• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    كونوا أنصار الله: دعوة خالدة للتمكين والنصرة
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    لا تعير من عيرك
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة التفسير: سورة النصر
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

اختلاف التشريع بين المذاهب الإسلامية - عودة إلى الأصول (4)

اختلاف التشريع بين المذاهب الإسلامية - عودة إلى الأصول (4)
الشيخ عبدالكريم مطيع الحمداوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/9/2013 ميلادي - 25/10/1434 هجري

الزيارات: 7228

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

اختلاف التشريع بين المذاهب الإسلامية - عودة إلى الأصول (4)

الفراغ التشريعي والسياسة الشرعية


أول ما ينبغي الإشارة إليه أن الفقه الإسلامي لم يعرف في أول عهده مصطلحَ "السياسةِ الشرعية"، وكان لفظُ "حكم الله" أو "الشريعة" يَنْتَظِمُ كلَّ مفرداتِ الأحكامِ على صعيدِ التصرفاتِ الفردية وصعيدِ تدبيرِ الشأنِ العامِّ للأمة. والخلفاءُ الراشدون أنفسُهم كانوا إن وجدوا نَصّاً للنازلة حكموا به، فإن أعْوزَهم النصُّ ولم يهتدوا إلى الحق في أمرٍ ما جمعوا المسلمين لاتِّخاذ القرارِ فيها شورويا.


ثم لما استأثرت الملوكيةُ بالسلطةِ، سارت على نهجٍ استبداديٍّ واحدٍ هو السمعُ والطاعة والتأييدُ والإقرارُ لكل ما يَصْدُر عن السلطان، وافَقَ الشريعةَ أو خالَفَها.


هذا الانحرافُ السياسيُّ في خطِّ سيرِ الدولة ساعَد على ظهورِ فقْهٍ تبْريريٍّ لدى فئتين:

• فئةِ البطانةِ والحاشية التي لا ترى غضاضة في مسايرة هوى الحاكم.

 

• وفئةٍ أخرى يئِسَتْ من إمكانية تأسيسِ السلطةِ السياسية على مبادئِ الإسلام العادلةِ فلجأتْ إلى محاولةِ تكييفِ الأحكامِ الشرعية مع واقعِ الاستبدادِ والقهر، مِن أجلِ إنقاذِ ما يمكن إنقاذُه.


حينئذ أخذتْ معالمُ ما أُطْلِقَ عليه فيما بعد مصطلحُ "السياسة الشرعية" تَتَبَلْوَرُ وتتَّضِح وتتطوَّر وتَلْبَسُ لكلِّ حالة لَبوسَها. ولعلَّ أبرزَ مثال في مسيرةِ تطوُّرِ هذا المصطلحِ الجديد وتحديدِ وِجْهَتِه، هو ما فعله عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري في قضيةِ التحكيمِ بين الإمامِ علي كرم الله وجهه، وبين معاويةَ بن أبي سفيان رضي الله عنه - إن صحت الرواية.

 

لقد كانت مسيرة "السياسة الشرعية" في مجالِ تدبيرِ الشأن العام للأمة هوى من الحاكم، وتبريرًا فقهيًّا في أغلب عهودها، وتصرفًا استبداديًّا، يفرِضُ نفسه على الأمة بالسَّيف البتَّار والدرهم والدينار، ثم تقعيدًا فقهيًّا تبريريًّا؛ كما في قولهم: "أمرُ الإمامِ يرفعُ الخلافَ"، و"أمر الإمام نافِذٌ"، و"للسلطانِ أن يُحْدِثَ من الأقْضيةِ بقدْرِ ما يَحدُثُ مِن مُشكلاتٍ"، ثم تَبَنِّيًا رسميًّا لمصطلحِها العِلْمِي، وتطويرًا له وتوسيعًا لمجالاتِه، ثم في عصرِنا هذا دعوةً إلى أنْ تُعَدَّ "السياسةُ الشرعيةُ" عِلمًا مستقلاًّ عن المباحثِ الفقهية ونصوصِها في الكتاب والسنة، وأن تُتَّخَذَ مرجعا في جميعِ مرافقِ الدولة وآلياتِ تأسيسِها وتسْييرِها.


إن الزعمَ بأن نظامَ الدولةِ لدى المسلمين بعد سقوط الخلافة الراشدة، انبثقَ من الشريعة الإسلامية، تعتورُه كثير منَ المآخِذِ، في مقدمتِها أن العصبيةَ القبليةَ والأسرويةَ هي التي أسستْه وأنشأته وقَعَّدَتْ له القواعدَ ومهدت له السبيل.


كذلك القولُ بأن ما عُرِف بالسياسة الشرعية انبِثاقٌ سليمٌ من نصوص الكتاب والسنة، ليس له ما يؤيدُه أو يرجِّحُه، لأن السياسةَ الشرعية التي عرفناها في مصنَّفاتِ القومِ ليستْ إلا نِتاجاً لفِقْهِ التَّكَيُّفِ مع واقعِ الظلم، ومحاولةَ تلطيفٍ فاشلةٍ لِجَوِّ الاستبداد، بعد العجزِ عن إقامةِ الدولة على أسُسٍ شرعيةٍ سليمة. إن السياسةَ الشرعيةَ لديهم ترويضٌ للشريعة الغراء وَلَيٌّ لأحكامِ نصوصِها الثابثة، وإخضاعٌ لها لأهواءِ الحكام والظالمين.


إن فِقْهَ السياسةِ الشرعية الذي اسْتُنْبِتَ في الساحة الإسلامية ليس إلا وليدا لِنَهْجِ الحُكّامِ في ضبْطِ مَمالِكِهم، وترويضِها، وإخضاعِها، وفصْلِ قضايا الأمنِ فيها عن سُلْطةِ القضاءِ الشرعي، بتَوظيفِ مجالِ الفراغ التشريعي واستحداثِ عقوباتٍ جائرةٍ فيه، مُمَوَّهاً عليها ببعض التأويلاتِ الفقهية، وببعضِ المخالفاتِ المتروكِ أمرُ البثِّ فيها وردعِها للأمة.


لقد كان الخلفاءُ الراشدون رضي الله عنهم، مجمِعين على أن النظرَ في كل ما يَعْرضُ لهم مرجعُه الكتاب والسنة، ثم الشورى إن أعْوَزَهُم النَّصّ، بما في ذلك ميدان القضاء الذي كان من صميمِ عملهم، إلا ما كان من أمرِ عمرَ إذ كثُرْت أشغالُه واتسعَتْ حروبُ الجهاد في عهده، ففَوَّض القضاءَ إلى غيره، واستعان فيه بأبي الدرداء بالمدينة، وشريح بالبصرة، وأبي موسى الأشعري بالكوفة.


أما ما تَعلَّق من أمر المسلمين بقضاياهم العامَّةِ (السياسة العامة للدولة) فإن الراشدين كانوا يشرفون عليه بأنفسِهم بواسطةِ الشورى العامةِ بالمساجد.


وعندما قامت الملوكيةُ بقِيَتْ الأحكامُ الشرعية منازعاتٍ فرديةً وعقودا تجاريةً واجتماعيةً ومعاملاتٍ ماليةً وحدودا شرعيةً بيد القضاء؛ وما تعلق بالسياسة العامة كان الملوكُ يباشرونَه بأنفسهم أو يوكِّلونَ به أهلَ عصبيتِهم بالنَّسب والمصاهرةِ والولاءِ. أما المظالمُ غيرُ المنصوص عليها، وكان جزءٌ منها متعلقا بأمْنِ الممالك ومحتاجا كما يقول ابن خلدون إلى سطْوةِ السلطنةِ ونَصَفَةِ القضاءِ، فكانوا في كل من دولتي الأمويين بدمشق والأندلس، ودولة العباسيين ببغداد، والعبيديين بإفريقية، يُشرفون عليها مباشرةً بواسطة صاحب الشرطة (أو مُتَوَلِّي المظالم)، بعيدا عن سلطةِ القضاء الشرعي. فأدى ذلك إلى شَطَطٍ شديد في استعمال النفوذِ ومعالجةِ التُّهَمِ وعملياتِ التعزيرِ والتأديب والردْع والعقوبةِ على النوايا والشبهات والظنون والاحتمالات.


كذلك الأمرُ عندما تقلَّصَ ظلُّ الخلافةِ الملوكيةِ المركزية، واستقلَّ السلاطينُ بأقطارِهم، واستَفْحَلَ أمرُ النَّظَرِ في المظالم، وقُطِعَت الصلةُ بينها وبين الأحكام الشرعية بصفةٍ تكاد تكون مطلقة.


إن الأصلَ في الشريعة الإسلامية أنه لا جريمةَ ولا عقوبةَ إلا بِنصٍّ، وأن المتهمَ بريءٌ حتى تثبُت إدانتُه، وأنه لا يَأثَمُ امرُؤٌ بِوِزْرِ غيرِه، وأنَّ الاجتهادَ قضاءً وإفتاءً ينبني على عِلمَيْن علمٍ بواقعةِ المسألةِ وحالِها وملابساتِها، ثم علمٍ بحكمِ الله فيها أو في مِثلِها، ثم يطبِّق الفقيهُ علمَه بحكمِ الله على علمِه بواقعِ المسألة وما سوى ذلك عَفْوٌ، وأن أمرَ الجماعةِ الإسلامية (الأمة) في منطقةِ العفْو (الفراغ التشريعي) لا حَقَّ لأحدٍ في احتكارِه والاستئثارِ به، ملكا كان أو رئيسا أو خليفةً أو ذا شأن، وأن مُتَوَلِّي البَثِّ فيه هو مجموعُ الأمة في فضاءاتِها الشورويةِ العامة،كما ترشد إليه آيات القرآن الحكيم والسنة النبوية قولا وعملا؛ إلا أن استبعادَها عن أمرٍ هُوَ لها واحتكارَه بيد الحكام مباشرةً أو بواسطة وُلاةِ مظالمِهم وقادةِ شرطتِهم وأمراءِ جيوشهم من ذوي الولاءِ الأسري أو القبلي أو الانتفاعي، كان له أبلغُ الآثار وأخطرُها على الدينِ والمجتمع والوحدة ماضيا وحاضرا ومستقبلا. لا سيما وقد اسْتُبْعِدَ هذا الأمرُ أيضا حتى عن سلطة القضاءِ الشرعي وعولِجَ تحت مِظَلَّةِ مصطلحٍ غيرِ منضبِطٍ دُعِيَ تعزيرا، واستُحْدِثَتْ له أحكامٌ زَجْرِيَّة يحرُم إيقاعُها على الحيوان، بَلْهَ بني الإنسان، أحكامٌ تتراوح بين الجَلْدِ والقتل والصَّلب والتَّحْريق والعَصْرِ والتَّوْسيطِ والنَّفخِ من الدُّبُر حتى الموت، مما عُدَّ تعزيرَ سياسةٍ، فما هو هذا المذهبُ الجديد في التعزير سياسةً لِرَدْعِ بعض المخالفاتِ السياسية وتقويمِ المُنْحَرِفينَ عن الدولة وفيها؟





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • اختلاف التشريع بين المذاهب الإسلامية - عودة إلى الأصول (1)
  • اختلاف التشريع بين المذاهب الإسلامية - عودة إلى الأصول (2)
  • اختلاف التشريع بين المذاهب الإسلامية - عودة إلى الأصول (3)
  • اختلاف التشريع بين المذاهب الإسلامية - عودة إلى الأصول (5)

مختارات من الشبكة

  • ملخص كتاب: المجملات النافعات في مسائل العلم والتقليد والإفتاء والاختلافات - الخامس: الاختلاف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • في سنة الاختلاف وآليات التعامل مع الآخر (قراءة في كتاب: دليل تنمية القدرة على تدبير الاختلاف)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • اختلاف الفتوى باختلاف الأحوال والأزمان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خيار البيع باختلاف المتبايعين في الجملة واختلاف الثمن(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • اختلاف الشريعة الإسلامية عن القوانين الوضعية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اختلاف المطالع وأوقات صيام المسلمين في البلاد غير الإسلامية(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • آثار الاختلاف في فروع الشريعة على الثقافة الإسلامية(رسالة علمية - موقع أ. د. عبدالله بن إبراهيم بن علي الطريقي)
  • توصيف مقررات الثقافة الإسلامية اتفاقاً واختلافاً(مقالة - آفاق الشريعة)
  • موارد ومصادر كتاب جزيل المواهب في اختلاف المذاهب للسيوطي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مخطوطة جزيل المواهب في اختلاف المذاهب(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب