• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تمام المنة - الصلاة (28)

تمام المنة - الصلاة (28)
الشيخ عادل يوسف العزازي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 7/1/2013 ميلادي - 24/2/1434 هجري

الزيارات: 8888

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تمام المنة - الصلاة (28)

سجود السهو

 

الأحاديثُ الواردةُ في سجود السَّهو:

وهي ستَّةُ أحاديثَ، عليها يدورُ بابُ سجود السَّهو:

• عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إذا نُودِيَ بالأَذانِ أدبرَ الشَّيطان له ضُراطٌ؛ حتَّى لا يسمعَ الأَذانَ، فإذا قُضِيَ الأَذانُ أقبل، فإذا ثُوِّبَ بالصَّلاةِ أدبرَ، فإذا قُضِيَ التَّثْويبُ أقبل، حتى يَخطِرَ بين المرءِ ونفسِهِ، يقولُ: اذكُر كذا، اذكُر كذا، لِمَا لَم يكُنْ يذكرُ من قبلُ؛ حتى يظلَّ الرَّجُلُ لا يدري كم صلَّى، فإذا لَم يَدْرِ أحدُكم كم صلَّى، فليسجُدْ سجدتيْنِ وهو جالسٌ))[1].

 

• وفي روايةٍ لأبي داودَ: ((فليسجُدْ سجدتيْنِ وهو جالسٌ قبل التَّسليم)).

 

• عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قال: صلَّى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - إحدى صلاتَيِ العشِيِّ - إمَّا الظُّهرَ وإما العصرَ - فسلَّم في ركعتيْنِ، ثمَّ أتى جِذْعًا في قِبْلة المسجدِ فاستند إليها، وخرجَ سَرَعانُ النَّاس، فقام ذو اليديْنِ فقال: يا رسولَ الله، أقُصِرَتِ الصَّلاةُ أم نسيتَ؟ فنظر النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يمينًا وشِمالاً، فقال: ((ما يقولُ ذو اليديْنِ؟!)) قالوا: صدَقَ، لَمْ تُصَلِّ إلا ركعتيْنِ، فصلَّى ركعتيْنِ وسلَّمَ، ثم كبَّرَ، ثم سجدَ، ثم كبَّرَ فرفعَ، ثم كبَّرَ وسجدَ، ثم كبَّر ورفع[2].

 

• عن عِمران بن حصينٍ - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - صلَّى العصرَ فسلَّم في ثلاثِ ركعاتٍ، ثم دخل منزلَه، فقام إليه رجُلٌ يقال له: الخِرْباقُ - وكان في يديه طُولٌ - فقال: يا رسولَ اللهِ، فذكر له صنيعَه، وخرج غضبانَ يجرُّ رداءَه حتى انتهى إلى النَّاس فقال: ((أصدَقَ هذا؟!))، قالوا: نَعَم، فصلَّى ركعةً، ثم سلَّم، ثم سجد سجدتيْنِ، ثمَّ سلَّم[3].

 

• عن عبداللهِ بن بُحينةَ - رضي الله عنهما - أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قام من صلاةِ الظُّهر وعليه جلوسٌ، فلمَّا أتمَّ صلاتَه، سجد سجدتين يكبِّرُ في كلِّ سجدةٍ، وهو جالسٌ قبل أن يسلِّمَ، وسجدهما النَّاسُ معه مكانَ ما نسِيَ من الجلوسِ[4].

 

• عن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - قال: صلَّى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال إبراهيمُ: زاد أو نقص - فلمَّا سلَّمَ قيلَ له: يا رسولَ اللهِ، أحدَثَ في الصَّلاةِ شيءٌ؟ قالوا: صلَّيْتَ كذا وكذا، فثنَى رجليْهِ، واستقبل القِبْلةَ فسجد سجدتيْنِ، ثمَّ سلَّمَ، ثم أقبل علينا بوجهِه فقال: ((إنَّه لو حدث في الصَّلاةِ شيءٌ أنبأتُكم به، ولكنْ إنَّما أنا بشرٌ، أنسى كما تنسَوْنَ، فإذا نسِيتُ فذكِّرُوني، وإذا شكَّ أحدُكم في صلاتِهِ، فليتحَرَّ الصَّوابَ، فليتمَّ عليه، ثم لْيسجُدْ سجدتين)).

 

• وفي روايةٍ: ((ثمَّ لْيسَلِّمْ، ثم يسجدْ سجدتيْنِ)).

 

• وفي بعضِ الرِّوايات: أنَّه صلَّى الظُّهرَ خمسًا[5].

 

• عن أبي سعيدٍ الخدريِّ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللهِ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه، فلم يَدْرِ كم صلَّى: أثلاثًا أم أربعًا؟ فليَطْرحِ الشَّكَّ، ولْيَبْنِ على ما استيقن، ثم يسجُدْ سجدتيْنِ قبل أن يسلِّمَ؛ فإنْ كان صلَّى خمسًا، شفَعْنَ له صلاتَه، وإن كان صلَّى إتمامًا لأربعٍ، كانتا ترغيمًا للشَّيطانِ))[6].

 

ويتعلَّق بذلك أمورٌ:

المسألة الأُولى: إذا ترك بعضَ الرَّكعاتِ وسلَّم، ثم "تيقَّن" بعد الصَّلاة أنَّه ترك ركعةً أو ركعتينِ أو ثلاثًا سهوًا، أتى بهذه الرَّكعات التي تركها (إذا لم يطُلِ الفصلُ)، وسواءٌ في ذلك تكلَّمَ بعد السَّلام وخرج من المسجدِ واستدبر القِبْلةَ، ونحو ذلك، ويكون سجودُ السَّهو في هذه الحالة "بعد السَّلام"؛ لِمَا تقدَّمَ من الأحاديثِ عن أبي هريرةَ وعمرانَ - رضي الله عنهما.

 

وأما إذا طال الفصل، وتذكَّر بعد فترة، "استأنف الصَّلاةَ وأعادها"[7]، وعند مالكٍ: يبنِي [أي: يكمل صلاتَه]، ما لَم ينتقض وضوءه.

 

هذا فيما إذا تيَّقنَ بعد السَّلام، وأما إذا "شكَّ" في ترْكِها بعد السَّلام، ففيه خلافٌ، ورجَّحَ النَّوويُّ أنَّه لا أثَرَ للشَّكِّ بعد السَّلام[8].

 

المسألة الثانية: إذا ترك رُكنًا في الصَّلاة، كأن يسجدَ سجدةً واحدةً ويقومَ للثانية، أو يترْكَ ركوعًا أو اعتدالاً، ثم تذكَّرَ بعد قيامِه للرَّكعة التي تليها، فالذي نصَّ عليه الإمام أحمدُ أنه إنْ شرع في القراءةِ بطَلت الرَّكعةُ التي ترَكَ ركنَها، وصارت التي شرع فيها مكانَها.

 

وأمَّا إذا تذكَّر ولم يشرَعْ في القراءة، فإنَّه يرجعُ إلى الرُّكن الذي ترَكَه، ويبني عليه بقيَّةَ صلاتِه، وفي المسألةِ خلافٌ عند الشَّافعية؛ لِمَا ذكرتُه.

 

المسألة الثَّالثة: إذا شكَّ فلم يَدْرِ كم صلَّى، فله حالتان:

الحالة الأُولى: أن يكونَ عنده غلبةُ ظنٍّ، فإذا شكَّ مثلاً: هل صلَّى ركعتين أم ثلاثًا؟ فقد يغلِبُ على ظنِّه أنهم اثنتانِ، وقد يغلِبُ على ظنِّه أنهم ثلاثةٌ، ففي هذه الحالةِ "يتحرَّى الصَّواب"؛ أي: ما غلَبَ على ظنِّه: هل هما اثنتانِ أم ثلاثةٌ؟ ويعمل بما غلب على ظنِّه، ثم يسجدُ سجدتين بعد السَّلامِ.

 

الحالة الثانية: أن يستويَ عنده الشَّكُّ، ولا يغلِبُ على ظنِّه شيءٌ، ففي هذه الحالة يبني على الأقلِّ، فإذا شكَّ هل صلَّى ركعتين أم ثلاثًا؟ اعتبرهما اثنتينِ؛ لأنَّ ذلك هو اليقينُ ثمَّ يسجدُ سجدتين قبل السَّلامِ؛ وذلك لحديث أبي سعيدٍ الخدريِّ - رضي اللهُ عنه.

 

المسألة الرَّابعة: إذا ترك واجبًا من واجباتِ الصَّلاة:

لا يلزمُه الإتيان به، لكنه يسجدُ للسَّهو.

 

المسألة الخامسة: أما إذا نسِيَ سنَّةً من سُنَن الصَّلاة[9]:

لا شيءَ عليه، وليس عليه سجودُ سهوٍ، ولا يجبُ عليه الرُّجوع للإتيان به، فإن عاد إليه، فقد قال النووي: بطَلت صلاتُه إن كان عامدًا عالِمًا بتحريمه، فإنْ كان ناسيًا أو جاهلاً، لَم تبطُلْ[10].

 

المسألة السادسة: إذا سها الإنسانُ في غير هذه المواضع السابقة:

كأنْ يقوم في موضعِ جلوسٍ أو العكس، أو يجهَرَ في موضع إسرارٍ أو العكس، أو صلَّى خمسًا، أو زاد عددَ السَّجَدات، فكلُّ ذلك يسجد له للسَّهو، واختلفوا هل يسجد قبل السَّلامِ أم بعده؟

 

والأمر فيه واسعٌ؛ لأنَّه لَم يرِدْ نصٌّ يحدِّد موضعَ سجودِ السَّهو في مثل هذه الأمور.

 

وقد أورد الشَّوكانيُّ ثمانيةَ أقوالٍ في موضع سجودِ السَّهو، ثم قال:

"وأحسَنُ ما يُقال في المقامِ، أنَّه يعمل على ما تقتضيه أقوالُهُ وأفعالُهُ - صلَّى الله عليه وسلَّم - من السُّجود قبل السَّلامِ وبعده؛ فما كان من أسبابِ السُّجود مقيَّدًا بقَبْل السَّلامِ، سجد له قبله، وما كان مقيَّدًا بعد السَّلام، سجد له بعده، وما لَم يرِدْ تقيُّدُه بأحدهما، كان مخيَّرًا بين السُّجود قبل السَّلام وبعده من غير فرقٍ بين الزِّيادة والنُّقصان"[11].

 

وبِناءً على هذا؛ فالذي وردَ فيه السُّجود قبل السَّلام ما يلي:

(أ) إذا شكَّ فلم يَدْرِ كم صلَّى.

(ب) إذا قام دون أن يجلسَ للتشهُّدِ الأوسطِ.

 

والتي ورد فيها السُّجودُ بعد السَّلام ما يلي:

(أ) إذا سلَّم قبل أن يُتمَّ الصَّلاةَ وقد ترك بعضَ ركعاتِها.

(ب) إذا زاد ركعةٍ في الصَّلاة (وفيها خلافٌ) [12].

(جـ) إذا تحرَّى في عدد الرَّكعات وصلَّى على الغالب لظنِّه.

 

وأما عدا هذا، فالمصلي مخيَّرٌ بين أن يسجدَ قبل أو بعد السَّلامِ؛ لأنَّه لَم يرِدْ فيه تقييدٌ.

 

المسألة السابعة: إذا أتى بشيءٍ من المنهيَّات:

(أ) فإن كانت "المنهيَّات" مما لا يبطُل بعَمْدِها الصَّلاةُ؛ كالنَّظر إلى ما يُلهي، ورفع البصر إلى السَّماء، وكفتِ الثَّوب والشَّعَر، ومسح الحصى، والتَّثاؤب، والعبثِ بلحيتِه وأنفِه ونحو هذا، فلا يجبُ عليه شيءٌ إن فعل من ذلك شيئًا سهوًا.

 

(ب) ما كان من المنهيَّات وتبطُلُ بعمدِه الصَّلاةُ؛ كالكلامِ، والرُّكوع والسُّجود الزَّائد، فإن فعل من ذلك شيئًا سهوًا، سجد للسَّهو.

 

المسألة الثامنة: في التشهُّد الأوسطِ:

(أ) إذا ترك التشهُّدَ الأوَّلَ وقام حتى انتصب تمامًا، فلا يجوزُ له العَوْدُ إلى القعود، وأما إذا تذكَّرَ أثناء تحرُّكِه وقبل أن يستتمَّ قيامه، فإنه يعودُ إلى جلوسِه للتشهُّد؛ وذلك لحديث المغيرةِ بن شعبةَ أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إذا صلَّى أحدُكم فقام من الجلوسِ، فإن لَم يستتمَّ قائمًا فليجلِسْ، وليس عليه سجدتانِ، فإن استوى قائمًا فليمضِ في صلاته، وليسجد سجدتيْنِ وهو جالسٌ))[13].

 

وعلى هذا؛ فلو عاد بعد قيامِه كاملاً بطَلت صلاتُه، وهذا ما ذهب إليه جمهورُ العلماءِ.

 

قال النَّوويُّ:

"فإن عاد متعمِّدًا عالِمًا بتحريمه، بطَلت صلاتُهُ، وإن عاد ناسيًا لَم تبطُلْ، ويلزمُهُ أن يقومَ عند تذكُّرِه ويسجدَ للسَّهو"[14]، "وأمَّا إن عاد جاهلاً، ففيه خلافٌ".

 

(ب) "إذا علِمَ المأمومونَ بترْكِه التشهُّدَ الأوَّلَ بعد قيامِه، وجب عليهم أن يتابعوه؛ لِمَا تقدَّم من حديث ابنِ بُحينةَ بأنَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - أشار إليهم بالقيامِ عندما سبَّحوا به.

 

(جـ) ولا يجوز للمأمومِ أن يتخلَّفَ عن إمامِه للتشهُّدِ، فإن فعل بطَلت صلاتُه، ولو انتصبَ مع الإمام فعاد الإمامُ للتشهُّد، لَم يجُزْ للمأمومِ العَوْدُ، بل ينوي مفارقتَه، فلو عاد مع الإمامِ عالِمًا بتحريمِه بطَلت صلاتُه، وإن عاد ناسيًا أو جاهلاً لَم تبطُلْ.

 

(د) ولو قعد المأمومُ فانتصب الإمامُ ثم عاد، لزِمَ المأمومُ القيامَ؛ لأنَّه توجَّه عليه - يعني القيام - بانتصابِ الإمامِ [15].

 

(هـ) هذا كلُّه ما إذا انتصب الإمام، وأما إذا لَم ينتصِبْ، فقد قال ابنُ قُدامةَ: "فأمَّا إن سبَّحوا به قبل قيامِه ولَم يرجعْ، تشهَّدوا لأنفسِهم ولَم يتبَعوه في ترْكِه؛ لأنَّه ترَكَ واجبًا تعيَّن فعلُه عليه" [16].

 

الحكمة من سجود السهو:

تقدَّم في حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ ما يبيِّنُ الحكمةَ من سجود السَّهو: أنه إذا كانت صلاتُه في حقيقةِ الأمرِ خمسًا، كانت السَّجدتانِ بمقامِ ركعة فتشفع صلاتَه؛ أي: يكونُ مجموعُ ركعاتِه شَفْعًا "أي: عددًا زوجيًّا"، وإن كانت صلاتُهُ في حقيقة الأمر تامَّةً، وليس فيها شيءٌ زائد، كانت السجدتانِ ترغيمًا للشَّيطان؛ وذلك لأنَّ الشَّيطان إنما يقصِدُ من وسوستِهِ إبعادَ المرءِ عن السُّجود لله، فلمَّا كان السَّهوُ بسببه كان السُّجود إغاظةً له، وإمعانًا في مخالفة مقصودِه، فلا يزيدُه ذلك إلا بؤسًا؛ ولذلك ورد في الحديث: ((إذا قرأ ابنُ آدمَ السَّجدةَ فسجدَ، اعتزل الشَّيطانُ يبكي ويقولُ: يا ويلَه؛ أُمِرَ ابنُ آدمَ بالسُّجودِ فسجد؛ فله الجنَّةُ، وأُمِرْتُ بالسُّجود فأبَيْتُ؛ فلي النَّار!))[17].

 

ملاحظات[18]:

(1) إذا قام عن التشهُّدِ الأخيرِ إلى زائدٍ، فإنه يرجعُ إليه متى تذكَّرَ، ولا يجوزُ له المضيُّ في الزِّيادة.

 

مثالُهُ: رجُلٌ قام إلى خامسةٍ، ثمَّ تذكَّرَ أثناء قراءتِهِ أو ركوعِهِ أنه أتى بخامسة، فإنه يعود مباشرةً للجلوس للتشهُّد، ويسجد في آخر الصَّلاة للسَّهو، فلو مضى مع علمِهِ بالزِّيادة، بطَلت الصَّلاة.

 

(2) إذا جلس في موضع قيامٍ: كأن يجلسَ بعد الرَّكعة الأُولى أو الثالثة، يظنُّ أنه موضعُ تشهُّدٍ، فمتى ما ذكَرَ قام، وأتمَّ صلاتَه، وسجَدَ للسَّهو.

 

(3) إذا نسِيَ سجودَ السهو، ثم تذكَّرَ بعد ذلك أتى به، سواءٌ تكلَّم بعد الصَّلاةِ أم لم يتكلَّم، إلا أنَّ بعضَ العلماء يرى الإتيانَ به إذا لَم يطُلِ الفصلُ، وأما إذا طال الفصلُ قالوا: لا يسجدُ، ثم اختلفوا: هل تبطُلُ صلاتُه أم لا؟

 

والرَّاجح - والله أعلم - أنه يسجد متى تذكَّرَ حتى لو طالَ الفصلُ، وأنَّ صلاتَه صحيحةٌ.

 

(4) ليس في سجودِ السَّهو تشهُّدٌ، والرِّواية التي ورد فيها ذكرُ التشهُّدِ روايةٌ شاذَّة؛ كما أشار إلى ذلك الحافظُ ابنُ حجَرٍ - رحمه الله.

 

(5) إذا سها أكثَرَ من سهوٍ في الصَّلاة، فالذي رجَّحه صاحب "المغني" أنَّه يكفيه سجدتان فقط للسَّهو، سواءٌ كان السَّهو من جنسٍ واحدٍ أو مختلفيْنِ.

 

قال ابنُ المنذرِ:

"وبه قال أكثرُ العُلماء، وهو قولُ النَّخَعي، ومالكٍ، والثَّوري، واللَّيثِ، والشَّافعي، وأحمد، وأصحاب الرَّأي".

 

(6) ليس على المأمومِ سجودُ سهوٍ إنْ سها خلف إمامِه، إلا أنْ يسهُوَ إمامُه فيتابِعَه ويسجدَ معه.

 

فإذا كان المأمومُ مسبوقًا، وسها الإمامُ سواءٌ كان سهوُ الإمامِ فيما لَم يُدْرِكْه فيه المأمومُ أو فيما أدركه فيه، سجد معه أيضًا، سواءٌ كان سجودُ الإمامِ قبلَ السَّلام أو بعده.

 

فإذا سها المسبوقُ فيما انفرد به بعد إمامِه، سجد للسَّهو.

 

(7) إذا ظنَّ المأمومُ أنَّ الإمامَ سلَّمَ فسلَّمَ، ثم تبيَّنَ أنه لَمْ يسلِّمْ، عاد للقدوةِ خلفه، وسلَّم مع الإمامِ، وليس عليه سجودُ سهو.

 

(8) قال النوويُّ: "ولو تيقَّنَ - يعني المأمومَ - في التشهُّدِ أنه ترَك الرُّكوعَ أو الفاتحةَ من ركعةٍ ناسيًا، فإذا سلَّمَ الإمامُ لزِمَه أن يأتي بركعةٍ أخرى، ولا يسجد للسَّهو؛ لأنه سها في حال القُدوةِ" [19].

 

(9) إذا قام المسبوقُ لإتمام ما فاته فسجد إمامُه للسَّهو، فحُكمُه حكمُ القائمِ عن التشهُّدِ الأوَّل: إن سجد إمامُهُ قبل انتصابِه قائمًا لزِمَه الرُّجوع، وإن انتصبَ قائمًا لَم يرجعْ، ويسجدُ بعد إتمام صلاتِه.

 

(10) إذا ترك سجدةً ونسِيَ موضعَها لزِمَه ركعةٌ كاملةٌ؛ لأنَّه يحتمَلُ أن تكونَ من غيرِ الأخيرةِ فيلزمُه ركعةٌ.

 

(11) وأما إن نسِيَ السَّجدة الثَّانية في الرَّكعة الأخيرة ثم سلَّمَ، فعلى مذهبِ الشَّافعية عليه أن يتداركَها، فيسجدَ الثانية ثم يتشهَّدَ ويسجدَ للسَّهو.

 

وأما ما ذهب إليه أحمدُ واللَّيثُ بن سعد فهو أنه يأتي بركعةٍ كاملةٍ، والله أعلم.

 

(12) لو قام الإمامُ إلى ركعةٍ خامسةٍ فإنه - يعني المأموم - لا يتابعُه؛ لأنَّ المأمومَ أتَمَّ صلاتَه يقينًا.

 

فإن كان المأمومُ مسبوقًا بركعةٍ أو شاكًّا في فعلِ ركنٍ فقام الإمامُ لخامسةٍ، فهل للمأمومِ أن يتابعَه على أن هذه هي الرَّكعة الباقية له؟

 

قال النَّووي: "لم يجُزْ للمسبوق متابعتُه فيها؛ لأنَّا نعلمُ أنها غيرُ محسوبةٍ للإمام، وأنَّه غالطٌ فيها" [20].



[1] البخاري (608)، (1231)، ومسلم (389)، وأبو داود (516)، والنسائي (3/31).

[2] البخاري (714)، (1228)، ومسلم (573)، وأبو داود (1016)، والترمذي (399)، والنسائي (3/22).

[3] مسلم (574)، وأبو داود (1018)، والنسائي (3/26)، وابن ماجه (1215).

[4] البخاري (830)، (1230)، ومسلم (570)، وأبو داود (1034)، والترمذي (391)، والنسائي (3/19).

[5] البخاري (6671)، ومسلم (572)، وأبو داود (1021)، والترمذي (393)، والنسائي (3/33)، وابن ماجه (1203).

[6] مسلم (571)، وأبو داود (1026)، والنسائي (3/27)، وابن ماجه (1210).

[7] انظر في ذلك "المغني" (2/15)، والمجموع للنَّووي (4/116)، وقد اختلفوا في تحديدِ طُول الفصلِ وقِصَره، والأرجحُ أن يكون مرجعُه للعُرْف.

[8] ويرى بعضُ أهل العلم أنه لا أثَرَ للشَّكِّ في حالات:

الأُولى: إذا شكَّ بعد السلام.

الثانية: إذا كان يكثُرُ منه هذا الشَّكُّ.

الثالثة: إذا كان وهمًا أشبه بالوسواسِ؛ انظر المجموع (4/123).

[9] نيل الأوطار (3/137).

[10] المجموع (4/130).

[11] ومنشأ الخلاف ما تقدم من حديث ابن مسعود أنه صلَّى الظهر خمسًا، فلما قضى صلاتَه قيل له:

أحدثَ في الصَّلاة شيءٌ... الحديث، وفيه فسجد النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - سجدتين ثم سلَّمَ، لكنَّه لا يدلُّ على أن السُّجود في هذا الموضع يكون دائمًا بعد السَّلام؛ لأنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - لم يعلَمْ بالزِّيادة إلا بعد السَّلامِ.

[12] انظر المجموع للنووي (4/126).

[13] رواه ابن ماجه (1208)، وأحمد (4/253)، والدارقطني (1/378)، وصحَّحه الشيخ الألبانيُّ - رحمه الله - في كتابه "إرواء الغليل" رقم (388).

[14] يراجع في ذلك المجموع للنووي (4/130).

[15] انظر المجموع للنووي (4/131)، لمراجعة المسائل (ب، ج، د)، وغيرها من المسائل في هذا الباب.

[16] المغني (2/27).

[17] مسلم (81)، وابن ماجه (1052)، وأحمد (2/443).

[18] هذه الملاحظات اجتهاديَّةٌ اعتمدت عليها من كتابي "المغني" لابن قدامة، و"المجموع" للنوويِّ.

[19] المجموع (4/143).

[20] المصدر السابق (4/145).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تمام المنة - الصلاة (24)
  • تمام المنة - الصلاة (25)
  • تمام المنة - الصلاة (26)
  • تمام المنة - الصلاة (27)
  • تمام المنة - الصلاة (29)
  • تمام المنة - الصلاة (30)
  • تمام المنة - الصلاة (31)
  • تمام المنة - الصلاة (32)

مختارات من الشبكة

  • تمام المنة - الصلاة (43)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (42)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (41)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (40)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (39)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (38)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (37)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (36)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (35)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (34)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب