• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

لباس المرأة المسلمة داخل الصلاة وخارجها

لباس المرأة المسلمة داخل الصلاة وخارجها
عقيل حامد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 7/1/2014 ميلادي - 5/3/1435 هجري

الزيارات: 98699

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

لباس المرأة المسلمة داخل الصلاة وخارجها


قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: 59]، وقال: ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النور: 31]، وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا بلغتِ المرأةُ المحيضَ لَم يصلُحْ أن يُرَى منها إلا وجهُها وكفَّاها))؛ الصحيحة، النصوص السابقة تأمُر المرأة المسلمة بستر جميع بدنها - العورة المغلَّظة، والمخفَّفة، وغيرها - أمام الرِّجال غير المحارم بالنسبة لها، واختلف أهلُ العلم في تحديد عورتِها، وانقسموا إلى فريقين؛ فريق قال: المرأة كلها عورةٌ حتى وجهها وكفَّاها، وهذا ما ذهب إليه الشيخان ابنُ باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى، وقال فريق آخر: المرأةُ كلُّها عورة إلا الوجهَ والكفَّين، وحجتُهم في ذلك الحديث: ((إذا بلغت المرأةُ المحيضَ.....))، وهذا ما ذهب إليه الشيخُ الألباني، ويفضَّل للمرأة سترُ وجهها (حتى عيناها وكفَّاها)؛ لفسادِ أهل هذا الزمان، هذا ما يخص المرأةَ خارج الصلاة وأمام الرجال غير المحارم، أما خارج الصلاة وأمام المحارم، فيجوز لها كشفُ وجهها وكفيها، وأما حجابُها عند الصلاة، فتلبَسُ الحجابَ الكامل، ويجوز لها كشفُ الوجه والكفَّين، ويجب عليها سَتْرُ قدميها بالجورب ونحوه؛ لِما ثبَت في الحديث الشريف عن أم سلمة، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لما قال في جرِّ الذيل ما قال، قالت: قلتُ: يا رسولَ الله، فكيف بنا؟ فقال: ((جُرِّيه شِبرًا))، فقالت: إذن تتكشفَ القَدَمان، قال: ((فجُرِّيه ذراعًا))؛ الصحيحة، قال الألباني: "قلت: وفي الحديث دليلٌ على أن قدمي المرأة عورة، وأن ذلك كان أمرًا معروفًا عند النساء في عهد النبوة، فإنه لَمَّا قال صلى الله عليه وسلم: ((جُرِّيه شبرًا))، قالت أم سلمة: "إذن تنكشفَ القدمان"، مما يُشعر بأنها كانت تعلم أن القدمين عورةٌ لا يجوزُ كشفُهما؛ ولذلك أمَرها صلى الله عليه وسلم أن تجُرَّه ذراعًا، وفي القرآن الكريم إشارة إلى هذه الحقيقة، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ﴾ [النور: 31]، وراجع لهذا كتابنا "حجاب المرأة المسلمة "، (ص 36 - 37 - طبع المكتب الإسلامي)"، وقال الألباني: (روى عبدالرزاق من طريق أم الحسن قالت: رأيتُ أمَّ سلمة زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم تصلي في درع وخِمار، وإسناده صحيح.

 

والدِّرع: القميص.

 

وروى مالك في "الموطأ" 1/ 160، وعنه ابن أبي شيبة والبيهقي 2/ 233 عن عبيدالله الخولاني - وكان يتيمًا في حجر ميمونة - أن ميمونةَ كانت تصلِّي في الدِّرع والخِمار ليس عليها إزار، وإسناده صحيح أيضًا.

 

وفي الباب آثار أخرى، مما يدلُّ على أن صلاةَ المرأة في الدِّرع والخِمار كان أمرًا معروفًا لديهم، وهو أقلُّ ما يجب عليهن لسَتْر عورتِهن في الصلاة، ولا يُنافي ذلك ما روى ابن أبي شيبة والبيهقي عن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه قال: "تصلي المرأةُ في ثلاثةِ أثواب: دِرع وخِمار وإزار"، وإسناده صحيح.

 

وفي طريق أخرى عن ابن عمر قال: "إذا صلَّتِ المرأة، فلْتُصلِّ في ثيابها كلها: الدِّرع والخِمار والملحفة"؛ رواه ابن أبي شيبة، وسنده صحيح أيضًا، فهذا كلُّه محمول على الأكملِ والأفضل لها، والله أعلم) انتهى.

 

ستر القدمين للمرأة عند الصلاة يجهَله كثير من طلاب العلم، فضلاً عن العوام، مع العلم أنه واجبٌ على النساء، وسنة للرجال؛ لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: ((خالِفوا اليهودَ والنصارى؛ فإنهم لا يصلُّون في خِفافهم ولا في نعالهم))؛ صحيح أبي داود، ومِن شروط الحجاب الشرعي يجب أن يكون فضفاضًا (عريضًا)، غير ضيق؛ كيلا يصِفَ جسد المرأة، ويُجسِّم معالمها، وألا يكون شفافًا، فيُظهر ما تحته للناظر؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صِنفان مِن أهل النار لم أرَهما، قومٌ معهم سِياط كأذناب البقر يضرِبون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مُميلات مائلات، رؤوسُهن كأسنمة البُخت المائلة، لا يدخُلن الجنة ولا يجِدْن ريحَها، وإن ريحها لتوجَدُ من مسيرة كذا وكذا))؛ الصحيحة، قال الألباني: (وقد فسر قوله: "كاسيات عاريات" بأن تكتسيَ ما لا يستُرُها؛ فهي كاسية، وهي في الحقيقة عارية، مثل مَن تكتسي الثوبَ الرقيق الذي يصفُ بشرتها، أو الثوب الضيِّق الذي يُبدي تقاطيع خَلْقها، مثل: عجيزتها، وساعدها، ونحو ذلك، وإنما كسوة المرأة ما تستُرُها، فلا تُبدي جِسمها، ولا حَجْم أعضائها؛ لكونه كثيفًا واسعًا.

 

ومن هنا يظهرُ الضَّابط في نهيه صلى الله عليه وسلم عن تشبُّه الرِّجال بالنساء، وعن تشبُّه النساء بالرجال، وأن الأصلَ في ذلك ليس هو راجعًا إلى مجردِ ما تختاره الرجال والنساء ويشتهونه ويعتادونه، فإنه لو كان كذلك، لكان إذا اصطلح قومٌ على أن يلبَسَ الرجالُ الخُمُرَ التي تغطي الرأسَ والوجه والعُنق والجلابيب التي تُسدَلُ من فوقِ الرؤوس حتى لا يظهَرَ من لابسِها إلا العينان! وأن تلبَسَ النساءُ العمائم والأَقْبية المختصرة، ونحو ذلك، أن يكون هذا سائغًا! وهذا خلافُ النص والإجماع؛ فإن اللهَ تعالى قال للنساء: ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ﴾ [النور: 31] الآيةَ، وقال: ﴿ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ﴾ [الأحزاب: 59] الآيةَ، وقال: ﴿ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ [الأحزاب: 33]، فلو كان اللباسُ الفارقُ بين الرجال والنساء مستندُه مجرد ما يعتادُه النساء أو الرجال باختيارهم وشهوتهم، لم يجِبْ أن يدنين عليهن الجلابيب، ولا أن يضرِبْنَ بالخُمُر على الجيوب، ولم يحرُمْ عليهن التبرُّج، تبرج الجاهلية الأولى؛ لأن ذلك كان عادةً لأولئك، وليس الضابط في ذلك لباسًا معينًا من جهة نصِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو من جهة عادةِ الرجال والنساء على عهده، بحيث يقال: إن ذلك هو الواجبُ، وغيره يحرُم؛ فإن النساء على عهدِه كنَّ يلبَسْن ثيابًا طويلات الذيل، بحيث ينجرُّ خلف المرأة إذا خرجت، والرجل مأمور بأن يشمِّرَ ذيله حتى لا يبلغ الكعبين؛ ولهذا لما نهى صلى الله عليه وسلم الرجال عن إسبال الإزار وقيل له: فالنساء؟ قال: ((يُرخِين شبرًا))، قيل له: إذن تنكشفَ سوقهن، قال: ((ذراعًا لا يزِدْنَ عليه))، قال الترمذي: "حديث صحيح"، حتى إنه لأجل ذلك رُوِي أنه رخص للمرأة إذا جرَّت ذيلها على مكان قذر، ثم مرَّت به على مكان طيب، أنه يطهُر بذلك، وذلك قول طائفة من أهل العلم في مذهب أحمد وغيره جعَلا المجرورَ بمنزلة النعل الذي يكثُر ملاقاته النجاسة، فيطهُر بالجامد كما يطهر السبيلان بالجامد، لما تكرَّر ملاقاتهما النجاسة، ثم إن هذا ليس معينًا للستر، فلو لبست المرأة سراويل أو خفًّا واسعًا صُلبًا، كالمعرق، وتدلى فوقه الجلباب، بحيث لا يظهر حجم القدم - لكان محصلاً للمقصود، بخلاف الخف اللين الذي يبدي حجم القدم، فإن هذا من لباس الرجال، وكذلك المرأة لو لبست جُبَّة وفروة لحاجتها إلى ذلك، لدفع البردِ، لم تُنْهَ عن ذلك، فلو قال قائل: لم يكن النساء يلبَسْن الفراء؟ قلنا: فإن ذلك يتعلق بالحاجة؛ فالبلاد الباردة تحتاج إلى غلظ الكسوة، وكونها مدفئة، وإن لم يُحتَجْ إلى ذلك في البلاد الحارة.

 

فالفارقة بين لباس الرجال والنساء يعود إلى ما يصلُح للرجال، وما يصلح للنساء، وهو ما ناسب ما يؤمر به الرجال، وما يؤمر به النساء؛ فالنساء مأموراتٌ بالاستتار والاحتجاب دون التبرُّج والظهور؛ ولهذا لم يُشرَع لها رفع الصوت في الأذان والتلبية، ولا الصعود - كذا ولعله: في الصعود - إلى الصفا والمروة، ولا التجرد في الإحرام، كما يتجرد الرجل؛ فإن الرجلَ مأمور أن يكشف رأسَه، وألا يلبَس الثياب المعتادة، وهي التي تُصنع على قدر أعضائه، فلا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا البُرنس، ولا الخُف، لكن لما كان محتاجًا إلى ما يستر العورة ويمشي فيه، رخص له في آخر الأمر إذا لم يجد إزارًا أن يلبَس سراويل، وإذا لم يجد نعلين أن يلبَس خُفَّين، وجعل ذلك بدلاً للحاجة العامة، بخلاف ما يحتاج إليه حاجة خاصة لمرضٍ أو برد، فإن عليه الفِدية إذا لبِسه؛ ولهذا طرد أبو حنيفة هذا القياس، وخالفه الأكثرون للحديث الصحيح: ((لا يلبَس المحرم القُمص، ولا العمائم، ولا السراويل، ولا البرانس، ولا الخِفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبَس خُفين، ولْيقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبَسوا من الثياب شيئًا مسه زعفران أو وَرْس))؛ متفق عليه، واللفظ للبخاري، ولأجل الفرق بين هذا وهذا، وأما المرأة فإنها لم تُنْهَ عن شيء من اللباس؛ لأنها مأمورة بالاستتار والاحتجاب، فلا يُشرَع لها ضدُّ ذلك، لكن منعت أن تنتقب، وأن تلبَس القفَّازين؛ لأن ذلك لباس مصنوع على قدرِ العضو، ولا حاجة بها إليه.

 

وقد تنازع الفقهاء: هل وجهها كرأس الرجل أو كبَدَنه؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره، فمن جعَل وجهها كرأسه، أمَرها إذا سدلت الثوبَ من فوق رأسها أن تجافيَه عن الوجه، كما يجافي عن الرأس ما يظلل به، ومن جعله كاليدين - وهو الصحيح - قال: لم تُنْهَ عن ستر الوجه، وإنما نُهِيت عن الانتقاب كما نُهِيت عن القفازين، وذلك كما نُهِي الرجل عن القميص والسراويل، ونحو ذلك؛ ففي معناه البرقع، وما صُنِع لستر الوجه، فأما تغطية الوجه بما يُسدَل من فوق الرأس، فهو مثل تغطيته عند النوم بالملحفة ونحوها، ومثل تغطية اليدين بالكمين وهي لم تُنْهَ عن ذلك، فلو أراد الرجال أن ينتقبوا ويتبرقعوا، ويدَعوا النساء باديات الوجوه، لَمُنعوا من ذلك، وكذلك المرأة أُمِرت أن تجتمع في الصلاة، ولا تجافي بين أعضائها، وأُمِرت أن تغطي رأسها، فلا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ولو كانت في جوف بيت لا يراها أحدٌ من الأجانب، فدل ذلك على أنها مأمورة من جهة الشرع بستر لا يؤمَرُ به الرجل حقًّا لله عليها وإن لم يَرَها بشر، وقد قال تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ [الأحزاب: 33]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تمنَعوا إماء الله مساجدَ الله، وبيوتهن خير لهن))، وقال صلى الله عليه وسلم: ((صلاةُ إحداكن في مخدعها أفضلُ من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها أفضلُ من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في مسجد قومِها، وصلاتها في مسجد قومها أفضلُ من صلاتها معي))؛ (حسنه الألباني).

 

وهذا كله لِما في ذلك من الاستتار والاحتجاب، ومعلوم أن المساكنَ من جنس الملابس، كلاهما جُعِل في الأصل للوقاية ودفع الضرر، كما جُعِل الأكل والشرب لجلب المنفعة؛ فاللباس يتقي الإنسانُ به الحر والبرد، ويتقي به سلاحَ العدو، وكذلك المساكنُ يتَّقي بها الحرَّ والبرد، ويتقي بها العدو، وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا ﴾ [النحل: 80]، وقال: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴾ [النحل: 81]، فذكَر في هذا الموضع ما يحتاجون إليه لدفع ما قد يؤذيهم، وذكر في أول السورة ما يضطرُّون إليه لدفع ما يضرهم، فقال تعالى: ﴿ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ [النحل: 5]، فذكر ما يستدفِئون به، ويدفعون به البرد؛ لأن البردَ يُهلِكهم، والحر يؤذيهم؛ ولهذا قال بعض العرب: البردُ بُؤس، والحرُّ أذى؛ ولهذا السبب لم يذكر في الآية الأخرى وقاية البرد، فإن ذلك تقدَّم في أول السورة، وهو في أثناء السورة ذكر ما أتم به النعمة، وذكر في أول السورة أصولَ النِّعم؛ ولهذا قال: ﴿ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴾ [النحل: 81].

 

والمقصود هنا أن مقصودَ الثياب يشبه مقصودَ المساكن، والنساء مأمورات في هذا بما يسترهن ويحجبهن، فإذا اختلف لباسُ الرجال والنساء مما كان أقربَ إلى مقصود الاستتار والاحتجاب كان للنساء، وكان ضدُّه للرجال.

 

وأصلُ هذا أن تعلم أن الشارع له مقصودان:

أحدهما: الفَرق بين الرجال والنساء.

والثاني: احتجاب النساء، فلو كان مقصودُه مجرد الفرق، لحصل ذلك بأي وجه حصل به الاختلاف، وقد تقدم فسادُ ذلك، بل أبلغ من ذلك أن المقصود بلباس أهل الذمة إظهارُ الفَرْق بين المسلم والذمي؛ ليترتب على كل منهما من الأحكام الظاهرة ما يناسبه، ومعلوم أن هذا يحصل بأي لباس اصطلحت الطائفتان على التمييز به، ومع هذا فقد روعي في ذلك ما هو أخص من الفَرق؛ فإن لباس الأبيض لَمَّا كان أفضل من غيره، كما قال صلى الله عليه وسلم: ((عليكم بالبَياض، فليلبَسْه أحياؤكم، وكفِّنوا فيه موتاكم))، لم يكن من السنَّة أن يُجعَل لباس أهل الذمة الأبيض، ولباس أهل الإسلام المصبوغ، كالعسلي والأدكن ونحو ذلك، بل الأمر بالعكس، وكذلك في الشعور وغيرها، فكذلك الأمر في لباس الرجال والنساء ليس المقصود به مجرد الفَرْق، بل لا بد من رعاية جانب الاحتجاب والاستتار.

 

وكذلك أيضًا ليس المقصود مجرد حجب النساء وسترهن دون الفَرْق بينهن وبين الرجال، بل الفرق أيضًا مقصود حتى لو قدر أن الصنفين اشتركوا فيما يستُر ويحجب، بحيث يشتبه لباس الصنفين، لَنُهوا عن ذلك، والله تعالى قد بيَّن هذا المقصود أيضًا بقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ﴾ [الأحزاب: 59]، فجعَل كونهن يُعرَفْن باللباس الفارق أمرًا مقصودًا؛ ولهذا جاءت صيغة النهي بلفظ التشبه بقوله صلى الله عليه وسلم: ((لعَن الله المتشبِّهات من النساء بالرجال، والمتشبِّهين من الرجال بالنساء))، فعلَّق الحكم باسم التشبه، وبكونِ كل صنف يتَّصف بصفة الآخر.

 

وقد بسَطْنا هذه القاعدة في "اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم" وبيَّنَّا أن المشابهة في الأمور الظاهرة تُورِث تناسبًا وتشابهًا في الأخلاق والأعمال؛ ولهذا نُهِينا عن مشابهة الكفار، ومشابهة الأعاجم، ومشابهة الأعراب، ونُهِي كلٌّ من الرجال والنساء عن مشابهة الصنف الآخر.

 

والرجل المتشبه بالنساء يكتسب من أخلاقِهن بحسب تشبُّهِه، حتى يفضي به الأمر إلى التخنُّث المحض، والتمكين من نفسه كأنه امرأة، ولما كان الغِناء مقدمةَ ذلك، وكان من عمل النساء، كانوا يسمُّون الرجالَ المغنين "مخانيث".

 

والمرأة المتشبهة بالرجال تكتسب من أخلاقِهم، حتى يصير فيها من التبرج والبروز ومشابهة الرجال ما قد يُفضي ببعضِهن إلى أن تُظهِر بدنها كما يُظهره الرَّجل، وتطلب أن تعلو على الرجال كما يعلو الرجال على النساء، وتفعل من الأفعال ما ينافي الحياءَ والخفر المشروع للنساء، وهذا القدرُ قد يحصُل بمجرد المشابهة.

 

وإذا تبين أنه لا بد من أن يكون بين لباس الرجال والنساء فرق يميز بين الرجال والنساء وأن يكون لباس النساء فيه من الاستتار والاحتجاب ما يحصل مقصود ذلك - ظهَر أصل هذا الباب، وتبيَّن أن اللباس إذا كان غالبه لبس الرجال نُهِيت عنه المرأة، وإن كان ساترًا - كالفراجي - التي جرَتْ عادة بعض البلاد أن يلبَسَها الرجال دون النساء، والنهي عن مثل هذا يتغير [بتغير] العادات، وأما ما كان الفرق عائدًا إلى نفس الستر، فهذا يؤمَرُ فيه النساء بما كان أستر...، ولو قدر أن الفرق يحصل بدون ذلك، فإذا اجتمع في اللباس قلةُ الستر والمشابهة، نُهِي عنه من الوجهين، والله أعلم")؛ انتهى.

 

ومن شروط الحجاب الشرعي ألا يكون مزخرفًا ومطرزًا يثير شهوة الرجال، ولا مبخرًا ومطيبًا؛ لقول الرسول الكريم: ((إذا استعطرت المرأة فمرَّت على القوم ليجدوا ريحها، فهي زانية))؛ الجامع الصغير وزيادته، ولا يشبه لباس الكافرات؛ لأن النبي يقول: ((من تشبَّه بقوم فهو منهم))؛ صحيح الجامع، ولا يشبه لبس الرجال؛ لقول الرسول: ((لعَن الله المتشبِّهين من الرجال بالنساء، والمتشبِّهات من النساء بالرجال))؛ رواه البخاري، وعلى المرأة أن تسدلَ على وجهها قماشًا خفيفًا تتمكَّنُ من خلالِه رؤيةَ طريقِها، ولا تغطي وجهها، وتظهر عينيها كما تفعله الكثير من نساء المسلمين اليوم؛ لأن الفتنة قائمة، وجمال المرأة في عينيها، خاصة إذا وضعت الكحل عليهما، أو صبغتهما بألوان الزينة كما تفعل نساء الكفار، وهذا ما نبه عليه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فكم من نساء تلبَسُ الحجاب لتخفي وجهها القبيح، وتظهر عينيها المجملتين بأصباغ التجميل، لتصرف الرجال إليها، أو تتستر بالحجاب وتخفي شرها وفسادها كيلا يعرفها الناس فيحذروها، وهذا مما ابتليت به الأمةُ في هذا الزمان، فكم من محجبات لا يحسِنَّ لبس الحجاب، ولا يعطينه حقه ومهابته، وكم من رجال لا يهتمون بنسائهم، ولا يعلِّمونهن دينهن الحق، ولا قيمة الحجاب، وتَراهن سافرات وكاسيات عاريات، كما أخبر رسول الله: ((ونساء كاسيات عاريات، مُميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البُخْت المائلة، لا يدخُلْن الجنة، ولا يجِدْن ريحها، وإن ريحها لتوجدُ من مسيرة كذا وكذا))، وفي رواية: ((سيكون في آخر أمتي نساءٌ كاسيات عاريات، على رؤوسِهن كأسنمة البُخت، العَنوهن فإنهن ملعونات)).

 

والتبرج والسفور من أعظم الأسباب التي جعَلَتْهن أكثر الناس دخولاً للنار؛ قال رسول الله: ((يا معشر النساء تصدَّقْنَ؛ فإني أُرِيتكن أكثرَ أهل النار))، فقُلْن: وبمَ يا رسول الله؟ قال: ((تُكثِرن اللعن، وتكفُرْن العشير، ما رأيتُ من ناقصات عقلٍ ودينٍ أذهبَ للب الرجل الحازم من إحداكن))، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: ((أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل))، قلن: بلى، قال: ((فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تُصلِّ ولم تصُمْ))، قلن: بلى، قال: ((فذلك من نقصان دينها)) صحيح البخاري، فيا نساء المسلمين، اتقين الله، وعُدْن إلى دينكن؛ فالدنيا ساعة وفانية، والآخرة خيرٌ لَكُنَّ وباقية.

 

فائدة عزيزة: الضابط في لباس الرجل والمرأة ليس العُرف والعادة، وما تشتهي النفس، بل الحاجة، مع مراعاة اللباس الشرعي المأمور به لكل منهما، فمن يعيش في الأماكن الباردة تختلف حاجته عمن يعيش في الأماكن الحارة، ومن يعيش في الأماكن المتجمدة تختلف حاجته عمن يعيش في غيرها.

 

وأختم بحثي بكلمة للشيخ الألباني كأنها من وحي النبوة، قد أعجبتني كثيرًا، وبيَّنت لي دقة وصواب العلم الصافي النقي المأخوذ من وحي النبوة، ودقة فهم العالم الرباني لنصوص القرآن والسنة، كلمة لو قلتها أنا، لرَمَاني من يدعي التمسك بالكتاب والسنَّة وفهم سلف الأمة، لرَمَاني بالبدع والضلال، بل وربما بالكفر والخروج عن الملة، أذكرها لكم لتعلموا مدى الحال الذي وصلت إليه هذه الأمة، وأرجو التركيز على قوله (وفي اعتقادي أنا...) إلى آخر ما قاله رحمه الله تعالى): المساجد اليوم مع الأسفِ لو دخلتها دخلتها كأنك تدخل كنائس، هذه مع الأسف ظاهرةٌ تأخذ بألباب غير المسلمين من جهة، وبألباب المسلمين المنحرفين.

 

نحن لما كنا في دمشق كنا نرى - مع الأسف الشديد - أصبح المسجد الأموي كعبة الأوربيين والأمريكيين نساءً ورجالاً، لماذا؟ ليصلوا، ليهتدوا؟ لا، لم يكن شيء من هذا، وإنما ليشاهدوا الفسيفساء، والنقوش التي نقشت في زمن بني أمية... إلى آخره، آثار قديمة هذه، وتدخل النساء كاسيات متبرجات، وأكثر من ذلك نرى الذلَّ المجسد المجسم، واستعلاء الكافر على المسلم، وربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: 141].

 

نرى ماذا؟ نرى بعض خدم المسجد وعلى رؤوسهم العمائم الصفراء، ما تعرفونها هنا، هذه تدل على أن المتعمِّمَ بهذه العمامة ما هو عالم، لكن هو متمسك بدينه، فبعض هؤلاء الخدم يأتي بنعالٍ يكسيها على أقدام النساء الأوربيات اللي هن متبرجات كاسيات عاريات وهو جالس القرفصاء وهي فوقه فوق رأسه وهو يخدمها، لماذا؟ لتدخل المسجد، وفي اعتقادي أنا، لو دخلتْ هذه الكافرة أو ذاك الكافر بنعالهم أشرَف للمسلمين من هذا الذل الذي كنا نراه آسِفين.

 

رحمك الله يا شيخ، ماذا ستقول لو بقيت حيًّا إلى اليوم وأنت ترى ما حل في الأمة عامة وما حل بين السلفيين خاصة، ماذا ستقول وأنت ترى تكالُبَهم على الدنيا ومناصبها وعلى الأموال وأنواعها، بل تكالبهم على خدمة الكافر المحتل وغير المحتل باسم المصلحة والمصالحة؟





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مخالفات في لباس المرأة (1)
  • لباس النبي صلى الله عليه وسلم
  • مقدمة فيما يجب ستره من المرأة عند النساء والمحارم
  • لباس الصحابيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
  • فتاوى حول لباس المرأة أمام النساء والمحارم
  • لبس القصير للفتيات الصغيرات
  • ماذا يريدون من المرأة المسلمة؟ (خطبة)
  • لباس الصلاة وزينتها (خطبة)
  • لباس المرأة المسلمة

مختارات من الشبكة

  • لباس المرأة المسلمة وزينتها: أحكام وآداب ومخالفات (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • لباس المرأة المسلمة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • عورة المرأة المسلمة بالنسبة إلى المرأة الكافرة(مقالة - ملفات خاصة)
  • عورة المرأة بالنسبة إلى المرأة المسلمة(مقالة - ملفات خاصة)
  • كتاب المرأة: دروس المرأة المسلمة (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • من لحقوق المرأة المسلمة في يوم المرأة؟!(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حجاب المرأة ولباسها في الصلاة لشيخ الإسلام ابن تيمية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • المرأة المسلمة وفقه الأولويات (1)(مقالة - ملفات خاصة)
  • بلجيكا: المنتدى الأوروبي للمسلمات يستنكر التمييز ضد المرأة المسلمة(مقالة - المسلمون في العالم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب