• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

العفو عن النجاسة للعجز أو العذر

العفو عن النجاسة للعجز أو العذر
د. عبدالحسيب سند عطية

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 27/8/2012 ميلادي - 9/10/1433 هجري

الزيارات: 36339

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

العفو عن النجاسة للعجز أو العذر

 

ذكر الفقهاء صورًا يعفى عن النجاسة فيها بسبب العجز أو العذر، وإليك البيان:

الصورة الأولى: مَن لم يجد ما يزيل به النجاسةَ من ثوبه، فإنه يصلي فيه ولا يعيد، عند الحنفية، والمالكية، والحنابلة، فإن صلى عاريًا، لم يجز عند الجميع.

 

وحجة هؤلاء: أن ستر العورة أوكدُ من إزالة النجاسة، فكان الستر أَولى، وأما عدم التعرِّي؛ فلأنه شرط للصلاة عجز منه، فسقط كاستقبالِ القبلة [1].

 

ويرى الشافعية أنه يصلي عريانًا في هذه الحالة ولا يعيد؛ لأن الصلاة بالنجاسة لا تجوز مطلقًا؛ لمنافاتها لها[2].

 

ولو حبس في موضع نجس، فإنه يصلي ولا يعيد عند الأئمة الثلاثة[3]، خلافًا للشافعي حيث يرى أن عليه الإعادةَ في هذه الحالة خلافًا للحالة الأولى، كما أنه لا يجوز له عند الشافعية والحنابلة أن يضع جبهتَه على الأرض، بل يتجافى عن النجس قدر ما يمكنه، وينحني للسجود إلى القدر الذي لو زاد عليه، لاقى النجس[4]، وأما لو كانت النجاسة على بدنه، وعجز عن غسلها؛ لعدم الماء أو لخوف الضرر، فعند الحنفية والحنابلة، أنه يتيمَّم ويصلي ولا يعيد [5].

 

وعند المالكية يصلي على حاله ولا يعيد، وعند الشافعية يصلي على حاله ويعيد[6].

 

احتج من قال بعدم جواز التيمم، بعدم ورود ذلك في الشرع، كما أن التطهُّر بالتراب ليس في معنى التطهر بالماء، وأيضًا فإن المقصود من الغسل إزالة النجاسة، ولا يحصل ذلك بالتيمم [7].

 

واحتج من قال بالتيمم بقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي ذر: ((إن الصعيد الطيب طهورٌ، وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين))[8]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((جُعلت لي الأرض مسجدًا، وطهورًا))[9].

 

والصحيح ما ذهب إليه المالكية، أنه يصلي على حاله ولا يعيد؛ لأن الشرع لم يَرِد بإيجاب التيمم عند فَقْد الماء، إلا في حالة الحدث أو ما في معناه، كالطُّهر من الحيض، والعاجز عن إزالة النجاسة ببدنه هو في حكم العاجز منها في ثوبه، فإذا أسقطنا عنه اشتراط الطهارة هناك، فيجب أن يسقط عنه هذا الشرطُ هنا.

 

الصورة الثانية: إذا خفِيت النجاسة في فضاء واسع، صلى حيث يشاء، ولا يجب غسل جميعه؛ لأن ذلك يشق عليه، ولو منع من الصلاة في هذه الحالة، فلن يجد موضعًا يصلي فيه، بخلاف ما لو كانت النجاسةُ في موضع أو بيت صغيرين، حيث يجب غسلُه كله لعدم المشقة، قياسًا على نجاسة الثوب[10].

 

الصورة الثالثة: إذا صلى ثم رأى عليه نجاسة في بدنه أو ثيابه، ولا يعلم أنها كانت في الصلاة أو لا ؟ فصلاته صحيحة، لأن الأصلَ عدمُها في الصلاة [11].

 

وإن علم أنها كانت في البدن أو الثياب، وقت الصلاة، لكنه لم يطَّلع على ذلك إلا بعد الفراغ، فصلاته صحيحة عند المالكية، لكن يندب له الإعادةُ إن كان في الوقت، وإلا فلا يعيد، وبصحة الصلاة وعدم الإعادة مطلقًا، ذهب الحنابلة في إحدى الروايتين عندهم[12].

 

وعند عامة العلماء، أنه يعيد؛ لظهور خطئه بيقين، ولا يُعتدُّ بنسيانه في هذه الحالة؛ لأن هذه طهارة مشترطة للصلاة، فلا تسقط بحال، كطهارة الحدَث[13].

 

وحجة من قال بصحة الصلاة، ما رواه أبو سعيد قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بأصحابه، إذ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فخلع الناس نعالهم، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته قال: ((ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟))، قالوا: رأيناك ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا، قال: ((إن جبريلَ أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا))[14]، فلو كانت الطهارة شرطًا مع عدم العلم بها، لزمه استئناف الصلاة، بخلاف طهارة الحدث؛ لأنها آكد، حيث لا يُعفى عن يسيرها، وتختص بالبدن [15].

 

هذا، ولا فرق عند جميع الفقهاء، بين الجهل بالنجاسة عند الدخول في الصلاة، وبين العلم بها مسبقًا، مع نسيانه لها عند الدخول في الصلاة، وعند الحنابلة رواية: أن الصلاةَ تبطل في الحالة الأخيرة، والرواية الأولى أصح؛ لأن ما عُذر فيه بالجهل، عذر فيه بالنسيان [16].

 

الصورة الرابعة: من وقعت عليه نجاسة أثناء صلاته، دون اختيار منه، أو تقصير، ولم تستقرَّ عليه بأن انحدرت عنه، أو نفضها دون لمسٍ، فصلاته صحيحة عند الجميع، وكذلك لو وقع عليه ثوب نجس، فألقاه عنه في الحال، وهذا لأن النجاسةَ يعفى عن يسيرها، فيعفى عن يسير زمنها، وأما لو نحاها بيده، أو كُمه، أو احتاج في إزالتها إلى زمن - فإن صلاته تَبطل.

 

ومن ذلك أيضًا: إذا كانت النجاسة متعلقة بأسفل نعله، ثم سل رجله من نعله بلطف دون أن يرفعها بالنعل، فإن صلاته تصح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لَما علم بالنجاسة في نعليه، خلَعهما، وأتم صلاته.

 

وأما إذا رفع رجله بالنعل، فإن صلاته تبطل؛ لأنه يصير حاملاً للنجاسة[17].

 

الصورة الخامسة: كل ما غلب على الظن نجاسةُ مثله من الثياب، جاز له أن يصلي فيه عند عامة العلماء، كثوب الكافر، ومدمن الخمر من المسلمين، والكنَّاف[18]، والصبي الذي لا يتوقى النجاسة، والثوب الذي ينام فيه غيرُ مريد الصلاة، وما حاذى فرج غير العالِم بأحكام الطهارة، كالإزار، والسراويل، غير أن الحنفية يكرهون الصلاة في الإزار والسراويل لهؤلاء جميعًا؛ لقربهما من موضع الحدث، وعسى أن يكونوا لا يستنزهون من البول، بخلاف العمامة والقَلنسوة ونحو ذلك.

 

وحجة من قال بجواز الصلاة في الثياب المتقدمة: أن الأصل في الثياب الطهارة، فلا تثبت النجاسة بالشك، ولأن التوارث جارٍ بين المسلمين بالصلاة في الثياب المغنومة من الكفرة قبل الغسل [19].

 

وذهب المالكية إلى عدم جواز الصلاة في ذلك كله، وبنوا ذلك على أنه إذا تعارض الأصل والظاهر، قدِّم الظاهر، وهذا رأي عند الشافعية أيضًا [20].

 

هذا ويجب أن يعلم أن محل الخلاف بين العلماء، إنما هو في حالة غلبة الظن في مثله، وأما لو غلب على الظن نجاسةُ عينه، كما لو رأى أثرًا يشبه الخمر على ثوب الكافر أو السكِّير - فلا تصح الصلاة عند الجميع [21].



[1] أسهل المدارك 1/ 186، المغني والشرح الكبير 1/ 631، عمدة السالك ص 65، ومحل عدم جواز الصلاة عاريًا عند الحنفية، أن يكون الطاهرُ من الثوب الربعَ فأكثر؛ لأن للربع حكمَ الكل، كما في مسح ربع الرأس؛ حيث يقوم مقام جميع الرأس، وعلى ذلك فلو صلى عاريًا في هذه الحالة لم يُجزئه، بخلاف ما لو كان الطاهر أقل من الربع، فإنه يخير بين الصلاة بالثوب النجس، وبين الصلاة عاريًا؛ لأن المؤمن إذا ابتُلي ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيهما شاء، وإن اختلفا، فعليه أن يختار أهونهما، وعند محمد أنه يصلي بالنجس في هذه الحالة أيضًا؛ بدائع الصنائع 1/ 117، الفتاوى الهندية 1/ 60، فتح القدير 1/ 184، مجمع الأنهر 1/ 82.

[2] فتح الجواد 1/ 147، مغني المحتاج 1/ 186، وعند الشافعية وجه ضعيف، يرى أنه تجب عليه الصلاة في النجس، ويعيد؛ روضة الطالبين 1/ 393، وإذا صلى عريانًا، فإنه يصلي قائمًا ولا يؤمَّنَّ بالركوع والسجود في الأصح عند الشافعية؛ مغني المحتاج 1/ 185.

[3] وعدم الإعادة عندهم؛ لأن هذا شرط للصلاة، يبطلها عند القدرة، ويسقط عند العجز؛ الفتاوى الهندية 1 /61، بلغة السالك 1 /26، المغني والشرح الكبير 1/ 632 .

[4] فتح الجواد 1/ 146، عمدة السالك ص 65، دليل الطالب ص 26.

[5] المرجع السابق ص 88، وعند الحنفية: "يجوز التيمم للعاجز عن استعمال ماءٍ مطلَقٍ كافٍ لطهارته، من الخبث، والحدث؛ فتح الوهاب 1/ 18.

[7] فتح الجواد 1/ 63، المغني والشرح الكبير 1/ 274.

[8] رواه أبو داود - كتاب الطهارة - حديث رقم: 333.

[9] رواه النسائي، حديث رقم 3939، ورواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم - كتاب النكاح 2/ 160.

[10] عمدة السالك ص 65، المغني والشرح الكبير 1/ 730.

[11] المرجع السابق ص 65، بدائع الصنائع 1/ 78.

[12] بلغة السالك 1/ 26، أسهل المدارك 1/ 192، المغني والشرح الكبير 1/ 714.

[13] شرح العناية مع فتح القدير 1/ 190، عمدة السالك ص 64.

[14] رواه أبو داود - كتاب الصلاة - حديث رقم 650.

[15] المغني والشرح الكبير 1/ 715.

[16] المرجع السابق.

[17] بلغة السالك 1/ 28، روضة الطالبين 1/ 378، المغني والشرح الكبير 1/ 715، دليل الطالب ص 26.

[18] الكنَّاف: من شأنه نزح الأكنفة، وهي التي يُقضى فيها الحاجة.

[19] بدائع الصنائع 1/ 81، روضة الطالبين 1/ 147، الشرح الكبير مع المغني 1/ 46، وقولهم مستنبطٌ من قولهم في الماء المشكوك في نجاسته.

[20] بلغة السالك 1/ 29، روضة الطالبين 1/ 147.

[21] المرجع السابق 1/ 148.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الإفرازات الطبيعية عند المرأة بين الطهارة والنجاسة
  • ما تزال به النجاسة
  • في العفو عن النجاسة لقلتها
  • خفاء النجاسة
  • في تطهير الأعيان النجسة
  • تعريف النجاسة
  • الماء الكثير إذا غيرته النجاسة
  • إزالة النجاسة ( من المرتع المشبع ) (1)
  • العفو عن الناس
  • العفو عند المقدرة وبخاصة في الدماء (خطبة)
  • فضل العفو عن القاتل والجاني والظالم

مختارات من الشبكة

  • دعوة غير المسلمين بين عجز الطالب وعجز المعرض(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العفو العام والعفو الخاص(مقالة - موقع د. محمد منير الجنباز)
  • اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا(مقالة - مكتبة الألوكة)
  • تخريج حديث: ((اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني))(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • من آثار الإيمان باسم الله تعالى العفو (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التيسير على من عجز عن أداء أحد واجبات الحج(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • فضل العفو والصفح - فضل حسن الخلق - فضل المراقبة (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شم الرياحين في فضل عفو الله الكريم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • منظمة العفو: مسلمو إفريقيا الوسطى يتعرضون لعملية إبادة جماعية(مقالة - ملفات خاصة)
  • خلق العفو في حروبه صلى الله عليه وسلم(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/11/1446هـ - الساعة: 15:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب