• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / علوم حديث
علامة باركود

تحقيق تخريج مسألة ( نهي النبي عن لبستين وصلاتين وبيعتين )

تحقيق تخريج المسألة 545 من كتاب العلل
أ. د. محمد بن تركي التركي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 2/6/2013 ميلادي - 23/7/1434 هجري

الزيارات: 14227

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحقيق تخريج مسألة ( نهي النبي عن لبستين وصلاتين وبيعتين )

للإمام الحافظ أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي


قال ابن أبي حاتم في كتاب العِلل: وسألت أبي عن حديث رواه سريج بن يونس، عن يحيى ين سليم، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر[1]، قال:((نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين، وعن صلاتين، وعن بيعتين؛ نهى عن الصماء[2]، والحُِبـْوَة[3]، وفرجه مفتوح إلى السماء، وعن بيع الحصاة[4]، وعن المنابذة[5]، وصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس)).


فسمعت أبي يقول: هذا حديث منكر، الحديث كله منكر.


رجال الإسناد:

• سريج بن يونس بن إبراهيم البغدادي، أبو الحارث مرُّوذيُّ الأصل (ت235). ثقة متفق على توثيقه. قال ابن حجر: ثقة عابد.


انظر تهذيب الكمال 10/221، التهذيب 3/457، التقريب (2219).

 

• يحيى بن سليم القرشي الطائفي، أبو محمد المكي الحذاء (ت 195).


روى عن عبيدالله بن عمر، وابن جريج، والثوري، وغيرهم.


روى عنه أحمد بن حنبل، والشافعي، وابن أبي شيبة، وغيرهم.


قال ابن معين، وابن سعد: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطيء.


وقال ابن معين في رواية أخرى: ليس به بأس، يكتب حديثه.


وقال النسائي: ليس به بأس، وهو منكر الحديث عن عبيدالله بن عمر. وقال البخاري:

روى أحاديث عن عبيدالله بن عمر يهم فيها. وقال أيضاً: ما حدث الحميدي عن يحيى بن سليم فهو صحيح. وقال يعقوب بن سفيان: رجل صالح، وكتابه لا بأس به، وإذا حدث من كتابه فحديثه حسن، وإذا حدث حفظاً فتعرف وتنكر. وقال أحمد: أتيته فكتبت عنه شيئاً، فرأيته يخلط في الأحاديث، فتركته، وفيه شيء. وقال الساجي: صدوق يهم في الحديث. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالحافظ عندهم، وقال أبو حاتم: شيخ صالح، محله الصدق ولم يكن بالحافظ، يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال الدولابي: ليس بالقوي. وقال الدار قطني: سيء الحفظ.


قال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ.


قلت: وهو ضعيف فيما رواه عن عبيدالله بن عمر خاصة، والله أعلم.


انظر تهذيب الكمال 31/365، التهذيب 11/226، التقريب (7563).


• عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري، أبو عثمان المدني.


ثقة ثبت، من أوثق الناس في نافع.


انظر تهذيب الكمال 19/124، السير 6/304، التهذيب 7/38، التقريب (4324).


• نافع مولى ابن عمر، ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 529.


• عبدالله بن عمر، صحابي جليل، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 518.


تخريج الحديث:

روى عبيدالله بن عمر هذا الحديث، واختلف عليه في إسناده، ومتنه:

1- فرواه يحيى بن سليم، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، بالمتن السابق.


2- ورواه جماعة، عن عبيدالله، عن خبيب بن عبدالرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، ببعض المتن السابق.


3- ورواه جماعة، عن عبيدالله، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر، وعن الشغار.


4- ورواه جماعة، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار.


الوجه الأول:

رواه يحيى بن سليم، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، بالمتن السابق:

ذكره ابن أبي حاتم في هذه المسألة، ولم أقف على من أخرجه بهذا المتن.


وأخرجه الخطيب في تاريخه 6/365، من طريق إسحاق بن حاتم العلاف، عن يحيى بن سليم، به، وقال في متنه:((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر)).


الوجه الثاني:

رواه جماعة عن عبيدالله، عن خبيب بن عبدالرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة:((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين، وعن لبستين، وعن صلاتين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة، والملامسة)):

أخرجه البخاري (مع الفتح) 2/70، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، رقم 584 - ومن طريقه ابن حزم في المحلى 4/73 -، ورواه ابن أبي شيبة 2/348، و7/43، رقم 2317، و8/298، رقم 5269 - وعنه مسلم 3/1152، كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، رقم 1511، وابن ماجه 1/395، كتاب إقامة الصلاة، باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، رقم 1248وفي 2/733، كتاب التجارات، باب ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة، رقم 2169، وفي 2/1179، كتاب اللباس، باب ما نهي عنه من اللباس، رقم 3560، مفرقاً -. من طريق أبي أسامة.


والبخاري (مع الفتح) 10/289، كتاب اللباس، باب اشتمال الصماء، رقم 5819 ومسلم 3/1152، الموضع السابق، وابن حبان 6/68، رقم 2290. من طريق عبدالوهاب الثقفي.


والبخاري (مع الفتح) 2/73، كتاب مواقيت الصلاة، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، رقم 588. من طريق عبدة.


ومسلم 3/1152، الموضع السابق، وابن أبي شيبة 2/348، و7/43، رقم 2317، و8/298، رقم 5269 - وعنه مسلم 3/1152، الموضع السابق، وابن ماجه المواضع السابقة، رقم 1248، 2169، 3560، - ورواه أحمد 2/496. من طريق ابن نمير.


والنسائي 7/261، كتاب البيوع، باب بيع المنابذة، رقم 4517 - ومن طريقه ابن حزم في المحلى 8/340 -. من طريق المعتمر بن سليمان.


والبيهقي في الكبرى 2/224، وفي الآداب (309) رقم 812، وأحمد 2/496، و2/510. من طريق محمد بن عبيد.


وأحمد 2/477، عن وكيع.


كلهم عن عبيدالله، عن خبيب، به، نحوه.


الوجه الثالث:

ورواه جماعة، عن عبيدالله،عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة:((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر، وعن الشغار)):

وقد روي هذا الحديث عن عبيدالله مفرقاً:

فرواه بعضهم مقتصراً على النهي عن بيع الحصاة، والغرر:

أخرجه مسلم 3/1153، كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر، رقم 1513 (ومن طريقه البغوي في شرح السنة 8/131، رقم 2103 -، ورواه النسائي 7/262، كتاب البيوع، باب بيع الحصاة، رقم 4518، وابن حبان 11/327، رقم 4951و11/352، رقم 4977، والدارمي 2/167، رقم 2557، والدار قطني 3/15، والبيهقي في الكبرى 5/266، وأحمد 250، 436، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 14/83، رقم 5474، ومحمد بن نصر في كتاب السنة (ص 63)، رقم 222، وابن حجر في موافقة الخُبر الخبر 1/518. من طريق يحيى بن سعيد.


وابن أبي شيبة 6/132، رقم 550 - ومن طريقه مسلم، الموضع السابق، وأبو داود 3/672، كتاب البيوع، باب بيع الغرر، رقم 3376، وأبو نعيم في المستخرج (ومن طريق أبي نعيم ابن حجر في موافقة الخُبر الخبر 1/518)، والبيهقي في الكبرى 5/266 وابن حزم في المحلى 8/399، كلهم من طريق ابن أبي شيبة -. ورواه أبو داود، الموضع السابق. من طريق عبدالله بن إدريس.


ومسلم، الموضع السابق، والترمذي 3/523، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الغرر، رقم 1230، وأبو نعيم في المستخرج - ومن طريقه ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 1/518 -، والبيهقي في الكبرى 5/267. من طريق أبي أسامة.


وابن ماجه 2/739، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر، رقم 2194، من طريق عبدالعزيز بن محمد.


وابن الجارود في المنتقى رقم 590، والدارمي 2/169، رقم 2566، وابن حجر في موافقة الخبر الخبر 1/518، من طريق عقبة بن خالد.


والبيهقي في الكبرى 5/266، 338، 342، وفي الصغرى 2/239، رقم 1858، وفي المعرفة 8/11، رقم 10952، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (ق 151/ب) من طريق محمد بن عبيد.


والبزار في مسنده (ق 162/أ)، من طريق علي بن غراب.


وابن المنذر في الإقناع 1/243، رقم 87، من طريق مسدد.


ومحمد بن نصر في كتاب السنة (ص63)، رقم221، من طريق محمد بن بشير.


كلهم عن عبيدالله، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.


وخالفهم يحيى بن أيوب؛ فرواه عن عبيدالله، عن أبي الزناد، عن ابن عمر:

ذكره المصنف في العلل 1/381، رقم 1138، وسأل أباه وأبازرعة عنه، فقالا: هذا خطأ؛ إنما هو أبو الزناد (عن الأعرج عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال أبي: وأبو الزناد)[6] لم يسمع من ابن عمر شيئاً.


ورواه بعضهم مقتصراً على النهي عن نكاح الشغار:

أخرجه ابن أبي شيبة 4/380 - ومن طريقه مسلم 2/1035، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار، رقم 1416 (ومن طريق مسلم ابن حزم في المحلى 9/514)،وأبو نعيم في المستخرج 4/82، رقم 3300 -، ورواه البيهقي في الكبرى 7/200 -. من طريق ابن نمير.


وابن أبي شيبة 4/380 - ومن طريقه مسلم، الموضع السابق، وابن ماجه 1/606، كتاب النكاح، باب النهي عن الشغار، رقم 1884، وأبو نعيم في المستخرج 4/82، رقم 3300، والبيهقي في الكبرى 7/200 -، ورواه أحمد 2/286.، من طريق أبي أسامة.


ومسلم الموضع السابق، من طريق عبدة بن سليمان.


والنسائي 6/112، كتاب النكاح، باب تفسير الشغار، رقم 3338، من طريق إسحاق الأزرق.


وابن ماجه 1/606، الموضع السابق، رقم 1884، من طريق يحيى بن سعيد.


كلهم عن عبيدالله، عن أبي الزناد، به.


ورواه بعضهم كاملاً:

أخرجه أحمد 2/439. 496، عن ابن نمير.


والبزار في مسنده (ق 162/أ)، من طريق إسحاق بن يوسف.


كلاهما عن عبيدالله، به كاملاً.


الوجه الرابع:

رواه جماعة، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن   الشغار: أخرجه البخاري، رقم 6960، ومسلم رقم 1415، وأبو داود، رقم 2074، والنسائي 6/110، والبيهقي 7/199، وابن أبي شيبة 4/380، وغيرهم[7]، من عدة طرق عن عبيدالله، به.


النظر في المسألة:

من خلال ما تقدم يتضح أن عبيدالله بن عمر روى أكثر من حديث، بأكثر من إسناد، وتشترك معاً في بعض المتن:

1- فرواه يحيى بن سليم، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، بمتن المسألة المتقدم.


2- ورواه جماعة عن عبيدالله، عن خبيب بن عبدالرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة:((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين، وعن لبستين، وعن صلاتين: نهى عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة)).


3- ورواه جماعة، عن عبيدالله، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر، وعن الشغار.


4- ورواه جماعة، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار.


وكما هو واضح فقد انفرد يحيى بالوجه الأول، ولم يتابعه أحد، في حين رواه عدد من الثقات بخلاف ما رواه سنداً ومتناً، ومنه يتضح أن يحيى بن سليم قد أخطأ في روايته هذه وهو كما تقدم ضعيف في عبيدالله بن عمر، فروايته منكرة بهذا الإسناد، والمتن.


والذي يظهر أنه خلط بين الأوجه الثلاثة الأخيرة؛ لما فيها من التقارب في المتن والإسناد، فجاء بإسناد الوجه الرابع، ووضع له متناً يجمع بين الوجهين الثاني والثالث، والله أعلم.


وبهذا يتضح صحة ما ذهب إليه أبو حاتم من قوله إن الحديث كله منكر، لما تقدم من اضطراب يحيى فيه، وجمعه لأكثر من متن وأكثر من إسناد، والله أعلم.


والحديث من الأوجه الثلاثة الأخيرة مفرقة صحيح، وقد أخرجه البخاري ومسلم، أو أحدهما في كل منها، كما تقدم في التخريج، والله أعلم.



[1] وقع في المطبوع:((عمر))، وهو خلاف ما في جميع النسخ.

[2] قال في النهاية 3/54:((نهى عن اشتمال الصماء)) هو أن يتجلل الرجل بثوبه، ولا يرفع منه جانباً، وإنما قيل لها الصماء، لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها، كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع، والفقهاء يقولون: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جالبيه فيضعه على منكبه فتنكشف عورته.

[3] الحُِبْـَوة، بالكسر والضم، من الاحتباء، وهو: أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويشده عليها، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب، وإنما نهى عنه لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب فتبدو عورته... ومنه الحديث:((أنه نهى عن الحبوة يوم الجمعة)) نهى عنها لأن الحتباء يجلب النوم فلا يسمع الخطبة، ويعرض طهارته للانتقاض. (النهاية 1/335، 336، مادة حبا).

[4] قال ابن حبان: بيع الحصاة: أن يأتي الرجل إلى قطيع غنم، أو عدد دواب، أو جماعة رقيق، ثم يقول للبائع:

أحذف بحصاتي هذه، فكل من وقع عليه حصاتي هذه فهو لي بكذا وكذا. (الإحسان 11/352).

[5] قال في النهاية 5/6: المنابذة في البيع هو أن يقول الرجل لصاحبه: انْبِذْ إليَّ الثوب، أو أنْبِذُه إليك ليجب البيع.

وقيل: هو أن يقول: إذا نبذتُ إليك الحصاة فقد وجب البيع، فيكون البيع مُعاطاةً من غير عقد، ولا يصح. يقال: نبذت الشيء، أنْبِذُه نَبْذاً، فهو منبوذ: إذا رميته وأبعدته.

[6] ما بين القوسين ساقط من المطبوع واستدركته من نسخة أحمد الثالث (ق 112/ب).

[7] لم استوعب تخريج هذا الوجه؛ لأنه لا يعتبر من أوجه الخلاف، ولا تأثير له في الترجيح، ولكن أوردته لبيان منشأ الوهم عند يحيى بن سليم، والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تحقيق تخريج مسألة ( صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم )
  • تحقيق تخريج مسألة ( إن العبد إذا صلى في العلانية )
  • تحقيق تخريج مسألة ( إذا عرف الغلام يمينه من شماله فمروه بالصلاة )
  • تحقيق تخريج مسألة ( ليبشر المدلجون في الظلم إلى المساجد )
  • تحقيق تخريج مسألة ( صلاة النبي خلف أبي بكر في ثوب واحد )
  • تحقيق تخريج مسألة ( استعينوا بالركب )
  • تحقيق تخريج مسألة ( رأيت رسول الله يصلي في بيته في ثوب واحد متوشحا به يخالف بين طرفيه )
  • تحقيق تخريج مسألة ( مقاربة النبي بين الخطى إلى المسجد )
  • النهي عن بيعتين في بيعة
  • حديث نهى عن لبس القسي والمعصفر

مختارات من الشبكة

  • تحقيق تخريج مسألة (من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة) (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحقيق تخريج مسألة (من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة) (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحقيق تخريج مسألة ( أن النبي نهى عن الصلاة والإمام يخطب )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحقيق تخريج مسألة ( نهى رسول الله أن يصلى في أعطان الإبل )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كيف تشتري كتابا محققا؟ وكيف تميز بين تحقيق وآخر إذا تعددت تحقيقات النص؟(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • التقليد في تحقيق المناط(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حاجة كتاب (غاية النهاية) لابن الجزري للتحقيق ، وحاجة التحقيق للتنسيق(مقالة - موقع الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري)
  • تحقيق تخريج مسألة (أن النبي كتب إلى أهل اليمن بصدقات الغنم)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحقيق تخريج مسألة (إن النبي سن فيما سقت السماء)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحقيق تخريج مسألة ( اجتمع عيدان في عهد النبي )(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب