• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / علوم قرآن
علامة باركود

تفسير سورة البقرة .. الآية (222)

تفسير سورة البقرة .. الآية (222)
الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 15/1/2014 ميلادي - 13/3/1435 هجري

الزيارات: 117271

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تفسير سورة البقرة

الآية (222)


قال تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [222].


يعني يسألونك عن حكم المحيض، والمحيض هو الحيض، وهو دم يخرج من قعر الرحم على وجه مخصوص في زمن مخصوص تختلف فيه عادة النساء، وهو دم صلاح ينتفع الرحم بخروجه، فوظيفته حيوية صحية تؤهل الرحم للحمل إذا حصل التلقيح بعده لبقاء النوع الإنساني، وبعدم خروجه تتضرر المرأة صحيًا، فتناول الدواء الذي يمنع خروجه يعتبر جناية على صحة المرأة، فلا يجوز ولو لغرض صحيح كعدم الإفطار في رمضان، لأنه مخل بفطرة الله الخلقية في النساء، ويجوز أخذ ما يعمل على إدراره إذا لم يكن لقصد حيلة الإفطار في رمضان كما ذكره العلماء.


وقد جرى تساؤل الصحابة عن الحيض لمجاورة اليهود والنصارى وتأثرهم بهم، فكان اليهود يشددون في أمر الحيض لما عندهم من (سفر اللاوبين) بعض أسفار التوراة، فلا يقربون الحائض، ولا تقربهم، ولا يمسونها أو يمسون ثيابها ولا يضاجعونها، وهي لا تمسهم ولا تمس ثيابهم ولا تقرب شيئًا من فرشهم أو طعامهم، بل ينفرون عنها ويجبرونها على النفرة منهم، ولهم أحكام شديدة توجب عليهم التنجيس بلمسها طيلة اليوم مع الغسل والاستحمام كما هو مفصل في ذلك (السفر) مما لسنا بصدد ذكر تفصيله. أما النصارى فعلى العكس يتساهلون في أمر الحيض والحائض حتى قرر الطب الحديث ما يؤيد القرآن فاعتدل بعضهم في الأمر.


وجاء الإسلام الحنيف وسطًا بين ما كان مفروضًا على اليهود من الأغلال والآصار الدينية الثقيلة الشاقة وبين تفريط النصارى الذين لعبت اليهود في أناجيلهم، ولهذا جاء جواب الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ قُلْ هُوَ أَذًى ﴾ والأذى هو الضرر بجميع أنواعه، يؤذي من يقربه بجميع أنواع الإيذاء، ويقضي على العاقل تجنبه والبعد عنه، فإخبار الله عن المحيض بأنه (أذى) على الإطلاق تنبيه على أن العقل يقضي باجتنابه والتحاشي عنه، وقد أثبت الطب الحديث حصول أنواع كثيرة من الأذى تلحق بمن يتصل بالحائض جنسيًا من حصول أمراض فظيعة وسارية معروفة الأسماء عندهم.


فما أجمل قول الله سبحانه لرسوله ﴿ قُلْ هُوَ أَذًى ﴾. وقد قدم العلة في الحكم ورتبه عليها ليؤخذ بالقبول من المتساهلين فيه الذين يعتبرون النهي تحكمًا أو تعنتًا ليعلموا أنه حكم للمصلحة لا للتعبد، كما شدد الله به على اليهود، وقوله سبحانه: ﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ فأفاد الله تأكيد الحكم بهذه الآية بطريق وسط، حيث نهى عن قربان زمن الحيض، وهو كناية ظاهرة عن الغشيان، فنهى الله المسلمين عن غشيان النساء فقط زمن الحيض، ولم يحكم بنجاستهن، ولا بالابتعاد عنهن، كما هو دين اليهود، فاعتزال الحائض وعدم قربانها مخصوص بالجماع فقط، وأما مخالطتها ومباشرتها فيما دون الفرج والأكل معها ومن طبخها وشرب سؤرها ونحو ذلك فمباح كما تشهد به الأحاديث القادمة، بخلاف ما فهمه بعض الناس وخصوصًا (المبتدعة) من أن النهي عن القربان حقيقة لا كناية عن الوطء، فسلكوا ما يقرب من مسلك اليهود، وضيقوا على أنفسهم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تبين ما أطلقه القرآن أو أجمله، فروى الإمام أحمد ومسلم عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يجتمعوا معهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ﴾ إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح))[1]. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه.


وروى البخاري في (باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله) حديث هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه سلم وأنا حائض[2].


وحديث هشام عن عروة قال: أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله[3].


وحديث منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن[4].


وحديث اضطجاع أم سلمة رضي الله عنها مع الرسول في الخميلة وهي حائض[5].


وحديث عائشة: كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض[6].


والحديث قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها[7].


وحديث عبدالله بن شداد رقم [203] عن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر أحدًا من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض[8].


فهذه سبعة أحاديث سقتها من صحيح البخاري باختصار، وقد أشرت إلى أرقامها ليرجع إليها المستزيد، وتركت ما سواها مما في صحيح مسلم وكتب السنن والمسانيد اكتفاءً بها إذ فيها كل الكفاية مما يثبت تفسير معنى النهي عن القربان أنه النهي عن الجماع، وأن الحائض طاهرة بذاتها وثيابها تضاجع النبي صلى الله عليه وسلم وتغسله ترجل شعره، ويباشرها فيما دون الفرج متزرة لتطيب نفسها، ولا تعتبر الحيض قطيعة لها من كل نصيب.


وقوله سبحانه: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ هذه الكناية الظاهرة بالقربان عن الجماع من أدب القرآن العظيم الذي يعلمه أهله، حتى لا يسهل على ألسنتهم قول الرفث، وقد حدد المنع بغاية معروفة منضبطة وهي: الطهارة من الحيض بانقطاعه ونجاسة الحيض ليست حسية بل هي معنوية، كالحدث القائم بالبدن، ولهذا توافرت الأحاديث بمخالطة الحائض ومضاجعتها وشرب سؤرها من الماء كما شربه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من يسر الشريعة الإسلامية كما قال تعالى في الآية [157] من سورة الأعراف: ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آَمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾.


وقوله سبحانه: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ المقصود بذلك التطهر هو: اغتسالهن بعد انقطاع دم الحيض، فالطهر نوعان: نوع هو انقطاع الدم، وهذا لا يكون بفعل النساء، ونوع آخر من فعلهن وهو التطهر بالماء مع وجوده وعدم المانع من استعماله، أو التيمم مع فقد الماء، أو وجود المانع، ولهذا أتى الله سبحانه بذكر النوعين فقال: ﴿ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ ثم قال: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ﴾ وهذا من بديع بلاغة القرآن. وللعلماء في جواز وقاعها قبل الاغتسال أو التيمم خلاف أصحه عدم الجواز لظاهر الآية.


وقد قرر المحققون وجوب إجبارها على التطهر وسقوط النية عنها بذلك الإجبار، قال الشيخ ابن تيمية: لا يجوز وطء الحائض والنفساء حتى يغتسلا، فإن عدمت الماء أو خافت الضرر باستعمالها الماء لمرض أو برد شديد تتيمم وتتوضأ بعد ذلك. هذا مذهب جماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد.


وقد دل على ذلك القرآن بقوله: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ أي ينقطع الدم ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ﴾ أي اغتسلن بالماء، كما قال: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: 6] وقد روي ما يدل على ذلك عن أكابر الصحابة، كعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى وغيرهم. اهـ باختصار.


وقال أبو حنيفة: إن طهرت لأقل من عشر فلا تحل إلا إذا اغتسلت وإن طهرت لعشر حلت ولو لم تغتسل. وهذا تفصيل غريب ليس له سند من كتاب ولا سنة، ولعله احتياط اختاره من عقله.


وقد قرر الأصوليون أن الأمر بعد الحظر للإباحة ورفع الحرج فيكون أمر الله لعباده بإتيان الحائضات إذا طهرن وتطهرن للرخصة ورفع الإثم.


أما قوله سبحانه: ﴿ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ فالمراد بأمر من الله هنا: الأمر التكويني، يعني: فأتوهن من المأتى الذي جبل الله الفطرة على الميل إليه، وهو موضع النسل الذي هيأه الله لحفظ بقاء النوع الإنساني، وقد يكون المراد بالأمر ما قضى به شرع الله من طلب الزواج وتحريم الرهبانية، فلا يجوز للمسلم أن يتركه بنية العبادة، لأنه يكون مبتدعًا أثيمًا.


وقد استأذن بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التبتل الذي هو ترك النكاح فلم يرخص لهم به، لأنه نعمة من الله وتشريع حكيم امتن الله به على عباده بقوله: ﴿ وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ [الروم: 21].


وأرشدنا إلى أن ندعوه بقوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ ﴾ [الفرقان: 74].


فلا يجوز التقرب إلى الله بترك ما شرعه وندب إليه، بل مزاولة الزواج الشرعي لابتغاء النسل قربة إلى الله يؤجر فاعلها ويذم تاركها، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: ((وفي بضع أحدكم صدقة)). [بضم الباء]، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: ((أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر))[9]. فكأن السائلين توهموا أن الإسلام كالأديان المزعومة التي تجعل العبادة في تعذيب النفس وحرمانها من الشهوة الفطرية، فأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بما يدل على أن الإسلام دين الفطرة يحمل الناس على إقامتها بالقصد والاعتدال دون تجاوز الحدود. وقوله سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ يعني: يحب الأوابين إليه التائبين الذين إذا خالفوا أوامره الموافقة للفطرة بغلبة شهوتهم وسورتها المخالفة للفطرة، كغشيان النساء في الحيض أو في غير السبيل الذي جبل الله الفطرة على الميل إليه رجعوا إلى الله تائبين نادمين عازمين على عدم العودة إلى المخالفة غير مصرين على الخطيئة مهما صغرت، لأنهم لا ينظرون إلى الخطيئة في كمها، ولكن ينظرون إلى الواحد القهار العليم الخبير الذي خالفوا أوامره وتعدوا حدوده، كما أنه سبحانه يحب المتطهرين طهارة حسية وطهارة معنوية من الأحداث الحسية والمعنوية، يحب المتطهرين طهارة باطنه بتطهير القلوب من محبة غيره والتعلق بغيره وتعظيم غيره والخوف من غيره، وقصد غيره في أي قول أو عمل، ويحب المتطهرين من جميع أنواع الشرك والمقاصد النفسية، والمتطهرين طهارة ظاهرة من الأحداث الصغرى والكبرى بالاستنجاء والاستجمار الكامل والوضوء والغسل.


وفي تنصيصه سبحانه على محبته للتوابين والمتطهرين أقوى دليل على أنه لا يحب المصرين على الذنوب ولو كانت صغيرة، وأنه لا يحب غير المتطهرين طهارة باطنية أو ظاهرية، بل يبغض كلًا من هؤلاء وهؤلاء.


تنبيهات:

أحدها: في وطء الحائض كفارة، وهي دينار أو نصفه على التخيير وقيل: إن كفارة الوطء في أول الحيض دينار وفي آخره نصف دينار، ولكن ينبغي للمؤمن سلوك الحزم باجتناب الأذى، فلا يتساهل بدفع الكفارة لقضاء وطره مما فيه أذى يؤذيه، وكما يجب على واطئها الكفارة مهما كانت حاله فإنه تجب عليها الكفارة إذا كانت مطاوعة.


ثانيها: يحرم بالحيض تسعة أشياء فأكثر: منها الوطء عن عمد أو جهل ونسيان، ومنها الطلاق والصلاة والصوم والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن واللبث في المسجد بغير وضوء والمرور فيه إن خافت تلويثه، وللحيض أحكام مفصلة في كتب الفقه من كل مذهب.



[1] أخرجه مسلم: [302]، وغيره.

[2] أخرجه البخاري؛ كتاب الحيض، باب: غسل الحائض رأس زوجها، وترجيله، [295].

[3] انظر ما سبق.

[4] أخرجه البخاري، كتاب: الحيض، باب: قراءة الرجل في حجر امرأته، [297]، ومسلم: [301].

[5] أخرجه البخاري؛ كتاب: الحيض، باب: من سمى النفاس حيضاً، [298]، ومسلم: [296].

[6] أخرجه البخاري، كتاب: الحيض، باب: من سمى النفاس حيضاً، [299]، ومسلم: [293].

[7] أخرجه البخاري؛ كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض، [302]، ومسلم: [293].

[8] أخرجه البخاري، كتب الحائض، باب مباشرة الحائض، [303].

[9] أخرجه مسلم: [1006].





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تفسير سورة البقرة .. الآية (219)
  • تفسير سورة البقرة .. الآية (220)
  • تفسير سورة البقرة .. الآية (221)
  • تفسير سورة البقرة .. الآية (223)
  • تفسير سورة البقرة .. الآية (224)
  • تفسير سورة البقرة.. الآيات ( 225 - 227 )
  • تفسير سورة البقرة .. الآية (228)
  • تفسير سورة البقرة .. الآيات (229 - 230)

مختارات من الشبكة

  • منتقى التفاسير في تفسير سورة البقرة: تفسير الآيات من (135 - 152) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • منتقى التفاسير في تفسير سورة البقرة: تفسير الآيات من (102 - 134) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • منتقى التفاسير في تفسير سورة البقرة: تفسير الآيات من (65 - 101) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • منتقى التفاسير في تفسير سورة البقرة: تفسير الآيات من (1 - 40) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • منتقى التفاسير في تفسير سورة البقرة: تفسير الآيات من (40 - 64) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • غرائب وعجائب التأليف في علوم القرآن (13)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مفسر وتفسير: ناصر الدين ابن المنير وتفسيره البحر الكبير في بحث التفسير (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليلي (المحاضرة الثالثة: علاقة التفسير التحليلي بأنواع التفسير الأخرى)(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • فوائد مختارة من تفسير ابن كثير (1) سورة الفاتحة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التنبيه على أن " اليسير من تفسير السعدي " ليس من تفسيره(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
1- chokra
abdssamadsouiti - marok 27-02-2015 10:42 PM

mirsi

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب