• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

محظورات الإحرام

محظورات الإحرام
الشيخ عادل يوسف العزازي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/10/2013 ميلادي - 19/12/1434 هجري

الزيارات: 35418

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

محظورات الإحرام

تمام المنة - الحج (5)

 

محظورات الإحرام:

والمقصود بمحظورات الإحرام:

الممنوعات في الإحرام؛ امتثالاً لأمر الله - عز وجل - وأمرِ رسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم.

 

وهذه المحظورات هي:

أولاً: حلق الرأس:

لقوله -تعالى-: ﴿ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ [البقرة: 196]، فلا يجوز للمحرِم أن يأخذ من شعر رأسه شيئًا، حلقًا أو تقصيرًا.

 

واختلفوا في إزالة غيره من الشعور كالعانة والإبْط ونحوهما، والجمهور على منع ذلك، وأن حُكمه حُكم حلق الشعر، وذهب آخرون - وهم الظاهرية - إلى عدم المنع من حلق بقية الشعور عدا الرأس؛ تمسكًا بظاهر الآية؛ لأنها لم تنصَّ إلا على حلق الرأس فقط، وبأن الأصل جوازه، فلا يمنع إلا بدليل، وهذا ما رجحه ابن عثيمين لكنه قال: "ولو أن الإنسان تجنَّب الأخذ من شعوره، كشاربه وإِبْطه وعانته احتياطًا، لكان هذا جيدًا"[1].

 

ثانيًا: تقليم الأظفار:

وفيه خلاف؛ لأنه لم يأتِ نص قرآني ولا نبوي يتعلق بالمسألة، فيَظَلُّ فيها الخلاف كالخلاف السابق في بقية الشعور، لكن نقل بعضهم الإجماع على المنع من تقليم الأظفار.

 

قال ابن قدامة: "أجمع أهلُ العلم على أن المحرِم ممنوع من أخذ أظفاره، وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم: حماد، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ورُوِي عن عطاء، وعنه: لا فِدْيَة عليه؛ لأن الشرع لم يَرِد فيه بفِدْيَة" [2].

 

قال ابن عثيمين: "فإن صحَّ هذا الإجماع، فلا عذر في مخالفته، وإن لم يصحَّ، فإنه يبحث في تقليم الأظفار كما بحثنا في حلق بقية الشعر" [3].

 

قلتُ: وعلى هذا؛ فالأحوط عدمُ الأخذ إلا إن اضْطُرَّ لذلك، كمن انكسر ظفرُه فتأذَّى به.

 

ملاحظات:

1- مَن حَلَق شعر رأسه فعليه فِدْيَة[4]، واختلفوا في القَدْر الذي تجب فيه الفدية:

فبعضهم يرى حلق ثلاث شعرات، وبعضهم يرى حلق رُبُع الرأس، وغير ذلك من الأقوال.

 

لكن أرجح الأقوال: أن يحلق مَن يقال في حقِّه: إنه أماط الأذى عن رأسه؛ لأنه ظاهر القرآن، والدليل على ذلك:

(أ) قوله -تعالى-: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ [البقرة: 196]، فلا تجب الفدية إلا في حالة إماطة الأذى.

 

(ب) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو محرِم، وهذا يحتاج إلى إزالة شعر، ولم يثبتْ أنه افتدى؛ لأنه لا يقال: إنه أماط الأذى عن رأسه.

 

بناءً على ما سبق؛ فإنه لا تجب الفدية إلا على من حلق حلقًا يقال فيه: إنه حلق رأسه، وأما مجرد حلق بعض الشعرات وإزالتها، فلا تجب فيه الفدية.

 

وأما ما عدا ذلك من الشعور في بقية الجسد غير الرأس، ففيه خلاف في وجوب الفدية، وأما تقليم الأظفار، فالراجح قول عطاء أنه لا فدية فيه، سواء قلنا بحرمة التقليم أم لا.

 

(2) لا يعني مما سبق أنه يجوز أن يأخذ بعض الشعر من رأسه؛ فإن ذلك حرام، لكن الكلام السابق متعلِّق بوجوب الفدية، وعلى هذا؛ فأخذ أي شعر من الرأس لا يجوز، لكن الفدية لا تكون إلا في الحالة المذكورة سابقًا.

 

(3) يجوز للمحرِم حَكُّ رأسه[5]، فلو سقط منه شيء من شعره بغير قصد، فلا شيء عليه، وإن كان قاصدًا، فيَحْرُم، ولا فدية عليه كما تقدم.

 

ثالثًا: تغطية الرأس:

لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في الرجل الذي وَقَصته ناقته فمات: ((اغسلوه وكفِّنوه في ثَوْبيه، ولا تخمِّروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا))[6]، ومعنى "التخمير": التغطية، ولا يكون إلا بمُلاصِق؛ كالطاقية والقَلَنْسُوة والعِمَامة، وأما غير الملاصق كالشمسية، والخَيْمة، وسقف السيارات، والمنازل، فلا شيء فيه.

 

ولقد ثبت في حديث جابر في صفة حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه "ضُرِبت له قُبَّة بنَمِرة، فبقي فيها حتى زالت الشمس في عرفة"[7].

 

ويلاحظ مما سبق أن النهي عن تغطية الرأس إنما هو خاص بالرجال دون النساء، فعلى المرأة أن تستر رأسها ولا يظهر منه شيء.

 

رابعًا: لا يلبس الرجال ملابس الحِل:

أي: لا يلبس المحرِم ما كان يلبسه قبل إحرامه مما هو مصنوع للعضو: كالقميص، والسراويل، والجُبَّة؛ لما ثبت في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل: ما يلبس المحرم؟ قال: ((لا يَلْبَس القميص ولا السراويل، ولا البُرْنُس ولا العِمَامة ولا الخِفَاف، ولا يلبس شيئًا مسَّه الوَرْس ولا الزعفران))[8].

 

ملاحظات:

(1) اشتهر على ألسنة كثير من الفقهاء: ألاَّ يَلْبَس المحرِم المَخِيط، وتَبِع لذلك أخطاء وقع فيها الناس؛ إذ المقصود ألاَّ يَلْبَس الملابس المَحِيكة - المفصَّلة - وبناءً على هذا؛ فلو كان في الرداء خيط يَسُدُّ خروقًا أو رُقَعًا فيه، أو كان على أطرافه خيط منعًا من تَهَلْهُلِه - أو ما يسمَّى أُوفَر - فهذا كله لا يضر، وكذلك لو أوصل رِدَاءين قصيرين بخيط بينهما لا يضر، طالما أنه لم يفصَّل كملابس الحِل.

 

(2) يجوز لُبْس "النعل"؛ لأنه ليس بخُفٍّ، حتى لو كان هذا النعل مخروزًا بخيط، وأما ما يفعله العامة من لبس نعال خاصة لا خيط فيها، فهو تنطُّع وتكلُّف لم يأمر به الشرع.

 

(3) وعلى العكس من ذلك فلو صنعت الملابس بدون خيط، تصلح للارتداء لكنها صنعت على قدر العضو، فإنه لا يجوز للمحرِم لُبْسها، وعلى هذا ما يفعله العوام من وضع "دَبَابيس" على إزاره، وصناعته كأنه ثياب مصنوعة، فهذا لا يصح.

 

(4) انتشر عند بعض المحلات التجارية ما يسمى "بالساتر"، وهي خِرْقة يَلْبَسها المحرِم سترًا لفرجه - أشبه بحفاظة الأطفال - فهذه لا تجوز؛ لأنها في معنى الملابس، وإن لم يدخلْها خيط.

 

(5) إذا لم يجد النعلين، جاز له لُبْس الخُفَّين، وإذا لم يجد الإزار، جاز له لُبْس السراويل.

 

فلو قدِّر أن شخصًا نَسِي ملابس الإحرام في حَقِيبة سفره في الباخرة أو الطائرة مثلاً وأراد أن يحرم، فماذا يصنع؟

الجواب: يمكنه أن يلبَس السراويل البنطال، وأن يضع شيئًا على أعاليه - بدون لُبْس - كأن يَلُف القميص على كتفه على صورة لبس الرداء، حتى إذا وصل إلى الميناء أخرج ملابس إحرامه ولبسها، ولا شيء عليه.

 

(6) ما تقدم كله خاصٌّ بالرجال، وأما المرأة، فإنها تَلْبَس جميع ملابسها، وإنما الذي يَحْرُم عليها لُبْس القفَّازين والنقاب؛ لما ثبت في الحديث: ((لا تَنْتَقِب المرأة المحرِمة، ولا تَلْبَس القفَّازين))[9]، ولا يعني هذا أنه يَحْرُم عليها تغطية وجهها ويديها؛ إنما المحظور لُبْس هذا النوع من الملابس - وهو النقاب للوجه، والقفَّازان لليدين - لكنه يجوز لها أن تغطِّيَ وجهها بغير النقاب، بأن تُسْدِل الثوب من رأسها، وسواء في ذلك مسَّ وجهها أم لا؛ لما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان الرُّكْبَان يمرون بنا، ونحن محرِماتٌ مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإذا حاذَونا سَدَلت إحدانا جِلبابها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه"[10]، وكذلك يجوز لها تغطية يديها بغير القفَّازين، كأن تجعلهما تحت خمارها، أو تطيل أكمامها بحيث تغطيهما.

 

خامسًا: الطِّيب:

سواء لبدنه أو لثوبه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الذي وَقَصته دابته فمات: ((ولا تحنطوه))، ولقوله -صلى الله عليه وسلم- للمحرم: ((ولا يَلْبَس شيئًا مسَّه الزعفران ولا الوَرْس))[11].

 

وأما شم الطيب إن كان بغير قصد، فلا شيء، وإن كان بقصد التلذُّذ فحرام، وأما إذا أصابه شيء من طِيب الكعبة، فلا شيء عليه.

 

سادسًا: عَقْد النكاح أو الخِطبة:

سواء على الذكور والإناث؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يَنْكِح المحرِم، ولا يُنْكِح، ولا يَخْطُب))[12].

 

فلا يتولَّى عقد النكاح لنفسه ولا لغيره، وكذلك لا يجوز له أن يَخْطُب ما دام أنه محرِم.

 

ملاحظات:

(1) إذا تم عقد النكاح في حال إحرام أحد الزوجين أو إحرام الولي، فالعقد فاسد، ولا يحتاج إلى فسخه بطلاق؛ لأنه لم ينعقد أصلاً، ولا يصح هذا الزواجُ.

 

(2) ما الحكم إذا عقد المحرِمُ النكاحَ وهو لا يدرى أنه حرام؟ الجواب: لا إثم عليه، لكن العقد لا يصح.

 

(3) ما الحكم لو دخل بمعقودته، وأنجب أولادًا بعد إحلاله؟

 

الجواب: لا بد من تجديد العقد، والأولاد شرعيون ينسبون له؛ لأن الوطء الأول كان وطأ بشبهة.

 

(4) يجوز مراجعة زوجته المطلَّقة وهو محرِم، ما دامت في العدَّة؛ لأن هذا ليس عقد نكاح، وإنما استدامة نكاح، وأما بعد انقضاء العدة، فلا يصح؛ لأنه عقد جديد لا يصح إلا بولي وصَدَاق جديد.

 

(5) يجوز للمحرِم أن يَشْهد على عقد النكاح لغير المحرِمين؛ لأن الشاهد لا يتناوله حديث: ((لا يَنْكِحُ المحرم ولا يُنْكِحُ)).

 

سابعًا: الجِماع:

وهو أشد المحظورات، فإنْ جامع زوجته وهو محرِم، ترتَّب على ذلك أمور، يأتي بيانها في أحكام الفدية.

 

ثامنًا: المباشرة:

أي: بشهوة؛ فإن أنزل فعليه الإثم، ولكن لا يفسد معها الحج، وهذا الحكم أورده أهل العلم، ولا أعلم دليلاً لذلك، والله أعلم.

 

تاسعًا: الصيد:

لقوله -تعالى-: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾ [المائدة: 95].

 

والمقصود بالصيد المَنْهِيِّ عنه: صيدُ الحيوان البريِّ، وأما الحيوان البحري - وهو الذي يعيش في البحر - فجائزٌ صيدُه للمحرِم؛ لقوله -تعالى-: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ [المائدة: 96].

 

ملاحظات:

(1) الصيد إن كان مأكولاً، ففيه الفدية، وإن كان غير مأكول، فيَحْرُم صيده، ولكن لا فِدْية فيه، وسيأتي أحكام جزاء الصيد.

 

(2) اعلم أن الحيوان غير المأكول أقسام:

فمنه ما أُمِر بقتله؛ كقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((خمس من الدوابِّ كلُّهن فَوَاسِق يُقْتَلن في الحِل والحرم: الغراب، والحِدَأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العَقُور))[13].

 

ومنه ما نهي عن قتلِه؛ كالنمل، والنحلة، والهدهد، فهذا لا يقتل.

 

ومنه ما سُكِت عنه، فإن كان مؤذيًا، أُلْحِق بالأول، وإن كان غير مؤذٍ، ففيه خلاف.

 

فيجوز للمحرِم وغيره قتلُ الأسد، والسباع، والخنازير، والقَمْل، والبراغيث، والذباب، صغار ذلك أو كِبَاره.

 

(3) لو كان معه حيوان إنسي ثم هرب، ولم يتمكن منه إلا بالصيد، فلا شيء عليه.

 

(4) لو صال[14] عليه حيوان، ولم يستطع أن يدفعَه إلا بالقتل، قتله ولا شيء عليه.

 

(5) إذا صاد المُحرِم صيدًا، فهذا الصيد بمنزلة المَيْتة، لا يحل له أكلُه، ولا يحل لغيره أكلُه.

 

(6) أما إذا صاد الحَلال - يعني: غيرَ المُحرِم - فإنه يجوز للمحرِم الأكلُ منه إلا إذا كان المحرم دلَّ عليه، أو أعان عليه، أو كان الحَلال إنما صاده لأجل المحرم.

 

(7) ويجوز للمحرِم أكلُ الصيد إذا كان صاده قبل أن يُحْرِم وظل معه بعد إحرامه، وإنما الذي يَحْرُم عليه ابتداء الصيد.

 

(8) لو صاد المحرم صيدًا فانتزعه منه حَلال، لكان ملكًا للحَلال، ولا يملك المحرِم تملُّكه حتى بعد إحلاله.



[1] الشرح الممتع (7/132).

[2] المغني (3/320).

[3] الشرح الممتع (7/133).

[4] وسيأتي بيان أحكام الفدية.

[5] وسيأتي بيان ما يباح للمحرم؛ انظر (ص356).

[6] البخاري (1265)، ومسلم (1206)، وأبو داود (3238)، والترمذي (951)، والنسائي (5/195)، وابن ماجه (3084).

[7] مسلم (1218).

[8] البخاري (1542)، ومسلم (1177)، وأبو داود (1824)، والترمذي (833)، والنسائي (5/131)، وابن ماجه (2929).

[9] البخاري (1838)، وأبو داود (1825)، والترمذي (833)، والنسائي (5/133).

[10] صحيح: رواه أبو داود (1833)، وابن ماجه (2935)، وأحمد (6/30).

[11] تقدم تخريجه، انظر: رقم (337).

[12] مسلم (1409)، وأبو داود (1841، 1842)، والترمذي (840)، والنسائي (5/192)، وابن ماجه (1966).

[13] البخاري (1829)، ومسلم (1198)، والترمذي (837)، والنسائي (5/210)، وابن ماجه (3087).

[14] أي: هجم عليه بقوة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الاشتراط عند الإحرام
  • (الإحرام وما يتعلق به) من بلوغ المرام
  • سنن الإحرام
  • محظورات الإحرام

مختارات من الشبكة

  • محظورات الإحرام بالحج والعمرة(مقالة - ملفات خاصة)
  • محظورات الإحرام(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • محظورات الإحرام تسعة(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • الفرق بين الرجل والمرأة في محظورات الإحرام(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • فقه الحج - محظورات الإحرام(مادة مرئية - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • محظورات الإحرام (فقه الحج)(مادة مرئية - موقع الشيخ د. عبد الله بن محمد الجرفالي)
  • برنامج مرئي: محظورات الإحرام(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • محظورات الإحرام(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • الصيد من محظورات الإحرام التي نص عليها القرآن(مقالة - ملفات خاصة)
  • محظورات الإحرام(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/11/1446هـ - الساعة: 9:44
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب