• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

مسائل متعلقة بالزكاة

مسائل متعلقة بالزكاة
الشيخ عادل يوسف العزازي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/8/2013 ميلادي - 22/10/1434 هجري

الزيارات: 30190

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسائل متعلقة بالزكاة

تمام المنة - الزكاة (12/ 15)


(1) هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها؟

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: إنَّ زينب امرأة ابن مسعود قالت: يا رسول اللَّه، إنك أمرتَ اليوم بالصدقة، وكان عندي حليٌّ لي، فأردت أن أتصدَّق به، فزعم ابن مسعود أنه وولدَه أحقُّ من تصدَّقتُ به عليهم، فقال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((صدق ابن مسعود، زوجكِ وولدك أحقُّ من تصدقتِ به عليهم))[1].

 

فيه دليل على جواز إعطاء الزوجة لزوجها صدقتَها، سواءٌ كانت واجبة أو تطوعًا؛ لأن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لم يستفصل، فدلَّ ذلك على العموم.

 

قال ابن حجر: "استُدلَّ بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتَها إلى زوجها، وهو قول الشافعي والثوري وصاحبَي أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد"[2].

 

قلت: وهناك أقوالٌ أخرى، وما ذُكر أرجحها، بل إن الصدقةَ على زوجها أفضلُ من صدقتها على غيره؛ لِما رواه البخاري ومسلم عن زينب امرأة عبدالله أنها قالت لبلالٍ: سَلِ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتامٍ لي في حجري؟ فقال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((نعم، ولها أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة))[3].

 

وهذا الحديث أوضحُ في صدقة الواجب؛ لقولها: "أيجزئ عني"؛ ولقوله: ((وأجرُ الصدقة))؛ إذ الصدقة عند الإطلاق تتبادر إلى الواجبة.

 

(2) حكم صرف الزكاة إلى الأبوين والأولاد والزوجة:

ولكن لا يجوز للزوج أن يخرج زكاته لزوجته؛ لأن نفقتَها واجبة عليه، فتستغني به عن الزّكاة، وكذلك الحال بالنسبة للأبوين والأولاد.

 

وقد حكى ابن المنذر الإجماعَ على عدم جواز صرف الزَّكاة لهما، وكذا سائر الأصول والفصول، يعني: آباءه وأبناءه.

 

وأمَّا الصدقة على سائر الأقارب - كالإخوة والأخوات، والأعمام والأخوال - فإنه يجوز دفعُ الزَّكاة إليهم إذا كانوا مستحقِّين لذلك، بل صِلتهم بالصدقة أفضل من الصدقة على غيرهم.

 

عن سلمان بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((الصدقة على المسكين صدقةٌ، وعلى ذي القربى ثِنتانِ: صِلة، وصدقة))[4].

 

ولكن يلاحظ في ذلك أمور:

يجوز إعطاء الأصول والفروع - أي: الآباء والأبناء - إذا كانوا غارمين، أو غازِين في سبيل اللَّه، أو أبناءَ سبيل؛ لأنهم يستحقُّون الصرف في هذه الحالة لوصفٍ لا تأثير للقرابة فيه؛ إذ لا يلزمه تجهيزُه للغزو، أو قضاء ديونه، أو نحو ذلك.

 

تقدَّم أنه لا يجوز أن يعطي الأصول والفروع من زكاة ماله؛ والعلة في ذلك أنَّ النفقة واجبة عليه لهم، فلو أعطاهم من الزكاة فكأنه أعطى نفسه، فهو في حقيقة الأمر لم يخرج الزكاة.

 

إذا أعطى زكاته لوليِّ الأمر، أو لوكيل عنه، ثم قام الولي أو الوكيل بتوزيعها على الفقراء، فوقعت في يد من تلزمه نفقته - فإن ذلك لا يضره.

 

فعن مَعْنِ بن يزيد - رضي الله عنه - قال: كان أبي يزيدُ أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها، فأتيته بها، فقال: واللَّه ما إيَّاك أردت، فخاصمته إلى رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: ((لك ما نويت يا يزيدُ، ولك ما أخذت يا مَعْنُ))[5].

 

(3) إعطاء الصدقة للصالحين:

لا يجوز إعطاء الزَّكاة للكفار المحاربين؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن الصدقة: ((فتردُّ في فقرائهم))؛ أي: فقراء المسلمين.

 

وأما أهل الذمَّة، فإنهم لا يُعطَوْن من زكاة الأموال على الراجح من أقوال أهل العلم، لكن يجوز إعطاؤهم من الصدقات ونحوها من أنواع التبرعات.

 

وينبغي أن يتحرَّى المزكي بإعطاء زكاته لأهل الصلاح والعلم؛ لكي يستعينوا بها على طاعة اللَّه وطلب العلم.

 

ولا يعطيها لمن علم أنه يستعين بها على فسقٍ أو معصية؛ سدًّا للذريعة.

 

فإن كان مستور الحال لا يُعلم فسقُه من صلاحه، فلا مانع من صرف الصدقة إليه؛ إذ الأصل تقدير الصلاح وسلامة الحال، وكذلك إن علم فسقه لكن يؤلّف قلوبهم بالعطاء، فلا مانع من ذلك؛ فقد جعل اللَّه في أسْهُم الزَّكاة سهم المؤلفة قلوبهم، وأما إذا كان العطاء لا يؤلِّف قلبه ولا يرده عن فسقه، فلا يُعطى.

 

قال ابن تيمية: "ينبغي للإنسان أن يتحرى بها المستحقين من الفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم من أهل الدين، المتَّبعين للشريعة، فمن أظهر بدعة أو فجورًا، فإنه يستحق العقوبة بالهَجْر وغيره والاستتابة، فكيف يعان على ذلك؟" [6].

 

وقال أيضًا: "فمن لا يصلي من أهل الحاجات، لا يعطى شيئًا حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة"[7].

 

(4) ما الحكم إن اجتهد في إعطاء الزّكاة فوقعت في غير مستحقها؟

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تُصُدِّق الليلة على سارق! فقال: اللهم لك الحمدُ، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدِ زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدِّق الليلة على زانية! فقال: اللهم لك الحمدُ على زانيةٍ، لأتصدقنَّ بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدِّق على غنيٍّ! فقال: اللهم لك الحمد، على سارق، وعلى زانية، وعلى غني، فأتِيَ فقيل له: أمَّا صدقتك على سارق، فلعله أن يستعفَّ عن سرقته، وأما الزَّانية، فلعلها أن تستعفَّ عن زناها، وأما الغنيُّ، فلعلَّه أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله))[8].

 

في هذا الحديث ما يدل على قَبول صدقة المخطئ في صدقته، لكن هل هذا القَبول يغني عن الإجزاء أم أنه يطالب بإخراج غيرها؟

اختلفت آراء العلماء في ذلك، فذهب أبو حنيفة، ومحمد، والحسن، وأبو عبيدة إلى أنه يجزئه ما دفعه، ولا يطالَب بدفع زكاة أخرى.

 

وذهب مالك، والشافعي، وأبو يوسف، والثوري، وابن المنذر إلى أنه لا يجزئه دفع الزَّكاة إلى من لا يستحقها إذا تبيَّن خطأه، وعليه أن يدفعها مرَّة أخرى إلى أهلها.

 

ومذهب أحمد أنه إن أعطى الزّكاة لمن يظنه فقيرًا فبان غنيًّا؛ ففيه روايتان كالقولين السابقين.

 

وإن كان الآخر عبدًا أو كافرًا أو هاشميًّا، لا يجزئه ذلك، وعليه أن يعيدها؛ لأنه يتعذَّر معرفة الفقير بخلاف من ذكر.

 

والأرجح في هذه الأقوال: أنه إذا تحرَّى دفع الزَّكاة إلى مستحقيها فأخطأ، فهو معذور، ولا إعادة عليه؛ لأن اللَّه لا يكلف نفسًا إلا وسعها، وأما إن كان خطؤه إهمالاً منه وعدمَ تحرٍّ، فالزّكاة لم تقع موقعها وعليه الإعادة، واللَّه أعلم.

 

(5) إذا سأل سائل ورأيناه جَلْدًا فهل نعطيه من الزّكاة؟

قال الشيخ ابن عثيمين: "عِظْه أولاً؛ كما فعل النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - عندما سأله رجلان ورآهما جَلْدين: ((إن شئتما أعطيتكما، ولا حظَّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب)).

 

(6) هل نخبر الشخص إذا أعطيناه بأن هذه زكاة؟

الأرجح عدم إخباره، قال ابن قدامة في "المغني": "وإذا دفع الزّكاة إلى من يظنه فقيرًا لم يحتَجْ إلى إعلامه أنها زكاة، قال الحسن: أتريد أن تقرعه؟! لا تخبره، وقال أحمد بن الحسن: قلت لأحمد: يدفع الرجل الزّكاة إلى الرجل فيقول: هذا من الزَّكاة، أو يسكت؟ قال: ولِمَ يبكِّتُه بهذا القول؟ يعطيه ويسكت، ما حاجتُه إلى أن يقرعه؟!" [9].

 

(7) هل الزّكاة متعلقة بالذمة أم بأصل المال؟

ومعنى هذا السؤال هل يجب عليه إخراج الزَّكاة من نفس المال الذي عنده، أم يجوز أن يخرج غيره من جنسه؟

 

لا خلاف أنه من وجبت عليه زكاة قمح، أو شعير، أو ذهب، أو غير ذلك أنه يجوز أن يخرج من غير هذا القمح، أو هذا الشعير، أو هذا الذهب؛ وعلى هذا فالراجح أن الزَّكاة تجب في الذمة لا في عين المال.

 

ويتفرَّع على هذا إذا قلنا: إنَّ الزكاة متعلِّقة بالذمة؛ أنه لو ملك نصابًا من الزّكاة ولم يؤدِّ زكاته أكثر من حول، ولم ينقص المال عن النّصاب - فإنه يجب عليه الزّكاة لكلِّ سنة ملَك فيها المال على جميع المال.

 

وأما إذا قلنا بأن الزّكاة في عين المال، فالزّكاة تجب عليه على ما يملكه من النِّصاب في السنة الأولى، ثم تخصم قيمة الزّكاة من عين المال حتى يصل المال إلى أقلَّ من النّصاب، ثم لا يجب عليه الزّكاة.

 

مثال: فلو فرض أنه يملك مائتي درهم، وامتنع عن الزّكاة خمس سنوات؛ فعلى القول الأول - وهو الراجح - يجب عليه زكاةُ خمس سنوات مضروبةً في قيمة الزّكاة كل سنة وهي خمسة دراهم (5 ¦ 5) = 25 درهمًا.

 

وعلى القول الثاني: تُحسب زكاة السنة الأولى خمسة دراهم ثم تخصم من المجموع 200 - 5 = 195 درهمًا، فلا يجب عليه زكاة في الأربع سنوات الأخرى؛ لأن المال نقص عن النّصاب.

 

(8) هلاك المال بعد وجوب الزّكاة وقبل الأداء:

إذا استقرَّ وجوب زكاة المال فتلف المال قبل أن يؤدِّيه، فقد اختلفت آراء العلماء:

أ- فيرى ابن حزم أن الزّكاة واجبة في ذمَّته يجب عليه أداؤها، وهذا مشهور مذهب أحمد.

 

ب- وفرَّق الحنفية بين أن يكون تلف المال بتعدٍّ منه أو بدون تعدٍّ؛ ففي الحالة الأولى يجب عليه الزّكاة، وفي الحالة الثانية تسقط، وهو ما رجحه ابن قدامة في "المغني".

 

قال ابن قدامة: "والصحيح - إن شاء الله - أن الزّكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط في الأداء" [10]، ثم شرح معنى التفريط فقال: "ومعنى التفريط أن يتمكن من إخراجها فلا يخرجها، وإن لم يتمكن من إخراجها فليس بمفرِّط، سواء كان ذلك لعدم المستحِقِّ، أو لبُعْد المال عنه، أو لكون الفرض لا يوجد في المال، ويحتاج إلى شرائه فلم يجد ما يشتريه، أو كان في طلب الشراء، أو نحو ذلك".

 

(9) ضياع الزكاة بعد عزلها:

لو أخرج الزّكاة وعزَلها عن المال ثم تلفت أو ضاعت، فالراجح أن يطالب بإخراج غيرها؛ لأنها في ذمته، وهذا مذهب ابن حزم الظاهري، قال: لأنها في ذمته يوصلها إلى من أمره اللَّه - تعالى - بإيصالها إليه.

 

قال: فهي دَيْن عليه، لا أمانة عنده، والدين مؤدًّى على كل حال، ثم ساق عن الحسن البصري وأصحاب المغيرة وحماد والحَكَم وإبراهيم النخعي: أنهم اتفقوا فيمن أخرج زكاة ماله فضاعت أنها لا تجزئ عنه، وعليه إخراجها ثانية.

 

وعن عطاء: أنها تجزئ عنه.

 

(10) إذا هلك المال أثناء الحول:

وذلك بأن يتلف المال، أو يغصِبه غاصب، أو حيل بينه وبينه، فلا زكاة عليه؛ لأنه غير قادر على أداء الزّكاة من نفس المال المغصوب أو المتلَف أو المنتزع منه؛ ولأنه لو كلِّف إخراجَ زكاته لكان فيه من الحرج الذي قد أسقطه اللَّه - تعالى - بقوله: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78].

 

(11) إذا لم تَفِ الزّكاة بحاجة الفقراء، وجب على الأغنياء القيام بالفقراء بما لا بد لهم منه.

 

قال ابن حزم: "وفرضٌ على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك، إن لم تقمِ الزكواتُ بهم، ولا في سائر أموال المسلمين بهم، فيُقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يُكنُّهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة" [11].

 

ثم ساق الأدلَّة على ذلك، منها قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أطعموا الجائع، وفكُّوا العاني))[12]؛ أي: الأسير.

 

ومنها عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((من كان معه فضلُ ظهرٍ، فليَعُدْ به على من لا ظهر له، ومن كان له فضلٌ من زادٍ، فليَعُدْ به على من لا زاد له))[13].

 

قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حقَّ لأحدنا في فضل.

 

(12) الزّكاة من الديون في التركة:

فإذا مات الإنسان وعليه زكاة لم يؤدِّها، أدِّيت من ماله قبل أن تقسم التركةُ، وهي مقدَّمة على الوصية كبقية الديون.

 

(13) هل يجوز تأخير الزّكاة عن وقتها؟

الأصل أنه يجب إخراج الزّكاة على الفور، ولكن يجوز تأخيرها إن كان هناك عذر، أو ضرر.

 

مثال العذر: أن يكون ماله غائبًا، لا يتمكن من إخراج زكاته.

 

ومثال الضرر: أن يكون بين الفقراء لصوصٌ لو علموا أنه يخرج زكاة، لعلموا أنه صاحب مال فسَطَوْا عليه.

 

وهل يجوز تأخيرها إن كان في التأخير مصلحة ولم يكن فيه ضرر؟

قال الشيخ ابن عثيمين: "الجواب: نعم، لكن بشرط أن يُبرزها عن ماله، أو أن يكتب وثيقة يقول فيها: إن زكاته تحل في رمضان - أي: مثلاً - ولكنه أخَّرها إلى الشتاء - أي: مثلاً - من أجل مصلحة الفقراء؛ حتى يكون ورثتُه على علم بذلك"[14].

 

(14) يجوز تقديم الزّكاة عن وقت أدائها لحَوْل أو حَوْلين، وذلك مشروط بأن يكون ملَك النّصاب، وأما إذا لم يملك النِّصاب، ثم رأى أن يخرج زكاة استنادًا منه أنه سيملك النِّصاب في المستقبل، فإن ذلك لا يجزئ، ودليل الجواز ما ثبت عن علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - "تعجَّلَ من العباس صدقةَ سنتين"[15].

 

(15) الأفضل توزيع الزّكاة على الأصناف الثمانية المذكورين في الآية، لكنه لو اقتصر على بعضهم فإن الزَّكاة تكون صحيحة أيضًا، وهذا مذهب الحنابلة، والمالكية، والحنفية، أما الشافعية فرأَوْا توزيعها على الأصناف بالتساوي، وبشرط أن تقعَ في كل صنفٍ لثلاثة على الأقل، والقول الأول أرجح، واللَّه أعلم.

 

(16) تجب النية عند إخراج الزَّكاة، فينوي إخراجَها عن ماله المعيَّن، سواء أخرجها بنفسه، أو أخرجها عنه وكيلُه.

 

وأما إذا أخرجها إنسان عن آخر ولم يوكِّلْه، فأجازه بعد ذلك، فهل تجزئ؟

فيه قولان، والأقرب صحَّته؛ لأن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أجاز لأبي هريرة لمن جاء إليه فدفع إليه الزَّكاة، مع أن أبا هريرة كان وكيلاً في حفظها لا في إعطائها.

 

قال ابن عثيمين: "وهذا هو الأقرب، ولكن القول الأول هو الأحوط"[16]، وأراد بالقول الأول: أنها لا تجزئه.

 

(17) يجوز أن يقوم هو بتوزيع زكاته أو يدفعها إلى وكيله لتوزيعها، والأفضل أن يفرِّقها هو بنفسه؛ لينال أجر العبادة، وليطمئن إلى إبراء ذمَّته، وليدفع عن نفسه المذمَّة، خاصة إذا كان لا يُعرَف أنَّ له وكيلاً يفرِّق عنه الزّكاة.

 

(18) يجوز نقل الزّكاة إلى الفقراء خارج بلده: خاصة إذا تعلقت بها مصلحة راجحة عن فقراء بلده، كأن يكون الأبعدُ أشدَّ فقرًا، أو قريبًا لصاحب المال، أو أصلح حالاً؛ كأن يكون طالب علم مثلاً؛ وهذا لعموم قوله - تعالى -: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ [التوبة: 60]... إلخ، وليس عند القائلين بعدم جواز نقل الزّكاة دليلٌ صريح في ذلك.

 

وعلى هذا إذا نقلها إلى مكان آخر، فإن تكاليف النقل لا تُخصم من مال الزّكاة، وإنما هي على المزكِّي[17].

 

فإن لم يتعلق بنقل الزّكاة مصلحة أو حاجة، فالأفضل جعلُها في أقرب الناس إليه؛ لتقديم حقِّهم عليه عن غيرهم، ولأن ذلك أيسرُ له وأكثر أمانًا واطمئنانًا عن نقل الزّكاة، ولأن الفقراء القريبين منه تعلَّقت أطماعُهم بما عنده، خاصة إذا كان المال ظاهرًا، ولأن ذلك أدعى لغَرْس المحبة والمودة، واللَّه أعلم.

 

(19) ما يُدفع إلى ولاة الأمور بأي صورة كانت من رسوم أو ضرائب أو فواتير كهرباء أو مياه ونحوها - سواءٌ أخذت بحق أو بغير حق - لا تُحسب هذه من الزّكاة المفروضة عليه، بل يجب أن يخرج زكاة ماله المتبقي كاملاً.

 

(20) يجوز للإمام أن يستسلف الأموال لأهل الصدقات، ثم إذا جاءت الصدقة ردَّ الديون لأصحابها منها.

 

فعن أبى رافع - رضي الله عنه -: "أن رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - استسلف من رجل بَكْرًا، فقدمت عليه إبلٌ من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بَكْرَهُ، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعِيًا، فقال: ((أعطه إيَّاه، إن خيارَ الناس أحسنُهم قضاءً))[18].

 

ومعنى (بَكْرًا): هو الصغير من الإبل، (خيارًا رَبَاعيًا)، أي: مختارًا رَبَاعيًا، والرَّبَاعي: الذي طلعت رَبَاعيته، وهو إذا دخل في السنة السابعة.

 

(21) يجوز إعانة أصحاب الكفَّارات، ومَن له ديةٌ ولا يعرف قاتله من مال الزَّكاة:

فعن سلمة بن صخر وقد وقع على امرأته في رمضان، ولَمَّا أمره النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بالكفارة لم يكن عنده شيء، فقال له - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((اذهب إلى صاحب صدقة بني زُريق فقل له فليدفعها إليك، فأطعم منها وسْقًا من تمرٍ ستِّين مسكينًا، ثم استعِنْ بسائره عليك وعلى عيالك))[19].

 

وعن سلمة بن أبي حَثْمة: "أنَّ نفرًا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها، ووجدوا أحدهم قتيلاً، وقالوا للذي وجد فيهم: قتلتم صاحبنا، قالوا: ما قتلنا ولا علِمنا قاتلاً، فانطلقوا إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقالوا: يا رسول اللَّه، انطلقنا إلى خيبر، فوجدنا أحدَنا قتيلاً، فقال: ((الكُبْر الكُبْر))[20]، فقال لهم: ((تأتون بالبينة على من قتله))، قالوا: ما لنا بيَّنة، قال: فيحلفون، قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، فكره رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن يُبطل دمه، فوَدَاه مائة من إبل الصدقة"[21]، ومعنى: (فوَدَاه)؛ أي: أعطى دِيَته.

 

(22) قال ابن تيمية:

"ومن لم يحجَّ حجة الإسلام وهو فقير، أُعْطِيَ ما يحج به، وهو إحدى الروايتين عن أحمد" [22].

 

(23) وقال أيضًا:

"وإذا قَبض من ليس من أهل الزّكاة مالاً من الزّكاة وصرفه في شراء عقار أو نحوه، فالنَّماء الذي حصل بعمله وسعيه يُجعل مضاربةً بينه وبين أهل الزّكاة" [23].



[1] البخاري (1462)، (1466)، ومسلم (1000) من حديث زينب امرأة عبدالله.

[2] فتح الباري (3/329).

[3] البخاري (1466)، ومسلم (1000)، وابن ماجه (1834).

[4] حسن: رواه أحمد (4/17)، والنسائي (5/92)، وابن ماجه (1844).

[5] البخاري (1422)، وأحمد (3/470).

[6] مجموع الفتاوى (25/87).

[7] الاختيارات الفقهية (ص61).

[8] البخاري (1421)، ومسلم (1022)، والنسائي (5/55)، وأحمد (2/322).

[9] المغني (2/647).

[10] المغني (2/539).

[11] المحلى (6/224).

[12] البخاري (5373)، وأبو داود (3105).

[13] رواه مسلم (1728)، وأبو داود (1663).

[14] الشرح الممتع (6/189).

[15] حسن: رواه أبو داود (1624)، والترمذي (677)، وابن ماجه (1795).

[16] الشرح الممتع (6/205).

[17] الشرح الممتع (6/213).

[18] مسلم (1600)، وأبو داود (3346)، والترمذي (1318).

[19] رواه أبو داود (2213)، والترمذي (3299)، وصححه الألباني في الإرواء (2091).

[20] أي: قدِّموا أكبرَكم سنًّا في الكلام؛ كما ورد في رواية: ((يتكلم أكبركم)).

[21] البخاري (6898)، ومسلم (1669)، وأبو داود (4520)، والترمذي (1422)، والنسائي (8/8).

[22] الاختيارات الفقهية (ص188 - 189).

[23] المصدر السابق.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الأموال التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها
  • من يعطون الزكاة؟
  • الأموال التي لا تجب الزكاة فيها
  • الزكاة أنموذج للتزكية
  • نصاب الزكاة
  • في التعفف عن المسألة
  • أهل الزكاة
  • أتلاعبا بالزكاة؟!

مختارات من الشبكة

  • محاضرتان بعنوان: مسائل الإيمان والقدر، ومسائل الصفات في فتح الباري، ومنهج الأشاعرة فيها(مقالة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • مخطوطة المسائل البهية الزكية على المسائل الاثني عشرية (نسخة ثانية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة المسائل البهية الزكية على المسائل الاثني عشرية(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • سيبويه وبعض مسائل المعاملات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مسائل غاية في الأهمية تتصل بالزكاة؟؟(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • بلوغ المرام من مسائل الصيام: انتخاب خمسين مسألة من مسائل الصيام عند الإمام أحمد رحمه الله (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • لقاء حول مسائل في الزكاة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مسائل في زكاة الفطر(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • بحوث ومقالات وجداول في مسائل ونوازل الزكاة(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • مسائل في دفع الزكاة للمدين(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب