• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / أخلاق ودعوة
علامة باركود

تنبيه الهمام فيمن لهم أجران (6)

تنبيه الهمام فيمن لهم أجران (6)
أبو البراء محمد بن عبدالمنعم آل عِلاوة

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/11/2012 ميلادي - 4/1/1434 هجري

الزيارات: 11509

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تنبيه الهمام فيمن لهم أجران (6)

أجور مكتسبة (2)


عشنا في المقالة السابقة مع القسم الثاني من الآيات والأحاديث الصحيحة في من لهم أجران: أجور مكتسبة، وعلمنا أن منهم:

1- النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرضه

2- الحاكم إذا اجتهد فأصاب

3- مَن حافظ على صلاة العصر

4- من فطر صائمًا.

5- من علم علمًا.

6- الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق.

7- المرأة إذا تصدَّقت على زوجها وولدها.

8- الصدقة على ذي الرحم.

 

واليوم نكمل:

9- من تبع الجنازة حتى تدفن:

لحديث البراء بن عازب، يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من تبع جنازةً حتى يصلى عليها كان له من الأجر قيراط، ومن مشى مع الجنازة حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان، والقيراط مثل أحد))[1].

 

وفي رواية: ((من اتبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن، فإنه يرجع بقيراط))[2].

 

قال ابن حجر - رحمه الله -:

وقد أثبتت هذه الرواية أن القيراطين إنما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن، وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قيراط واحد، وهذا هو المعتمد خلافًا لمن تمسك بظاهر بعض الروايات، فزعم أنه يحصل بالمجموع ثلاثة قراريط، وسنذكر بقية مباحثه وفوائده في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى [3].

 

قال النووي - رحمه الله -:

فيه الحث على الصلاة على الجنازة، واتباعها ومصاحبتها حتى تدفن، ثم قال: فيحصل بالصلاة قيراط، وبالاتباع مع حضور الدفن قيراط آخر؛ فيكون الجميع قيراطين، واستدل بلفظ: الاتباع في هذا الحديث وغيره من يقول: المشي وراء الجنازة أفضل من أمامها، وهو قول علي بن أبي طالب، ومذهب الأوزاعي، وأبي حنيفة، وقال جمهور الصحابة والتابعين، ومالك، والشافعي، وجماهير العلماء: المشي أمامها أفضل، وقال الثوري وطائفة: هم سواء[4].

 

"قلت": قال العزازي - حفظه الله -:

إذا كان المتبع للجنازة ماشيًا، فإنه يجوز له أن يمشي أمامها وخلفها، وعن يمينها وعن شمالها، وأما إن كان راكبًا، فإنه يسير خلفها لما ثبت في الحديث عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي حيث شاء، خلفها وأمامها، وعن يمينها وعن يسارها قريبًا منها، والسقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة))[5] [6].

 

وقال النووي - رحمه الله -:

القيراط: مقدار من الثواب، معلوم عند الله - تعالى - والحديث يدل على عظم مقداره في هذا الموضع.

 

"قلت": ويحصل الأجر لمن تبعها إيمانًا واحتسابًا لا مجاملةً لأحد، وكذلك يحصل الأجر في اتباع جنازة المسلم لا لغيره؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من اتبع جنازة مسلم)).

 

10- من عمل أعمال الحج والعمرة:

عن عائشة - رضي الله عنها - أنها أهلت بعمرة، فقدِمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت، فنسكت المناسك كلها، وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر: ((يسعك طوافك لحجك وعمرتك))، فأبت، فبعث بها مع عبدالرحمن إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج.

 

وفي رواية: عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: يا رسول الله، يرجع أصحابك بأجر حج وعمرة، ولم أزد على الحج، فقال لها: ((اذهبي، وليردفك عبدالرحمن))، فأمر عبدالرحمن أن يعمرها من التنعيم، فانتظرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأعلى مكة حتى جاءت[7].

 

وفي بعض الروايات قالت عائشة - رضي الله عنها -: يا رسول الله، أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر؟ فأمر عبدالرحمن بن أبي بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم، قالت: فأردفني خلفه على جمل له، قالت: فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي، فيضرب رجلي بعلة الراحلة، قلت له: وهل ترى من أحد؟

قالت: فأهللت بعمرة، ثم أقبلنا حتى انتهينا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بالحصبة[8].

 

توضيح بعض ألفاظ الحديث:

• التنعيم: موضع على ثلاثة أميال أو أربعة من مكة، أقرب أطراف الحل إلى البيت، سمي بالتنعيم؛ لأن على يمينه جبلَ نعيم، وعلى يساره جبلَ ناعم.

 

• خماري: الخمار: ثوب تغطي به المرأة رأسها.

 

• أحسره: بكسر السين وضمها، لغتان؛ أي: أكشفه وأزيله.

 

• فيضرب رجلي بعلة الراحلة: المعنى أنه يضرب رجل أخته بعود بيده عامدًا لها - في صورة من يضرب الراحلة - حين تكشف خمارها غيرةً عليها.

 

• "وهل ترى من أحد؟"؛ أي: نحن في خلاء، ليس هنا أجنبي أستتر منه.

 

• بالحصبة: أي بالمحصب، وهو موضع رمي الجمار بمنًى[9].

 

فوائد الحديث:

استدل بالحديث على أن ميقات أهل مكة في العمرة هو أدنى الحل، خلاف الحج فميقاتهم مكة، ولا يجب عليه ترك مكة والإحرام من خارجها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((حتى أهل مكة من مكة))[10].

 

قال النووي - رحمه الله -:

والحديث إنما هو في إحرامه بالحج، وأما ميقات المكي للعمرة، فأدنى الحل؛ لحديث عائشة الآتي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تخرج إلى التنعيم، وتحرم بالعمرة منه[11] [12].

 

• وفيه: مدى حرص عائشة - رضي الله عنها - على الطاعة.

 

• وفيه: حسن معاشرة النبي - صلى الله عليه وسلم - لزوجاته؛ حيث إنه لم يمنع عائشة من تأدية عمرتها لتحصيل الأجر.

 

• وفيه: دليل على مكانة عائشة عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد ثبت عند مسلم: "وكان رسول الله رجلاً سهلاً إذا هويت الشيء، تابعها عليه".

 

قال النووي - رحمه الله -:

معناه: إذا هوِيت شيئًا لا نقص فيه في الدين - مثل: طلبها الاعتمار وغيره - أجابها إليه[13].

 

"قلت": لا كما يظن بعض الأزواج - إذا هويت المصايف والمسارح والمتنزهات، سارع إليه - ولا حول ولا قوة إلا بالله.

 

• وفيه: جواز إرداف المرأة خلف أخيها.

 

• وفيه أيضًا: مدى غيرة عبدالرحمن بن أبي بكر على أخته، فكان يضرب رجلها؛ كيلا تكشف وجهها على الرغم من عدم وجود أحد، فأين من يترك أخته وزوجته وابنته كاسيةً عاريةً في الطرقات بحجة العلم والعمل؟! فإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

 

11- عبد أدى حق الله وحق مواليه:

لما ثبت في ((الصحيحين)) من حديث أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ثلاثة لهم أجران)) وذكر منهم: ((والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ...))[14].

 

ولحديث أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((للعبد المملوك المصلح أجران))، "والذي نفسي بيده، لولا الجهاد في سبيل الله، والحج، وبر أمي - لأحببت أن أموت وأنا مملوك" [15].

 

قال أبو عمر بن عبدالبر:

في معنى هذا الحديث - عندي والله أعلم - أن العبد لما اجتمع عليه أمران واجبان: طاعة سيده في المعروف، وطاعة ربه، فقام بهما جميعًا - كان له ضعفا أجر الحر المطيع لربه مثل طاعته؛ لأنه قد أطاع الله فيما أمره به من طاعة سيده ونصحه، وأطاعه أيضًا فيما افترض عليه، ومن هذا المعنى عندهم أنه من اجتمع عليه فرضان، فأداهما جميعًا وقام بهما - كان أفضل ممن ليس عليه إلا فرض واحد فأداه والله أعلم [16].

 

قال ابن حجر - رحمه الله -:

واسم الصلاح يشمل الشرطين، وهما: إحسان العبادة والنصح للسيد، ونصيحة السيد تشمل أداء حقه من الخدمة وغيرها [17].

 

وقال النووي - رحمه الله -:

فيه فضيلة ظاهرة للمملوك المصلح - وهو الناصح لسيده، والقائم بعبادة ربه المتوجبة عليه - وأن له أجرين؛ لقيامه بالحقين، ولانكساره بالرق [18].

 

12- رجل عنده أمَة، فأدَّبها وعلَّمها، فأحسن ذلك، ثم أعتقها وتزوَّجها:

وذلك لحديث أبي بردة أنه سمع أباه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ثلاثة لهم أجران ... ورجل كانت عنده أمة فأدبها، فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها؛ ثم أعتقها فتزوجها، فله أجران))[19].

 

قال ابن حجر - رحمه الله -:

وفيه دليل على مزيد فضل من أعتق أمته، ثم تزوجها؛ سواء أعتقها ابتداءً لله أو لسبب، وقد بالغ قوم فكرهوه، فكأنهم لم يبلغهم الخبر [20].

 

قال النووي - رحمه الله -:

وفيه فضيلة من أعتق مملوكته وتزوَّجها، وليس هذا من الرجوع في الصدقة في شيء، بل هو إحسان إليها بعد إحسان[21].

 

وفي الحديث دليل على حث الرجال على الاعتناء بتعليم الأهل فرائضَ الله وسننه؛ لأن تعليمهم آكد من تعليم الأمة.

 

قال المهلب:

فيه أجر التأديب والتعليم، وأجر التزويج لله - تعالى - وأن الله قد ضاعف له أجره بالنكاح والتعليم، وجعله كمثل أجر العتق، وفيه الحض على العتق، وعلى نكاح المعتق، وعلى التواضع، وترك الغلو في أمور الدنيا، وأخذ القصد والبلغة منها، وأن من تواضع لله في منكحه وهو يقدر على نكاح أهل الشرف والحسب والمال؛ فإن ذلك مما يرجى عليه جزيل الأجر، وجسيم الثواب [22].

 

"قلت": وقد حث الإسلام على الرفق بالعبيد ومعاملتهم المعاملة الحسنة، وعدم سبهم، وإطعامهم مما يأكلون، وإلباسهم مما يلبسون، وإعانتهم على الأمور التي تشق عليهم؛ كما في الحديث عن المعروف، قال: "لقيت أبا ذر بالربذة، وعليه حلة، وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك، فقال: إني ساببت رجلاً، فعيَّرته بأمه، فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((يا أبا ذر، أعيرته بأمه؛ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم، فأعينوهم))[23].

 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه، فليناوله لقمةً، أو لقمتين، أو أكلةً، أو أكلتين؛ فإنه ولي علاجه))[24].

 

ولحث الإسلام على حريتهم بالعتق؛ كما في حديث الباب الذي معنا، وهذا رد على أعداء الإسلام الذين يقولون: إن الإسلام حبس حرية البشر بالرق.

 

ولمزيد الرد على هذه الشبهة نقول:

أولاً: تقدير الوضع الاجتماعي السائد قبل الإسلام:

جاء الإسلام ونظام الرق سائد في حياة الناس الاقتصادية والاجتماعية، فلو أنه فرض عليهم إطلاق الرقيق فجأةً وحتمًا عليهم، لكان ذلك الأمر يبوء بالفشل، ولعرض أوامره للمخالفة والامتهان وعدم القبول، فإقرار الإسلام للرق كان تحت هذه الظروف، وهي عدم تعرض الحياة الاجتماعية لهزة عنيفة تؤدي إلى أضرار بالغة.

 

ثانيًا: تشريع الوسائل التي تساعد على العتق تدريجيًّا؛ وذلك يتلخص في طريقتين:

1- تضييق منافذ الرق:

بأن وضع قيودًا على بعض مناهج الرق التي كانت سائدةً قبل الإسلام؛ منها:

• تحريم رق الحر: كان الحر إذا اختطف يباع ويكون عبدًا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((قال الله - تعالى -: ثلاثة أنا خصيمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره))[25].

 

• تحريم رق من ارتكب بعض الجرائم: كان من سرق أو قتل يجعلونه عبدًا لمصلحة الدولة، أو لمصلحة المجني عليه، وكرق المدين إذا عجز عن دفع الدين، وكذلك حرم الإسلام أن يبيع الإنسان نفسه، وحرم أن يبيع الرجل بعض أولاده.

 

• تحريم رق أولاد الجواري: كان قبل الإسلام أبناء الإماء عبيدًا، فحرم ذلك الإسلام، وجعل أولاد الإماء أحرارًا، بل تصير أمه حرةً إذا مات سيدها، ويقال لها: أم ولد، وهذا مفخرة للإسلام والمسلمين.

 

فنلاحظ أن الإسلام أقر نوعين فقط من الرق: وهو بيع وشراء العبيد والجواري الأصليين، أو ما كان من أسرى الحرب؛ ومع ذلك فقد فتح أبواب الترغيب في العتق.

 

2- فتح منافذ العتق:

كان النظام قبل الإسلام يمنع العتق إلا في حالة واحدة فقط، وهي إذا رغب السيد في عتق عبده، بل في بعض المجتمعات يفرضون على السيد غرامةً ماليةً إذا أعتق عبده، أما الإسلام ففتح العتق على مصراعيه، فمن ذلك:

• العتق بمجرد صدور كلمة العتق من السيد، ولو كان هازلاً؛ ففي حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والعتق))[26].

 

• الوصية بالعتق بعد موت السيد، وعليه فلا يجوز بيعه أو هبته أو رهنه.

 

• العتق بسبب أن تحمل منه الجارية، وتسمى أم ولد.

 

• نظام المكاتبة: قال - تعالى -: ﴿ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ [النور: 33].

 

وذلك أن يتفق السيد مع عبده بأن يدفع له مبلغًا لينال حريته، وحثت الآية على مساعدتهم والتصدق عليهم؛ قال - تعالى -: ﴿ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ [النور: 33].

 

وظاهر الآية: أنه يجب على السيد قبول المكاتبة مع العبد إذا رغب العبد في ذلك؛ لأن الله أمرهم بذلك، قال - تعالى -: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ ﴾ [النور: 33].

 

• العتق: ككفارة من المعاصي: ككفارة القتل الخطأ، وفي كفارة الجماع في نهار رمضان.

 

•العتق في كفارة الأيمان: ككفارة يمين الظهار، وكفارة الحنث في يمين الحلف.

 

• حبب الإسلام في العتق تطوعًا؛ قال - تعالى -: ﴿ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ ﴾ [البلد: 11 - 13].

 

وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((من أعتَق عبدًا، أعتق الله به بكل عضو منه عضوًا من النار))[27].

 

• خصص الإسلام سهمًا من الزكاة لتحرير الأرقاء، وبهذا تعلم أن الإسلام أسهم إسهامًا كبيرًا في تحرير الأرقاء [28]، وبهذا نعلم من الذي حبس حرية البشر، وإن أردت أن تتأكد انظر إلى العراق، وفلسطين ....إلخ.

 

13- الجاعل في سبيل الله:

وذلك لحديث عبدالله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((للغازي أجره، وللجاعل أجره، وأجر الغازي))[29].

 

الجعائل لغًة: جمع جعل أو جعيلة أو جعالة بالفتح، والجعل بالضم الاسم، وبالفتح المصدر، يقال: جعلت لك جعلاً وجعلاً، وهو الأجرة على الشيء فعلاً أو قولاً [30].

 

اصطلاحًا: هو ما جعله القاعد لمن يخرج عنه مجاهدًا [31].

 

قال المناوي - رحمه الله -:

• الجاعل: أي: المجهز الغازي تطوعًا لا استئجارًا؛ لعدم جوازه.

 

• أجره: أي ثواب ما بذل من المال.

 

• وأجر الغازي: أي: مثل أجره؛ لإعانته على القتال؛ كذا في السراج المنير.

 

وقال ابن الملك - رحمه الله -:

الجاعل: من يدفع جعلاً؛ أي: أجرةً إلى غاز ليغزو؛ فيكون للغازي أجر سعيه، وللجاعل أجران: أجر إعطاء المال في سبيل الله، وأجر كونه سببًا لغزو ذلك الغازي [32].

 

مسألة: حكم الجعائل في الغزو؟

على خلاف بين أهل العلم:

• قال أبو حنيفة - رحمه الله -:

أكره الجعائل إذا كان للمسلمين فيء، فإن لم يكن لهم فيء، فلا بأس أن يقوي بعضهم بعضًا[33].

 

• ومنعه الشافعي وأوجب رده إن أخذه[34].

 

• ورخص فيه مالك وأصحاب الرأي[35].

 

قال ابن بطال:

إن أخرج الرجل من ماله شيئًا فتطوع به أو أعان الغازي على غزوه بفرس ونحوها - فلا نزاع فيه، وإنما اختلفوا فيما إذا أجر نفسه أو فرسه في الغزو، فكرِه ذلك مالك، وكره أن يأخذ جعلاً على أن يتقدم إلى الحصن، وكره أصحاب أبي حنيفة الجعائل إلا إن كان بالمسلمين ضَعف، وليس في بيت المال شيء، وقالوا: إن أعان بعضهم بعضًا، جاز لا على وجه البدل، وقال الشافعي: لا يجوز أن يغزو بجعلٍ يأخذه، وإنما يجوز من السلطان دون غيره؛ لأن الجهاد فرض كفاية، فمن فعله، وقع عن الفرض، ولا يجوز أن يستحقَّ على غيره عوضًا[36].

 

وكره الليث والثوري الجعل، وقال الأوزاعي: إذا كانت نية الغازي على الغزو، فلا بأس أن يعان، وقال الكوفيون: لا بأس لمن أحسَّ من نفسه حينًا أن يجهز الغازي، ويجعل له جعلاً لغزوه في سبيل الله [37].

 

"قلت": والظاهر - والله أعلم - أن أخذ الجعل في غزو الفرض لا يجوز، أما غزو التطوع، فالراجح جوازه؛ لعموم الحديث الذي معنا، وهذا ما رجحه ابن القيم في ((الزاد))؛ حيث قال: "وكانوا يستأجرون الأُجراء للغزو على نوعين، أحدهما: أن يخرج الرجل ويستأجر من يخدمه في سفره، والثاني: أن يستأجر من ماله من يخرج في الغزو، ويسمون ذلك الجعائل، وفيها قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((للغازي أجره، وللجاعل أجره، وأجر الغازي))[38].

 

• ولكن هل يسهم للأجير سهمًا إذا حضر الواقعة وغنموا؟

قيل: لا سهم له، قاتَل أو لم يقاتل؛ إنما له أجرة عمله، وهو قول الأوزاعي، وإسحاق، وأحد قولي الشافعي، وقال مالك وأحمد: يسهم له، وإن لم يقاتل، إذا كان معهم عند القتال، وقيل: يخيَّر بين الأجرة والسهم [39].

 

14- من جهز غازيًا في سبيل الله:

لحديث زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من جهز غازيًا في سبيل الله، كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الغازي شيئًا)) [40].

 

• "من جهز غازيًا"؛ أي: هيأ له أسباب سفره، وما يحتاج إليه مما لا بد منه.

 

وهل هذا الثواب المذكور في الحديث مقصور على من جهز غازيًا لا يستطيع الجهاد، أم هو عام يشمل المستطيع أيضًا؟

قال المناوي - رحمه الله -:

احتمالان: أرجحهما الثاني؛ أي: يشمل المستطيع أيضًا[41].

 

وعلى هذا، فالغازي المستطيع إذا غزا وجهز غازيًا، كان له أجران.

 

قال النووي - رحمه الله -:

أي: حصل له أجر بسبب الغزو، وهذا الأجر يحصل بكل جهاز؛ سواء قليله أو كبيره، ولكل خالف في أهل الغازي بخير من قضاء حاجة لهم، أو إنفاق عليهم، أو ذبٍّ عنهم، أو مساعدتهم في أمرهم، ويختلف قدر الثواب بقلة ذلك وكثرته[42].

 

15- من أسلف في طعام وأخذ بعضه طعامًا وبعضه رأس مال:

وذلك لما ثبت أن عبدالله بن عباس أتاه رجل، فقال: إني أسلفت رجلاً ألف درهم في طعام؛ فأخذت منه نصف سلفي طعامًا، فبعته بألف درهم، ثم أتاني فقال: خذ بقية رأس مالك: خمسمائة.

 

فقال ابن عباس: ذلك المعروف، وله أجران [43].

 

• المعروف: لأنه سهل عليه السداد، أما ما ربحه من بيع الطعام، فهو رزق ساقه الله إليه.

 

• أسلف: دفع القيمة سلفًا؛ أي: قبل استلام السلعة.

 

16- من تيمَّم فصلى ثم وجد الماء فتوضأ وصلى:

عن أبي سعيد الخدري أن رجلين من الصحابة كانا في سفر، فتيمَّما في أول الوقت وصلَّيا، فلما فرغا من الصلاة، وجدا ماءً قبل خروج الوقت، فتوضأ أحدهما وأعاد صلاته، ولم يفعل الآخر ذلك، فلما رجعا إلى رسول الله - عليه السلام - أخبراه بذلك، فقال - عليه السلام - للذي أعاد: ((لك أجران))، وقال للآخر: ((أجزأتك صلاتك))[44].

 

في الحديث دليل على مشروعية التيمُّم.

 

والتيمم لغةً: القصد؛ قال - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾ [البقرة: 267].

 

وشرعًا: القصد إلى الصعيد لمسْح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها.

 

واختلف العلماء في المقصود بالصعيد، فذهب الشافعي وأحمد إلى أنه التراب فقط، بينما ذهب مالك أبو حنيفة وعطاء والأوزاعي والثوري إلى أنه يجزئ بالأرض وما عليها، وهو الراجح؛ لعموم قول النبي: ((حيثما أدركت رجلاً من أمتي الصلاة، فعنده مسجده وعنده طهوره)).

 

وهذا نص صريح في أن لو أدركته الصلاة في الرمال، فعنده مسجده وطهوره، وهذا ما رجحه ابن القيِّم في "الزاد".

 

ودل الحديث على أن له الأجر مرتين؛ لأنه فعَل ذلك عن اجتهاد، فالظاهر - والله أعلم - أن له أجر اجتهاده وأجر صلاته، ولكن السُّنة أنه لا إعادة عليه؛ لذلك نسأل إذا صلى رجل الآن بتيمم، ثم وجد الماء فتوضأ وأعاد الصلاة، فهل يقال له: لك الأجر مرتين؟ كما في الحديث.

 

الجواب:

قال ابن عثيمين - رحمه الله -:

إذا علِم السنة، فليس له الأجر مرتين، بل يكون مبتدعًا، والذي أعاد - أي في الحديث - لم يعلم السنة، فهو مجتهد، فصار له أجر العملين: الأول والثاني.

 

فائدة:

مذهب الأئمة الأربعة أن من تيمم وصلى ثم خرج وقت الصلاة فلا إعادة عليه، أما إذا وجد الماء بعد التيمم وقبل الصلاة أو أثناء الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا إذا توضأ[45].

 

اعلم أن التيمم خصوصية لأمة الإسلام؛ كما في ((الصحيحين)) من حديث جابر مرفوعًا: ((أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي ... وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا))[46].

 

17- من سنَّ سنةً حسنة:

وذلك لحديث جرير: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من سن في الإسلام سنةً حسنةً، كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنةً سيئةً، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة))[47].

 

وكذلك يشمل ما ثبت عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من دعا إلى الهدى، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالة، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا))[48].

 

ويشمل أيضًا حديث: ((الدال على الخير كفاعله))؛ رواه البزار من حديث أنس، وأخرجه مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري بلفظ: ((من دل على خير، فله مثل أجر فاعله)) [49].

 

في الحديث دليل على فضل من بدأ بالخير، وكذلك ذم من بدأ بالشر، وفيه أيضًا ذم البدعة، وليس فيه دلالة لمن قال بالبدعة الحسنة؛ لأن للحديث قصةً دلت على أن السنة الحسنة المقصودة في الحديث لها أصل في الدين، فكل من سن سنة حسنة قد غفل عنها الناس، شمله الحديث.

 

فعن المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صدر النهار قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما رأى بهم من الفاقة فدخل، ثم خرج، فأمر بلالاً، فأذَّن وأقام، فصلى ثم خطب، فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1]، والآية التي في الحشر: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ [الحشر: 18].


تصدَّق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة))، قال: فجاء رجل من الأنصار بصُرة كادت كفه تعجِز عنها، بل قد عجزت، قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تهلل كأنه مذهبة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من سن في الإسلام سنةً حسنةً، فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنةً سيئةً، كان عليه وزرها ووِزر من عمِل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء))[50].


أما معنى البدعة:

لغةً: أصل استعمالها في لغة العرب أصلان:

• أحدهما: ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال.

• والآخر: الانقطاع والكلال[51].

 

• اصطلاحًا: اختلف العلماء في تحديد البدعة في الاصطلاح، فمنهم من جعلها مقابل السنة، ومنهم من جعلها عامةً تشمل كل ما حدث بعد عصر الرسول - صلى الله عليه وسلم - سواء كان محمودًا أو مذمومًا، ونبين ذلك فيما يلي:

القول الأول:

أن البدعة تطلق على ما حدث بعد عصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواء كان محمودًا أو مذمومًا؛ وقال به الشافعي، والعز بن عبدالسلام، والقرافي، والغزالي في "الإحياء"، وابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث والأثر"، والنووي في "شرح مسلم".

 

وقد اعتمدوا في ذلك على ما ورد عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حيث قال في صلاة التراويح: نعم البدعة هذه[52].

 

القول الثاني:

إن البدعة لا تُطلق إلا على ما خالف السنة، وبه قال الشاطبي، وابن حجر العسقلاني، وابن حجر الهيثمي، وابن رجب الحنبلي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والزركشي.

 

استدل أصحاب هذا القول بعموم الأحاديث في ذم البدعة؛ منها:

حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خطب احمرَّت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول: ((صبحكم ومساكم))، ويقول: ((أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة))، ثم يقول: ((أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالاً فلأهله، ومن ترك دَينًا أو ضياعًا، فإلي وعلي))[53].

 

فدل الحديث وغيره من الأحاديث والآثار على أن البدعة لم ترد في الشرع إلا مذمومةً؛ فالراجح - والله أعلم - أن البدعة لا تطلق إلا على ما خالف السنة، فليس في البدع محمود.

 

أما صلاة التراويح فليست بدعةً في الشريعة، بل سنة بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفعله في الجماعة، ولا صلاتها في الجماعة بدعةً، بل هي سنة في الشريعة، بل قد صلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجماعة في أول شهر رمضان ثلاث ليالٍ، وقال في الرابعة: ((أما بعد: فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفترض عليكم، فتعجِزوا عنها))[54].

 

فعلَّل - صلى الله عليه وسلم - عدم الخروج بخشية الافتراض، فعلِم بذلك أن المقتضى للخروج قائم، وأنه لولا خوف الافتراض، لخرج إليهم، فلما كان في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - جمعهم على قارئ واحد، وأسرج المسجد، فصارت هذه الهيئة، وهي اجتماعهم في المسجد على إمام واحد مع الإسراج، عملاً لم يكونوا يعملونه من قبل، فسمي بدعةً؛ لأنه في اللغة يسمى بذلك، ولم يكن بدعةً شرعيةً؛ لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح، لولا خوف الافتراض، وخوف الافتراض زال بموته - صلى الله عليه وسلم - فانتفى المعارض.

 

وأما قول عمر - رضي الله عنه -: نعم البدعة هذه، فأكثر المحتجين بهذا لو أردنا أن نثبت حكمًا بقول عمر - رضي الله عنه - الذي لم يخالف فيه، لقالوا: قول الصاحب ليس بحجة، فكيف يكون لهم في خلاف قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم؟!

 

ومن اعتقد أن قول الصاحب حجة، فلا يعتقده إذا خالف الحديث.

 

وتسمية عمر - رضي الله عنه - صلاة التراويح بدعةً، تسمية لغوية، لا تسمية شرعية؛ لأن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداءً من غير مثال سابق[55].

 

وأما البدعة الشرعية، فما لم يدل عليه دليل شرعي، فإذا كان نص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد دل على استحباب فعل، أو إيجابه بعد موته، أو دل عليه مطلقًا، ولم يعمل به إلا بعد موته؛ ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكر - رضي الله عنه - فإذا عمل ذلك بعد موته، صحَّ أن يسمى بدعةً في اللغة؛ لأنه عمل مبتدأ، وكذلك صلاة التراويح، ومثلها جمع القرآن الكريم، ونفي عمر - رضي الله عنه - ليهود خيبر، ونصارى نجران، ونحوهما من جزيرة العرب[56].

 

"قلت": ومما يدل أيضًا على أن فعل عمر - رضي الله عنه - ليس ببدعة شرعية، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرنا باتباع سُنة الخلفاء الراشدين؛ كما في حديث العرباض بن سارية، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عَضُّوا عليها بالنواجذ)) [57].

 

"قلت": لا يراد بهذا الحديث اتباع أحد الخلفاء الراشدين في حالة كونه مخالفًا لسنته - صلى الله عليه وسلم - باجتهاده؛ فالعبرة في هذه الحالة بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - مثاله: ما صح عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان ينهى من لا يجد الماء أن يتيمم ويصلي، وإتمام عثمان الصلاة في منًى مع أن السنة الثابتة عنه - صلى الله عليه وسلم - قصرها؛ كما هو ثابت مشهور[58].

 

18- أهل السفينة:

عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: بلغنا مخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة، والآخر أبو رهم - إما قال: بضع، وإما قال: - في ثلاثة وخمسين، أو اثنين وخمسين رجلاً من قومي، فركبنا سفينةً، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب، فأقمنا معه حتى قدِمنا جميعًا، فوافقنا النبي - صلى الله عليه وسلم - حين افتتح خيبر، وكان أناس من الناس يقولون لنا - يعني لأهل السفينة -: سبقناكم بالهجرة، ودخلت أسماء بنت عميس، وهي ممن قدم معنا، على حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - زائرةً، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر، فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس، قال عمر: الحبشية هذه، البحرية هذه، قالت أسماء: نعم، قال: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله - صلى الله عليه وسلم - منكم، فغضبت وقالت: كلاَّ والله، كنتم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطعم جائعكم، ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله، وفي رسوله - صلى الله عليه وسلم - وايم الله، لا أطعم طعامًا، ولا أشرب شرابًا حتى أذكر ما قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن كنا نُؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأسأله، والله لا أكذب، ولا أزيغ، ولا أزيد عليه، فلما جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا، قال: ((فما قلت له؟))، قالت: قلت له كذا وكذا، قال: ((ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم - أهل السفينة - هجرتان))، قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالاً، يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم.


قال أبو بردة: قالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني [59].


الهجرة إلى الحبشة كانت مرتين، ذكر أهل السير أن الأولى كانت في شهر رجب من سنة خمس من المبعث، وأن أول من هاجر منهم أحد عشر رجلاً وأربع نسوة، وقيل: وامرأتان، وقيل: كانوا اثني عشر رجلاً، وقيل: عشرة، وكان السبب في هجرتهم إلى الحبشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابه لما رأى المشركين يؤذونهم، ولا يستطيع أن يكفهم عنهم: ((إن بالحبشة ملكًا لا يظلم عنده أحد، فلو خرجتم إليه حتى يجعل الله لكم فرجًا، فكان أول من خرج منهم عثمان بن عفان، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم)).


فأما الرجال فهم:

عثمان بن عفان، وعبدالرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، وأبو حذيفة بن عتبة، ومصعب بن عمير، وأبو سلمة بن عبدالأسود، وعثمان بن مظعون، وعامر بن ربيعة، وسهيل بن بيضاء، وأبو سبرة بن أبي رهم العامري، ويقال بدله حاطب بن عمرو العامري، فهؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين إلى الحبشة.


وأما النسوة فهن:

رقية بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - وسهلة بنت سهل امرأة أبي حذيفة، وأم سلمة بنت أبي أمية، امرأة أبي سلمة، وليلى بنت أبي حثمة، امرأة عامر بن ربيعة.


وذكر أهل السير أن المسلمين بلغهم - وهم بأرض الحبشة - أن أهل مكة أسلموا، فرجع ناس، منهم: عثمان بن مظعون إلى مكة، فلم يجدوا ما أخبروا به من ذلك صحيحًا، فرجعوا، وسار معهم جماعة إلى الحبشة، فكانت الهجرة الثانية [60].


أما أبو موسى الأشعري ومن معه، فكانوا يقصدون الهجرة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في المدينة، فركبوا السفينة، فهاجت بهم الريح، فألقت بهم إلى الحبشة؛ كما هو مذكور في الحديث.


وهذا الحديث مشتمل على عدة فوائد نذكر منها:

• فيه منقبة لأهل السفينة واضحة؛ وذلك من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لكم أنتم - أهل السفينة - هجرتان)).


• فيه منقبة خاصة لأسماء بنت عميس [61] - رضي الله عنها - ومدى حرصها على تحصيل الأجر والثواب؛ وذلك من قولها لعمر عندما قال لها: فنحن أحق برسول الله - صلى الله عليه وسلم - منكم، فغضبت وقالت: كلاَّ والله، كنتم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطعم جائعكم، ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسوله - صلى الله عليه وسلم - وايم الله، لا أطعم طعامًا، ولا أشرب شرابًا حتى أذكر ما قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن كنا نؤذى ونخاف.


• الفرح بنعمة الله، والتحدث بها؛ وذلك من قول عمر بن الخطاب لأسماء بنت عميس: سبقناكم بالهجرة، ومن قول أسماء: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالاً، يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح، ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك نظير قوله تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ﴾ [يونس : 58].


• التنافس على الخير؛ وذلك واضح من موقف عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مع أسماء بنت عميس - رضي الله عنها.


• أن النية الصالحة ترفع من ثواب الأعمال؛ لأن أهل السفينة كُتب لهم بنيَّتهم الصالحة هجرتان: هجرة إلى الحبشة، وهجرة إلى المدينة.


• أن الابتلاء والامتحان لا بد للتمكين، وهذا ظاهر؛ حيث هاجروا وتركوا أولادهم وأوطانهم، كل هذا لماذا؟


قالت أسماء: وذلك في الله وفي رسوله - صلى الله عليه وسلم - ومن قولها: ونحن كنا نُؤذَى ونخاف.


• اعلم أن الجزاء من جنس العمل، لما تركوا لله ولرسوله رزقهم الله من حيث لم يحتسبوا؛ ففي رواية عند البخاري: "حتى قدمنا جميعًا، فوافقنا النبي - صلى الله عليه وسلم - حين افتتح خيبر، فأسهم لنا، أو قال فأعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئًا، إلا لمن شهِد معه، إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه، قسم لهم معهم.


• حرص الصحابة - رضي الله عنهم -على أخْذ العلم من مصدره؛ كما في قول أسماء: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالاً، يسألوني عن هذا الحديث، وفي قولها: لقد رأيت أبا موسى، وإنه ليستعيد هذا الحديث مني.


• أخيرًا: لطيفة للنساء: ماذا قال عمر - رضي الله عنه - عندما رأى أسماء بنت عميس عند ابنته حفصة؟ قال: من هذه؟ هل يا ترى لماذا لم يعرفها عمر؟!



[1] من حديث البراء بن عازب، وثوبان، وعبدالله بن عمر، وأبي هريرة.

حديث البراء: أخرجه أحمد (18619)، والنسائي (1940)، والطبراني في الأوسط (7997).

حديث ثوبان: أخرجه الطيالسي (985)، وأحمد (22438)، ومسلم (946)، وابن ماجه (1540)، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (6226).

حديث ابن عمر: أخرجه الهيثمي كما في مجمع الزوائد 1/ 168، وقال الهيثمي: فيه عبيدالله بن تمام ضعَّفَه البخاري وجماعة.

حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم (945)، وفيه: وَمَا القيراطان؟ قال: مِثل الجبَلين العظيمين، وقال شُعيب الأرنؤوط عقب رواية أحمد: صحيحٌ على شرط الشيخين، وهي من طريق: قال حدثنا عبدالله، حدثني أبي، ثنا عبدالأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به.

[2] البخاري (1247).

[3] الفتح 1/138.

[4] شرح مسلم 7/18، 19، 20 بتصرُّف.

[5] تمام المنة 2/ 78.

[6] أبو داود (3180)، والترمذي (1031)، قال: حسن صحيح، والنسائي 4/ 55، وابن ماجه (1418)، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان في صحيحه (769)، وصححه الألباني في المشكاة (1667)، وصحَّحه العزازي في تمام المنة 2/78.

"قلت": أعله الدارقطني في العلل بالوقف 7/ 134، وتعقبه الألباني في الإرواء 3/ 170، قال: قد رفعه جماعة من الثقات عن زياد بن جبير، والرفعُ زيادةٌ من ثقةٍ، فيجبُ قَبولُها، ولا مبَرِّرَ لردِّها، والله أعلم.

[7] البخاري (2984)، ابن حزم في حجة الوداع (202).

[8] مسلم في الشواهد تحت حديث (1211)، قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا قرَّة، حدثنا عبدالحميد بن جبير بن شيبة، حدثتنا صفية بنت شيبة، قالت: قالت عائشة به...، والفاكهي في أخبار مكة (2771)، قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، قال: ثنا خالد بن الحارث به....

وقرَّة: هو بن خالد السدوسي، أبو خالد، و يقال: أبو محمد البصري؛ تهذيب الكمال 23/ 577.

[9] مسلم 2/870؛ تعليق محمد فؤاد عبدالباقي، ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت.

[10] مسلم (1181).

[11] شرح مسلم 8/ 120.

[12] انظر للفائدة: رسالة (إرشاد الصحبة بمناسك الحج والعمرة)؛ للعزازي.

[13] شرح مسلم؛ للنووي 8/ 222.

[14] البخاري (97)، ومسلم (154).

[15] أخرجه البخاري، باب: العبد إذا أحسن عبادة ربه، ونصح سيده (2548)، ومسلم، باب: ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله (1665) واللفظ له.

"قلت": الصحيح أن لفظة: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ..." مدرجة من كلام أبي هريرة؛ لأن فيها أنه قال: وَبِرُّ أُمِّي... ومعلوم أن أمَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ماتت قبل البعثة، وكذلك من طرق معرفة المدرج استحالةُ أن يقولَه النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فكيف يتمنى أن يكون مملوكًا مع ما حثَّ عليه من عِتْق الرقاب؛ انظر: (59 - 60)، والله أعلم.

[16] التمهيد (14/237).

[17] الفتح 8/14.

[18] شرح مسلم 6/65.

[19] أخرجه البخاري، باب: تعليم الرجل أمته وأهله (5083، 3446، 3011، 2551، 2547، 2544، 97)، ومسلم (2811، 154)، والترمذي (1116)، وقال: حسن صحيح، والنسائي (3344)، وابن ماجه (1956)، وأحمد (19651)، وعبدالرزاق (13112)، وابن حبان (227).

[20] الفتح 14/320.

[21] شرح مسلم 2/248.

[22] شرح البخاري؛ لابن بطال (13/62).

[23] البخاري (30)، ومسلم (1661).

[24] البخاري (2557)، ومسلم (1663).

[25] البخاري (2227)، (2270)، ابن ماجه (2442).

[26] الترمذي (1184)، أبو داود (2194)، ابن ماجه (2039)، وحسنه الألباني في الإرواء (1826).

[27] (متفق عليه) من حديث أبي هريرة، البخاري (6715)، ومسلم (1509)، الترمذي (1541).

[28] نقلًا من كتاب تمام المنة 4/ 428- 431؛ لشيخي العزازي، بتصرُّف.

[29] للحديث عدة طرقٍ، مدارها على: الليث بن سعد، عن حيوة، عن شفي، عن أبيه، عن ابن عمرو به....

(صحيح) أخرجه أبو داود، باب: الرخصة في أخذ الجعائل (2526)، والبيهقي، باب: ما جاء في تجهيز الغازي وأجْر الجاعل (18301)، وأحمد في المسند (6783)، وأبو عوانة في المسند (6078)، وابن الجارود في المنتقي (1039)، والطحاوي في مشكل الآثار (2755)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (2153)، وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند، وقال صحيح: رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن عيسي فمن رجال مسلم، وصححه الشيخ أبو إسحاق الحويني في غوث المكدود في تخريج منتقي ابن الجارود وقال: إسناده صالح، والحديث صحيح.

[30] قاله بدر الدين العيني في عمدة القاري شرح البخاري (21/ 493).

[31] قاله الحافظ في الفتح (1/98).

[32] عون المعبود 5/ 422.

[33] مشكل الآثار 8/ 89.

[34] عون المعبود 5/ 422.

[35] فيض القدير 5/371.

[36] الفتح (6/ 124).

[37] الاستذكار؛ لابن عبدالبر (5/ 43).

[38] زاد المعاد (3/90).

[39] عون المعبود (7/ 146).

[40](صحيح)أخرجه ابن ماجه، باب من جهز غازيًا (2759)، وأحمد في المسند (16596، 16608، 21168، 21173)، والدارمي، باب: فضل من جهز غازيًا (2419)، والبيهقي، باب: فضل من فطر صائمًا 9/149، الترمذي (1628)، وقال: حسن صحيح، وابن الجارود في المنتقي، باب: ما يجزي من الغزو (1037)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6194)، وصححه الشيخ أبو إسحاق الحويني في غوث المكدود.

[41] فيض القدير 6/ 18 بتصرف، وانظر كلام الطبري على حديث: (مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا).

[42] الديباج على مسلم 4/490.

[43](حسن) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 5/ 7، قال: حدثنا أبو بكر، قال: نا أبو الأحوص سلام بن سليم، عن عبدالأعلى، عن سعيد بن جبير.

"قلت": أبو الأحوص: سلام بن سليم من كبار التابعين، رُتبته عند ابن حجر: ثقة متقن صاحب حديث، وعند الذهبي: الحافظ، وعند ابن مَعين: ثقةٌ متقن، وعبدالأعلى: هو الثعلبي الكوفي والد عبدالأعلى من الذين عاصروا صغار التابعين، رُتبته عند ابن حجر: صدوق يَهِمُ، وعند الذهبي: لَيِّنٌ، وضعَّفه أحمدُ.

"قلت": أبو الأحوص له سماعٌ من عبدالأعلى وكذلك عبدالأعلى له سماع من سعيد بن جبير تهذيب الكمال؛

فالحديث حسَن، ويأخذ حُكمَ الرفع إلي النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لأن فيه ثوابًا، ومثلُه لا يقال من قِبَل الرأي، والله أعلم.

[44] (صحيح)أخرجه أبو داود (338)، والنسائي 1/213، والدارمي (769)، والبيهقي (1136)، والحاكم في المستدرك (592)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبو داود (327)، وفي مشكاة المصابيح (523)، وصححه العزازي في تمام المنة 1/125.

[45] الشرح الممتع 1/344.

[46] تمام المنة؛ للعزازي 1/ 120 - 129 بتصرُّف.

[47] مسلم (1017)، باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة، وأنها حجاب من النار، (2673)، باب: من سَنَّ سُنة حسنة أو سيئة، ومن دعا إلى هدى أو ضلاله.

[48] أخرجه أحمد (9149)، ومسلم (1017، 2674)، وأبو داود (4609)، والترمذي (2674)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (206)، وأخرجه أيضًا أبو يعلى (6489)، وابن حبان (112)، والدارمي (513)، وأبو عوانة (4706) من حديث أبي هريرة.

[49]أخرجه أحمد (17125)، ومسلم (1893)، وأبو داود (5129) والترمذي (2671)، وقال: حسن صحيح، وابن حبان (289)، وأخرجه أيضًا الطيالسى (611)، والبخاري في الأدب (242)، والمحاملي (487)، والطبراني (622)، والبيهقي (17621).

وللحديث أطراف أخرى منها: إن الدال على الخير.

[50] مسلم (1017).

[51] معجم مقاييس اللغة 1/209.

[52] البخاري (2010).

[53] مسلم (867)، والنسائي 3/ 189، وابن ماجه (46).

[54] البخاري (2012)، ومسلم (178).

[55] اقتضاء الصراط المستقيم؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية 2/ 588 - 591.

[56] نقلاً من كتاب: تيسير العلام بتهذيب وشرح الاعتصام (30 - 46)؛ بتصرُّف واختصار لفضيلة الشيخ مصطفى بن محمد بن مصطفى، أطال الله في عمره ووفَّقه لكل خير.

[57] (صحيح)؛ أخرجه أبو داود (4607)، والترمذي (2676)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (43)، وأحمد (17142)، وقال البزار: هو أصحُّ من حديث حذيفة: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، قال ابن عبدالبر: هو كما قال؛ التلخيص الحبير5/ 498، وصحَّحه الألباني في الإرواء 8/ 107، وصحَّحه محققو المسند 28/ 367، وصحَّحه الشيخ مصطفى العدوي في تعليقه على كتاب تهذيب تسهيل العقيدة الإسلامية؛ لعبدالله بن عبدالعزيز الجبرين (8)، وهو كتابٌ نافع مفيد.

[58] انظر على سبيل المثال كلام العلامة الألباني في هذا الموضوع في السلسة الضعيفة 3/2: تحت حديث: بَلْ لَنَا خَاصَّةً، يعني: فسخ الحج إلى العمرة.

[59] (متفق عليه)؛ البخاري (4230)، كتاب: المغازي، باب: هجرة الحبشة، ومسلم (2503)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عُميس، وأهل سفينتهم - رضي الله عنهم.

[60] انظر: فتح الباري (7/ 266 - 267).

[61] هي أسماء بنت عُميس بن معبد بن الحارث الخثعمية أم عبدالله، من المهاجرات الأول، قيل: أسلمت قبل دخول رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - دار الأرقم بن أبي الأرقم بمكة، وبايعتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - كانت تحت جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - وهاجرَتْ معه إلى أرض الحبشة، ثم هاجرَتْ معه إلى المدينة سنة سبعٍ، ثم استشهد يوم مُؤْتة، فتزوَّجها أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - ثم مات عنها، فغسَّلته، ثم تزوَّجها علي بن أبي طالب - رضي الله عنه.

ولَدت لجعفر: عبدَالله، ومحمدًا، وعونًا، وولدت لأبي بكر: محمدًا وقت الإحرام، فأمرها النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن تغتسل وتَسْتَثْفِر وتُحْرِم، وولدت لعليٍّ: يحيى، وهي أخت ميمونة، وأمِّ الفضل امرأة العباس، وأخت أخواتِهن لأمهن، وكنَّ عشْرَ أخوات لأم، وقيل: تسع، وكانت أسماء أكرم الناس أصهارًا، فمِن أصهارِها رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وحمزة، والعبَّاس، وغيرهم؛ انظر: تهذيب الأسماء واللغات؛ للنووي، (2/330)، وسير أعلام النبلاء؛ للذهبي (2/ 282).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تنبيه الهمام فيمن لهم أجران (1)
  • تنبيه الهمام فيمن لهم أجران (2)
  • تنبيه الهمام فيمن لهم أجران (3)
  • تنبيه الهمام فيمن لهم أجران (4)
  • تنبيه الهمام فيمن لهم أجران (5)
  • الأحاديث الضعيفة الواردة فيمن لهم أجران (1)

مختارات من الشبكة

  • تنبيه الهمام فيمن لهم أجران (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة العسجد المسبوك فيمن تولى اليمن من الملوك(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • القواعد والضوابط الفقهية المستخرجة من كتاب فتح القدير لابن الهمام (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • القواعد والضوابط الفقهية المستخرجة من كتاب فتح القدير لابن الهمام(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • القواعد والضوابط الفقهية في فتح القدير لكمال الدين بن الهمام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • البطل الهمام (قصيدة تفعيلة)(مقالة - موقع الدكتور وليد قصاب)
  • دعاء ليلة القدر(مقالة - ملفات خاصة)
  • مطلوب مبادر(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • تنبيه المشيع للموتى والزائر للمقابر إلى بدع ومخالفات وتنبيهات وملاحظات وعظات ومسائل تتعلق بالمقابر (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الأحاديث الضعيفة الواردة فيمن لهم أجران (3)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب