• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تنقيح المناط عند الأصوليين وتطبيقاته الفقهية

تنقيح المناط عند الأصوليين وتطبيقاته الفقهية
ناصر إسماعيل بورورو

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 2/4/2012 ميلادي - 10/5/1433 هجري

الزيارات: 218813

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تنقيح المناط عند الأصوليين وتطبيقاته الفقهية

مادة مرشحة للفوز بمسابقة كاتب الألوكة الثانية

 

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن من رحمة الله تعالى بعباده أن أنزل عليهم كتابا يبين لهم نهج السعادة في الدنيا، وطريق الفلاح في الآخرة، ويبين لهم فيه ما يحتاجون إليه من الأحكام الفقهية التي وزادها الرسول - صلى الله عليه وسلم- بيانا وتفصيلا، وقد شاءت حكمة الله أن تكون شريعة الإسلام خاتمة الشرائع والأديان، فجعلها صالحة لكل زمان ومكان.

 

ولا شك أن نصوص الشرع محصورة، وأن الحوادث التي يحتاج المسلم لمعرفة حكم الله فيها غير منتهية، ولذلك اجتهد علماء أصول الفقه لوضع آليات وقواعد يتوصل بها إلى حكم الله تعالى، خاصة في الحوادث المسكوت عنها.

 

ويعتبر من أهم تلك القواعد، وهو الدليل الرابع من أدلة الأحكام، ويأتي بعد القرآن والسنة والإجماع. والقياس هو إلحاق المسكوت عنه بالمبين حكمه إذا وجد جامع بينهما، هذا الجامع هو العلة. وللوصول إلى العلة مسالك كثيرة مثل: النص والإيماء والمناسبة وتنقيح المناط.

 

وقد اختار الباحث أن يبحث في مسلك تنقيح المناط، وبدأ بقراءة ما كتب في الموضوع من دراسات سابقة، وتتمثل في كتب الأصول الحديثة والقديمة خاصة، ولم يجد الباحث في حدود اطلاعه مَن بحث الموضوع بشكل مستقل؛ اللهم إلا ما يذكر في كتب الأصول القديمة والحديثة من ذكر له ضمن مسالك العلة، وقد استفاد الباحث منها في معرفة المفاهيم الأصولية المختلفة التي لها تعلق بموضوع البحث، وكذا في الوقوف على الفرق بين تلك المصلطحات، لكن الباحث لم يقف على مصدر أو مرجع واحد اهتم بذكر التطبيقات الفقهية لتنقيح المناط.

 

وتكمن أهمية هذا البحث في الجمع بين مسائل هذا المبحث الأصولي ودراسته دراسة مستقلة، وكذلك في ذكر التطبيقات الفقهية له.

 

ويمكن صياغة إشكاليات البحث كالتالي:

1- ماذا يقصد بتنقيح المناط؟

2- ما الفرق بين تنقيح المناط وتحقيق المناط، وتخريج المناط، والسبر والتقسيم؟

3- هل لتنقيح المناط أثر في اختلاف الفقهاء؟

 

وللإجابة عن هذه الأسئلة قُسم البحث وفق الخطة لآتية:

المبحث الأول: مفهوم تنقيح المناط وحجيته.

المطلب الأول: تنقيح المناط لغة.

المطلب الثاني: تنقيح المناط في اصطلاح الأصوليين.

المطلب الثالث: حجية تنقيح المناط.

 

المبحث الثاني: الفرق بين تنقيح المناط والمصطلحات الشبيهة به

المطلب الأول: الفرق بين تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط.

المطلب الثاني: الفرق بين تنقيح المناط والسبر والتقسيم.

 

المبحث الثالث: التطبيقات الفقهية لتنقيح المناط:

المطلب الأول: إيجاب الكفارة على من أكل أو شرب عمدا في نهار رمضان.

المطلب الثاني: حكم التطيب قبل الإحرام.

المطلب الثالث: مسائل أخرى.

 

والمناهج المتبعة في هذا البحث هي:

♦ المنهج الاستقرائي: المتمثل في استقراء المادة الأصولية من كتب الأصول، والمادة الفقهية من كتب الفقه.

♦ المنهج المقارن: وذلك في المبحث الثاني الذي خصص للمقارنة بين تنقيح المناط والمصطلحات الأصولية الشبيهة.

 

وفي الأخير، أرجو الله تعالى أن ينفع بهذا البحث من قرأه وأن يجعله في ميزان حسنات الباحث، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

 

المبحث الأول

مفهوم تنقيح المناط وحجيته

قبل أن نتطرق إلى أحكام تنقيح المناط وتطبيقاته والفرق بينه وبين المصطلحات الشبيهة به، يحسن بنا أن نبين معنى تنقيح المناط في اللغة والاصطلاح.

 

المطلب الأول: تنقيح المناط لغة:

أولا: التنقيح في اللغة

 

التنقيح في اللغة يطلق على معان كثيرة منها:

1- تنقيح الجذع: تشذيبه.

2- نقّح الشيء قشره.

3- تنقيح الشِّعر: تهذيبه.

4- تنقّح شحم الناقة: قل أو ذهب بعض ذهاب.

5- نقّح الكلام: فتشه وأحسن النظر فيه، وقيل: أصلحه وأزال عيوبه.

6- نقّح العظم ونقَحه ينقَحه نقحا وانتقحه: استخرج مخه.

7- أنقح الرجل إذا قلع حلية سيفه في أيام القحط والفقر.

 

والمعنى المشترك بين هذه المعاني هو النزع والإنقاص فكل ما نحيت عنه شيئا فقد نقحته[1].

 

ثانيا: المناط في اللغة:

المناط من ناط الشيء ينوطه نوطا: علقه، ونياط كل شيء معلقه؛ كنياط القوس والقِربة، ويقال نُطت القِربة بنياطها، وكل ما علق من شيء فهو نوط.

 

ويشهد لهذا المعنى ما روي عن عمر بن الخطاب أنه أتي إليه بمال كثير؛ فقال: "إني لأحسبكم قد أهلكتم الناس"، فقالوا: "والله ما أخذناه إلا عفوا؛ بلا سوط ولا نوط". أي بلا ضرب ولا تعليق[2].

 

المطلب الثاني: تنقيح المناط في اصطلاح الأصوليين:

المناط عند الأصوليين يراد به العلة، وهو من باب المجاز اللغوي وتشبيه المعقول بالمحسوس، فكأن الحكم والعلة أمران محسوسان، علق الشارع الأول بالثاني وناطه به[3].

 

أما تنقيح المناط فقد اختلفت عبارات الأصوليين فيه، حيث عرفه الغزالي هكذا: "أن يضيف الشارع الحكم إلى سبب وينوطه به، وتقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة، فيجب حذفها عن درجة الاعتبار حتى يتسع الحكم"[4]، وعرفه المرداوي بأنه: "الاجتهاد في تحصيل المناط الذي ربط به الشارع الحكم، فيبقي من الأوصاف ما يصلح ويلغي ما لا يصلح"[5]. ويلاحظ على هذين التعريفين أنهما أدخلا كلمتين من مادة المعرَّف وهما: (ينوطه) و(المناط) وهذا مما يعاب على التعاريف لأنها توقع في الدور، ولعل هذا العيب أظهر في المصطلحات ذات الكلمة الواحدة، أما في المصطلحات المركبة، مثل (تنقيح المناط) فالغموض فيه أقل، ذلك أن (المناط) في اصطلاح الأصوليين معروف معناه وهو العلة كما تقدم، و(ينوطه) استعمله الغزالي بمعناه اللغوي أي (يعلقه). فلو استبدل الغزالي كلمة (ينوطه) بـ(علقه) والمرداوي (المناط) بـ(العلة) لكان تعريف كل منهما أوضح، ولسلما من النقد.

 

وعرفه الآمدي فقال: "أما تنقيح المناط فهو النظر في تعيين ما دل النص على كونه علة من غير تعيين؛ بحذف ما لا مدخل له في الاعتبار من الأوصاف المقترنة به"[6]، أما الزركشي فقال في تعريفه: "وحاصله: إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفرق؛ بأن يقال: لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا وكذا، وذلك لا مدخل له في الحكم البتة فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في الموجب له"[7]، وأما القرافي فعرفه بقوله: "تنقيح المناط هو إلغاء الفارق فيشتركان في الحكم"[8] أي الأصل والفرع.

 

وإذا تأملنا في التعاريف السابقة وجدنا تنقيح المناط يحصل بطريقتين:

الأولى: هي الواردة في كل من تعريف الزركشي والقرافي، وهي أن يبين المجتهد بأن الفرق بين الأصل والفرع لا مدخل له في التأثير فيلحق الفرع بالأصل، مثال ذلك قياس صب البول في الماء الراكد على التبول فيه مباشرة، حيث أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن التبول في الماء الراكد في قوله: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم»[9]، فيلاحظ المجتهد أن صب البول في الماء أو التبول فيه مباشرة لا فرق بينهما في التأثير في الحكم، فيلحق الفرع بالأصل[10].

 

الثانية: هي الواردة في تعريف كل من الغزالي والمرداوي والآمدي، وهي أن يدل النص على حكم، وتوجد معه أوصاف كثيرة، فيقوم المجتهد بحذف ما لا مدخل له في العلية.  ويمثل له بما روي عن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: وَاقَعْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم-: أَتَجِدُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَفَلَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لَا أَجِدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ[11]. فهذا نص ذكر فيه الحكم وهو وجوب الكفارة، وذكرت مع الحكم أوصاف أخرى هي:

♦ كون السائل أعرابيا، فهذا الوصف لا يصلح للعلية؛ بل نلحق به كل من فعل فعلته.

 

♦ كون التي جامعها زوجته، وهذا وصف يحذف كذلك، لأنه لو جامع سريته لما كان في ذلك فرق، ولو زنا لكان أشد في الحرمة.

♦ كون الجماع في رمضان تلك السنة وفي ذلك اليوم؛ وهذا وصف ملغي كذلك؛ لعلمنا أن الحكم لا يتغير بتغير السنة أو اليوم فقط.

 

فيبقى وصف واحد صالح للتعليل هو كونه جماع مكلف[12]. وسيأتي في المبحث الثالث اختلاف الفقهاء في مناط الحكم هل هو الجماع بعينه أم هتك حرمة الصيام.

 

المطلب الثالث: حجية تنقيح المناط:

يعتبر تنقيح المناط من أقوى مسالك العلة، وذهب التاج السبكي والبرماوي وغيرهما إلى أنه أجود مسالك العلة. بل أجراه أبو حنيفة في الكفارات مع منعه القياس، وسماه أكثر الحنفية استدلالا، وفرقوا بينه وبين القياس بأن القياس ما ألحق فيه الفرع بالأصل بذكر الجامع الذي لا يفيد إلا غلبة الظن، والاستدلال ما يكون الإلحاق فيه بإلغاء الفارق الذي يفيد القطع حتى أجروه مجرى القطعيات في النسخ، بل حتى منكرو القياس أقر به أكثرهم لقوة دلالته[13].

 

المبحث الثاني

الفرق بين تنقيح المناط والمصطلحات الشبيهة به

عرفنا في المبحث الأول معنى تنقيح المناط في اللغة والاصطلاح، ووجدنا أن تنقيح المناط يتشابه مع تحقيق المناط وتخريج المناط من حيث التسمية، ووجدنا له شبها بمسلك السبر والتقسيم من حيث المفهوم والمؤدى، ومن هنا يتبادر إلى ذهننا السؤال الآتي: ما الفرق بين تلك المصطلحات الأصولية؟ وهذا ما سنجيب عنه في هذا المبحث.

 

المطلب الأول: الفرق بين تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط.

قبل أن نبين الفرق بين تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط يجدر بنا أن نعرف هذه المفاهيم الأصولية، وقد سبق أن عرفنا تنقيح المناط في المبحث الأول، وسنعرف هنا بتحقيق المناط وتخريج المناط.

 

1- تعريف تحقيق المناط:

عرف الأصوليون تحقيق المناط تعريفات نذكر منها:

♦ "أما تحقيق المناط فهو النظر في وجود العلة في آحاد الصور بعد معرفتها في نفسها"[14].

♦ "أما تحقيق المناط فهو أن يتفق على علية وصف بنص أو إجماع، فيجتهد في وجودها في صور النزاع"[15].

 

يظهر من هذه التعاريف أن تحقيق المناط اجتهاد في تنزيل النص وتطبيقه على آحاد الصور، بعد معرفة العلة؛ سواء ثبتت بالنص؛ كالتحقق من جهة القبلة؛ التي أناط الله تعالى بها وجوب الاستقبال في قوله: ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة: 144]، أو بالإجماع، أو بالاستنباط؛ مثل التحقق من وجود الشدة المطربة في النبيذ[16].

 

2- تعريف تخريج المناط:

عرفه الآمدي فقال: "وأما تخريج المناط فهو النظر في إثبات علة حكم الأصل بالرأي والاجتهاد"[17]، وعرفه الزركشي بقوله: "وأما تخريج المناط فهو الاجتهاد في استخراج علة الحكم الذي دل النص أو الإجماع عليه من غير تعرض لبيان علته أصلا"[18].

 

يتضح من التعريفين السابقين أن تخريج المناط هو البحث عن العلة التي ناط الشارع الحكم بها، ويكون ذلك في النصوص التي لم تذكر فيها علة الحكم. مثال ذلك أن الله تعالى حرم الخمر ولم يذكر العلة، فقام المجتهدون بتخريج المناط أو استخراج العلة، فقالوا: العلة الإسكار، وحرم الرسول - صلى الله عليه وسلم- الربا في البر فقال المستنبط: العلة فيه كونه مطعوما، وأوجب العشر في البر، فقال بعض المجتهدين: العلة كونه قوتا فأوجب الزكاة في كل الأقوات، وقال بعض المجتهدين: العلة كونه نبات الأرض وفائدتها فألحق كل ما أنبتت الأرض[19].

 

3- الفرق بين المصطلحات الثلاثة:

يشترك تنقيح المناط مع تحقيق المناط وتخريج المناط في أن الثلاثة كلها عمليات تتعلق بالمناط أو العلة، لكنها تختلف باختلاف الأصل (النص أو الإجماع) الذي يخضع لهذه العملية أو تلك.

 

وأبسط تلك العمليات هي: تحقيق المناط، وتكون في النص الذي بين الشارع فيه الحكم وذكر العلة صراحة، فبقي للمجتهد أن يتحقق من وجود العلة في آحاد الصور، مثال ذلك ما روي عن أبي قتادة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه قال في الهرة: "إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات"[20]، فقد صرح النص بالحكم وهو طهارة الهرة وسؤرها، وصرح بالعلة؛ وهي أنها من الحيوانات الأهلية الطوافة في البيت، لكن هل ينطبق الحكم على الفأرة؟ هنا يقوم المجتهد بتحقيق المناط؛ أي يتحقق من وجود العلة في الفرع.

 

أما تنقيح المناط فيكون في الأصل الذي ذكر فيه الحكم مشوبا بأوصاف قد تصلح مناطا للحكم وقد لا تصلح، فيكون عمل المجتهد هو استبعاد الأوصاف التي لا تصلح للعلية، واستبقاء ما يصلح فيها. بعد ذلك يقوم بتحقيق المناط وهو التأكد من وجود تلك العلة في الفرع.

 

وأما تخريج المناط فهو أصعب تلك العمليات؛ لأنه يكون في نص ذكر فيه الحكم، ولم تذكر العلة، فيقوم المجتهد باستخراج العلة بطرقها المختلفة، ثم يقوم بتحقيق المناط والتأكد من وجود تلك العلة في الفرع[21].

 

المطلب الثاني: الفرق بين تنقيح المناط والسبر والتقسيم.

عرفنا مفهوم تنقيح المناط في المبحث الأول، وهنا سنتعرف على مفهوم السبر والتقسيم، والفرق بينه وبين تنقيح المناط.

 

1- تعريف السبر والتقسيم:

السبر هو: "اختبار الوصف في صلاحيته وعدمها للتعليل به"[22]، والتقسيم هو: "حصر الأوصاف المحتملة للتعليل؛ بأن يقال: العلة إما كذا أو كذا"[23].

 

أما عملية السبر والتقسيم فقد عرفت تعريفات كثيرة نذكر منها:

♦ "وذلك بأن يقول: هذا الحكم معلل، ولا علة له إلا كذا أو كذا، وقد بطل أحدهما فتعين الآخر"[24].

♦ "ذكر أوصاف  في الأصل المقيس عليه محصورة، وإبطال بعضها بدليل فيتعين الباقي للعلية"[25].

 

فالسبر والتقسيم إذن هو أن يحصر المجتهد كل الأوصاف المحتملة للعلية، ثم يختبرها وصفا وصفا فيحذف ما لا يصلح للعلية بدليل، ويبقي ما يصلح. مثال ذلك أن الشافعي حصر علة ولاية الإجبار على النكاح إما في الصغر أو في البكارة، ثم أبطل أن يكون وصف الصغر صالحا للعلية، لأنه يعني أن الثيب الصغيرة تجبر؛ وذلك مخالف لقوله عليه السلام: «الثيب أحق بنفسها»[26]، فلم يبق إلا أن يعلل بالبكارة[27].

 

لكن يبدو مما سبق أن عملية التقسيم متقدمة على السبر في الواقع؛ فلماذا أخرت في الذكر؟ والجواب أن ذلك يرجع لسببين:

أولا: أن المجتهد يبدأ بالسبر؛ فيختبر المحل هل هو تعبدي أو أنه معقول المعنى، فإذا وجد أنه معقول المعنى انتقل إلى التقسيم وهو حصر الأوصاف المحتملة للعلية، فالسبر إذا يسبق التقسيم.

 

ثانيا: عملية السبر هي العملية الأساسية، أما التقسيم وجد تبعا للسبر، فقدم الأولى والأهم[28].

 

1- الفرق بين تنقيح المناط والسبر والتقسيم:

تبين مما سبق أن تنقيح المناط هو أن يذكر الشارع الحكم، ويذكر معه أوصافا؛ بعضها يصلح للعلية وبعضها لا يصلح، فيحذف المجتهد منها ما لا يصلح، ويعلل الحكم بالوصف الصالح للعلية.

 

أما السبر والتقسيم فهو أن يذكر الشارع الحكم ولا يذكر العلة فيقوم المجتهد بما يلي:

♦ السبر الأول: فينظر هل الحكم معلل أم تعبدي؟ فإذا وجده معللا انتقل إلى الخطوة الثانية.

♦ التقسيم: يقوم بحصر الأوصاف التي يمكن أن تكون صالحة للعلية.

♦ السبر الثاني: يقوم باختبار تلك الأوصاف وحذف ما لا يصلح للتعليل، ويبقي ما يصلح فيعلل به الحكم.

 

فما هو الفرق بين المسلكين؟ وهل هما أمر واحد أم مختلفان؟

ذهب إمام الحرمين إلى أنهما مسلك واحد ولا فرق بينهما، لكن الجمهور ذهبوا إلى أنهما مسلكان مختلفان.

لكن المتأمل في تعاريف المسلكين يجد أنهما يتفقان في بعض الجزئيات ويختلفان في غيرها.

 

ويمكن اختصار ذلك كالآتي:

يختلف المسلكان في أن العلة في السبر والتقسيم غير مذكورة في النص البتة، أما في تنقيح المناط فهي مذكورة في النص؛ لكن ذكر معها أوصاف أخرى؛ فوجب حذف ما لا يصلح للتعليل منها. فمسلك السبر والتقسيم يوجد العلة، أما مسلك تنقيح المناط فلا يوجد العلة بل ينقيها من الأوصاف غير الصالحة للتعليل.

 

ويتفقان في السبر الثاني؛ وهو إبطال الأوصاف التي لا تصلح للعلية[29].

 

المبحث الثالث

التطبيقات الفقهية لتنقيح المناط

بعد أن تعرفنا على مفهوم تنقيح المناط والفرق بينه وبين المفاهيم الأصولية ذات الصلة، نأتي إلى التطبيقات الفقهية لهذا المسلك.

 

المطلب الأول: الكفارة على من أكل أو شرب في نهار رمضان:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: وَاقَعْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم-: أَتَجِدُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَفَلَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لَا أَجِدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ[30].

 

فقد نص الحديث على وجوب الكفارة على من جامع زوجه في نهار رمضان، لكن هل تجب الكفارة على من أكل أو شرب في نهار رمضان؟

 

اختلف الفقهاء في تنقيح مناط الكفارة في الحديث إلى مذهبين:

المذهب الأول: ذهب الشافعي وأحمد وأكثر أصحابهما إلى أن العلة في الحديث هي الجماع في نهار رمضان، ولذلك لم يوجبوا الكفارة على من أكل أو شرب عمدا في نهار رمضان.

قالوا: إن شهوة الأكل والشرب يكفي الدين لكبح جماحها، أما شهوة الجماع فلا يكفي الدين لردعها عند بعض الناس؛ فشرعت الكفارة لردعهم؛ لأنهم إن تذكروا أن عليهم الكفارة امتنعوا عن الجماع.

 

وقالوا: إن الكفارة شرعت لتكفير الذنب والمعصية، فكانت مناسبة لمن نقض صومه بالجماع، أما من أكل وشرب عمدا في نهار رمضان؛ مع ضعف هذه الشهوة؛ فلا تكفي الكفارة لمسح هذا الذنب الكبير.

 

المذهب الثاني: ذهب أبو حنيفة ومالك وأكثر أصحابهما إلى أن علة الكفارة هي إفساد الصوم المحترم، فهم حذفوا وصف (الجماع) عن مناط الحكم، ولذلك أوجبوا الكفارة على من أكل أو شرب عمدا في نهار رمضان.

 

قالوا: الكفارة شرعت لزجر كل من أفسد صومه، وما الجماع المذكور في الحديث إلا وسيلة لذلك النقض لا يختلف عنها الأكل والشرب عمدا.كما أن مناط القصاص هو القتل العمد العدوان، سواء كانت وسيلته السيف أو السكين أو الخنجر أو غيره[31].

 

المطلب الثاني: حكم التطيب قبل الإحرام:

عن يعلى بن أمية أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهِ أَثَرُ الْخَلُوقِ -أَوْ قَالَ صُفْرَةٌ- فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم-... فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ الْعُمْرَةِ؟ اخْلَعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاغْسِلْ أَثَرَ الْخَلُوقِ عَنْكَ، وَأَنْقِ الصُّفْرَةَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ»[32].

 

والخلوق هو "طيبٌ معروف مُرَكب يُتَّخذ من الزَّعْفَرَان وغيره من أنْواع الطّيب، وتَغْلب عليه الْحُمرة والصُّفْرة"[33]

 

في هذا الحديث أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم- الرجل أن يغسل أثر الخلوق، فاختلف العلماء في تنقيح مناط هذا الحكم، فهل أمره بغسل الخلوق لكونه طيبا، أم لكونه خلوقا لرجل وقد نهى - صلى الله عليه وسلم- أن يتزعفر الرجل؟

 

المذهب الأول: مناط الحكم هو التطيب، فلا يجوز للمحرم التطيب، وهو مذهب مالك، وإليه ذهب عطاء وابن عمر.

وهو مذهب عمر بن الخطاب؛ فعَنْ نَافِعٍ عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ؛ فَقَالَ: مِمَّنْ رِيحُ هَذَا الطِّيبِ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ: مِنِّي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: مِنْكَ لَعَمْرُ اللَّهِ!، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ طَيَّبَتْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ عُمَرُ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَرْجِعَنَّ فَلْتَغْسِلَنَّهُ[34].

 

وهو مذهب عثمان كذلك، فعَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "كُنْت مَعَ عُثْمَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَرَأَى رَجُلًا يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ وَقَدْ دَهَنَ رَأْسَهُ، فَأَمَرَ بِهِ فَغَسَلَ رَأْسَهُ بِالطِّينِ".

 

المذهب الثاني: ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن مناط الحكم هو التطيب بالخلوق، وقد نهى الرسول أن يتزعفر الرجل، فلا يمنع المحرم من استدامة الطيب، وهو قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَسَعْدِ ابْن أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَائِشَةَ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ، وَمُعَاوِيَةَ.

 

والدليل على حرمة التطيب بالزعفران للرجل ما رواه أَنَسٍ قَالَ: "نَهَى النَّبِيُّ  - صلى الله عليه وسلم-أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ"[35].

 

قالوا: ولو سلمنا أن الحديث فيه نهي عن التطيب قبل الإحرام، فهو منسوخ، بقَوْل عَائِشَةَ: "كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ" وقالت: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ - صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ مُحْرِمٌ"[36]. وحديث عائشة عن حجة الوداع في السنة العاشرة، أما حديث الأعرابي فهو في السنة الثامنة؛ فهو متأخر.

 

واستدلوا كذلك بما رواه إِبْرَاهِيم بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَن الرَّجُلِ يَتَطَيَّبُ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا، لَأَنْ أَطَّلِيَ بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا لَأَنْ أَطَّلِيَ بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- عِنْدَ إِحْرَامِهِ ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا"[37].

 

المطلب الثالث: مسائل أخرى.

1- حد العبد الزاني:

يقول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [النساء:25] نجد في هذه الآية حكما وأوصافا، أما الحكم فهو الجلد خمسين جلدة، أما الأوصاف فهي: الزنا، الرق، الأنوثة، فقام الفقهاء بتنقيح المناط، واختبار تلك الأوصاف لحذف ما يصلح للتعليل، وإبقاء الصالح، فحذفوا وصف الأنوثة لكونه غير صالح للعلية، لأنه لا فرق بين الذكر والأنثى في هذا الحكم، وأبقوا وصفي الزنا والرق، ولذلك فإن حد العبد الزاني والأمة الزانية هو الجلد خمسين جلدة. يقول ابن الهمام: "وإن كان عبدا جلده خمسين لقوله تعالى: )فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ(... ولا فرق بين الذكر والأنثى بتنقيح المناط"[38].

 

وذهب البعض إلى أن العبيد يدخلون في منطوق الآية من طريق التغليب، وهو خطأ؛ لأن صيغة الذكور تعم الإناث، وليس العكس[39].

 

2- قضاء القاضي مشوش الذهن:

عن أبي بكرة قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ»[40]، ففي الحديث حكم هو النهي عن القضاء، وقد أنيط هذا الحكم بوصف هو الغضب، لكن الفقهاء نقحوا المناط فقالوا: العلة أعم من الغضب؛ بل هو تشوش الذهن؛ سواء كان بسبب الغضب أو الجوع أو العطش أو غيره، لأنه لا فرق بين تلك الأمور. يقول ابن عرفة: "اتفق العلماء على إناطة الحكم بأعم من الغضب؛ وهو الأمر الشاغل، وإلغاء خصوص الغضب، وسموا هذا الإلغاء والاعتبار بتنقيح المناط"[41].


الخاتمة:

تطرق هذا البحث إلى مسلك من مسالك العلة وهو تنقيح المناط، فبدأ بتبين مفهومه وحجيته، ثم التفريق بينه وبين المصطلحات الشبيهة به والقريبة منه، وهي: تحقيق المناط، وتخريج المناط، والسبر والتقسيم، ثم انتهى بتقديم بعض التطبيقات الفقهية لهذا المسلك. ويمكن إبراز النتائج التي انتهى إليها فيما يلي:

♦ التنقيح في اللغة هو التشذيب والإنقاص، وكلما نحيت عنه شيئا فقد نقحته. أما المناط في اللغة فهو التعليق.

 

♦ المناط عند الأصوليين هو العلة، وتنقيح المناط عندهم هو: أن يضيف الشارع الحكم إلى سبب ويعلقه به، وتقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة، فيجب حذفها عن درجة الاعتبار حتى يتسع الحكم.

 

♦ يعتبر تنقيح المناط من أقوى مسالك العلة، واعتبره البعض أقوى حجة من القياس نفسه، ويدل على ذلك أن الأحناف الذين لم يجوزوا القياس في الكفارات استعملوه فيها، بل إن المانعين للقياس احتجوا به وقبلوه.

 

♦ يشترك تنقيح المناط مع تحقيق المناط وتخريج المناط في أن الثلاثة كلها عمليات تتعلق بالمناط أو العلة، لكنها تختلف باختلاف الأصل (النص أو الإجماع) الذي يخضع لهذه العملية أو تلك. وأبسط تلك العمليات هي: تحقيق المناط، وتكون في النص الذي بين الشارع فيه الحكم وذكر العلة صراحة، فبقي للمجتهد أن يتحقق من وجود العلة في آحاد الصور فقط. أما تنقيح المناط فيكون في الأصل الذي ذكر فيه الحكم مشوبا بأوصاف قد تصلح مناطا للحكم وقد لا تصلح، فيكون عمل المجتهد هو استبعاد الأوصاف التي لا تصلح للعلية، واستبقاء ما يصلح لها. بعد ذلك يقوم بتحقيق المناط وهو التأكد من وجود تلك العلة في الفرع. وأما تخريج المناط فهو أصعب تلك العمليات؛ لأنه يكون في نص ذكر فيه الحكم، ولم تذكر العلة، فيقوم المجتهد باستخراج العلة بطرقها المختلفة، ثم يقوم بتحقيق المناط والتأكد من وجود تلك العلة في الفرع.

 

♦ يختلف المسلكان في أن العلة في (السبر والتقسيم) غير مذكورة في النص البتة، أما في (تنقيح المناط) فهي مذكورة في النص؛ لكن ذكر معها أوصاف أخرى؛ فوجب حذف ما لا يصلح للتعليل منها. فمسلك (السبر والتقسيم) يوجد العلة، أما مسلك (تنقيح المناط) لا يوجد العلة بل ينقيها من الأوصاف غير الصالحة للتعليل. ويتفقان في السبر الثاني؛ وهو إبطال الأوصاف التي لا تصلح للعلية.

 

♦ كان لمسلك تنقيح المناط أثر في اختلاف الفقهاء في مسائل نذكر منها:

أولا: الكفارة على من أكل أوشرب عمدا في نهار رمضان؛ حيث أوجبها مالك وأبو حنيفة لأنهم رأوا أن مناط الكفارة في الحديث هو انتهاك حرمة الصوم، وليس المقصود الجماع بعينه، وأما الشافعي وأحمد فلم يوجبوا عليه الكفارة؛ لأنهم رأوا أن المناط هو الجماع بعينه.

 

ثانيا: التطيب قبل الإحرام: كره مالك ذلك بناء على حديث يعلى بن أمية الذي أمر فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رجلا بغسل الخلوق عنه، أما الأئمة الآخرون فجوزوا ذلك، بناء على أن مناط الأمر بغسل الخلوق هو أن الرجل منهي عن التزعفر، والخلوق مصنوع من الزعفران، وليس نهيا عن التطيب للمحرم.

 

ثالثا: حد العبد الزاني: دلت الآية الكريمة على أن حد الأمة الزانية هو الجلد خمسين جلدة، فحذف الفقهاء وصف الأنوثة عن درجة الاعتبار، وأثبتوا نفس الحكم للعبد الزاني.

 

رابعا: قضاء القاضي مشوش الذهن: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم- أن يقضي الحاكم وهو غضبان، فحذف الفقهاء وصف الغضب ليتسع الحكم، وقالوا: العلة هي تشوش الذهن، فيلحق بالحكم قضاء الجائع والعطشان وغيره؛ مما يتوفر فيه وصف تشوش الذهن.

 

المصادر والمراجع:

1- الآمدي، علي بن محمد، منتهى السول في علم الأصول، تحقيق: أحمد فريد المزيدي، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1424هـ/ 2003م.

2- ابن الأثير، المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، اعتنى به: رائد بن صبري ابن أبي علفة، [دط]، بيت الأفكار الدولية، عمان، الأردن، [دت].

3- ابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، اعتنى به: محمد بن حسين القحطاني، ط1، مكتبة الرشد، بيروت، لبنان، 1426هـ/ 2005م.

4- ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيق وتعليق ودراسة: محمد علي عوض، عادل أحمد عبد الموجود، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1418هـ/ 1997م.

5- الزركشي، محمد بن بهادر، البحر المحيط، ط2، در الصفوة، الغردقة، مصر، 1413هـ/ 1992م.

6- الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، بيت الأفكار الدولية، عمّان، الأردن، [دت].

7- شعبان محمد إسماعيل، أصول الفقه الميسر، ط1، دار الكتاب الجامعي، 1415هـ/ 1994م.

8- الطحاوي، أحمد بن محمد، شرح معاني الآثار، خرج أحاديثه ووضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1422هـ/ 2001م.

9- عليش، محمد، منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل، ضبطه وصححه: عبد الجليل عبد السلام، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1424هـ/ 2003م.

10- الغزالي، أبو حامد محمد بن أحمد، المستصفى من علم الأصول، تح: د حمزة بن زهير حافظ، [دط]، [دن]، [دت].

11- ابن قدامة، عبد الله بن محمد، المغني، تح: د عبد الله بن عبد المحسن التركي ود عبد الفتاح محمد الحلو، ط3، دار عالم الكتب، الرياض، السعودية، 1417هـ/ 1997م.

12- القرافي، أحمد بن إدريس، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، [دط]، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1424هـ/ 2004م.

13- اللكنوي، محمد بن نظام الدين، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، ط1، دار الكتب العلمية، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1423هـ/ 2002م.

14- المرداوي، علي بن سليمان، التحبير شرح التحرير، تح: د عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، ط1، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، 1421هـ/ 2000م.

15- النملة، عبد الكريم بن علي، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، ط1، دار العاصمة، الرياض، السعودية، 1417هـ/ 1996م.

16- النملة، عبد الكريم بن علي، الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح، ط1، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، 1420هـ/ 2000م.

17- ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير على الهداية، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1424هـ/2003م.

 


[1] ابن منظور، لسان العرب؛ الجوهري، تاج العروس، مادة (نقح).

[2] ابن منظور، لسان العرب؛ الجوهري، تاج العروس، مادة (نوط).

[3] الزركشي، البحر المحيط، ج5، ص255.

[4] المستصفى، ج3، ص488.

[5] التحبير شرح التحرير، ص3333.

[6] منتهى السول، ص218.

[7] البحر المحيط، ص255.

[8] شرح تنقيح الفصول، ص309.

[9] رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، رقم: 232؛ ومسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، رقم: 424.

[10] شعبان محمد إسماعيل، أصول الفقه الميسر، ج1، ص688.

[11] رواه أحمد، المسند، رقم: 7453.

[12] انظر: الغزالي، المستصفى، ج2، ص488.

[13] انظر: الغزالي، المستصفى، ج3، ص490؛ الزركشي، البحر المحيط، ج5، ص255؛ المرداوي، التحبير شرح التحرير، ص3333؛ اللكنوي، فواتح الرحموت، ج2، ص350؛ النملة، إتحاف ذوي البصائر، ج7، ص60.

[14] المرداوي، التحبير شرح التحرير، ص3453.

[15] الزركشي، البحر المحيط، ج5، ص256.

[16] ينظر: المرداوي، التحبير شرح التحرير، ص3453.

[17] منتهى السول، ص218.

[18] البحر المحيط، ج5، ص257.

[19]ينظر: الغزالي: المستصفى، ج3، ص491.

[20] مالك، الموطأ، كتاب الطهارة، رقم: 38.

[21] ينظر: الزركشي، البحر المحيط، ج5، ص257؛ المرداوي، التحبير شرح التحرير، ص3454؛ النملة، إتحاف ذوي البصائر، ج7، ص 62 فما بعدها؛ النملة، الجامع لمسائل أصول الفقه، ص359، 360.

[22] النملة، إتحاف ذوي البصائر، ج7، ص244.

[23] المرجع نفسه، ص244.

[24] الغزالي، المستصفى، ج3، ص618. وانظر قريبا من ذلك التعريف: القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص309.

[25] المرداوي، التحبير شرح التحرير، ص3351.

[26] رواه مسلم، كتاب النكاح، بَاب اسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ، رقم: 2546.

[27] النملة، إتحاف ذوي البصائر، ج7، ص247.

[28] ينظر: القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص309؛ النملة، إتحاف ذوي البصائر، ج7، ص245.

[29] ينظر: الزركشي، البحر المحيط، ج5، ص258؛ النملة، إتحاف ذوي البصائر، ج7، ص258؛ النملة، الجامع لمسائل أصول الفقه، ص359.

[30] رواه أحمد، المسند، رقم: 7453.

[31] النملة، إتحاف ذوي البصائر، ج7، ص56 فما بعدها.

[32] رواه البخاري، كتاب الحج، بَاب يَفْعَلُ فِي الْعُمْرَةِ مَا يَفْعَلُ فِي الْحَجِّ، رقم: 1664. ومسلم، كتاب الحج، بَاب مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَمَا لَا يُبَاحُ وَبَيَانِ تَحْرِيمِ الطِّيبِ عَلَيْهِ، رقم: 2017.

[33] ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ص283.

[34] رواه مالك، الموطأ، كتاب الحج، بَاب مَا جَاءَ فِي الطِّيبِ فِي الْحَجِّ رقم: 637. وأحمد، المسند، رقم: 25534.

[35] رواه البخاري، كتاب اللباس، بَاب النَّهْيِ عَنْ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ، رقم: 5398. ومسلم، كتاب اللباس والزينة، بَاب نَهْيِ الرَّجُلِ عَنْ التَّزَعْفُرِ، رقم: 3923.

[36] رواه البخاري، كتاب الحج، بَاب الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، رقم: 1438 ورقم: 1439. ومسلم، كتاب الحج، بَاب الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، رقم: 2042 ورقم: 2048.

[37] رواه البخاري، كتاب الغسل، بَاب مَنْ تَطَيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ وَبَقِيَ أَثَرُ الطِّيبِ، رقم: 262. ومسلم، واللفظ له، كتاب الحج، بَاب الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، رقم: 2056.

تنظر المسألة في: الشافعي، الأم، ص345 فما بعدها؛ ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مج3، ص87 وص495؛ الطحاوي، شرح معاني الآثار، مج2، ص190؛ ابن قدامة، المغني، ج5، ص77 فما بعدها؛ ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج1، ص489.

[38] فتح القدير، ج5، ص220.

[39] المصدر السابق، ص220.

[40] رواه البخاري، واللفظ له، كتاب الأحكام، بَاب هَلْ يَقْضِي الْقَاضِي أَوْ يُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ، رقم: 6625. ومسلم، كتاب الأقضية، بَاب كَرَاهَةِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ، رقم: 3241.

[41] ينظر: عليش، محمد، منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل، ج8، ص198.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • نظرات نقدية حول بعض ما كتب في تحقيق مناط الكفر في باب الولاء والبراء
  • نحو رؤية أصولية للواقع الدعوي المعاصر (1)
  • ملخص: تذكرة النبلاء بتحقيق مناط الكفر في باب الولاء والبراء
  • من النص إلى الواقع - التجربة الأصولية بين العقل والواقع والتاريخ
  • تنقيح المناط: تعريفه ومثال عليه

مختارات من الشبكة

  • رأي الإمام الشَّاطبي في أقسام تحقيق المناط في الاجتهاد (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التقليد في تحقيق المناط(مقالة - آفاق الشريعة)
  • رأي الإمام الشاطبي في أقسام تحقيق المناط في الاجتهاد (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الوقت وتعلق الأمر به عند الأصوليين وتطبيقاته الفقهية(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • تنقيح اللباب وبذيله الدقائق على تنقيح اللباب لأبي زرعة العراقي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مخطوطة التوضيح في حل غوامض التنقيح شرح تنقيح الأصول(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • تحقيق المناط وأثره في اختلاف الفقهاء لحفيظة لوكيلي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الإجماع عند الأصوليين ( دراسة وتطبيقا )(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • تحقيق المناط في الاجتهاد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الاجتهاد بتحقيق المناط(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
5- شكر
ahmad kane - sénegal 01-07-2021 06:32 PM

هذا البحث مهم جدا ونشكر المؤلف على هذا العمل القيم ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته.

4- شاءت حكمه الله
عادل - السعودية 31-08-2015 05:11 AM

قوله تعالى :(رحمتي وسعت) تشبه عبارة شاءت حكمة الله

3- تعليق على البحث
مسعود بن محمد - الجزائر 25-01-2015 11:24 AM

السلام عليكم و رحمة الله
البحث أصولي بحت وله تطبيقات نافعة، أرجوا تشجيع طلبة العلم على الإبداع و التميز، وخدمة الدرس الفقهي الأصولي، و تقريب مادته إلى الجمهور.
و أتمنى لو يتعرض بعضهم لمصطلح التوجيه عند فقهاء الفروع، لما فيه من تيسير مادة الفقه على المطالع لكتب الفقه، التي تعتبر المصادر الأصلية لكل دراسة فقهية،أو أصولية.
وفقكم الله و سدد خطاكم
أخوكم أبو عبد الله

2- بل هو أسلوب بلاغي مشهور!
الشيخ خالد الرفاعي - مصر 06-04-2014 09:33 PM

لا يخفى عليك أيها الأخ الكريم أنه ليس من العدل حمل كلام المرء على أسوء احتمالاته، بل أهل السنة يضعون الكلام موضعا حسنا ما احتمله السياق ولو من بعيد؛ من تأمل ردود شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم ظهر له الأمر، هذا أولا.
ثانيا : العبارة المذكورة معروفة في البلاغة العربية، وهو ما يسمى مجاز الزيادة – عند من يقول بالمجاز- كقوله تعالى ليس كمثله شيء ، أي: ليس شيء مثله، وكقوله تعالى اشتعل الرأس شيبا ، أي: اشتعل شيب الرأس ؛ فالجادة في هذا الأسلوب البلاغي حذف الزائد، وعكسه مجاز الحذف.

وقول الكاتب : " شاءت حكمة الله، من هذا الباب أي الجادة وجوب الحذف، أي: شاء الله بحكمته.
هذا؛ وقد نصّ الأشاعرة على أن دعاء الصفة شرك أكبر، وهو مبني على مذهبهم الباطل في الأسماء والصفات، أن الصفة غير الموصوف، فإن كان استشكال العبارة مبني على هذا، فهو خطأ محض، وإن كان غيره، ذكرت لك أنه من الأساليب البلاغية المشهورة.

1- خطأ مطبعي
عائض الأحمري - السعودية 04-04-2014 07:13 PM

السلام عليكم..
أجاد الباحث لا حرمه الله الأجر ، استفدت من بحثه جزاه الله خيراً..
لكن أستوقفتني عبارة " شاءت حكمة الله " في بداية المقال ، وحيث أنني لا أظن أن طالب علم مثل الباحث وفقه الله يجهل أن صفات الله ليس لها مشيئة مستقلة ، فلا أظن إلا أنه خطأ مطبعي إما من الباحث أو معدي الموقع..

لذلك جرى التنبيه لأهمية الموضوع عقدياً..

وفقكم الله وسددكم..

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب