• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

وقف الخصومة

وقف الخصومة
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 27/7/2013 ميلادي - 19/9/1434 هجري

الزيارات: 29018

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة الخامسة والأربعون

وقف الخصومة


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصَحْبه، ومَن اهتدى بهداه.


أمَّا بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيَّاكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم "فقه التقاضي"، وقد ذكَرت في حلقات مضَت جملة مما تضمَّنه نظام المرافعات السعودي الصادرُ عام 1421هـ مما له علاقة بنظر الدعوى.


وفي هذه الحلقة أُعرِّج على ما تضمَّنه الباب السابع من نظام المرافعات الذي حمَل عنوان (وَقْف الخصومة وانقطاعها وتَرْكها)، وعالَج هذه الأمور الثلاثة في ثلاثة فصول، وفيما يلي أُعرِّج عليه بإيجاز يناسب الوقت المُتاح.


ففي الفصل الأول المُخصَّص للحديث عن وقف الخصومة، جاء في المادة الثانية والثمانين: "يجوز وقْفُ الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السَّير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتِّفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثرٌ في أيِّ ميعاد حَتمي قد حدَّده النظام لإجراءٍ ما،


وإذا لَم يعاود الخصوم السَّيْر في الدعوى في العشرة الأيام التالية لنهاية الأجَل، عُدَّ المدَّعي تاركًا دعواه".

 

وبيَّنت اللائحة التنفيذية للمادة أنه عند موافقة المحكمة على وقف الدعوى، يجب تدوين الاتفاق في الضبط، مع إفهام الخصوم بمضمون المادة.

 

وأنه يجوز السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المُتفق عليها عند طلب أحد الخصوم، وموافقة خَصمه، أو إذا رأى ناظر الدعوى أنْ لا مصلحة في الوقف.

 

وأنه يجوز للقاضي العدولُ عن وَقْف الدعوى واستئناف النظر فيها في أيِّ وقتٍ إذا ظهَر له ما يقتضي ذلك، كمخالفة وَقْف الدعوى للمصلحة العامة.

 

كما بيَّنت اللائحة أن تاركَ الدعوى في هذه المادة يُطبَّق عليه مقتضى المادة (53)، التي نصَّت على أنه: "إذا غاب المُدَّعي عن جلسة من جلسات المُحاكمة، ولَم يتقدَّم بعُذرٍ تقبلُه المحكمة، تُشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلبَ استمرار النظر فيها حسب الأحوال، فإذا غاب المُدعي ولَم يتقدَّم بعُذرٍ تقبلُه المحكمة، تُشطب الدعوى ولا تُسمَع بعد ذلك إلاَّ بقرارٍ يُصدِره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة".

 

وأمَّا المادة الثالثة والثمانون، فقد أتاحَت للمحكمة المُختصة أن تُوقفَ النظر في الدعوى وقفًا مؤقَّتًا لتُعلِّق الحكم فيها على الفصل في قضيَّة مرتبطة بها؛ سواءً أكانت القضية المرتبطة لدى القاضي نفسه، أم لدى غيره، ونصُّها: "إذا رأَت المحكمة تعليق حُكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى، يتوقَّف عليها الحكم - فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرَّد زوال سبب التوقُّف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى.

 

وواضحٌ مما سبَق أيها المستمعون الأفاضل أنَّ النظر القضائي لا يَسلك مسلك الجمود في إجراءاته، بل إنه يتكيَّف وَفْق الإجراءات والمُستجدات التي يُبديها المتخاصمون، كما أنَّ لدى المحكمة من المُرونة التي كفَلها النظام للتعاطي مع الدعاوى، حين يظهر للمحكمة وجودُ ارتباط قوي بين دعويين مختلفتين، فإنَّ للمحكمة ولاية التوقُّف المؤقَّت؛ كي تتَّضح الأمور وتنجلي؛ إذ إنَّ الهدف السامي للمحكمة أن تُصدر حكمًا مُنضبطًا يرفع الخصومة، ويُعيد الحق لصاحبه دون لبسٍ، أو الْتِباس بقضيَّة أخرى؛ ولذا فقد يقَع أحيانًا شيء من الالتباس حيالَ حُكمين صادرين، ويكون بينهما تعارُض أو تداخُل، وربما كان السبب في ذلك خفاءَ الأمر على المحكمة، أو عدمَ إبداء طرفي الخصومة كلَّ ما لَدَيهما من أقوال ودفوعات مؤثِّرة وقت نظر الدعوى.

 

ومع ذلك، فإنَّ للمحكمة من السبل ما تَرفع به هذا اللبس بإجراءات تتَّخذها في سبيل ذلك.

 

وأمَّا الفصل الثاني من الباب السابع من نظام المرافعات، فقد تعرَّض لانقطاع الخصومة بسببٍ طارئ، وبيَّن سبيل معالجة ذلك.

 

جاء في المادة الرابعة والثمانين: "ما لَم تكن الدعوى قد تهيَّأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفَقْده أهليَّةَ الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمَّن كان يُباشر الخصومة عنه، على أن سَيْر الخصومة لا يَنقطع بانتهاء الوكالة، وللمحكمة أن تَمنح أجلاً مناسبًا للموكِّل إذا كان قد بادَر فعيَّن وكيلاً جديدًا خلال الخمسة عشر يومًا من انتهاء الوكالة الأولى، أمَّا إذا تهيَّأت الدعوى للحكم، فلا تَنقطع الخصومة، وعلى المحكمة الحكم فيها".


وبيَّنت المادة الخامسة والثمانون أنه: "تُعَدُّ الدعوى مهيَّأة للحكم في موضوعها، إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختاميَّة في جلسة المرافعة، قبل وجود سبب الانقطاع".

 

وبيَّنت اللائحة التنفيذية للمادة أنه لكي تَعُد الدعوى مهيَّأة للحكم في موضوعها، يجب أن تكون الأقوال الختامية المقدَّمة، قد تناوَلت جميع موضوع الدعوى؛ من تقديم جميع الطلبات، والدفوع، والبيِّنات، وأن تكون مرصودة في الضبط، ولَم يَبق لدى الخصوم ما يرغبون تقديمه، بحيث يكون باب المرافعة قد أُغلِق.

 

وبيَّنت المادة السادسة والثمانون الأثر المترتب على انقطاع الخصومة، ونصُّها: "يترتَّب على انقطاع الخصومة وَقْفُ جميع مواعيد المُرافعات التي كانت جارية في حقِّ الخصوم، وبُطلان جميع الإجراءات التي تَحصل أثناء الانقطاع".

 

وأوضَحت اللائحة التنفيذية أنَّ الانقطاع لا يؤثِّر على الإجراءات السابقة له، بل تبقى محفوظة صالحة للبناء عليها؛ ولذا جاء في المادة السابعة والثمانين: "يُستأْنَف السير في الدعوى بناءً على طلب أحد الخصوم بتكليفٍ يَبلغ حسب الأصول إلى مَن يخلف مَن قام به سببُ الانقطاع، أو إلى الخصم الآخر، وكذلك يُستأْنَف السير في الدعوى إذا حضَر الجلسة المحدَّدة للنظر بها خلفُ مَن قام به سبب الانقطاع".

 

ولذا بيَّنت اللائحة التنفيذية أنه إذا حصَل الانقطاع قبل الجلسة المحدَّدة لنظر القضية، وحضَر وارث المتوفَّى، أو مَن يقوم مقامَ مَن فقَد الأهليَّة، أو مَن زالت عنه صفة النيابة، وباشَر الدعوى في الجلسة المحدَّدة - فإن الدعوى لا تَنقطع بذلك.

 

وأما الفصل الثالث من الباب السابع، فقد عالَج موضوع تَرْك الخصومة.

 

ففي المادة الثامنة والثمانين: "يجوز للمدَّعي تَرْك الخصومة بتبليغ يوجِّهه لخَصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المُختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقَّع عليها منه، أو مِن وكيله، مع اطِّلاع خَصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفويًّا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يتمُّ الترك بعد إبداء المدَّعى عليه دفوعه، إلاَّ بموافقة المحكمة".


وواضح من المادة أن موافقةَ المحكمة على الترك شرطٌ في ذلك، إذا كان المدَّعى عليه قد أبدى دفوعه وجوابه عن الدعوى؛ وذلك حفظًا لحقِّ المدعى عليه الذي قد يكون تَرْكُ الخصومة مُضِرًّا به.

 

وبيَّنت اللائحة التنفيذية أن تَرْك الخصومة هو: تنازُل المدَّعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة، مع احتفاظه بالحق المدَّعى به، بحيث يجوز له تجديدُ المطالبة به في أيِّ وقتٍ.

 

وأنه لا يتمُّ تَرْك الخصومة، إلاَّ بعد إشعار المحكمة وإبلاغ المدَّعى عليه.

 

وأنه يُدوَّن طلب المدَّعي تَرْكَ دعواه في دفتر الضبط، ثم تُعاد المعاملة للجهة الواردة منها.

 

وأوضحَت المادة التاسعة والثمانون ما يترتب على الترك، ونصُّها: "يترتَّب على الترك إلغاءُ جميع إجراءات الخصومة، بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يَمسُّ ذلك التركُ الحقَّ المدَّعى به".

 

وبيَّنت اللائحة التنفيذية أنه لا يترتَّب على ترْك الدعوى إلغاءُ ما دُوِّن في الضبط من أدلَّة، وأنَّ على ناظر القضية الرجوعَ إليها عند الاقتضاء.

 

مستمعي الأفاضل:

كانت هذه لمحات حول الباب السابع من نظام المرافعات الشرعية المُخصَّص للحديث عن وَقْف الخصومة، وانقطاعها وتَرْكها.


وإلى لقاء قادمٍ - بإذن الله تعالى - أُواصل فيه الحديث عن التقاضي وإجراءاته.

 

أسأل الله تعالى أن يُمِدَّني وإيَّاكم بعونه وتوفيقه، والحمد لله ربِّ العالمين.

 

• المرجع: نظام المرافعات ولائحته.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • إجراءات الجلسات (1)
  • إجراءات الجلسات (2)
  • إجراءات الجلسات (3)
  • نظام الجلسات
  • الإدخال والتدخل
  • الإنصاف في الخصومة!!
  • تعريف الخصومة والتحذير منها
  • من فوائد وثمرات ترك الخصومة
  • خصومة المثل (خطبة)
  • الخصومة مع العلم...!
  • التعامل الأمثل عند الخصومة والنزاع (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • توحيد الأوقاف المتعددة في وقف واحد ذي ريع أكبر(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • في وقف النقود(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • الجمع بين وقفي هلال والخصّاف لعبدالله بن الحسين الناصحي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • حكم وقف المنافع (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • من بلاغة الوقف في القرآن الكريم: دراسة تحليلية لبعض وقوف التعانق في آي الذكر الحكيم (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • فضل من وقف بعرفة حاجا(مقالة - ملفات خاصة)
  • الجوانب القانونية للأوقاف وتوضيح مشاريع أنظمة ولوائح الهيئة العامة للأوقاف (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • أحاديث لم يثبت فيها رفع ولا وقف (3)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وقف لإطعام وسقي الحيوانات والطيور(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وقف رسول الله الرحمة المهداة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب