• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

كفارات اليمين بالله - جل جلاله -

د. حسن بن خالد حسن سندي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 9/10/2008 ميلادي - 8/10/1429 هجري

الزيارات: 158488

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

كفارات اليمين بالله - جل جلاله - في السنة

رواية ودراية

د/ حسن بن خالد حسن سندي [1]


المقدمة:

إنَّ الحمدَ لله، أحْمَدُه وأستعينُه وأستغفِرُه، وأعوذُ بالله من شرور أنفُسِنا وسيِّئات أعمالنا، من يهْدِ اللهُ فلا مضلَّ له، ومن يُضْلِل فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، وأشهَدُ أنَّ مُحمَّدًا عبدُه ورسولُه.

أمَّا بعد:

فيُكْثِر النَّاس من اليمين بالله تعالى في كثيرٍ من أقوالِهم وتصرُّفاتِهم، من باب تأكيدِ صِدْقِهم على أفعالِهم ونيَّاتِهم، وهذا أمرٌ جُبِل عليْه النَّاس حتى يتقوَّى عزمُهم باليمين بالله عزَّ وجلَّ.

وقد يضطرُّ بعضُهم إلى التَّراجُع عن تلك الأفعال والأقْوال التي أقسموا عليها الأيْمان المغلَّظة، مِمَّا يترتَّب على فعلِهم هذا كفَّارة لتلك اليمين التي أقسموا بالله تعالى عليها.

أوَّلا: تَحديد موضوع البحث:

يتلخَّص موضوع بَحثي في كفَّارات اليمين بالله تعالى من حيثُ ما ورد فيها من أحاديث نبويَّة، ودراستها من حيثُ الرِّواية والدِّراية.

ثانيا: أهمية الموضوع:

لا يَخفى أنَّ الحلف بالله - عز وجلَّ - أو صفة من صفاتِه عبادةٌ وقرْبة له؛ لأنَّ فيه تعظيمًا له تبارك وتعالى والحنْث بذلك الحلِف يوجب عليه كفَّارة بشكْلٍ مَخصوص، وردت في كتاب الله تعالى وفي سنَّة نبيِّه صلى الله عليه وسلم وعدم الوفاء بِهذه الكفارة يوقِعُ الحانثَ في معصية الله تعالى.

 

وقد رأيتُ كثيرًا من النَّاس إلا مَن رحِم اللهُ تعالى يُكْثِرون من الحَلِف بالله ويَحنثون في أيْمانِهم، ثم يتركون التَّكفير عن تِلْك الأيْمان التي لم يُوفوا بِها إمَّا عن جهْلٍ أو عن عمْد.

لذا استخرْتُ الله تبارك وتعالى في أن أُسْهِم في هذا الموضوع الجليل، وذلك بِجمع الأحاديث الواردة عن النبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم بِخصوص كفَّارة اليمين بالله عزَّ وجلَّ وتخريجها ودراستها، وأن تكونَ هذه الدراسة بعنوان: "كفَّارات اليمين بِالله - جلَّ جلالُه - في السُّنَّة - رواية ودراية".

ثالثًا: مُخطَّط البحث:

اشتمل البحث على مقدِّمة، وتَمهيد، وأربعة مباحث، وخاتِمة وملخَّص، وفهارس.

المقدمة: وهي التي بيْن يدي القارئ الكريم، وفيها مُخطَّط البحث ومنهجُه.

التَّمهيد: وتحدَّثْت فيه عن تعريف الكفَّارات بالله لغةً وشرعًا، وحكمِها التَّكليفيِّ، وتعريف اليمينِ لغةً وشرْعًا.

المبحث الأوَّل: وقت إخراج الكفَّارة.

المبحث الثاني: أنواع الكفَّارات.

المبحث الثالث: كفَّارة مَن أقسم على أن يتصدَّق بكلِّ ماله.

المبحث الرابع: سقوط الكفَّارة.

 

الخاتمة: تضمَّنت أهمَّ النَّتائج التي أسفرتْ عنْها الدراسة.

الملخَّص: فيه نبذة مختصرة عن البحث باللُّغتين العربية والإنجليزية.

الفهارس: فهرس المراجع، وفهرس الموضوعات.

منهج الدراسة:

البحث - كما هو واضحٌ من عنوانه - يقوم على عنصرين رئيسين وهُما الرِّواية والدِّراية. وحتَّى أوفي هذيْن العُنْصرين حقَّهما من الدِّراسة كان لابدَّ أن يكون المنهج على قِسميْن:

القسم الأوَّل - منهج الرواية: وهو المتعلِّق بالجانب الحديثي، وكان العمل فيهِ على ثلاث خطوات:

الخطوة الأُولى - جَمْع الأحاديث:

1 - اعتمدت في الجَمْعِ على ما تيسَّر لي من أمَّهات كتب السنة: كالصِّحاح والسُّنن، والمسانيد.

 

2 - قُمت بترتيب الأحاديث في البحث، وذلك بتَقْديم أحاديثِ البخاريِّ ومسلم في صحيحَيْهما أوَّلا، سواءٌ كان الحديث عندَهُما في أبواب كفَّارات اليمين أم في غيْرها، وذلك لصحَّة أحاديثِهِما والاتِّفاق عليْهما، ثُمَّ أُورِدُ الأحاديث عند غيْرِهما على حسب التَّرتيب المُتعارف عليْه عند أهل الحديث، فيكون التَّرتيب على النَّحو التَّالي: تقديم روايات الكتب التِّسعة أوَّلاً، ثُمَّ روايات المصنِّفين في السنة على حسبِ تاريخ وفياتِهم، المتقدِّمَ فالمتأخر وهكذا.

 

3 - قد أكرِّر الحديث في حال الجَمْع عند اختِلاف الراوي الأعلى له، أو يكون في الحديث زيادة في لفظِه قد تُغيِّر المعنى الذي قد يغيِّر بدوره الحكم في المسألة والتَّعليق عليها، أو تكون هناك فائدة في السَّند أو زيادة فيه قد تغيِّر الحكم عليه أو تُوضِّحه.

 

4 - قمتُ بترْقيم الأحاديث حتَّى يسهُل الإحالةُ إليْها إذا دعتِ الحاجة لذلك.

الخطوة الثانية - تَخريج الأحاديث:

1 - قمت بتخْريج الأحاديث من مصادِرها الأصليَّة في هامش البَحث.

 

2 - رتبت المصنَّفات في التَّخريج على التَّرتيب المعروف فأقدِّم أصحابَ الكُتُب الستَّة أوَّلاً، ثم أُتْبِعهم بسُنن الدَّارمي، فموطَّأ مالك، فمُسْند أحْمد، ثُمَّ رتبت المصادر بعد ذلك على الوَفَيات لأصْحاب المصنَّفات.

 

3 - أميِّز عند التَّخريج بيْن من أَخرج الحديثَ بلفْظِه، أو بألفاظٍ مُتقاربة، أو بألفاظٍ مُختلفة.

 

4 - فرَّقت بين من أخرج الحديث مسندًا، وبين من أخرج ذاكرًا له من غيْر إسناد، ففي الأوَّل أقول: (أخرجَه) فلان، وفلان، في كذا. وفي الثَّاني أقول (ذكره) فلان، وفلان، في كذا.

الخطوة الثالثة - دراسة الأسانيد:

إذا كان الحديث في الصحيحيْن - البُخاري ومسلم - أو في أحدِهِما فلا حاجةَ لدراسة إسناده لتمام صحَّته، ولتلقِّي الأُمَّة لِما فيهِما بالقبول، أمَّا إذا كان في غيْرِهِما فقد كنتُ أقوم بِدراسة أسانيد جَميع الأحاديث الواردة في البحث - من غيْر الصَّحيحيْن - على النَّحو التالي:

1 - قمتُ بترجمة الرواة في هامش البحث ترجمةً وسطًا بيَّنت فيها اسم كلِّ راوٍ، ونسبه، وكنيته، ولقبه - إن وجد - وخلاصةُ ما قيل فيه من جرح - أو تعْديل، وسنة وفاتِه، ثُمَّ أتبع ذلك بذكر المصادر التي اعتمدت عليْها في ترجَمة الراوي، مرتِّبًا المصادر على الوفَيَات.

 

2 - لم أُتَرْجِم لأحدٍ من الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - واكتفيتُ عند ذِكْرِه في السَّند ببيان أنَّه صحابي جليل، مع ذكر مصادر ترجَمته من كتُب الصحابة.

 

3 - ثم أحكُم على الإسناد - عقِبَ الحديث مباشرة -: بصحيح، إذا توفَّرت فيه شروط الصحَّة، وإن نزل عن رتبة الصحيح حكمتُ عليْه بِحَسن، ما لم يبلغ درجة الضعيف، وأحكم عليه بضعيفٍ، إذا كان في رجاله ضعيف، أو صدوقٌ يُخطئُ كثيرًا، أو سيئُ الحفظ أو مَن في مرتبتِهم.

 

وإذا كان الإسناد حسنًا، أو ضعيفًا، فإنَّني أبحث له عن شاهدٍ أو تابع ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، حتَّى يرتقي الحسَن إلى الصَّحيح لغيره، والضَّعيف إلى الحسن لغيره.

القسم الثاني - منهج الدراية: وهو المتعلِّق بدراسة متْن الأحاديث واستنْباط الأحكام الفقهية منها، وكان العمل فيه على النحو التالي:

1 - وضعتُ عنوانًا لكلِّ مبحثٍ يتناسَبُ مع موضوعِه ومُحتواه من الأحاديث.

 

2 - ضبطتُ ما يُشْكِل من الأحاديث بالشَّكل، وذلك خشية التصحيف أو التحريف.

 

3 - وضَّحتُ الكلِمات الغريبة الواردة في الأحاديث، وذلك بالرُّجوع إلى كتُب غريب الحديث، وشروح الحديث، ومعاجِم اللُّغة.

 

4 - خرَّجتُ الآيات القُرآنيَّة الكريمة الواردة في البحث، مع ضبطِها بالشَّكل وعزوها إلى مواضِعها في سُور القُرآن الكريم.

 

5 - قُمتُ بِدراسة الأحاديث من خِلال أقْوال العُلماء، والتي رجَعْت فيها إلى مصادِرِهم وعزوها إليْهم، وإذا اختلفوا في مسألة ما أقوم بعرض مذاهبهم وأدلَّتهم، وبعد ذلك أستخلِصُ الرَّأي الذي أميلُ إليْه - وأراه راجحًا على غيْرِه - وذلك على قوَّة الدَّليل وصحَّة مسلك المَذْهب الذي اخترتُه راجحًا على غيْرِه.

 

6 - إذا استشْهَد العُلماء بِحديثٍ أو أَثَرٍ، وَلَم يردْ ضمن الأحاديث التي قُمْتُ بِجمعها في البحث، فإنَّني أحكُم على سنَدِ تلك الرواية، وذلك بإحدى طريقتيْن، الأولى: نقْل أقوال العلماء عنها، الثانية: إذا لم أجِد مَن تكلَّم عنْها فإنَّني أقوم بِدراسة إسنادِها دراسةً مستقلَّة عن البحث، ثُمَّ أضَع نتيجةَ ما توصَّلت إليْه من حكم على الإسناد، وذلك عقِب التَّخريج مباشرةً في الهامش.

 

واللهَ أسأل أن يوفِّقنا لحسن القصد، وصالح العمل، إنه كريم جواد.


التمهيد:

تعريف الكفارة في اللغة والاصطلاح:

أولاً: الكفَّارة - لغة -: مأخوذة من الكفر، وهو الستر والتغطية، وسميت بذلك؛ لأنها تغطي الإثم وتستره، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾ [2]، أي يمحوها ويزيلها، وسمي الفلاح كافرًا لتغطيته الحب بالتراب، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ﴾ [3]، وسمي الكافر كافرًا لِجُحودِه ما يُجِبُ لِله - عزَّ وجلَّ - وكذا سمِّي البَحْرُ كافِرًا لأنَّه يستُر ما تَحتَه، وكذا اللَّيلُ؛ لأنَّه يستُر بِظُلْمتِه[4].

 

ثانيًا: الكفَّارة - اصطِلاحًا -: ما يُخرجُه الحانث[5] في يَمينِه: من إطعامٍ أو كسوةٍ أو عتق؛ تكفيرًا لِحِنْثه في يَمينِه[6].


حكم الكفَّارة:

حكم كفَّارة اليمين الوجوب، ودلَّ على ذلك الكتاب والسُّنَّة والإجْماع.

 

أمَّا الكتاب فقوله تعالى: ﴿ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ﴾ [7]، ومن حفظ اليمين التكفير بعد الحنث[8]، وقوله تعالى: ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ [9]، والمراد بالتَّحلَّة: هي الكفَّارة قبل الحنث؛ لأنَّها تحلُّ اليمين، وقد فرضها الله - عزَّ وجلَّ[10].

 

وأمَّا السُّنَّة فقوله صلَّى الله عليْه وسلَّم في الحديث الذي رواه عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه: ((إذا حلفتَ على يَمينٍ، فرأيتَ غيْرَها خيرًا منها، فكفِّر عن يَمينك، وائْتِ الذي هو خيْر))[11].

 

وأمَّا الإجماع فقوْل ابْنِ المُنْذر: "وأجْمعوا على أنَّ مَن حلفَ باسْمٍ من أسماء الله تعالى ثم حنث أنَّ عليْهِ الكفَّارة"[12].

 

وقال ابن هبيرة: "وأجْمعوا على أنَّ اليمين المنعقِدة، وهو أن يَحلِف على أمر من المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، فإذا حنث عليْه الكفَّارة"[13].

 

قال شيخ الإسلام: "كانوا في أوَّل الإسلام لا مخرج لهم من اليمين قبل أن تُشْرع الكفَّارة، ولهذا قالت عائشة: "كان أبو بكر لا يَحنثُ في يَمين، حتَّى أنزل الله كفَّارة اليمين"[14]، وذلك لأنَّ اليمين بالله عقْدٌ بالله فيجِب الوفاء به، كما يَجب بسائر العقود وأشدّ، قوله: أحلف بالله وأقسم بالله، ونحو ذلك في معنى قوله أعقد بالله، ولهذا عدِّي بِحرف الإلصاق الذي يُستعمل في الرَّبط والعقد، فينعَقِد المحلوف عليْه بالله، كما تنعقد إحدى اليديْن بالأخرى في المعاقدة؛ ولِهذا سمَّاه الله عقدًا في قوله: ﴿ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ ﴾ [15]، فإذا كان قد عقدها بالله كان الحنث فيها نقضًا لعهد الله وميثاقه، لولا ما فرضه الله من التحلَّة، ولهذا سُمِّي حلُّها حنثًا، والحنث هو الإثْم في الأصل، فالحنْث فيها سببٌ للإثم لولا الكفَّارة الماحية، فإنَّما الكفَّارة منعته أن يوجب إثْمًا[16].



وأيضًا فإنَّ وجوبَ الكفَّارة على الفَوْرِ، فيجب على مَن حنث في يَمينِه أن يُبادر في إخراج الكفَّارة؛ لأنَّ المرجَّح عند الأصوليِّين: أنَّ الأمرَ يُفيدُ الوجوب على الفوريَّة[17].

تَعريف اليمين لغةً وشرْعًا[18]:

أوَّلاً: اليمين - لغة -:

جمع يَمين، وهو مؤنَّثة وتذكَّر، وتُجمع أيضًا على (أَيْمُن) و(يمائن) وتصغَّر على (يمين) بالتَّشديد[19].

 

ومن معاني اليمين لغة: القوَّة والقدرة، واليد اليمنى، والبركة، والجهة اليمنى[20].

 

وسمِّي الحلِف يَمينًا، قيل: لأنَّهم إذا حلفوا ضربَ كلُّ واحدٍ منهم يَمينَ صاحبِه، وقيل: لأنَّها تَحفظ الشيْءَ على الحالف كما تحفظُه اليَد، وقيل: لأنَّ الحلف يقوِّي على الفعل أو عدمه[21].

 

ثانيًا: اليمين شرعًا:

توكيد حُكْمٍ بِذكر اسم الله تعالى أو صفته، وما يلحق بذلك[22] على وجه مَخصوص[23].



المبحث الأول

وقْت إخراج الكفَّارة

1 - قال الإمام البخاري رحمه الله: حدَّثنا أبو النعمان محمد بن الفضل، حدَّثنا جرير بن حازم، حدَّثنا الحسن، حدَّثنا عبدالرحمن بن سمرة قال: قال النبي صلَّى الله عليْه وسلَّم: ((يا عبدالرحمن بن سمرة، لا تسألِ الإمارة، فإنَّك إن أوتيتَها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أُعِنْت عليْها، وإذا حلفت على يَمين فرأيْتَ غيْرَها خيرًا منها، فكفِّر عن يَمينك، وأْتِ الَّذي هو خير))[24].

2 - قال الإمام البخاري - رحِمه الله -: حدَّثنا مُحمَّد بن مُقاتل أبو الحسن، أخبرنا عبدالله، أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: "أنَّ أبا بكر رضي الله عنه لم يكُنْ يحنثُ في يَمين قطّ حتَّى أنزل اللهُ كفَّارة اليمين وقال: لا أحلف على يَمين، فرأيت غيْرَها خيرًا منها، إلا أتيت الذي هو خير وكفَّرت عن يميني"[25].

3 - قال الإمام البخاريُّ - رحِمه الله -: حدَّثنا أبو النعمان، حدَّثنا حمَّاد بن زيد، عن غيلان بن جرير، عن أبي بُرْدة، عن أبيه قال: أتيتُ النَّبيَّ صلَّى الله عليْه وسلَّم في رهْط من الأشعريِّين أستَحْمِله، فقال: ((والله لا أحملكم، وما عندي ما أحْمِلكم عليه)) قال: ثم لبِثْنا ما شاء الله أن نلبث، ثُمَّ أُتِي بثلاث ذَوْد[26] غر الذرى[27]، فحملَنا عليها، فلمَّا انطلقْنا قُلْنا أو قال بعضُنا: والله لا يبارَكُ لنا؛ أتينا النبي صلَّى الله عليْه وسلَّم نستحمِلُه فحلف أن لا يحملنا، ثُمَّ حَمَلنا، فارجعوا بنا إلى النبي صلَّى الله عليْه وسلَّم فنذكِّره فأتيناه، فقال: ((ما أنا حَمَلْتكم، بل الله حَمَلكم، وإنِّي والله - إنْ شاء الله - لا أحلِفُ على يَمينٍ فأرى غيْرَها خيرًا منْها إلا كفَّرْتُ عن يَميني، وأتيتُ الَّذي هُو خيْر، أو أَتَيْتُ الَّذي هو خيْر، وكفَّرت عن يميني"[28].

4 - قال الإمام مسلم رحمه الله: حدَّثني زهير بن حرب، حدَّثنا مروان بن معاوية الفزاري، أخبرنا يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: أعْتَم[29] رجلٌ[30] عند النَّبيِّ صلَّى الله عليْه وسلَّم ثم رجع إلى أهله، فوجد الصِّبية قد ناموا، فأتاه أهلُه بطعامه، فحلف لا يأكل من أجل صِبْيَته، ثم بدا له فأكل، فأتى رسول الله صلَّى الله عليْه وسلَّم فذكر ذلك له، فقال رسول الله - صلى الله علية وسلم -: ((مَنْ حلَف على يَمينٍ، فرأى غيْرَها خيرًا منها، فليتأْتِها وليكفِّر عن يَمينه))[31].

5 - قال الإمام مسلم رحمه الله: حدَّثنا قتيبة بن سعيد، حدَّثنا جرير، عن عبدالعزيز - يعني ابن رفيع - عن تميم بن طرفة قال: جاء سائلٌ إلى عديِّ بن حاتم، فسأله نفقة في ثَمن خادم أو في بعْضِ ثَمن خادم، فقال: ليس عندي ما أُعطيك إلا دِرْعي[32] ومِغْفري[33]، فأكتب إلى أهلي أن يُعْطوكها، قال: فلم يرْضَ، فغضِب عدي، فقال: أما - والله - لا أعطيك شيئًا، ثُمَّ إنَّ الرَّجُل رضِي، فقال أما - والله - لولا أنِّي سمِعْتُ رسول الله صلَّى الله عليْه وسلَّم يقول: ((مَن حلف على يمينٍ، ثُمَّ رأى أتْقى لله منها، فليأْتِ التقوى)) - ما حنثتُ يميني[34].

6 - قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن منصور[35]، عن سفيان[36] قال: حدثنا أبو الزعراء[37]، عن عمِّه أبي الأحوص[38]، عن أبيه[39] قال: قلت: "يا رسولَ الله، أرأيتَ ابْنَ عم لي أتيتُه أسألُه، فلا يعطيني ولا يصِلُني، ثم يحتاج إلي فيأتيني فيسألُني، وقد حلفت أن لا أُعْطيه ولا أصِلُه، فأمرني أن آتي الذي هو خيرٌ، وأكفِّر عن يَميني"[40].

 

الحكم على الإسناد:

إسناد صحيح ورجاله ثقات.

7 - قال الإمام الطيالسي رحمه الله: حدَّثنا سلام[41]، عن أبي إسحاق[42]، عن عبدالرحمن بن أذينة[43]، عن أبيه[44]؛ أنَّ رسول الله صلَّى الله عليْه وسلَّم قال: ((من حلف على يمين فرأى غيرَها خيرًا منها، فليأْتِ الذي هو خير، وليكفِّر عن يمينه))[45].

 

الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف لانقطاعه؛ عبدالرحمن بن أذينة لم يرْوِ عن أبيه أُذينة بن سلمة رضي الله عنه على الصحيح، وله شاهد في الحديث رقم (4، 5) وبالشَّاهد يرتقي الإسناد إلى درجة الحسن لغيره.

8 - قال الإمام ابنُ حبَّان -رحمه الله -: أخبرنا عبدالله بن صالح البخاري[46] ببغداد قال: حدَّثنا محمد بن عبدالأعلى[47]، قال: حدَّثنا الطفاوي[48]، قال: حدَّثنا هشام بن عرْوة[49]، عن أبيه[50]، عن عائشة[51]، قالت: كان رسول الله صلَّى الله عليْه وسلَّم إذا حلَف على يَمينٍ لم يَحنث، حتَّى نزلتْ كفَّارة اليمين[52]، فقال صلَّى الله عليْه وسلَّم: ((لا أحلِفُ على يَمينٍ فأرى غيْرَها خيرًا منها إلا أتيتُ الَّذي هو خيرٌ وكفَّرتُ عن يَميني))[53].

 

الحكم على الإسناد:

إسناده حسن؛ فيه محمد بن عبدالرحمن الطفاوي، صدوق، وله شاهد في الحديث رقم (4، 5، 6)، وبالشَّاهد يرتقي الإسناد إلى درجة الصحيح لغيره.

دراسة الأحاديث:

مدارُ الأحاديثِ السَّابقة على قوْلِه صلَّى الله عليْه وسلَّم: ((إنِّي والله - إن شاء الله - لا أحلِفُ على يَمينٍ ثُمَّ أرى خيرًا منها إلا كفَّرتُ عن يَميني، وأتيتُ الَّذي هو خير))، وفي رواية: ((من حلف على يَمينٍ فرأى غيْرَها خيرًا منْها، فليأْتِ الَّذي هو خيْر، وليكفِّرْ عن يَمينه)). وفي رواية: ((إذا حلف أحدُكم على اليَمين فرأى خيرًا منْها، فليُكَفِّرْها، وليأتِ الذي هو خير)). ففي هذه الأحاديث دلالةٌ على أنَّ مَن حلَف على فعْلِ شيْءٍ أو ترْكِه، وكان الحنثُ خيرًا من التَّمادي على اليمين استحبَّ له الحنْث وتلزَمُه الكفَّارة، وهذا لا خِلافَ فيه بيْن الفُقهاء[54].

واختلفوا في حكْم تعْجيل الكفَّارة قبل الحنث بناءً على التَّقديم والتأخير الوارد في الأحاديث من قوله صلَّى الله عليْه وسلَّم: ((إلا كفَّرت عن يميني وأتيت الذي هو خير)) وفي قوله: ((فليأْتِ الذي هو خيرٌ وليكفِّر عن يمينه))؛ فذهبوا إلى التالي:

المذهب الأول:

ذهب جُمهور الفقهاء (المالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة) إلى جواز تعْجيل كفَّارة اليمين قبل الحنْث[55]؛ لما روي عن عبدالرحمن بن سمُرة رضي الله عنه أن النبي صلَّى الله عليْه وسلَّم قال: ((يا عبدالرحمن، إذا حلفتَ على يَمينٍ فرأَيْت غيْرَها خيرًا منْها فكفِّر عن يَمينِك، ثُمَّ ائْتِ الَّذي هو خير))، وما وافق هذا المعنى من الأحاديثِ المتقدِّمة والَّتي وردت عن أبي هُريْرة، وعديِّ بن حاتِم، وأبي موسى الأشْعري وغيْرِهم من الصَّحابة - رضوان الله تعالى عليْهم[56].

واستثنَى الشافعيَّة الصَّوم من خِصال الكفَّارة، وقالوا بعدم جواز التَّعجيل به قبل الحنث، وذلك لأنَّه عبادةٌ بدنيَّة، فلا يَجوز تقديمه على وقْت وجوبه بغير حاجة، كالصلاة، وصوم رمضان؛ ولأنَّه إنَّما يَجوز التَّكفير به عند العجز عن جَميع الخصال المالية، والعجْز إنَّما يتحقَّق بعد الوجوب[57]، وهو رواية عند الحنابلة[58].

المذهب الثاني:

وذهب الحنفيَّة إلى عدم جواز تعجيل كفَّارة اليمين قبل الحنث؛ لأنَّ الكفَّارة لستْر الجناية، ولا جناية قبل الحنث[59].

وسبب الخلاف كما تقدَّم هو اختلاف لفظ الحديث، فقدَّم الكفارة في رواية وأخَّرها في رواية أخرى، لكن ذلك التَّقديم والتَّأخير كان بحرف الواو الذي لا يُوجب التَّرتيب، ومن منَع تعجيل الكفَّارة قبل الحِنْث رأى أنَّها لم تَجُز فصارتْ كالتَّطوُّع، والتطوُّع لا يُجزئ عن الواجب[60].

قال الإمام الباجي وغيرُه: الرِّوايتان على الجواز؛ لأنَّ الواو لا ترتب[61].

وقال ابن التِّين: لو كان تقديم الكفَّارة لا يُجزئ لأبانه، ولقال: فليأْتِ ثم ليُكفِّر؛ لأنَّ تأخير البيان عن الحاجة لا يَجوز، فلمَّا تركهم على مقتضى اللِّسان دلَّ على الجواز، وقال: وأمَّا الفاء في قوله: ((فائت الذي هو خير وكفِّر عن يمينك)) فهي كالفاء الذي في قوله: ((فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير))، ولو لم تأت الثَّانية لما دلَّت الفاء على التَّرتيب؛ لأنَّها أبانتْ ما يفعله بعد الحلف، وهُما شيئان: كفَّارة وحنثٌ، ولا ترتيبَ فيهِما[62].

وأَميلُ إلى ما ذَهَب إليْه الجُمهور في قولِهم بِجواز تَعْجيل كفَّارة اليمن قبل الحِنْث؛ وذلك لما ساقوه من أدلَّة.

ثُمَّ إنَّ القائلين بِجواز التَّعجيل اختلفوا في أيِّهما أفضل: التَّكفير قبل الحنْث أم بعده؟

فذهب المالكيَّة والشافعيَّة، وأحمد في رواية، وصوَّبه المرداوي من الحنابلة: إلى أنَّ تأخيرها عن الحنث أفضلُ خروجًا من الخلاف.

والرواية الأخرى عن أحْمد - على الصحيح من المذهب -: أنَّ التَّكفير قبل الحنث وبعدَه في الفضيلة سواءٌ، وذلك في غيْر الصَّوم، لتعجيل النفع للفُقراء، والتبرُّع بِما لم يجب عليه[63].

وأميل إلى القَول بإخْراجها قبل الِحْنث؛ لِما فيه من الخَير، فإنْ حنث برِئَت ذِمَّته، وإن لم يحنث أُجِرَ على ما أخْرجه.


المبحث الثاني

أنواع الكفَّارات

9 - قال الإمام البُخاري - رحِمه الله -: حدَّثنا أحمدُ بن يونُس، حدَّثنا أبو شهاب، عن ابن عون، عن مجاهد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة قال: أتيتُه - يعنِي النَّبيَّ صلَّى الله عليْه وسلَّم - فقال: ((ادْنُ))، فدنوْتُ، فقال: ((أيؤذيك هوامُّك[64]؟)) قلت: نعم، قال: ﴿ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾[65][66].

دراسة الحديث:

ذكر ابن حجرٍ نقلاً عنِ ابن بطَّال - رحِمهما الله تعالى - مناسبة هذا الحديث وعلاقته بكفَّارة اليمين قوله: إنَّما ذكر البخاريُّ حديث كعبٍ هنا من أجل آيةِ التَّخيير، فإنَّها وردتْ في كفَّارة اليمين كما وردتْ في كفَّارة الأذى[67]، وأورد الإمام البخاري - رحِمه الله تعالى - تَمام هذه الرِّواية في كتاب أبواب الإحْصار وجزاء الصيد، باب قول الله تعالى: ﴿ أَوْ صَدَقَةٍ ﴾ [البقرة: 196][68] وهي إطعام ستة مساكين: أن كعب بن عجرة قال: وقف عليَّ رسول الله صلَّى الله عليْه وسلَّم بالحديبية ورأسي يتهافت قملاً، فقال: ((يُؤذيك هوامُّك؟)). قلت: نعم، قال: ((فاحلق رأسك، أو قال: احلق)) قال: فيَّ نزلت هذه الآية: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ﴾[69] إلى آخِرها، فقال النبي صلَّى الله عليْه وسلَّم: ((صم ثلاثة أيام، أو تصدَّق بفرق بين ستة، أو انسك بما تيسَّر))[70].


وأنواع كفَّارات اليمين مدارُها على قضيَّتين؛ الأولى: كفَّارة اليمين للمستطيع، والثَّانية: لغير المسْتطيع، وتفْصيلُهما كما يلي:

القضيَّة الأولى - كفَّارة اليمين للمستطيع (الواجد):

يترتَّب على المستطيع إذا حنث في يَمينه ثلاثة أمور على التَّخيير، أوَّلُها إطْعام عشَرة مساكين، والثَّاني أو كسوتُهم، والثَّالث أو عِتْق رقبة؛ وذلك عملاً بقوْلِه تعالى: ﴿ لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾[71].

قال ابن قدامة: أجْمع أهلُ العلم، على أنَّ الحانثَ في يَمينه بالخيار؛ إن شاء أطعم، وإن شاء كسا، وإن شاء أعْتق، أي ذلك فَعَلَ أجْزأه؛ لأنَّ الله تعالى عطف بعض هذه الخصال على بعض بحرف (أو) وهو للتخيُّر[72]، قال ابن عباس: "ما كان في كتاب الله (أو) فهو مخير فيه، وما كان (فمن لم يجد) فالأول الأوَّل"[73].

والحديث عن أنواع الكفَّارات الثلاث السابقة على التفصيل التالي:

أولا - الإطعام:

ويتعلَّق به أربع مسائل:

المسألة الأولى - حكمه:

اتَّفق الفقهاء في وجوب الإطعام في كفارة اليمين بالله تعالى إذا حنث فيها على التخيير بينه وبين الكسوة وتحرير الرقبة - كما تقدَّم - فإن عجز فصيام ثلاثة أيام؛ لأنَّ الإطعام أحد أصناف الكفَّارة، التي أوجبها الله تعالى ضمن أصناف الكفَّارة المذكورة في الآية الكريمة[74].

المسألة الثانية - شروط المطعَم:

ذكر الفقهاء مجموعةً من الشروط لا بدَّ من توافُرِها فيمن يُطْعَم في كفَّارة اليمين؛ وهي:

1 - الإسلام، وعلى هذا فلا تدفع الكفارة إلى الذمي، ومن باب أوْلى الحربي والمرتد[75].

 

2 - أن يكون مسكينًا؛ لقوله تعالى: ﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ﴾ [76]، والمراد به: من يَجوز دفع الزكاة إليه[77].

 

قال ابن قدامة: "وهم الصنفان اللَّذان تدفع إليْهم الزَّكاة، المذكوران في أوَّل أصنافِهم، في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ [78]، والفقراء مساكين وزيادة"[79].

 

3 - أن يكون حُرًّا، وهذا قول الجمهور[80]، واستثنى بعض الحنابلة المكاتب، فقالوا: يجزئ دفْعها إلى المكاتب[81].

 

4 - أن لا يكون مَن تُدْفَع إليه الكفَّارة مِمَّن تَجِب نفقته على المكفِّر: كأبيهِ وأمِّه وزَوْجتِه وولده ونحو ذلك؛ لاستغنائه بالنفقة[82].

 

5 - أن لا يكون مَن تُدْفَع له الكفَّارة طِفْلاً لم يأكل الطعام؛ لأن الله تعالى ذكر الإطعام في قوله عز وجل: ﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ [83]، وهذا يقتضي الأكْل من الطَّعام المدْفوع، فإذا لم تُعْتَبر حقيقة الأكل فلا أقلَّ من اعتبار مظنَّته، وليس ذلك متحقِّقًا في الطِّفْل الذي لم يطعم[84].

 

6 - أن لا يكون من ذوي قُرْبى النبي صلَّى الله عليْه وسلَّم وهذا باتِّفاق الفقهاء؛ لما روى المطَّلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليْه وسلَّم قال: ((إنَّ الصدقة لا تنبغي لآل مُحمَّد؛ إنَّما هي أوْساخ الناس))[85]، وألحق العُلماء الكفَّارة بالزَّكاة لكوْنِها مَحو الذنب، فهي من أشدِّ أوساخ الناس[86].

المسألة الثالثة - المقدار المُجزئ من الإطعام وصنفه:

اختلف الفُقهاء - رحِمهم الله تعالى - في مقدار الإطْعام وصنْفِه، فذهبوا إلى المذاهب التَّالية:

المذهب الأوَّل: يُمثِّله قول الحنفيَّة: يَجب لكل فقيرٍ نصفُ صاعٍ من بُرٍّ، أو صاعٌ كامل من تمر أو شعير.

والدقيق من البر أو الشعير بمنزلة أصله، وكذا السويق[87] [88].

 

واستدلُّوا على رأْيِهم بِما رواه يسار بن نمير قال: قال لي عمر بن الخطَّاب: "إنِّي أحلِفُ أن لا أعْطِي رجالاً، ثُمَّ يبدو لي فأُعْطيهم، فإن رأَيْتني فعلت ذلك، فأطعم عني عشرة مساكين، كل مسكين صاعًا من شعير، أو صاعًا من تَمر، أو نصف صاعٍ من قمح"[89].

المذهب الثاني: قول المالكية: يجب لكلِّ فقيرٍ مُدٌّ من بُرٍّ، أو مقدار ما يصلح للإشباع من بقية الأقوات التسعة، وهي القمح أو الشعير والسلت[90]، والذرة، والدخن، والأرز، والتمر والزبيب، والأقط[91] [92].

المذهب الثالث: وهو قول الشافعية: يجب لكل فقير مد واحد من غالب قوت البلد، مما ذكر من الأصناف السَّابقة أو غيرها[93].

المذهب الرابع: مذهب الحنابلة: الذين قالوا يَجِبُ لكلِّ مِسْكينٍ مدٌّ من بُرٍّ، أو نِصْف صاعٍ من شعيرٍ أو تَمر أو زبيبٍ أو أقط، ويُجزئُ دقيقٌ وسويقٌ بوزْن الحب، سواءٌ أكان من قوت البلد أم لا[94]، وقال أبو الخطَّاب منهم: يجزئ كل أقوات البلد، والأفضل عندهم إخراج الحبّ[95].

واستدلَّ المالكيَّة والشَّافعيَّة والحنابلة على قولِهم بأن يَجب لكلِّ فقير مدٌّ واحد بِما يلي:

أوَّلاً: بِما رواه نافعٌ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّه كان يقول: "مَن حلَف بيمين فوكدها، ثُمَّ حنث، فعليْه إطْعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة[96]، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيَّام"[97].

 

ثانيا: بما رواه مُحمَّد بن عبدالرحمن بن ثوبان، عن زيد بن ثابت في كفارة اليمين، قال: "مُدَّانِ من حنطة لكل مسكين"[98].

 

ثالثا: بما رواه عكرمة، عن ابن عباس قال: "مد من حنطة، ربعه بإدامه[99]"[100].

 

رابعا: بما رواه عطاء قال: سمعت أبا هريرة في هذا المسجد يقول: "ثلاثة أشياء فيهن مد مد، في كفَّارة اليمين، وفي كفَّارة الظهار[101]، وفدية طعام مسكين"[102].

 

ونلاحظ مما تقدَّم ذكره أنَّ الإطعام الواجب في الكفَّارة عند المالكية والشَّافعية هو غالب قوت البلد، في حين ذهَب الحنفيَّة والحنابلة إلى أنَّه مُخيَّر بين أقوات البلد.

وأميلُ إلى ما ذهب إليه الشافعيَّة في قولِه: أنَّ مقدار الإطعام الواجب في الكفَّارة: لكلِّ فقيرٍ مدٌّ واحد من غالب قوت البلد مما ذكر من الأصناف السابقة أو غيرها؛ وذلك لِما في هذا القوْل من التَّخفيف على المسلمين، والمتلائِم مع يُسْرِ الشَّريعة وسَماحة الدين.

مسألة - في مقدار المد والصاع:

ولتمام الفائدة أُورِدُ هنا آراءَ الفُقهاء في مِقْدار المُدِّ والصَّاع؛ حتَّى يعرف بالتَّحديد المِقْدار المُجزئ من الإطْعام، وذلك على التَّفصيل التَّالي:

أوَّلاً: مقْدار المدِّ:

المُد بالضَّم: كيل، قال الفيروزآبادي قيل: المد هو ملء كفَّيِ الإنسان المتوسط إذا ملأهما ومدَّ يدَه بهما، وبه سمي مدًّا[103].

 

والمُد رطل[104] وثلث عراقي، والرطل العراقي = 90 مثقالا.

فالمد = 120 مثقالا.

 

وقدِ اختلف في وزن المثقال بالغرامات على أقوال:

القول الأول: أنَّ وزن المثقال بالغرامات = ثلاثة غرامات ونصف الغرام، وعليه فالمُدّ = 420 غرامًا.

القَول الثَّاني: أنَّ وزنه أربعة غرامات وربع الغرام، فالمد = 510 غرامًا.

القَول الثالث: أنَّ وزنه 3.60 غرامًا، فالمد = 432 غرامًا.

القول الرَّابع: أنَّ وزن مدِّ البُرِّ ونحوه في الوزن = 20 ريالا فرنسيا، والريال الفرنسي = 28 غراما، فمد البر 20× 28= 560 غراما[105].

ثانيا - مقدار الصاع:

اختلف الفقهاء في مقدار الصاع، فذهب جمهورهم إلى أنَّ الصَّاع خَمسة أرطال وثلث بالعراقي[106]؛ لِما ورد أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليْه وسلَّم قال لكعب بن عجرة: ((تصدَّق بفرق بين ستة مساكين))[107]، قال أبو عبيد: ولا اختلاف بين النَّاس أعلمه في أنَّ الفرْق ثلاثة آصُع، والفرق ستةَ عشرَ رطلاً؛ فثبتَ أنَّ الصَّاع خَمسة أرطال وثلث[108]، وروي أن أبا يوسف حينما دخل المدينة سألَهم عن الصاع، فقالوا: خمسة أرطال وثلث، فطالبهم بالحجَّة فقالوا: غدا، فجاء من الغد سبعون شيخًا، كلُّ واحدٍ منهم أخذ صاعًا تَحت ردائِه فقال: صاعي ورثته عن أبي، وورثه أبي عن جدي، حتَّى انتهوْا به إلى النبي صلَّى الله عليْه وسلَّم [109]، والرَّطل العراقي عندهم: مائة درهم، وثَمانية وعشرون درهمًا، وأربعة أسباع درهم[110].

وقال أبو حنيفة: الصَّاع ثمانية أرطال[111]؛ لأنَّ أنس بن مالك قال: "كان النبي صلَّى الله عليْه وسلَّم يتوضأ بالمد وهو رطلان؛ ويغتسل بالصاع"[112]، فعلِم من حديث أنس: أنَّ مقدار المُدِّ رطلان، فإذا ثبت أنَّ المدَّ رطلان، يلزم أن يكون صاعُ رسول الله صلَّى الله عليْه وسلَّم أربعةُ أمداد، وهي ثَمانية أرطال؛ لأنَّ المدَّ ربع صاع باتِّفاق[113]، والرَّطل العراقي عند أبي حنيفة: عشرون إستارًا، والإستارُ: ستَّة دراهم ونصف[114].

قال الدكتور محمد ضياء الدين الريّس رحمه الله في كتابه (الخراج والنظم المالية)، بعد أن تطرَّق إلى حقيقة الصَّاع الشرعيَّة والتاريخية، ومقاديره واختِلاف العلماء في ذلك كله: "النتيجة التي نَخرُج بِها هي أنَّ الصَّاع خَمسةُ أرطال وثُلُث - كما قال الجمهور - وهذا هو القَّول الصحيح، والواقع أنه لا ينبغي أن يبقى هناك شكٌّ حول ذلك بعد ما قامت الأدلَّة على صحَّة هذا التَّقدير من أقوال أكثَرِ العُلماء المُجْتهدين، وفي طليعة الأدلَّة ذلك الخبر الذي ورد عن الإمام مالك رحمه الله بأنَّه قام بِمُعايرة صيعان أهل المدينة، التي كانت باقيةً منذ عهد النبي صلَّى الله عليْه وسلَّم وذلك بِحضور الخليفة (الرشيد)، وبعد مناقشةٍ جَرَتْ بينه وبين القاضي أبي يوسف، وعدل عن قوله إلى قول مالكٍ وأهل المدينة"[115].

ثم قال: "فمن أعلم من الإمام مالك بالتقاليد المأثورة للمدينة؟ وأي شهادة أكبر من شهادة الفقيه المجتهد- أبي يوسف - قاضي الخلافة ومستشارها الأوَّل؟ ثم إنَّ هذا التحديد للصَّاع هو الذي يتَّفق مع كل النسب التي حدَّدت للوحدات الأخرى، وتبدو هذه النسب معقولةٌ مُجارية لطباع الأشياء، بخلاف ما إذا فرض التحديد الآخر[116] فيلحظ حينئذ تفارق كبير وتجاوز لدائرة المعقول"[117].

ثم قام رحمه الله بتحْويل الصاع الشرعي القديم على حسب ما ثبت من أوْزانٍ إلى المقاييس الحديثة، فتوصَّل إلى أنَّ مقدار الصاع الشرعي يساوي باللتر (2.75) لترًا؛ أي ثلاثة كيلو جرامات إلا ربع الجرام[118].

المسألة الرابعة - عدد المطعم:

ورد في كفَّارة اليمين إطعام عشرة مساكين؛ وذلك في قوْلِ الله تعالى: ﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ [119]، غير أنَّ الفُقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هل يَجب استيعاب العَشَرة، أو يَجوز أن يكرِّر الإطعام على بعْضِهم؟ على رأيَيْن:

الرَّأي الأوَّل: ذهب جُمهورُهم إلى أنَّه يَجب استيعاب العشرة.

واستدلُّوا بِما يلي:

1 - أن الله تبارك وتعالى اشترط العدد عشرة في قوله عز وجل: ﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ﴾ [120] ومن أطعم واحدًا أو اثنين لم يطعم عشرةً فلم يكن ممتثلاً للأمر، فلا يجزئ عن الكفارة[121].

 

2 - بما رواه يسار بن نمير قال: قال لي عمر بن الخطاب: "إنِّي أحلف أن لا أعطي رجالاً، ثم يبدو لي فأعطيهم، فإذا رأيتَنِي فعلتُ ذلك، فأطْعِم عنِّي عشَرة مساكين، كل مسكين صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو نصف صاع من قمح"[122].

 

3 - عن علي رضي الله عنه قال: "كفَّارة اليمين إطعام عشرة مساكين، كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر في كفارة اليمين"[123].

الرأي الثاني: وذهب الحنفية إلى أنَّه إذا أعطاها لواحدٍ أو أكثر في عشرة أيَّام متفاوتة، جاز[124].

واستدلُّوا بما يلي:

1 - أنَّه إذا ردَّد الإطعام عشَرة أيَّام يُعتَبَر قد أطعم كلَّ يوم مسكينًا فيجزئ، كما لو أطعم غيره، أو أطعمه من كفَّارة أخرى[125].

 

2 - أنه الإطعام لدفْع الجوع، وله في كل يوم جوعُه إذ الجوع يتجدد، فإذا أطعمه في عشرة أيَّام فكما لو أطعم عشَرة مساكين، ونظير هذا لو استجْمَر بحجر له ثلاث شعب أجزأ[126].

 

وأميلُ إلى ما ذهب إليه الجمهور؛ لأنَّ في رأيهم العمل بظاهر القرآن الكريم.

ثانيا: الكسوة:

لا خلافَ بيْن الفُقهاء على أنَّ الكسوة أحد أصناف الكفارة[127]، لإيجاب الله تعالى لها بقوله: ﴿ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ﴾[128].

المسألة الثانية: شروط من يُكسى:

الشروط التي تقدمت فيمن يطعم هي ذاتها تنطبق على من يكسا، فمن جاز إطعامه جاز كساؤه؛ لقوله تعالى: ﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [129].

المسألة الثالثة - مقدار الواجب من الكسوة:

اختلف الفقهاء في القدر المُجزئ من الكسوة إلى المذاهب التالية:

المذهب الأول: ذهب المالكيَّة والحنابلة إلى أنَّها تتقدَّر بِما تصح به الصلاة فيه، فإن كان رجلاً فثوْبٌ تجزئ الصلاة فيه، وإن كانت امرأة فدِرْع وخمار، أي ما تصح صلاتها فيه[130].

 

واحتجوا بقوله تعالى: ﴿ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ﴾ [131]، ووجه الدلالة: أن الكفارة عبادة تعتبر فيها الكسوة، فلم يجز أقل مما يستر في الصلاة كالصلاة[132].

المذهب الثاني: ذهب الحنفية إلى أنَّ كسوة المسكين تتقدَّر بِما يصلح لأوساط الناس، وبما ينتفع به فوق ثلاثة أشهر، لأنها أكثر من نصف مدة الثوب الجديد، وعليْه؛ فلا يشترط أن يكون جديدًا، وبما يستر عامة البدن: كالملاءة أو الجبة أو القميص أو القباء، لا السراويل، لأن لابسه يسمى عريانًا، ولا العمامة ولا القلنسوة إلا باعتبار قيمة الإطعام[133].

 

واحتجُّوا بقوله تعالى: ﴿ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ﴾ [134]، ووجه الدلالة: أن هذا ينصرف للثوب الجامع[135].

المذهب الثالث: ذهب الشافعيَّة إلى أنه يجزئ في الكسوة الواجبة بسبب الكفَّارة كل ما يسمى كسوة مما يعتاد لبسه: كقميص أو عمامة، أو إزار أو رداء، أو طيلسان أو منديل، أو جبة أو قباء، أو درع من صوف، لا خف وقفازان، ومكعب وقلنسوة[136].

 

واحتجوا بقوله تعالى: ﴿ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ﴾ [137]، ووجه الدلالة: أنه يجزئ ما يقع عليه اسم الكسوة، فيقال: كساه قميصًا، كساه عمامة، كساه سراويل...[138].

فالناظر إلى أدلة العلماء رحمهم الله تعالى يرى أنهم استدلوا بالآية، والآية مطلقة، فيرجع في تقييدها إلى العرف؛ لأنَّ ما ورد مطلقًا في لسان الشارع يرجع إلى تقييده إلى العرف، والعرف الآن الرجل يكسى بثوب، والمرأة بثوب، وسواء كان من يكسى صغيرًا أو كبيرًا، والأحسن ثوب وعمامة، أو ما يقوم مقامها للرجل، وثوب وخمار للمرأة[139].

المسألة الرابعة - ما يشترط في الواجب من الكسوة:

يشترط في الواجب من الكسوة ما يلي:

1 - أن يكون مما ينتفع به عرفًا وعادةً سواء كان جديدًا أم ملبوسًا.

 

2 - أن لا يكون معيبًا، فإن كان معيبًا فلا يُجزئ، ويعفى عن العيب اليسير.

 

3 - أن يخرج مما يلبس - من حنث في يَمينه - هو وأهله؛ لقوله تعالى: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ﴾ [140].

 

4 - لا يشترط أن يكون مخيطًا كما لا يشترط في الطعام أن يكون مطبوخًا، لكن لا يجزئ الغزل غير المنسوج.

 

5 - نصَّ المالكيَّة على مَن كسا صغارًا أعطاهم قدَر ما يُعْطي الكبير.

 

6 - يعتبر التَّمليك في الكسوة بِخلاف الإطعام.

 

7 - يشترط أن تكون الكسْوة طاهرةَ العين، فلا يجزئ ما نُسِجَ من صوف ميتة أو شعرها، فإنْ كان طاهرَ العَيْنِ وطرأت عليه نَجاسة أجزأ، لكن يلزَمُه إخبارُ المسكين بالنَّجاسة.

 

8 - أن يكون مُباحًا، فإن كان محرَّمًا لم يُجْزِئ، كثوْبٍ فيه تَصاوير، ويَجوزُ ثوب الحرير للنِّساء، وفي جوازه للذُّكور وجْهانِ عند الشَّافعيَّة.

 

9 - وأن لا يكون ما يعطي من الزلالي والبسط والأنطاع، لخُروجها عن اسم الكسوة والملبوس[141].

المسألة الخامسة - عدد من يُكْسى:

الخلاف بين أهل العلم في هذه القضيَّة مثلُ خلافِهم في عدد مَن يطْعَم المتقدِّم في الإطعام.

فعند جُمهورهم: لابد أن يكسو عشرة مساكين[142].

وعند الحنفية: لو أعطى مسكينًا واحدًا كسوةَ عشَرَةِ مساكين في عشرة أيَّام أجزأ[143].

 

وعند الحنفيَّة أيضًا: لو أعطى عشرة مساكين ثوبًا واحدًا كبير القيمة، نصيبُ كلِّ مسكين منهم أكثرُ من قيمة ثوب، لم يجز ذلك في الكسوة، وأجزأه في الإطعام[144].

ثالثا - تحرير الرقبة:

العتْق من أفضل القُرَب إلى الله تعالى، فقدْ جعلَه - عزَّ وجلَّ - كفَّارةً لجناياتٍ كثيرةٍ منها: القتل، والظهار، والوَطْء، في شهْر الصِّيام، والحنْث في الأيْمان، وجعله الرَّسول صلَّى الله عليْه وسلَّم فِكاكًا لمُعْتِقه من النَّار؛ فقد جاءَ عن أبِي هُريْرة - رضِي الله عنْه - عن النبيِّ صلَّى الله عليْه وسلَّم قال: ((من أعتق رقبة مسلمٍ، أعتقَ الله بكلِّ عضوٍ منه عضوًا من النَّار حتَّى فَرْجَه بِفَرْجِه))[145]؛ لأنَّ فيه تَخليصًا للآدميِّ المعصوم من ضرَرِ الرِّقِّ، وملْك نفسِه ومنافعِه، وتكْميل أحكامه وتمكُّنه من التَّصرُّف في نفسه على حسب إرادته واختياره[146].

ويتعلَّق بتحرير الرَّقبة في كفَّارة اليمين مسألتان:

المسألة الأولى - حكمها:

نقول: لا خلاف بين الفُقهاء على أنَّ إعتاق الرَّقبة صنفٌ من أصناف الكفارة[147]، لبيان الله تعالى لها بقوله: ﴿ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [148].

المسألة الثانية - شروطها:

ويشترط لصحَّة إعتاق الرَّقَبة المُخرجة من كفَّارة اليمين التالي:

1 - أن تكون مُؤمنةً، وهو قول الجمهور[149]. وعند الحنفيَّة تُجْزئ إن كانت ذِمِّيَّة، ما لم يكن حربيًّا[150].

2 - أن تكون الرَّقبة مميِّزة، وهو قول الشعبي، وإسحاق، والقاضي من الحنابلة[151].

 

وذهب الجمهورُ إلى أنَّه لا يشترط هذا الشَّرط، فيصح إعتاق غير المميِّز بشرط كون أحد أبويه مسلمًا[152].

 

3 - أن تكون الرقبة المعتقة كاملةَ الرق، وبناءً على هذا الشَّرط اختلف العلماء في: المكاتب، وأم الولد، والمدبَّر[153]، فمنهم مَن رأى أنهم يجزؤون في الإعْتاق ومنهم مَن مَنَع ذلك[154].

 

4 - أن يكون العبد المعتق ولدًا شرعًا، وعلى هذا فإنَّ ولد الزِّنا لا يجزئ إعتاقه، وهو قول عطاء والشعبي والنخعي[155]، وذهب الجُمهورُ إلى أنَّ هذا ليس بشرط[156].

 

5 - أن يعتق من وجبت عليه الكفَّارة رقبة كاملة، وعليه فإن أعتق نِصفًا من رقبتين لم يجزئ، وهذا مذهب الحنفيَّة، وظاهر مذهب المالكيَّة[157].

 

وقال الشَّافعيَّة والحنابلة: إنَّ هذا ليس بشرط[158]، وفي روايةٍ لَهما: إن كان النِّصف الآخر للرَّقبة حرًّا أجزأ، وإلا فلا[159].

 

6 - أن تكون الرَّقبة المعتقة في الكفَّارة سليمة من العيوب المضرَّة بالعمل ضررًا بيِّنًا، وبناءً على هذا الشَّرط؛ فلا يُجْزِئ المُقْعَد ولا فاقدُ البصر ولا مقطوع اليَدَيْن أو الرِّجْلين ونحو ذلك، فإن كان لا يضرُّ بالعمل ضررًا بيِّنًا كالأعرج والأعور وما أشبه ذلك - فإنَّه يُجزئ[160].

 

7 - أن لا تكون الرَّقبة مِمَّن يعتَق على مَن وجبتْ عليْه الكفَّارة فيما لو ملكها: كأبيه وأمه وأخيه، وهذا قول الجمهور[161]، وعند الحنفيَّة لا يشترط هذا الشرط[162].

 

8 - أن تكون الرقبة المعتقة متحقِّقة الحياة؛ وبناءً على ذلك فلا يجزئ إعتاق الجنين[163].

 

9 - أن ينوي إعتاق الرقبة عن كفَّارة اليمين الواجبة عليه؛ لقوله صلَّى الله عليْه وسلَّم في حديث عمر رضي الله عنه: ((إنَّما الأعمال بالنية، وإنَّما لكل امرئ ما نوى))[164].

 

ولأنَّ الإعتاق قد يكون تبرُّعًا، أو كفَّارة يَمين، أو ظهار، أو وطْء في نَهار رمضان، فوجب تعْيين المراد من العتق بالنية، ووقت ذلك عند الإعتاق أو قبله بيسير[165].

 

أن يكون الإعتاق على غير عِوَض، فإن كان على عِوَض لم يُجْزئ[166].

 

11 - أن لا يتعلَّق بِها حقُّ الغير كالرَّقبة المرهونة؛ لما في ذلك من إبطال حق الغير[167].

 

12 - أن يكون مقدورًا على تسليم الرَّقبة، وعلى هذا فلا يُجزئ المغصوب ولا الآبِق؛ لخروجِه من يدِ مالكه وعدم تمكُّنه من التصرُّف فيه؛ ولهذا لم يصحَّ بيعُه على غير قادرٍ على تَحصيله، وأيضًا فإنَّ الآبق إذا لم يُعْلَم خبرُه مشكوكٌ في حياتِه، والأصل شغل الذِّمَّة فلا تبرأ بالشَّكِّ[168].

 

القضيَّة الثَّانية - كفَّارة اليمين لغير المُسْتطيع (غير الواجد):

فإن عجز الحانث في يَمينه عن الكفَّارات السابقة، ولم يقدِرْ عليْها فعليْهِ حينئذٍ أن ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام؛ لقولِه تعالى: ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [169].

ويتعلَّق بالحديث عن الصِّيام هنا أربعُ مسائل:

المسألة الأولى: حكمه:

لا خِلاف بين العلماء رحِمهم الله تعالى أنَّ غيْر الواجد لصنف من الأصناف الثلاثة المتقدِّمة ينتقل إلى الصنف الرابع وهو الصيام؛ لقوله تعالى: ﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ﴾ [170].

أما إنِ انتقل إلى الصيام وهو واجد قادرٌ على واحدة من الأصناف الثلاثة، فإنَّ صومه هذا لا يكفِّر عن يَمينه، قال ابْنُ المُنْذِر: "وأجْمعوا على أنَّ الحالف الواجد للإطعام أو الكسوة أو الرقبة لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه"[171].

وقال ابن هبيرة: "واتَّفقوا على أنَّ الكفَّارة إطعام عشَرة مساكينَ أو كسوتُهم أو تَحرير رقبة، والحالف مُخيَّر في أيِّ ذلك شاء، فإن لَم يَجِد شيئًا من ذلك انتقَلَ حينئذٍ إلى صيام ثلاثة أيَّام"[172].

إذًا ما بين الصيام والأصناف الثلاثة (الإطعام أو الكسوة أو العتق) ترتيبٌ؛ فلا ينتقِل إلى الصيام حتَّى يعجِز عن الأصناف الثَّلاثة الأولى.

المسألة الثانية - وجوب التتابُع في الصيام:

اختلف الفقهاء رحِمهم الله تعالى في هذه القضيَّة على قوليْن:

القول الأوَّل: ذهب الحنفيَّة والحنابلة إلى وجوب التتابُع في الصيام، واستدلُّوا بقراءة ابن مسعود الشاذة: (فصيام ثلاثة أيَّام متتابعة)[173].

 

قال الشوكاني: "قراءة الآحاد منزَّلة منزِلة أخبار الآحاد صالحة لتقْيِيد المطلَق، وتَخصيص العام كما تقرَّر في الأصول"[174].

 

وأيضًا استدلُّوا بقوله تعالى: ﴿ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ﴾ [175]، وهذا في كفَّارة القتل والظهار، وقال تعالى في كفارة اليمين: ﴿ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ﴾ [176] وهذا مطلق، فيُحمَل المُطلَق على المقيَّد الوارد في كفَّارة القَتْل والظِّهار؛ لأنَّه إذا اتَّحد الحكم واختلف السبب حُمِل المُطْلق على المقيَّد عند أكثر الأصوليين، وهنا اتَّحد الحكم وهو صيام في كفَّارة، واختَلف السَّبب فهناك قتل أو ظهار، وهنا يمين[177].

القول الثاني: وذهب المالكية والشافعية إلى أنَّه لا يَجِبُ التَّتابُع في الصيام[178]، واحتجُّوا بقوله تعالى: ﴿ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ﴾ [179]، وهذا مُطْلق وأُجيبَ عليهم: بأنَّ هذا الإطلاق مقيَّد بِما تقدَّم من أدلَّة الرأي الأول.

 

كما احتجوا بالقياس حيثُ قالوا: إنَّه لا يجب فيه تتابع قياسًا على قضاء رمضان، وأجيب على احتجاجهم هذا: بأنَّه اجتهاد في مقابلة النص[180].

المسألة الثالثة: ما يقطَعُ تتابع الصيام:

واختلف من قال بوجوب التتابع في الصيام، في ما يقطع ذلك التتابُع فذهبوا إلى مذهبين:

المذهب الأول: قول الحنابلة بأن الصيام إذا انقطع بعذر شرعي: كالمرض والسفر، والحيض والنفاس، والعيدين وصيام رمضان، والجهل والنسيان، فعندئذ لا ينقطع التتابع عندهم[181].

 

واستدلوا على رأيهم هذا بجملة من الأدلة منها:

قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [182]، فقد دلت الآية على أن المرض والسفر عذر في إفطار رمضان لترخيص الشارع فيه، فكذا صيام الكفارة، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [183]، وبما ورد عنِ ابن عباس، عن النبي صلَّى الله عليْه وسلَّم قال: ((إنَّ الله وضع عن أُمَّتي الخطأ، والنِّسيان، وما استُكْرِهوا عليه))[184]، دلَّ هذا النَّصُّ على أنَّ مَن أفطر ناسيًا أو مُكرهًا أو جاهلاً الحال فإنَّه صائم، ولا انقطاع لتتابُعه، كما أنَّ المرض والحيض بغير اختيار الإنسان، وكذا قد يضطرُّ المكفِّر للسَّفر فلا انقِطاع لتتابعه.

المذهب الثاني: ذهب الحنفيَّة إلى أنَّ الصيام إذا انقطع بعُذْرٍ شرعيٍّ فإنَّ التتابُع ينقطِع عندهم، إلا في حال لو جامع أو أكل ناسيًا فإنَّ التتابُع لم ينقطع في هاتين الصورتين عندهم.

 

واحتجُّوا على رأْيِهم بقولِهم: إنَّ التتابُع فرضٌ فلم يسقُطْ بالعذر كالمَرض ونَحوه، كالتتابُع بين ركعات الصَّلاة، فيجب الاستِئْناف على مَن قطع صلاته لعُذْرٍ من الأعذار.

 

كما احتجوا: بأن الحانث يُمكنه أن يصوم دون أن يتخلَّل صيامه مرض أو رمضان، أو سفر أو نفاس ونحو ذلك من الأعذار[185].

 

وأميل إلى ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأوَّل؛ لقوة ما ساقوه من الأدلة.

تنبيه: أمَّا إذا قطع مَن عليه كفارة يمين صيامَ الكفارة بغير عذر شرعي، انقطع تتابعه باتفاق الأئمة؛ لعدم تأديته المأمور به على الوَجْه الشرعي[186].

المسألة الرابعة - العوْدة إلى التكفير بالمال لمن شرع بالصيام:

إن لم يَجد المكفِّر إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ثم انتقل إلى الصيام ثم أيسر بعد ذلك، فهل يجب عليه أن ينتقل إلى الأصناف الثلاثة الأولى أو لا؟

اختلف العلماء - رحِمهم الله تعالى - في هذه القضية؛ فذهبوا إلى رأيين:

الرأي الأول: للجُمهور حيث قالوا إنه لا يجب عليه أن ينتقل للأصناف الثلاثة، بل يجوز له ذلك[187].

 

واستدلُّوا بقوله - عزَّ وجلَّ -: ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ﴾[188]، ووجه الدلالة: أنَّ الصوم أصلٌ في الكفَّارة لكن رتبته بعد الأصناف الثلاثة، فإذا شرع فيه فلا يَجِبُ عليْه قطْعُه، كما أنَّه حال إعْساره مُخاطَبٌ بالصِّيام وقد فعل ما خوطب به[189].

الرأي الثاني: ذهب الحنفية إلى أن يجب عليه أن ينتقل إلى أحد الأصناف الثلاثة الأولى[190].

واحتجُّوا: بأنَّه قدر على الأصْل قبل حصول المقصود بالبدل فيسقط به حكم البدل، كالتيمم إذا وجد ماء قبل إتْمام الصلاة فإنَّه يقطع صلاته ويتوضَّأ ويستأنف صلاته، وكذا المكفِّر إذا شرع في الصوم فإنه يقطع صيامه ويرجع إلى الإطعام أو الإكساء أو الإعتاق[191].


المبحث الثالث

كفَّارة مَن أقسم على أن يتصدَّق بكلِّ ماله

10 - قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك، أنَّ عبدالله بن كعب بن مالك[192] - وكان قائدَ كعْبٍ من بَنيه حين عمِي - قال: سمعت كعب بن مالك يُحدث حين تَخلَّف عن قصَّة تبوك، قال كعب: لم أتخلَّف عن رسول الله صلَّى الله عليْه وسلَّم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، وقال في آخره: قلت: يا رسول الله، إنَّ من توبَتِي أن أنخلع[193] من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله صلَّى الله عليْه وسلَّم قال رسول الله صلَّى الله عليْه وسلَّم: ((أمسك عليك بعض مالك، فهو خيرٌ لك))... الحديث[194].

11 - قال الإمام أبو داود رحمه الله حدَّثني عبيدالله بن عمر[195]، ثنا سفيان بن عيينة[196]، عن الزهري[197]، عن ابن كعب بن مالك[198]، عن أبي لبابة[199]؛ أنَّه قال للنَّبيِّ صلَّى الله عليْه وسلَّم: إنَّ من توبتِي أن أهجُر دارَ قومِي الَّتي أصبتُ فيها الذنب، وأن أنْخَلِع من مالي كلِّه صدقة، قال: ((يُجْزِئ عنك الثُّلُث))[200].

الحكم على الإسناد:

إسنادُه صحيح ورِجاله ثقات.

12 - قال الإمام مالك رحمه الله: عن أيُّوبَ بن موسى[201]، عن منصور بن عبدالرحمن الحجبي[202]، عن أُمِّه[203] عن عائشةَ أمِّ المؤمنين[204] - رضِي الله عنها - أنَّها سُئِلت عن رجُل قال: مالي في رتاج[205] الكعبة، فقالت عائشة: يكفِّرُه ما يكفِّر اليمين[206].

 

الحكم على الإسناد:

إسناده صحيح ورواته ثقات.

13 - قال الإمام عبدالرزاق رحمه الله: عن ابن التيمي[207]، عن أبيه[208]، عن بكر بن عبدالله المزني[209]، قال أخبرني أبو رافع[210]، قال: قالت لي مولاتي ليلى ابنة العجماء[211]: كل مملوك حر، وكل مال لها هَدْي[212]، وهي يهودية ونصرانية، إن لم تطلق زوجتك - أو لم تفرق بينك وبين امرأتك - قال: فأتيتُ زينب ابنة أم سلمة[213]، وكانت إذا ذُكِرَتْ امرأةٌ بفِقْهٍ ذُكِرَتْ زينب، قال: فجاءتْ معي إليها، فقالت: أفي البيت هاروت وماروت[214]؟ فقالت: يا زينب، قالت: كل مملوك حر، وهي يهودية ونصرانية، فقالت: يهودية ونصرانية؟ خلِّي بين الرجل وامرأته، قال: فكأنَّها لم تقبل ذلك، قال: فأتيتُ حفصة[215]، فأرسلت معي إليها، فقالت: يا أم المؤمنين، جعلنِي الله فداك، إنها قالت: كلُّ مَملوك لها حرٌّ، وكل مالٍ لها هَدي، وهي يهودية ونصرانية، قال: فقالت حفصة: يهودية ونصرانية؟ خلِّي بين الرجل وامرأته، فكأنَّها أبت، فأتيتُ عبدالله بن عمر[216]، فانطلق معي إليها، فلم سلم عرفت صوته، فقالت: بأبي أنت، وبآبائي أبوك! فقال: أمِن حجارة أنت أم من حديد، أم من أيِّ شيء أنت؟ أفتَتْكِ زينت، وأفتَتْكِ أمُّ المؤمنين، فلم تقبلي منهما، قالت: يا أبا عبدالرحْمن، جعلني الله فداك، أنَّها قالت: كلُّ مَملوك لها حُرٌّ، وكل مال لها هَدْي، وهي يهوديَّة ونصرانيَّة، قال: يهوديَّة ونصرانيَّة؟ كفِّري عن يمينك، وخلِّي بين الرجل وامرأته[217].

 

الحكم على الإسناد:

إسناده صحيح ورجاله ثقات.

 

دراسة الأحاديث:

يستحبُّ أن تكون الصدقة بفاضل عن كفاية المتصدق، وكفاية من يمونه، وإن تصدق بما ينقص مؤنة مَن يَمونُه، أثم، ومن أراد التصرف بماله كله وهو يعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة فله ذلك، وإلا فلا يجوز، ويُكْرَه لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفقة نفسه عن الكفاية التامَّة، وهذا ما صرح به فقهاء الحنفية [218].

وقال المالكية: إنَّ الإنسان ما دام صحيحًا رشيدًا له التبرع بجميع ماله على كل من أحب[219]. قال في (الرسالة): ولا بأس أن يتصدَّق على الفقراء بماله كله لله[220]، ولكن قال النفراوي[221]: محل ندب التصدق بجميع المال أن يكون المتصدق طيِّب النفس بعد الصدقة بِجميع ماله، لا يندم على البقاء بلا مال، وأن ما يرجوه في المستقبل مُماثل لما تصدَّق به في الحال، وأن لا يكون يَحتاج إليه في المستقبل لنفسه، أو لِمن تلزمه نفقته، أو يندب الإنفاق عليه؛ وإلا لم يندب له ذلك، بل يحرم عليه، إن تحقَّق الحاجة لِمن تلزمه نفقته، أو يكره إن تيقَّن الحاجة لمن يندب الإنفاق عليه؛ لأن الأفضل أن يتصدَّق بما يفضل عن حاجته ومؤنته، ومؤنة مَن ينفق عليه[222].

ويقول ابن قدامة: الأوْلى أن يتصدَّق بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام؛ لقوله صلَّى الله عليْه وسلَّم: ((خيْر الصَّدقة ما كان عن ظهْر غنى، وابدأْ بِمن تعول))[223]؛ ولأن نفقة من يمونه واجبة والتطوع نافلة، وتقديم النفل على الفرض غير جائز، فإن كان الرجل لا عيال له، فأراد الصدقة بجميع ماله، وكان ذا مكسب، أو كان واثقا من نفسه يحسن التوكل والصبر على الفقر والتعفف عن المسألة فحسن، وروي عن عمر رضي الله عنه قال: ((أمرنا رسول الله صلَّى الله عليْه وسلَّم أن نتصدق، فوافق ذلك مالاً عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقتُه يوما، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلَّى الله عليْه وسلَّم: ((ما أبقيتَ لأهلك؟)) قلت: مثله، قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلَّى الله عليْه وسلَّم ((ما أبقيت لأهلك؟)) قال: أبقيتُ لهم الله ورسوله، فقلت لا أسابقك إلى شيء بعده أبدا))[224] قال ابن قدامة: فهذا كان فضيلة في حق أبي بكر الصديق رضي الله عنه لقوة يقينه، وكمال إيمانه، وكان أيضا تاجرًا ذا مكسب، فإن لم يوجد في المتصدق أحد هذين، كره له التصدق بجميع ماله؛ فقد قال النبي صلَّى الله عليْه وسلَّم: ((يأتي أحدكم بما يملك، ويقول هذه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى))[225]؛ ولأن الإنسان إذا أخرج جميع ماله لا يأمن فتنة الفقر، وشدة نزاع النفس إلى ما خرج منه فيندم، فيذهب ماله، ويبطل أجره، ويصير كلاًّ على الناس[226].

واتفق قول الشافعية مع سائر الفقهاء في: أن ما يحتاج إليه لعياله ودينه لا يجوز له أن يتصدق به، وإن فضل عن ذلك شيء، فهل يستحبُّ أن يتصدَّق بِجميع الفاضل؟ فيه عندهم أوجه، أصحها: إن صبر على الضيق فنعم، وإلا فلا، بل يكره ذلك، قالوا: وعليه تحمل الأخبار المختلفة الظاهرة[227].

واختلف الفقهاء في كفارة من جعل ماله كله في سبيل الله على قصد اليمين أو النذر، فذهبوا إلى التالي:

المذهب الأول:

قال أبو حنيفة: عليه إخراج ماله كله، ولا يترك إلا ما يواري عورته ويقومه، فإذا أفاد قيمته أخرجه[228]، قال ابن عبدالبر: أظنُّه جعله كالمفلس، يقسم ماله بين غرمائه، ويترك ما لا بد منه حتى يستفيد فيؤدي إليهم[229].

المذهب الثاني:

وقال مالك: الذي يقول مالي في سبيل الله ثم يحنث، يجعل ثلث ماله في سبيل الله[230]؛ وذلك للذي جاء عن رسول الله صلَّى الله عليْه وسلَّم في أمر أبي لبابة عندما قال له ((يجزئ عنك الثلث)).

المذهب الثالث:

وقال الشافعي وأحمد: عليه كفَّارة يمين[231].

 

وأميل إلى قول مَنْ قال: إن حديث كعب بن مالك في قول النبي صلَّى الله عليْه وسلَّم له: ((أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك)) دل على أن التصدق بجميع المال يختلف باختلاف الأحوال، فمن كان قويًّا على ذلك يعلم من نفسه الصبر لم يمنع، وعليه يتنزل فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومن لم يكن كذلك فلا، وعليه يتنزل قوله صلَّى الله عليْه وسلَّم: ((لا صدقة إلا عن ظهر غنى))، وكذلك اللفظ الآخر للحديث: ((أفضل الصدقة ما كان ظهر غنى))[232].


المبحث الرابع

سقوط الكفارة

14 - قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبدالله، حدثنا سفيان، عن الزهري قال: سمعته من فيه، عن حميد بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة قال: جاء رجل[233] إلى النبي فقال: هلكت، قال صلَّى الله عليْه وسلَّم: ((ما شأنك))، قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: ((تستطيع تعتق رقبة؟)) قال: لا، قال: ((فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟))، قال: لا، قال: ((فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينًا؟)) قال: لا، قال: ((اجلس))، فجلس، فأُتِي النبي صلَّى الله عليْه وسلَّم بعرق فيه تمر - والعرق: المِكتل[234] الضم - قال: ((خذ هذا فتصدَّقْ به))، قال: أعلى أفقر منا؟ فضحك النبي صلَّى الله عليْه وسلَّم حتَّى بدت نواجِذُه، وقال: ((أطْعِمْه عيالك))[235].

دراسة الحديث:

إذا لم يستطع الحالف أن يكفر بالمال، فإنه ينتقل إلى التكفير بالصيام كما تقدَّم[236]، فإن لم يستطع الصيام لعذر يرجى زواله، انتظر حتى يزول عذره ثم صام، فإن لم يستطع الصيام لعذر لا يرجى زواله ككبر، ومرض لا يرجى برؤه فهل تسقط عنه الكفارة أو تستقر في ذمته؟

 

هذا ما اختلف فيه الفقهاء فذهبوا إلى مذهبين:

المذهب الأول:

ذهب الإمام أحمد في رواية أنَّ الكفَّارة تسقط عنه ولا شَيْءَ عليه، حتَّى وإن استطاع بعد ذلك[237].

 

واحتجَّ على قوله هذا بـ:

1 - قوله تعالى: ﴿ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾[238]، وقوله تعالى ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [239].

2 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصَّة الرَّجُل المُجامع في نهار رمضان.

 

ووجه الدلالة من الحديث أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليْه وسلَّم لم يأمر المُجامع بكفارة أخرى، ولم يُعْلِمْه بقاءَها في ذِمَّته، فدلَّ على سقوطِها بالعجْز، وكذا كفَّارة اليمين[240].

 

3 - ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلَّى الله عليْه وسلَّم قال: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم))[241].

المذهب الثاني:

ذهب جمهور العلماء إلى عدم سقوطها واستقرارها في ذمته[242].

 

واحتجوا على مذهبهم بـ:

1 - عموم أدلَّة كفارة اليمين كقوله تعالى: ﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ﴾ [243]، وحديث عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه الذي قال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها، فكفِّر عن يَمينِك، وأْتِ الَّذي هو خير))[244]، وهذه الأدلة تشمل المعسر والموسر.

 

2 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل المجامع في نهار رمضان، ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلَّى الله عليْه وسلَّم قال فيه: ((خذ هذا فتصدق به))، وهذا فيه دلالة على بقاء الكفارة في ذمته، وإنما أذن له في صرفه لعياله لحاجته[245].

 

3 - أنَّ المُجامِع أخبر النبي صلَّى الله عليْه وسلَّم بإعْساره قبل أن يدفع إليه العرق، ولم يُسْقِطها عنه، ولأنَّها كفَّارة واجبة فلم تسقُطْ بالعجز عنها، كسائِر الكفَّارات[246].

 

4 - ما روي من حديث علي رضي الله عنه وفيه قوله صلَّى الله عليْه وسلَّم للمجامع: ((انطلق فكله أنت وعيالك، فقد كفَّر الله عنك))[247]، فقوله صلَّى الله عليْه وسلَّم: ((فقد كفر الله عنك)) دليل على عدم سقوطها بالعجز[248].

 

وأميل إلى القول الأول، وهو أنه لا شيء عليه؛ لما فيه من التيسير الذي هو من أصول التشريع، لاسيما إذا ثبت عجزه التام عن الخصال الثلاثة، وقد أجاب ابن قدامة عن قول من قال إن الكفارة لا تسقط بل تستقر في ذمته بدليل أنه أخبر النبي صلَّى الله عليْه وسلَّم بعجزه فلم يسقطها، قد أسقطها عنه بعد ذلك، وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلَّى الله عليْه وسلَّم وعن قولهم: بأنها كفارة واجبة، فلم تسقط بالعجز عنها، كسائر الكفَّارات، قال: لا يصح القياس على سائر الكفَّارات؛ لأنه اطِّراح للنص بالقياس، والنص أولى، والاعتبار بالعجز في حالة الوجوب، وهي حالة الوطء[249].

 

فائدة: أمَّا المُجامع ناسيًا فقال جمهور العلماء: لا يفطر ولا كفَّارة عليه، بدليل أنَّه جاء في الحديث أنَّ أكل النَّاسي لا يفطر والجماع في معناه، وكذلك فإنَّ النَّاسي لا إثم عليه بالإجماع[250].


الخاتمة:

الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، وأصلِّي وأسلِّم على سيِّدنا ونبيِّنا محمَّد، وعلى آله وصحْبِه خير البريَّات.

فبَعْدَ هذه الجولة الشائقة في أحاديث رسول الله صلَّى الله عليْه وسلَّم والمتعلِّقة بكفَّارات اليمين بالله - عزَّ وجلَّ - فإنَّني أقرِّر النتائج التالية:

أوَّلاً - أنَّ كفَّارة اليمين بالله تعالى هي ما يخرجه الحانث في يمينه من إطعام أو كسوة أو عتق؛ تكفيرًا لحنثه في يمينه.

 

ثانيًا - حكمها الوجوب، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.

 

ثالثًا: أنَّ مَن حلف على فعل شيء أو تركه، وكان الحنث خيرًا من التَّمادي على اليمين - استحب له الحنث وتلزَمُه الكفارة، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء.

 

رابعًا: يجوز تعجيل كفارة اليمين قبل الحنث.

 

خامسًا: أنَّ إخراجها قبل الحنث أفضل.

 

سادسًا: يترتب على المستطيع إذا حنث في يمينه ثلاثة أمور على التخيير، أولها: إطعام عشرة مساكين، والثاني: أو كسوتهم، والثالث: أو عتق رقبة، فإن عجز عن الكفارات السابقة ولم يقدر عليها، فعليه حينئذ أن ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام.

 

سابعًا: كفارة من جعل ماله كله في سبيل الله على قصد اليمين أو النذر، فإن الحكم فيه يختلف باختلاف حاله.

 

ثامنًا: إذا عجز الحانث عن الكفَّارات الثلاث - الإطعام أو الكسوة أو العتق - وعجز عن الصوم أيضًا، فإنَّ الكفَّارة تسقط عنه حتى وإن استطاع بعد ذلك.

 

وبالله التوفيق.

 

فهرس لأهم المصادر والمراجع:

القرآن الكريم.

أولاً: مصادر التفسير وعلوم القرآن:

• أحكام القرآن، لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي، ت (204) هـ، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، دون.

 

• أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبدالله الأندلسي المالكي المعروف بابن العربي، ت (543 هـ)، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.

 

• الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن أبي الفرج القرطبي، ت (671 هـ)، تحقيق أحمد عبدالعليم البردوني، طبعة دار الشعب، القاهرة، الطبعة الثانية 1372 هـ.

 

• جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، ت (310 هـ)، طبعة مكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، بدون.

 

ثانيا: مصادر الحديث الشريف وعلومه:

• إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لأبي الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري، المعروف بابن دقيق العيد، ت (702 هـ)، طبعة مطبعة السنة المحمدية، بدون.

 

• تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت (852) هـ، تحقيق السيد عبدالله هاشم اليماني المدني، طبعة دار المعرفة، بيروت، لبنان، بدون.

 

• سبل السلام شرح بلوغ المرام، لأبي إبراهيم محمد بن إسماعيل المعروف بابن الأمير الصنعاني، ت (1182 هـ)، طبعة دار الحديث القاهرة، بدون.

 

• سنن البيهقي الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، ت (458) هـ، تحقيق يوسف عبدالرحمن مرعشلي، طبعة دار المعرفة، بيروت، لبنان، بدون.

 

• سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة ت (297 هـ)، تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، بدون.

 

• سنن الدرامي، لأبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل الدرامي، ت (255) هـ، تحقيق أحمد دهمان، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، بدون.

 

• سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ت (275 هـ)، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، بدون.

 

• سنن ابن ماجه، لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني، ت (275) هـ، تحقيق الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي، طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، مصر، بدون.

 

• سنن النسائي (المجتبى)، لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي، ت (303 هـ)، تحقيق عبدالفتاح أبو غدة، طبعة دار البشائر الإسلامية، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية 1406 هـ - 1986 م.

 

• شرح السنة، لأبي محمدالحسين بن مسعود الفراء البغوي، ت (516 هـ)، تحقيق شعيب الأرناؤوط، ومحمد زهير شاويش، طبعة المكتب الإسلامي بيروت - لبنان، الطبعة الثانية 1403 هـ.

 

• شرح معاني الآثار، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، ت (321 هـ)، تحقيق محمد زهري النجار، ومحمد سيد جاد الحق، طبعة عالم الكتب، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى 1414 هـ.

 

• صحيح البخاري، لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، ت (256 هـ)، (مطبوع مع فتح الباري، لابن حجر العسقلاني)، طبعة دار الفكر للطباعة، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى 1411 هـ - 1991م.

 

• صحيح ابن حبان، لأبي حاتم محمد بن البستي، ت (354 هـ)، مع الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي، ت (739 هـ).

 

• تحقيق كمال الدين الحوت، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى 1407 هـ - 1987 م.

 

• صحيح ابن خزيمة، لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري، ت (311 هـ)، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، طبعة المكتب الإسلامي بيروت - لبنان، الطبعة الأولى 1395 هـ - 1975 م.

 

• صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج، ت (261 هـ) تحقيق الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي، طبعة دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، الطبعة الأولى 1374 هـ.

 

• صحيح مسلم بشرح النووي، لأبي زكريا محيي الدين بن شرف الدين النووي، ت (676 هـ)، طبعة مكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، الطبعة الأولى 1347 هـ - 1929 م.

 

• عون المعبود شرح سنن أبي داود، لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي، (ولد عام 1273 هـ، وهو مجهول تاريخ الوفاة)، طبعة دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، الطبعة الثانية 1415 هـ - 1995م.

 

• الفائق في غريب الحديث، لمحمود بن عمر الزمخشري، ت (538 هـ)، تحقيق علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، طبعة دار المعرفة، الطبعة الثانية، بدون.

 

• فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، ت (852) هـ، طبعة دار الفكر للطباعة بيروت - لبنان، الطبعة الأولى 1411 هـ.

 

• كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، لعلاء الدين المتقي ابن حسام الدين الهندي، ت (975 هـ)، ضبط وتصحيح الشيخ بكري حياتي، والشيخ صفوة السقا، طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، 1409 هـ - 1989 م.

 

• المستدرك على الصحيحين، لأبي عبدالله محمد بن عبدالله، المعروف بالحاكم النيسابوري، ت (405 هـ)، تحقيق د. يوسف عبدالرحمن مرعشلي، طبعة دار المعرفة، بيروت - لبنان، بدون.

 

• مسند أحمد، لأبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، ت (241 هـ)، فهرسه الشيخ الألباني، طبعة المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، بيروت - لبنان، بدون.

 

• مسند الحميدي، لأبي بكر عبدالله بن الزبير الحميدي، ت (219 هـ)، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، طبعة عالم الكتب، بيروت - لبنان، نشر مكتبة المتنبي، القاهرة، بدون.

 

• مسند الطيالسي، لأبي داود سليمان بن الجارود الطيالسي، ت (204 هـ)، طبعة دار المعرفة، بيروت - لبنان، بدون.

 

• مسند أبي يعلى، لأبي أحمد بن علي بن المثنى التميمي، ت (307 هـ)، تحقيق حسين سليم أسد، طبعة دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة الأولى 1404 هـ - 1984.

 

• مصنف عبدالرزاق، لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني، ت (211 هـ)، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، طبعة المكتب الإسلامي، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى 1390 هـ - 1970 م.

 

• المصنف في الأحاديث والآثار، لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، ت (235 هـ )، تحقيق محمد عبدالسلام شاهين، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى 1416 هـ.

 

• الموطَّأ، لأبي عبدالله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني، ت (179 هـ)، تحقيق الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي، طبعة دار الحديث، القاهرة، بدون.

 

• النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي السعادات مجد الدين المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير، ت (606 هـ)، تحقيق محمود محمد الطناحي، وطاهر أحمد الزاوي، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، توزيع مكتبة دار الباز - مكة المكرمة، بدون.

 

ثالثا: مصادر الفقه الإسلامي:

أ - الفقه الحنفي:

• البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم الحنفي، ت (970 هـ) طبعة دار المعرفة، بيروت - لبنان، الطبعة الثالثة 1413 هـ - 1993 م.

 

• بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لأبي بكر علاء الدين ابن مسعود الكاساني الحنفي، ت (587 هـ)، طبعة المكتبة العلمية، بيروت - لبنان، بدون.

 

• تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، ت (742 هـ)، طبعة المطبعة الأميرية ببولاق، مصر 1314 هـ.

 

• رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصار، لمحمد أمين بن عمر المشهور بابن عابدين، ت (1252) هـ، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، بدون.

 

• العناية شرح الهداية، لمحمد بن محمود البابرتي، ت (786 هـ)، طبعة دار الفكر، بيروت - لبنان، بدون.

 

• فتح القدير (شرح الهداية)، لكمال الدين محمد بن عبدالواحد الإسكندري، المعروف بابن الهمام، ت (861 هـ)، طبعة دار الفكر، بيروت - لبنان، بدون.

 

• المبسوط، لشمس الدين محمد بن أحمد السرخسي، ت (483 هـ)، طبعة دار المعرفة، بيروت - لبنان، 1414 هـ - 1993 م.

 

• مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، لعبدالرحمن بن محمد بن سليمان شيخ زادة، المعروف بداماد أفندي، ت (1087 هـ)، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، بدون.

 

• الهداية شرح بداية المبتدي، لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني، ت (593 هـ)، مطبوع مع نصب الراية تخريج أحاديث الهدية، للزيلعي، ت (762 هـ)، طبعة دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى 1415 هـ - 1995 م.

 

ب - الفقه المالكي:

• بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد، ت (595)، تحقيق د. عبدالله العبادي، طبعة دار السلام، مصر، الطبعة الأولى 1416 هـ - 1995 م.

 

• التاج والإكليل لمختصر خليل، لأبي عبدالله محمد بن يوسف العبدري الشهير باللواق، ت (897 هـ)، (مطبوع مع مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، للخطاب)، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى 1416 هـ - 1995 م.

 

• التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر القرطبي النمري، ت (463 هـ)، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبدالكريم البكري، طبعة وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب 1387 هـ.

 

• حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، ت (1230 هـ)، طبعة دار الفكر، بيروت - لبنان، بدون.

 

• حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، لعلي الصعيدي العدوي، ت (1189 هـ)، طبعة دار الفكر، بيروت - لبنان، بدون.

 

• الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني، لأحمد بن غنيم بن سالم - النفراوي المالكي، ت (1125 هـ)، طبعة دار الفكر، بيروت - لبنان، بدون.

 

• المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي الأندلسي، ت (474 هـ)، طبعة دار الكتب العربي، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى مصورة عن مطبعة السعادة بمصر 1331 م.

 

ج - الفقه الشافعي:

• أسنى المطالب شرح روض الطالب، لأبي يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري الشافعي، ت (926) هـ، طبعة دار الكتاب الإسلامي، مصر، بدون.

 

• الأم، لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي، ت (204 هـ)، طبعة دار المعرفة، بيروت - لبنان، بدون.

 

• روضة الطالبين، لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي الدمشقي، ت (676 هـ)، تحقيق عادل أحمد عبدالموجود، وعلي محمد معوض، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى 1412 هـ - 1992 م.

 

• طرح التثريب في شرح التقريب، لزين الدين بن عبدالرحيم بن الحسين العراقي الشافعي، ت (806 هـ)، طبعة دار الفكر العربي، بيروت - لبنان، بدون.

 

• الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، لأبي يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، ت (926 هـ)، طبعة المطبعة اليمنية، صنعاء، بدون.

 

• المجموع شرح المهذب، لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي الدمشقي، ت (676 هـ)، طبعة المطبعة المنبرية، مصر، بدون.

 

• مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لشمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني ت (977 هـ)، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى 1415 هـ.

 

• المهذب في فقه الإمام الشافعي، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، ت (476 هـ)، تحقيق زكريا عميرات، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى 1416 هـ.

 

د - الفقه الحنبلي:

• الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لأبي الحسن علاء الدين بن سليمان المرداوي، ت (885 هـ)، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية، بدون.

 

• شرح منتهى الإرادات، لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ت (1051 هـ)، طبعة دار الفكر، بيروت - لبنان، بدون.

 

• الفتاوى الكبرى، لتقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام النميري الحنبلي، المعروف بابن تيمة الحراني، ت (728 هـ)، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة 1414 هـ - 1994 هـ.

 

• الفروع، لأبي عبدالله شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي، ت (763 هـ)، طبعة عالم الكتب، بيروت - لبنان، بدون.

 

• كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ت (1051 هـ)، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1402 هـ - 1982 م.

 

• المبدع في شرح المقنع، لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي، ت (884 هـ)، طبعة المكتب الإسلامي، بيروت - لبنان، 1980 هـ.

 

• المغني على مختصر الخرقي، لأبي محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ت (620 هـ)، تحقيق د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، ود. عبدالفتاح محمد الحلو، طبعة دار هجر، القاهرة، الطبعة الثانية 1412 هـ - 1992 م.

 

رابعا: مصادر السير والتراجم:

• الاستيعاب في أسماء الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي، ت (463 هـ)، (مطبوع مع الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني)، طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، بدون.

 

• أسد الغابة في معرفة الصحابة، لعز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري، ت (630 هـ)، تحقيق على محمد معوض، وعادل أحمد عبدالموجود، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى 1415 هـ - 1994 م.

 

• الإصابة في تمييز الصحابة، لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت (852 هـ)، طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، بدون.

 

• تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت (748 هـ)، تحقيق د. عمر عبدالسلام تدمري، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى 1409 هـ - 1989 م.

 

• تاريخ بغداد، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، ت (463 هـ)، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، بدون.

 

• التاريخ الصغير، لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، ت (256 هـ)، تحقيق محمد إبراهيم زايد، طبعة دار الوعي بحلب، ومكتبة دار التراث بمصر، الطبعة الأولى 1397.

 

• التاريخ الكبير، لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، ت (256 هـ)، إشراف د. محمد عبدالمعين خان، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، بدون.

 

• تاريخ يحيى بن معين (رواية الدوري)، ليحيى بن معين بن عون البغدادي، ت (233 هـ)، رواية أبي الفضل العباس بن محمد الدوري، ت (271 هـ)، تحقيق عبدالله أحمد حسن، طبعة دار القلم، بيروت - لبنان، بدون.

 

• تذكرة الحفاظ، لأبي عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت (748) هـ، تعليق عبدالرحمن يحيى المعلمي، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، 1958م.

 

• تقريب التهذيب، لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت (852 هـ)، تحقيق عادل مرشد، طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى 1416 هـ.

 

• تهذيب التهذيب، لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت (852هـ)، طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، الطبعة الخامسة 1415 هـ.

 

• ثقات ابن حبان، لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي، ت (354 هـ)، مراقبة د. محمد عبدالمعين خان، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد - الهند، الطبعة الأولى 1393 هـ.

 

• ثقات العجلي (تاريخ الثقات)، لأبي الحسن أحمد بن عبدالله بن صالح العجلي، ت (261 هـ)، بترتيب أبي بكر نور الدين علي الهيثمي، ت (807 هـ)، وتضمينات أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت (852 هـ)، تحقيق د. عبدالمعطي أمين قلعجي، طبعة دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، الطبعة الأولى 1405 هـ - 1984 م.

 

• الجامع في العلل ومعرفة الرجال، لأبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، ت (241 هـ)، تحقيق محمد حسان بيضون، طبعة مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى 1410 هـ.

 

• الجرح والتعديل، لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي، ت (327 هـ)، طبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد - الدكن - الهند، الطبعة الأولى 1371 هـ - 1952 م.

 

• سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ في الجرح والتعديل، لأبي القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم القرشي السهمي ت (427 هـ)، تحقيق موفق بن عبدالله بن عبدالقادر، طبعة مكتبة المعارف الرياض، الطبعة الأولى 1404 هـ - 1984 م.

 

• سير أعلام النبلاء، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت (748 هـ)، تحقيق شعيب الأرنؤوط، طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، الطبعة الحادية عشرة 1417 هـ - 1996م.

 

• شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد بن محمد مخلوف، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى 1349 هـ.

 

• الطبقات الكبرى، لمحمد بن سعد بن منيع، ت (230 هـ)، طبعة دار صادر بيروت - لبنان، 1405 هـ - 1985 م.

 

• العبر في خبر من غبر، لشمس الدين محمد بن عثمان الذهبي، ت (748 هـ)، تحقيق أبو هاجر محمد زغلول، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى 1405 هـ - 1985 م.

 

• الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، لشمس الدين محمد بن أحمد عثمان الذهبي، ت (748 هـ)، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى 1403 هـ - 1983 م.

 

• المعرفة والتاريخ (المعروف بتاريخ الفسوي)، لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي، ت (277 هـ)، برواية عبدالله بن جعفر بن درستويه النحوي، تحقيق: د. أكرم ضياء العمري، طبعة مكتبة الدار - المدينة المنورة، الطبعة الأولى 1410 هـ - 1990م.

 

• المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، ت (597 هـ)، تحقيق محمد عبدالقادر عطا، ومصطفى عبدالقادر عطا، طبعة دار الكتب العربية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى 1412 هـ - 1992 م.

 

• ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت (748) هـ، تحقيق علي محمد البجاوي، طبعة مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، مصر الطبعة الأولى 1382 هـ.

 

خامسًا: مصادر التعريفات والمصطلحات والمعاجم:

• طلبة الطلبة، لابن حفص نجم الدين عمر بن أحمد بن إسماعيل النسفي، ت (537 هـ)، طبعة دار الطباعة العامرة، بدون.

 

• القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، ت (817 هـ)، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، طبعة دار المعرفة، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية 1399 هـ.

 

• لسان العرب، لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، ت (711 هـ)، طبعة دار صادر، بيروت لبنان، الطبعة الثالثة 1414 هـ - 1994م

 

• مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، ت (721 هـ)، تحقيق محمود خاطر، طبعة مكتبة لبنان، بيروت - لبنان، 1415 هـ - 1995 م.

 

• المصباح المنير، لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، ت (770 هـ)، تحقيق د. عبدالعظيم الشناوي، طبعة دار المعارف - مصر، بدون.

 

سادسا: المراجع الحديثة:

• أحكام اليمين بالله عز وجل دراسة فقهية مقارنة، لخالد بن علي المشيقيح، طبعة دار ابن الجوزي - الدمام، الطبعة الثانية 1423 هـ.

 

• الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية، د محمد ضياء الدين الريس، طبعة دار المعارف، مصر، الطبعة الثانية 1423 هـ.

 

• الموسوعة الفقهية، لجماعة من العلماء، تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية، طبعة مطابع الصفوة، الطبعة الرابعة 1404 هـ 1993 م.

 


[1] أستاذ الحديث الشريف وعلومه المساعد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

[2] سورة الأنفال من الآية 29.

[3] سورة الحديد من الآية 20.

[4] معجم مقاييس اللغة 5/ 191، لسان العرب 5 / 146، المغرب 2/ 224، مادة (كفر).

[5] الحانث هو: الذي حنث في يمينه يحنث حنثًا، إذا لم يفِ بِموجبها فهو حانث، والحِنْث: بالكسر هو الذنب العظيم، والإثم والمعصية، وقال ابن فارس: والتحنُّث التعبد، ومنه كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتحنَّث في غار حراء.

الفائق في غريب الحديث 1/ 323، النهاية في غريب الحديث 1/ 449، المصباح المنير ص 154: مادة (حنث).

[6] مفردات القرآن ص 435، عمدة القاري 23/ 216، التاج والإكليل 3/ 271.

[7] سورة المائدة من الآية 89.

[8] أحكام القرآن لابن العربي 2/ 655.

[9] سورة التحريم من الآية 2.

[10] زاد المعاد 4/ 152، كشَّاف القناع 6/ 243.

[11] أخرجه البخاري في صحيحه (83)، كتاب: الأيمان والنذور (1)، باب قول الله تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ﴾ [المائدة: 89]، 361/ 13، رقم (6622)، وسيأتي تخريجه مفصَّلا في حديث رقم (1).

[12] الإجماع ص 137، وانظر المغني 9/ 394.

[13] الإفصاح 2/ 321.

[14] أخرجه البخاري في صحيحه (83)، كتاب: "الأيمان والنذور" (1)، باب قول الله تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ﴾ [المائدة: 89]، 361 / 13، رقم (6621)، وسيأتي تخريجه مفصلا في حديث رقم (2).

[15] سورة المائدة من الآية 89.

[16] الفتاوى الكبرى 4 - 115 - 116.

[17] راجع الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي 2/ 165، إرشاد الفحول ص 100، أحكام اليمين بالله عز وجل ص 325.

[18] قمت بتعريف اليمين هنا في اللغة والشرع مختصرًا؛ وذلك لتوسُّعي في تعريفها في بحث سابق لي بعنوان (أحاديث الأيمان بالله تعالى)، أرسلت به في وقت سابق إلى مجلة البحوث الفقهيَّة المعاصرة من أجل نشره في مجلتهم، والذي أسأل الله - عز وجل - أن يعجِّل بنشره.

[19] معجم مقاييس اللغة 6/ 158، لسان العرب 13/ 458، والمصباح المنير 2/ 682، مادة (يمن).

[20] المصباح المنير 2/ 682.

[21] راجع الحاوي الكبير 15/ 252، فتح الباري 11/ 516.

[22] والمقصود بقولهم: (وما يلحق بذلك) حتى تدخل الأيمان الالتزامية: كالحلف بالطلاق والعتاق والنذر وكالحلف بملة غير الإسلام، انظر أحكام اليمين بالله عز وجل ص 22.

[23] راجع كشاف القناع 4/ 329، مطالب أولي النهي 3/ 367، أحكام اليمين بالله عز وجل ص 22.

[24] أخرجه البخاري في صحيحه (83)، كتاب: "الأيمان والنذور" (1)، باب قول الله تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ﴾ [المائدة: 89] (93)، كتاب: الأحكام (5)، باب: "من يسأل الإمارة أعانه الله"، واللفظ له 13/ 361، 15/ 18، رقم (6622، 7146)، ومسلم في صحيحه (27)، كتاب: "الأيمان" (3)، باب: "من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه"، (33)، كتاب: الإمارة(3)، باب: "النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها" 3/ 1273، 1456، رقم (19، 13)، وأبو داود في سننه، كتاب: "الخراج والإمارة والفيء"، باب: "ما جاء في طلب الإمارة"، كتاب: "الأيمان والنذور"، باب: "الرجل يكفر قبل أن يحنث" 3/ 130، 229، رقم (2929، 3277)، والترمذي في سننه (21)، كتاب: "النذور والأيمان" (5)، باب: "ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها"، وقال فيه: حديث حسن صحيح 4/ 90، رقم (1529)، والنسائي في سننه (35)، كتاب: الأيمان والنذور (5)، باب: "الكفارة قبل الحنث"، (49)، كتاب: "آداب القضاء" (5)، باب: "النهي عن مسألة الإمارة" 7/ 10، 8/ 225، رقم (3784، 5384)، والدارمي في سننه، كتاب: "النذور والأيمان"، باب: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها"، 2/ 186، وأحمد بن حنبل في المسند 5/ 62، وابن أبي شيبة في المصنف (28)، كتاب: السير (2)، باب في الإمارة 6/ 422، رقم (32533)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب: "آداب القاضي"، باب: "كراهية طلب الإمارة والقضاء وما يكره من الحرص عليها" 10/ 100، والبغوي في شرح السنة، كتاب: الأيمان، باب: "من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها يتحلل ويكفر" 10/ 13، رقم (2435).

[25] أخرجه البخاري في صحيحه (83)، كتاب: الأيمان والنذور (1)، باب قول الله تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ﴾ [المائدة: 89]، واللفظ له 13/ 361، رقم (6621)، وعبدالرزاق في المصنف، كتاب: "الأيمان والنذور"، باب: "من حلف على يمينٍ فرأى غيرها خيرًا منها"، 8/ 497 رقم (16038)، وابن أبي شيبة في المصنف (7)، كتاب: "الأيمان والنذور والكفارات" (24)، باب: "من قال الكفارة بعد الحنث" 3/ 83، رقم (12302)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب: الأيمان، باب: "شبهة من زعم أن لا كفَّارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة" 10/ 34.

[26] ذود: الذود من الإبل ما بين الاثنتين إلى التِّسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، واللفظة مؤنثة ولا واحد لها من لفظها، النهاية في غريب الحديث 2/ 171، مادة (ذود).

[27] غر الذرى: الغر - بضم المعجمة - جمع أغر، والأغر الأبيض، والذُّرى - بضم المعجمة والقصر - جمع ذروة، وذروة كل شيء أعلاه، والمراد هنا أسنمة الإبل، ولعلها كانت بيضاء حقيقة، أو أراد في وصفها بأنَّها لا علة فيها، فتح الباري 11/ 80، مختار الصحاح ص 197، مادة (غرر).

[28] أخرجه البخاري في صحيحه (83)، كتاب: الأيمان والنذور (1)، باب قول الله تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ﴾ [المائدة: 89]، واللفظ له 13/ 362، رقم (6623)، وأخرجه بلفظه مسلم في صحيحه (27)، كتاب: الأيمان (3)، باب: "ندب من حلف يمينًا فرأى غيْرَها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خيْر ويكفِّر عن يمينه" 3/ 1270، رقم (9)، والنسائي في سننه (35)، كتاب: الأيمان والنذور (15)، باب: "الكفارة قبل الحنث" 7/ 9 - 10، رقم (3760)، وابن ماجه في سننه (11)، كتاب: الكفارات (7)، باب: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها" 1/ 681، رقم (2107)، وأحمد بن حنبل في المسند 4/ 401، 404، 418، والطيالسي في مسنده / 68، رقم (500)، وعبدالرزاق في المصنف، كتاب: الأيمان والنذور، باب: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها" 8/ 496، رقم (16035)، والحميدي في مسنده 2/ 338، رقم (766)، وأبو يعلى في مسنده 13 / 229، رقم (7251)، وابن حبان في صحيحه، كتاب: "الأيمان - في ذكر وصف بعض الأيمان التي كان المصطفى - صلى الله عليه وسلم - يُمضي صدرها إذا سبقت منه" 6/ 276، رقم (4339)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب: الأيمان، باب: "الكفارة قبل الحنث" 10/ 52، والبغوي في شرح السنة، كتاب: الأيمان، باب: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها يتحلل ويكفر" 10/ 14 - 15، رقم (2436)، وأخرجه مختصرًا، وأبو داود في سننه، كتاب: الأيمان والنذور، باب: "الرجل يكفر قبل أن يحنث" 3/ 229، رقم (3276).

[29] أعتم: أي بقي عند النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى دخل في عتمة الليل أو في ظلمة الليل، غريب الحديث، لابن قتيبة 1/ 443، الفائق في غريب الحديث 2/ 390، مادة (عتم).

[30] لم أقف على تسميته.

[31] أخرجه مسلم في صحيحه (27)، كتاب: الأيمان (3)، باب: "ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه"، واللفظ له 3/ 1272، رقم (15)، أخرجه مختصرا الترمذي في سننه (21)، كتاب: النذور والأيمان (6)، باب: "ما جاء في الكفارة قبل الحنث"، وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح 4/ 91، رقم (1530)، ومالك في الموطأ (22)، كتاب: النذور والأيمان (7)، باب: "ما تجب فيه الكفَّارة من الأيمان" 1/ 478، رقم (11)، وابن حبان في صحيحه، كتاب: "الأيمان، في ذكر الخبر الدال على أنَّ المرء مباح له أن يبدأ بالكفَّارة قبل الحنث إذا رأى ترك اليمين خيرًا من المضي فيه" 6/ 274، رقم (4334)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب: الأيمان، باب: "الكفارة بعد الحنث" 10/ 51، والبغوي في شرح السنة، كتاب: الأيمان، باب: "التكفير قبل الحنث" 10/ 17، رقم (2438)، وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير 4/ 170 رقم (2050).

[32] الدرع: قميص من زرد الحديد يلبس وقاية من سلاح العدو، وجمعه دروع وأدرع ودراع، لسان العرب (8/ 81)، مادة (ذرع).

[33] والمغفر: زرد يلبسه المحارب تحت القلنسوة، وينسج من الدروع على قدر الرأس، السابق (5/ 27)، مادة (غفر).

[34] أخرجه مسلم في صحيحه (27)، كتاب: الأيمان (3)، باب: "ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه"، واللفظ له 3/ 1272، رقم (15)، والنَّسائي في سننه (35)، كتاب: الأيمان والنذور (16)، باب: "الكفارة بعد الحنث" 7/ 11، رقم (3785)، وابن ماجه في سننه (11)، كتاب: الكفارات (7)، باب: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها" 1/ 681، رقم (2108)، والدارمي في سننه، كتاب: "النذور والأيمان"، باب: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها" 2/ 186، وأحمد بن حنبل في المسند 4/ 258، 259، والطيالسي في مسنده/ 138، رقم (1028)، وعبدالرزاق في المصنف، كتاب: "الأيمان والنذور"، باب: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها" 8/ 500، رقم (16046)، وابن أبي شيبة في (12299)، وابن حبان في صحيحه، كتاب: "الأيمان، في ذكر الأمر بترك اليمين للحالف إذا علم أن تركه خيرٌ من المضي في يمينه" 6/ 283، رقم (4331)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب: الأيمان، باب: "من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليأت الذي هو خير" 10/ 32.

[35] محمد بن منصور بن ثابت بن خالد الخزاعي أبو عبدالله الجواز، ثقة.

روى عن: بشر بن السري، وزيد بن الحباب، وسفيان بن عيينة وغيرهم، روى عنه: النسائي، والحسن بن عثمان التستري، ومحمد بن موسى الحلواني وجماعة، وثَّقه النسائي، والدارقطني، وابن حجر، وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال النسائي في موضع آخر: لا بأس به، مات سنة اثنتين وخمسين ومائتين - رحمه الله.

الجرح والتعديل 8/94، ثقات ابن حبان 9/ 116، المعجم المشتمل/ 295، تهذيب الكمال 26/ 497، العقد الثمين 2/ 463، التهذيب 9/ 471، التقريب / 442.

[36] سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي أبو محمد الكوفي، ثقة حافظ.

روى عن: أبان بن تغلب، وحميد الطويل، وعمرو بن دينار، وخلق كثير، روى عنه: أحمد بن حنبل، ورجاء بن السندي، وسعيد بن أبي مريم وأمم سواهم.

وهو ثقة متَّفق على توثيقه.

قال ابن حجر: ثقة حافظ، فقيه إمام حجة، إلا أنَّه تغيَّر حفظه بآخرة، وكان ربَّما دلس لكن عن الثقات، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات سنة ثمان وتسعين ومائة - رحمه الله.

الطبقات الكبرى 5/ 497، تاريخ ابن معين 2/ 216، التاريخ الكبير 4/ 94، ثقات العجلي / 194، المعارف لابن قتيبة / 506، الجرح والتعديل 4/ 225، التهذيب 4/ 117، التقريب/ 184.

[37] أبو الزعراء = عمرو بن عمرو، وقيل: ابن عامر الجشمي الكوفي، ثقة.

روى عن: عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، وعكرمة مولى ابن عباس، وعمه عوف بن مالك أبي الأحوص الجشمي.

روى عنه: سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وعبدة بن حميد.

وثقه ابن معين، وأحمد بن حنبل، والعجلي، والنسائي، وابن حجر، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عبدالبر: أجمعوا على أنه ثقة، وقال أبو حاتم: صدوق.

مات بعد المائة - رحمه الله.

تاريخ ابن معين 2/ 450، الجامع في العلل 1/ 130، ثقات العجلي / 367، الجرح والتعديل 6/ 251، ثقات ابن حبان 7/ 226، إكمال ابن ماكولا 6/ 186، التهذيب 8/ 82، التقريب / 361.

[38] أبو الأحوص، عوف بن مالك بن نضلة الجشمي، ثقة.

روى عن: عبدالله بن مسعود، وأبيه مالك بن نضلة، وأبي هريرة وغيره من الصحابة، روى عنه: إبراهيم بن مهاجر، وابن أخيه أبو الزعراء الجشمي، وعطاء بن السائب وجماعة.

وثقه ابن سعد، وابن معين، والعجلي، والنسائي، والخطيب البغدادي، وابن حجر، وذكره ابن حبان في الثقات.

مات بعد المائة بقليل - رحمه الله.

الطبقات الكبرى 6/ 181، تاريخ ابن معين 2/ 461، ثقات العجلي / 377، الجرح والتعديل 7/ 14، ثقات ابن حبان 5/ 274، تاريخ بغداد 12/ 290، تهذيب الكمال 22/ 445، التهذيب 8/ 169، التقريب / 370.

[39] أبوه: مالك بن نضلة، وقيل: ابن عوف بن نضلة الجشمي، صحابي جليل.

الاستيعاب 3/ 377، أسد الغابة 5/ 45، الإصابة 3/ 356.

[40] أخرجه النسائي في سننه (35)، كتاب: الأيمان والنذور (16)، باب: "الكفَّارة بعد الحنث"، واللفظ له (7/ 11)، رقم (3788)، وابن ماجه في سننه (11)، كتاب: الكفَّارات (7)، باب: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها" 1/ 681، رقم (2109)، وأحمد بن حنبل في المسند 4/ 136، 137، والحميدي في مسنده 2/ 390 - 391، رقم (883).

[41] سلام بن سليم الحنفي أبو الأحوص الكوفي، ثقة متقن.

روى عن: آدم بن علي، وسليمان بن الأعمش، وعطاء بن السائب وجماعة، روى عنه: أحمد بن يونس، ومسدد بن مسرهد، ووكيع بن الجراح وغيرهم.

وثقه ابن سعد، وابن معين، والعجلي، وأبو زرعة، والنسائي، وابن نمير، والذهبي، وابن حجر، زاد ابن معين، وابن حجر: متقن، وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: كان أبي إذا رضي عن إنسان وكان عنده ثقة حدث عنه وهو حي، فحدثنا عن أبي الأحوص وهو حي، وقال أبو حاتم: صدوق مات سنة تسع وسبعين ومائة - رحمه الله.

الطبقات الكبرى 6/ 379، تاريخ ابن معين 2/ 221، الجامع في العلل 1/ 53، ثقات العجلي / 212، الجرح والتعديل 4/ 259، تهذيب الكمال 12/ 282، العبر 1/ 274، التقريب/ 201.

[42] أبو إسحاق: عمرو بن عبدالله بن عبيد السبيعي الكوفي، ثقة عابد، روى عن: أنس بن مالك، وعبدالله بن عباس وغيرهما من الصحابة، وعطاء ابن أبي رباح وخلق كثير، روى عنه: سفيان الثوري، وشريك بن عبدالله، وشعبة بن الحجاج وأمم سواهم.

وثقه ابن معين، وأحمد بن حنبل، والعجلي، والنسائي، وأبو حاتم، وابن حجر، زاد ابن حجر: مكثر عابد، وذكره ابن حبان في الثقات، مات سنة تسع وعشرين ومائة، وقيل: بعدها - رحمه الله.

تاريخ ابن معين 2/ 448، ثقات العجلي / 336، الجرح والتعديل 6/ 242، ثقات ابن حبان 5/ 177 تهذيب الكمال 22/ 102، تذكرة الحفاظ 1/ 114، التهذيب 8/ 63، التقريب.

[43] عبدالرحمن بن أذينة بن سلمة العبدي الكوفي، ثقة.

روى عن: أبيه أذينة بن سلمة، قيل: مرسلاً، وعن أبي هريرة من الصحابة، روى عنه: عامر الشعبي، وعمرو بن عبدالله السبيعي، وقتادة بن دعامة وآخرون.

وثقه أبو داود، وابن حجر، زاد ابن حجر: وهِم من ذكره في الصحابة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال البخاري، وأبو حاتم: روايته عن أبيه مرسلة، مات بعد المائة بقليل - رحمه الله.

التاريخ الكبير 5/ 255، المعرفة والتاريخ 3/ 114، الجرح والتعديل 5/ 210، ثقات ابن حبان 5/ 85، تهذيب الكمال 16/ 510، التهذيب 6/ 134، التقريب/ 278.

[44] أبوه: أذينة بن سلمة بن الحارث بن خالد العبدي، صحابي جليل.

الاستيعاب 1/ 112، أسد الغابة 1/ 183، الإصابة 1/ 26.

[45] أخرجه الطيالسي في مسنده/ 195، رقم (1370)، وابن أبي شيبة في المصنف (7)، كتاب: الأيمان والنذور والكفارات (24)، باب: "من قال: الكفارة بعد الحنث" 3/ 83 رقم (12301)، وذكره ابن الأثير في أسد الغابة (1/183)، وابن حجر في الإصابة 1/ 26 - 27.

[46] عبدالله بن صالح بن عبدالله الضحاك أبو محمد البغدادي المعروف بالبخاري، ثقة.

روى عن: إسحاق بن أبي إسرائيل، وعثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن يحيى وجماعة، روى عنه: أبو حفص بن الزيات، وعبدالله الزبيبي، ومحمد بن المظفر وغيرهم.

قال أبو علي الحافظ النيسابوري: ثقة مأمون، وقال أبو بكر الإسماعيلي: ثقة ثبت، وقال أبو الحسن ابن المنادي: أحد الثقات، وأهل الصلاح والفهم لما يحدِّثُ به، وقال الدارقطني: صدوق ثبت، وقال الذهبي إمام صدوق، مات سنة خمس وثلاثمائة - رحمه الله.

سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني / 106، تاريخ بغداد 9/ 481، المنتظم 6/ 145، السير 14/ 243.

[47] محمد بن عبدالأعلى الصنعاني أبو عبدالله البصري، ثقة.

روى عن: إسماعيل بن علية، وسفيان بن عيينة، ومعتمر بن سليمان وجماعة، روى عنه: الترمذي، وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، وهلال بن العلاء الرقي وغيرهم.

وثقه أبو زرعة، وأبو حاتم الرازي، وابن حجر، وذكره ابن حبان في الثقات، وأثنى عليه النسائي خيرًا، مات سنة خمس وأربعين ومائتين - رحمه الله.

الجرح والتعديل 8/ 16، ثقات ابن حبان 9/ 104، الجمع، لابن القيسراني 2/ 473، تهذيب الكمال 25/ 581،

التهذيب 9/ 289، التقريب/ 425.

[48] الطفاوي: محمد بن عبدالرحمن الطفاوي أبو المنذر البصري، صدوق يهم.

روى عن: أيوب السختياني، وسليمان الأعمش، وهشام بن عروة وغيرهم، روى عنه: أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ومحمد بن عبدالأعلى الصنعاني وآخرون.

وثقه علي بن المديني، والذهبي، زاد الذهبي: شيخ مشهور، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن معين، وأبو داود، وأبو حاتم، وابن عدي: ليس به بأس، وقال ابن معين في موضع آخر: صالح، وزاد أبو حاتم: صدوق صالح إلا أنه يهم أحيانًا، وفي موضع آخر: ضعيف الحديث، وقال أحمد بن حنبل: كان يدلس، وقال الدارقطني: قد احتج به البخاري، وقال أبو زرعة: صدوق إلا أنه يهم أحيانًا، وفي موضع آخر: منكر الحديث، وقال ابن حجر: صدوق يهم، مات سنة سبع وثمانين ومائة - رحمه الله.

تاريخ ابن معين 2/ 527، الجامع في العلل 1/ 12، الجرح والتعديل 7/324، ثقات ابن حبان 7/ 442، الكامل في الضعفاء 7/ 404، تهذيب الكمال 25/ 652، ميزان الاعتدال 3/ 618، التهذيب 9/ 309، التقريب/ 427.

[49] هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، ثقة فقيه.

روى عن: بكر بن وائل، وأبيه عروة بن الزبير، ووهب بن كيسان وغيره، وروى عنه: أيوب السختياني، وجعفر بن عون، وعبدالله بن المبارك وخلق كثير.

وثقه ابن سعد، والعجلي، وأبو حاتم، ويعقوب بن شيبة، والذهبي، وابن حجر، زاد بن حجر: فقيه ربما دلس، وذكره ابن حبان في الثقات، مات سنة خمس أو ست وأربعين ومائة - رحمه الله.

الطبقات الكبرى 7/ 321، ثقات العجلي / 459، الجرح والتعديل 9/ 63، ثقات ابن حبان 5/ 502، تاريخ بغداد 14/ 37، التهذيب 11/ 48، التقريب/ 504.

[50] أبوه: عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي أبو عبدالله المدني، ثقة فقيه.

روى عن: جابر بن عبدالله، وسعيد بن زيد بن عمرو، وخالته عائشة أم المؤمنين وغيرهم من الصحابة، روى عنه: سليمان ابن يسار، وعراك بن مالك، وابنه هشام بن عروة وآخرون.

وهو ثقة متفق على توثيقه وفضله، قال ابن حبان: كان من أفاضل أهل المدينة وعلمائهم، وقال ابن حجر ثقة فقيه مشهور، مات سنة أربع وتسعين ومائة - رحمه الله.

الجامع في العلل 1 / 30، الجرح والتعديل 6/ 395، ثقات ابن حبان 5/ 194، تهذيب الكمال 20/ 11 السير 4/ 421، تاريخ الإسلام 4/ 31، التقريب / 329.

[51] عائشة بنت أبي بكر الصديق، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين - رضي الله تعالى عنها وأرضاها - الاستيعاب 4/ 356، أسد الغابة 486، الإصابة 4/ 359.

[52] وذلك في قوله تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ﴾ [المائدة: 89].

[53] أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب: الأيمان، "في ذكر ما يستحب للإمام عندما سبق منه من يمين إمضاء ما رأى خيرًا له دون التعرُّج على يمينه التي مضت" 6/ 276، رقم (4338)، والحاكم في المستدرك، كتاب: الأيمان والنذور، باب: "من استلجَّ في أهله بيمين فهو أعظم إثْمًا"، صحح سنده ووافقه الذهبي 4/ 301، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 16/ 701، رقم (46413).

[54] راجع صحيح مسلم بشرح النووي 11/ 108 - 109.

[55] راجع شرح مختصر خليل 3/ 61، حاشية العدوي 2/ 27، حاشيتي قليوبي وعميرة 4/ 274، المغني 13/ 481، الإنصاف 11/ 43.

[56] وقد ساق ابن قدامة الأحاديث الدَّالَّة على هذا المعنى، وعزاها إلى الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - مستدلاًّ بها على رأي الجمهور ما ذهبوا إليه، المغني 13/ 482.

[57] انظر أسنى المطالب 4/ 245.

[58] الإنصاف 11/ 43.

[59] راجع المبسوط 8/ 147، تبيين الحقائق 3/ 113، مجمع الأنهر 1/ 542.

[60] انظر فتح الباري 13/ 475.

[61] المنتقى شرح الموطأ 3/ 249، فتح الباري 13/ 475.

[62] فتح الباري 13/ 475.

[63] راجع المغني 13/ 483، الإنصاف 11/ 43، أسنى المطالب 4/ 245، سبل السلام 2/ 548.

[64] الهوامّ: بتشديد الميم جمع هامَّة، وهي: ما يدب من الأخشاش، والمراد بها ما يلازم جسد الإنسان غالبًا إذا طال عهده بالتنظيف، وقد عين في كثير من الروايات أنَّها القمل، فتح الباري 4/ 481.

[65] سورة البقرة من الآية 196.

[66] أخرجه البخاري في صحيحه (84)، كتاب كفارات الأيمان (1)، باب قول الله تعالى: ﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ﴾ [المائدة: 89]، واللفظ له 13/ 455، رقم (6708)، ومسلم في صحيحه (15)، كتاب: الحج (10)، باب: "جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقة وبيان قدرها" 2/ 860، رقم (81)، وأبو داود في سننه، كتاب: المناسك باب في الفدية 2/ 172، رقم (1856)، والترمذي في سننه (7)، كتاب: الحج (107)، باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه، وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح 3/ 288، رقم (953)، والنسائي في سننه (24)، كتاب مناسك الحج (96)، باب: "في المحرم يؤذيه القمل في رأسه" 5/ 195، رقم (2851)، وابن ماجه في سننه (25)، كتاب: المناسك (86)، باب فدية المحصر 2/ 1028 - 1029)، رقم (3079)، ومالك في الموطأ (20)، كتاب: المناسك (86)، باب فدية من حلق قبل أن ينحر 1/ 417، رقم (237)، وأحمد بن حنبل في المسند 4/ 241، 242، 243، والحميدي في مسنده 2/ 310، رقم (709)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب: الحج، باب التخيير في فدية الأذى 5/ 169، والبغوي في شرح السنة، كتاب: الحج، باب: "المحرم إذا كان به أذى من رأسه يحلق ويفدي" 7/ 276، رقم (1994).

[67] فتح الباري 13/ 456.

[68] سورة البقرة من الآية 196.

[69] سورة البقرة من الآية 196.

[70] صحيح البخاري 2/ 644، حديث رقم (1720).

[71] سورة المائدة من الآية 89.

[72] المغني 10/3.

[73] أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب: "الأيمان والنذور والكفَّارات"، باب "ما قالوا ما كان في القرآن" 3/ 497، وذكره ابن قدامة في المغني 10/ 3.

[74] راجع الإجماع ص 137، البحر الرائق 4/ 110، حاشية العدوي 2/ 24، الفتاوى الكبرى، لابن تيمية 4/ 198.

[75] أحكام القرآن، للقرطبي 6/ 280، الأم 7/ 65، المغني 13/ 508.

[76] سورة المائدة من الآية 89.

[77] بدائع الصنائع 5/ 103، الأم 7/ 64، روضة الطالبين 11/ 21.

[78] سورة التوبة من الآية 89.

[79] المغني 10/ 3.

[80] المهذب 2/ 118، تكملة المجموع 16/ 148، الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 244.

[81] الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 344.

[82] بدائع الصنائع 5/ 103، الحاوي 15/ 304، الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 344.

[83] سورة المائدة من الآية 89

[84] الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 344.

[85] أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الزكاة، باب: "ترك استعمال آل النبي على الصدقة" 7/ 176، رقم (2478)، وأبي داود في سننه، كتاب: كتاب: الخراج والفيء والإمارة باب في بيان مواضع قسم الخمس و سهم ذي القربى 2/ 163، رقم (2985)، والنسائي في سننه، كتاب: الزكاة، باب: "استعمال آل النبي - صلى الله عليه وسلَّم - على الصدقة" 5/ 110، رقم (2608)، وأحمد في المسند 5/ 172.

[86] بدائع الصنائع 5/ 103، الشرح الصغير 1/ 232، مغني المحتاج 3/ 366، المبدع 2/ 383.

[87] السويق: طعام معروف قديمًا، يعمل من الحنطة والشعير، مختار الصحاح 135، المصباح المنير 1/ 296، مادة (سوق).

[88] انظر بدائع الصنائع 5/ 101 - 102.

[89] أخرجه عبدالرزاق في المصنف، كتاب: الأيمان والنذور، باب: "إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم" 8/ 507، رقم (16075)، وابن أبي شيبة في المصنف( 7)، كتاب: الأيمان والنذور والكفارات (5)، باب: "في كفارة اليمين من قال نصف صاع" 3/ 73، رقم (12192)، والطبري في تفسيره جامع البيان 7/ 18، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب: الأيمان، باب: "الإطعام في كفَّارة اليمين" 10/ 55 - 56 (وهو صحيح الإسناد).

[90] السلت هو: ضرب من الشعير ليس له قشر، ويكون في الغور والحجاز، وقيل: ضرب من الشعير رقيق القشر صغير الحب، وقيل: حب بين الحنطة والشعير ولا قشر له كقشر الشعير، فهو كالحنطة في ملامسته وكالشعير في طبعه وبرودته، راجع النهاية في غريب الحديث 2/ 388، لسان العرب 2/ 45، المصباح المنير 1/ 284، مادة (سلت).

[91] الأقط: لبن مجفف يابس متحجر يطبخ به، النهاية في غريب الحديث 1/ 57، مادة (أقط).

[92] راجع المنتقى شرح الموطأ 3/ 256 - 257، التاج والإكليل 4/ 416 - 417.

[93] انظر الأم 7/ 67، حاشيتي قليوبي وعميرة 4/ 275 - 276، مغني المحتاج 6/ 191 - 192.

[94] المغني 10/ 4 - 5، طبعة دار إحياء التراث العربي، الفتاوى الكبرى، لابن تيمية 4/ 198 - 203.

[95] انظر المبدع في شرح المقنع 8/ 67، شرح منتهى الإرادات 3/ 176، كشاف القناع 5/ 386 - 387.

[96] الحنطة هي: البر، وجمعها حنط، لسان العرب 7/ 278، مادة (حنط).

[97] أخرجه مالك في الموطأ (22)، كتاب: النذور والأيمان (8)، باب: "العمل في كفارة اليمين" 1/ 479، رقم (12)، وعبدالرزاق في المصنف، كتاب: الأيمان والنذور، باب إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم 8/ 507،

رقم (16073)، وابن أبي شيبة في المصنف (7)، كتاب: الأيمان والنذور والكفَّارات (6)، باب: "من قال كفارة اليمين مد من طعام" 3/ 74، رقم (12205)، والطبري في تفسيره جامع البيان 7/ 20، والدارقطني في سننه، كتاب: النذور 4/ 164، رقم (16) (وهو صحيح الإسناد).

[98] أخرجه عبدالرزاق كتاب: الأيمان والنذور، باب: "إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم" 8/ 506، رقم (1068)، وابن أبي شيبة في المصنف (7)، كتاب: الأيمان والنذور والكفَّارات (6)، باب: "من قال كفارة اليمين مُدٌّ من طعام" 3/ 74)، رقم (12240)، والطبري في تفسيره جامع البيان (7/ 20)، والدارقطني في سننه، كتاب: النذور 4/ 165، رقم (18)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب: الأيمان، باب الإطعام في كفارة اليمين 10/ 55، (وهو صحيح الإسناد).

[99] الإدام، والأدم: ما يؤتدم به: أدم الخبز باللحم من باب ضرب وخلط، وقيل هو:كل ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان، النهاية في غريب الحديث 1/ 21، مختار الصحاح ص 4، مادة (أدم).

[100] أخرجه عبدالرزاق في المصنف، كتاب: الأيمان والنذور، باب إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم 8/ 507، اليمين مد من طعام 3/ 74، رقم (12230)، والطبري في تفسيره جامع البيان 7/ 20، والدارقطني في سننه، كتاب: النذور 4/ 165، رقم (17)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب: الأيمان، باب الإطعام في كفارة اليمين 10/ 55، (وهو صحيح الإسناد).

[101] الظهار بالكسر هو: مأخوذ من الظهر؛ لأن صورته الأصلية أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي - فهو تشبيه الرجل زوجته أو جزءًا شائعًا منها، أو جزءًا يعبر عنها بامرأةٍ محرمة عليه تحريمًا مؤبدًا، أو بجزء منها يحرم عليه النظر إليه كالظهر والبطن والفخذ، البحر الرائق 4/ 102، الموسوعة الفقهية 29/ 189.

[102] أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: النذور 4/ 165، رقم (19)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب: الأيمان، باب: "الإطعام في كفارة اليمين" 10/ 55، وإسناده ضعيف فيه: ابن لهيعة صدوق خلط بعد احتراق كتبه، التهذيب / 373، التقريب/ 261.

[103] القاموس المحيط ص 288، مادة (مدد).

[104] الرطل معيار يوزن به، وهو بالبغدادي اثنتا عشرة أوقية، يقول الدكتور محمد ضياء الدين الريس رحمه الله: الرطل الشرعي الذي اعتمده الفقهاء مقياسا في تقريراتهم للأحكام الشرعية هو الرطل البغدادي أو العراقي، ومقدار الرطل البغدادي أو العراقي بالجرامات هو (408) جرامات، راجع المغرب في ترتيب المغرب 1/ 191، المصباح المنير 1/ 230، مادة (رطل)، الخراج والنظم المالية ص 389 - 390.

[105] راجع الإيضاح والتبيان، لابن عرفة ص 80، مجلة كلية الشريعة بالإحساء العدد الثالث ص 223، أحكام اليمين بالله عز وجل ص 371.

[106] راجع المنتقى شرح الموطأ 2/ 186، المغني 2/ 298، طبعة دار إحياء التراث العربي، طرح التثريب 4/ 54، تحفة المحتاج 3/ 316.

[107] هذا لفظ البخاري - كما تقدم في أول دراسة الحديث - كتاب: "أبواب الإحصار وجزاء الصيد"، باب: "قول الله تعالى: ﴿ أَوْ صَدَقَةٍ ﴾ [البقرة: 196] وهو إطعام ستة مساكين" 2/ 644، حديث رقم (1720).

[108] نقلاً عن ابن قدامة في المغني 1/ 141، طبعة دار إحياء التراث العربي.

[109] ذكره السرخسي في المبسوط 3/ 90، وابن قدامة في المغني 1/ 141، الطبعة السابقة.

[110] راجع المغني 1/ 141، الطبعة السابقة، الفروع 1/ 88.

[111] انظر بدائع الصنائع 2/ 73، الهداية شرح بداية المبتدي 2/ 517 - 518.

[112] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الوضوء، باب الوضوء بالمد 1/ 407، رقم (201)، ومسلم عن صحيحه، كتاب: الحيض، باب: "القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة" 1/ 258، رقم (51)، وأبو داود في سننه، كتاب: الطهارة، باب: "ما يجزئ من الماء في الوضوء" 1/ 23، رقم (95)، والدارمي في سننه، كتاب: الطهارة، باب: "كم يكفي في الوضوء من الماء" 1/ 175، وأحمد بن حنبل في المسند 3/ 179.

[113] راجع شرح معاني الآثار 2/48، الإنصاف 1/ 258، أسنى المطالب 3/ 370، سبل السلام 2/ 276.

[114] العناية شرح الهداية 2/ 296، البحر الرائق 2/ 274.

[115] ساق هذا الخبرَ بتمامِه الفيومي في (المصباح المنير)؛ حيث قال: حكيَ أنَّ أبا يوسف لما حج مع الرشيد فاجتمع بمالك في المدينة وتكلَّما في الصاع، فقال أبو يوسف: الصاع ثمانية أرطال، فقال مالك: صاع رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - خمسة أرطال وثلث، ثم أحضر مالكٌ جَماعةً معهم عدة أصواع، فأخبروا عن آبائهم أنهم كانوا يخرجون بها الفطرة، ويدفعونَها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعايروها جميعا فكانت خمسة أرطال وثلثا، فرجع أبو يوسف عن قوله إلى ما أخبره به أهل المدينة، المصباح المنير 1/ 351، مادة (صوع).

[116] ويقصد به ما ذهب إليه أبو حنيفة في قوله: أن الصاع ثمانية أرطال.

[117] راجع الخراج والنظم المالية ص 335.

[118] المرجع السابق ص 336 - 337.

[119] سورة المائدة من الآية 89.

[120] سورة المائدة من الآية 89.

[121] المغني 10/ 7.

[122] تقدم تخريجه في ص 19.

[123] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب: الأيمان والنذور والكفارات، باب كفَّارة اليمين 3/ 473، (وهو صحيح الإسناد).

[124] المبسوط 8/ 150، بدائع الصنائع 5/ 104.

[125] المغني 10/ 7.

[126] بدائع الصنائع5/ 104.

[127] المغني 13/ 515.

[128] سورة المائدة من الآية 89.

[129] سورة المائدة من الآية 89.

[130] المدونة 1/ 569، المنتقى 3/ 285، والمغني 10/ 8، الإنصاف 11/ 40.

[131] سورة المائدة من الآية 89.

[132] المغني 10/ 8 - 9.

[133] المبسوط 8/ 152 - 153، بدائع الصنائع 5/ 105.

[134] سورة المائدة من الآية 89.

[135] تبيين الحقائق 3/ 112.

[136] الأم: 7/ 68 - 69.

[137] سورة المائدة من الآية 89.

[138] الحاوي 15/ 320.

[139] راجع أحكام اليمين بالله عز وجل ص 382.

[140] سورة المائدة من الآية 89.

[141] راجع الشروط السابقة في: بدائع الصنائع 5/ 106، حاشية الدسوقي 2/ 132، التاج والإكليل 3/ 273، الحاوي 15/ 320 - 321، روضة الطالبين 11/ 22، أحكام اليمين بالله عز وجل ص 382.

[142] أحكام القرآن، للشافعي 2/ 112 - 113، أسنى المطالب 4/ 248، المغني 10/ 8.

[143] فتح القدير 4/ 272، بدائع الصنائع 5/ 106.

[144] تبيين الحقائق 3/ 113.

[145] أخرجه البُخاري في صحيحه (84)، كتاب كفَّارات الأيمان (6)، باب: "قول الله تعالى: ﴿ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [المائدة: 89]، وأي الرقاب أفضل" 13 / 462، رقم (6715)، ومسلم في صحيحه (20)، كتاب: العتق (5)، باب فضل العتق 2/ 1147، رقم (22)، والترمذي في سننه (21)، كتاب: الأيمان والنذور (13)، باب: "ما جاء في ثواب من أعتق رقبة"، وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح 3/ 97، رقم (1541)، وأحمد بن حنبل في المسند 2/420، 422، 429، 447، وابن أبي شيبة في المصنف (7)، كتاب: الأيمان والنذور والكفَّارات (104)، باب في ثواب العتق 3/ 116، رقم (12631)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب: العتق، باب فضل إعْتاق النسمة وفك الرقبة 10/ 272، والبغوي في شرح السنة، كتاب: العدَّة، باب ثواب العتق 9/ 352، رقم (2416).

[146] راجع المغني 10/ 278، طبعة دار إحياء التراث العربي، الإنصاف 7/392.

[147] المغني 10/ 9.

[148] سورة المائدة من الآية 89.

[149] أحكام القرآن للجصاص 2/ 227، وأحكام القرآن لابن العربي 2/ 653، الأم 7/ 65، المغني 10/ 9.

[150] أحكام القرآن، للجصاص 2/ 227، الهداية مع فتح القدير 4/ 258.

[151] المغني 10/ 10.

[152] أحكام القرآن للجصاص، 2/ 227، وأحكام القرآن لابن العربي 2/ 653، وروضة الطالبين 9/ 281، والمغني 10/ 10.

[153] المدبَّر هو: الرقيق الذي علق السيد عتقه بموته، طلبة الطلبة ص 26 مادة (دبر).

[154] الفواكه الدواني 2/ 9، الأم 7/ 66، المغني 10/ 13 - 14.

[155] الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 317، المغني 10/ 15.

[156] المغني 10/ 15.

[157] فتح القدير 4/ 265، بداية المجتهد 2/ 112، الفواكه الدواني 2/ 9.

[158] المهذب 2/ 116، روضة الطالبين 8/ 288، المغني 10/ 21.

[159] روضة الطالبين 8/ 288، المغني 10/ 21، زاد المعاد 4/ 173.

[160] أحكام القرآن للجصاص 2/ 461، المنتقى شرح الموطأ 3/ 255، حاشية العدوي على الشرح الكبير 2/ 26، روضة الطالبين 8/ 287، المغني 10/ 15.

[161] الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 307.

[162] فتح القدير 4/ 263.

[163] بدائع الصنائع 5/ 109، روضة الطالبين 8/ 281، 288، والمغني 10/ 11.

[164] أخرجه البخاري في صحيحه (83)، كتاب: الأيمان والنذور (23)، باب النية في الأيمان 13/ 428، رقم (6689)، ومسلم في صحيحه (33)، كتاب: الإمارة (45)، باب قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الأعمال بالنية)) وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال 3/ 1515 - 1516، رقم (155)، وأبو داود في سننه، كتاب: الطلاق باب فيما عنى به الطلاق والنيات 2/ 262، رقم (2201)، والترمذي في سننه (23)، كتاب فضائل الجهاد (16)، باب ما جاء في من يقاتل رياء وللدنيا، وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح 4/ 154، رقم (1647)، والنسائي في سننه (1)، كتاب: الطهارة (60)، باب النية في الوضوء (35)، كتاب: الأيمان والنذور (19)، باب النية في اليمين (1/ 58 - 59، 8/ 13، رقم (75، 3794)، وابن ماجه في سننه (37)، والطيالسي في مسنده / 9، والحميدي في مسنده 1/ 16 - 17 رقم (28)، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب: الوضوء (109)، باب إيجاب إحداث النية للوضوء والغسل 1/ 73 - 74، رقم (142)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (8)، كتاب: الطلاق (8)، باب طلاق المكره 3/ 96، رقم (4650)، والدارقطني في سننه، كتاب: الطهارة باب النية 1/ 50 - 51، رقم (1)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب: الطهارة باب النية في الطهارة الحكمية (1/ 41)، والبغوي في شرح السنة في المقدمة 1/ 5، رقم (1).

[165] أحكام اليمين بالله عز وجل ص 404.

[166] المغني 10/ 11.

[167] أحكام اليمين بالله عز وجل ص 404.

[168] الكافي، لابن قدامة 3/ 267، الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 305.

[169] سورة المائدة الآية من 89.

[170] سورة المائدة من الآية 89.

[171] الإجماع ص 138.

[172] الإفصاح 2/ 334.

[173] أخرجه عبدالرزاق في المصنف، كتاب: الأيمان والنذور، باب صيام ثلاثة أيام 8/ 513، وابن أبي شيبة في المصنف، كتاب: الأيمان والنذور والكفَّارات، باب في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينهما أم لا؟ 3/ 448 والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب: الأيمان، باب التتابع في الصوم 10/ 60، (وهو صحيح الإسناد).

[174] نيل الأوطار 8/ 240.

[175] سورة النساء من الآية 92.

[176] سورة المائدة من الآية 89.

[177] الحاوي 15/ 329.

[178] أحكام القرآن، لابن العربي 2/ 654، أحكام القرآن، للقرطبي 6/ 283، الأم 7/ 66 روضة الطالبين 11، 21.

[179] سورة المائدة من الآية 89.

[180] الحاوي 15/ 329.

[181] شرح الزركشي على مختصر الخرقي 7/ 143، كشاف القناع 5/ 384.

[182] سورة البقرة من الآية 184.

[183] سورة الحج من الآية 78.

[184] أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: الطلاق باب طلاق المكره والناسي 1/ 659، رقم (2045)، وابن حبان في صحيحه، كتاب إخباره - صلى الله عليه وسلَّم - عن مناقب الصحابة باب فضل الأمة 9/ 174، رقم (7175)، والحاكم في المستدرك كتاب: الطلاق باب ثلاث جدهن جد وهزلهن جد 2/ 198، والطبراني في الكبير 11/ 133، رقم (11274)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الأيمان، باب جامع الأيمان 10/ 61، (قال ابن الملقن: صححه ابن حبان والحاكم، على شرط الشيخين، وله طرق أخرى، خلاصة البدر المنير (1/ 154).

[185] بدائع الصنائع 5/111، فتح القدير 4/ 267، حاشية ابن عابدين 3/ 477.

[186] بدائع الصنائع 5/ 111، فتح القدير 4/ 267، حاشية ابن عابدين 3/ 447، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 7/ 143، كشاف القناع 5/ 384.

[187] الأم 7/ 66، مغني المحتاج 3/ 365، المغني 10/ 22.

[188] سورة المائدة من الآية 89.

[189] أحكام اليمين بالله عز وجل ص 412.

[190] المبسوط 8/ 145، بدائع الصنائع 5/ 98، حاشية ابن عابدين 3/ 727.

[191] المبسوط 8/ 145، بدائع الصنائع 5/ 98.

[192] هو عبدالله بن كعب بن مالك بن أبي بن كعب الأنصاري السلمي، قال ابن الأثير: ذكره أبو أحمد العسكري فيمن لحق النبي - صلى الله عليه وسلم -.

أسد الغابة 3/ 371.

[193] أنخلع أي: أخرج من مالي جميعه، وأتصدَّق به، وأعرى منه كما يعرى الإنسان إذا خلع ثوبه، النهاية في غريب الحديث 2/ 65، مادة (خلع).

[194] أخرجه البخاري في صحيحه (64)، كتاب: المغازي (80)، باب حديث كعب بن مالك وقول الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا ﴾ [التوبة: 118]، (83)، كتاب: الأيمان والنذور (24)، باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة، واللفظ له 8/452 - 455، 13/ 429، رقم (4418، 6690)، وأخرجه بلفظه: مسلم في صحيحه (49)، كتاب: التوبة (9)، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 4/ 2120 - 2128، رقم (53)، والترمذي في سننه (48)، كتاب تفسير القرآن (10)، باب ومن سورة التوبة 5/ 263 - 264 رقم (53)، والترمذي في سننه (48)، كتاب تفسير القرآن (10)، باب ومن سورة التوبة 5/ 263 0 264، رقم (3102 وأحمد بن حنبل في المسند 3/ 456 - 459، وابن أبي شيبة في المصنف (36)، كتاب: المغازي (39)، باب ما حفظ أبو بكر في غزوة تبوك 7/ 423 - 425، رقم (36996)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب: السير، باب ليس للإمام أن يغزو به بحال 9/ 33 - 36، ومختصرًا: أبو داود في سننه الكبرى، كتاب: الأيمان، باب الخلاف في النذر الذي يخرجه مخرج اليمين 10/ 68، والبغوي في شرح السنة كتاب: الزكاة باب خير الصدقة عن ظهر غنى 6/ 182، رقم (1676).

[195] عبيدالله بن عمر بن ميسرة القواريري أبو سعيد البصري، ثقة ثبت.

روى عن: بشر بن المفضل، وسفيان بن عُيينة، وعبدالوارث بن سعيد وجماعة، روى عنه: البخاري، ومسلم، وأبو داود وآخرون.

وثَّقه ابن سعد، وابن معين، والعجلي، والنسائي، وصالح بن محمد الأسدي، وابن قانع، ومسلمة ابن قاسم، وابن حجر، زاد الأسدي: صدوق، وزاد ابن قانع، وابن حجر: ثبت، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: صدوق، مات سنة خمس وثلاثين ومائتين رحمه الله.

الطبقات الكبرى 7/ 350، التاريخ الصغير 2/ 366، ثقات العجلي / 318، الجرح والتعديل 5/ 327، ثقات ابن حبان 8/ 405، تاريخ بغداد 10، 320، تهذيب الكمال 19/ 130، السير 11/ 442 التهذيب 7/ 40، التقريب / 314.

[196] سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي أبو محمد الكوفي، ثقة حافظ.

روى عن أبان بن تغلب، وحميد الطويل، وعمرو بن دينار وخلق كثير، روى عنه: أحمد بن حنبل، ورجاء بن السندي، وسعيد بن أبي مريم وأمم سواهم.

هو ثقة متفق على توثيقه، قال ابن حجر: ثقة حافظ، فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بآخره، وكان ربما دلس لكن عن الثقات، وكان أثبتَ الناس في عمرو بن دينار، مات سنة ثمان وتسعين ومائة - رحمة الله.

الطبقات الكبرى 5/ 497، تاريخ ابن معين 2/ 216، التاريخ الكبير 4/ 94، ثقات العجلي/ 194، المعارف لابن قتيبة / 506، الجرح والتعديل 4/ 225، التهذيب 4/ 117، التقريب/ 184.

[197] الزهري: محمد بن مسلم بن شهاب بن عبدالله الزهري أبو بكر المدني، متَّفق على جلالتِه.

روى عن: أنس بن مالك، وعبدالله بن عمر، وعروة بن الزبير وأمم سواهم، روى عنه: أبان بن صالح وسفيان بن عيينة، ويونس بن يزيد وخلق كثير.

هو ثقة متَّفق على توثيقِه، ومناقبه وفضائله كثيرة جدًّا، قال ابن حجر: فقيه حافظ، متفق على جلالته وإتقانه، مات سنة خمس وعشرين ومائة، وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين رحمه الله.

التاريخ الكبير 1/ 220، الكنى للدولابي 1/ 112، الجرح والتعديل 8/ 71، تهذيب الكمال 26/ 419، السيرة 5/ 326، التقريب/ 440.

[198] ابن كعب بن مالك = عبدالله بن كعب بن مالك الأنصاري، ثقة.

روى عن: جابر بن عبدالله، وعثمان بن عفان، وأبي لبابة بن عبدالمنذر وغيرهم من الصحابة، روى عنه: سعد بن إبراهيم، وابنه عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري وطائفة.

وثقه ابن سعد، والعجلي، وأبو زرعة، وابن حجر، وذكره ابن حبان في الثقات، مات سنة سبع أو ثمان وتسعين - رحمه الله.

الطبقات الكبرى 5/ 272، الجامع في العلل 1/ 166، ثقات العجلي/ 273، الجرح والتعديل 5/ 142، ثقات ابن حبان 5/ 6 الجمع، لابن القيسراني 1/ 257، التهذيب 5/ 369، التقريب/ 314.

[199] أبو لبابة بن عبدالمنذر الأنصاري، صحابي جليل.

الاستيعاب 4/ 168، أسد الغابة 6/ 260، الإصابة 4/ 168.

[200] أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الأيمان والنذور، باب "فيمن نذر أن يتصدق بماله، واللفظ له" 3/ 240، رقم (3319)، وأخرجه بلفظه: مالك في الموطأ (22)، كتاب: الأيمان والنذور (9)، باب جامع الأيمان (1/ 481)، رقم (16)، وأحمد بن حنبل في المسند 3/ 502، وابن حبان في صحيحه، كتاب: الزكاة باب صدقة التطوع 5/ 156، رقم (3360).والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب: الأيمان، باب الخلاف في النذر الذي يخرجه مخرج اليمين 10/ 168، والبغوي في شرح السنة، كتاب: الأيمان، باب نذر اللجاج والغضب 10/ 37، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 6/ 591، رقم (17034)، وأخرجه مطولاً، عبدالرزاق في المصنف، كتاب: المغازي باب من تخلف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك 5/ 406، رقم (9745).

[201] أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي أبو موسى المكي، ثقة.

روى عن: حميد بن نافع المدني، وسعيد بن أبي سعيد المقبري، ومعاوية بن عبدالله الجهني وغيرهم، روى عنه: إسماعيل بن علية، ومالك بن أنس، وهشام بن حسان وجماعة.

وثقه ابن سعد، وابن معين، وأحمد بن حنبل، والعجلي، وأبو زرعة، والنسائي، والدارقطني، وابن حجر، زاد أحمد: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة - رحمه الله.

التاريخ الكبير 1/ 442، ثقات العجلي / 76، الجرح والتعديل 2/ 257، تهذيب الكمال 3/ 494، ميزان الاعتدال 1/ 294، العقد الثمين 3/ 350، التهذيب 1/ 412، التقريب/ 58.

[202] منصور بن عبدالرحمن بن طلحة العبدر الحجبي المكي، ثقة.

روى عن: سعيد بن جبير، ومسافع بن شيبة، وأمه صفية بنت شيبة وغيرهم، روى عنه: أيوب بن موسى الأموي، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة وآخرون.

وثقه ابن سعد، والنسائي، وابن حجر، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان تقيا نقيا، وقال في موضع آخر: كان ثبتا ثقة، وسئل عنه أحمد بن حنبل فأحسن الثناء عليه وقال: كان ابن عيينة يثني عليه، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال الذهبي: صدوق، وقال ابن حزم: ضعف ليس ممن يحتج بروايته، وأجاب عليه ابن حجر قائلا: أخطأ ابن حزم في تضعيفه، مات سنة سبع أو ثمان وثلاثين ومائة - رحمه الله.

الطبقات الكبرى 5/ 487، الجامع في العلل 2/ 150، الجرح والتعديل 8/ 174، ثقات ابن حبان 7/ 476، المحلى 1/ 104، تهذيب الكمال 28/ 538، ميزان الاعتدال 4/ 186، التهذيب 10/ 310، التقريب / 479.

[203] أمه = صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدرية، لها رؤية.

روت عن النبي - صلى الله عيه وسلم - وعن عبدالله بن عمر، وأسماء بنت أبي بكر الصديق، وعائشة أم المؤمنين وغيرهم من الصحابة، روى عنها: إبراهيم بن مهاجر، والحسن بن مسلم بن يناق، وابنها منصور بن عبدالرحمن العبدري وجماعة.

قال العجلي: مكية تابعيَّة ثقة، وعدها ابن حبان من التابعين في كتابه (الثقات)، وقال المزي، وابن حجر لها رؤية، زاد ابن حجر: وفي البخاري التصريح بسماعها من النبي - صلى الله عليه وسلم، وأنكر الدارقطني إدراكها للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقال ابن عبدالبر: اختلف في صحبتها.

ثقات العجلي / 520، وثقات ابن حبان 4/ 386، أسد الغابة 7/ 170، تهذيب الكمال 35/ 211، التهذيب 12/ 430، التقريب/ 666.

[204] عائشة بنت أبي بكر الصديق، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وأم المؤمنين، تقدمت في حديث رقم (8).

[205] رتاج الكعبة أي: بابها، النهاية في غريب الحديث 2/ 193.

[206] أخرجه مالك في الموطأ (22)، كتاب: النذور والأيمان (9)، باب جامع الأيمان، واللفظ له 1/ 481، رقم (17)، وعبدالرزاق في المصنف، كتاب: الأيمان والنذور، باب من قال: مالي في سبيل الله 8/ 483، رقم (15988)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب: الأيمان، باب: "من جعل شيئًا من ماله صدقة أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان" 10/ 65.

[207] ابن التيمي: معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي أبو محمد البصري، ثقة.

روى عن: إسماعيل بن أبي خالد، وأبيه سليمان بن طرخان، وعبدالملك بن أبي جميلة وغيرهم، روى عنه: أحمد بن حنبل، وعبدالرزاق بن همام، ومحمد بن عبدالأعلى وخلق كثير.

وثقه ابن سعد، وابن معين، والعجلي، وأبو حاتم الرازي، والذهبي، وابن حجر، زاد أبو حاتم: صدوق وزاد الذهبي: مطلقًا، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن الخراش: صدوق يخطئ من حفظه، وإذا حدث من كتابه فهو ثقة، مات سنة سبع وثمانين ومائة - رحمه الله.

الطبقات الكبرى 7/ 290، تاريخ ابن معين 2/ 575، ثقات العجلي/ 433، الجرح والتعديل 8/ 402 ثقات ابن حبان 7/ 521، السير 8/ 420، ميزان الاعتدال 4/ 124، التهذيب 10/ 227، التقريب/ 471.

[208] أبوه: سليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر البصري، ثقة عابد.

روى عن: أنس بن مالك من الصحابة، وبكر بن عبدالله المزني، والحسن البصري وغيرهم، روى عنه إبراهيم بن سعد، وعبدالله بن المبارك، وابنه معتمر بن سليمان وآخرون.

وثقه ابن سعد، وابن معين، وأحمد بن حنبل، والعجلي، والنسائي، والدارقطني، والذهبي،وابن حجر: زاد ابن حجر: عابد، وقال شعبة بن الحجاج: ما رأيت أحدًا أصدق من سليمان التيمي، كان إذا حدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تغيَّر لونه، وقال يحيى ابن سعيد القطان: التيمي عندنا من أهل الحديث، وفي موضع آخر: ما جلست إلى رجل أخوفَ لله تعالى منه، مات سنة ثلاث وأربعين ومائة - رحمه الله.

الطبقات الكبرى 7/ 252، تاريخ ابن معين 2/ 232، ثقات العجلي / 203، الجرح والتعديل 4/ 124، سنن الدارقطني 3/ 172، تهذيب الكمال 12/ 5، ميزان الاعتدال 2/ 212، التهذيب 4/ 201 التقريب/ 192.

[209] بكر بن عبدالله المزني أبو عبدالله البصري، ثقة ثبت.

روى عن: أنس بن مالك، وعبدالله بن عباس وغيرهما من الصحابة، وأبي رافع الصائغ وجماعة، روى عنه: ثابت البناني، وحميد الطويل، وسليمان التيمي وطائفة.

قال علي بن المديني: كان من خيار الناس، وثقه ابن سعد، وابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، والذهبي، وابن حجر، زاد ابن سعد: ثبت مأمون حجة، وزاد أبو زرعة: مأمون، وزاد الذهبي: إمام، وزاد ابن حجر: ثبت جليل، مات سنة ست ومائة - رحمه الله.

الطبقات الكبرى 7/ 209، تاريخ ابن معين 2/ 62، التاريخ الكبير 2/ 90، الجرح والتعديل 2/ 388، الجمع، لابن القيسراني 1/ 57، تهذيب الكمال 4/ 216، السير 4/ 532، الكاشف 1/ 162، التقريب/ 65.

[210] أبو رافع = نفيع أبو رافع الصائغ المدني، ثقة ثبت.

روى عن: أبي بن كعب، وعمر بن الخطاب، وحفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم من الصحابة، روى عنه: بكر بن عبدالله المزني، والحسن البصري، وقتادة بن دعامة وجماعة.

وثقه ابن سعد، والعجلي، والدارقطني، وابن حجر، زاد ابن حجر: ثبت، وذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو حاتم: ليس به بأس، مات بعد المائة - رحمه الله.

الطبقات الكبرى 7/ 122، ثقات العجلي / 452، الجرح والتعديل 8/ 489، سنن الدارقطني 1/ 77 السير 4/ 414، التهذيب 10/ 472، التقريب / 496.

[211] وقيل: مولاته ابنة عمر بن الخطاب، وقيل: ليلى بنت العجماء هذه، تهذيب الكمال 30/ 15.

[212] الهدي هو: ما يهدى إلى الحرم من النعم، يقال: مالي هدي إن كان كذا، وهو يمين، مختار الصحاح ص 288، مادة (هدى).

[213] أم سلمة هي: زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وأم المؤمنين، بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية المخزومية، وابنتها زينب بنت أبي سلمة القرشية المخزومية، ربيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم، أسد الغابة 7/ 133، 329.

[214] هاروت وماروت: قيل اسم لرجلين كانا يعلمان الناس السحر ببابل في زمن النبي سليمان - عليه السلام - جامع البيان 1/ 452.

[215] حفصة هي: زوج النبي - صلى الله عليه وسلم، وأم المؤمنين، بنت عمر بن الخطاب القرشية العدوية - رضي الله تعالى عنها وعن أبيها - أسد الغابة 7/ 67.

[216] عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي الصحابي الجليل رضي الله عنه السابق 3/ 336.

[217] أخرجه عبدالرزاق في المصنف، كتاب: الأيمان والنذور، باب من قال مالي في سبيل الله، واللفظ له 8/ 486 - 487 رقم (16000)، والدارقطني في سننه، كتاب: النذور 4/ 164، رقم (14)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب: الأيمان، باب من جعل شيئًا من ماله صدقة أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان 10/ 66.

[218] انظر رد المحتار على الدر المختار 2/ 357.

[219] الفواكه الدواني 2/ 155.

[220] رسالة القيرواني 2/ 159.

[221] النفراوي هو: أبو العباس أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي المصري، فقيه عالم محقق، انتهت إليه رئاسة المذهب المالكي في عصره، مات سنة (1125) هـ - رحمه الله.

شجرة النور الزكية ص 318 معجم المؤلفين 1/ 222.

[222] الفواكه الدواني 2/ 159.

[223] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الزكاة، باب: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى" 4/ 46، رقم (426)، وأبو داود في سننه، كتاب: الزكاة باب الرجل يخرج من ماله 2/ 129، رقم (1676)، والنسائي في سننه، كتاب: الزكاة، باب: الصدقة عن ظهر غنى 5/ 62، رقم (2534)، وأحمد في المسند 2/ 245، 278، جميعهم عن أبي هريرة رضي الله عنه -.

[224] أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الزكاة باب الرخصة في ذلك (أي في الرجل يخرج من ماله 2/ 129 رقم (1678)، والترمذي في سننه في المناقب باب في مناقب أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - وقال فيه: حديث حسن صحيح 5/ 574، رقم (3675)، والدارمي في سننه، كتاب: الزكاة، باب: الرجل يتصدق بجميع ما عنده 1/ 391 - 392، جميعهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (قال ابن حجر - الحديث صححه الترمذي والحاكم وقواه البزار، وضعفه ابن حزم بهشام بن سعد وهو صدوق، تلخيص الحبير 3/ 115).

[225] أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الزكاة باب الرجل يخرج من ماله 2/ 128، رقم (1673)، الدارمي في سننه، كتاب: الزكاة، باب: "النهي عن الصدقة بجميع ما عند الرجل" / 391، وأبو يعلى في مسنده 4/ 65، رقم (2084)، وهو بعض حديث طويل أخرجوه جميعهم عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - (قال صاحب تحفة المحتاج: رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم وقال: على شرط مسلم، تحفة المحتاج 2/ 354).

[226] المغني 4/ 320 - 322 (بتصرف).

[227] انظر أسنى المطالب 1/ 407، الغرر البهية 4/ 82، والمقصود بقولهم: وعليه تحمل الأخبار المختلفة الظاهرة؛ أي خبر تصدق الصديق رضي الله عنه بجميع ماله ونحوه من الأخبار الدالة على ذلك.

[228] راجع شرح السير الكبير 5/ 2090، الجوهرة النيرة 1/ 332.

[229] التمهيد 20/ 88.

[230] انظر التمهيد 20/ 86، المنتقى 3/ 252، فتح الباري 13/ 430.

[231] راجع الأم 8/ 406، الإنصاف 11/ 127، عون المعبود 9/ 108.

[232] راجع فتح الباري 13/ 431، نيل الأوطار 8/ 288.

[233] رجل: قال ابن حجر: لم أقف على تسميته، وقد قيل إنه: سلمة بن صخر البياضي، وقيل: أبو بردة بن يسار، إلا أن ذلك لا يصحُّ، وهو وهم ولم يثبت، فتح الباري 4/ 668، 670.

[234] المكتل: بكسر الميم هو: الزنبيل الكبير، قيل: إنه يسع خمسة عشر صاعًا، ويجمع على مكاتل، النهاية في غريب الحديث 4/ 150، لسان العرب 11/ 583، مادة (كتل).

[235] أخرجه البخاري في صحيحه (84)، كتاب كفارات الأيمان (2)، باب قوله تعالى: ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ [التحريم: 2]، متى تجب الكفارة على الغني والفقير، واللفظ له 13/ 457 - 458، رقم (6709)، ومسلم في صحيحه (13)، كتاب: الصيام (14)، باب: "تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها" 2/ 781 - 782 رقم (81)، وأبو داود في سننه، كتاب: الصوم، باب: كفَّارة من أتى أهله في رمضان 2/ 313، رقم (2390)، والترمذي في سننه (6)، كتاب: الصوم (28)، باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان، وقال فيه هذا حديث حسن صحيح 3/ 102 - 103، رقم (724)، وأحمد بن حنبل في المسند 2/ 241، والطحاوي في شرح معاني الآثار (5)، كتاب: الصيام (4)، باب الحكم فيمن جامع أهله في رمضان متعمدًا 2/ 60، رقم (3197)، وابن حبان في صحيحه، كتاب: الصوم باب الكفارة 5/ 213، رقم (3514)، والدارقطني في سننه، كتاب: الصيام، باب: طلوع الشمس بعد الإفطار 2/ 209، رقم (22)، والبيهقي في سننه، كتاب: الأيمان، باب الإطعام في كفارة اليمين 10/ 54 والبغوي في شرح السنة، كتاب: الصيام، باب: "كفارة الجماع في نهار رمضان" 6/ 282، رقم (1752).

[236] راجع المبحث الثاني.

[237] راجع المغني 4/ 385، صحيح مسلم بشرح النووي 7/ 224، فتح الباري 4/ 679.

[238] سورة البقرة من الآية 286.

[239] سورة التغابن من الآية 16.

[240] راجع الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 473، أحكام اليمين بالله عز وجلَّ ص 424

[241] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 6/ 2658، رقم (6858)، ومسلم صحيحه، كتاب: الحج باب فرض الحج مرة في العمر 9/ 105 رقم (3244).

[242] انظر تبيين الحقائق 1/ 328 - 329، المغني 4/ 385 صحيح مسلم بشرح النووي 7/ 225.

[243] سورة المائدة من الآية 89.

[244] تقدم تخريجه في حديث رقم (1).

[245] القبس، لابن العربي 2/ 500، الإعلام، لابن الملقن 5/ 240، كشاف القناع 2/ 328.

[246] المغني 4/ 385، صحيح مسلم بشرح النووي 7/ 225.

[247] أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: الصيام باب طلوع الشمس بعد الإفطار 2/ 208، رقم (21)، (وهو ضعيف الإسناد، قال فيه ابن حجر: الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده من لا تعرف عدالته، تلخيص الحبير 2/ 208).

[248] الإعلام، لابن الملقن 2/ 240، أحكام اليمين بالله عز وجل ص 426.

[249] المغني 4/ 385.

[250] راجع صحيح مسلم بشرح النووي 7/ 225، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 2/ 12.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحكام اليمين
  • حكم سب الله جل جلاله
  • إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك
  • إبرار المقسم
  • حديث: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله
  • المهيمن جل جلاله

مختارات من الشبكة

  • وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا(مقالة - موقع الشيخ الدكتور عبدالله بن ضيف الله الرحيلي)
  • حلفت أن أترك معصية ثم فعلتها(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • فائدة في كفارة اليمين(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • حسن الظن بالله تعالى (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الركن الأول: الإيمان بالله جل جلاله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • واستعن بالله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الاستعانة بالله عز وجل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حصنوا أنفسكم بالاستعاذة بالله عز وجل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كيف تقوي يقينك بالله عز وجل؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العلم بالله عز وجل(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
5- نص مفيد
MAYKEL - الجزائر 28-02-2015 02:57 PM

شكرا على هذا البحث العلمي الشيق

4- شكر وعرفان
رضوان البليدي - الجزائر 09-07-2012 09:41 AM

لقد استفدت شخصيا من هذا العرض الشيق لكفارة اليمين وأتمنى أن يستفيد غيري من هذه المعلومات القيمة وبارك الله وطال في عمركم ووفكم لما فيه الخير والبركات للأمة الإسلامية

3- بارك الله فيكم
نورالدين سعيد - تونس 26-04-2012 12:33 AM

إن هذه الإفادة سوف تعين الكثير من الذين يحلفون بالله في أكثر أعمالهم و معاملاتهم و لكم جزيل الشكر وأثقل الله ميزان حسناتكم

2- جزاكم الله خيرا
إسراء محمود - مصر 10-12-2011 08:37 PM

بارك الله فيكم وأسكنكم فسيح جناته وجعل هذا الموضوع فى ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم

1- شكرا
حفيظ 12-02-2010 11:56 PM
شكرا لكم
1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب