• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الديات (4)

الديات (4)
د. محمود عبدالقادر سليم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/3/2013 ميلادي - 2/5/1434 هجري

الزيارات: 25416

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الديات (4)


الأموال التي تعطى منها الدية:

" ص" قال المصنف:

"قال: ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند أبي حنيفة، وقالا: منها، ومن البقر: مائتا بقرة، ومن الغنم: ألفَا شاة، ومن الحُلَل: مائتا حُلَّة، كل حُلَّة ثوبان"؛ لأن عمر- رضي الله عنه - هكذا جعل على أهل كل مال منها، وله أن التقدير إنما يستقيم بشيء معلوم المالية، وهذه الأشياء مجهولة المالية؛ ولهذا لا يقدر بها ضمان، والتقدير بالإبل عرف بالآثار المشهورة، وعدمناها في غيرها، وذكر في المعاقل: أنه لو صالح على الزيادة على مائتي حلة أو مائتي بقرة لا يجوز، وهذا آية التقدير بذلك، ثم قيل: هو قول الكل فيرتفع الخلاف، وقيل: هو قولهما خاصة".

 

"س" قضية النص: يتناول هذا النص تحديد الأموال التي تعطى أو تؤخذ منها الدية، والناظر في النص يتضح له أن هناك أموالاً يصح إعطاء الدية منها بالاتفاق، وأخرى مختلفًا في صحة إعطاء الدية منها.

 

فأما الأموال المتفق على صحة إعطاء الدية منها؛ فهي ثلاثة: الإبل، والعين "الذهب"، والوَرِق "الفضة".

 

وأما الأموال المختلف في صحة إعطاء الدية منها؛ فهي: البقر والغنم والحُلَل[1].

 

فذهب الصاحبان إلى صحة إعطاء الدِّيَة من البقر بما مقداره مائتا بقرة، قيمة كل بقرة خمسون درهمًا، كما يجوز إعطاؤها من الغنم بما مقداره ألفا شاة، قيمة كل شاة خمسة دراهم، ويجوز إعطاؤها من الحلل أيضًا، بما مقداره مائتا حلة، كل حلة ثوبان، قيل: هما إزار ورداء، وهذا هو المختار، وقيل: قميص وسراويل، وقيمة كل حلة خمسون درهمًا.

 

وقد استدل الصاحبان على ما ذهبوا إليه بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، قال: وضع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الدِّيَات على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الوَرِق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة.

 

أما الإمام أبو حنيفة؛ فقال: إنه لا يصح إعطاء الدية إلا من الأموال الثلاثة؛ وهي الإبل، والذهب، والفضة، وقد استدل الإمام على ما ذهب إليه بقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((في النفس مائة من الإبل)).

 

ووجه استدلاله بهذا الحديث:

أنه قد حدَّد الدِّيَة في هذا القدر من الإبل، فلا يصح ما عداها إلا ما دل الدليل عليه؛ كالذهب والفضة، فقد ذكرنا أن الرسول - عليه السلام - قضى بالدية من الذهب والفضة؛ فقام الدليل من النقل على هذه الأموال الثلاثة.

 

أما الدليل العقلي لأبي حنيفة على ما ذهب إليه، فإنه يبنيه على ما يحقق دقة التقدير المالي في الدية، فهو يرى أن الذهب والفضة والإبل يستقيم بهما التقدير.

 

أما غير هذه الثلاثة "الذهب، والفضة، والإبل"، مما ذُكِر من بقر وغنم وحُلَل - فلا يستقيم بها التقدير؛ لأنها ليست معلومة المالية؛ أي: ليست محددة المقدار، وتختلف الأنظار في تقديرها، وإذا اختلفت الأنظار في تقديرها شابت الجهالةُ قيمتها، وأصبحت غير صالحة للتقدير؛ ولهذا لا يقدَّرُ بهذه الأشياء "البقر والغنم والحلل" ضمانُ شيء مما وجب ضمانه بالإتلاف؛ بمعنى: أن الإنسان إذا ما أتلف شيئًا، فإن القاضي يحكم في تعويضه بشيء محدَّد المالية؛ كعشرة، أو مائة، أو ألف جنيه مثلاً، لكن لا يحكم بمائة بقرة، أو ألف شاة؛ لأن أفراد البقر والشياه تختلف عن بعضها البعض، فلا ينضبط التقدير، بخلاف النقود فإن وحداتها لا تختلف.

 

مناقشة واردة على ما ذهب إليه أبو حنيفة:

اعتُرِض على أبي حنيفة فيما ذهب إليه بأنه مناقض لنفسه، ووجه المناقضة أنه لم يُقِرَّ بجواز إعطاء الدية من البقر والغنم والحلل؛ بحجة أنها غير محددة المالية، أو غير معلومة المالية، بينما أقر بجواز إعطائها من الإبل، وهي غير معلومة المالية؛ لأنها متفاوتة الآحاد؛ فهناك الكبير والصغير، والسمينة والهزيلة، وإذا كانت كذلك فلا ينضبط بها التقدير، مثلها في ذلك مثل البقر والغنم والحلل، فكان الأَولى أن تلحق هذه الثلاثة بالإبل؛ لأنها في معنى الإبل.

 

الإجابة عن هذه المناقشة:

أجاب أبو حنيفة على هذه المناقشة بأن إقراره بجواز إعطاء الدية من الإبل، إنما كان لورود النص بجواز إعطاء الدية منها، وهي آثار مشهورة ذكرناها سابقًا، وهذه الآثار المشهورة وردت في الإبل فقط، ولم ترد في غيرها من بقر أو غَنم أو شياه، وإذا قيل: إن البقر والغنم والحُلَل في معنى الإبل؛ لأن الجميع يشتركون في كونهم لا يستقيم بهم التقدير؛ لأن آحاد كل منها متفاوتة، وقد أقررتم بجواز إعطاء الدية من الإبل، مع أنها لا يستقيم بها التقدير، فيجوز إعطاء الدية من هذه الأشياء الثلاثة؛ قياسًا على الإبل - فيجاب على ذلك بالقول: إنه لا تلحق هذه الثلاثة بالإبل، حتى يثبت أن هذه الثلاثة في معنى الإبل من كل وجه، وهذا غير متحقق، وبالتالي فلا تلحق بالإبل؛ لأن القياس هنا غير مستوفٍ لعناصر تحققه.

 

دية المرأة:

قال: "ودية المرأة على النصف من دية الرجل"، وقد ورد هذا اللفظ موقوفًا على عليٍّ - رضي الله عنه - ومرفوعًا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال الشافعي: ما دون الثلث لا يتنصف[2]، وإمامه فيه زيد بن ثابت- رضي الله عنه - والحجة عليه ما رويناه بعمومه؛ ولأن حالها أنقص من حال الرجل، ومنفعتها أقل، وقد ظهر أثر النقصان بالتنصيف في النفس، فكذا في أطرافها وأجزائها؛ اعتبارًا بالثلث وما فوقه".

 

"ش" في هذا النص يتناول المصنف الكلام عن دية المرأة وقدرها، والناظر في النص يتضح له جليًّا أن هناك أمورًا متفقًا عليها، وأخرى مختلفًا فيها.

 

أما الأمور المتفق عليها، فهي مقدار الدية في ثلث المرأة؛ "أي: الأرش"، وما زاد عليه، حيث يتفق الحنفية مع الشافعية على أنه في هذا المقدار تكون دية المرأة على النصف من دية الرجل.

 

أما المختلف فيه، فهو مقدار الدية فيما دون ثلث المرأة؛ حيث يرى الشافعية أن دية ما دون الثلث - أي: الأرش - في المرأة تتساوى فيه مع الرجل؛ بمعنى: أن الدية الواجبة فيما دون ثلث النفس تتساوى فيه المرأة مع الرجل في قدر الدية، بينما يذهب الحنفية إلى أن الدية الواجبة فيما دون ثلث النفس في المرأة نصف قدر الدية الواجبة في إتلاف ما دون ثلث النفس من الرجل، مثل الدية الواجبة في إتلاف ثلث المرأة أو في جميعها.

 

وقد استدل الشافعية على مذهبهم بما أخرجه البيهقي في سننه عن الشعبي، عن زيد بن ثابت قال: جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث، فما زاد فعلى النصف.

 

وبما أخرجه البيهقي أيضًا عن ربيعة، أنه سأل ابن المسيّب: كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل، قال: كم في اثنتين؟ قال: عشرون، قال: كم في ثلاث؟ قال: ثلاثون، قال: كم في أربع؟ قال: عشرون، قال ربيعة: حين عظُم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ قال: أعراقي أنت؟ قال ربيعة: عالِم متثبت، أو جاهل متعلم؟ قال: يا ابن أخي، إنها السنَّة.

 

كما استدل الشافعي أيضًا بما رواه النسائي في سننه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها)).

 

هذه هي أدلة الشافعي على ما ذهب إليه، وعمدته في هذه الأدلة لفظ السنة الوارد في حديث ابن المسيب السابق؛ حيث يقول الشافعي: إن السنة إذا أطلقت، فالمراد بها سنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

 

أما الحنفية: فقد استدلوا بالسنة، والأثر، والمعقول.

 

أما السنة:

فبما أخرجه البيهقي عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((دية المرأة على النصف من دية الرجل)).

 

أما الأثر:

فبما رواه البيهقي أيضًا موقوفًا على عليٍّ - رضي الله عنه - أنه قال: "عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس، وفيما دونها".

 

قال الحنفية: إن الموقوف على عليٍّ مثله في باب الديات مثل المرفوع؛ لأن الدياتِ من باب المقدرات التي لا مجال للرأي فيها، وإنما يتوقف الأمر فيها على السماع منه -صلى الله عليه وسلم- وبالتالي فلا بد أن الإمام عليًّا قد سمعه من الرسول -صلى الله عليه وسلم- بنفسه، أو سمعه ممن سمعه من الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأن القاعدة في التشريع الإسلامي أن قضايا المقادير أو مسائلها لا يكون مصدرها الرأي أو الاجتهاد، ولكن مصدرها السماع منه -صلى الله عليه وسلم- ثم تنتقل بالخبر.

 

أما المعقول:

فقد ذكر الحنفية - فيما استدلوا به من المعقول على دعواهم -: أن حال المرأة أنقص من حال الرجل، قال -تعالى-: ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ [البقرة: 228]، كما أن منفعتها أقل من الرجل، فهي لا تتمكن من التزوج بأكثر من زوج واحد[3]، ولما كانت المرأة يعتريها هذا النقصان، فلا بد أن يظهر له أثر، وقد ظهر هذا الأثر بتنصيف ديتها في النفس، فأصبحت ديتها في النفس على النصف من دية النفس في الرجل.

 

وإذا كان أثر هذا النقصان قد ظهر في تنصيف الدية في النفس، فإن الأمر لا يتوقف عند ذلك، بل يجري ظهور أثر النقصان في تنصيف دية أطرافها أو أجزائها؛ وذلك اعتبارًا - "قياسًا" - بتنصيف الدية في النفس، أو الثلث فما زاد؛ لأن الأطراف أو الأجزاء تَبَع للنفس، فالنفس أصل والأطراف تبع لها، وإذا قلنا بتساوي الدية بين الرجل والمرأة في الأطراف فيما دون الثلث، وبالتنصيف في دية النفس أو في دية الثلث؛ فما زاد فإنه يلزم من ذلك مخالفة التبع للأصل في الحكم، كما أن المرأة في الميراث والشهادة على النصف من الرجل، فكذلك الدية.

 

هذا هو ما استدل به الحنفية على مذهبهم من منقول ومعقول.

 

الرد على الشافعي:

ردَّ الحنفية على الشافعي بما يأتي:

أن ما استدل به الحنفية من المنقول عام، ولا يقوى ما استدل به الشافعي على تخصيصه؛ لأن ما استدل به الشافعي نادر، وهذا حكم لا يمكن إثباته، وما ورد في قول سعيد بن المسيب من قوله: إنها السنة، فإنه يريد به سنة زيد؛ لأن كبار الصحابة أفتَوْا بخلاف ما جاء عن زيد بن ثابت، ولو كان المراد من كلمة "السنة" هو سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لَمَا خالفوها.

 

دية الذمي:

قال المصنف: "ودية المسلم والذمي سواء"، وقال الشافعي: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وقال مالك: دية اليهودي والنصراني ستة آلاف درهم؛ لقوله - عليه السلام -: ((عقل الكافر نصف عقل المسلم))، والكل عنده اثنا عشر ألفًا، وللشافعي - رحمه الله - ما روي أن النبي - عليه السلام - جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم، ولنا قوله - عليه السلام -: ((دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار))، وكذلك قضى أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - وما رواه الشافعي - رحمه الله - لم يُعرف راويه، ولم يذكر في كتب الحديث، وما رويناه أشهر مما رواه مالك؛ فإنه ظهر به عمل الصحابة - رضي الله عنهم".

 

"ش" بعد أن تكلم المصنف عن دية المرأة، باعتبار ما يقال فيها عن نقصانها عن دية الرجل، شرع في الكلام عن دية غير المسلِم، أو دية الذمي والمجوسي[4]، باعتبار ما يقال فيها من نقصانها عن دية المسلم، والناظر في النص يتضح له جليًّا أن هذه المسألة فيها ثلاثة آراء، وهي:

1- رأي الحنفية: وهم يذهبون إلى القول بأن دية الذمي والمجوسي كدية المسلم، رجالهم كرجال المسلمين، ونساؤهم كنساء المسلمين.

 

2- المالكية:

وهم يرون أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي والمعاهَد ستة آلاف درهم.

 

3- الشافعية:

وهم يرون أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم.

 

هذه الآراء التي أوردها المصنف في النص، ولكل رأي دليله، وها نحن سنتناول أدلة كل رأي، ونظرًا لأن المصنف دائمًا يجعل دليل الرأي الراجح آخر ما يتحدث عنه من أدلة، فإننا سنسير على سيره، ونبدأ بأدلة غير الحنفية، وعليه فنبدأ بذكر أدلة الشافعية، ثم المالكية، وفي النهاية نذكر أدلة الحنفية، ثم نذكر مناقشتهم وردهم على أدلة وآراء غيرهم.

 

أولاً: أدلة الشافعي:

استدل الشافعي على ما ذهب إليه - كما أورده النص - بالمنقول والمعقول.

 

أما المنقول:

فقد استدل بقوله -تعالى-: ﴿ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ﴾ [الحشر: 20].

 

وقوله -تعالى-: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴾ [السجدة: 18].

 

وبقوله - عليه السلام -: ((المسلمون تتكافأ دماؤهم))، ووجه استدلاله من هذا الحديث أنه أخبر عن تكافؤ دماء المسلمين مع بعضهم، وقصَر هذا التكافؤ على المسلمين؛ وذلك يدل على أن دماء غيرهم لا تتكافأ مع دمائهم.

 

كما أن الشافعي - رحمه الله - استدل بما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم، كما أشار صاحب الهداية في النص.

 

ويبدو أن ما أشار إليه صاحب الهداية من الحديث السابق ليس مرفوعًا إلى النبي - عليه السلام - لأن صاحب نصب الراية "الزيلعي" ذكره موقوفًا عن عمر - رضي الله عنه - فقد جاء في نصب الراية: "فحديث عمر رواه الشافعي في مسنده: أخبرنا فضيل بن عياض، عن منصور، عن ثابت، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب أنه قضى في اليهودي والنصراني أربعة آلاف، وفي المجوسي ثمانمائة".

 

أما الحديث المرفوع إلى النبي - عليه السلام - هنا، فهو ما رواه عبدالرزاق في مصنفه عن عمرو بن شعيب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض على كل مسلم قتَل رجلاً من أهل الكتاب أربعةَ آلاف درهم".

 

كما استدل الشافعي من المعقول:

بما ذكره من أن نقصان الكفر فوق نقصان الأنوثة، وبالأنوثة تنقص الدية؛ فبالكفر أَولى، وبأن الرق أثرٌ من آثار الكفر، وبه تنقص الدية، فبالكفر الموجب له أَولى.

 

ثانيًا: ما استدل به مالك - رحمه الله -:

استدل الإمام مالك - رحمه الله - بما أشار إليه صاحب الهداية في النص بقوله: "لقوله - عليه السلام -: ((عقل الكافر نصف عقل المسلم))؛ رواه النسائي من حديث عمرو بن شعيب.

 

والمراد من قول المصنف: "والكل عنده اثنا عشر ألفًا"؛ أي: كل العقل عند الإمام مالك اثنا عشر ألف درهم، وإذا كان كل مقدار الدية من الدراهم - أو الدية الكاملة - هو اثني عشر ألف درهم، فيكون نصفها ستة آلاف درهم.

 

ثالثًا: ما استدل به الحنفية:

استدل الحنفية بالسنَّة والأثر.

 

أما السنة:

فبما أشار إليه المصنف في النص بقوله: "ولنا قوله - عليه السلام -: ((دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار))؛ أخرجه أبو داود في مراسليه.

 

والمقصود بذي العهد: اليهود والنصارى، والمقصود بقوله: في عهده؛ أي: متمسكًا بأحكام عهده ولم ينقُضْه، أو يخرج على أحكامه.

 

وأما الأثر:

فقد أشار إليه المصنف بقوله: "وكذلك قضى أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - وهذا الأثر رواه عبدالرزاق في مصنفه عن الزهري، قال: كانت دية اليهودي والنصراني في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثل دية المسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلما كان معاوية أعطى أهل القتيل النصف، وألقى النصف في بيت المال، ثم قضى عمر بن عبدالعزيز في النصف، وألقى ما كان جعل معاوية".

 

استدل الحنفية أيضًا بالخبر المشهور عن علي - رضي الله عنه -: "إنما بذلوا الجزية؛ لتكون دماؤهم كدمائنا، وأموالهم كأموالنا".

 

كما استدلوا بما روي عن ابن مسعود أيضًا: "دية الذمي مثل دية المسلم".

 

ردُّ الحنفية على ما استدل به الإمام مالك والشافعي:

ذكر المصنف هذا الرد في النص، فقال: "وما رواه الشافعي - رحمه الله - لم يُعرَف راويه، ولم يذكر في كتب الحديث، وما رويناه أشهر مما رواه مالك؛ فإنه ظهر به عمل الصحابة".

 

فالحنفية يرون أن ما استدل به الشافعي لا يقوى حجةً على مذهبه في هذه المسألة؛ لأن ما استدل به من المنقول ضعيف؛ فالأحاديث التي استدل بها هنا راويها مجهول، كما أن ما روى غير مذكور في كتب الحديث.

 

أيضًا ذكر صاحب العناية "البابرتي" نقدًا لاستدلال الشافعي بالحديث السابق، فذكر بأنه استدلال بمفهوم المخالفة، وهو ليس بحجة.

 

كما ذكر "البابرتي" أيضًا رد الحنفية على ما استدل به الشافعي من الكتاب، فقال في العناية: "والجواب عن الآيتين أن المراد أحكام الآخرة"؛ أي: المراد بعدم المساواة المذكورة في الآيتين هو عدم المساواة في أمور الآخرة.

 

أما أمور الدنيا، فالناس فيها سواسية، والدية من أمور أو أحكام الدنيا، وليست من أحكام الآخرة؛ فالآيتان ليستا في محل النزاع.

 

كما أجاب الحنفية على ما استدل به الشافعي من المعقول بما قال البابرتي أيضًا: "... وعن المعقول: بأن النقصان بالأنوثة والرق من حيث النقصان في المالكية، فإن المرأة تملك المال دون النكاح، وكذلك الرق يوجب نقصان المالكية، والذمي يساوي المسلم في المالكية، فكذلك في الدية، ولا يرتاب أحد أن نفس كل شخص أعز مما في يده من المال، والذمي يساوي المسلم في ضمان ماله إذا أتلف؛ ففي النفس أَولى".

 

الرأي الراجح:

بعد كل ما ذكر يترجح رأي الحنفية القائل: إن دية المسلم والذمي سواء؛ وذلك لقوة ما استدلوا به، ولردهم على ما استدل به غيرهم وتضعيفه، سواء كان من المنقول أو المعقول.

 

يقول البابرتي في وجه ترجيح مذهب الحنفية - بعد إجابته السابقة على ما استدل الشافعي من المعقول -: "وإن لم يكن لنا في المسألة إلا ما روى الزهري أن دية الذمي كانت مثل دية المسلم على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان، فلما كان زمن معاوية جعلها على النصف، وما روي عن علي - رضي الله عنه - لشهرته: "إنما بذلوا الجزية؛ لتكون دماؤهم كدمائنا، وأموالهم كأموالنا"، وما روي عن ابن مسعود: "دية الذمي مثل دية المسلم"، وما روى عكرمة عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وَدَى ذميًّا قُتل بمائة من الإبل؛ لكان لنا من الظهور في المسألة ما لا يخفى على أحد".

 

فصل فيما دون النفس:

الفصل في اللغة: هو الحاجز بين الشيئين.

 

وشرعًا: اسم لجملة من العلم مختصة من الباب، مشتملة على مسائل غالبًا.

 

ومعنى قوله: "فصل فيما دون النفس"؛ أي: فصل في أحكام موجبات الجناية الواقعة على ما دون النفس، أو أحكام موجبات الجنايات التي لا يترتب عليها إزهاق روح الإنسان، ولكن يترتب عليها إتلافٌ في عضو أو بعض عضو من أعضاء الإنسان.

 

الدية في الأنف واللسان والذَّكَر:

قال المصنف: "وفي النفس الدية"، وقد ذكرناه.

 

شرح النص:

قال: "وفي المارن الدية، وفي اللسان الدية، وفي الذَّكَر الدية".

 

والأصل فيه ما روى سعيد بن المسيب - رضي الله عنه - أن النبي - عليه السلام - قال: ((في النفس الدية، وفي اللسان الدية، وفي المارن الدية))، وهكذا هو في الكتاب الذي كتبه رسول الله - عليه السلام - لعمرو بن حزم - رضي الله عنه - والأصل في الأطراف: أنه إذا فوت جنس منفعة على الكمال، أو أزال جمالاً مقصودًا في الآدمي على الكمال يجب كل الدية؛ لإتلافه النفس من وجه، وهو ملحق بالإتلاف من كل وجه تعظيمًا للآدمي، أصله قضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالدية كلها في اللسان والأنف، وعلى هذا تنسحب فروع كثيرة، فنقول: في الأنف الدية؛ لأنه أزال الجَمَال على الكمال، وهو مقصود، وكذا إذا قطع المارن أو الأرنبة؛ لِما ذكرنا، ولو قطع المارن مع القصبة لا يزاد على دية واحدة؛ لأنه عضو واحد، وكذا اللسان لفوات منفعة مقصودة وهو النطق، وكذا في قطع بعضه إذا منع الكلام لتفويت منفعة مقصودة، وإن كانت الآلة قائمة، ولو قدر على التكلم ببعض الحروف، قيل: تقسَّم على عدد الحروف، وقيل: على عدد حروف تتعلق باللسان، فبقدر ما لا يقدر تجب، وقيل: إن قدر على أداء أكثرها تجب حكومة عدل لحصول الإفهام مع الاختلال، وإن عجز عن أداء الأكثر يجب كل الدية؛ لأن الظاهر أنه لا تحصل منفعة الكلام، وكذا الذَّكَر؛ لأنه يفوت به منفعة الوطء، والإيلاج، واستمساك البول، والرمي به، ودَفْق الماء، والإيلاج الذي هو طريق الإعلاق عادة، وكذا في الحشفة الدية كاملة؛ لأن الحشفة أصل في منفعة الإيلاج والدفق، والقصبة كالتابع له.

 

الدية في العقل وما يلحق به من حواس السمع والبصر، والشم والذوق:

قال: "وفي العقل إذا ذهب بالضرب الدية"، لفوات منفعة الإدراك؛ إذ به ينتفع بنفسه في معاشه ومعاده.

 

"وكذا إذا ذهب سمعه أو بصره، أو شمه أو ذوقه"؛ لأن كل واحد منها منفعة مقصودة، وقد روي أن عمر- رضي الله عنه -: قضى بأربع ديات في ضربة واحدة ذهب بها العقل، والكلام، والسمع، والبصر.

 

الدية في الشَّعر:

قال: "وفي اللحية إذا حُلِقت فلم تَنبُت: الديةُ"؛ لأنه يفوت به منفعة الجمال.

 

قال: "وفي شعر الرأس الدية"؛ لما قلنا، وقال مالك - وهو قول الشافعي -: تجب فيهما حكومة عدل؛ لأن ذلك زيادة في الآدمي؛ ولهذا يحلق شعر الرأس كله، واللحية بعضها في بعض البلاد، وصار كشعر الصدر والساق؛ ولهذا يجب في شعر العبد نقصان القيمة.

 

ولنا أن اللحية في وقتها جمال، وفي حلقها تفويته على الكمال، فتجب الدية كما في الأذنين الشاخصتين، وكذا شعر الرأس جمال، ألا ترى أن من عُدِمَه خِلقةً يتكلف في ستره بخلاف شعر الصدر والساق؛ لأنه لا يتعلق به جمال، وأما لحية العبد، فعن أبي حنيفة أنه يجب فيها كمال القيمة.

 

والتخريج على الظاهر أن المقصود بالعبد المنفعة بالاستعمال دون الجمال بخلاف الحُر.

 

قال: "وفي الشارب حكومة عدل هو الأصح"؛ لأنه تابع للحية، فصار كبعض أطرافها"، ولحية الكَوْسَج إن كان على ذقنه شعرات معدودة، فلا شيء في حلقه؛ "لأن وجوده يَشِينه ولا يزينه"، وإن كان أكثر من ذلك وكان على الخد والذقن جميعًا، لكنه غير متصل - ففيه حكومة عدل"؛ لأن فيه بعض الجمال"، وإن كان متصلاً، ففيه كمال الدية؛ لأنه ليس بكوسج، وفيه معنى الجمال، وهذا كله إذا فسد المنبت.

 

فإن نبتت حتى استوى كما كان لا يجب شيء؛ لأنه لم يبقَ أثرُ الجناية، ويؤدب على ارتكابه ما لا يحل، وإن نبتت بيضاء؛ فعن أبي حنيفة أنه لا يجب شيء في الحر؛ لأنه يزيده جمالاً، وفي العبد تجب حكومة عدل؛ لأنه ينقص قيمته، وعندهما تجب حكومة عدل؛ لأنه في غير أوانه يَشينه ولا يزينه، ويستوي العمد والخطأ.

 

"وفي الحاجبين الدية، وفي إحداهما نصف الدية"، وعند مالك والشافعي - رحمهما الله - تجب حكومة عدل، وقد مر الكلام فيه في اللحية، قال: "وفي العينين الدية، وفي اليدين الدية، وفي الرِّجلين الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الأذنين الدية، وفي الأُنثيَين الدية"، كما روي في حديث سعيد بن المسيب - رضي الله عنه - عن النبي - عليه السلام - قال: ((وفي كل واحد من هذه الأشياء نصف الدية))، وفيما كتبه النبي - عليه السلام - لعمرو بن حزم: ((وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية))؛ ولأن في تفويت الاثنين من هذه الأشياء تفويتَ جنس المنفعة، أو كمال الجمال؛ فيجب كل الدية، وفي تفويت إحداهما تفويتُ النصف؛ فيجب نصف الدية.

 

قال: "وفي ثدي المرأة الدية"؛ لما فيه من تفويت جنس المنفعة".

 

وفي إحداهما نصف دية المرأة"؛ لِما بيَّنا، بخلاف ثدي الرجل، حيث تجب حكومة عدل؛ لأنه ليس فيه تفويت جنس المنفعة والجمال".

 

وفي حلمتي المرأة الدية كاملة؛ لفوات جنس منفعة الإرضاع، وإمساك اللبن".

 

وفي إحداهما نصفها"؛ لما بيَّناه.

 

قال: "وفي أشفار العينين الدية، وفي إحداها ربع الدية".

 

قال - رضي الله عنه - يحتمل أن مراده الأهداب مجازًا، كما ذكره محمد في الأصل للمجاورة، كالراوية للقربة، وهي حقيقة في البعير؛ وهذا لأنه يفوت الجمال على الكمال وجنس المنفعة، وهي منفعة دفع الأذى والقذى عن العين؛ إذ هو يندفع بالهدب، وإذا كان الواجب في الكل كل الدية، وهي أربعة كان في أحدها ربع الدية، وفي ثلاثة منها ثلاثة أرباعها، ويحتمل أن يكون مراده منبت الشعر، والحكم فيه هكذا.

 

"ولو قطع الجفون بأهدابها ففيه دية واحدة"؛ لأن الكل كشيء واحد، وصار كالمارن مع القصبة.

 

قال: "وفي كل أصبع من أصابع اليدين والرِّجلين عُشر الدية"؛ لقوله - عليه السلام -: ((في كل إصبع عَشر من الإبل))؛ ولأن في قطع الكل تفويتَ جنس المنفعة، وفيه دية كاملة، وهي عشر، فتنقسم الدية عليها.

 

قال: "والأصابع كلها سواء"؛ لإطلاق الحديث، ولأنها سواء في أصل المنفعة، فلا تعتبر الزيادة فيه كاليمين مع الشمال، وكذا أصابع الرِّجلين؛ لأنه يفوت بقطع كلها منفعة المشي، فتجب الدية كاملة، ثم فيهما عشر أصابع فتنقسم الدية عليها أعشارًا.

 

قال: "وفي كل أصبع فيها ثلاثة مفاصل؛ ففي أحدها ثُلُث دية الأصبع، وما فيها مفصلان؛ ففي أحدهما نصف دية الأصبع"، وهو نظير انقسام دية اليد على الأصابع.

 

قال: "وفي كل سن خمس من الإبل"؛ لقوله - عليه السلام - في حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -: ((وفي كل سن خمس من الإبل".

 

والأسنان والأضراس كلها سواء؛ لإطلاق ما روينا، ولما روي في بعض الروايات: ((والأسنان كلها سواء))؛ ولأن كلها في أصل المنفعة سواء، فلا يعتبر التفاضل، كالأيدي والأصابع، وهذا إذا كان خطأ، فإن كان عمدًا ففيه القصاص، وقد مرَّ في الجنايات.

 

قال: "ومن ضرب عضوًا فأذهب منفعته، ففيه دية كاملة كاليد إذا شلت، والعين إذا ذهب ضوؤها"؛ لأن المتعلق تفويت جنس المنفعة لا فوات الصورة.

 

"ومن ضرب صُلْبَ غيرِه فانقطع ماؤه تجب الدية؛ لتفويت جنس المنفعة، وكذا لو أحدبه"؛ لأنه فوت جمالاً على الكمال، وهو استواء القامة،" فلو زالت الحدوبة لا شيء عليه"؛ لزوالها لا عن أثر.



[1] الحُلَل: جمع حُلَّة: وهي كل ثوب جديد تلبسه، ولا يكون إلا ذا ثوبين.

[2] يلاحظ أن عبارة المصنف في النص؛ وهي: "وقال الشافعى: ما دون الثلث لا يتنصف"؛ هذه العبارة ليست دقيقة، والصواب أن يقال : "وقال الشافعى: الثلث وما دونه لا يتنصف".

[3] مما تجدر ملاحظته هنا هو أن المقصود بعدم الإمكان هنا هو عدم الإمكان باعتبار ما سيترتب عقلاً على تزوج المرأة بأكثر من رجل في وقت واحد؛ لأنه سيترتب عليه اختلاط الأنساب، وهذا لا يحدث في حال زواج الرجل بأكثر من امرأة في وقت واحد، فضلاً عن أن النقل يمنع المرأة من ذلك، ويبيحه للرجل، ولعل الحكمة من ذلك هو ما ذكرته من اختلاط الأنساب وعدمه.

[4] نلاحظ أن الحربي لا قَوَد فيه، ولا دية؛ لأنه غير معصوم الدم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الديات (1)
  • الديات (2)
  • الديات (3)
  • ( الجنايات والديات ) من بلوغ المرام
  • مقادير ديات النفس
  • دية الأعضاء ومنافعها
  • الشجاج وكسر العظام
  • العاقلة وما تحمله
  • الديات في الإسلام

مختارات من الشبكة

  • المغالاة في الديات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التطبيقات الفقهية لقاعدة "اليسير مغتفر" في الديات والحدود والأطعمة والأيمان والقضاء(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الديات(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • العتيق (ج2) كتاب الحدود، الديات، الأيمان والنذور، القسامة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • دية المرأة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الدية (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين (بطاقة)(مقالة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • قول ابن عباس في آية فدية العاجز عن الصوم: ليست بمنسوخة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مسألة: دية قن قيمته(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب