• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تحقيق منظومة الكبائر للحجاوي ( 895 : 968م ) (3/ 3)

تحقيق منظومة الكبائر للحجاوي ( 895 : 968م ) (3/3)
محمد زياد التكلة

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 27/9/2012 ميلادي - 11/11/1433 هجري

الزيارات: 6450

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
تحقيق منظومة الْكَبَائِرِ للإمام الفقيه
أبي النَّجَا مُوْسَى بْنِ أَحْمَدٍ الحَجَّاوِيِّ الحَنْبَلِيِّ - رحمه الله تعالى - ( 895: 968م )

(3/3)

مع تعليقات لسماحة الشيخ: عبد الله بن عبد العزيز العَقيل


17- وَتَرْكٌ لِحَجٍّ مُسْتَطِيعاً وَمَنْعُهُ
زَكاةً وَحُكْمُ الحاكِمِ المُتَقَلِّدِ
18- بِخُلْفٍ لِحَقٍّ وَارْتِشاءٌ وَفِطْرُهُ
بِلا عُذْرِنا في يَوْمِ شَهْرِ التَّعَبُّدِ

 

الكبيرة السادسة والثلاثون: ترك الحج، والمقصود حجة الإسلام للمستطيع.

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لقد هممتُ أن أبعثَ رجالاً إلى هذه الأمصار؛ فينظروا كل من له جِدَةٌ ولم يحجَّ فيضربوا عليه الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين". رواه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة (4/1/356) وغيرهما[1].

 

السابعة والثلاثون: عدم إخراج الزكاة الواجبة.

قال تعالى: ﴿ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ... ﴾ [فصلت: 6، 7].

 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته؛ مُثِّلَ له يومَ القيامة شُجاعاً أقرع له زَبيبَتان، يُطَوِّقُهُ يومَ القيامة، ثم يأخذُ بلِهْزِمَيه -يعني شِدْقَيه- ثم يقول: أنا مالُك! أنا كَنْزُك"! ثم تلا: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ ﴾ [آل عمران: 180]. رواه البخاري.

 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدِّي منها حَقَّها إلا إذا كان يومُ القيامة صُفِّحَتْ له صفائح من نار، فأُحْمِيَ عليها في نار جهنم، فيُكوَى بها جَنْبُه وجَبينُه وظَهْرُه، كلما بَرَدَتْ أُعيدت له.." الحديث بطوله، رواه مسلم.

 

الثامنة والثلاثون: الحكم (بخُلْفٍ لِحَقٍّ)، قال شيخنا ابن عقيل: أي بالباطل خلاف الحق.

وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: 44]، وفي آية: ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: 229]، وفي آية: ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [المائدة: 44 و45 و47].

 

التاسعة والثلاثون: الرشوة: وإن سُمِّيت بغير اسمها، مثل: هدية، أو إكرامية، أو حُلوان، أو براطيل، أو بقشيش، وغيرها.

 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي". رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه[2].

 

الأربعون: فطر شيء من نهار رمضان بلا عذر.

 

قال شيخنا ابن عقيل: لو قال (بلا عذره) كان أحسن.

 

ورُوي في حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أفطر يوما من رمضان من غير عُذر ولا رُخصة لم يقضِه صيامُ الدهر ولو صامه"[3].

 

شَرْحُ السَّفّارِيني (ص297-323).


19- وَقَوْلٌ بِلا عِلْمٍ عَلَى دينِ رَبِّنا
وَسَبٌّ لأَصْحابِ النَّبِيِّ مُحَمَّدِ

 

الكبيرة الحادية والأربعون: الكلام في الدين والشَّرْع بلا عِلْم.

 

قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ ﴾ [الزمر: 60].

 

وقال تعالى: ﴿ قُلْ آَللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ * وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [يونس: 59، 60].

 

الثانية والأربعون: سبُّ الصحابة: إن سلامة الصدر للصحابة الكرام وحبَّهم - رضوان الله عليهم جميعًا - من أهم خصائص أهل السُّنَّة والجماعة، بينما سبُّهم من علامات النفاق والبدعة، لأنَّ الصحابة اختارهم الله لنقل الدين، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، فمن طعن فيهم فإنما يطعن في الدين، وقد قال السفاريني: كونُ سبِّ أصحابه كبيرةٌ: هذا بلا خلاف، وإنما اختلفوا: هل يكفر مَنْ سبَّهم أم لا؟


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أُحُدٍ ذهبا ما بلغ مُدَّ أحدِهم ولا نصيفه". رواه البخاري ومسلم.

 

وعن أنس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "آية الإيمان حُبُّ الأنصار، وآية النِّفاق بغضُ الأنصار". رواه البخاري ومسلم.

 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب". رواه البخاري.

 

وعن أبي إسحاق السَّبيعي، وإبراهيم النخعي، والمغيرة بن مقسم، وعبدالرحمن بن أبزى: أن شتم أبي بكر وعمر من الكبائر.

 

شَرْحُ السَّفّارِيني (ص324-337).

 

20- مُصِرٌّ عَلَى العِصْيانِ تَرْكُ تَنَزُّهٍ
مِنَ البَوْلِ في نَصِّ الحَدِيثِ المُسَدَّدِ

 

الكبيرة الثالثة والأربعون: الإصرار على الصغائر وعدم التوبة منها.

 

ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: "لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار"[4].

 

الرابعة والأربعون: ترك التنزُّه من البول: وهو التحفظ والتطهر منه.

 

نص الحديث المسدَّد: أي الحديث الصحيح.

 

عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين، فقال: "أما إنهما ليُعَذَّبان؛ وما يُعَذَّبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله".. الخ الحديث، رواه البخاري ومسلم، وفي رواية للبخاري: "وما يعذبان في كبير، بلى!" يعني إنه لكبير[5].

 

شَرْحُ السَّفّارِيني (ص337-345).

 

21- وَإتْيانُ مَنْ حاضَتْ بِفَرْجٍ وَنَشْزُها
عَلَى زَوْجِها مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مُمَهَّدِ
22- وَإلْحَاقُها بِالزَّوْجِ مَنْ حَمَلَتْهُ مِنْ
سِواهُ وَكِتْمانُ العُلُومِ لِمُهْتَدِ

 

الكبيرة الخامسة والأربعون: وطء الحائض في الفرج، قال شيخنا ابن عقيل: قيَّد إتيان الحائض في فرجها، أما المباشرة بما دون الفرج فهذا جائز.

 

قال تعالى: ﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: 222].

 

وتحريم فعله متفق عليه، أما الوعيد ففيه حديث أبي هريرة مرفوعا: "من أتى حائضا في فرجها فقد كفر بما أُنزل على محمد"، رواه أهل السنن، وهو حديث ضعّفه الأئمة، كالبخاري وغيره.

 

السادسة والأربعون: نشوز المرأة على زوجها بلا عذر، وعدم طاعته في الفراش.

 

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته - وفي رواية: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها- لَعَنَتها الملائكة حتى تُصبح". متفق عليه.

 

السابعة والأربعون: خيانة الزوج في عرضه، قال شيخنا ابن عقيل: بأن تحمل من الزنا -والعياذ بالله- وتلحقه بزوجها؛ وليس بابنه.

 

ورُوي عن أبي هريرة حديث مرفوع بلفظ: "أيما امرأة أدخلت على قومٍ مَنْ ليس مِنْهم فليست مِنَ الله في شيء، ولن يُدْخِلَها الله الجنة". وهو حديث ضعيف (كما السلسلة الضعيفة 1427).

 

الثامنة والأربعون: أن يكتم العالِمُ بالأمر الشرعي عِلْمَه على السائل.

 

قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾ [البقرة: 159].

 

ورُوي من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة". صححه جماعة من أهل العلم.

 

شَرْحُ السَّفّارِيني (ص346-364).

 

23- وَتَصْويرُ ذِيْ رُوْحٍ وَإتْيانُ كاهِنٍ
وَإتْيانُ عَرّافٍ وَتَصْدِيقَهُمْ زِدِ

 

الكبيرة التاسعة والأربعون: تصوير ذوات الأرواح.

 

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصوِّرون". رواه البخاري ومسلم، وأخرجا معناه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا.

 

الخمسون: إتيان الكُهّان، الذين يدَّعون معرفة المغيَّبات عن طريق الجن.

 

الحادية والخمسون: إتيان العَرّاف: قيل إنه مثل الذي قبله، فتكون كبيرة واحدة، وفرَّق بينهما السفاريني في شرحه.

 

الثانية والخمسون: تصديق الكاهن أو العراف، وهذه كبيرة أشد، والفرق بين هذه الكبيرة وما قبلها ما قاله شيخنا ابن عقيل: الإتيان ولو لم يُصَدِّق، والتصديقُ ولو لم يأتِ، هما كبيرتان مستقلتان.

 

والدليل لما سبق ما ثبت عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تُقبل له صلاة أربعين يوما". رواه مسلم.

 

وثبت عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "من أتى عرّافاً أو كاهناً فصدَّقه فيما يقول فقد كَفَر بما أُنزل على محمد"[6].

 

شَرْحُ السَّفّارِيني (ص364-372).


24- سُجُودٌ لِغَيْرِ اللهِ دَعْوَةُ مَنْ دَعا
إلى بِدْعَةٍ أَوْ لِلضَّلالَةِ ما هُدِي

 

الكبيرة الثالثة والخمسون: السجود لغير الله، وهو شركٌ بالله، فإن كان السجود بدعوى العبادة فهو كفرٌ إجماعاً، وإن كان لغير العبادة، ويُقصد به التكرمة والتذلل؛ كالسجود للوالد، أو الظلمة، أو المشايخ، فهذا كبيرة، وقد يكفر فاعله، أفاده السفاريني، ووافقه شيخنا ابن عقيل، وقال: يكفر إذا اعتقده عبادة.

 

قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء: 48 و116].

 

الرابعة والخمسون: الدعوة إلى البدعة أو الضلالة، والبدعة هي خلاف السُنَّة، والضلالة خلاف الهداية، قال شيخنا ابن عقيل: قد تكون الضلالة أهون من البدعة.

 

عن جَرير بن عبدالله البَجَلي رضي الله عنه مرفوعا إلى الني صلى الله عليه وسلم: "من سنَّ في الإسلام سُنّة سيئة: كان عليه وِزْرُها، ووِزْرُ من عَمِلَ بها؛ من غير أن ينقص من أوزارهم شيء". رواه مسلم.

 

وعن جابر بن عبدالله مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "أما بعد، فإن خيرَ الحديث كتابُ الله، وخيرَ الهَدْيِ هَدْيُ محمد، وشرَّ الأمور محدثاتُها، وكل بدعة ضلالة". رواه مسلم.

 

وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسُنَّتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعَضُّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومُحْدَثات الأمور، فإن كلَّ مُحْدَثَةٍ بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة". رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح، صححه الأئمة ومن يعتبر بقولهم.

 

وثبت عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: "كلُّ بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة".

 

شَرْحُ السَّفّارِيني (ص372-382).

 

25- غُلُولٌ وَنَوْحٌ وَالتَّطَيُّرُ بَعْدَهُ
وَأَكْلٌ وَشُرْبٌ في لُجَيْنٍ وَعَسْجَدِ

 

قال شيخنا ابن عقيل: الغُلول من الغَنيمة، واللُّجين الفضة، والعسجد الذهب.

 

الكبيرة الخامسة والخمسون: الغُلول من الغنائم.

 

قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [آل عمران: 161].

 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا كان على ثَقَلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يقال له كَرْكَرة، فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو في النار". فذهبوا ينظرون إليه، فوجدوا عباءة قد غَلَّها. رواه البخاري.

 

السادسة والخمسون: النياحة على الميت، ومثلها اللطم، وخمش الخد، وتمزيق الملابس، ونتف الشعر، ونحو ذلك.

 

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية". رواه البخاري ومسلم، وأخرجا معناه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

 

السابعة والخمسون: الطِّيَرَة، وهو التشاؤم بالشيء واعتقاد الشر والسوء لأجله.

 

عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا عدوى ولا طيرة". رواه البخاري ومسلم، وأخرجا نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

 

الثامنة والخمسون: الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة.

 

وعن أم سلمة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الذي يشرب في آنية الفضة فإنما يُجَرْجِرُ في بطنه نار جهنم". رواه البخاري ومسلم، وفي رواية أعلّها مسلم بالإشارة: "الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة..". زاد فيها ذكر الأكل والذهب.

 

وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من شرب في آنية الذهب والفضة في الدنيا لم يشرب بها في الآخرة"[7].

 

شَرْحُ السَّفّارِيني (ص382-396).

 

26- وَجَوْرُ المُوَصِّيْ في الوَصَايا وَمَنْعُهُ
لِمِيْراثِ وُرَّاثٍ إباقٌ لأَعْبُدِ

 

الكبيرة التاسعة والخمسون: الجَوْر وعدم العدل في الميراث.

 

الستون: منع الوارث من حقه: وهذا مع كونه أشدّ داخلٌ في سابقه، ولكن أفرده الناظم، وتبعه السفاريني.

 

قال تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ * تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [النساء: 12 - 14].

 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "الإضرار في الوصية من الكبائر". ثم تلا: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ... ﴾ الآيتين[8].

 

الحادية والستون: إباق وهروب العبد المملوك من سيِّده.

 

عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أيُّما عَبْدٍ أَبَقَ فقد برئت منه الذِّمَّة"، رواه مسلم، وفي رواية له: "لم تُقبلْ له صلاة"، وفي رواية له: "فقد كفر حتى يرجع إليهم".

 

شَرْحُ السَّفّارِيني (ص397-404).

 

27- وَإتْيانُها في الدُّبْرِ بَيْعٌ لِحُرَّةٍ
وَمَنْ يَسْتَحِلُّ البَيْتَ قِبْلَةَ مَسْجِدِ

 

الكبيرة الثانية والستون: إتيان المرأة في دبرها.

 

قال شيخنا ابن عقيل: كان الأولى جعله مع الإتيان في الحيض، وما تهيأ له من أجل الوزن.

 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دُبُرها". وتقدم تخريجه في الكبيرة التاسعة.

 

وصحَّ التشديد في ذلك عن بعض الصحابة[9].

 

الثالثة والستون: بيع النفس الحُرَّة.

 

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حُرّاَ فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يُعْطِه أَجْرَه". رواه البخاري.

 

الرابعة والستون: استحلال البيت الحرام وانتهاك حرمته، مثل الظُّلْم والقتل.

 

قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الحج: 25].

 

شَرْحُ السَّفّارِيني (ص404-411).

 

28- وَمِنْها اْكْتِتابٌ لِلرِّبا وَشَهادَةٌ
عَلَيْهِ وَذُو الوَجْهَيْنِ قُلْ لِلتَّوَعُدِ

 

الكبيرة الخامسة والستون: كتابة الربا، ويستوي معه في الوعيد الآكل للربا، والمُوكِل، وشاهداه.

 

السادسة والستون: الشهادة على الربا.

 

هكذا أفرد الناظم هذه الكبيرة والتي قبلها، وتبعه السفاريني في شرحه، وقد تقدم أكلُ الربا في الكبيرة الثالثة، في البيت السادس.

 

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: "لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء". رواه مسلم.

 

السابعة والستون: ذو الوجهين، وفِعْلُه نفاق.

 

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن شر الناس ذو الوجهين: الذي يأتي هؤلاء بوجه، وهؤلاء بوجه". رواه البخاري ومسلم.

 

شَرْحُ السَّفّارِيني (ص411-413).

 

29- وَمَنْ يَدَّعِيْ أَصْلاً وَلَيْسَ بِأَصْلِهِ
يَقُولُ أَنا ابْنُ الفاضِلِ المُتَمَجِّدِ
30- فَيَرْغَبُ عَنْ آبائِهِ وَجُدُودِهِ
وَلا سِيَّما إنْ يَنْتَسِبْ لِمُحَمَّدِ

 

الكبيرة الثامنة والستون: انتساب الرجل زوراً إلى غير أبيه أو نَسِبِه، ولا سيما إن ادّعى شرف الانتساب لآل البيت النبوي.

 

قلتُ: كان بإمكانه اختزال البيتين بقوله:

وَمَنْ يَدَّعِيْ أَصْلاً وَيَرْغَبُ عَنْ أَبٍ
وَلا سِيَّما إنْ يَنْتَسِبْ لِمُحَمَّدِ

 

عن سعد بن وقاص وأبي بَكْرة الثَّقَفي رضي الله عنهما، أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من ادَّعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنَّة عليه حرام". رواه البخاري ومسلم.

 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كُفر". رواه البخاري ومسلم.

 

شَرْحُ السَّفّارِيني (ص413-417).

 

31- وَغِشُّ إِمامٍ لِلرَّعِيَّةِ بَعْدَهُ
وُقُوعٌ عَلَى العَجْمَا البَهيمَةِ يُفْسِدِ

 

الكبيرة التاسعة والستون: غش الحاكم أو الوالي للرعية، ومن ذلك ظُلْمُهم.

 

عن مَعْقِل بن يَسار رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من عَبْدٍ يَسترعيه اللهُ رَعِيَّةً يموتُ يومَ يموتُ وهو غاشٌّ لرَعِيَّته إلا حَرَّم الله عليه الجنة". رواه البخاري ومسلم.

 

السبعون: مجامعة البهيمة: وقولُه (يُفسد) لما رُوي أنها تُقتل مع الفاعل.

 

رُوي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى بهيمةً فاقتلوه، واقتلوها معه". رواه أهل السنن، وكل طرقه مناكير على اختلاف ألفاظها[10].

 

شَرْحُ السَّفّارِيني (ص417-425).

 

32- وَتَرْكٌ لِتَجْميعٍ إساءَةُ مالِكٍ
إلى القِنِّ ذا طَبْعٌ لَهُ في المُعَبَّدِ

 

الكبيرة الحادية السبعون: ترك صلاة الجمعة لمن وجبت عليه.

 

عن عبدالله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما، أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: "لَيَنْتَهِيَنَّ أقوامٌ عن وَدْعِهمُ الجُمُعات أو لَيَخْتِمَنَّ الله على قُلوبهم، ثم لَيَكُونُنَّ من الغافلين". رواه مسلم.

 

الثانية والسبعون: إساءة السيد المالك إلى القِنّ، وهو العبد المملوك.

 

قال شيخنا ابن عقيل: هذا عكس الإباق الذي سبق.

 

وروي عن أبي بكر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يدخل الجنة سيئ المَلَكة". ولا يصح[11].

 

وعن أبي مسعود البَدْري رضي الله عنه، قال: كنتُ أضرب غلاماً لي، فسمعت من خلفي صوتاً: "اِعْلَمْ أبا مسعود! لَلهُ أَقْدر عليك مِنْكَ عليه". فالتفتُّ، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله! هو حُرٌّ لوجه الله. فقال: "أما لو لم تفعلْ لَلَفَحَتْكَ النار، أو لَمَسَّتْكَ النار". رواه مسلم من طرق وألفاظ؛ هذا أحدها.

 

شَرْحُ السَّفّارِيني (ص426-431).

 

قال محمد زياد بن عُمر التُّكْلَة عُفي عنه: هذا آخر التعليق على المنظومة، أسأل الله أن يتقبل العمل وينفع به، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، وسلّم تسليماً كثيراً.

 


[1] صححه موقوفا ابن كثير (في تفسير آل عمران 97 وفي مسند الفاروق 1/293)، وابن حجر (في التلخيص الحبير 2/223)، وحسّنه العراقي (في تخريج أحاديث الإحياء 2/625).

ويُروى معناه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كلها واهية، ونص العقيلي والدارقطني أنه لا يصح في المرفوع شيء، وقد خرَّجتُ طائفة من ذلك في كتابي: جمهرة الأجزاء الحديثية (ص122)

[2] قال الترمذي: حسن صحيح، ونقل تصحيحه عن الدارمي، وصححه ابن حبان (11/468)، والحاكم (4/103)، والبغوي (في شرح السنة 10/88)، وابن حجر (في الفتح 5/221)، والألباني (في الإرواء 2620).

[3] الحديث قال عنه الذهبي (في الكبائر ص157): لا يثبت. وضعفه ابن حجر في الفتح (4/161)، والألباني في ضعيف الجامع (5462)، وغيرهم، والحديث أعلى ما في الباب.

ولكن قال الحافظ الذهبي (ص161): وعند المؤمنين مقررٌ أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا غرض أنه شرٌّ من الزاني والمكّاس ومدمن الخمر، بل يشكّون في إسلامه، ويظنون به الزندقة والانحلال.

[4] رواه عبدالرزاق، وعبد بن حميد (كما في الدر المنثور)، وابن جرير (8/245)، وابن المنذر (2/671)، وابن أبي حاتم (3/934) في تفاسيرهم، وإسماعيل القاضي في أحكام القرآن (38)، واللالكائي (6/1040)، والبيهقي في الشعب (5/456)، وغيرهم بسند صحيح موقوفاً، ورُوي مرفوعاً، ولا يصح.

[5] وانظر لهذه الزيادة فتح الباري (1/317).

تنبيه: معنى قوله: "وما يعذبان في كبير" أي أنهما لم يعذبا على أمر كان يكبر عليهما؛ أو يشق فعله لو أرادا أن يفعلا، قاله الخطابي. (انظر معالم السنن 1/17).

[6] رواه الطيالسي (382)، والبغوي في الجعديات (428 واللفظ له)، وغيرهما، وهذا صحيح عن ابن مسعود، وله حكم الرفع، وجوَّد سنده المنذري (4/36) وابن حجر في الفتح (10/217)، وقال: مثله لا يُقال بالرأي. ومثله في النكت على كتاب ابن الصلاح (2/529).

قلت: ورُوي مثله عن جماعة من الصحابة مرفوعا، وفي أسانيدها ضعف.

[7] رواه النسائي في الكبرى (4/195)، وصحح إسناده الحاكم (4/141)، ووافقه الذهبي، وقواه ابن حجر في الفتح (10/97)، والألباني في الصحيحة (384).

[8] رواه النسائي في الكبرى (6/320)، وإسماعيل القاضي في أحكام القرآن (42)، وغيرهما موقوفا، وهو الصحيح، ورفعه أحد الضعفاء، وصحَّح وقفه ابنُ جرير الطبري، وأبوالفتح الأزدي، والبيهقي، وابن كثير، وابن حجر، وغيرهم.

[9] بل نقل الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/46) تواتر تحريمه عن الصحابة والتابعين، وقال النووي في شرح مسلم (10/6): واتفق العلماء الذين يُعتدُّ بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها -حائضاً كانت أو طاهراً- لأحاديث كثيرة مشهورة.

قلت: ومن نُقل عنه خلاف ذلك فالغالب أنه لا يثبت عنه على التحقيق، أو أنه من أوهام الرواة في المعنى كما بيّن ابن القيم في حاشية سنن أبي داود (6/141-142)، والنادر الباقي شاذٌّ لا يُعتبر به.

[10] الحديث ضعَّفه الشافعي، وأحمد، والبخاري (كما في علل الترمذي 236)، وأبوداود (4464)، والعجلي، والطحاوي في مشكل الآثار (9/439)، وابن المنذر، والجصاص في أحكام القرآن (5/105)، وابن حزم في المحلى (11/387)، وابن العربي في أحكام القرآن (2/318)، وغيرهم.

[11] رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وضعفه الترمذي (1946) والبزار في مسنده (1/97) وابن عدي (6/27) وابن الجوزي في العلل المتناهية (1254) والعراقي في تخريج الإحياء (2072) والألباني في ضعيف الجامع (6340) وغيرهم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تحقيق منظومة الكبائر للحجاوي ( 895 : 968م ) (1/ 3)
  • تحقيق منظومة الكبائر للحجاوي ( 895 : 968م ) (2/ 3)

مختارات من الشبكة

  • أرجوزة تحذير كل سائر إلى العلا من خطر الكبائر نظم عصارة كتاب الكبائر للذهبي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح منظومة الكبائر للحجاوي(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • شرح منظومة الكبائر للحجاوي(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • شرح منظومة الكبائر (2)(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • شرح منظومة الكبائر (5)(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • شرح منظومة الكبائر (4)(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • شرح منظومة الكبائر (3)(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • شرح منظومة الكبائر (1)(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • كيف تشتري كتابا محققا؟ وكيف تميز بين تحقيق وآخر إذا تعددت تحقيقات النص؟(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • التقليد في تحقيق المناط(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب