• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    كونوا أنصار الله: دعوة خالدة للتمكين والنصرة
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    لا تعير من عيرك
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة التفسير: سورة النصر
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الإدخال والتدخل

الإدخال والتدخل
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/7/2013 ميلادي - 27/8/1434 هجري

الزيارات: 33285

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة الثانية والأربعون

الإدخال والتدخل


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومَن اهتدى بهداه.


أما بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وقد ذكرت في حلقات مضتْ جُملة مما تضمنه نظام المرافعات السعودي الصادرُ عام 1421هـ، وكان من آخر ذلك خُلاصة ما ورد في الباب الخامس الذي خُصص للحديث عن إجراءات الجلسات ونِظامِها، وفي هذه الحلقة أشرع - مستمعي الأفاضل - في إبراز أهم ما تضمنه الباب السادس الذي جعل عنوانه: (الدفوع والإدخال والتدخُّل والطلبات العارِضة).


ولنبدأ بالكلام حول الدفوع وأثرها في سير القضية.


الدفوع: جمع دفع، والمراد بالدفع في المرافعات التجارية والمدنية: "أن يدَّعي المدَّعى عليه أمرًا يُريد به درء الحكم عليه في الدعوى"[1]؛ وأصل الدفع في اللغة: مِن دفَع الشَّيءَ، نحَّاه وأبعده وردَّه، ويقال: دفَع خَصمَه: نحَّاه وصدَّه وردعه بقوَّة، ودفع القولَ: ردَّه وأبطله بالحجَّة[2]، ويمكن القول بأن دفع الدعوى هو: إيراد المدعى عليه إفادة تكون مؤثرة في الدعوى، كما لو دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة أساسًا بنظر الدعوى ونحو ذلك.


ونص المادة الحادية والسبعين من نظام المرافعات: (الدفع بِبُطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختِصاص المحلِّي أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أُخرى لقيام النزاع ذاتِه أمامها، أو لقيام دعوى أُخرى مُرتبِطة بِها يجب إبداؤه قبل أيِّ طلب أو دفاع في الدعوى، وإلا سقط الحق فيما لم يبدُ مِنها).


وواضح من المادة أن المدعى عليه إذا لم يدفع بهذه الدفوعات المؤثرة في أول جلسة، فإنَّ حقه في إبدائها يسقط؛ لأنَّ سُكُوته عن ذلك في الجلسة الأولى وشروعَه في سماع الدعوى والإجابة عنها يدل على رضاه وإسقاط حقه الذي كفله له النظام، ومثالًا على ذلك: لو أقيمت الدعوى على زيد في جدة، وهو مقيم في الرياض، ومع ذلك حضر لدى محكمة جدة وسمع الدعوى وأجاب عنها، ولم يدفع بعدم اختصاص محكمة جدة لكونه مقيمًا خارجها، فإن حقه في هذا الدفع يسقط، فلا يسوغ له في جلسات قادمة أن يطالب بإسقاط الدعوى أو إحالتها إلى محل إقامته؛ لأنه لم يدفع بهذا الدفع من أول مرة.


وهذا فقط في الدفوع المؤثرة التي نصت عليها المادة، وأهمها الدفع ببطلان صحيفة الدعوى وعدمِ الاختِصاص المحلي ووجود دعوى في النِزاع ذاتِه منظورة لدى محكمة أخرى.


وأما النوع الثاني من الدفوع التي يمكن الدفع بها في أيِّ مرحلة تكون فيها الدعوى، فإن شأنها أخف، وقد عالجتها المادة الثانية والسبعون من نظام المرافعات، ونصها: (الدفع بعدم اختِصاص المحكمة النوعي، أو الدفع بِه بعدم قبول الدعوى لانعِدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأيِّ سبب آخر، وكذلك الدفع بعدم سماع الدعوى تحكُم بِه المحكمة من تلقاء نفسِها، ويجوز الدفع بِه في أيِّ مرحلة تكون فيها الدعوى).


وبَيَّنَت المادة الثالثة والسبعون موقف المحكمة من الدفوع كلها، بما نصه: (تحكُم المحكمة في هذه الدفوع على استقلال ما لم تُقرِّر ضمُه إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تُبيِّن ما حكمت بِه في كُل من الدفع والموضوع).


فللمحكمة أن تحكم فيما يخص الدفع على حدة، ولها أن تضمه إلى موضوع الدعوى الأساس ليكون الحكم في نهاية نظر الدعوى الأصلية وما ورد فيها من دفوع.


وبينت المادة الرابعة والسبعون أنه: (يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختِصاصِها، أن تُحيل الدعوى إلى المحكمة المُختصة وتُعلِم الخصوم بذلك).


وأما الإدخال في الدعاوى فهو "طلبٌ يوجه من أحد المتخاصمين إلى ثالثٍ خارجٍ عن الخصومة"[3]، والمراد بالإدخال هنا: أن يطلب الخصم دخول طرف ثالث في القضية؛ لكونه صاحب علاقة بالدَّعوى المنظورة، ومثاله: لو ادعى زيد على خالد مطالبًا بثمن سيارة اشتراها خالد، فذكر خالد أنه اشترى السيارة المدعى بها من زيدٍ المدعي وشخص آخر اسمه أحمد، وطلب خالد أن يدخل أحمد في القضية لكونه صاحب شأن فيها.


جاء في المادة الخامسة والسبعين: (للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخُل بالدعوى من كان يصِح اختِصامُه فيها عند رفعِها، وتُّتبع في اختِصامِه الأوضاع المُعتادة في التكليف بالحضور، وتحكُم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحُكم واحِد كُلما أمكن ذلك، وإلا فصلت المحكمة في موضوع طلب الإدخال بعد الحُكم في الدعوى الأصلية).


ففي المادة بيان أنه يجوز لكل من المدَّعي والمدعى عليه أن يطلب دخول طرف آخر له علاقة مؤثرة بالدعوى، وبينت اللائحة التنفيذية أن طلب الإدخال من أي من المتداعيين يكون كتابة أو مشافهة أثناء الجلسة.


وقد يكون الإدخال بطلب من المحكمة دون طلب أحد الخصوم، وذلك في حالات محددة، نصت عليها المادة السادسة والسبعون، ونصها: (للمحكمة من تلقاء نفسِها أن تأمُر بإدخال من ترى إدخالُه، في الحالات الآتية:

1- من تربِطُه بأحد الخصوم رابِطة تضامُنٍ أو حق أو التِزامٍ لا يقبل التجزئة.


2- الوارِث مع المُدعي أو المُدعى عليه أو الشريك، على الشيوع لأيِّ مِنهُما، إذا كانت الدعوى مُتعلقة بالترِكة في الحالة الأولى، أو بالشيوع في الحالة الثانية.


3- من قد يُضار بقيام الدعوى أو بالحُكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانِب الخصوم، وتُعيِّن المحكمة ميعادًا لحضور من تأمُر بإدخاله، وتُتبع الأوضاع المُعتادة في التكليف بالحضور.


وأما التدخل في الدعوى فهو دخول خصم جديد في القضية مِن تِلقاء نفسه للدفاع عن مصلحة له فيها دون أن يكون طرفًا مِن أطرافها الأصليِّين[4].


ومثال ذلك: لو علم محمد أنَّ شخصَين يتخاصمان لدى المحكمة على ملكيَّة أرض يملكها محمد وتحت يده، فلمحمد هنا أن يتدخَّل في القضية مدافعًا عن حقه مطالبًا برد الدعوى المقامة.


جاء في المادة السابعة والسبعين: (يجوز لكُل ذي مصلحة أن يتدخل بالدعوى مُنضمًّا لأحد الخصوم أو طالِبًا الحُكم لنفسِه، بطلب مُرتبِط بالدعوى، ويكون التدخُّل بصحيفة تُبلَّغ للخصوم قبل يوم الجلسة أو بطلب يُقدَّم شفاهًا في الجلسة في حُضورِهم، ويُثبت في محضرِها، ولا يُقبل التدخل بعد إقفال باب المُرافعة).


مستمعي الأفاضل، كانت هذه لمحة حول الإدخال والتدخل في الخصومات.


وفي الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى - أعرج على موضوع الطلبات العارضة التي يقدمها الخصمان أو أحدهما خلال نظر القضية، مبينًا أثرها وموقف المحكمة منها.


أسأل الله تعالى أن يمدني وإياكم بعونه وتوفيقه، والحمدلله رب العالمين.


المرجع:

نظام المرافعات ولائحته.



[1] المعجم الوسيط - (1 / 289).

[2] معجم اللغة العربية المعاصرة - (1 / 752).

[3] معجم اللغة العربية المعاصرة (1 / 728).

[4] انظر: المعجم الوسيط - (1 / 275).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الحضور والتوكيل في الخصومة (1)
  • إجراءات الجلسات (1)
  • نظام الجلسات
  • وقف الخصومة

مختارات من الشبكة

  • الإدخال والتدخل في نظام المرافعات الشرعية(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • الإدخال في الدعوى بطلب الخصم وأحكامه(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • الإدخال في الدعوى بطلب الخصم، وأحكامه (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • إدخال السرور على المسلم من موجبات المغفرة (بطاقة دعوية)(مقالة - مكتبة الألوكة)
  • خطبة إدخال السرور على المسلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الدعاء عند إدخال الميت القبر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إدخال السرور على المسلم (1) (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم ادخال اليد في إناء الوضوء بعد النوم(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • إدخال السرور على المسلمين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فن إدخال السرور على الناس (2)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب