• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

التعزير بالجلد

عبدالعزيز بن زيد بن عبدالله العميقان

المصدر: أصل الدراسة: رسالة ماجستير للباحث بعنوان " التعزيرات المادية في الشريعة الإسلامية".
مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/1/2012 ميلادي - 6/2/1433 هجري

الزيارات: 142209

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أنواع العقوبات التعزيرية[1]

التعزير بالجلد

 

تعتبر عقوبة الجلد من العقوبات الأساسية في الشريعة الإسلامية فهي عقوبة من العقوبات المقررة في الحدود وهي من العقوبات المقررة في جرائم التعزير.

 

مشروعية التعزير بالجلد:

والتعزير بالجلد مشروع بالكتاب والسنة والإجماع:

أ- أما الكتاب:

فقوله تعالى: ﴿ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ﴾[2].

 

فالشاهد في الآية قوله تعالى: ﴿ واضربوهن ﴾ والضرب من عقوبات النشوز وهو عدم طاعة الزوج. ولما كان النشوز معصية فإن الضرب تعزير عنها، ولا شك أن الجلد نوع من أنواع الضرب.

 

ب- أما من السنة:

فقد وردت أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الجلد في التعزير نذكر منها ما يلي:

1- ما رواه أبو بردة الأنصاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى»[3].

 

وهذا دليل على مشروعية الجلد في التعزير.

قال ابن فرحون في تبصرة الحكام: (وهذا دليل التعزير بالفعل) [4].

 

2- وقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن سرقة الثمر المعلق: "هو ومثله معه والنكال وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما آواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال". رواه البيهقي[5].

فالشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "وجلدات نكال" ففيه دليل على مشروعية التعزير بالجلد.

 

3- حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع» رواه أحمد وأبو داود[6].

فقوله صلى الله عليه وسلم: "واضربوهم عليها لعشر" دليل على مشروعية الضرب في التعزير.

 

4- ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من غل فاحرقوا متاعه واضربوه» أخرجه أبو داود والترمذي[7].

فقوله صلى الله عليه وسلم: "اضربوه" دليل على مشروعية التعزير بالجلد، لأنه نوع من أنواع الضرب.

 

5- ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي جارية امرأته: «إن كانت أحلتها له: جلد مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجم» أخرجه البيهقي[8].

وهذا يدل على مشروعية التعزير بالجلد. وغير ذلك من الأحاديث.

 

ج- أما من الإجماع:

فإن العلماء مجمعون على أن الجلد عقوبة في التعزير وقد عمل به الخلفاء الراشدون ومن جاء بعدهم من أئمة المسلمين في كل عصر وزمان.

 

مجال عقوبة الجلد تعزيراً:

تطبق عقوبة الجلد تعزيراً على الكثير من الجرائم التي تقع ولم تبلغ الحد لفقد بعض الشروط أو غير ذلك.

 

فمن الأمثلة على ذلك:

ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد الذي زوَّر كتاباً لبيت المال ووضع عليه بصمة خاتم اصطنعه على نقش خاتم بيت المال وقدمه لأمين بيت المال فأخذ منه مالاً إذ جلده عمر رضي الله عنه مائة في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني مائة، وفي اليوم الثالث مائة. [9].

 

ومنها قضاء عمر رضي الله عنه بهجر صبيغ الذي كان يسأل عن الذاريات وغيرها، ويأمر الناس بالتفقه عن المشكلات في القرآن فضربه ضرباً وجيعاً ونفاه إلى البصرة أو الكوفة، وأمر بهجره فكان لا يكلمه أحد حتى تاب[10].

ومنها وطء الرجل أمة زوجته بإذنها، ووطء الجارية المشتركة ووطء زوجته في دبرها.

 

ومنها من يوجد مع امرأة في لحاف واحد، وكذا الذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية، أو يباشر بلا جماع، أو يقذف الناس بغير زنا وبعبارة جامعة: كل زنا ليس فيه حد لخلل في موجباته.

 

وفي مجال السرقة فيعاقب بالجلد في كل سرقة ليس فيها حد كمن يسرق من غير حرز، أو يسرق أقل من النصاب من حرز، وكذا كل من حاول السرقة ولم يكملها، كمن شرع في نقب جدار البيت أو جمع المتاع من البيت ولم يخرج به.

ومنها من يخون أمانته، كولاة أموال بيت المال أو الوقوف ومال اليتيم ونحو ذلك.

 

ومنها من يغش في معاملته سواء كان في الأطعمة أو الثياب أو غيرهما، أو يطفف المكيال والميزان، أو يشهد الزور أو يدعو بدعوى الجاهلية، وكذا كل من يسعى لإفساد الأخلاق أو غير ذلك من أنواع المحرمات.

 

فهؤلاء يعاقبون تعزيراً وتنكيلاً وتأديباً بقدر ما يراه الوالي على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته، فإذا كان كثيراً زاد في العقوبة، بخلاف ما إذا كان قليلاً.

 

وعلى حسب حال المذنب، فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته بخلاف المقل من ذلك، وعلى حسب كبر الذنب وصغره فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم ما لا يعاقبه من لم يتعرض إلا لمرأة واحدة أو صبي واحد[11].

 

مقدار الجلد:

الحد الأدنى للجلد في التعزير:

اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على عدم تحديد أقل الجلد تعزيراً، وأنه متروك لاجتهاد القاضي أو الإمام حسب ما تقتضيه المصلحة ويحصل به الزجر.

 

قال في كشاف القناع: (ويجوز نقص التعزير عن عشر جلدات إذ ليس أقله مقدراً، فيرجع إلى اجتهاد الإمام أو الحاكم فيما يراه وما تقتضيه حال الشخص) [12].

 

وقال في المغني: (وإذا ثبت تقدير أكثره فليس أقله مقدراً، لأنه لو تقدر لكان حداً، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر أكثره ولم يقدر أقله فيرجع فيه إلى اجتهاد الإمام فيما يراه وما يقتضيه حال الشخص) [13].

 

إلا أنه خالف في ذلك العلامة القدوري رحمه الله تعالى وهو من علماء الأحناف، فذهب إلى تحديد أقله بثلاث جلدات.

إلا أن الراجح عند الحنفية عدم التحديد.

 

قال في البحر: (أقل التعزير بالضرب ثلاثة أسواط هكذا ذكر القدوري فكأن ما دونها لا يقع به الزجر، وليس كذلك بل يختلف باختلاف الأشخاص فلا معنى لتقديره مع حصول المقصود بدونه فيكون مفوضاً إلى رأي القاضي يقيمه بقدر ما يرى المصلحة فيه وعليه مشايخنا) [14].

 

ومقتضى قول الجمهور أنه إذا رأى القاضي أن السوط الواحد يكفي للزجر فإنه يكتفي به دون زيادة، ويقتضي قول القدوري أنه إذا رؤي أنه ينزجر بسوط واحد فلا يقتصر عليه، بل لا بد من ثلاثة أسواط، لأن ذلك أقل التعزير بالضرب.

 

الترجيح:

والذي أميل إليه ولعله الراجح إن شاء الله تعالى، هو القول بعدم تحديد أقل التعزير بالضرب، لأن تحديده بثلاثة أو غيرها لا معنى له، فهناك من يكفي في ردعهم وزجرهم سوط واحد أو سوطان كما أنه يكفي أقل من ذلك كالتوبيخ والهجر، فجعل أقله مطلقاً من الواحدة فما فوق هو الأولى، لأن الحاكم يقدر ذلك بما يؤديه إليه اجتهاده.

 

الحد الأعلى للجلد:

أما الحد الأعلى للتعزير بالجلد فقد أكثر الفقهاء رحمهم الله الكلام في هذا الموضوع على اختلاف مذاهبهم، وسأذكر ما اطلعت عليه من الآراء في المذاهب الأربعة، ثم أتبع ذلك بإيجاز هذه الآراء وجعلها في أربعة أقوال وسأسندها إن شاء الله بما تيسر لي من أدلة فأقول وبالله التوفيق:

ذكر الآراء في كل مذهب:

أولاً: المذهب الحنفي:

ذهب الحنفية إلى تحديد أكثر التعزير بالجلد، واختلفوا في هذا التحديد، فقيل: إن أكثره تسعة وثلاثون جلدة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن.

 

وقيل: أن أكثره خمسة وسبعون سوطا وهو قول أبي يوسف.

وفي رواية أخرى عن أبي يوسف أن أكثره تسعة وسبعون سوطاً ووافقه في ذلك زفر[15].

 

ثانياً: المذهب المالكي:

التعزير بالجلد عند المالكية، قيل: أنه لا حد لأقله ولا لأكثره وروي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى عدة روايات منها:

♦ إن أكثره خمسة وسبعون سوطاً.

♦ ومنها أنه لا يجاز به الثمانين جلدة.

♦ ومنها أنه لا يتجاوز المائتان.

♦ ومنها أنه ينتهي إلى ثلاثمائة ولا يزيد[16].

 

ثالثاً: المذهب الشافعي:

أكثر التعزير بالضرب عند الشافعية فيه عدة أقوال:

♦ قيل: إن أقصى ما يبلغ به في تعزير الحر تسعة وثلاثين جلدة وفي تعزير العبد تسعة عشر جلدة فما دون.

♦ وقيل: لا يبلغ به عشرين جلدة للحر والعبد.

♦ وقيل: تقاس كل معصية بما يليق بها مما فيه حد فلا يبلغ في التعزير مبلغ الحد في نفس المعصية.

♦ وقيل: لا يزاد في التعزير بالجلد عن عشر جلدات بالنسبة للحر والعبد.

♦ وقيل: أنه لا حد لأقله ولا لأكثره[17].

 

تحديد أكثر التعزير بالجلد عند الحنابلة على ثلاثة أقوال:

♦ فقيل: إن أكثره عشر جلدات.

♦ وقيل: أنه لا يبلغ به أكثر الحدود، وهي إما أربعون وإما ثمانون.

♦ وقيل: إنه لا يزاد في التعزير بالجلد على الجناية عن الحد المشروع في جنسها[18].

 

مما سبق يتضح لنا أنه يمكن الجمع بين أقوال الفقهاء في كل مذهب وجعلها في أربعة أقوال:

القول الأول:

أنه لا حد لأكثر التعزير بالجلد، بل يجتهد فيه ولي الأمر بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة، وهذا قول بعض الشافعية والمالكية.

 

قال الإمام القرافي: (فصل في الفرق بين قاعدة الحدود، وقاعدة التعازير أنها أي التعازير غير مقدرة واختلفوا في تحديد أكثره واتفقوا على عدم تحديد أقله فعندنا هو غير محدود بل بحسب الجناية والجاني والمجني عليه) [19].

 

وقال ابن جزى: (يجوز في المذهب التعزير بمثل الحدود وأقل وأكثر على حسب الاجتهاد) [20].

وقال في الوجيز: (وأما قدره فلا يتقدر أقله ولا أكثره) [21].

 

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

1- ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجلد الذي وطء جارية امرأته وقد أحلتها له مائة جلدة[22].

وكذلك ما روي عن أبي بكر وعمر فقد أمرا بجلد من وجد مع امرأة أجنبية في فراش واحد مائة جلدة.

 

2- ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جلد من زور كتاباً لبيت المال ووضع عليه بصمة خاتم اصطنعه على نقش خاتم بيت المال، وقدمه لأمين بيت المال فأخذ منه مالاً فجلده عمر رضي الله عنه مائة في اليوم الأول، وجلده مائة أخرى في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث جلده مائة أخرى[23].

 

فإن عمر رضي الله عنه قد جلده ثلاثمائة جلدة، وهذا فيه زيادة على الجلد في الحدود، فدل على جواز الجلد حسب الاجتهاد دون تحديد لأكثره.

 

3- وكذلك ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جلد صبيغ ابن عسل فوق الحد ولم ينكر على عمر أحد من الصحابة رضي الله عنهم. لا في حادثة جلده للذي زور الكتاب، ولا في هذه الحادثة فكان إجماعاً على أنه تجوز الزيادة على الحد بالتعزير بالجلد على حسب ما يراه الحاكم.

 

4- ما روي عن مالك رضي الله عنه أنه أمر بضرب رجل وجد مع صبي قد جرده وضمه إلى صدره، فضربه أربعمائة فانتفخ ومات ولم يستعظم مالك ذلك، ثم قال وينبغي أن يقتصر على القدر الذي يضمن انزجار الجاني به ولا يزيد عليه[24].

 

القول الثاني:

ذهب جماعة من العلماء إلى أن الجلد في التعزير ليس لأكثره حد معين، بل هو راجع إلى اجتهاد الإمام ومن يقوم مقامه فيجتهد ولي الأمر في وضع العقوبة بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة لكن لا يبلغ بالتعزير في معصية قدر الحد فيها، فإذا كانت المعصية لها حد مقدر من جنسها فلا يبلغ بالتعزير ذلك الحد.

 

ومثال ذلك:

مباشرة الأجنبية فيما دون الجماع، فلا يبلغ التعزير بمرتكبها حد الزنا بل ينقص عن المائة بحسب اجتهاد القاضي أو الإمام بما يراه رادعاً وزاجراً له.

 

وكذا السرقة من غير حرز أو دون النصاب فلا يبلغ بالتعزير القطع وهذا قول طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد، وقد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم[25].

قال ابن القيم عند ذكره لهذا القول: (وهو أحسنها) [26].

 

وقال العلامة الرملي: (والثاني تقاس كل معصية بما يليق بها مما فيه حد فينقص تعزير مقدمة الزنا عن حده وإن زاد على حد القذف وتعزير السب عن حد القذف وإن زاد على حد الشرب) [27].

 

وقد استدل هؤلاء بالأدلة التي سبق ذكرها في القول الأول وغيرها، وسأتطرق إلى أدلتهم بالتفصيل عند الترجيح بإذن الله تعالى.

 

القول الثالث:

وقال كثير من العلماء أنه لا يبلغ بالتعزير بالجلد أدنى الحدود وهم على قولين:

♦ فقيل: لا يبلغ بالحر أدنى حدود الحر وهي الأربعون أو الثمانون ولا يبلغ بالعبد أدنى حدود العبد وهي العشرون أو الأربعون.

 

♦ وقيل: بل يبلغ بكل منهما حد العبد.

وهذا قول طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد ومالك وكذلك قال به بعض الحنفية.

قال ابن الهمام: (أما إذا اقتضى رأيه الضرب في خصوص الواقعة فإنه حينئذ لا يزيد على تسعة وثلاثين) [28].

 

وقال الكاساني: (فلو حملناه) أي لفظ الحد في الحديث المتقدم: «من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين» (على ما قاله أبو حنيفة يقع الأمن من وعيد التبليغ، لأنه لا يبلغ، ولو حملناه على ما قاله أبو يوسف لا يقع الأمن منه لاحتمال أنه أراد به حد المماليك فيصير مبلغاً غير الحد فيلحقه الوعيد، فكان الاحتياط فيما قاله أبو حنيفة وهو تسعة وثلاثون) [29].

 

وقال الإمام الشيرازي في كتابه المهذب: (ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود فإن كان على حر لم يبلغ به أربعين، وإن كان على عبد لم يبلغ به عشرين) [30].

 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى:(والرواية الثانية لا يبلغ به الحد فيحتمل أنه أراد أن لا يبلغ به أدنى حد مشروع، ذكره الخرقي وهو قول أبي حنيفة والشافعي، فعلى هذا لا يبلغ به أربعين سوطاً لأنها حد العبيد في الخمر والقذف، وهذا قول أبي حنيفة، وإن قلنا أن حد الخمر أربعون لم يبلغ به عشرين سوطاً في حق العبد وأربعين في حد الحر، وهذا مذهب الشافعي فلا يزاد العبد على تسعة عشر سوطاً ولا الحر على تسعة وثلاثين سوطاً، وقال بعضهم: أدنى الحدود ثمانون فلا يزاد في التعزير على تسعة وسبعين) [31].

 

واستدلوا بحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين» رواه البيهقي[32].

وقد ذكر البيهقي عن هذا الحديث أن المحفوظ أنه مرسل إلا أن المرسل حجة موجبة للعمل عند الحنفية وعند أكثر أهل العلم فإذاً لزم أن لا يبلغ به الحد.

 

وقالوا: لأن العقوبة على قدر الجريمة، والجرائم المنصوص على حدودها أعظم من غيرها، فلا يجوز أن يبلغ في أهون الأمرين عقوبة أعظمها، فلا يعاقب مثلاً على ما دون الزنى بعقوبة الزنى.

 

القول الرابع:

وهو ألا يزاد في التعزير على عشرة أسواط وهو أحد الأقوال في مذهب أحمد وغيره، وهو مذهب الظاهرية. وقال بعضهم إن هذا هو مذهب الشافعي أي أنه لا يزيد في أكثر التعزير بالجلد على عشر جلدات أخذاً بحديث أبي بردة: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى»[33] لأنه الموافق لأصول الشافعي فقد اشتهر عن الشافعي أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم[34].

 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: (واختلف عن أحمد في قدره، فروى عنه أنه لا يزاد على عشر جلدات نص أحمد على هذا في مواضع، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى»[35] متفق عليه[36].

وهذا القول هو الراجح عند الحنابلة كما يظهر من كتبهم وقد استثنوا عدة حوادث تجوز الزيادة فيها على عشرة أسواط.

 

قال في كشاف القناع: (ولا يزاد في التعزير على عشرة أسواط إلا ما ورد في واطئ أمة زوجته في حالة إحلالها له فيجلد مائة جلدة تعزيراً، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الذي يأتي جارية امرأته إن كانت أحلتها له جلد مائة وإن لم تكن أحلتها له رجم[37].

 

وكذا في وطء الجارية المشتركة، فيجلد الواطئ مائة إلا سوطاً، لما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال في أمة بين رجلين وطئها أحدهم، يجلد الحد إلا سوطاً.

 

وكذا في حالة شرب الخمر في نهار رمضان فيجلد عشرين جلدة تعزيراً له على إفطاره بعد جلده الحد لما ورد في الأثر[38] من أن علياً رضي الله عنه فعل هذا بمن شرب الخمر في نهار رمضان[39].

 

وقال في الكافي: (من وطئ أمة زوجته لكونها أحلتها له جلد مائة ولا يرجم ولا يغرب. أو أمة مشتركة فمائة إلا سوطاً أو شرب مسكراً في نهار رمضان فعشرين مع الحد ولا يزاد في تعزير في غير ذلك على عشر جلدات[40]).

 

وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: (وقالت طائفة أكثر التعزير عشرة أسواط فأقل لا يجوز أن يتجاوز به أكثر من ذلك وهو قول الليث بن سعد وقول أصحابنا[41]).

 

وقال أيضاً: (فنظرنا في ذلك فوجدنا ما رواه عبدالله بن أبي بردة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله تعالى» فكان هذا بياناً جلياً لا يحل لأحد أن يتعداه)[42].

 

واستدلوا بالحديث المتقدم: وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى» متفق عليه[43].

 

سبب الخلاف:

وبعد ذكر الأقوال في أكثر التعزير بالجلد أشير هنا إلى سبب الخلاف في ذلك:

يظهر لي مما تقدم أن سبب الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في بيان مقدار أكثر التعزير بالجلد هو حديث: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى».

وحديث: «من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين».

 

فأما الحديث الأول: فهو مردود إلا عند الظاهرية وبعض فقهاء الشافعية والحنابلة، والذين ردوه قالوا بأنه منسوخ[44].

أو أنه مقصور على زمن النبي صلى الله عليه وسلم لقوة الوازع الديني في ذلك الوقت، لأن كان يكفي الجاني منهم هذا القدر.

 

ويستدلون على قولهم هذا بفعل عمر رضي الله عنه في قضية معن ابن زائدة عندما زور خاتماً مثل خاتم بيت المال فجلده مائة جلدة ثلاث مرات.

 

وكذلك فعل علي رضي الله عنه عندما جلد من شرب الخمر في رمضان عشرين جلدة تعزيراً له على إفطاره بعد أن جلده الحد.

ففعلهم هذا وعدم إنكار أحد من الصحابة عليهم، يدل على أن الحديث إما أن يكون منسوخاً أو مقصوراً على زمن النبي صلى الله عليه وسلم.

 

وتأولوه أيضاً بأن الحديث محمول على التأديب الصادر من غير الولاة كالسيد يضرب عبده والزوج يضرب زوجته والأب ولده وغير ذلك[45].

 

وتأولوه أيضاً على أن المراد بقوله: "في حد" أي في حق من حقوق الله تعالى، وإن لم يكن من المعاصي المقدرة حدودها، لأن المعاصي كلها من حدود الله تعالى.

 

وقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى عند ذكره لهذا الحديث:

(قد فسره طائفة من أهل العلم بأن المراد بحدود الله ما حرم لحق الله، فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام، مثل آخر الحلال وأول الحرام.

 

فيقال في الأول: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا ﴾[46].

ويقال في الثاني: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا ﴾[47].

 

وأما تسمية العقوبة المعزرة حداً فهو عرف حادث ومراد الحديث أن من ضرب لحق نفسه كضرب الرجل امرأته في النشوز لا يزيد على عشر جلدات[48]).

 

وأما الحديث الثاني: فهو المعتمد عند أصحاب المذاهب الثلاثة إلا المالكية ردوه بإجماع الصحابة على خلافه، وذلك في عدم إنكارهم على عمر رضي الله عنه في مجاوزته الحد في ضربه لمعن بن زائدة مائة جلدة ثلاث مرات، وكذلك لجلده لصبيغ جلداً كثيراً غير محدود.

 

والذين أخذوا به اختلفوا في المراد من كلمة "حد" الواردة فيه، فمنهم: من صرفه إلى حد العبيد للاحتياط وقال هذا أدنى الحدود، وبعضهم: صرفه إلى حد الأحرار وهو ثمانين أو أربعين على خلاف في ذلك سبق وأن ألمحنا له فيما مضى، وبعضهم: صرف لفظ الحد في الحديث إلى الحد عموماً، وعليه فلا يبلغ في التعزير في معصية لها من جنسها حد مقدر ذلك الحد.

 

مثال ذلك:

مباشرة الأجنبية فيما دون الجماع، فهذه معصية لها من جنسها حد مقدر وهو حد الزنا فلا يبلغ في تعزير مرتكبها حد الزنا بل ينقص بحسب اجتهاد الحاكم.

 

الترجيح:

والقول الراجح في نظري هو القول الثاني الذي يذهب إلى عدم التحديد إلا في المعاصي التي لها حد مقدر من جنسها، فلا يبلغ بالتعزير فيها ذلك الحد، هذا هو الموافق لروح الشريعة الإسلامية وعدالتها، لأن فاعل جريمة الزنا مثلاً إذا ثبت عليه ما فعل بالبينة أو الاعتراف تكون عقوبته في الشريعة مائة جلدة إذا كان غير محصن فهل من المعقول أن تكون عقوبة من باشر امرأة أجنبية فيما دون الجماع من تقبيل ومعانقة وغيرها أكثر من عقوبة من فعل كل ما يريد حتى الجماع أظن في هذا مخالفة لروح الشريعة الإسلامية وعدالتها.

 

يدل على صحة ما رجحته ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الذي يأتي جارية امرأته إن كانت أحلتها له "جلد مائة" وإن لم تكن أحلتها له "رجم"[49].

 

فهذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن المعاصي التي فيها حد من جنسها لا يزاد في تعزيرها على ذلك الحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الذي يأتي جارية امرأته بعد تحليلها له بأن يجلد مائة جلدة والحد في حقه أن يرجم لأنه محصن لكن لما كان تحليلها له شبهة يدرأ بها الحد فقد جلده صلى الله عليه وسلم مائة جلدة تعزيراً.

 

وكذلك ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في أمة بين رجلين وطئها أحدهما: "يجلد الحد إلا سوطاً واحداً"[50] ففعل عمر هذا فيه دلالة واضحة أيضاً على أن المعاصي التي لها حد من جنسها فلا يزاد في التعزير عليها على ذلك الحد، فإن الحد أن يجلد مائة، ولكن لما كانت الشراكة في الأمة شبهة يدرأ بها الحد جلده عمر رضي الله عنه مائة إلا سوطاً يؤيد ذلك إجماع الصحابة على ذلك. فإنهم لم ينكروا على عمر ما فعل فكان دليلاً.

 

كذلك ما روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن علياً رضي الله عنه أتي بالنجاشي قد شرب الخمر في رمضان فجلده ثمانين الحد وعشرين سوطاً لفطره في رمضان.

 

ففعل علي رضي الله عنه فيه دلالة واضحة أيضاً على أن المعاصي التي لها حد من جنسها لا تجوز الزيادة في التعزير عليها عن الحد المقدر، فإن علياً جلد النجاشي لفطره في رمضان بشرب الخمر عشرين جلدة تعزيراً ولم يبلغ به الحد.

 

فإن قيل: إن علياً رضي الله عنه قد تجاوز الحد بضربه العشرين فوق الحد ثمانين جلده، فلا يكون دليلاً لما ذكرتموه.

 

فيجاب: بأن علياً رضي الله عنه قد وضح سبب الزيادة بعشرين سوطاً بأنها تعزير لأجل فطره في نهار رمضان بشرب الخمر وأما الثمانين جلدة فكانت عقوبة لشربه الخمر فقط.

 

يدل على هذا ما ورد عن علي رضي الله عنه في رواية أخرى وهي: "أنه ضرب النجاشي الشاعر على شرب الخمر في رمضان، فضربه ثمانين ثم حبسه فأخرجه من الغد فضربه عشرين ثم قال له إنما جلدتك هذه العشرين لجرأتك على الله تعالى وإفطارك في رمضان"[51].

فسلم لنا الاستدلال وبطل الاعتراض.

 

أما بالنسبة لعدم التحديد في التعزير على المعاصي التي ليس لها من جنسها حد مقدر، فيدل لذلك: "قصة معن بن زائدة الذي عمل خاتماً على نقش خاتم بيت المال ثم جاء به صاحب بيت المال فأخذ منه مالاً فبلغ عمر رضي الله عنه فضربه مائة ثم حبسه فكلم فيه فضربه مائة أخرى فكلم فيه من بعد فضربه مائة ونفاه"[52].

 

ففعل عمر رضي الله عنه فيه دلالة واضحة على أن التعزير على المعاصي التي ليس لها من جنسها حد مقدر ليس فيه تحديد بل ذلك راجع إلى الإمام أو القاضي حسب ما يراه رادعاً، فإن جريمة معن جريمة تزوير وهي معصية ليس لها من جنسها حد مقدر، فلهذا ضربه عمر ثلاثمائة جلدة في ثلاث مرات. ويؤكد هذا عدم إنكار أحد من الصحابة على عمر في فعله هذا فكان دليلا.

 

وكذلك فعل عمر رضي الله عنه بصبيغ إذ ضربه ضرباً شديداً غير محدود، لأنه كان يسأل عن الذاريات ويأمر الناس بالتفقه عن المشكلات في القرآن، وهذه لا شك معصية لكن ليس لها من جنسها حد مقدر، ففي ذلك دليل على أنه لا تحديد للتعزير على المعاصي التي ليس لها من جنسها حد مقدر، إلا أنه ينبغي للقاضي أو الإمام أن يقتصر في تعزيره على القدر الذي يرى فيه الردع والزجر للجاني ولغيره، ولا يزيد عليه، ولا يكون تعزيره لأجل هوى في نفسه، فيكون ظالماً له. والله أعلم.

 

آلة الجلد:

ضرب التعزير يكون بالسوط أو العصا بشرط ألا تكون بهما عقد أو ما شابه ذلك. وأن تكون الآلة وسطاً حتى تؤدي المقصود من التعزير وهو الردع والزجر، فإنه إن كان خفيفاً لم يؤد الغرض منه في التأديب والزجر، وإن كان شديداً قد يؤدي إلا الإتلاف وهو خلاف المقصود.

 

قال الماوردي: (يجوز أن يكون بالعصا والسوط الذي كسرت ثمرته كالحد، واختلف في جوازه بسوط لم تكسر ثمرته: فذهب الزبيري إلى جوازه، وذهب جمهور أصحاب الشافعي رضي الله عنه إلى حظره بسوط لم تكسر ثمرته، لأن الضرب في الحدود أبلغ وأغلظ، وهو كذلك محظور، فكان في التعزير أولى أن يكون محظوراً) [53].

 

وقال أبو يعلى: (قال أحمد في رواية إبراهيم بن هانئ: والزاني أشد ضرباً من القاذف، قيل له يقطع الثمرة؟ قال: نعم سوطاً بين سوطين) [54].

 

وقال ابن فرحون: (قال الشافعية يجوز ضرب المعزر بالعصا والسوط المكسور الثمرة لا غير مكسورها خلافاً لأبي عبدالله الزبيري الشافعي، ونقل الجوهري: أن ثمر السياط عقد أطرافها، وفي حواشي التهذيب لأبي الحسن الطنجي أن التعزير إنما يكون بالسوط) [55].

 

وقال ابن تيمية: (والجلد الذي جاءت به الشريعة: هو الجلد المعتدل بالسوط فإن خيار الأمور أوساطها، قال علي رضي الله عنه: "ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين" ولا يكون الجلد بالعصي ولا بالمقارع ولا يكتفى فيه بالدرة بل الدرة تستعمل في التعزير، أما الحدود فلا بد فيها من الجلد بالسوط، وكان عمر رضي الله عنه يؤدب بالدرة فإذا جاءت الحدود دعا بالسوط) [56].

 

وقال الشوكاني: (ينبغي أن يكون السوط الذي يجلد به الزاني متوسطاً بين الجديد والعتيق وهكذا إذا كان الجلد بعود ينبغي أن يكون متوسطاً بين الكبير والصغير، فلا يكون من الخشب التي تكسر العظم وتجرح اللحم، ولا من الأعواد الرقيقة التي لا تؤثر في الألم) [57].

 

صفة الجلد:

لقد أكثر الفقهاء رحمهم الله تعالى في الحديث حول صفة الجلد فتحدثوا عنه من حيث شدة الضرب وخفته بالنسبة للحد والتعزير أيهما أشد، وتحدثوا عنه من جهة الصفة التي ينبغي أن يكون عليها الضارب، وكذلك من جهة الحالة التي ينبغي أن يكون عليها المضروب حين الضرب وغير ذلك.

 

وسنتحدث عن كل ذلك بشيء من التفصيل بإذن الله تعالى على ضوء ما وجدناه في كتب الفقه في المذاهب الأربعة، فنقول وبالله التوفيق:

أيهما أشد الضرب في التعزير أم الضرب في الحد؟


اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

إن أشد الضرب ضرب التعزير، وأنه أشد من الحد وإلى هذا ذهب الحنفية ومن وافقهم.

 

قال في الفتح: (وأشد الضرب التعزير، وضرب التعزير أشد من ضرب الزاني، وضرب الزاني أشد من ضرب الشارب، وضرب الشارب أشد من ضرب القاذف) [58].

وقال في المبسوط: (وقد بينا أن الضرب في التعزير أشد منه في الحدود[59]).

 

وعللوا لذلك فقالوا: وإنما كان ضرب التعزير أشد لأنه ناقص المقدار، وهو تخفيف فلا يخفف ثانياً في وصفه كي لا يؤدي إلى تفويت المقصود وهو الزجر.

وقال ابن عابدين: (وضربه - أي التعزير - أشد لأنه خفف عدداً فلا يخفف وصفاً، ثم حد الزنى لثبوته بالكتاب[60].

 

قال تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾[61].

 

القول الثاني:

إن الضرب فيهما واحد ويستويان في صفة الضرب فلا يتميز أحدهما عن الآخر بشدة أو خفة، وإلى هذا ذهب المالكية من وافقهم، وذلك لأن المقصود من إقامة الحد والتعزير واحد وهو الردع والزجر فلا معنى للتفريق بينهما في الصفة.

 

قال في مواهب الجليل: (صفة الضرب في الزنى والشرب والفرية والتعزير واحد، ضرب بين ضربين ليس بالمبرح ولا بالخفيف) [62].

 

القول الثالث:

إن الضرب في التعزير أخف منه في الحدود، وإلى هذا ذهب الحنابلة ومن وافقهم.

قال في كشاف القناع: (والجلد في الزنى أشد الجلد ثم جلد القذف ثم الشرب ثم التعزير) [63].

 

وعللوا لذلك فقالوا: لأن الله تعالى خص الزنا بمزيد التأكيد بقوله: ﴿ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ﴾ [64] ولأن ما دونه أخف منه عدداً فلا يجوز أن يزيد في إيلامه ووجعه لأن ما كان أخف في عدده كان أخف في صفته.

 

أما بالنسبة للضارب:

فينبغي للسلطان أن يختار رجلاً عدلاً لإقامة الحدود على أهلها عارفاً بوجوه ذلك لما لله تعالى فيه من حق فقد كان علي رضي الله عنه يقيم الحدود لأبي بكر وعمر في خلافتهما، كما أن على الجلاد ألا يرفع يده بالسوط جداً بحيث يبدو إبطه، لأن ذلك مبالغة في الضرب ولا يخففها جداً، لأن ذلك لا يؤلم المضروب، ولكن وسط بين ذلك[65].

 

قال في مواهب الجليل: (ولا يتولى الضرب قوي ولا ضعيف، ولكن وسط من الرجال) [66].

 

أما بالنسبة لحال المضروب حين الجلد:

فينبغي أن تضرب النساء قعوداً والرجال قياماً، وتشد على المرأة ثيابها لئلا تنكشف، ولأن المرأة عورة وهذا أستر لها ويجرد الرجال، ويترك للمرأة ما يستر جسدها ولا يقيها الضرب ويستحسن أن تجعل المرأة في قفة فإن الإمام مالك قد بلغه أن بعض الأئمة أقعد المرأة في قفة فأعجبه ذلك، ولا يمد المحدود وكذلك المعزر ولا يربط ولا تشد يده، وكذلك لا يجرد من ثيابه كما في كشاف القناع لقول ابن مسعود رضي الله عنه: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد، وإن كان عليه فروة أوجبة محشوة نزعت لأنه لو ترك عليه ذلك لم يبال بالضرب[67].

 

أما بالنسبة لمواضع الضرب:

فينبغي أن يفرق في البدن، ولا يجمع في موضع واحد، وهذا هو الذي عليه أصحاب الشافعي وغيرهم، خلافاً للزبيري فقد جوز جمعه في موضع واحد من الجسد، وعلل ذلك فقال: لأنه لما جاز إسقاطه عن جميع الجسد جاز إسقاطه عن بعضه، ولكن القول بتفريقه على البدن أولى لكي ينال كل عضو نصيبه، ولئلا يشق الجلد أو يؤدي إلى القتل، وهذا إذا كان الضرب كثيراً، أما إذا كان قليلاً كثلاث أو خمس، فلا يضر جمعها في مكان واحد لأنه لا يضر ويكثر الضرب في موضع اللحم كالأليتين والفخذين، وكذلك الظهر والكتفين، ويتقي في الضرب الوجه والرأس والفرج والبطن من الرجل والمرأة، وكذلك مواضع القتل، لأن المقصود تأديبه لا قتله، ولا يبلغ في التعزير بالضرب انهار الدم[68].

 

حكم الضمان في التعزير:

إذا عزر الإمام أو نائبه كالقاضي مثلاً بالجلد شخصاً بسبب معصية حصلت منه لا توجب حداً ولا قصاصاً ولا كفارة، ثم تلفت نفسه بسبب ذلك الضرب أو ذهب بعض أعضائه أو غير ذلك فهل يضمن الإمام ذلك التلف أم لا؟

 

في ذلك خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى على قولين:

القول الأول:

أنه لا يضمن وهو قول الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى.

 

وحجتهم في ذلك: أنه حق وجب لله تعالى، فلم يجب فيه شيء لأنه نائب عن الله، ولأنه مأذون فيه شرعاً كسراية القصاص ولأن الإمام مأمور بالحد والتعزير عند عدم ظهور الانزجار له في التعزير بحق الله تعالى، وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة لأنه لا بد له من الفعل وإلا عوقب، والسلامة خارجة عن وسعه إذ الذي في وسعه ألا يتعرض لسببها القريب، وهو بين أن يبالغ في التخفيف فلا يسقط الوجوب به عنه أو يفعل ما يقع زاجراً وهو ما هو مؤلم، وقد يتفق أن يموت الإنسان به فلا يتصور الأمر بالضرب المؤلم الزاجر مع اشتراط السلامة عليه.

 

قال في الحاشية: (والحاصل أن الإمام إذا أداه اجتهاده إلى أن يعزره بما يزيد على الحد ولا يأتي على النفس كمائتي سوط، أو بما يأتي على هلاكه كألف كرباج مثلاً، فإنه يفعله ويجوز له القدوم على ذلك ولا ضمان عليه إذا مات حيث لم يظن الهلاك ابتداءً بل ظن سلامته أو جزم بها) [69].

 

وكذلك قد أمر مالك رحمه الله تعالى: بضرب رجل وجد مع صبي قد جرده وضمه إلى صدره فضربه أربعمائة فانتفخ ومات ولم يستعظم مالك ذلك، ولم يذكر أنه ضمنه[70].

 

وقال في الفتح: (ومن حده الإمام أو عزره فمات فدمه هدر، لأنه فعل ما فعل بأمر الشرع، وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة) [71].

 

وقال في كشاف القناع: (وإن مات المحدود في حد أو قطع سرقة أو تعزير أو تأديب معتاد من سلطان أو معلم أو والد أو زوج فلا ضمان عليه) [72].

 

القول الثاني:

أن الإمام يضمن ما تلف: وهو قول الإمام الشافعي، وقال إن الدية تجب في بيت المال، لأن نفع عمله يرجع إلى عامة المسلمين، فيكون الغرم الذي يلحقه بسبب عمله لهم عليهم.

 

وفي قول آخر أن الدية تجب على عاقلة الإمام، لأن أصل التعزير غير واجب عليه ولو وجب فالضرب غير متعين في التعزير فيكون فعل مباحاً، فيتقيد بشرط السلامة ولم يسلم فيجب على عاقلته.

 

وحجة الإمام الشافعي في كون الضمان على الإمام في التلف أن التعزير شرع للتأديب، فإن المقصود منه التأديب لا الهلاك ولأنه مشروط بسلامة العاقبة، فإذا حصل به هلاك تبين أنه جاوز الحد المشروع.

 

قال في مغني المحتاج: (ولو عزر ولي محجوره، ووالي من رفع إليه، وزوج زوجته فيما يتعلق به من نشوز وغيره، ومعلم صغير يتعلم منه ولو بإذن وليه فمضمون تعزيرهم إذا حصل به هلاك) [73].

 

الراجح:

هو القول الأول الذي يقول بعدم الضمان على الإمام إذا حصل تلف بسبب التعزير، لقوة تعليلهم، ولأنه يرفع يد الإمام عن الشدة في التعزير الذي يحصل به الزجر والردع مما يجعل الجرائم تكثر والفساد ينتشر، وهذا مناف للأصول التي شرعت الحدود والتعزيرات من أجلها. والله أعلم.

 

مميزات الجلد:

عقوبة الجلد مشروعة في الحدود كما في حد الزنا لغير المحصن وكذا القذف بالزنا، وكذا حد شارب الخمر، وهي أيضاً مشروعة في التعزير كما قدمنا.

 

ومن أهم مميزات عقوبة الجلد ما يلي:

1- أنها أكثر العقوبات ردعاً للمجرمين الخطرين الذين طبعوا على الإجرام أو اعتادوه، وذلك لما فيها من إيلام للبدن.

 

2- أنها عقوبة ذات حدين، فيمكن أن يجازى بها كل مجرم بالقدر الذي يلاءم جريمته ويلاءم شخصيته في آن واحد.

 

فيعاقب بها المجرم الخطير بما يتناسب مع جريمته، ويعاقب بها المبتدئ الذي لم يحترف الإجرام وكان إجرامه خفيفاً بما يتناسب معها أيضاً، وهذا يعطي القضاة مرونة في تطبيق هذه العقوبة على اختلاف الجرائم والأشخاص.

 

3- إن في تطبق عقوبة الجلد سهولة ويسر فلا يثقل كاهل الدولة أو يحطها أعباء المحكوم عليهم من نفقة وغيرها، فهي تعتبر من أسهل العقوبات تطبيقاً على الدولة.

 

4- كما أن هذه العقوبة لا تثقل كاهل الدولة، فهي أيضاً تعاقب المجرم بما يردع ويزجر ثم تتركه يعيش في الأرض ويعمل ويكد ليخدم نفسه وأهله ومجتمعه، فهي لا تعطل المحكوم عليه عن الإنتاج.

 

5- كذلك فإن هذه العقوبة لا يتلقى إيلامها وما يترتب عليها من آثار سوى المحكوم عليه فقط، بخلاف غيرها من العقوبات كالحبس والنفي مثلاً، فإن أهل المحكوم عليه وأبناؤه وأقاربه ينالهم شيء من الضرر عند تطبيق العقوبة.

 

أما بالنسبة لعقوبة الجلد فلا يحصل شيء من ذلك عند تنفيذها.

 

6- كذلك إذا كان الحبس قد يكون سبباً في بعض الأحيان في زيادة نشر الإجرام وتفشيه بين المحبوسين إذ يتعلم المبتدئ في الإجرام من المحترف فيه، إضافة إلى ما يحصل فيه من العدوى الخلقية والمرضية، فإن عقوبة الجلد لا يحصل فيها شيء من ذلك فهي تعاقب كل مجرم على حدة ثم يذهب في سبيله دون أن يجتمع مع غيره فيتأثر به[74].

 

تلك هي أهم مميزات عقوبة الجلد، فلا غرو إذاً أن تكون عقوبة مقررة في الشريعة الإسلامية سواء في مجال الحدود أو التعزيرات.



[1] http://www.alukah.net/ Sharia/ 0/ 36501

[2] سورة النساء آية: 34.

[3] رواه مسلم 3/ 1333.

[4] تبصرة الحكام 2/ 293.

[5] السنن الكبرى 8/ 278.

[6] نيل الأوطار 1/ 348.

[7] جامع الأصول 2/ 722.

[8] السنن الكبرى 8/ 239.

[9] تبصرة الحكام 2/ 297-298.

[10] تبصرة الحكام 2/ 296.

[11] يراجع كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية ص: 211، 212 وتبصرة الحكام 2/ 296-298، والروض المربع 2/ 320-323، والتعزير لعامر ص: 331.

[12] كشاف القناع 6/ 124.

[13] المغني والشرح الكبير 10/ 348.

[14] البحر الرائق 5/ 52، وكذا تبيين الحقائق 4/ 210.

[15] شرح فتح القدير 5/ 348 بتصرف.

[16] تبصرة الحكام 2/ 300.

[17] نهاية المحتاج 8/ 22، 23، ومغني المحتاج 4/ 149.

[18] المغني والشرح الكبير 10/ 348، 349.

[19] الفروق للقرافي 4/ 177.

[20] القوانين الفقهية ص: 388.

[21] الوجيز في فقه الشافعية ص: 182.

[22] نيل الأوطار: 7/ 126.

[23] تبصرة الحكام 2/ 197.

[24] تبصرة الحكام 2/ 300، 301 بهامش فتح العلي المالك.

[25] السياسة الشرعية ص: 113، والطرق الحكمية ص: 107.

[26] الطرق الحكمية ص: 107.

[27] نهاية المحتاج 8/ 22، 23.

[28] شرح فتح القدير 5/ 349.

[29] بدائع الصنائع 9/ 420، 421 بتصرف.

[30] المهذب 2/ 369.

[31] المغني والشرح الكبير 10/ 347.

[32] السنن الكبرى للبيهقي 8/ 327.

[33] فتح الباري شرح صحيح البخاري 12/ 176.

[34] مغني المحتاج 4/ 193.

[35] سبق تخريجه ص: 108.

[36] المغني والشرح الكبير 10/ 348.

[37] جامع الأصول 3/ 507.

[38] إرواء الغليل 8/ 57.

[39] كشاف القناع 6/ 123، 124 بتصرف.

[40] الكافي 4/ 242.

[41] المحلى لابن حزم 13/ 482.

[42] المحلى لابن حزم 13/ 176.

[43] فتح الباري شرح صحيح البخاري 12/ 176.

[44] نيل الأوطار 7/ 330.

[45] نيل الأوطار 7/ 330.

[46] سورة البقرة آية: 229.

[47] سورة البقرة آية: 187.

[48] السياسة الشرعية ص: 116.

[49] سبق تخريجه ص: 109.

[50] إرواء الغليل 8/ 56.

[51] المصنف 7/ 382.

[52] تبصرة الحكام 2/ 298.

[53] الأحكام السلطانية للماوردي ص: 238.

[54] الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص: 267.

[55] تبصرة الحكام 2/ 304.

[56] السياسة الرعية ص: 116، 117.

[57] نيل الأوطار 7/ 285.

[58] شرح فتح القدير لابن الهمام 4/ 216.

[59] المبسوط للسرخسي 23/ 36.

[60] حاشية ابن عابدين 4/ 66.

[61] سورة النور آية: 2.

[62] مواهب الجليل 6/ 318، ومعناه في تبصرة الحكام 2/ 270، 271.

[63] كشف القناع 6/ 81، 82، وكذا في حاشية الروض المربع 7/ 307، 308.

[64] سورة النور آية: 2.

[65] تبصرة الحكام 2/ 270 وكشاف القناع 6/ 81.

[66] مواهب الجليل 6/ 218.

[67] كشاف القناع 6/ 81، وشرح فتح ا لقدير 4/ 217، ومواهب الجليل 6/ 319، وتبصرة الحكام 2/ 270.

[68] حاشية ابن عابدين 4/ 16، وكشاف القناع 6/ 81 والأحكام السلطانية للماوردي ص: 239، والسياسة الشرعية ص: 117، وتبصرة الحكام 2/ 271 والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص: 267.

[69] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 355.

[70] تبصرة الحكام 2/ 300.

[71] شرح فتح القدير 4/ 217.

[72] كشاف القناع 6/ 83.

[73] مغني المحتاج 4/ 199.

[74] التشريع الجنائي الإسلامي 2/ 690، والتعزير لعامر ص: 253، 254.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الفرق بين الحدود المقدرة "الحدود والقصاص" والتعزير
  • هل يجتمع التعزير مع غيره من العقوبات المقدرة؟
  • اجتماع التعزير مع الكفارة
  • الأدلة على مشروعية التعزير، والحكمة في مشروعيته
  • حكم التعزير
  • أقسام التعزير بالنسبة لمن هو حق له
  • التعزير بالحبس
  • التعزير بالمال
  • العقوبة التعزيرية
  • التعازير
  • التعزير في الشريعة
  • تخريج قصة تعزير عمر رضي الله عنه بجلد 300 جلدة

مختارات من الشبكة

  • التعزير في الفقه الإسلامي(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • ضابط: التعزير يثبت مع الشبهة - شبهة الإثبات (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الرجوع عن الإقرار فيما موجبه التعزير (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • عقوبة التعزير بالتغريب في الفقه الإسلامي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • فقه التعزير في الشريعة الإسلامية (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • عقوبة التعزير بأخذ المال(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • التعزير بالمال عند المماطلة في تسديد الديون والفواتير(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ( التعزير وحكم الصائل ) من بلوغ المرام(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • الفرق بين حقوق الله وحقوق الآدميين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تجزئة الكتاب العربي المخطوط بالجلد(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 


تعليقات الزوار
1- رائع
Muhmina Ahmad - السعودية 19-10-2014 03:53 PM

معلومات رائعة

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب