• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

صفة الأذان والإقامة وحكمهما

صفة الأذان والإقامة وحكمهما
د. عبدالحسيب سند عطية و د. عبدالمطلب عبدالرازق حمدان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/1/2014 ميلادي - 10/3/1435 هجري

الزيارات: 150909

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

صفة الأذان والإقامة وحكمهما


في صفة الأذان وحكمه:

لعل صفة الأذان قد اتَّضحت من حديث ابن عبدربه المتقدِّم، ومع ذلك فللعلماء خلافٌ حول كيفية الأذان، يمكنُ حصره في أربعة فروع على التفصيل التالي:

الفرع الأول: في تربيع التبكير الأول:

اتضح لنا من حديث ابن عبدربه المتقدم، أن التكبير الأوَّل في الأذان يكون رباعيًّا، أما باقي الأذان، فيكون ثنائيًّا، باستثناءِ كلمة التوحيد في نهاية الأذان، فهي وتر، وبذلك يكون عددُ كلمات الأذان خمسَ عشرةَ كلمةً، وهو رأي جمهور الفقهاء، وخالف في ذلك المالكية، فقالوا بأن التكبير الأول يكون ثنائيًّا أيضًا، وبذلك يكون عددُ كلماته ثلاثَ عشرةَ كلمةً.

 

واحتج الإمام مالك برواية ابن مُحَيْريز، قال: "كان الأذان الذي يُؤذِّن به أبو مَحْذورة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله))[1].

 

قال المالكية:

وتترجَّح رواية مذهبنا بعمل أهل المدينة، فإنها موضع إقامته - عليه الصلاة والسلام - حال استقرار أمره، وكمال شرفه، إلى حين انتقاله لرضوان ربه، والخلفاءُ بعده كذلك يسمعه الخاص والعام بالليل والنهار، برواية الخلف عن السلف روايةً متواترة، مخرجة له عن حيز الظن والتخمين إلى حيِّز العلم واليقين".

 

وأما الجمهور، فيستندون إلى حديث ابن عبدربه المتقدِّم، وهذا كان بلالٌ يؤذِّن به مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دائمًا، سفرًا وحضرًا، وأقرَّه النبي - صلى الله عليه وسلم - على أذانه بعد أذان أبي مَحْذورة؛ لأن حديث أبي مَحْذورة كان بعد فتح مكَّة، وقد رجع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الفتح إلى المدينة، فأقر بلالاً على أذان عبدالله بن زيد.

 

الفرع الثاني: في ترجيع الشهادتين:

• ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المعتَمَد في الأذان هو أذانُ بلالٍ الذي لا ترجيعَ فيه في الشهادتين؛ عملاً بحديث ابن عبدربِّه المتقدم.

 

• وذهب المالكية والشافعية إلى أن ترجيع الشهادتين سُنَّة مؤكدة، ومعنى الترجيع: أن يذكر الشهادتين مرتين مرتين يخفض بذلك صوته في المرة الأولى، بحيث يسمعه مَن يقربه أو أهل المسجد، ثم يُعِيد الشهادتين رافعًا بهما صوته.

 

• احتجَّ الشافعية والمالكية بحديث أبي مَحْذورة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علَّمه الأذان، فقال له: ((تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، تخفض بها صوتك، ثم ترفع بالشهادة))[2].

 

وقد أجاب الحنفية والحنابلة على ما استدل به الشافعية والمالكية بما يأتي:

1- أن الثابت أن الترجيع كان بمكة يوم الفتح، وكان سببه إغاظة المشركين بالشهادتين، والسبب قد انتفى، فينتفي الترجيع.

 

2- أن أبا محذورة كان شديد البغضِ لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فقد خرَج أبو مَحْذورة بعد الفتح إلى حُنَينٍ هو وتسعةٌ من أهل مكة، فلمَّا سمِعوا الأذان استهزؤوا بالمؤمنين فأذَّنوا مثلهم، فأرسل إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلَّم أبا محذورة الأذان، وبرَّك عليه ثلاثًا، ثم قال: ((اذهب فأذِّن عند المسجد الحرام))[3].

 

قالوا: فيحتمل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمره بذكر الشهادتين سرًّا؛ ليحصل له الإخلاص بهما؛ فإن الإخلاص في الإسرار بهما أبلغُ من قولهما إعلانًا للإعلام.

 

الفرع الثالث: مشروعية التثويب:

والتثويب: هو قول المؤذِّن في صلاة الصبح بعد الحَيْعَلتينِ: الصلاة خيرٌ من النوم، مرَّتينِ، والتثويب مشروعٌ في صلاة الصبح دون غيرها.

 

والأصل فيه ما رُوِي عن أبي مَحْذورة قال: قلتُ: يا رسول الله، علِّمني سنة الأذان، فعلَّمه، وقال: ((فإن كان صلاة الصبح، قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله))[4].

 

والعلة في مشروعية التثويب في الصبح دون غيره أنه وقتٌ ينام فيه عامَّة الناس، ويقومون إلى الصلاة عن نوم، فاختُصَّت بالتثويبِ؛ لاختصاصها بالحاجة إليه، ومع اتفاق الحنفية مع غيرهم على مشروعية التثويب في أذان الفجر استنادًا إلى حديث أبي محذورة، فقد خالفوا بقيَّة الفقهاءِ وقالوا باستحباب التثويب المُحدَث بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو أن يقول المؤذن بين الأذان والإقامة: حي على الصلاة مرتين - حي على الفلاح مرتين، واستندوا إلى قول ابن مسعود - رضي الله عنه -: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئًا فهو عند الله سيِّئ. لطفي"[5]، وهذا قد استحسنه التابعون بعد استحداثه، فكان حسنًا[6].

 

هذا، ويجب أن يعلم أن التثويب ليس من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة، والإخبار بدخول وقتها، بل هو من الألفاظ التي شُرِعت لإيقاظ النائم، فهو كألفاظ التسبيح الأخير الذي اعتاده الناس في الأعصار المتأخرة، عِوضًا عن الأذان الأول في الفجر[7].

 

الفرع الرابع: مشروعية قول: "حي على العمل" في الأذان:

اتفق الفقهاء على عدم مشروعية جملة "حي على العمل" في الأذان؛ لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها هذه الجملة، وذهبتِ العترة من الشيعة إلى مشروعيةِ هذه الجملة في الأذان، واحتجُّوا بما في كتب الشيعة من إثبات ذلك مسندًا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والثابت أن هذه الجملة لم تُطرَح إلا في زمن عمر؛ كما جاء في كتبهم المعتمدة.

 

واحتجوا أيضًا بما رواه البيهقي في سننه الكبرى عن عبدالله بن عمر أنه كان يُؤذِّن بـ"حي على العمل" أحيانًا.

 

وروى البيهقي أيضًا عن علي بن الحسين أنه قال: هو الأذان الأول.

 

وأجاب الجمهور عن أدلة إثباته، بأن الأحاديث الواردة بذكر لفظ الأذان في الصحيحين وغيرهما، ليس في شيء منها ما يدل على ثبوت ذلك، قالوا: ولو صح ما روي من أنه الأذان الأول، فهو منسوخ بأحاديث الأذان؛ لعدم ذكره فيها[8].

 

وبهذا يُرَدُّ أيضًا على مَن قال بإباحة قول المؤذن: "السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته، حي على الصلاة، حي على الفلاح، يرحمك الله"[9]؛ لأن كل ذلك لم تَرِدْ الأحاديث بإثباته، فالواجب الاقتصارُ على ما ورد في الأحاديث، والجزم بأن هذا كله من باب البدعة في الدين، كما قال الإمام الشوكاني[10].

 

حكم الأذان:

الأذان فرضٌ على الكفاية في الصلوات الخمس والجمعة، وكذلك الإقامة؛ وهذا مذهب الإمام أحمد، والظاهرية، والعترة من الشيعة، ومحمد ابن الحنفية، وغيرهم.

 

وذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة إلى أن الأذان سنة مؤكدة.

 

أدلة الفريق الأول:

استدل مَن قال بأن الأذان فرض كفاية بما يأتي:

1- ما روي عن أبي الدَّرداء قال: سمِعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((ما من ثلاثةٍ لا يُؤذِّنون، ولا تقام فيهم الصلاة، إلا استحوذ عليهم الشيطان))[11].

 

2- حديث ابن عبدربه المتقدِّم في مشروعية الأذان.

 

3- ما روي عن مالك بن الحُوَيرِث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا حضرتِ صلاةٌ، فليُؤذِّن لكم أحدُكم، وليؤمَّكم أكبرُكم))[12].

 

فهذه الأحاديث وغيرها تدل على الوجوب بصيغة الأمر الواردة فيها، وحديث ابن عبدربه، وإن كان رؤيا، لكن النبي - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا شهِد بحقيقة رؤياه، ثبتَت حقيقتُها، ولَمَّا أمره بأن يأمر بلالاً ينادي به، ثبت وجوبه.

 

4- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - واظب عليه في عمره في الصلوات المكتوبات، ومواظبته دليل الوجوب مهما قام عليه دليلُ عدم الفرضية، وقد قام ههنا الدليل على الفرضية.

 

أدلة الفريق الثاني:

استدل مَن قال بأن الأذان والإقامة سنة مؤكدة بما يأتي:

1- قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لو يعلمُ النَّاسُ ما في النَّداءِ والصف الأول، لاستهموا عليه))، فهذا حثٌّ من باب الندب لا من باب الأمر، كما هو الحال في الصف الأول، ويمكن الإجابة عن ذلك بأن هذا مجمل بيَّنته الأحاديث السابقة.

 

2- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الأذان يوم المزدلفة حين جمع بالناس، وهذا قد صحَّحه كثير من الأئمة[13].

 

وأجيب بأن البخاري قد أخرج من حديث ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاَّها في جمعٍ بأذانين وإقامتين، والواضح أن الحق مع الفريق الأول؛ لقوة أدلتهم ورجاحتها على أدلة المخالفين.

 

في صفة الإقامة وحكمها:

والإقامة: من القيام؛ لأن الناس يقومون للصلاةِ بسببها، ومعنى قد قامت الصلاة؛ أي: استقام إيقاعها، ولزم الدخول فيها.

 

واختلف الفقهاء في ألفاظ الإقامة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

وهو رأي الحنفية والهادوية والكوفيين وغيرهم: أن الإقامة مثل الأذان، ويزيد بعد "حي على الفلاح": "قد قامت الصلاة" مرتين؛ لما روى ابن عبدربه أن الذي علمه الأذان، أمهل هُنَيْهة، ثم قام فقال مثلها، إلا أنه زاد في آخره مرتين: قد قامت الصلاة[14]، وروي عن أبي مَحْذورة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علَّمه الإقامة سبعَ عَشْرةَ كلمةً[15]، ورُوِي أن بلالاً كان يثني الأذان والإقامة[16].

 

القول الثاني:

هو قول الإمام مالك بأن الإقامة كلماتها كلُّها وترٌ، إلا التكبير فإنه مثنى؛ لما رُوِي عن أنسٍ - رضي الله عنه - قال: "أُمِر بلالٌ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة"[17].

 

القول الثالث:

وذهب الشافعي وأحمد وعامة العلماء، إلى أن ألفاظ الإقامة كلها مفردة، إلا التكبير في أولها وآخرها، ولفظ قد قامت الصلاة، فإنها مثنى واستدلُّوا بحديث أنس السابق؛ حيث ورد في رواية البخاري: "أُمِر بلالٌ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إلا الإقامة"[18].

 

وهذا ما عليه العمل في الحجاز، والشام، واليمن، ومصر، والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام، ولا يقال: إن الرأي الأخير يستند إلى الحديث السابق لأنس، ومقتضاه أن يوتر الإقامة، فكيف يشرع تثنية التكبير عندهم؟ وذلك لأن التثنية في الإقامة وتر بالنسبة للأذان الذي هو شفع.



[1] متفق عليه.

[2] رواه مسلم، وأبو داود، واللفظ لأبي داود.

[3] رواه أحمد وأبو داود.

[4] الحديث رواه أحمد في مسنده.

[5] الحديث رواه أحمد في مسنده.

[6] وقد روي عن النخعي وأبي يوسف أنه سنة في كل الصلوات، وقيل: يستحب في صلاة العشاء بالإضافة للفجر فقط، وحجتهم أن الغالب على الناس في زمننا هو غفلة الناس، فصار سائر الصلوات في زمننا مثل الفجر في زمانهم، باعتبار أن زيادة الإعلام من باب التعاون على البر والتقوى.

[7] سبل السلام: 1/246.

[8] نيل الأوطار 2/39 ط دار التراث.

[9] هذا هو ما يراه الإمام أبو يوسف من الحنفية، قياسًا على التثويب في الفجر؛ لاختصاص الأمراء بزيادة شغل بسبب النظر في أمور الرعية، فاحتاجوا إلى زيادة إعلام نظرًا لهم، كما احتاج الفجر إلى زيادة إعلام بسبب النوم؛ بدائع الصنائع 1/148 ط المطبعة الأميرية.

[10] نيل الأوطار 2/38.

[11] رواه أحمد.

[12] متفق عليه.

[13] هذه الرواية في مسلم.

[14] رواه أبو داود.

[15] رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح.

[16] رواه الدارقطني، والطحاوي وعبدالرزاق، لكن قال الحاكم فيه: إنه منقطع، وله طرق فيها ضعف.

[17] رواه مسلم، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه.

[18] رواه البخاري.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الأذان في الإسلام
  • هديه - صلى الله عليه وسلم - في الأذان وأذكاره
  • التعريف بالأذان وفضله ومشروعيته
  • الأذان ( من المرتع المشبع )
  • فضل الإقامة والدعاء بين الأذان والإقامة
  • سنن في صفة الأذان

مختارات من الشبكة

  • توحيد الأسماء والصفات واشتماله على توحيد الربوبية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصفات الثبوتية والصفات السلبية(المنفية)(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • المؤذنون: ما إليه الحاجة ماسة في أحكام الأذان والإقامة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • حكم اللجوء والإقامة في بلاد الكفار (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • صفة الغسل وأقسامها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اتصاف الله بصفات الكمال(مقالة - آفاق الشريعة)
  • النية والأذان والإقامة عند الجمع بين الصلاتين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إتحاف العباد بشرح كتاب الزاد: شرح كتاب الصلاة إلى باب الأذان والإقامة من زاد المستقنع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • حديث: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة (مطوية)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 


تعليقات الزوار
1- كيفية الإقامة
محمد شكيل أحمد - الهند 03-12-2015 04:58 PM

أرى بأن كلمات الإقامة كلها وترا سواء كان التكبير أو كلمة " قد قامت الصلاة " حتى لا تكون خلاف الحديث الوارد في صحيح البخاري لأن الحديث لا يفرق بين التكبير و غيره في الوتر بل اجتهاد العلماء وهو لا يوافق متن الحديث و ظاهر معناه
والله أعلم بالصواب

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب