• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أنواع العقود التي يعقدها الوكيل

أنواع العقود التي يعقدها الوكيل
د. عبدالحسيب سند عطية

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/1/2013 ميلادي - 12/3/1434 هجري

الزيارات: 21172

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أنواع العقود التي يعقدها الوكيل


أولاً: النوع الأول وضابطه:

"العقود التي يُضيفها الوكيل إلى نفسه":

قال المصنف: "والعقود التي يعقدها الوكلاء على ضربين، كل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه - كالبيع والإجارة - فحقوقه تتعلق بالوكيل دون الموكل".

 

وقال الشافعي - رحمه الله -: تتعلق بالموكل؛ لأن الحقوق تابعة لحكم التصرف، والحكم - وهو المِلك - يتعلق بالموكِّل، فكذا توابعه، وصار كالرسول والوكيل في النكاح.

 

ولنا أن الوكيل هو العاقد حقيقةً؛ لأن العقد يقوم بالكلام، وصحة عبارته لكونه آدميًّا، وكذا حكمًا؛ لأنه يستغني عن إضافة العقد إلى الموكِّل، ولو كان سفيرًا عنه لَمَا استغنى عن ذلك كالرسل، وإذا كان كذلك كان أصيلاً في الحقوق فتتعلق به؛ ولهذا قال في الكتاب: "يسلم المبيع، ويقبض الثمن، ويطالب بالثمن إذا اشترى، ويقبض المبيع، ويخاصَم في العيب ويخاصِم فيه"؛ لأن كل ذلك من الحقوق، والمِلك يثبت للموكل خلافةً عنه، اعتبارًا للتوكيل السابق؛ كالعبد يتَّهبُ ويصطاد"؛ هو الصحيح.

 

"س" يتناول المصنف في النص المذكور أنواع العقود التي يعقدها الوكيل من حيث مدى صحة إضافتها إليه من عدمه، فيقول: والعقود التي يعقدها الوكلاء على ضربين.

 

وجاء هذا النص في بعض النسخ: والعقد الذي يعقده الوكلاء... إلخ، فيذكر المصنف أن العقود التي يعقدها الوكلاء تنقسم من حيث الاعتبار المذكور إلى ضربين؛ أي: قسمين، قسم يصح للوكيل أن ينسبه إلى نفسه، ويضيفه إليها، ويستغني عن إضافته للموكل.

 

وقسم لا يصح للوكيل أن ينسبه إلى نفسه، أو يضيفه إليها، ولا يستغني عن إضافته، أو نسبته إلى الموكل.

 

وقد تناول المصنف في النص السابق الكلام عن القسم الأول، وهو العقود التي يصح للوكيل أن يضيفها إلى نفسه أو ينسبها إليها، فأعطى أمثلة عليها بعقد البيع والإجارة، وذكر أن هناك خلافًا بين الحنفية والشافعية حول متعلقات هذه العقود.

 

وإليك شرح هذا الخلاف:

قبل أن نتكلم عن هذا الخلاف يجدر بنا أن نوضح المقصود بعبارة: "حقوق العقد"، فالمراد بحقوق العقد: توابعه، أو توابع انعقاده، من تسليم المبيع، وقبض الثمن، والرد بالعيب، والرجوع بالاستحقاق، وغير ذلك مما يستلزمه إبرام العقد وانعقاده.

 

أما عن الخلاف بين الفقهاء حول ما تتعلق به هذه الحقوق؛ فالحنفية يرون أن حقوق هذا النوع من العقود تتعلق بالوكيل دون الموكِّل.

 

وذهب الشافعي، ومالك، وأحمد، إلى أن هذه الحقوق تتعلق بالموكل دون الوكيل.

 

أدلة كل مذهب:

أولاً: أدلة الشافعي:

استدل الشافعي ومن معه بما ذكره المصنف بقوله: لأن الحقوق تابعة لحكم التصرف، والحكم - وهو المِلك - يتعلق بالموكل، فكذا توابعه، وصار كالرسول والوكيل في النكاح.

 

والمعنى: أن حقوق العقد، وهي توابعه من تسليم المبيع إذا كان منقولاً، أو تخليته إذا كان عقارًا، أو المطالبة بذلك، أو تسليم الثمن للمشتري، أو المخاصمة بالعيب، وغير ذلك مما يترتب بالضرورة على انعقاد العقد، هذه الحقوق تابعة لحكم التصرف؛ أي: مترتبة على حكم التعاقد، وحكم التصرف أو حكم التعاقد المقصود به أثرهما، وأثرهما هو انتقال المِلك في البدلين في عقود المعاوضات؛ ولذلك نجد أن المصنف قد فسَّر حكم التصرف بأنه المِلك، فقال: والحكم، وهو الملك؛ فالملك هو الأثر المترتب على التصرف أو التعاقد، فالمشتري يمتلك المبيع، والبائع يمتلك الثمن.

 

فالإمام الشافعي ومن معه يرون أن حكم التصرف بهذا المعنى المذكور يتعلق بالموكِّل؛ حيث إنه هو الذي يقع له الملك لا الوكيل، ولَمَّا كانت حقوق العقد تابعة لحكم التصرف فإنها أيضًا تتعلق بالموكل.

 

ثم قاس الشافعية ومن معهم حال الوكيل في هذه العقود بحال الرسول، وبحال الوكيل في عقد النكاح، فقالوا: وصار كالرسول والوكيل في النكاح؛ أي: صار الوكيل هنا كالرسول؛ أي: كما لو قال إنسان لآخر: كن رسولي في بيع داري، فهنا تتعلق حقوق العقد بالموكِّل لا بالوكيل، أو صار الوكيل هنا كالوكيل بعقد النكاح؛ حيث إن حقوق هذا العقد تتعلق بالموكِّل بالاتفاق كما سيجيء حالاًَ.

 

ثانيًا: أدلة الحنفية:

ذكر المصنف ما استدل به الحنفية، فقال: ولنا أن الوكيل هو العاقد حقيقة؛ لأن العقد يقوم بالكلام، وصحة عبارته؛ لكونه آدميًّا، وكذا حكمًا؛ لأنه يستغني عن إضافة العقد إلى الموكل، ولو كان سفيرًا عنه لَمَا استغنى عن ذلك كالرسول، وإذا كان كذلك كان أصيلاً في الحقوق فتتعلق به.

 

أي إن الحنفية يرون أن الوكيل تتعلق به حقوق العقد في هذا الضرب من العقود؛ لأنه هو العاقد حقيقة وحكمًا:

أما حقيقة فلأن العقد يقوم أو يبرم بالكلام، وهو الإيجاب والقبول - أي: بالتلفظ بالصيغة - وكلام الوكيل صحيح؛ لكونه آدميًّا، له أهلية الإيجاب والقبول، لا لكونه وكيلاً، فكان العقد الواقع منه لنفسه أو منه لغيره سواءً.

 

وذكر في الكافي توضيحًا لهذا المعنى، فجاء فيه: فقضيته تستدعي أن يكون الحاصل بالتصرف واقعًا له، غير أن الموكل لَمَّا استنابه في تحصيل الحكم جعلناه نائبًا في حق الحكم، وراعينا الأصل في حق الحقوق.

 

وأما كون الوكيل هو العاقد حكمًا؛ فلأنه يستغني عن إضافة العقد إلى الموكل، ولو كان الوكيل سفيرًا أو رسولاً لَمَا استغنى عن إضافة العقد إلى الموكل، وإذا كان كذلك كان أصيلاً في الحقوق فتتعلق به.

 

أي إذا كان الوكيل في هذا الضرب هو العاقد حقيقة وحكمًا، فإنه يكون أصيلاً في حقوق العقد، ومقتضى ذلك أن تتعلق به حقوق العقد دون الموكل.

 

ثم يستكمل المصنف استدلاله لرأي الحنفية ويزيده تأصيلاً، فيقول: ولهذا قال في الكتاب: "يسلم المبيع، ويقبض الثمن، ويطالب بالثمن إذا اشترى، ويقبض المبيع، ويخاصم في العيب ويخاصم فيه؛ لأن كل ذلك من الحقوق؛ أي: قال القُدُوري في مختصره، أو قال محمد بن الحسن في الجامع الصغير والمبسوط، والأول أظهر، أن الوكيل يسلم المبيع، ويقبض الثمن إذا كان وكيلاً بالبيع، ويُطالَب - بضم الياء وفتح اللام، على صيغة المبني للمجهول - أي الوكيل يطالب بالثمن إذا اشترى، ويقبض المبيع ويُخاصَم - بضم الياء وفتح الصاد على صيغة المبني للمجهول أيضًا - أي الوكيل في العيب إذا باع، وكذلك يخاصِم فيه - بكسر الصاد - أي يخاصم الوكيل البائع إذا وجد الوكيل عيبًا في العين المشتراة؛ لأن هذا كله من حقوق العقد.

 

ثم ذكر المصنف - بعد كل ما سبق - إجابة الحنفية على ما قاله الشافعي، فقال: "والمِلك يثبت للموكل خلافةً عنه؛ اعتبارًا للتوكيل السابق، كالعبد يتَّهب ويصطاد"، هو الصحيح.

 

ومعنى قول المصنف هذا أنه يجيب على ما قاله الشافعي سابقًا من أن حكم التصرف هو الملك يتعلق بالموكل، فكذا توابع الملك تتعلق بالموكل، وتوابع الملك هي حقوق العقد، فحقوق العقد تتعلق بالموكل لا الوكيل، وقد أجاب الحنفية على ذلك بقولهم: إن الملك يثبت للموكل خلافةً عن الوكيل، لا بطريق الأصالة؛ لأن ذلك هو ما يقتضيه التوكيل السابق، وذلك قياسًا على المِلك في الهدية التي قَبِلها العبد، أو الصيد الذي يصطاده فإن الملك يثبت للعبد أولاً؛ لتحقق سبب الملكية من جهته، إما بالقبض في الهِبَة، وإما بالعمل كما في الصيد، ثم يثبت المِلك للسيد خلافةً عن العبد؛ فالوكيل ما دام قد يباشر سبب الملك بعقده العقد؛ فإن الملك يثبت له ابتداءً، ثم ينتقل الملك إلى الموكل بطريق الخلافة عن الوكيل.

 

ومن هنا فإن ملكية الموكل هنا ثبتت بطريق الخلافة عن الوكيل لا بطريق الأصالة.

 

ثانيا: النوع الثاني من العقود وضابطه:

" العقود التي يُضِيفها الوكيل للموكل".


جاء في الهداية: قال: "وكل عقد يضيفه إلى موكله؛ كالنكاح، والخلع، والصلح عن دم العمد، فإن حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل، فلا يطالَب وكيلُ الزوج بالمهر، ولا يلزم وكيلَ المرأة تسليمُها"؛ لأن الوكيل فيها سفير محض، ألا يرى أنه لا يستغني عن إضافة العقد إلى الموكل، ولو أضافه إلى نفسه كان النكاح له، فصار كالرسول؛ وهذا لأن الحُكم فيها لا يقبل الفصل عن السبب؛ لأنه إسقاط فيتلاشى فلا يتصور صدورُه من شخص، وثبوت حكمه لغيره، فكان سفيرًا.

 

"س" بعد أن فرغ المصنف من الكلام عن النوع الأول من العقود، والتي يصح للوكيل عقدها، وهو النوع الذي يصح للوكيل أن ينسبه إلى نفسه ويضيفه إليها، ويستغني عن إضافته، أو نسبته للموكل - شرع في الكلام عن النوع الثاني، وهو العقود التي لا يصح للوكيل أن ينسبها إلى نفسه، أو يضيفها إليها، ولا يستغني عن إضافتها إلى الموكل، فقال: "قال: وكل عقد يضيفه إلى موكله؛ كالنكاح، والخلع، والصلح عن دم العمد؛ فإن حقوقه تتعلق بالموكِّل دون الوكيل".

 

قال - القائل هو القُدُوري في مختصره -:

والضمير في كلمة: "يضيفه"؛ يرجع إلى الوكيل، والمعنى: أن كل عقد لا يستغني الوكيل فيه عن إضافته إلى موكله؛ كعقد النكاح، والخلع، والصلح عن دم العمد، فإن حقوق هذا النوع تتعلق بالموكل دون الوكيل، وهذا هو ضابط النوع الثاني.

 

وبعد أن ذكر المصنف ضابطَ هذا النوع، قام بالتفريع عليه؛ فقال: "فلا يُطالَب - بضم الياء وفتح اللام - وكيل الزوج بالمهر، ولا يلزم وكيلَ المرأة تسليمُها إلى زوجها[1]؛ وذلك لأن الوكيل في هذه العقود سفيرٌ محض؛ أي: مَعبَر محض، ومجرد حاكٍ لقول الموكل، ومن حكى قول الغير لا يلزمه حكم قول ذلك الغير".

 

ثم يؤجل المصنف لما ذكره، فيقول: "ألا يرى أنه لا يستغني عن إضافة العقد إلى الموكل، ولو أضافه إلى نفسه كان النكاح له، فصار كالرسول؛ أي: ألا تعلم أن الوكيل لا يستغني عن إضافة العقد هنا إلى الموكل، فكيف يضيفه الوكيل إلى نفسه؟


إذا علمنا أن الوكيل لو أضافه إلى نفسه كان النكاح - على سبيل المثال - للوكيل نفسه، فيخرج عن حكم الوكالة والكلام فيه، وصار كالرسول في باب البيع ونحوه، ولا يخفى أن الحكم - وهو الملك - في الرسالة يرجع إلى المرسِل دون الرسول".

 

وقول المصنف: "وهذا لأن الحكم[2] فيها لا يقبل الفصل عن السبب؛ لأنه[3] إسقاط فيتلاشى، فلا يتصور صدوره من شخص، وثبوت حكمه لغيره فكان سفيرًا"، إنما جاء تعليلاً وتفسيرًا لما ذكره، من أن الحقوق في هذا النوع من العقود، وإنما تتعلق بالموكل دون الوكيل، وما الوكيل في هذا النوع من العقود إلا رسول أو سفير.

 

فقول المصنف: "وهذا"، هو إشارة، إنما يشير إلى ما ذكره من حقيقة حكم الوكيل في هذا النوع من العقود.

 

والمعنى: وكون الحقوق في هذه العقود متعلقةً بالموكِّل دون الوكيل؛ لأن الحكم "والمراد به الأثر"؛ أي: لأن الأثر في هذه العقود، وهي: النكاح، والخلع، والصلح عن دم العمد، وأمثالها - لا يقبلُ الفصلَ عن السبب؛ أي: العقد؛ فالمراد بالسبب هنا هو العقد؛ ولذا لا يدخل في هذه العقود خيار الشرط؛ لأن الخيار يدخل على الحكم؛ أي: على أثر هذه العقود؛ فيوجب تراخيه عن السبب، وهذه العقود لا تقبل تراخي الحكم عن السبب؛ لأن السبب في هذه العقود من قبيل الإسقاطات، ولما كان السبب هنا كذلك، فإنه يتلاشى؛ أي: يضمحل، وبالتالي فلا يتصور هنا صدور السبب بطريق الأصالة من شخص، وثبوت حكمه لغيره، فكان الوكيل هنا سفيرًا؛ وذلك على خلاف النوع الأول، فإن حكمه - أثره - ينفصل عن السبب - العقد - كما في البيع بشرط الخيار، فجاز أن يصدر السبب من شخص أصالة، ويقع الحكم لغيره خلافة.

 

قال المصنف: "والضرب الثاني من أخواته: العتق على مال، والكتابة والصلح عن الإنكار.


فأما الصلح الذي هو جارٍ مجرى البيع، فهو من الضرب الأول".

 

"س" بعد أن ذكر المصنف ضابط النوع الثاني من العقود التي يعقدها الوكيل، وذكر أمثلة عليها - يستطرد المصنف في شرح هذا النوع بذكر نماذجَ له، فيذكر أن الضرب الثاني؛ أي: النوع الثاني من العقود التي يعقدها الوكيل من أخواته؛ أي: من أشباهه في الحكم، العتق على مال، والكتابة والصلح عن الإنكار.

 

وقول المصنف: "والضرب الثاني":

الضرب مبتدأ، والثاني صفة له، و"من أخواته"، شبه جملة خبر مقدم لمبتدأ ثانٍ، وهو قول المصنف: "العتق على مال"، والمبتدأ "الثاني"، وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، وحاصل المعنى: ومن أخوات الضرب الثاني العتق على مال.

 

وصورة العتق على مال، كأن يقول السيد لعبده: أنت حر على ألف درهم.

 

وصورة التوكيل بالعتق على مال، كأن يوكل السيد رجلاً ليعتق عبدَ هذا السيد على ألف درهم.

 

والكتابة: هي تحرير المملوك يدًا حالاً، ورقبة مالاً، وصورتها أن يقول السيد لعبده: إذا أتيت لي بكذا من المال فأنت حر.

 

وصورة التوكيل بالكتابة: أن يوكل السيد رجلاً يقول لعبد ذلك السيد: إذا أتيت السيد بكذا من المال فأنت حر.

 

وأما الصلح عن الإنكار، فيلزم للتعريف به وكيفية التوكيل فيه أن نعرف معنى الصلح، ونذكر أنواعه أولاً.

 

فالصلح لغة: اسم للمصالحة، بمعنى المسالمة بعد المخالفة.

 

وشرعًا: عقد يرفع النزاع، ويقطع الخصومة.

 

وأنواع الصلح ثلاثة:

• صلح مع إقرار: وهو أن يقر المدعى عليه بالمدعى به.

• وصلح مع سكوت: وهو ألا يقر المدعى عليه بالمدعى به، ولا ينكره.

• صلح مع إنكار: وهو أن ينكر المدعى عليه المدعى به.

 

وقد ذكر المصنف أن الصلح عن إنكار، يدخل في العقود التي يُضِيفها الوكيل إلى الموكل؛ لأنه يدخل في الإسقاطات؛ أي: في التصرفات المسقطة، وهذه العقود الثلاثة المذكورة - العتق على مال، والكتابة، والصلح عن الإنكار - قد جعلت من قبيل الضرب الثاني من العقود التي يعقدها الوكيل؛ لأنها من الإسقاطات، دون المعاوضات، فبالنسبة للعتق على مال والكتابة؛ فلأن البدل فيهما بمقابلة إزالة الرق، وفك الحجر.

 

وأما الصلح مع الإنكار، فلأن البدل فيه بمقابلة قطع الخصومة، وافتداء اليمين في حق المدعى عليه.

 

وبعد أن ذكر المصنف نوع الصلح الذي يدخل في العقود التي يضيفها الوكيل إلى الموكل؛ ذكر نوع الصلح الذي يدخل في النوع الأول، وهي العقود التي يضيفها الوكيل إلى نفسه، فقال: "فأما الصلح - الذي هو جارٍ مجرى البيع - فهو من النوع الأول".

 

والمراد من الصلح - الذي هو جارٍ مجرى البيع - هو الصلح مع إقرار، وهذا النوع من الصلح جارٍ مجرى البيع، لوجود معنى البيع فيه، وهو مبادلة المال بالمال، وأنه يعتبر فيه ما يعتبر في المعاوضات؛ ولذا ذكر المصنف أن هذا النوع يدخل في الضرب الأول من العقود التي يعقدها الوكيل.

 

قال المصنف: "والوكيل بالهبة، والتصديق، والإعارة، والإيداع، والرهن، والإقراض - سفير أيضًا؛ لأن الحكم فيها يثبت بالقبض، وأنه يلاقي محلاًّ مملوكًا للغير، فلا يجعل أصيلاً".


فسَّر الفقهاء كلام المصنف المذكور بقولهم: وتفسير هذا، بأنه لو وكَّل إنسان آخر ليهب عبد ذلك السيد لفلان، أو يتصدق به عليه، أو يُعِيره إياه، أو يُودِعه، أو يرهنه إياه، أو يقرض ماله لفلان؛ فقبض الوكيل، وفعل ما أمره به الموكل من الهبة، أو التصدق، أو الإعارة، أو الوديعة، أو الرهن، أو القرض؛ فهو جائز على الموكل، وليس للوكيل المطالبة برد شيء من ذلك إلى يده، ولا أن يقبض الوديعة، أو العارية، أو الرهن، أو القرض ممن عليه؛ لأن أحكام هذه العقود إنما تثبت بالقبض، فلا يجوز أن يكون الوكيل فيها أصيلاً؛ لأنه أجنبي عن المحل الذي يلاقيه القبض، فكان سفيرًا ومعبرًا عن المالك.

 

وهذه معنى قول المصنف: "والوكيل بالهبة، والتصديق، والإعارة، والإبداع، والرهن، والإقراض - سفير".

 

ثم علَّل المصنف لكون الوكيل سفيرًا فيها، ذكر بقوله: "لأن الحكم فيهما يثبت بالقبض، وأنه يلاقي محلاًّ مملوكًا للغير، فلا يجعل أصيلاً"؛ أي: الملك في هذه التصرفات أو العقود السابقة يثبت ويتم بالقبض، ولا يثبت الملك فيها بمجرد انعقاد العقد، ولما كان الملك فيها بمجرد انعقاد العقد، ولما كان الملك في هذه العقود لا يثبت إلا بالقبض، والحال أن هذا القبض يقع على محل مملوك لغير الوكيل وهو الموكل، وبالتالي فلا يجعل الوكيل أصيلاً؛ لكونه - والحال كذلك - أجنبيًّا عن ذلك المحل، وذلك على خلاف العقود أو التصرفات التي يثبت الملك فيها بمجرد الصيغة، ولا يتوقف هذا الثبوت على القبض، ومثال ذلك البيع، فإن الوكيل في هذه العقود الأخيرة يجب أن يكون أصيلاً فيها؛ لأنه أصيل في التكلم بالصيغة، وكلامه مملوك له.

 

قال المصنف: "وكذا إذا كان الوكيل من جانب الملتمس، وكذا الشَّرِكة والمضاربة، إلا أن التوكيل بالاستقراض باطل حتى لا يثبت المِلك للموكل، بخلاف الرسالة فيه".

 

"س" يريد المصنف أن يقول: إن الوكيل في العقود المذكورة سابقًا: "الهبة - التصدق - الإعارة - الإيداع - الرهن - والإقراض"؛ سفير أيضًا إذا كان وكيلاً من جانب الطالب لتلك العقود، وذلك بأن وُكِّل - بضم الواو وكسر الكاف، على صيغة المبني للمجهول -: "بالاستيهاب، أو الاستعارة، أو الارتهان"، أو غير ذلك مما ذكر، وبالتالي فيتعلق الحكم والحقوق كلها بالموكل دون الوكيل؛ لأن الوكيل يضيف العقد هنا إلى موكله.

 

وكذلك الحكم في الشركة والمضاربة، فإن الوكيل بعقْدِ هذين العقدين يكون سفيرًا أيضًا، وتتعلق بالموكل دون الوكيل؛ لأنه لا بد للوكيل فيهما من إضافتهما إلى موكله؛ لأنه لو أضافها إلى نفسه يقعان له لا للموكل.

 

وقول المصنف: "إلا أن التوكيل بالاستقراض باطل حتى لا يثبت الملك للموكل".

 

الاستثناء المذكور في هذا النص إنما هو استثناء من قوله: وكذا إذا كان الوكيل من جانب الملتمس.

 

ومعنى النص: وكذا إذا كان الوكيل من جانب الملتمس - الطالب - للهبة، أو التصدق، أو الإعارة، أو الإيداع، أو الرهن، أو الاستقراض؛ فإن الوكالة تقع صحيحة، ويكون الوكيل في كل ذلك سفيرًا كما ذكرنا، لكن إذا كان الموكل هو المستقرض - أي: طالب القرض - فإن الوكالة في هذا التصرف خاصة تقع باطلة؛ لأنه أمر بالتصرف في مال الغير، وهو غير جائز، ولا يثبت الملك في الشيء المستقرض للموكل؛ لأن للوكيل أن يمنع الذي استقرضه من الآمِر "الموكل"، ولو هلك هلك من مال الوكيل.

 

وقول المصنف: "بخلاف الرسالة فيه"؛ معناه: أن حكم الرسالة بالاستقراض يختلف عن حكم التوكيل به، ففي حين ذكرنا أن حكم التوكيل هو البطلان، فإن حكم الرسالة بالاستقراض هو الصحة، فقد جاء في الإيضاح: التوكيل بالاستقراض لا يصح، ولا يثبت الملك فيما استقرض للآمر إلا إذا بلغ على سبيل الرسالة، بأن يقول الوكيل للمقرض: أرسلَني إليك فلان يستقرض منك؛ فحينئٍذ يثبُتُ المِلك للمستقرض؛ يعني: المرسِل.

 

قال القُدُوري: وإذا طالَب الموكل المشتري بالثمن فله أن يمنعه إياه؛ أي: إذا وكَّل إنسان آخر ببيع شيء من ماله، فالوكيل هو الذي يطالب المشتري بالثمن؛ لأن المطالبة بالثمن من حقوق هذا النوع من العقود، ولما كان حقوق هذا النوع من العقود تتعلق بالوكيل دون الموكل، فليس للموكل أن يطالب المشتري بالثمن، وإذا ما فرض وطالب الموكل المشتري بثمن المبيع، فللمشتري أن يمنعه من الموكل؛ لأنه لما كانت حقوق هذا النوع من العقود تتعلق بالوكيل دون الموكل، فإن الموكل يكون أجنبيًّا عن العقد، وما دام أجنبيًّا فليس له حق المطالبة بالثمن، وإذا ما طالب فمن حق المشتري أن يمتنع عن إعطائه هذا الثمن، وقد عبر الإمام المرغيناني عن ذلك؛ فقال: "لأنه أجنبي عن العقد وحقوقه، لما أن الحقوق إلى العاقد".

 

أي لأن الموكل أجنبي عن العقد؛ لأن الحقوق في عقد البيع وأمثاله مضافة للوكيل، ولا يصح نسبتها إلى الموكل، كما سبق ذكره في حينه.

 

ولأن الموكل أجنبي عن العقد فيذكر الفقهاء أيضًا أن الوكيل إذا أنهى الموكل عن قبض الثمن فإنه يصح، ولكن لا يصح للموكل أن ينهى الوكيل عن قبض هذا الثمن، إلا أنه مما تجدر الإشارة إليه أن الوكيل إذا أذِن للموكل في المطالبة بالثمن؛ فللموكل أن يطالب به.

 

قال القُدُوري: "فإن دفعه إليه جاز، ولم يكن للوكيل أن يطالب به ثانيًا".

 

أي إذا كان من حق المشتري أن يمتنع عن أداء الثمن للموكل إذا طالبه بذلك، إلا أن المشتري إذا دفع هذا الثمن للموكل فإن ذلك يجوز استحسانًا، ولم يكن للوكيل أن يطالب الموكل بهذا الثمن ثانيًا؛ لأن نفس الثمن المقبوض حق الموكل، حتى وإن كانت المطالبة بهذا الثمن من حق الوكيل؛ وذلك لأن هذا الثمن هو حق الموكل وقد وصل إليه، وبالتالي فلا فائدة من استرداد الثمن من الموكل ثم إعطائه إلى الوكيل؛ لأن الوكيل لو أخذه فإنه سيعيده للموكل ثانية.

 

وفي هذا المعنى يقول الإمام المرغيناني: "لأن نفس الثمن المقبوضِ - حقُّه، وقد وصل إليه، ولا فائدة في الأخذ منه، ثم الدفع إليه".

 

أي لأن نفس الثمن الذي قبضه الموكل إنما هو حقه، وقد وصل إليه، وبالتالي فلا فائدة في أخذ هذا الثمن من الوكيل وإعطائه إلى الموكل؛ وذلك لأن الوكيل في النهاية سيعطيه للموكِّل.

 

قال المرغيناني: "ولهذا لو كان للمشتري على الموكل دَين، تقع المقاصة، ولو كان له عليهما دين تقع المقاصة بدين الموكل أيضًا، دون دين الوكيل، وبدين الوكيل إذا كان وحده إن كانت تقع المقاصة عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - لما أنه يملك الإبراء عنه عندهما، ولكنه يضمن للموكل في الفصلين".

 

في هذا النص يورد الإمام المرغيناني مثالاً تطبيقيًّا يؤكد فيه على أن الثمن المقبوض - "المشار إليه في النص السابق" - إنما هو حق الموكل، فيقول: "ولهذا لو كان للمشتري... إلخ".

 

أي لكون أن الثمن المقبوض حق للموكل، فإنه لو فرض أن للمشتري على الموكل دَينًا؛ فإنه تجري المقاصة بينهما، ولو كان للمشتري دين على كل من الموكل والوكيل، فإن المقاصة تقع بين المشتري والموكل، ولا يكون للموكل أن يطالب الوكيل بالثمن؛ وكل ذلك لأن الثمن المقبوض في الحقيقة هو حق الموكل، أما إذا كان للمشتري دين على الوكيل وحده، وتحققت شروط المقاصة بين الثمن ودين الوكيل، فإن المقاصة تجري بين المشتري والوكيل على رأي أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - لأن الوكيل عندهما يملك إبراء المشتري من الثمن المقبوض بغير عِوَض، وبالتالي فإنه يملِك إبراءَ المشتري بعِوَض، وهنا تقع المقاصة؛ لأنها إبراء بعِوَض، ولكن يضمن الثمن للموكل في الفصلين؛ أي: في فصل الإبراء والمقاصة، أي بمعنى أن الوكيل أبرأ المشتري من الثمن، أو جرت بينهما مقاصة؛ فإنه يضمن الثمن للموكل في كلا الأمرين.

 

وقال أبو يوسف: "لا يجوز إبراء الوكيل للمشتري من دفع الثمن استحسانًا؛ لأن الثمن الذي في ذمة المشتري إنما هو ملك الموكل، وبالتالي فإن إبراء الوكيل للمشتري من الثمن يعد تصرفًا في مِلك الغير على خلاف ما أمر به.

 

ويعلل الشيخان "أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله - وما ذهبا إليه؛ بالقول: إن الإبراء إسقاط لحق القبض، والقبض خالص حق الوكيل، ألا ترى أن الموكل لا يمنعه عن ذلك، ولو أراد الموكل أن يقبض بنفسه لم يكن له ذلك، فكان الوكيل في الإبراء عن القبض مسقطًا حق نفسه، فيصبح منه.

 

ثم إن الوكيل لما أسقط حق نفسه في القبض فقد سد على الموكل باب الاستيفاء؛ لأن الموكل ليس له حق القبض، فحفاظًا على حق الموكل فإن الوكيل لا بد أن يكون ضامنًا الثمن للموكل.

 


[1] يراعى أن المهر وتسليم المرأة للزوج من حقوق عقد النكاح، ولو كانت هذه الحقوق تتعلق بالوكيل للزمته.

[2] أي في هذه العقود.

[3] الضمير يعود على السبب؛ أي: لأن السبب.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مدى حرية العاقد في إنشاء العقود في الفقه الإسلامي (1)
  • عزل الوكيل
  • العقود المنهي عنها
  • عقود الإذعان أو الاضطرار أو التسليم

مختارات من الشبكة

  • أنواع الكتابة وأهدافها وأبعادها(مقالة - حضارة الكلمة)
  • من قواعد فقه المعاملات (2) - صيغ العقود، أو بم تنعقد العقود؟(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • سلسلة أنواع القلوب (3) القلب الراضي (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنواع البدل في اللغة العربية(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الشروط العقدية في العقود عامة وفي عقد النكاح خاصة(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة (مجلس العقد)(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • أنواع الرفق بالنظر إلى باعثه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنواع النفس .. و هل تموت الروح ؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنواع الشركات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إدراج الشروط في التعاقد الإلكتروني(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب