• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

بيع الأصول والثمار والزروع

بيع الأصول والثمار والزروع
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 15/1/2014 ميلادي - 13/3/1435 هجري

الزيارات: 49349

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

بيع الأصول والثمار والزروع


المراد بالأصول: الأشجار التي تحمل الزرع والثمار، والأراضي التي عليها الأشجار والزروع والدور.

 

والثمار هو حمل الشجر.

 

أهم أحكام هذا الأمر:

1- يصح بيع الثمار مع أصولها، والزروع مع أراضيها: فإن كان الثمر مؤبرًا فهو للبائع إلا أن يشترط المشتري، وإن كان لم يؤبر فهو للمشتري، ولا يجوز أن يكون للبائع اشترطه أو لم يشترطه، فإن أبر بعضه فالمأبور للبائع (للثمر أو الخروج من الأرض للزرع).

 

2- يجوز بيع الثمار لصاحب الأصل، والزروع لمالك الأرض على أي حال كانت، وهذا يتصور فيما إذا كان مالك الثمر والزرع غير مالك الشجر والأرض؛ مثل: الهبة، والوصية، وتوزيع بعض الناتج على الأولاد حال الحياة، ونحو ذلك.

 

3- لا ينعقد بيع الثمار والزروع قبل خلقها؛ وذلك لما صحَّ عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع السنين، وهو بيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد؛ لأنه بيع غرر؛ لكونه بيع ما لم يوجد، وصحَّ عنه كذلك النهي عن المعاومة؛ أخرجه البخاري، والمعاومة: هي بيع الشجر أعوامًا كثيرة، وقيل هي اكتراء الأرض سنين.

 

4- ينعقد بيع الثمار بعد قطعها وإن لم يظهر صلاحها؛ إذ يمكن الاستفادة منها لعلف الدواب، إذا لم يُستَفد منها لغذاء البشر، ولعدم وجود علة النهي وهي خشية التلف والعاهة وعدم إمكان التسليم.

 

5- إذا باع دارًا أو وهبها شمل العقد أرضها وبناءها وسقفها؛ لدخول ذلك في مسمى الدار، وشمل الباب والسلم والرَّف المسمرين، ونحو ذلك، دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر وفرش منفصل عنها.

 

6- وإذا باع أرضًا ولم يقل بحقوقها: شمل العقد غرسها وبناءها؛ لأنهما من حقوقها.

 

7- الأصل عدم صحة البيع حتى يبدو صلاح الثمار واشتداد حَب الزروع (يعني يبيض ويشتد)؛ لحديث ابن عمر أن النبي- صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع"؛ متفق عليه.

 

وأخرج مسلم: أن النبي- صلى الله عليه وسلم - ((نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري)).

 

ومعنى: حتى يزهو: تظهر ثمرته بالاحمرار أو الاصفرار.

 

وأخرج البخاري عن أنس أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: ((أرأيت إن منع الله الثمرة، فبمَ يأخذ أحدكم مال أخيه)).

 

8- لكنهم اختلفوا فيما إذا باع بعد الظهور وقبل بُدو الصلاح:

أ- فقالوا: يجوز بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها على شرط القطع إن كانت مما ينتفع به، ويجب القطع في الحال؛ إذ لا خوف حينئذٍ من التلف أو حدوث العاهة المانعة عن التسليم، وهي علة النهي عن البيع.

 

ب- أما إن شرط فيها التبقية - بشرط الترك - فالعقد فاسد ولم يجز البيع عند الجميع؛ لأدلة النهي المتقدمة، وللغرر، ولأنه صفقة في صفقة (بيع وإعارة في عقد واحد).

 

ج- وإن كان البيع مطلقًا وسكتا عن التبقية والقطع فقولان:

• جاز عند الحنفية؛ لأنه مال منتفع به ولو علفًا للدواب.

• وبطل عند الجمهور؛ لأدلة النهي المتقدمة، ولأنه ذريعة إلى النزاع والغرر.

 

د- أما إذا بدا صلاح الثمر واشتداد الحَب، فيصح البيع مطلقًا عند الجمهور؛ لمنطوق الأدلة، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف بعدم صحة البيع إذا اشترط الترك بعد بدو الصلاح، والراجح ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن الناس يتسامحون في مثل هذا، وهو وإن كان فيه منفعة للمشتري إلا أنه لا ضرر فيه على البائع، فلا معنى لمنعه.

 

9- بمَ يُعرَف بُدو الصلاح؟

قال جمهور العلماء: بدو الصلاح مختلف، ففي التمر أن يحمر ويصفر، وفي العنب أن يسود وتبدو الحلاوة فيه، وفي سائر الفواكه والبقول أن تطيب للأكل، وأما الحبوب والزرع فبأن تيبس وتشتدَّ.

 

ومن أدلتهم:

حديث أنس أن النبي- صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر"؛ متفق عليه.

 

وحديث: "نهى النبي- صلى الله عليه وسلم - عن بيع العنب حتى يسود"؛ الترمذي وأبو داود.

 

وقال الحنفية: بدو الصلاح أن تؤمَنَ العاهةُ والفساد، وذلك بمجرد ظهور الثمرة.

 

10- الحكم فيما إذا بدا صلاح بعض الثمار دون بعض:

من حيث الجملة اتفق الجميع على أنه إذا بدا الصلاح في صنف من ذلك جاز بيع جميعه صفقة واحدة؛ لأن ما لم يَبْدُ صلاحه يتبع ما بدا صلاحه، ولأنه يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود.

 

أما بالتفصيل فقد قال الحنفية: ينظر في بدو الصلاح إلى كل صنف على حدة.

 

وقال المالكية: إن بدا الصلاح في صنف من أصناف الثمار جاز بيع جميع ما في البساتين المجاورة، ولا يجوز بيع صنف لم يَبْدُ صلاحه ببدو صلاح صنف آخر.

 

وقال الشافعية والحنابلة: ينظر إلى كل صنف على حدةٍ، وكل بستان على حدةٍ، فإذا بدا صلاح العنب في بستان لم يَجُزْ بيع العنب الذي في البساتين المجاورة وهكذا.

 

11- حكم بيع الثمار التي لا تظهر دفعة واحدة:

هناك بعض أنواع من الثمار تظهر بطونًا متلاحقة في نفس الموسم؛ مثل: الموز، والبطيخ، والخيار، والقرع، والورد... ولقد اختلفت آراء العلماء فيها على قولين:

القول الأول للشافعية والحنابلة ورواية عند الحنفية: يجوز بيع ما ظهر من هذه الثمار من الخارج الأول فقط، ولا يجوز بيع ما ظهر وما لم يظهر في عقد واحد؛ لأن العقد يصبح حينئذٍ مشتملاً على معلوم ومجهول، لأن هذا المجهول معجوز التسليم حال العقد، وقد لا يخرجه الله -تعالى- من الشجرة، والاتفاق على عدم جواز بيع ما لم يخلق.

 

والقول الثاني وهو للمالكية ورواية عن الحنفية، واختاره ابن تيمية وتلميذه ابن القيم: قالوا بجواز وصحة بيع ما لم يظهر تبعًا لما ظهر، وعملاً بحسن الظن بالله -تعالى- وبمسامحة الإنسان لأخيه بجزءٍ من الثمن المقابل لبعض ما يخرجه الله -تعالى- من الثمرة، ولجريان العرف وعادة الناس به؛ ولأن ذلك يشق تمييزه ويؤدي إلى تعطيل الأموال، وبخاصة وأن بعض الثمار سريع التلف.

 

12- بيع الحبوب المستورة في سنبلها وأكمامها:

توجد أنواع من الزروع تكون ثمرتها مخفية؛ كالحنطة والشعير والأرز والسمسم والجوز واللوز والعدس ونحوها، وقد اختلفت المذاهب في بيعها في أكمامها:

قال الحنفية: يجوز بيع ذلك مطلقًا؛ لأنه حَب منتفع به فيجوز بيعه.

 

قال المالكية والحنابلة: يجوز بيع ما عُلمت صفته من ذلك دون ما لم تُعلَم، ومثال الأول: الشعير واللوز، ومثال الثاني: الحنطة والسمسم.

 

وقال الشافعية: يجوز بيع ما يرى حبه كالشعير والذرة، ولا يجوز بيع ما كان حبه مستورًا كالحِنطة والعدس والسمسم.

 

وقد استدل الجميع بحديث: "نهى النبي- صلى الله عليه وسلم - عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة"؛ مسلم، على اختلاف بينهم في فهم المراد من الحديث وفي طريقة الاستدلال منه.

 

13- الجوائح: الجائحة هي الآفة التي تصيب الزروع أو الثمار فتهلكها دون أن يكون للآدمي صنع فيها؛ مثل: البرد، والقحط، والعطش، والعفن، والجفاف، والثلوج.

 

فإذا باع الثمرة بعد بُدوِّ صلاحها وسلمها بالتخلية بينه وبينها، ثم تلفت قبل أوان القطع والحصاد أو الجذاذ، فهي من ضمان البائع، وليس على المشتري دفع ثمنها؛ لأن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أمر "بوضع الجوائح"؛ مسلم، وفي رواية: ((إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئًا، بمَ تأخذ ما ملك أخوك بغير حق))؛ مسلم.

 

أما إذا باعه الثمار مع الأصل - الأرض- فإن الضمان على المشتري، وليس على البائع شيء.

 

وإذا كان التلف من عمل الآدمي، فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن على البائع، أو بين الإمساك ومطالبة المتلف بالقيمة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • خلاصة القول في القرض وبيع الأصول والثمار والزروع
  • بيع نقع البئر وماء العيون
  • تلف الثمرة أو بيعها بعد بدو صلاحها
  • حكم بيع الثمار قبل بدو صلاحها

مختارات من الشبكة

  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الوفاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم بيع الوفاء(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • بيع الاستجرار (بيع أهل المدينة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الدين بالدين(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سود أخيه(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • حكم بيع الرجل على بيع أخيه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم التلفظ في البيع وبيع المعاطاة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب