• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

في تطهير الأعيان المتنجسة

في تطهير الأعيان المتنجسة
د. عبدالحسيب سند عطية

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/9/2012 ميلادي - 23/10/1433 هجري

الزيارات: 35806

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

في تطهير الأعيان المتنجسة

 

1- التطهير بالماء المطلق:

والماء المطلق: هو الماء الباقي على أصل خِلقته، دون إضافة أو تقييد، ويحصل به الطهارة من النجس ومن الحدث بالاتفاق؛ لقول الله - تعالى -: ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ [الفرقان: 48]، ومعنى أنه طهور: أي يُتطهَّر به، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((الماء طهور، لا ينجِّسه شيء إلا ما غيَّر لونَه أو طعمه أو ريحه))[1].

 

وأما ما سوى الماء من المائعات الطاهرة، فالأصل عند الجمهور[2]: أنه لا تحصل بها الطهارةُ الحقيقية من النجاسة، ولا الطهارة الحُكمية من الحدث، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف أنها تطهر بها النجاسةُ الحقيقية دون الحكمية إذا كانت مما تنعصر بالعصر؛ كالخلِّ وماء الورد، وماء الليمون، وأما إن كانت مما لا تنعصر بالعصر كالعسل، والزيت، فإنه لا يجوز التطهير بها بالاتفاق[3].

 

وجه قول أبي حنيفة: أن الماء إنما جُعل سببًا للتطهير؛ لكونه مائعًا رقيقًا يدخل في ثنايا الثوب النجس، فيجاور أجزاء النجاسة، فيرقِّقها إن كانت كثيفة، ويستخرجها بواسطة العصر.

 

وهذه المائعات مثل الماء في المداخلة والمجاورة والترقيق، فكانت مثل الماء في إفادة التطهير، بل أَولى ألا ترى أن الخل يعمل في إزالة بعض الألوان التي لا تزول بالماء، فكان في معنى التطهير أبلغ[4]، فكأن الطهورية عند أبي حنيفة معلولةٌ بعلة القلع والإزالة، والمائع قالع كالماء، بل أولى كما بيَّنا[5].

 

وحجة الجمهور في عدم جواز التطهير بغير الماء، أن الشرع قد نص على التطهير بالماء في قوله - صلى الله عليه وسلم - في دم الحيض: ((حتِّيه ثم اقرصيه بالماء، ثم رُشيه وصلي فيه))[6]، والأمر إذا ورد مقيدًا بشرط لم يسقط إلا بوجود ذلك الشرط [7].

 

وأما ردُّهم على قياس أبي حنيفة للمائع على المائع بجامع الدقة واليسر واللطافة، فهو أن هذا الدليل غيرُ سالم لهم؛ بدليل أن الخبز لا يفرِّق أجزاءَه الخلُّ ولا الليمون، بخلاف الماء، وكذلك فإن الليمون إذا وُضع في مواضع العرق، سدَّها لِلزُوجته، ومنَعها من الخروج، بخلاف الماء.

 

وأما قولهم: إن المائع أبلغُ في التنظيف بدليل إزالته لألوان المطبوع، فيجاب عنه بأن ذلك لإحالته اللونَ، لا للطافته[8].

 

الترجيح:

يبدو مما تقدم رجاحة رأي الحنفية؛ إذ العبرة إنما هي بإزالة النجاسة[9]، ولا فرق في ذلك بين المائع والماء.

 

وأما القول بالاقتصار على الماء فقط، فإنه يعني أن الغسل بالماء واجبٌ لعينه لا لغيره، وهذا ممنوع؛ بدليل أنه لو قطع موضع النجاسة من الثوب وصلى به، جازت الصلاة بلا خلاف[10].

 

فيتبين بذلك أن المطلوب هو إزالة عين النجاسة بكل قالع لها، وهذا يحصل باستعمال المائع والماء على حد سواء، كما يحصل بغير ذلك؛ كالأحجار في محل الاستجمار[11].

 

ويؤيد ذلك أيضًا ما رُوي أن عائشة - رضي الله عنها - أصاب ثوبَها دم، فبلَّته وقرصته بريقها[12]، فدل ذلك على أن الريقَ يزيل النجاسة.

 

هذا، والتطهير بالماء إنما يكون بواحد من ثلاثة أمور:

إما الغسل، وإما النضح، وإما المكاثرة، ولسوف نفصل ذلك فيما بعد في مبحث مستقل.

 

2- الدلك:

وهو مسح المتنجس على الأرض مسحًا قويًّا، ومثله الحتُّ، وهو القشر بالعُود أو باليد[13]، والقائلون بالتطهير بالدلك، قصَروه على الخفاف والنعال دون الأبدان والثياب، وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف[14]، ورواية للإمام أحمد.

 

والأصل في ذلك ما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا أتى أحدُكم المسجد، فليقلب نعليه، فإن كان بهما أذًى، فليمسحهما بالأرض، فإن الأرض لهما طهور))[15]، وقيَّد الحنفية ذلك بالصُّلب من النجاسة دون المائع، وبكون النجاسة مما لها جِرم؛ كالروث والدم الغليظ، دون ما ليس له جِرم، كالبول والخمر، والماء النجس[16]، وقول الحنفية، هذا هو مذهب الشافعي في القديم[17].

 

وسبب التفرقة بين اليابس والرَّطب عندهم: أنه بمسح الخفِّ على الأرض تزول العين بالكلية في حال اليُبس، بخلاف حالة الرطوبة؛ لأن العينَ وإن زالت فإن النجاسة موجودة ببقاء الرطوبة في النعل، وأما تجويز ذلك في النعل دون الثياب، فلأن أجزاء النجاسة تتخلَّل في الثوب؛ لتخلخل أجزائه، بخلاف النعل [18].

 

ومذهب الشافعي في الجديد عدم جواز التطهير في ذلك كله إلا بالماء؛ إذ لا فرق عنده وعند الإمام محمد، بين الثوب والبدن والنعال؛ إذ إن الدلكَ لا يزيل جميع أجزاء النجاسة في كل ذلك، وهذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد [19].

 

وعند المالكية أنه تجُوز الصلاة بالنعال والخفاف، إذا أصيبت بأرواث البهائم وأبوالها في موضع يكثر فيه ذلك؛ لعُسر الاحتراز منه، بخلاف فضلات الآدمي والكلب والهرِّ ونحوها؛ حيث لا يجزئ فيها الدلكُ، بل لا بد من الغسل؛ لإمكان الاحتراز عنها [20].

 

والشرط عندهم لجواز الصلاة مع الدلك، أن يتمَّ التدليك بخِرقة، أو تراب، أو حجر، أو مدَرٍ، دلكًا لا يبقى معه شيء من العين، ويعرف ذلك بأن لا يخرج المسح شيئًا[21].

 

غير أن المالكية لا يعتبرون الدلكَ تطهيرًا، بل يعتبرونه من قَبيل ما عفا عنه الشرع من النجاسات؛ لعدم إمكان التحرز عنه، وهذا هو مذهب بعض الحنابلة.

 

وهل يطهر الشيء الصُّلب بالمسح؟

مذهب الحنفية والمالكية أن المسح في الشيء الصُّلب الثقيل الذي ليس له مسام كالسيف والمُدية والمرآة، ونحو ذلك مما لا تتداخله النجاسة - يجزئ عن الغسل؛ إما لأنه لم يبقَ من النجاسة شيء، وإما لأن الغسل يفسدها[22]، وهذا رواية عن الإمام أحمد[23]، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجسم رَطبًا أو يابسًا، وأجازه بعضُ الحنفية في اليابس دون الرطب [24].

 

ومذهب الشافعي - والمعتمد من مذهب الإمام أحمد - أنه لا يطهر شيءٌ من ذلك بالمسح، بل لا بد فيه من الغسل، واستثنى الشافعية وبعض الحنابلة من ذلك وجه التنُّور إن تنجس بدخان وقودٍ نجس؛ حيث يطهر عندهم إن مُسح بخِرقة يابسة، بخلاف ما لو مُسِح بخِرقة رطْبة؛ حيث يتعين الغسل[25].

 

وبِناءً على رأي الحنفية والمالكية، فلو كان على ظفره نجاسة، فمسحها، طَهُرت[26].

 

وأضاف الحنفية والمالكية - إلى كلِّ ما تقدم مما يمكن مسحه - موضعَ الحجامة؛ حيث يجوز عند المالكية مسحُه بخِرقة ونحوها إلى أن يبرأ؛ لمشقة غسله قبل برء الجرح.

 

وعند الحنفية، أنه يمسح بالماء في محاجمه ثلاثًا بثلاث خِرَق طاهرة، إذا خاف سيلان الماء إلى الثقب[27].

 

ومما يطهر بالمسح بالتراب عند بعض المالكية، والحنابلة[28]: ذيل المرأة الطويل، إذا قصد به السترُ لا الخُيَلاء، وإذا أصابته نجاسة في الطريق، فإنه يطهر بمروره على طاهرٍ يزيلها، والأصل في ذلك حديث أم سلمة أنها قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني امرأة أُطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يطهِّره ما بعده))[29].

 

والمعتمد في مذهب مالك حملُ التطهير في هذه الحالة على ما إذا أصاب الثوبَ القشبُ اليابسُ[30]، وقيل: يطهِّر الخفَّ ما بعده؛ سواء كان رَطبًا، أو يابسًا؛ تخريجًا على مسألة الخف السابقة، وهذا ما رجحه الإمام القَرافي بسبب أن المشقة التي هي في الثوب أعظمُ من الخف؛ إذ إن كلَّ واحد يمكنه نزع خفِّه ليجفَّ بعد الغسل، وليس كل أحد يجد ثوبًا غير ثوبه حتى ينزعَه[31].

 

ويدل على ذلك ما رُوي أن امرأة من بني عبدالأشهل قالت: يا رسول الله، إن لنا طريقًا إلى المسجد مُنتنة، فكيف نفعل إذا مُطرنا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أليس بعدها طريقٌ هي أطيب منها))، قالت: بلى، قال: ((فهذه بهذه))[32].

 

وبالمعتمد من مذهب المالكية في المرور على النجاسة اليابسة، أخذ الإمامُ الشافعي[33].

 

والراجح: أنه يطهر بالمرور على طاهر بعده؛ سواءٌ كان رطبًا، أو يابسًا؛ لأن الحاجة إليه أشدُّ من مسألة الخف؛ كما قال الإمام القرافي، وللخبر السابق الوارد في هذه المسألة.

 

ولا يجوز حمل الحديث على اليابس دون الرَّطب؛ لأنه لا فائدةَ من الخبر حينئذ؛ إذ اليابسُ لا يعلق بالثياب، كما سبق وبيَّنا.

 

3- الاستنجاء بالحجر في موضع البول والغائط:

الاستنجاء في اللغة: طلب إزالة النجو.

 

وشرعًا: إزالة ما على السبيلين من النجاسة [34].

 

وهو كما يكون بالماء، يكون بالمسح بالحجر في موضع النجو[35] بالاتفاق.

 

ويعبر عن الاستنجاء بالاستطابة، والاستجمار، والأول والثاني، يعمَّان الماءَ والحجرَ، وأما الثالث وهو الاستجمار، فإنه يختص بالحجر.

 

وقد ذهب عامة العلماء إلى أن قلع عين النجاسة في موضع البول والغائط كما يكون بالماء، يكون بالحجر أيضًا، وإلى جواز الصلاةِ مع المسح بالحجارة؛ لاقتلاع عين النجاسة، مع العفو عن أثرها.

 

وذهب بعض الفقهاء إلى عدم الاجتزاء بالأحجار للصلاة، ووجوب الماء وتعيُّنه.

 

وممن قال بذلك: العترة من الشيعة، والحسن البصري، وابن أبي ليلى[36]، واحتجوا بقوله - تعالى -: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء: 43]، وبقول أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - للنساء: "مُرْنَ أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحييهم، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله"[37].

 

واحتج الجمهور بحديث عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا ذهب أحدُكم إلى الغائط، فليستطِبْ بثلاثة أحجار، فإنها تُجزئ عنه))[38].

 

وأما استدلال المخالفين بالآية، فأجيب عنه بأن الآية في الوضوء، لا في الاستنجاء، فلا تكون حجة علينا في ذلك، وأما الحديث، فليس فيه إلا مجرد فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يُنقل عنه الأمرُ به، ولا حصر الاستطابة عليه[39].

 

وهل يجوز المسح بغير الحجر؟

مذهب بعض الظاهرية أن الاستجمار بغير الحجر لا يجوز؛ لنصه - صلى الله عليه وسلم - عليها، فلا يجزئ غيرها.

 

ومذهب الجمهور: أن الحجر ليس متعينًا للمسح، بل تقوم مقامه الخِرقة والخشب، وغير ذلك من كل جامد طاهر مزيل للعين، ليس له حُرمة[40]، ولا هو بمطعوم، كجلد الميتة، وأما ما كان مطعومًا كالخبز، فلا يُجزئ.

 

وبِناءً على ذلك فلا يجزئ عند الشافعي والحنابلة الاستجمارُ بالروث والبعر والعظم، وأما الحنفية والمالكية، فيجزئ عندهم الاستطابةُ بذلك كله مع كراهة التحريم[41].

 

وسبب عدم الجواز في البعر والروث واضح؛ إذ إنها نجسة والنجاسة لا تُزال بمثلها.

 

وأما العظم، فلأنه طعام الجِن[42]، وقد ثبت النهي عن الاستنجاء بذلك في عدة أحاديث لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - نذكر منها:

1- ما رواه جابر قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتمسَّح بعظم أو ببعر" [43].

 

2- وعن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى أن يستطيبَ أحدكم بعظمٍ أو رَوْث" [44].

 

ما يشترط للاستنجاء بالحجر:

يشترط الإنقاء عند الجمهور في الاستنجاء بالحجر، ومعنى الإنقاء: زوال عين النجاسة وبلَّتها، بحيث يخرج الحجر نقيًّا، وليس عليه أثرٌ إلا شيئًا يسيرًا.

 

وعند الشافعية والحنابلة: يشترط بالإضافة إلى الإنقاءِ العدد، فلا بد من الاستنجاء بثلاثة أحجار؛ لحديث سلمان قال: أمَرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - ألا نكتفي بدون ثلاثة أحجار" [45]، ويجزئ عن ذلك حجر واحدٌ له ثلاث شُعب [46].

 

وعند الحنفية والمالكية أن الشرط هو الإنقاء دون العدد، والثلاثة أفضل؛ لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من استجمر فليُوتِر، من فعل، فقد أحسن، ومن لا، فلا حرَج))، والإيتار يقع على واحد [47].

 

وعارض الحنفيةُ ما استدل به غيرهم مما يدل على التثليث، بحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: أتى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالثَ، فلم أجِدْه، فأخذت رَوثة، فأتيته بها، فأخذ الحجرين، وألقى الرَّوثة، وقال: ((هذه ركس))[48]، فلما ألقى الروثة، دل على أن الاستنجاءَ بالحجرين يجزئ "[49].

 

حكم الاستنجاء بالحجر في حالة انتشار الخارج عن موضعه:

ما قلناه سابقًا من جواز الاستنجاء بالحجر في موضع النجو، مشروطٌ بعدم انتشار البول والغائط عن مخرجه، فإن انتشر ذلك عن المحل بما لم تجرِ به العادة، كما لو انتشر إلى الصفحتين، تعيَّن الماء باتفاق الفقهاء؛ لأن الاستجمار في المحل المعتاد رخصة لأجل المشقة؛ لتَكرار النجاسة فيه، بخلاف غيره مما لا يتكرر فيه النجاسةُ؛ حيث يصير هو وسائر البدن سواءً، فلا يجوز فيه إلا الغسل؛ ولذلك قال علي- رضي الله عنه- : إنكم كنتم تبعَرون بعرًا، وأنتم اليوم تثلطون ثلطًا، فأتبعوا الماء الأحجار[50].

 

ولا يجوز عند المالكية الاستنجاءُ بالحجر من بول المرأة مطلقًا، بكرًا كانت أو ثيبًا؛ لتعدِّيه المخرجَ إلى جهة المقعدة[51]، وعند الشافعية والحنابلة أن البِكر كالرجل في جواز الاستطابة بالحجر من البول والغائط، وأما الثيب، فإن نزل البول إلى مدخل الذكر، لم يُجزئ الحجر، وإلا أجزأ[52].

 

وأما الحنفية، فيرون عدم التفرقة بين الذكر والأنثى، فإذا جاوزت النجاسة المخرجَ من أي منهما وزادت على قدر الدرهم، وجَب الغسل.

 

وهل يطهر المحل بالاستنجاء بالحجر؟

مذهب المالكية والشافعية أن الأثرَ الباقي على محل الاستنجاء بعد الإنقاء بالحجر - معفوٌّ عنه مع نجاسته، وهذا هو الظاهر من مذهب الحنفية، وهو قول ضعيف عند الحنابلة.

 

وبِناءً على ذلك فلو عرق، كان عرقُه نجسًا، ولو لاقى المحلُّ ماءً قليلاً، نجَّسه، ولو حمله مصلٍّ، بطَلت صلاته على أصح القولين عند الشافعية، خلافًا للمالكية[53].

 

واحتج هؤلاء بأن موضع الاستنجاء لم يطهُر بالكلية بإمرار الماء عليه، وإنما عُفي عنه؛ لأن التحرزَ عن القليل من النجاسة فيه حرجٌ ومشقة، والقاعدة أن: "المشقة تجلب التيسير".


واحتج غير الحنفية أيضًا بأن المسح لا تطهر به النجاسة عندهم؛ إذ لا تزال النجاسة عندهم بغير الماء [54].

 

والصحيح ما ذهب إليه الإمامُ أحمد في المشهور عنده، من أن محل الاستجمار بعد الإنقاء طاهر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تستنجوا برَوْث ولا عظم؛ فإنهما لا يطهِّران))[55]، ومفهوم ذلك أن غيرهما يطهِّر؛ لأن الصحابة - رضي الله عليهم - كان الغالب عليهم الاستجمار [56].

 

وقد رجَّح ابن الهمام من الحنفية القولَ بطهارة المحل، وقال: أجمع المتأخرون أنه لا ينجس بالعرق، حتى لو سال العرقُ منه، وأصاب الثوبَ والبدن أكثرُ من درهم، لا يمنع [57].

 

4- الفرك:

وهو الحك باليد حتى تتفتت النجاسة، وهو خاص عند الحنفية بالمني إذا كان يابسًا، فإن المحلَّ يطهر به بشرط أن تكونَ رأس الحشفة طاهرةً قبل نزوله، بأن يكون مستنجيًا بالماء، لا بالحجر، وإلا وجَب غسله [58].

 

والأصل في جواز ذلك: ما رُوي عن عائشة قالت: "كنت أفرك المنيَّ من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يذهب، فيصلي فيه" [59].

 

ولا فرق عند الحنفية بين مني الرجل ومني المرأة، في جواز التطهير بالفرك [60]، وكذلك لا فرق في رواية الكرخي عن أبي حنيفة بين الثوب والبدن؛ لأن البلوى في البدن أشد، لكن لا بد من المبالغة في الدلك [61].

 

وأما المالكية، فمع قولهم بنجاسة المني كالحنفية، إلا أنهم اشترطوا الغسل للمني؛ سواءٌ كان في البدن أو الثوب، واستدلوا بحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كنت أغسله من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يخرج إلى الصلاة، وأثرُ الغَسل في ثوبه بقعُ الماء" [62].

 

وأما الشافعية والحنابلة في المعتمد عندهم، فقد ذهبوا إلى طهارة المني، احتجاجًا برواية الفرك؛ إذ لو كان نجسًا، لغسله، وأما رواية الغسل، فحملوها على الاستحباب والندب[63].

 

وأجاز بعض الفقهاء تطهيرَ المني الرَّطب بالسلت أو الحك؛ لِما روي عن ابن عباس حين سئل عن المني يصيب الثوب، فقال: "إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، فأمِطه عنك ولو بإذخرة" [64].

 

والراجح هو مذهب الحنفية؛ لأنه لا معنى للأمر بإزالة الشيء عن ثوب المصلي، أو بدنه، أو مكان سجوده، إلا لنجاستِه، وأما قياس الرَّطب على اليابس، فليس بصحيح؛ لأن الرَّطب لا يُزال إلا بالغسل، وأما الحديث الذي يدل على جواز مسح الرَّطب منه ولو بإذخرة، فرفعُه غير ثابت، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس، ولئن سلِم رفعه، فالمحرِّم مقدَّم على المبيح [65].

 

5- الجفاف بالشمس أو الهواء، أو النار:

وهذا خاص بالأرض، وبما كان ثابتًا بها، كالشجر، والبلاط، والخص المغصوب على السطوح، والكلأ غير المقطوع، بخلاف المنفصل من ذلك كلِّه؛ حيث لا يطهر إلا بالغسل؛ مثل: البساط والحصير، والشجر المقطوع [66].

 

وهذا هو مذهب الحنفية، خلافًا لزُفَر، غير أنه يشترط عندهم لطهارة الأرض بالجفاف، أن يذهبَ عنها أثرُ النجاسة؛ سواء كان الأثر لونًا، أو ريحًا، والأصل في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ذكاةُ الأرض يُبسها))[67]؛ أي: طهارتُها جفافُها، إطلاقًا لاسم السبب على المسبب، وأيضًا فإن ابن عمر روى أن الكلاب كانت تبول، وتُقبِل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشُّون شيئًا من ذلك"[68].

 

ولئن طهُرت الأرض عند الحنفية بالجفاف كما تقدم، فإنها تفقد صفة الطهورية، فلا يجوز التيمُّم بالمحلِّ الذي أصابته النجاسةُ بعد جفافه؛ لأن طهارة الصعيد ثبتَت بنص قطعيٍّ، هو كتاب الله؛ لقوله - تعالى -: ﴿ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء: 43]، والطهارة بالجفاف ثبتت بخبر الواحد الظني، بخصوص هذا الموضع.

 

وأيضًا: فإن الصعيد عُلم قبل تنجسه طاهرًا، وطَهورًا، وبالتنجس عُلم زوال الوصفين، ثم ثبت بالجفاف شرعًا أحدهما - أي: الطهارة - فيبقى الآخر وهو الطُّهورية على ما عُلم من زواله، وإذا لم يكن طهورًا، لا يتيمم به [69].

 

ومذهب الأئمة الثلاثة، وزُفَر من الحنفية، أن الأرض لا تطهر بالجفاف، بل لا بد فيها من الغسل [70].

 

واحتجوا بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - حين بال الأعرابيُّ في المسجد؛ حيث قال: ((دعوه، وهريقوا على بوله سَجْلاً من ماء، أو ذَنُوبًا من ماء)) [71].

 

وأيضا، فإنه محل نجس، فلم يطهر بغير الغسل كالثياب.

 

والراجح في ذلك مذهب الحنفية؛ إذ إن في القول بوجوب الغسل للأرض وما يتصل بها من أشياء ثابتة - حرجًا شديدًا للأمَّة، وبخاصة في زماننا هذا الذي ابتُلي الناسُ فيه بالمفروشات الملتصقة بالأرض، والذى قد يترتب على إلقاء الماء عليها تلفُها، فتكون والحالة هذه كالنعال، يجوز تطهيرُها بالدلك، بسبب المشقة، ولا معنى للتطهير غير هذا.



[1] رواه الترمذي وقال: حديث حسن، ورواه أبو داود - كتاب الطهارة - حديث رقم 67.

[2] أعني بذلك محمدًا وزُفَرَ من الحنفية، بالإضافة إلى الأئمة الثلاثة؛ حيث قصَروا وسيلة التطهير على الماء فقط؛ تحفة الفقهاء 1/ 66، الذخيرة 1/ 184، عمدة السالك ص 56، المقنع؛ لعبدالله بن قدامة 1/ 79.

[3] وقد رُوي عن أحمد مثل ذلك؛ حيث رُوي عنه أنها تزال بكل مائع طاهر، مزيل للعين والأثر؛ المقنع 1/ 79، تحفة الفقهاء؛ لعلاء الدين السمرقندي 1/ 66، بدائع الصنائع 1/ 83.

[4] المرجع السابق 1/ 84.

[5] فتح القدير؛ لابن الهمام 1/ 134.

[6] رواه الترمذي عن أسماء وقال: حسن صحيح.

[7] الحاوي الكبير؛ للماوردي 1/ 45، الذخيرة؛ للقرافي 1/ 184، ط. وزارة الأوقاف الكويتية.

[8] المرجع السابق 1/ 184.

[9] قال الشوكاني: "والحق أن الماء أصل في التطهير...، لكن القول بتعيُّنِه، وعدم إجزاء غيره، يرده حديث مسح النعل، وفَرْك المني وحتِّه....، ولم يأت دليلٌ يقضي بحصر التطهير في الماء، ومجرد الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمرَ به مطلقًا"؛ نيل الأوطار 1/ 39، ط دار الحديث.

[10] حاشية العناية على الهداية، بهامش فتح القدير 1/ 134، ط المطبعة الأميرية - بولاق.

[11] وهذا محل اتفاق بين العلماء.

[12] رواه البخاري - حديث رقم 312، ورواه أبو داود - كتاب الطهارة - حديث رقم 358.

[13] الفقه الإسلامي وأدلته؛ د. وهبه الزحيلي 1/ 94، ط الفكر.

[14] ويرى الإمام محمد عدم جواز التطهير بغير الماء في ذلك كله؛ بدائع الصنائع 1/ 84.

[15] رواه أبو داود بنحوه - حديث رقم 651.

[16] ونُقل عن أبي يوسف أن المسح على الأرض يطهر، إذا كان على وجه المبالغة، ونقل عنه أيضًا جواز تطهير النجاسة المائعة كالخمر، بإلقاء التراب عليها ثم مسحها؛ الفتاوى الهندية مع فتاوى قاضيخان 1/ 25 ط. دار إحياء التراث، بدائع الصنائع 1/ 84، وعند الحنابلة قول مماثل بعدم التفرقة؛ لعموم الخبر، وعندهم قول آخر: أنه يجب الغسل من البول والعذِرة دون غيرهما؛ لتغليظ نجاستهما؛ المغني 1/ 729.

[17] روضة الطالبين 1/ 385.

[18] ولو أصاب الماءُ النعال بعد الدلك، هل يعود نجسًا ؟ قال الكاساني: الصحيح أنه يعود نجسًا؛ لأن القليل من النجاسة قائم في المحل، إلا أنه عفي عنه للضرورة في الصلاة، فإذا وصل إليه الماء، وهو قليل جاور قليل النجاسة، فينجسه، وأطلق الكرخي طهارة المحل، وعليه فلا ينجس بالماء؛ بدائع الصنائع 1/ 85.

[19] روضة الطالبين 1/ 385، المغني 1/ 729.

[20] بلغة السالك 1/ 32 ط مصطفى الحلبي، ويلحق بالنعال، رِجْل الفقير، المرجع السابق.

[21] المدَر: الطين اللزج المتماسك، والقطعة منه مدَرَة، وأهل المدر: سكان البيوت المبنية، بخلاف أهل الوبر، وهم البدو سكان الخيام؛ راجع: المعجم الوجيز - مادة: " المدر "، ط. مجمع اللغة العربية بمصر، وانظر: الذخيرة 1/ 192، بلغة السالك 1/ 32.

[22] وقد كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقتلون الكفار بسيوفهم، ثم يمسحونها ويصلون معها؛ فتح القدير 1/ 137، الذخيرة 1/ 184.

[23] وهو خلاف المعتمد عند الحنابلة، وفي طهارة الجسم الصُّلب بالمسح على رواية الجواز وجهان:

أحدهما: أنه يعفى عما بقي، وقيل يطهر السكين من دم الذبيحة فقط؛ الفروع لابن مفلح 1/ 244 ط عالم الكتب.

[24] ويشترط صقالة الجسم، حتى لو كان به صدأ لا يطهُر إلا بالغسل؛ فتح القدير 1/ 137، تحفة الفقهاء 1/ 70.

[25] فإن خُبز على التنُّور قبل المسح، فالرغيف طاهر، وأسفله نجس؛ عمدة السالك؛ لابن النقيب المصري ص 56، ط. مكتبة الغزالي، دمشق، الفروع 1/ 242 - 244.

[26] فتح القدير 1/ 137.

[27] وقيل يشترط الغسل؛ بلغة السالك 1/ 31، الذخيرة 1/ 185، فتح القدير 1/ 139.

[28] هذا أحد قولين في المذهب الحنبلي؛ الفروع 1/ 245.

[29] رواه أبوداود - كتاب الطهارة - حديث رقم 383.

[30] القشب: الرجيع اليابس؛ الذخيرة 1/ 193.

[31] المرجع السابق.

[32] رواه أبوداود - كتاب الطهارة - حديث رقم 384.

[33] جاء في بلغة السالك 1/ 32: "إن قلت: إذا كان الذيل يابسًا، والنجس كذلك، فلا يتعلق بالذيل شيءٌ، فلا محل للعفو، قلت: قد يتعلق به الغبار، وهو غير معفو عنه في غير هذا المحل.

[34] مجمع الأنهر 1/ 64.

[35] النَّجو: ما يخرج من النجاسة من البدن.

[36] نيل الأوطار 1/ 100 ط دار الحديث.

[37] رواه الترمذي وصححه - كتاب الطهارة - باب 15 - حديث رقم 19.

[38] رواه النسائي - كتاب الطهارة 1/ 42 ط دار الجبل.

[39] نيل الأوطار 1/ 100.

[40] وسواء كانت الحرمة لذاته، كالذهب والفضة، وأوراق العِلم، وحيطان المساجد، أو كانت لغيره؛ كحرمة مِلك الغير، فلا يجوز الاستنجاءُ بحجر من حائط غيره؛ لحُرمة ملك الغير.

[41] الذخيرة؛ للقرافي 1/ 202، ط. وزارة الأوقاف الكويتية، مجمع الأنهر 1/ 66، ط. دار إحياء التراث، فتح الوهاب شرح تحفة الطلاب 1/ 30 ط بعض المحسنين.

[42] وقيل للزوجة المصاحبة له، والتي لا يكاد يتماسك معها، وقيل: لعدم خلوه في الغالب من الدسومة؛ نيل الأوطار 1/ 97.

[43] رواه مسلم - كتاب الطهارة - باب الاستطابة 1/ 154.

[44] رواه النسائي - كتاب الطهارة - باب النهي عن الاستطابة بالعظم.

[45] رواه مسلم بلفظ: "نهانا أن نستنجي بأقلَّ من ثلاثة أحجار"؛ راجع: صحيح مسلم - كتاب الطهارة - باب الاستطابة 1/ 154.

[46] المغني والشرح الكبير 1/ 143، عمدة السالك 1/ 39.

[47] فتح القدير 1/ 148، والحديث رواه أحمد؛ انظر: نيل الأوطار 1/ 95.

[48] رواه البخاري حديث رقم 156.

[49] نيل الأوطار، نقلاً عن الطحاوي 1/ 96، البناية 1/ 768.

[50] المغني والشرح الكبير 1/ 151، ومعنى تثلطون؛ أي: تخرجون الغائط رقيقًا بخلاف البعر؛ مختار الصحاح، مادة: ثلط.

[51] بلغة السالك 1/ 38.

[52] المغني والشرح الكبير 1/ 151، وعند الشافعية: أن الخنثى المشكل كالثيِّب، وأما لو كان له آلة واحدة، لا تشبه أيًّا منهما، أجزأه الحجر؛ نهاية المحتاج 1/ 144.

[53] مجمع الأنهر 1/ 62، الذخيرة 1/ 194، روضة الطالبين 1/ 384، المغني والشرح الكبير 1/ 152.

[54] مجمع الأنهر 1/ 61، المغني والشرح الكبير 1/ 152.

[55] رواه الدارقطني في كتابه العلل 8/ 239 ط دار طيبة - الرياض، وقال: إسناده صحيح؛ نيل الأوطار 1/ 96.

[56] المغني والشرح الكبير 1/ 152.

[57] فتح القدير 1/ 149 ط دار صادر بيروت.

[58] فتح الوهاب شرح تحفة الطلاب 1/ 28.

[59] الحديث رواه مسلم بمعناه، رقم 288.

[60] وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يطهر بالفرك إذا كان على البدن، بل لا بد فيه من الغسل؛ لأن حرارة البدن جاذبة لجرم النجاسة، فلا يعود ما تشرب منه؛ فتح القدير 1/ 137، مجمع الأنهر 1/ 59، تحفة الفقهاء 1/ 70، بدائع الصنائع 1/ 84.

[61] وقيل: مني المرأة لا يطهر بالفرك، قال بذلك أبو بكر محمد بن الفضل؛ لأن مني المرأة رقيقٌ أصفر كالبول، فلا يطهر إلا بالغسل كالبول؛ فتاوى قاضيخان مع الفتاوى الهندية 1/ 25.

[62] رواه البخاري بمعناه، حديث رقم 229.

[63] نهاية المحتاج 1/ 244، المقنع؛ لموفق الدين عبدالله بن قدامة 1/ 84، ط. مكتبة الرياض الحديثة، المغني والشرح الكبير 1/ 737، وعند الحنابلة قول ثالث أنه نجس، ويجب غسله كالبول؛ المقنع 1/ 84.

[64] رواه الترمذي، حديث رقم 117، والإذخرة: نوعٌ من النبات.

[65] فتح القدير 1/ 137، فتح الوهاب؛ لحسين بن محمد سعيد عبدالغني المكي 1/ 28، مجمع الأنهر 1/ 59.

[66] فتح القدير 1/ 138، مجمع الأنهر 1/ 59 وما بعدها.

[67] قال الشيخ العيني في كتاب البناية: "هذا الحديث لم يرفعه أحد، وإنما هو مرويٌّ عن أبي جعفر محمد بن علي، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عنه، وقال صاحب الدراية: هذا الحديث لم يوجد في كتب الحديث"؛ راجع: البناية على الهداية 1/ 729.

[68] رواه أبوداود - كتاب الطهارة - حديث رقم 382، ورواه البخاري عن حمزة بن عبدالله.

[69] فتح القدير 1/ 138، مجمع الأنهر 1/ 60.

[70] أسهل المدارك 1/ 268، بدائع الصنائع 1/ 85، عمدة السالك ص 56، المغني والشرح الكبير 1/ 739.

[71] رواه البخاري - كتاب الوضوء - باب صب الماء على البول في المسجد 1/ 52.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ما تزال به النجاسة
  • مقدمة في النجاسات وما يطهرها في الفقه الإسلامي
  • إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس
  • إذا أخبره رجل أو امرأة بنجاسة الماء
  • تطهير الماء المتنجس
  • مدخل لدراسة قضايا الأعيان

مختارات من الشبكة

  • في تطهير الأعيان النجسة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة نظم العقيان في أعيان الأعيان (النسخة 2)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة نظم العقيان في أعيان الأعيان(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • عين ثالثة لم يفصح عنها الإمام الشافعي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أسباب الوقاية من العين والمس والسحر والشيطان: تطهير البيت من الكلاب والتصاوير والتماثيل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وقفات تفسيرية مع مصطلح "قرة أعين" المعاني والدلالات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العين حق: قصة إصابة سهل بن حنيف بالعين (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شذرات من دلائل نبوته في انقلاب الأعيان على يديه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • احذروا العين فإن العين حق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لطائف لغوية في قوله تعالى: {والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن}(مقالة - حضارة الكلمة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب