• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الديات (2)

د. محمود عبدالقادر سليم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/2/2013 ميلادي - 17/4/1434 هجري

الزيارات: 21546

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الديات (2)


آراء الفقهاء في صفة تغليظ الدية:

هناك رأيين:

الرأي الأول: وهو لأبي حنيفة وأبي يوسف.

الرأي الثاني: وهو لمحمد والشافعي.

 

ونظرًا لأنه من عادة المصنف تأخير أدلة الرأي الراجح بعد ذكر الرأي المرجوح ودليله، فإنني سأبدأ بذِكر الرأي الثاني وأدلته، وهو رأي الإمام محمد والشافعي:

 

يرى الإمام محمد والشافعي - رحمهما الله - أن صفة التغليظ في الدية تتحقق بجعلها أثلاثًا؛ ثلاثون جَذَعة، وثلاثون حِقَّة، وأربعون ثَنِيَّة، كلها خَلِفات في بطونها أولادها.

 

وقد استدلاَّ على ما ذهبا إليه بالسنَّة، والأثر، والمعقول.

 

أما السنة:

فبما رواه النُّعمان بن بَشِير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في حجة الوداع: ((ألا إن قتيلَ خطأ العمد قتيلُ السوط والعصا، وفيه مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادُها)).

 

والسوط: ما يجلد به.

 

والمقصود بالعصا هنا: العصا الصغيرة.

 

وقد سمي القتل الحاصل بهما شبه عمد؛ لأن معنى العمدية قاصر فيهما؛ لِما أنه لا يقتل بهما عادة، وإنما يقصد بهما التأديب ونحوه.

 

والمقصود بالثَّنِيَّة من الإبل: هي الناقة التي استكملت خمس سنين، ودخلت في السادسة.

 

والخَلِفات: جمع خلفة: وهي الحوامل من النُّوق.

 

وقوله: "في بطونها أولادها"، صفة كاشفة.

 

والضمير في كلمة: "كلها" راجع إلى كلمة: "ثنية" فقط، وذلك على غير ما يتوهم أنه راجع إلى: ثَنِيَّة وحِقَّة وجَذَعة؛ أي: إلى الثلاثة، لكن الحقيقة أنه راجع إلى واحدة فقط، وهي الثَّنِية.

 

أما الأثر:

فبما أخرجه أبو داود عن مجاهد قال: قضى عمر في شبه العمد ثلاثين حِقَّة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، ما بين ثنية إلى بازلِ عامها، كلها خلفة.

 

وهذا معنى قوله في النص: "وعن عمر ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة".

 

المراد ببازل عامها:

سبق بيان معنى الحقة والجذعة والثنية والخلفة من الإبل، أما المراد ببازل عامها؛ أي: التي تجاوزت سن البزول بعام؛ حيث إن الناقة إذا جاوزت سن البزول بعام، يقال لها: بازل عامها، وإذا جاوزته بعامين، يقال لها: بازل عامين، وهكذا ثلاثة، وما زاد.

 

أما كلمة البازل، فهي من بزل البعير يبزل بزلاً، إذا فطر نابُه؛ أي: انشق، والناب كما هو معروف أقصى أسنان البعير، والبزل: الشق، ولما كان الناب عند طلوعه يشق اللحم عن منبته، فقد سمي البعير أو الناقة الذي خرج نابه بازلاً.

 

وكلمة البازل: تطلق على ذكور الإبل وإناثها، عندما تستكمل الثامنة وتدخل التاسعة، ويذكر أنه ربما يخرج الناب للإبل وهي في سن الثامنة، وقد سبق ذكر معنى بازل عامها.

 

أما المعقول:

فقد ذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن دِيَة شبه العمد أغلظ من دية الخطأ، ودية الخطأ تجب أخماسًا، وأبو حنيفة يقول أرباعًا، ونحن نقول أثلاثًا، فقولنا أولى بتحقيق التغليظ.

 

رأي أبي حنيفة وأبي يوسف:

ذهب الإمامان أبو حنيفة وأبو يوسف إلى القول بأن صفة التغليظ تتحقق بجعل الدية أرباعًا، وقد استدلاَّ على ما ذهبا إليه بالسنة، والآثار، والمعقول.

 

أما السنة:

فبما رواه ابن حبان في صحيحه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((وإن في نفس المؤمن مائةً من الإبل)).

 

ووجه استدلالهم من هذا الحديث، أنه هو الثابت بيقين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهذا الحديث أقوى حديث في تقدير الدية، وليس فيه دلالة على صفة التغليظ، من كونها أثلاثًا، أو أرباعًا، أو أخماسًا.

 

وقد روى الزهري أن الدية كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرباعًا، ومعلوم أن هذا التقسيم لا يراد به الخطأ؛ لأن دية الخطأ تجب أخماسًا بالاتفاق "بالإجماع".

 

أما الأثر:

فبما روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن التغليظ أرباع؛ فقد أخرج أبو داود في سننه عن علقمة والأسود قالا: قال عبدالله - "أي ابن مسعود" -: في شبه العمد: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لَبُون، وخمس وعشرون بنات مَخَاض".

 

ووجه الاستدلال من هذا الأثر: أن الإخبار عن المقادير لا يكون إلا بالسماع، فلا بد أن ابن مسعود قد سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأن هذا التقسيم لا يكون رأيًا له؛ أي: اجتهادًا منه؛ لأن المقرَّر شرعًا أن الاجتهاد والرأي لا مجال لهما في مسائل المقادير.

 

أما المعقول:

فهو أننا لو أوجبنا الحوامل لوجب الزيادة على المائة، فضلاً عن أنه لا يُعلَم الحمل حقيقة؛ فيكون تكليفَ ما ليس في الوسع.

 

الرد على الإمام محمد والشافعي:

ناقش الإمامان أبو حنيفة وأبو يوسف ما استدل به الإمامان محمد والشافعي، بأن الحديث الذي استدلوا به غير ثابت أو غير صحيح لسببين:

السبب الأول:

أن هذا الحديث معارَض بما روي عن ابن مسعود من أن صفة التغليظ أرباع، وهو ما ذكرناه حالاً من رواية أبي داود عن علقمة والأسود، ووجه المعارضة أن كلاًّ منهما إخبار عن مقادير، وكما ذكرنا لا مجال للرأي فيها، فلا بد أن يكون ابن مسعود قد سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيكون ما قاله ابن مسعود مسموعًا من رسول الله، وما استدل به الشافعي ومحمد مسموعًا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخبران ليسا على صفة واحدة، فوقع التعارض، وبالتالي يكون ما استدل به الشافعي ومحمد معارَضًا بما جاء عن ابن مسعود - رضي الله عن الجميع.

 

السبب الثاني:

أن صفة التغليظ في شبه العمد - سواء كانت أثلاثًا، أو أرباعًا، أو أخماسًا - لا بد أن يكون مجمعًا عليها، ولو أن ما رواه محمد والشافعي صحيح؛ لحصل الإجماع على أن صفة التغليظ التي وردت في حديثهما "أثلاثًا"، وارتفع الخلاف الواقع حولها، لا سيما وقد ذكر أن الحديث ورد في حجة الوداع مع تكاثر المسلمين، فكان لا بد وأن يشتهر، ولو اشتهر لاحتج به البعض على البعض، ولو احتج لارتفع الخلاف، ولما لم يرتفع دل ذلك على عدم صحة هذا الحديث.

 

ومن الاختلاف الحاصل في صفة التغليظ الذي وقع بين الصحابة:

1- ما جاء عن ابن مسعود: وهو ما ذكرناه سابقًا مرويًّا عن أبي داود، وهو القول بالتقسيم أرباعًا؛ أي: بمثل ما قال به أبو حنيفة وأبو يوسف.

 

2- ما جاء عن قضاء عُمَر بتقسيم دية شبه العمد أثلاثًا، وهو ما ذكرناه سابقًا من رواية أبي داود عن مجاهد.

 

3- ما جاء عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت أن صفة التغليظ في شبه العمد أثلاثٌ أيضًا، ولكنها تختلف عما قضى به عُمَر؛ حيث يرى عثمان وزيد أنها أربعون جذعة خلفة، وثلاثون حقة، وثلاثون بنات لَبون.

 

وذكر أنه ما جاء عن عثمان وزيد رواه عياض، وعياض ثقة؛ لأنه احتج به البخاري في صحيحه.

 

4- ما جاء عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: في شبه العمد أثلاثًا: ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثَنِيَّة إلى بازل عامها كلها خلفة؛ أخرجه أبو داود عن عاصم بن ضمرة.

 

مما سبق يتضح أن صفة التغليظ قد وقع فيها الاختلاف بين الصحابة، ولو كان ما استدل به الشافعي ومحمد ثابتًا؛ لارتفع هذا الخلاف، لكن الخلاف وقع؛ فدلَّ على عدم صحة ما استدل به، وأن الحديث الذي استدل به أبو حنيفة أثبت وأصح، ولما كان ما استدل به محمد والشافعي غير ثابت أو غير صحيح، فإنه لا يقوى على المعارضة، وبالتالي يترجح رأي أبي حنيفة، وأبي يوسف، وهو القول بالتقسيم أرباعًا لا أثلاثًا؛ لأن الأخذ بما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف أخذ بالمتيقَّن.

 

صفة المال الذي يقع فيه التغليظ:

قال المصنف: "ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة"؛ لأن التوقيف فيه، فإن قُضِيَ بالدية في غير الإبل لم تتغلظ؛ لِما قلنا.

 

"س" الدِّيَة إما أن تكون من الإبل، أو من الذهب والفضة - "النقود" - والدية من النقود 10.000 درهم، وتغليظ الدية في الإبل أن يزاد أسنان الإبل فيها، كما هو الحال في الإبل الواجبة في دية شبه العمد؛ حيث إن سنَّها يزداد عن الإبل الواجبة في دية الخطأ.

 

لكن ما الحكم إذا ما قضي بالدية في شبه العمد من غير الإبل؛ أي: من النقود؟

هل يثبت التغليظ في النقود أيضًا، وذلك بأن يُنظَر إلى قيمة أسنان الإبل في دية الخطأ، وأسنان الإبل في دية شبه العمد، ويُراعَى فرق القيمة بين السنين عند أداء الدية مغلظة من النقود؟

 

ظاهر كلام المصنف أن التغليظ في شبه العمد لا يقع إلا إذا قُضِي بالدية من الإبل خاصة، فيجب أداؤها بالسن المحدَّد للإبل الواجب إخراجها في دية شبه العمد، ولا يجزئ إخراجها من الإبل بالسن المحدد في القتل الخطأ؛ لأن الدية في الخطأ مخفَّفة.

 

أما إذا قُضِي بالدية في القتل شبه العمد من الذهب أو الفضة - "النقود" - فإن التغليظ لا يثبت حينئذٍ؛ حيث يؤدي الجاني إلى ولي المجني عليه عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار لا يزاد على ذلك.

 

وهذا هو معنى: "ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة ... فإن قضي بالدية من غير الإبل لم تتغلظ".

 

ووجَّه المصنف هذا الحكم، وهو أن التغليظ يكون في الإبل، ولا يسري في النقود، بمعنى أن دية شبه العمد - وهي مغلَّظة من النقود - تتساوى في مقدارها مع دِيَة الخطأ من النقود وهي مخفَّفة، بينما يختلف الأمر في حال الإبل؛ حيث تكون دية شبه العمد من الإبل أشد من دية الخطأ؛ لأن الأُولى مغلظة بينما الثانية مخففة.

 

وجَّه المصنف هذا المعنى بقوله في النص: "... لأن التوقيف فيه"؛ أي: لأن الوارد بالسماع عنه - صلى الله عليه وسلم - أن التغليظ لم يقع إلا إذا قضي في دية شبه العمد من الإبل، أما النقود، فلم يردْ فيها تغليظ، فدية شبه العمد والخطأ إذا قضي بها من النقود، فالمقدار في كل منهما واحد ولم تتغلظ في شبه العمد عن الخطأ، وقد علَّل المصنف عدم تغليظ الدية في شبه العمد، إذا قضي بها من النقود بقوله: "لما قلنا"؛ أي: بذات الدليل الذي وجِّه به الحكم، في أن التغليظ لا يثبت إلا إذا قضي بالدية في شبه العمد من الإبل، وهو التوجيه السابق حالاً.

 

ملاحظة هامة:

النص السابق، وهو قول المصنف: "ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة؛ لأن التوقيف فيه، فإن قُضِي بالدية في غير الإبل لم تتغلظ لما قلنا".

 

يشير هذا النص إلى أن الثابت عند الحنفية هو أن دية شبه العمد، لا تكون إلا من الإبل؛ لأن هذه الدية مغلظة، والتغليظ لم يثبت إلا في الإبل، وحيث لم يثبت التغليظ إلا في الإبل فلا يتحقق التغليظ في غيرها، ومقتضى ذلك أنه لا تصح النقود أن تكون دية في شِبه العمد؛ لأن التغليظ لم يثبت فيها، لكن قول المصنف في النص: "فإن قضي بالدية في غير الإبل لم تتغلظ"؛ يُشعِر بأنه يصح القضاء بالدية من غير الإبل في شبه العمد، لكن الدية في هذه الحالة لا تتغلظ، فلا يزاد في الدراهم على عشرة آلاف درهم، ولا في الدنانير عن ألف درهم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الديات (1)
  • الديات (3)
  • الديات (4)
  • ( الجنايات والديات ) من بلوغ المرام
  • مقادير ديات النفس
  • دية الأعضاء ومنافعها
  • الشجاج وكسر العظام
  • العاقلة وما تحمله

مختارات من الشبكة

  • الديات في الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المغالاة في الديات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التطبيقات الفقهية لقاعدة "اليسير مغتفر" في الديات والحدود والأطعمة والأيمان والقضاء(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الديات(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • العتيق (ج2) كتاب الحدود، الديات، الأيمان والنذور، القسامة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • دية المرأة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الدية (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين (بطاقة)(مقالة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • قول ابن عباس في آية فدية العاجز عن الصوم: ليست بمنسوخة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب