• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

زكاة عروض التجارة

زكاة عروض التجارة
الشيخ عادل يوسف العزازي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/7/2013 ميلادي - 17/9/1434 هجري

الزيارات: 96825

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زكاة عُروض التجارة

تمام المنة - الزكاة (7/ 15)


حكمها:

ذهب جمهورُ أهل العلم إلى وجوب زكاة عُروض التجارة، واستدلُّوا على ذلك بأدلَّة عامَّةٍ:

منها قوله - تعالى -: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ [التوبة: 103].

 

ومنها قوله - تعالى -: ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [الذاريات: 19].

 

وقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إن اللَّه افترض عليهم في أموالهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم، فتردُّ على فقرائهم))[1].

 

قال ابن العربي: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾: عامٌّ في كل مال، على اختلاف أصنافه، وتبايُن أسمائه، واختلاف أغراضه، فمن أراد أن يخصَّه بشيء، فعليه الدليل[2].

 

ومنها قوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [البقرة: 267].

 

قال الجصَّاص في "أحكام القرآن":

"قد رُوي عن جماعة من السلف في قوله - تعالى -: ﴿ أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ أنَّه من التجارات، ومنهم الحسن ومجاهد، وعمومُ هذه الآية يوجب الصدقة في سائر الأموال؛ لأن قوله - تعالى -: ﴿ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ ينتظمُها" [3].

 

قال أبو بكر بن العربي:

"قال علماؤنا: قوله - تعالى -: ﴿ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ يعني: التجارة، ﴿ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ يعني: النبات" [4].

 

• واستدلُّوا أيضًا بقول الصديق - رضي الله عنه -: "واللَّه لو منعوني عِقالاً كانوا يؤدُّونه إلى رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - لقاتلتُهم على منعه"[5].

 

قال النَّووي:

"وحكى الخطابي عن بعض العلماء أن معناه: منعوني زكاةً لعقال إذا كان من عُروض التجارة، وهذا تأويل صحيح" [6].

 

• ومن الأدلة أيضًا: ما ثبت عن عمر وابنه عبدالله وابن عباس؛ فعن عبدِالرَّحمنِ بن عبدٍ القاريِّ قال: كنتُ على بيت المال زمنَ عمر بن الخطاب، فكان إذا خرج العطاءُ جمع أموال التُّجار، ثم حسَبها، شاهدَها وغائبها، ثم أخذ الزَّكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب[7].

 

وأمَّا أثر ابن عمر - رضي الله عنهما - فقال: "ما كان من دقيق أو بَزٍّ للتجارة، ففيه الزّكاة"[8]، وثبت عنه أنه قال: "ليس في العُروض زكاةٌ إلا أن تكون لتجارة".

 

ومعنى "البزِّ": الثياب.

 

وأما أثر ابن عباس - رضي الله عنهما - فقال: "لا بأس بالتربُّص حتى يبيع، والزَّكاة واجبة عليه"[9].

 

ونقل ابن المنذر وأبو عبيد إجماع أهل العلم على وجوب زكاة عُروض التجارة، وخالف في ذلك الظاهرية.

 

قال ابن المنذر:

"فأجمعوا على أنَّ في العُروض التي تدار للتجارة الزَّكاةَ إذا حال عليها الحَول"[10].

 

قال ابن قُدامة:

"روي ذلك عن عمر، وابنه، وابن عباس، وبه قال الفقهاء السبعة، والحسن، وجابر بن زيد، وميمون بن مِهران، وطاوس، والنَّخَعي، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عُبيد، وإسحاق، وأصحاب الرأي"[11]، وهو مذهب الحنابلة؛ كما قرَّر ذلك ابنُ قدامة في "المغني".

 

فهذا رأي جمهور العلماء، وقد رأى أهل الظاهر أنه لا زكاة في عُروض التجارة، ومع ذلك فقد قرَّر ابن حزم أنَّ على التجار زكاةً، لكنها لم تقدَّر مقاديرها، بل بما طابت به أنفسهم، فقال - رحمه الله -: "فهذه صدقةٌ مفروضة غير محدودة، لكن بما طابت به أنفسهم، وتكون كفارةً لِما يشوب البيعَ مما لا يصحُّ من لغوٍ وحلِفٍ"[12].

 

شروط عُروض التجارة:

يشترط في زكاة عُروض التجارة ما يلي:

(أ) أن يملِك هذه العُروض بأيِّ وسيلة من وسائل التملُّك؛ كالشراء والهبة، وكذلك الإرث وغير ذلك على الأرجح.

 

(ب) أن ينويَ بها التجارة، فإذا ملَكها للقُنية والاستعمال، فإنها لا تكون عُروض تجارة.

 

(جـ) أن تبلغَ نصابًا.

 

(د) أن يحول عليها الحَوْل.

 

ملاحظات:

(1) إذا اشترى سيَّارة أو أرضًا للاستعمال الخاصِّ أو البناء عليها، لا ينوي بها التجارة، ثم بدا له بيعُها رغبةً عنها، أو لأنه عُرض عليه ربحٌ، فهذه لا تكون عُروض تجارة؛ لأنه لم يقتنِها أساسًا للتجارة؛ فلا زكاة فيها.

 

(2) في المسألة السابقة إذا اشتراها للقُنية، ثم بدا له أن يتَّجر فيها، فإنها تصير عُروض تجارة، من بداية نيَّته، ويجب فيها الزَّكاة بعد تمامِ الحَوْل[13].

 

(3) الزَّكاة واجبة في كل حَول، وهذا مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة والثوري وإسحاق وأبي عبيد، ويشاركهم الإمام مالك في هذا الرأي إذا كان التَّاجر يبيع ويشتري أثناء الحَوْل؛ كبائع الأقمشة والبقَّال والخردوات، ونحو ذلك، ويسمى هذا البائع "مديرًا".

 

لكنه يخالفهم إذا كان يشتري السِّلعة يتربَّص بها السوق؛ كالذي يشتري عقارًا أو أرضًا، فيرى الإمام مالكٌ لهذا أنه يزكِّيه إذا باعه زكاة سنة واحدة، ويسمى هذا البائع "محتكرًا"، لكن هذا التفصيل لا دليل عليه، والراجح قول الجمهور.

 

(4) تُضَم قيمة العُروض على ما عنده من مال، فإذا كان عنده نصف نصابٍ ذهبًا، ونصفه عُروضًا وجبت عليه الزّكاة، وهذا بخلاف ما لو كان نصفه ذهبًا ونصفه فضة، فلا زكاة فيهما؛ لأنهما جنسان لا يُضم بعضهما إلى بعض، وأما العُروض، فالمقصود بها القيمة.

 

(5) لو اتَّجر في سلعة، ثم بدا له أثناء الحَوْل أن يتَّجر في غيرها، فهل يحسب الحَوْل من بداية الاتِّجار في الأولى أم الثانية؟

الصحيح: أنه من بداية الاتِّجار الأول؛ لأن المعتبر القيمةُ، وليس نوع السلعة.

 

(6) كيف يقوِّم التاجر تجارته؟ أعني: كيف يحسُب تجاراته ليُخرِج زكاته؟

عليه أن يقوم بعملية جرد؛ وذلك بأن يحسُب جميع ما لديه من السلع بعد مرور الحول الهجري، ويحسب ذلك بالسعر وقت الجرد، أعني: سعر الجملة وقته.

 

ثم يضم إلى ذلك ما لديه من أموال "سيولة"، ثم يخرج الزّكاة ربع العُشر، أي: 25 جنيهًا لكلِّ ألف جنيه.

 

وأما الدُّيون، فهي قسمان:

(أ) ديون له عند الآخرين؛ فهذه لا يخرج زكاتها على الراجح كما قدمنا.

 

(ب) ديون عليه للآخرين، فهذه إن كانت حالَّة - أي: حان وقت سدادها - أدى ما عليه وليس عليه زكاة فيها، وإن كانت غير حالَّة، فلا تُخصم من المال، بل عليه الزَّكاة على جميع ما تحت يده.

 

(جـ) ما دفعه من ضرائب وجمارك ورواتب للعمال وأجرة محلٍّ ومصاريف شخصية ونحو هذا، تخصم من أصل المال، وليس عليه فيها زكاة.

 

واعلم أن الأثاث أو ما يسمى بالأصول الثابتة؛ كالآلات التي يستخدمها لنماء المال من ماكينات ونحوها، أو سيارةٍ ينقُل عليها أو نحوه، لا زكاة عليه فيها.

 

وعلى هذا؛ فمالك السيارة الأجرة "التاكسي أو غيره"، لا زكاة عليه فيها، إنما الزَّكاة على الدخل إذا تمَّ نِصابه، وحال عليه الحَوْل.

 

(7) يجوز إخراج زكاة عُروض التجارة من العُروض نفسها، ويجوز إخراجها من القيمة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله[14].

 

(8) تقدم أنه لا تأثير للخلطة في غير بهيمة الأنعام، وعلى ذلك فإنَّه إذا اشترك اثنان في تجارة، نصيبُ كلٍّ منهما لا يبلغ النِّصاب، وقد يبلغ مجموعهما النّصاب؛ فلا زكاة على واحد منهما حتى يكمُل النِّصاب لكل منهما، فمن كمل نصابُه، وجبت عليه الزَّكاة دون الآخر.

 

(9) إذا اشترك اثنان مضاربةً بأن دفع أحدهما مالاً يبلغ النِّصاب ليتجر الثاني فيه فربحا، فإنَّ الزَّكاة تجب على صاحب المال على أصل مالِه وما زاد عليه؛ لأنه نِصاب قد حال الحَوْل عليه، وأما العامل "المضارب"، فلا زكاة على ربحه، بل يستأنف به الحَول إذا بلغ ربحه هذا النِّصاب[15].



[1] البخاري (1458)، ومسلم (19)، وأبو داود (1584)، والترمذي (625)، وابن ماجه (1783).

[2] شرح الترمذي (3/104)، وفي الاستدلال بهذا نظر؛ لأنَّ هناك أموالاً لا تجب فيها الزكاة؛ كالخضراوات والخيل والرقيق ونحو ذلك.

[3] أحكام القرآن (1/345).

[4] أحكام القرآن (1/235).

[5] البخاري (1399) (1456)، ومسلم (20)، وأبو داود (1556)، والترمذي (2606)، والنسائي (5/14) (7/77).

[6] شرح النووي لصحيح مسلم (1/209).

[7] رواه ابن أبي شيبة (2/407)، وابن حزم (5/347) وصححه، وأبو عبيد في الأموال (ص429).

[8] البيهقي (4/147).

[9] ابن حزم في المحلى (5/348)، وصححه الشيخ الألباني في تمام المنة (ص364).

[10] "الإجماع" (ص14).

[11] نقلاً من المغني (3/30)، وانظر الأموال لأبي عبيد (ص33).

[12] المحلى (5/349).

[13] انظر: الشرح الممتع (6/144).

[14] الاختيارات الفقهية (ص101).

[15] انظر في ذلك المغني (3/38 - 39).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زكاة الأموال المجمدة
  • الزكاة.. وجوبها وأحكامها
  • المشروعات التنموية الممولة من لجان الزكاة ودورها في تمكين فقراء الريف
  • زكاة عروض التجارة
  • نهاية التجارة
  • عروض التجارة وزكاتها
  • زكاة عروض التجارة

مختارات من الشبكة

  • الخلاصة في أحكام زكاة عروض التجارة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مشروعية زكاة عروض التجارة وكيفية إخراجها (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة عروض التجارة(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • حكم زكاة عروض التجارة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة عروض التجارة(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات في ضوء الكتاب والسنة (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات في ضوء الكتاب والسنة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة الأوراق النقدية وعروض التجارة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر)
  • كتاب الزكاة (5/8)(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب