[14] نهاية المحتاج ج 3 ص 89، المغني ج 3 ص 42.

[15] نصب الراية ج2 ص 374.

[16] المجموع ج 6 ص 136، المحلى لابن حزم ج 6 ص 176.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • سطور الذهب من حديث الفضة والذهب
  • حكم بيع الذهب المستعمل بذهب جديد مع دفع الفرق
  • لماذا يحب الناس الذهب؟
  • شرح زكاة الأثمان
  • من أحكام بيع وشراء الذهب والفضة
  • التحلي بالذهب والفضة
  • زكاة الذهب والفضة والتجارة
  • زكاة الذهب والفضة والعملات النقدية

مختارات من الشبكة

  • من أحكام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة الأنعام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الوجيز في فقه الزكاة (3)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • على من تجب زكاة الفطر؟ ووقت إخراج زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • أجوبة مختصرة حول أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة المصانع والشركات والأسهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • {والذين هم للزكاة فاعلون}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • علل أحاديث زكاة الحلي والنهي عن الذهب المحلق أو غيره(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 21/11/1446هـ - الساعة: 10:16
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب