• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها

وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها
أبو البراء محمد بن عبدالمنعم آل عِلاوة

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/1/2014 ميلادي - 10/3/1435 هجري

الزيارات: 24469

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

وجوب الغسل على المرأة بخروج المَنِي منها

الصراط السوي في سؤالات الصحابة للنبي - صلى الله عليه وسلم - الطهارة (11)


عن قتادة، أن أنس بن مالك حدَّثهم أن أمَّ سُلَيم حدَّثت أنها سألت نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل))، فقالت أم سليم: واستحييتُ من ذلك، قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: ((نعم، فمِن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمِن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه))[1].

 

عن أم سلمة، قالت: جاءت أم سليم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال: ((إذا رأت الماء فلتغتسل))، قالت: قلتُ: فضَحْتِ النساء، وهل تحتلم المرأة؟[2].

 

عن خولة بنت حكيم قالت: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة تحتلم في منامها؟ فقال: ((إذا رأت الماء فلتغتسلْ))[3].

 

قال الصنعاني: (اتَّفق الشيخان على إخراجه من طرقٍ عن أم سلمة وعائشة وأنس، ووقعت هذه المسألة لنساءٍ من الصحابيات، لخولة بنت حكيم عند أحمد والنسائي وابن ماجه، ولسهلة بنت سهيل عند الطبراني، ولبُسرة بنت صفوان عند أبي شيبة)[4].

 

المسألة الأولى: ترجمة أم سليم:

اسمها: أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد الأنصارية، أم أنس بن مالك، وأخت أم حَرام بنت ملحان، لها صحبة، يقال: إنها الغميصاء، ويقال: الرميصاء.

 

وقال أبو داود: الرميصاء أخت أم سليم من الرضاعة، واسمها سهلة، ويقال: رميلة، ويقال: رميثة، ويقال: أنيفة، وقيل: مليكة، وهي أم أنس بن مالك، روت عنها عائشة، وأم سلمة، وخولة بنت حكيم، وأنس بن مالك، وأبو أمامة بن سهل[5].

 

تزوَّجها في الإسلام أبو طلحة زيد بن سهل، وكان إسلامُه صداقَها، كانت تغزو مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فتداوي الجرحى، وتقوم بالمرضى، وشهدت حنينًا معها خنجر[6].

 

المسألة الثانية: ترجمة أم سلمة:

اسمها هند بنت أبي أمية بن أبي حذيفة بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، كانت تحت أبي سلمة بن عبدالأسد، فولدت له سلمة، وعمر، وزينب، فتوفِّي عنها بالمدينة بعد وقعة أُحُد، فخلف عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت من المهاجرات، عمرت بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - دهرًا، وهي آخر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - موتًا، توفِّيت في أيام يزيد بن معاوية، سنة ثنتين وستين، وصلَّى عليها سعيد بن زيد - وقيل: أبو هريرة - نزل في قبرها أبناؤها: عمر، وسلمة، وعبدالله بن عبدالله بن أبي أمية، وعبدالله بن وهب بن زمعة، وقُبِرت بالبقيع.

 

روى عنها: ابن عباس، وعائشة، وأبو سعيد الخدري، وعمر بن أبي سلمة، وأنس، وبريدة، وأبو رافع، وأبو الطفيل، وغيرهم[7].

 

المسألة الثالثة: ترجمة: خولة بنت حكيم:

خولة بنت حكيم الأنصارية، فرَّق الطبراني بينها وبين خولة بنت حكيم السلمية امرأة عثمان بن مظعون - رضي الله عنه[8].

 

المسألة الرابعة: معاني الكلمات:

قوله: (عن قتادة) هو ابن دعامة السدوسي.

 

قوله: (عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل)، وفي رواية أحمد: "يا رسول الله، إذا رأتِ المرأةُ أن زوجها يُجامِعها في المنام، أتغتسلُ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((نعم فلتغتسل))"[9].

 

قوله: (وقالت أم سليم واستحييت من ذلك)، وفي بعض الروايات أن القائلة هي أم سلمة، وفي بعضها أنها عائشة.

 

قال القاضي عياض: (وهذا هو الصواب؛ لأن السائلة هي أم سليم، والرادَّة عليها أم سلمة في هذا الحديث، وعائشة في الحديث المتقدِّم، ويحتمل أن عائشة وأم سلمة جميعًا أنكرتا عليها، وإن كان أهل الحديث يقولون: الصحيح هنا أم سلمة، لا عائشة، والله أعلم)[10].

 

(قال ابن عبدالبر: فيه دليل على أنه ليس كلُّ النساء يَحْتَلِمن، وإلا لما أنكرت عائشة وأم سلمة ذلك، قال: وقد يوجد عدم الاحتلام في بعض الرجال، إلا أن ذلك في النساء أوجد وأكثر، وعكس ذلك ابن بطَّال، فقال: فيه دليل على أن كل النساء يحتَلِمْن، قال الحافظ: والظاهر أن مرادَه الجواز لا الوقوع؛ أي: فيهن قابلية ذلك، قال السيوطي: وأي مانع أن يكون ذلك خصوصية لأزواجه - صلى الله عليه وسلم - أنهن لا يحتَلِمْن كما أن من خصائص الأنبياء لا يحتَلِمون؛ لأنه من الشيطان، فلم يسلِّطه عليهم، وكذا لا يسلَّط على أزواجه تكريمًا له؟

 

قلت: المانع من ذلك أن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، وهو كغيره لم يثبت ذلك للأنبياء إلا بالدليل، وقد قال الحافظ ولي الدين العراقي: بحث بعضُ أصحابنا في الدرس، فمنع وقوعه من أزواجه - صلى الله عليه وسلم - بأنهن لا يُطِعْن غيرَه لا يقظة ولا منامًا، والشيطان لا يتمثَّل به وفيه نظر؛ لأنهن قد يحتَلِمْن من غير رؤية كما يقع لكثيرٍ من الناس، أو يكون سبب ذلك شبعًا أو غيره، والذي منعه بعض العلماء هو وقوع الاحتلام من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام)[11].

 

قوله: (قالت: وهل يكون هذا؟)، وفي حديث أم سلمة: (قالت: قلتُ: فَضَحْتِ النِّساء، وهل تحتلم المرأة؟!)، ولمسلمٍ من حديث عائشة: (فقالت عائشة: يا أم سليم، فضَحْتِ النِّساء، تَرِبَتْ يمينُك)[12].

 

قوله: ((فمن أين يكون الشبه؟))، معناه: أن الولد متولد من ماء الرجل وماء المرأة، فأيهما غلب كان الشبه له، وإذا كان للمرأة مني، فإنزاله وخروجه منها ممكن.

 

قوله: ((إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر))، هذا أصل عظيم في بيان صفة المني، وهذه صفته في حال السلامة وفي الغالب، قال العلماء: مني الرجل في حال الصحة أبيض ثخين، يتدفق في خروجه دفقة بعد دفقة، ويخرج بشهوة ويتلذذ بخروجه، وإذا خرج استعقب خروجه فتورًا ورائحة كرائحة طلع النخل.

 

ثم إن خواصَّ المني التي عليها الاعتماد في كونه منيًّا ثلاث:

أحدها: الخروج بشهوة مع الفتور عقبه.

والثانية: الرائحة التي تشبه رائحة طلع النخل.

الثالث: الخروج بدفق ودفعات.

 

وكل واحدة من هذه الثلاث كافيةٌ في إثبات كونه منيًّا، ولا يشترط اجتماعها فيه، وإذا لم يوجد شيء منها لم يحكم بكونه منيًّا، وغلب على الظن كونُه ليس منيًّا، هذا كله في مني الرجل.

 

وأما مني المرأة، فهو أصفر رقيق، وقد يَبْيَضُّ لفضل قوَّتها، وله خاصيتان يعرف بواحدة منهما: إحداهما: أن رائحته كرائحة مني الرجل.

 

والثانية: التلذذ بخروجه وفتور شهوتها عقب خروجه.

 

قالوا: ويجب الغسل بخروج المني بأي صفة وحال كان، والله أعلم)[13].

 

المسألة الخامسة: موجبات الغسل:

الغسل يجب في حالات، منها المتفق عليه بين العلماء، ومنها المختلف فيها، وسوف نذكرها مع توضيح الخلاف، وبالله التوفيق:

1- خروج المني:

المقصود بخروج المني خروجه بشهوة من ذكر أو أنثى، في يقظة أو نوم، إلا أنه يشترط في حق اليقظان الشعور بالشهوة وقت خروجه.

 

ومما يدل على وجوب الغسل منه حديث الباب الذي مر معنا، وكذا حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الماء من الماء))[14].

 

2- التقاء الختانين:

والمقصود به الجماع، فإذا جامع الرجلُ المرأة بأن غيَّب الحَشَفة - وهي رأس الذَّكَر - كاملة في فرج المرأة، فقد وجَب الغسل عليهما جميعًا، أنزل أو لم ينزل.

 

وفي المسألة خلاف مشهور نذكره بتفصيله في باب الإكسال، إن شاء الله تعالى.

 

ومما يدل على وجوب الغسل منه حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا جلس بين شُعَبها الأربع ثم جهَدها، فقد وجب الغسل))، زاد مسلم: ((وإن لم يُنْزِل))[15].

 

وحديث عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا جلس بين شُعَبها الأربع ومسَّ الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسل))[16].

 

قال الحافظ: (المراد بهذه التثنية ختان الرجل وخفاض المرأة، وإنما ثنيا بلفظ واحد تغليبًا).

 

قال النووي: (اختلف العلماء في المراد بالشعب الأربع، فقيل: هي اليدان والرِّجلان، وقيل: الرِّجلان والفخذان، وقيل: الرِّجلان والشفران، واختار القاضي عياض أن المراد شعب الفرج الأربع، والشعب النواحي، واحدتها شعبة، وأما مَن قال: أشعبها فهو جمع شعب، ومعنى (جهدها) حفرها، كذا قاله الخطابي، وقال غيره بلغ مشقَّتها، يقال: جهدته وأجهدته بلغت مشقته، قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى -: الأَوْلى أن يكون جهدها بمعنى بلغ جهده في العمل فيها، والجهد الطاقة، وهو إشارة إلى الحركة، وتمكن صورة العمل، وهو نحو قول مَن قال: حفرها؛ أي: كدَّها بحركته، وإلا فأي مشقة بلغ بها في ذلك، والله أعلم)[17].

 

3- انقطاع دم الحيض والنفاس[18]:

والمقصود بانقطاع الدم إما بالجفاف، وإما بالقصَّة البيضاء، وقد تقدم الكلام على أحكام الحيض والنفاس في "باب الغسل من الحيض"، فراجعه غير مأمور.

 

قال ابن قدامة: (ولا خلاف في وجوب الغسل بالحيض والنفاس)[19].

 

4- الموت:

المقصود به تغسيل الميت، ويدل على ذلك حديث أم عطية الأنصارية - رضي الله عنها - قالت: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفِّيت ابنتُه[20]، فقال: ((اغسِلْنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتُنَّ ذلك))[21].

 

قال المازري: (قيل: الغسل منه سنَّة، وقيل: واجب، وسبب الخلاف قوله الآتى: (إن رأيتن)، هل يرجع إلى الغسل أو إلى الزيادة في العدد، وفي هذا الأصل خلاف في الأصول، وهو أن الاستثناء أو الشرط المعقب جملاً، هل يرجع إلى الجميع أو إلى ما أخرجه الدليل أو إلى الأخير)[22].

 

قلت: والراجح وجوب الغسل واستحباب الزيادة على الواحدة.

 

قال ابن بريدة: (استدل به على وجوب غسل الميت، قال ابن دقيق العيد: لكن قوله (ثلاثًا)، ليس للوجوب على المشهور من مذهب العلماء)[23].

 

قال ابن حزم: (وغسل كل ميت من المسلمين فرض ولا بد، فإن دُفِن بغير غسل أُخرِج ولا بد، ما دام يمكن أن يوجد منه شيء ويغسل، إلا الشهيد الذي قتله المشركون في المعركة فمات فيها، فإنه لا يلزم غسله)[24].

 

5- الكافر إذا أسلم:

اختلف العلماء في وجوب غسل الكافر إذا أسلم، فذهب أحمد، ومالك، وأبو ثور، وابن المنذر، للوجوب.

 

وقال الشافعي: يستحب الغسل إلا أن يكون جُنبًا زمن كفره؛ فعليه الغسل إذا أسلم.

 

وقال أبو حنيفة: ليس عليه الغسل بحال، وقال: لأن العدد الكثير والجم الغفير أسلموا، فلو أمر كل مَن أسلم بالغسل، لنقل نقلاً متواترًا أو ظاهرًا.

 

والراجح الوجوب؛ لحديث قيس بن عاصم: (أنه أسلم، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء وسدر)[25].

 

عن أبي هريرة أن ثمامة بن أثال - أو أثالة - أسلم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اذهبوا به إلى حائط بني فلان، فمُرُوه أن يغتسل))[26].

 

6- غسل الجمعة:

اختلف العلماء في حكم غسل الجمعة على قولين:

القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى استحبابه، واستدلوا بعدة أدلة، منها:

1- حديث عائشة، قالت: (كان الناس عمال أنفسهم، فكانوا يروحون إلى الجمعة بهيئاتهم، فكان يقال لهم: لو اغتسلتم)[27].

 

وأجيب: بأن الحديث ليس فيه نفي الوجوب، بل الوجوب يؤخَذ من أدلة أخرى كما سوف يذكر، بل هو تأكيد وإرشاد لمن لهم روائح أن يغتسلوا.

 

2- حديث عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن توضأ يوم الجمعة فبها ونِعْمَت، ومَن اغتسل فهو أفضل))[28].

 

وأجيب: بأن الحديث ضعيف.

 

3- عن سالم بن عبدالله قال: (دخل رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - المسجد يوم الجمعة، وعمر بن الخطاب يخطب، فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضَّأت، فقال عمر: الوضوء أيضًا، وقد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بالغسل)[29].

 

قالوا: ولو كان غسل الجمعة واجبًا لأمر عمرُ عثمانَ بالعودة للغسل.

 

وأجيب: بأن استنكار عمر على عثمان إنما يدل على الوجوب، سيما أن عثمان لم يردَّ عليه كون النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر به، وإنما اعتذر بقوله: (يا أمير المؤمنين، إنما انقلبت من السوق، فسمعت النداء، فما زِدْتُ على أن توضأت).

 

أما كون عمر لم يأمره بالرجوع للغسل، فيحتمل لضيق الوقت، وأن الصلاة تصح بغير غسل؛ لأنها ليست شرطًا لصحة الصلاة اتفاقًا.

 

كذا مما يدل على أن غسل الجمعة واجب أن عمر قطع الخطبة وأنكر على عثمان تركه له.

 

حكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قصة عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل، لا عدم وجوبه، من جهة ترك عمر بن الخطاب الجمعة واشتغاله بمعاتبة عثمان، وتوبيخ مثله أمام الناس، فلو كان ترك الغسل مباحًا لَمَا فعل ذلك، وإنما لم يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت؛ إذ لو فعل لفاتته الجمعة، أو لكونه كان اغتسل كما تقدَّم)[30].

 

4- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن توضَّأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غُفِر له ما بين الجمعة إلى الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا))[31].

 

قالوا: إن هذا يدل على أن الوضوء كافٍ، وأن المقتصر عليه غير آثم ولا عاصٍ.

 

وأجيب: بأنه ليس في الحديث نفي الغسل، وقد ورد من وجه آخر في الصحيحين بلفظ: ((مَن اغتسل))[32].

 

فيحتمل أن يكون الوضوء لمن تقدَّم غسله على الذهاب، فاحتاج إلى إعادة الوضوء؛ قاله ابن حجر[33].

 

5- قالوا: إن ابن عبدالبر حكى الإجماع.

 

وأجيب برد الإجماع لما ثبت من الخلاف كما لا يخفى.

 

6- حديث أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواكٌ، ويمسُّ من الطِّيب ما قدر عليه))[34].

 

قالوا: إن ذكر الغسل مع الاستياك والتطيب يدل على سنية الغسل؛ لعطفه عليهما، وهما سنَّة.

 

وأجيب: بأنه ليس بممتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب، لا سيما ولم يقع التصريح بحكم المعطوف[35].

 

القول الثاني: وجوب غسل الجمعة:

وهو قول أبي هريرة، وسعد بن أبي وقاص، وعمار بن ياسر، وعبدالرحمن بن يزيد بن الأسود، وعطاء بن السائب، وعمرو بن سليم، وهو مذهب الظاهرية، ورواية عند أحمد.

 

واستدلوا بأدلة، منها:

1- حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم))[36].

 

وأجيب: بأنه منسوخ بحديث سمرة بن جندب: ((مَن توضأ فبها ونعمت، ومَن اغتسل فالغسل أفضل)).

 

ورد عليه: بأن هذا فيه بُعْد؛ إذ لا تاريخ معهما، وأيضًا فأحاديث الوجوب أصح وأقوى، والضعيف لا ينسخُ القويَّ؛ قاله ابن الجوزي[37].

 

2- قصة عثمان مع عمر في الخطبة، وقد تقدم وجه الاستدلال منها.



[1] مسلم 311، كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، والنسائي 195، كتاب الطهارة، وابن ماجه 601، كتاب الطهارة، وأحمد 14010، ومالك في الموطأ 81.

[2] صحيح: ابن ماجه 600، كتاب الطهارة، باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، وأحمد 26613، صححه الألباني.

[3] حسن بشواهده: النسائي 198، كتاب الطهارة، وابن ماجه 602، كتاب الطهارة، باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، والدارمي 762، وأحمد 27317، وفيه علي بن زيد بن جدعان، ضعيف، وقد تابعه عطاء الخراساني، وهو ابن أبي مسلم - صاحب أوهام، ويشهد له حديث أم سليم المتقدم ذكره، وصححه الألباني في الصحيحة 5/186.

[4] سبل السلام 1/122.

[5] معرفة الصحابة لأبي نعيم 6/333، وتهذيب الكمال 35/365.

[6] معرفة الصحابة لأبي نعيم 6/506.

[7] معرفة الصحابة لأبي نعيم 6/219، والإصابة في تمييز الصحابة 8/342.

[8] أسد الغابة 7/93.

[9] شرح الموطأ للزرقاني 1/210.

[10] شرح مسلم للنووي 4/286.

[11] شرح الموطأ للزرقاني 1/211.

[12] قال النووي: في هذه اللفظة خلاف كثير منتشر للسلف والخلف من الطوائف كلها، والأصح الأقوى الذي عليه المحققون أنها كلمة معناها: افتقرتِ، ولكن العرب اعتادت استعمالَها غير قاصدة حقيقة معناها الأصلي، فيذكرون تربت يداك، وقاتله الله ما أشجعه، ولا أم لك، ولا أب له، وثكلته أمه، وويل أمه، وما أشبهه، يقولونها عند إنكارهم الشيء أو الزجر عنه، أو الذم عليه واستعظامه، أو الحث عليه أو الإيجاز به.

[13] شرح مسلم للنووي 3/286-287 بتصرف.

[14] مسلم 343، وأبو داود 217.

[15] البخاري 291، ومسلم 348.

[16] جزء من حديث عند مسلم 449.

[17] شرح مسلم للنووي 4/54.

[18] قال فضيلة الشيخ رمضان بن قرني معلقًا: "فائدة: انعقد الإجماع على أن أحكام الحيض كأحكام النفاس، إلا في المدة، فمدة الحيض ليست كمدة النفاس".

[19] المغني 1/277.

[20] اختلف في تحديد ابنته المذكورة في الحديث، فقيل: زينب زوج أبي العاص بن الربيع، وقيل: أم كلثوم زوج عثمان بن عفان.

[21] البخاري 1253، ومسلم 939.

[22] إرشاد الساري للقسطلاني 2/284.

[23] نيل الأوطار 4/39.

[24] المحلى 2/32.

[25] أبو داود 355، والترمذي 605، والنسائي 188، وأحمد 20611، وصححه الألباني.

[26] أحمد 8037، وابن خزيمة 253، وأصله عند البخاري 462، ومسلم 1764، انظر: المغني 1/274.

[27] البخاري 903، ومسلم 847.

[28] ضعيف: أبو داود 354، الترمذي 497، والنسائي 1380، وفيه علتان:

1- الحسن البصرى لم يسمع من سمرة.

2- واختلف عليه، فرواه الحسن البصرى مرسلاً مرة، وبذكر سمرة مرة أخرى.

وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند ابن ماجه 1091، وعند البزار 6669، وفيه يزيد الرقاشي، وهو ضعيف، وأعل أيضًا بأنه عن الحسن، وليس عن أنس؛ قاله البزار عقب الحديث.

وله شاهد من حديث عبدالرحمن بن سمرة عند الطبراني في الأوسط 7761، وفيه حفص بن عمر الرازي، وهو ضعيف، وتفرد به عن أبي حرة.

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند البزار 16، وفيه أسيد بن زيد، كوفي قد احتمل حديثه مع شيعية شديدة كانت فيه، وقال ابن معين: إنه كذاب، وأعل بالتفرد، تفرد به أسيد بن زيد، عن شريك، وكذا تفرد به شريك عن عوف.

وله شاهد من حديث جابر بن عبدالله عند عبد بن حميد في مسنده 1075، وفيه أبان بن أبي عياش، وهو متروك.

[29] البخاري 878، ومسلم 845.

[30] فتح الباري لابن حجر 2/262.

[31] مسلم 857، أبو داود 1050.

[32] مسلم 857.

[33] الفتح 2/262.

[34] مسلم 846.

[35] نيل الأوطار 1/292.

[36] مسلم 846.

[37] شرح أبي داود للعيني 2/160.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • (باب الغسل وحكم الجنب) من بلوغ المرام
  • ملخص أحكام الغسل من تمام المنة
  • النية في طهارة الحدث والغسل من الجنابة
  • الغسل من المحيض
  • الرجل يجد البلة في منامه
  • باب في الإكسال
  • لبس الملابس التي أصابها مني

مختارات من الشبكة

  • وجوب الغسل بالجماع(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • الحكمة من وجوب النفقة على الرجل(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • ما معنى حرف وجوب لوجوب ؟(استشارة - الاستشارات)
  • وجوب غسل الميت المسلم وتكفينه ودفنه وحكم من أنكره(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • أحكام الغسل في الفقه الإسلامي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأدلة من القرآن والسنة على وجوب طاعة المرأة لزوجها(مقالة - ملفات خاصة)
  • أحاديث في وجوب ستر عورة المرأة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط وجوب الحج على المرأة(مقالة - ملفات خاصة)
  • وجوب حجاب المرأة المسلمة وحرمة التبرج(محاضرة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • باب وجوب طاعة ولاة الأمر وحرمة الخروج عليهم(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب