• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

فقه الاعتكاف (4)

أ. د. خالد بن علي المشيقح

المصدر: الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ خالد بن علي المشيقح
مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/9/2008 ميلادي - 22/9/1429 هجري

الزيارات: 16868

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه الاعتكاف (4)

 

الفصل الخامس

نذر الاعتكاف

وفيه مباحث:

المبحث الأول: أن يقيده بوصف.

المبحث الثاني: أن يقيده بزمان.

المبحث الثالث: أن يقيده بمكان.


المبحث الأول
أن يقيده بوصف
[1]


وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أن يقيده بوصف الصلاة.

المطلب الثاني: أن يقيده بوصف الصيام.

المطلب الأول: أن يقيده بوصف الصلاة

وصورة ذلك: أن ينذر أن يعتكف مصليًا.

 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه يلزمه الجمع بين الصلاة والاعتكاف.

وهذا هو المذهب عند الحنابلة [2]، ووجه عند الشافعية [3].

 

القول الثاني: لا يلزمه الجمع بينهما.

وهو مذهب الشافعية [4].


الأدلة:

استدل الحنابلة على وجوب الجمع بين الصلاة والاعتكاف بما يلي:

1- ما تقدم من الأدلة على أنه ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه [5]. والصلاة تقاس على الصوم.

 

2- حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه..." [6]. دل الحديث على وجوب الوفاء بالنذر، وهذا يشمل الوفاء بأصله ووصفه.

 

3- أن الصلاة صفة مقصودة في الاعتكاف فلزمت بالنذر كالتتابع [7].

 

4- أنه يجب الجمع كما لو نذر القيام في صلاة النافلة [8].

 

واستدل الشافعية على عدم وجوب الجمع: أن الصلاة أفعال مباشرة لا تناسب الاعتكاف[9].

ونوقش هذا التعليل: بعدم التسليم، بل إن الصلاة من أفضل الأعمال التي تشرع للمعتكف باتفاق الأئمة [10].


الترجيح: الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الحنابلة؛ لقوة ما استدلوا به من وجوب الجمع بين الصوم والاعتكاف.

المطلب الثاني: أن يقيده بوصف الصوم

وصورة ذلك: أن ينذر أن يعتكف صائمًا.

 

اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه يلزمه الجمع بين الاعتكاف والصوم.

وهو مذهب الشافعية [11]، والحنابلة [12].

 

القول الثاني: أنه لا يلزمه الجمع بينهما.

وهو وجه عند الشافعية [13].


الأدلة:

دليل وجوب الجمع بين الصوم والاعتكاف:

1 - ما تقدم من الأدلة على وجوب الجمع بين الاعتكاف والصلاة.

2 - ولأن هذا الوصف قربة فلزم بالنذر [14].

 

وعلل من لم يوجب الجمع: أن الصوم والاعتكاف عبادتان مختلفتان فأشبه ما لو نذر أن يعتكف مصليًا أو عكسه حيث لا يلزمه جمعهما.

 

ونوقش: بعدم تسليم الأصل المقيس عليه، فيلزمه إذا نذر أن يعتكف مصليًا أن يجمع بينهما.

وعلى هذا فالأرجح: وجوب الجمع بين الصيام والاعتكاف؛ لما استدلوا به والله أعلم.



المبحث الثاني

أن يقيده بزمان

وفيه مطالب:

المطلب الأول: أن ينذر اعتكافًا مطلقًا.

المطلب الثاني: أن ينذر اعتكاف يوم.

المطلب الثالث: أن ينذر اعتكاف يومين.

المطلب الرابع: أن ينذر اعتكاف أكثر من يومين.

المطلب الخامس: أن ينذر اعتكاف شهر.

المطلب السادس: أن ينذر اعتكاف ليلة.

المطلب الأول: أن ينذر اعتكاف مطلقًا

من نذر أن يعتكف ولم يقيده بزمن لزمه أن يعتكف أقل زمن للاعتكاف. وهذا قول جمهور أهل العلم [15].

لما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" [16].

دل هذا الحديث على وجوب الوفاء بالنذر المطلق، وإذا لم يقيده بزمن رجع إلى تقييد الشارع.

 

ولأن هذا مقتضى نذره.

وعند الحنفية: يلزمه أن يعتكف يومًا [17].

لأن هذا أقل الاعتكاف الواجب [18].

 

وهم يبنون هذا على اشتراط الصوم للاعتكاف الواجب، والصوم لا يكون أقل من يوم.

وتقدم في شروط صحة الاعتكاف عدم تسليم اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف.

وعلى هذا فالراجح قول جمهور أهل العلم وأنه يلزمه أقل ما يسمى اعتكافًا شرعًا؛ لما عللوا به.

المطلب الثاني: أن ينذر اعتكاف يوم

اختلف في ذلك على أقوال:

القول الأول: أنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

وبه قال الجمهور [19].

 

القول الثاني: أنه من غروب شمس ليلة النذر إلى غروب الشمس يوم النذر.

وهو المعتمد عند المالكية [20].

الأدلة:

أدلة الرأي الأول:

استدل لهذا الرأي بالأدلة الآتية:

1 - قولـه تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [21].

 

وجه الدلالة:

دلت هذه الآية على أن اليوم يقع ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، إذ هو وقت الصوم، وقد نذر أن يعتكف يومًا، فلزمه ذلك.

 

2 - من حيث اللغة أن اليوم اسم لبياض النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس [22].

 

دليل الرأي الثاني:

استدل لهذا الرأي: بأن أقل الاعتكاف يوم وليلة، فلزمه ذلك [23].

 

ونوقش هذا الدليل:

بالمنع، فقد تقدم أن أقل الاعتكاف يوم، أو ليلة [24].

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أهل القول الأول، فيلزمه أن يعتكف من قبل طلوع الفجر إلى غروب شمس ذلك اليوم لدلالة الشرع واللغة على ذلك.

المطلب الثالث: من نذر أن يعتكف يومين

اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

القول الأول: أنه لا يلزمه التتابع ولا الليلة المتخللة بينهما فيعتكف من طلوع فجر اليوم الأول إلى غروب شمسه، ثم يعود ثانية من طلوع فجر اليوم الثاني إلى غروب شمسه، إلا إن شرط التتابع أو نواه، فمن طلوع فجر اليوم الأول إلى غروب شمس اليوم الثاني.

وهو مذهب الشافعية [25]، ومذهب الحنابلة [26].

 

القول الثاني: أنه من غروب شمس ليلة اليوم الأول إلى غروب شمس اليوم الثاني.

وهو مذهب الحنفية [27]، والمالكية [28].

 

القول الثالث: أنه من طلوع فجر اليوم الأول إلى غروب شمس اليوم الثاني.

وبه قال أبو يوسف [29]، وهو وجه عند الشافعية [30]، وبه قال القاضي من الحنابلة [31].

الأدلة:

أدلة الرأي الأول:

استدل الشافعية والحنابلة لما ذهبوا إليه بما يلي:

1 - أن اليوم اسم لبياض النهار فقط، فلا تدخل الليلة المتخللة بين اليومين في وقت اعتكافهما، إلا إذا نوى ذلك، أو اشترطه.

 

2 - أنه زمان لا يتناوله نذره، فلا يلزمه اعتكافه، كليلة ما قبله وما بعده [32].

 

واستدل الحنفية: بأن الليلتين اللتين بإزاء اليومين تدخلان تبعًا، كقول الرجل: كنا عند فلان يومين يريد وما بإزائهما من الليالي [33].

 

ونوقش:

بعدم التسليم، إلا إذا وجد ما يدل على ذلك من قرائن الأحوال.

 

واستدل من أوجب اعتكاف الليلة المتخللة بين اليومين:

أنه ليل يتخلل نهار الاعتكاف، فكان من وقت اعتكافه كالليالي العشر.

 

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن في لفظ العشر الأواخر ما يدل على لزوم تتابعها، وهو تعيينها، فهي كاليوم الواحد، بخلاف اليومين، فلا دلالة فيها.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، لما استدلوا به، فلا يلزمه اعتكاف الليل؛ لبراءة ذمته منه.

المطلب الرابع: من نذر اعتكاف أكثر من يومين

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أن تكون معينة.

المسألة الثانية: أن تكون مطلقة.

المسألة الأولى: أن تكون معينة

وذلك كأن يقول: لله عليَّ أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان، أو الأسبوع الأول من شهر شوال.

 

اختلف في ذلك على أقوال:

القول الأول: أنه من غروب الشمس أول ليلة إلى غروب شمس آخر يوم. وبه قال الجمهور[34].

 

القول الثاني: أنه من صلاة الصبح من أول يوم إلى غروب الشمس من آخر يوم إن نذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان.

 

وهو رواية عن أحمد [35].

 

القول الثالث: أنه لا تلزمه الليالي المتخللة بين الأيام فيدخل معتكفه من طلوع الفجر من أول يوم إلى غروب شمسه، ثم يعود في اليوم الثاني من طلوع الفجر إلى غروب شمسه، وهكذا.

 

وبه قال: بعض الشافعية [36]، وبعض الحنابلة [37].

الأدلة:

دليل الرأي الأول:

بأن وقت اعتكافه من غروب شمس أول ليلة إلى غروب شمس آخر يوم قياسًا على ما لو نذر أن يعتكف شهرًا بعينه، لتعين هذه الأيام [38].

 

دليل الرأي الثاني: بأنه يدخل معتكفه من بعد صلاة الصبح:

بما روته عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح، ثم دخل معتكفه" [39].

 

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث:

بأنه محمول على اعتكاف التطوع [40] لا النذر، لدخول العشر بغروب شمس ليلة الحادي والعشرين، وقد نذر اعتكافها، فيلزمه الدخول قبل الغروب، وقال ابن عبد البر: "لم يقل به - أي الحديث - أحد من الفقهاء" [41].

 

دليل الرأي الثالث: أنه لا تلزمه الليالي المتخللة بين الأيام:

لأن اللفظ مطلق عن قيد التتابع، فيجري على إطلاقه، فلا تدخل الليالي المتخللة في وقت اعتكافه كما في الصوم.

 

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق؛ إذ الاعتكاف عبادة دائمة ومبناها على الاتصال؛ لأنه لبث والليالي قابلة للبث، فكانت داخلة في وقت اعتكافه، بخلاف الصوم فهي ليست قابلة للصوم.

 

الوجه الثاني: أن في اللفظ ما يقتضي دخول الليالي في وقت الاعتكاف وهو تعين الأيام في زمن محدد، فهو قرينة على التتابع [42].

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أهل القول الأول، القائل: بأنه يدخل معتكفه من غروب شمس أول ليلةٍ إلى غروب شمس آخر يوم؛ لقوة دليله في مقابل ضعف أدلة المخالفين بمناقشتها.

المسألة الثانية: أن تكون مطلقة

وذلك كأن يقول: لله عليّ أن أعتكف عشرة أيام.

 

اختلف في ذلك على أقوال:

القول الأول: أنه لا تلزمه الليالي المتخللة بين الأيام فيعتكف من طلوع فجر اليوم الأول إلى غروب شمسه، ثم يعود ثانية من طلوع فجر اليوم الثاني إلى غروب شمسه وهكذا.

 

إلا إن اشترط التتابع، أو نواه فمن طلوع فجر اليوم الأول إلى غروب شمس آخر يوم.

وهو مذهب الشافعية [43]، ومذهب الحنابلة [44].

القول الثاني: أنه من غروب شمس ليلة أول يوم إلى غروب شمس آخر يوم.

وهو مذهب الحنفية [45]، والمالكية [46].

الأدلة:

دليل الرأي الأول:

استدل لهذا الرأي بعدم لزوم الليالي المتخللة أيام الاعتكاف:

1 - أن الليالي زمان لا يتناوله نذره، فلا تدخل في وقت اعتكافه كليلة ما قبله، وكليلة ما بعده [47].

 

2 - أنه نذر أيامًا فقط، واليوم اسم لبياض النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا تدخل الليالي في وقت اعتكافه، لعدم ما يقتضي ذلك [48].

 

أدلة الرأي الثاني:

استدل لهذا الرأي: بأن الأصل في الأيام وكذا الليالي إذا ذكرت بلفظ الجمع أن يدخل ما بإزائها من الليالي، والليالي إذا ذكرت بلفظ الجمع يدخل ما بإزائها من الأيام، لقوله تعالى في قصة زكريا: ﴿ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴾ [49].

 

وقال في موضع آخر: ﴿ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ﴾ [50]، والقصة واحدة، فلما عبر في موضع باسم الليالي، وفي موضع باسم الأيام، دل على أن المراد كل واحد منهما وما بإزائه، حتى إنه في الموضع التي لم تكن فيه الأيام على عدد الليالي أفرد كل واحد منهما في الذكر [51]. فقال تعالى: ﴿ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا ﴾ [52].

ونوقش هذا الاستدلال:

بالمنع؛ إذ لا يلزم من ذكر الأيام دخول الليالي إلا بقرينة.

وأما الآية، فإن الليالي دخلت مع الأيام؛ لأن الله ذكرها في موضع آخر فكان منصوصًا عليها [53].

الترجيح:

الراجح والله أعلم ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لقوة دليله في مقابل ضعف أدلة المخالفين بمناقشتها.


المطلب الخامس: من نذر اعتكاف شهر

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أن يكون معينًا.

المسألة الثانية: أن يكون مطلقًا.

المسألة الأولى: أن يكون معينًا:

وذلك أن يقول: لله عليّ أن أعتكف شهر رمضان، أو شوال.

 

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه من غروب شمس أول ليلة منه إلى غروب شمس آخر يوم منه سواء كان تامًا أم ناقصًا.

وبه قال الجمهور [54].

 

القول الثاني: أنه من طلوع الفجر الثاني من أول يوم إلى غروب شمس آخر يوم.

وهو رواية عن الإمام أحمد [55].

الأدلة:

دليل الرأي الأول: أنه من غروب شمس أول ليلة منه، إلى غروب شمس آخر يوم منه:

1 - قولـه تعالى: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [56]. وشهود الشهر يكون برؤية هلاله بعد غروب الشمس، فدل ذلك على دخول الشهر.

 

2 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته" [57].

 

فدل على أن الشهر يدخل برؤية الهلال، ويخرج برؤيته، والهلال يرى بعد غروب الشمس.

 

3 - أن الشهر يدخل بغروب شمس أول ليلة منه: بدليل حل الديون المعلقة ووقوع الطلاق والعتاق المعلقين [58].

 

دليل الرأي الثاني: أنه من طلوع الفجر الثاني من أول يوم إلى غروب شمس آخر يوم:

1 - قولـه تعالى: ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [59].

وجه الدلالة:

دلت الآية على أن الصوم شرط في الاعتكاف، فلم يجب ابتداؤه قبل شرطه؛ لأن الصوم لا يلزم إلا من طلوع الفجر الثاني [60].

 

ونوقش هذا الاستدلال:

بالمنع كما سبق في شروط صحة الاعتكاف.

2 - حديث عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح، ثم دخل معتكفه" [61].

ونوقش هذا الاستدلال بهذا الحديث: بما تقدم [62].

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أهل القول الأول، وأنه يبدأ اعتكافه من غروب شمس أول ليلة من الشهر إلى غروب شمس آخر يوم منه؛ لقوة دليله، ولدخول الشهر بذلك لغة وشرعًا.


المسألة الثانية: أن يكون مطلقًا:

وذلك كأن يقول: لله عليَّ أن أعتكف شهرًا.

 

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا يلزمه التتابع، ولا الليالي المتخللة بين الأيام، وعلى هذا فيعتكف من طلوع الفجر الثاني من أول يوم، إلى غروب الشمس، ثم يعود مرة ثانية، وهكذا.

وهو رواية عن الإمام أحمد [63].

 

القول الثاني: أنه إن اعتكف شهرًا بالهلال، فزمن الاعتكاف من دخول الشهر برؤية الهلال إلى خروج الشهر برؤية الهلال، وإن اعتكف شهرًا بالعدد، فإنه من غروب الشمس ليلة أول يوم إلى غروب شمس آخر يوم. وبه قال أكثر الفقهاء [64].

الأدلة:

دليل الرأي الأول:

استدل لهذا الدليل بعدم لزوم التتابع بما يلي:

1 - قولـه تعالى: ﴿ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ﴾ [65].

وجه الدلالة: أن إطلاق الشهر لو أفاد التتابع لما قيد الله تعالى ذلك بقوله: ﴿ مُتَتَابِعَيْنِ ﴾ [النساء: 92].

 

2 - أن اللفظ مطلق عن التتابع فجيري على إطلاقه فلا تدخل الليالي المتخللة بين الأيام في وقت اعتكافه.

 

3 - أنه معنى يصح فيه التفريق، فلم يجب التتابع فيه بمطلق النذر كما لو نذر اعتكاف ثلاثين يومًا [66].

دليل الرأي الثاني: أنه تلزمه الليالي المتخللة بين الأيام:

1 - أن إطلاق الشهر يقتضي دخول الليالي في وقت اعتكافه، كما لو نذر أيامًا معينة [67].

ونوقش: بالمنع؛ إذ إن من نذر اعتكاف شهر كما لو نذر اعتكاف ثلاثين يومًا، أو نذر اعتكاف أسبوعًا.

 

2 - أنه معنى يحصل بالليل والنهار، فإذا أطلقه اقتضى دخول الليالي، كما لو حلف لا يكلم زيدًا شهرًا، وكمدة الإيلاء والعدة [68].

 

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق فإن من حلف ألا يكلم زيدًا شهرًا، وكذا مدة الإيلاء والعدة تصدق على جميع أجزائها بخلاف من نذر اعتكاف شهر فلا تدخل الليالي.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أهل القول الأول، وأنه لا يلزمه التتابع إلا بشرط أن ينوي التتابع، أو يشترطه؛ لعدم ما يوجب التتابع ولأن الأصل براءة الذمة.


المطلب السادس: أن ينذر اعتكافه ليلة

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني.

وهو مذهب الشافعية [69]، والحنابلة [70].

 

القول الثاني: أنه من غروب الشمس إلى غروب شمس يوم ليلة النذر.

وهو مذهب الحنفية [71]، والمالكية [72].

الأدلة:

استدل الشافعية والحنابلة بما يلي:

1 - قولـه تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [73]. دلت الآية على أن الليل يقع ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وقد نذر أن يعتكف ليلة فلزمه ذلك فقط.

 

2 - من حيث اللغة أن الليل اسم لسواد الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر [74].

وأما دليل الحنفية والمالكية:

أما الحنفية فيبنون ذلك على اشتراط الصوم للاعتكاف الواجب، والليل ليس محلاً للصوم فلزم أن يعتكف يوم ليلة النذر.

ونوقش: بعدم تسليم كما تقدم في شروط صحة الاعتكاف [75].

وأما المالكية: فيبنون ذلك على أن أقل الاعتكاف يوم وليلة [76].

ونوقش: بعدم تسليمه كما تقدم في زمن الاعتكاف.

الترجيح:

الراجح: ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة: أنه يلزمه الاعتكاف ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر لدلالة الشرع واللغة.لمبحث الثالث: أن يقيده بمكان:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أن ينذر الاعتكاف بأحد المساجد الثلاثة.

المطلب الثاني: أن ينذر الاعتكاف بمسجد غير المساجد الثلاثة.

المطلب الأول: أن ينذر الاعتكاف بأحد المساجد الثلاثة:

اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا نذر الاعتكاف بأحد المساجد الثلاثة هل يتعين بالنذر أو لا؟ على أقوال:

القول الأول: أنه إذا عين الفاضل لم يجزئ المفضول، ولا عكس. فإذا نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لم يجزئ في المسجد النبوي والمسجد الأقصى، وإذا نذر الاعتكاف في المسجد النبوي لم يجزئ المسجد الأقصى، وإذا نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى أجزأ في المساجد الثلاثة كلها.

 

وهو قول جمهور أهل العلم [77].

 

القول الثاني: أنه يجزئه الاعتكاف في كل مكان.

وهو قول الحنفية [78].

الأدلة:

استدل الجمهور على أنه إذا عين الفاضل لزمه ولم يجزئ المفضول، ولا عكس.

1 - حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" [79].

 

وجه الدلالة: أن الحديث دل على وجوب الوفاء بنذر الطاعة، وهو عام في أصل النذر، ووصفه، والمكان من الوصف، ولا يخرج الناذر عن موجب نذره إلا بأدائه في المكان الذي عينه، فيلزمه.

2 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أوف بنذرك" [80].

 

فقوله صلى الله عليه وسلم: "أوف بنذرك" أمر والأصل في الأمر الوجوب، فدل ذلك على أن من نذر الاعتكاف في مكان فإنه يلزمه، ولم يكن لـه الاعتكاف في غيره.

 

ونوقش: بأن قولـه صلى الله عليه وسلم: "أوف بنذرك" يحتمل أن يراد به الأمر بالوفاء بأصل النذر، دون وصفه.


ويجاب عن هذه المناقشة من وجهين:

الوجه الأول: أن قولـه صلى الله عليه وسلم: "أوف بنذرك" حكم مرتب على سؤال، والأصل في الحكم المرتب على السؤال أن يكون عائدًا إلى أصل الحكم ووصفه إلا بدليل يدل على التفريق، ولا دليل على إخراج الوصف، فيكون معتبرًا.

 

الوجه الثاني: أنه لو كان المراد الوفاء بأصل النذر دون وصفه، لقال لـه اعتكف في مسجدي هذا، كما قال لمن نذر الصلاة في المسجد الأقصى: "صل هاهنا" [81]؛ لأنه أرفق بعمر رضي الله عنه وأيسر.

 

وأجيب عن هذه المناقشة: بأن عمر رضي الله عنه إنما سأل عام الفتح، فسؤاله كان بمكة[82].

3 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا" [83].

 

أفاد الحديث: جواز شد الرحل إلى أحد المساجد الثلاثة، ويترتب على ذلك: أنه لو نذر الاعتكاف في أحدها لزمه ذلك، لكن يجوز الانتقال إلى المفضول؛ لما يأتي.

4 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" [84].

 

وفي حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه" [85].

 

وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة، وفي مسجدي ألف صلاة، وفي بيت المقدس خمسمائة صلاة" [86].

 

وإذا كان كذلك فمن نذر الصلاة في المسجد الحرام فقد نذر مائة ألف صلاة، ومن نذر الصلاة في المسجد النبوي فقد نذر ألف صلاة، ومن نذر الصلاة في المسجد الأقصى فقد نذر خمسمائة صلاة [87]، وكذا الاعتكاف، وعلى هذا فمن نذر الاعتكاف في أحد هذه المساجد لم يجزئه غيره، إلا الأفضل، لما يأتي.

 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه لا دلالة على تعيّن المساجد الثلاثة لأداء النذر فيه لوجهين:

الوجه الأول: أن غاية ما في هذه الأحاديث إثبات فضل هذه المساجد الثلاثة، ولا يلزم من ثبوت الفضل لمكان تعيَّن الأداء فيه، كالصلوات الخمس، فعلها في المسجد مع الجماعة أفضل وإذا صلاها في بيته سقط الواجب [88].


وأجيب عن هذه المناقشة بأمرين:

الأمر الأول: عدم التسليم فإن من صلى في بيته لم تبرأ ذمته من واجب الجماعة في المسجد؛ إذ الجماعة في المسجد واجبة، وإن برئت ذمته من واجب الصلاة.

 

الأمر الثاني: أنه اجتهاد مخالف لظاهر النص.

 

الوجه الثاني: أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في المسجد الحرام، لكن بدون الألف [89].

 

وأجيب عن هذه المناقشة: بعدم التسليم فإن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي مطلقًا؛ لما تقدم من الأحاديث.

5 - أن الناذر إذا عيَّن لنذره مكانًا فاضلاً فقد التزم فضيلة في العبادة الملتزمة، فإذا أداه في مكان دونه في الفضيلة فقد أقام الناقص مقام الكامل مع قدرته على الأداء بصفة الكمال كما التزمه، وهذا لا يجوز [90].

وأما دليل الجمهور على أنه إذا اعتكف في الفاضل أجزأ عن المفضول:

1 - حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رجلاً قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله! إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال لـه: "صَلِّ هاهنا، ثم أعاد عليه فقال صَلِّ هاهنا، ثم أعاد عليه، فقال: شأنك إذن" [91].

 

وجه الدلالة: أن الحديث يدل على أن الناذر إذا أدى نذره في مكان أفضل من المكان الذي عينه فإنه يجزئه؛ لأنه أدى أتم مما التزمه [92].

2 - ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن امرأة شكت شكوى، فقالت: إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس، فبرأت. ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة تسلم عليها، وأخبرتها بذلك، فقالت: اجلسي فكلي ما صنعت وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة" [93].

دليل الحنفية:

استدل الحنفية على إجزاء الاعتكاف في كل مكان:

1 - حديث جابر رضي الله عنه أن رجلاً قام يوم الفتح فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت القدس ركعتين فقال لـه: "صل هاهنا..." الحديث [94].

 

وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من نذر أن يصلي في بيت المقدس أن يصلي في غيره، فدل ذلك على أن من نذر أن يصلي في مكان، فصلى في غيره أجزأه ذلك [95]، والاعتكاف كالصلاة.

 

ويناقش: بأن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أمره أن يصلي في المسجد الحرام؛ لأنه أدى ما التزمه وزيادة، قال شيخ الإسلام: "فقد أتى بأفضل من المنذور من جنسه" [96].


2 - أن النذر قربة في الاعتكاف لا المكان، وبهذا الاعتبار تكون الأمكنة كلها سواء، فإذا اعتكف في أي مكان أجزأ [97].

 

ونوقش هذا التعليل من وجهين:

الوجه الأول: منع كون الأمكنة كلها سواء، بل أفضلها المساجد الثلاثة كما تقدم في الأحاديث.

 

الوجه الثاني: أنه إذا عين مكانًا لنذره صار أداء النذر في المكان الذي عينه قربة لا تبرأ ذمته إلا بأدائه في المكان الذي عينه [98].

3 - أن الناذر إنما يلتزم بنذره ما هو من فعله، لا ما ليس من فعله، والمكان ليس من فعله[99].

 

ونوقش: بالوجه الثاني من المناقشة الواردة على الدليل الثاني.

الترجيح:

القول الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لقوة أدلته، وضعف أدلة الحنفية، بما ورد عليها من المناقشات.


المطلب الثاني: أن ينذر الاعتكاف بمسجد غير المساجد الثلاثة

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه لا يتعين المسجد بتعيينه بالنذر إلا إن كان لـه مزية شرعية ككثرة جماعة، أو كونه جامعًا تعين، ما لم يلزم من ذلك شد رحل.

وهذا القول اختاره شيخ الإسلام [100].

 

القول الثاني: أنه لا يتعين بتعيينه.

وهو قول جمهور أهل العلم [101].

 

لكن عند الحنابلة إذا لم يحتج إلى شد رحل يخير بين الوفاء وعدمه، واستظهر في الفروع: أن الأفضل الوفاء.

الأدلة:

استدل شيخ الإسلام: بما تقدم من الأدلة على تعين المساجد الثلاثة إذا نذر الاعتكاف فيها[102].

وجه الدلالة: أن المساجد الثلاثة لم تتعين إلا لميزتها الشرعية، فيلحق بها ما كان في معناها مما لـه مزية شرعية [103].

 

واستدل الجمهور: بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى"[104].

 

وجه الدلالة: دل هذا الحديث أن شد الرحل إنما يكون لهذه المساجد الثلاثة دون ما عداها، وإذا قيل: يتعين غيرها بتعيينه بالنذر لزم من ذلك شد الرحل إليه[105].

 

ونوقش هذه الاستدلال: بأنه مسلم إذا لزم من ذلك شد رحل، وأما إذا لم يلزم من ذلك شد رحل فلا محذور.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه شيخ الإسلام - رحمه الله -؛ لقوة ما استدل به، ولأن النذر الوفاء بأصله ووصفه، والمكان من وصفه إذا كان لـه ميزة شرعية، ولما ورد من الإجابة على دليل الجمهور.

 


[1] لم أقف للحنفية والمالكية على كلام حول هذا المبحث.

[2] المنتهى مع شرحه 1/ 464، وكشاف القناع 2/ 249. ويكفيه ركعة وركعتان، ولا يلزمه أن يصلي جميع الزمان. (المصدر السابق).

[3] روضة الطالبين 2/ 394.

[4] الوجيز 1/ 106، وروضة الطالبين 2/ 394، ومغني المحتاج 1/ 453.

[5] انظر: ص99.

[6] سبق تخريجه.

[7] شرح منتهى الإرادات 1/ 464.

[8] كشاف القناع 2/ 349.

[9] مغني المحتاج 1/ 453، وفتح الوهاب 1/ 131.

[10] انظر: ص216.

[11] روضة الطالبين 2/ 394، وفتح الوهاب 1/ 131.

[12] كشاف القناع 2/ 349، وشرح المنتهى 1/ 464.

[13] مغني المحتاج 1/ 453.

[14] المصدر السابق.

[15] انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/ 95، وروضة الطالبين 2/ 400، والمغني 4/ 493. وتقدم أقل زمن الاعتكاف ص28، فعند المالكية يوم وليلة، وعند الشافعية والحنابلة: لحظة.

[16] سبق توثيقه.

[17] مجمع الأنهر 1/ 258.

[18] مجمع الأنهر 1/ 258.

[19] البحر الرائق 2/ 503، البناية على الهداية 3/ 422، والفتاوى الهندية 1/ 214، الأم 2/ 106، فتح العزيز مع المجموع 6/ 508، ونهاية المحتاج 3/ 227، وفتح الوهاب 1/ 127، والمغني 4/ 492، والفروع 3/ 169، وغاية المنتهى 1/ 365.

[20] المدونة مع مقدمات ابن رشد 1/ 202، وأحكام القرآن للقرطبي 2/ 333، والشرح الكبير وحاشيته 1/ 550.

[21] سورة البقرة: 187.

[22] المصباح المنير، مادة (يوم) 2/ 682.

[23] المدونة مع المقدمات 1/ 202، وأحكام القرآن لابن العربي 1/ 95، والشرح الصغير وحاشيته 1/ 256.

[24] انظر: ص 49.

[25] فتح العزيز مع المجموع 6/ 508، والمجموع 6/ 497، وفتح الوهاب 1/ 127.

[26] الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 596، والفروع 3/ 168، وشرح المنتهى 1/ 467.

[27] فتاوى قاضي خان 1/ 224، الهداية 2/ 402، البناية على الهداية 3/ 423.

[28] حاشية الشرح الصغير 1/ 456.

[29] الهداية 2/ 402، وفتح القدير 2/ 402.

[30] فتح العزيز مع المجموع 6/ 508.

[31] الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 596.

[32] المهذب مع المجموع 6/ 496، والمغني 4/ 492.

[33] البناية على الهداية 3/ 423.

[34] بدائع الصنائع 2/ 110، والبناية على الهداية 3/ 223، والاختيار في تعليل المختار 2/ 204، والمدونة مع المقدمات1/ 202، والشرح الصغير 1/ 256، والمغني 4/ 491، والفروع 3/ 169، ومطالب أولي النهى 2/ 248.

[35] الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 589.

[36] المجموع 6/ 497.

[37] الفروع 3/ 169، والإنصاف مع الشرح الكبير 7/ 592.

[38] انظر: المغني 4/ 490.

[39] سبق توثيقه.

[40] الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 590.

[41] الاستذكار 10/ 331.

[42] انظر: بدائع الصنائع 2/ 111، والمغني 4/ 489.

[43] المجموع 6/ 497، ومغني المحتاج 1/ 455، وفتح الوهاب 1/ 127.

[44] المغني 4/ 491، الكافي لابن قدامة 1/ 370، والفروع 3/ 169.

[45] فتاوى قاضي 1/ 224، والبناية على الهداية 3/ 422.

[46] المدونة مع المقدمات 1/ 202، والكافي لابن عبد البر 1/ 353، والشرح الصغير 1/ 256.

[47] انظر: الكافي لابن قدامة 1/ 370.

[48] الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 595.

[49] سورة مريم: 10.

[50] سورة آل عمران: 41.

[51] البناية على الهداية 3/ 422.

[52] سورة الحاقة: 7.

[53] المغني 4/ 492، والشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 596.

[54] بدائع الصنائع 2/ 111، البحر الرائق 2/ 205، والمدونة مع المقدمات 1/ 202، 2/ 234، والشرح الكبير للدردير 1/ 546، والمهذب 1/ 258، روضة الطالبين 2/ 401، والمغني 4/ 489، الفروع 3/ 170، الإقناع 1/ 323.

[55] الفروع 3/ 170.

[56] سورة البقرة: 185.

[57] أخرجه البخاري في الصوم، باب إذا رأيتم الهلال فصوموا (ح1906)، ومسلم في الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤيته (ح1080).

[58] المغني 4/ 489، والشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 592.

[59] سورة البقرة: 187.

[60] الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 592.

[61] سبق توثيقه ص42.

[62] انظر: ص281.

[63] الكافي 1/ 369.

[64] بدائع الصنائع 2/ 111، الشرح الكبير للدردير 1/ 546، المجموع 8/ 493، الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 592.

[65] سورة المجادلة: 4.

[66] الكافي لابن قدامة 1/ 370.

[67] الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 592.

[68] المصادر السابقة.

[69] انظر: فتح العزيز مع المجموع 6/ 508، ونهاية المحتاج 3/ 227، وفتح الوهاب 1/ 127.

[70] انظر: الفروع 3/ 169، وغاية المنتهى 1/ 365، وشرح المنتهى 1/ 467.

[71] انظر: البحر الرائق 2/ 503، والفتاوى الهندية 1/ 214.

[72] انظر: الشرح الكبير وحاشيته 1/ 550.

[73] سورة البقرة: 187.

[74] المصباح المنير، مادة (ليل) 2/ 561.

[75] انظر: ص98.

[76] انظر: ص49.

[77] المدونة مع المقدمات 1/ 202، والإقناع للشربيني 1/ 228، وفتح الوهاب 1/ 128، والمغني 4/ 493، والشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 588، والفروع 3/ 146.

[78] المبسوط 3/ 132، والفتاوى الهندية 1/ 214.

[79] تقدم توثيقه.

[80] سبق توثيقه.

[81] أخرجه الإمام أحمد 3/ 363، وأبو داود في الأيمان، باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس (3045)، والدارمي 2/ 241، وابن الجارود في المنتقى 3/ 214، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 125، والحاكم 4/ 338، وأبو يعلى في مسنده 4/ 88، والبيهقي 10/ 82. وصححه الحاكم على شرط مسلم. وكذا ابن دقيق العيد كما في تحفة المحتاج 2/ 566.

[82] تهذيب السنن لابن القيم 2/ 346.

[83] تقدم توثيقه.

[84] سبق توثيقه.

[85] سبق تخريجه.

[86] سبق تخريجه.

[87] انظر: شرح العمدة 2/ 775.

[88] انظر: المبسوط 3/ 133.

[89] انظر: شرح مسلم للنووي 9/ 163، فتح الباري 3/ 67.

[90] انظر: المبسوط 3/ 132.

[91] تقدم تخريجه.

[92] المبسوط 3/ 132.

[93] أخرجه مسلم في الحج، باب فضل الصلاة بمكة (ح1396).

[94] تقدم تخريجه ص294.

[95] شرح معاني الآثار 3/ 125.

[96] شرح العمدة 2/ 775.

[97] المبسوط 3/ 133.

[98] انظر: المجموع 8/ 475.

[99] المبسوط 3/ 133.

[100] مجموع الفتاوى 1/ 50، والاختيارات ص113.

[101] المبسوط 3/ 133، المدونة مع المقدمات 1/ 202، والإقناع للشربيني 1/ 228، وفتح الوهاب 1/ 129، والفروع 3/ 146، وكشاف القناع 2/ 354.

[102] انظر: ص294.

[103] انظر: مجموع الفتاوى 31/ 51.

[104] سبق توثيقه.

[105] كشاف القناع 2/ 253.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الاعتكاف وحلاوة الخلوة
  • اعتكاف العشر الأواخر من رمضان
  • فقه الاعتكاف (1)
  • إحياء ليلة القدر.. وسنة الاعتكاف
  • فقه الاعتكاف (2)
  • فقه الاعتكاف (3)
  • الهدي النبوي في الاعتكاف
  • فقه الاعتكاف (5)
  • فقه الاعتكاف (6)
  • الاعتكاف: التزكية الخاصة
  • 17 خطوة لاعتكاف ناجح
  • مقصود الاعتكاف وحقيقته
  • سلامة الصدر وفضل الاعتكاف
  • الاعتكاف
  • الاعتكاف والسنن الربانية المهجورة
  • الاعتكاف
  • الاعتكاف: حكمته وأحكامه
  • الاعتكاف
  • فقه الاعتكاف.. وأثره في السلوك الأخلاقية وبناء المجتمع
  • الاعتكاف والخروج من المعتكف للحاجة
  • الاعتكاف في العشر الأواخر
  • أقل الاعتكاف وأكثره
  • اعتكاف المرأة
  • متى يخرج المعتكف ؟
  • الاعتكاف في غير رمضان
  • أحكام الاعتكاف (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • مختصر أحكام الاعتكاف(مقالة - ملفات خاصة)
  • الوجيز في فقه الاعتكاف(مقالة - ملفات خاصة)
  • تربية الاعتكاف(مقالة - ملفات خاصة)
  • الاعتكاف آداب وأحكام(مقالة - ملفات خاصة)
  • هل يصح اعتكاف المرأة؟ وهل يكون الاعتكاف في أيام معينة؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سنية الاعتكاف في رمضان(مقالة - ملفات خاصة)
  • انو مكثك بالمسجد اعتكافا، وبيان أقل وقت الاعتكاف(محاضرة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • في فضل الاعتكاف(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدهامي)
  • خطبة المسجد النبوي 22/9/1433 هـ - الاعتكاف وآدابه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لماذا أعتكف ( نيات الاعتكاف )(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب