• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (24)

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (24)
الشيخ تركي بن عبدالله الميمان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/9/2011 ميلادي - 23/10/1432 هجري

الزيارات: 8524

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

كتاب الزكاة: المنتقى المشبع من الشرح الممتع 24

كتاب الزكاة

 

الزكاة لغة: النَّماء والزيادة، وشرعًا: التعبُّد لله تعالى بإخراج جزءٍ واجبٍ شرعًا في مالٍ معيَّن، لطائفة أو جهة مخصوصة.

وحُكمها: الوجوب.

ومنزلتها من الدين: أنها أهمُّ أركان الإسلام بعد الصلاة، ومَن جحَد وجوبها، فإنه كافر، ومَن أقرَّ بوجوبها، وتهاوَن في إخراجها، فأصحُّ قولَي العلماء: أنه فاسقٌ، وتجب في المال النامي حقيقة أو تقديرًا، فالنمو حقيقة: كماشية بَهيمة الأنعام، والزروع والثمار، وعُروض التجارة، والنامي تقديرًا: كالذهب والفضة إذا لَم يُشْتَغَلْ فيهما بالتجارة، والأموال الزكوية خمسة أصناف: الذهب، والفضة، وعُروض التجارة، وبهيمة الأنعام، والخارج من الأرض.

 

(تجب بشروطٍ خمسة: حريَّة)، وضدُّها الرِّق، فلا تجب الزكاة على رقيق؛ لأنه لا يَملِك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن باع عبدًا له مالٌ، فماله للذي باعَه إلاَّ أن يَشترطَ المبتاع)).

(وإسلام) وضدُّه الكفر، فلا تجب على كافر؛ لأن الزكاة طُهرة؛ قال تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ [التوبة: 103]، والكافر نَجسٌ.

 

(ومِلْك نِصاب) النِّصاب: هو القدر الذي رتَّب الشارع وجوبَ الزكاة على بلوغه، ودليل اشتراط النِّصاب قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صَدَقة، ولا فيما دون خمس أواقٍ صدقة، ولا فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة))؛ ولأن ما دون النِّصاب لا يحتمل المواساة.

(واستقراره)؛ أي: استقرار الملك، ومعنى كونه مستقرًّا؛ أي: إنَّ ملكَه تامٌّ، فإن كان عُرضة للسقوط، فلا زكاة فيه، ومثلوا لذلك: بأُجرة البيت، قبل تمام المدة، فإنها ليستْ مستقرَّة؛ لأنه من الجائز أن يَنهدم البيت، وتَنفسخ الإجارة.

(ومُضي الحَوْل)؛ أي: تَمام الحول؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا زكاة في مالٍ حتى يَحولَ عليه الحول))، واستثنى المؤلِّف أشياءَ لا يُشترَط لها تمامُ الحول، وهي:

(في غير المُعَشَّر): يريد الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وسُمِّي مُعَشَّرًا؛ لوجوب العُشر أو نِصفه فيه، فلا يُشترط له الحَوْل؛ لقوله تعالى: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141].

 

(إلا نتاج السائمة)؛ أي: إلاَّ ما تنتجه السائمة؛ أي: أولادها، فلا يُشترط له تمامُ الحوْل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يَبعث السُّعاة إلى أهل المواشي، فيأخذون الزكاة مما يَجدون، مع أنَّ المواشي فيها الصِّغار والكبار، ولا يستفصل متى وُلِدت.

(ورِبْح التجارة)؛ لأنَّ المسلمين يُخرجون زكاتها دون أن يَحذفوا رِبْح التجارة؛ ولأنَّ الرِّبح فرعٌ، والفرع يَتْبَع الأصل.

 

(ولو لَم يبلغ نصابًا، فإنَّ حَوْلَهما حَوْلُ أصْلهما إن كان نصابًا، وإلاَّ فمِن كَمالِه)، فإذا كان عنده (35) شاة، فليس فيها زكاة؛ لأن أقلَّ النصاب (40)، وفي أثناء الحول نَتجَت كلُّ واحدة منها سَخْلة، فنحسب الحول من تمام النصاب؛ ولهذا قال: "وإلاَّ فمِن كماله".

(ومَن كان له دَيْنٌ) الدَّين: ما يَثْبُت في الذِّمة من فرضٍ، وثَمن مَبيع، وأُجرة، وغير ذلك.

(أو حقٌّ)، والذي يَظهر لي أنَّ الحقَّ إن كان ثابتًا، فهو دَيْنٌ، وإن كان غيرَ ثابتٍ، فلا زكاة فيه أصلاً.

(من صَداق) وإنما نص عليه؛ لأنَّ الصَّداق قد يَسقُط بعضه أو كلُّه، (وغيره) كعِوَض الخُلع، وأَرْش الجناية، وضمان مُتلف.

(على مليء)، المليء: الغني، (أو غيره)؛ أي: الفقير.

 

(أدَّى زكاته إذا قبَضه لِمَا مَضى) من السنين، مثال ذلك: رجل باع أرضًا على شخص بـ(100,000) ريال، والمشتري فقير، وبَقِيت عنده عشر سنوات، ثم قبَضَها، فيؤدِّيها لعشر سنوات، فـ(100,000) زكاتها في كلِّ سنة (2500)، فيصير مجموع زكاتها لعشر سنين (25,000)، فصارَت زكاتها الرُّبع كاملاً؛ لأنه يؤدِّيها لكلِّ ما مضَى، والصحيح: أنه تجب الزكاة فيه كلَّ سنة، إذا كان على غني باذلٍ؛ لأنه في حُكم الموجود عندك، ولكن يؤدِّيها إذا قبَض الدَّيْن، وإن شاء أدَّى زكاته مع زكاة ماله، أمَّا إذا كان على مماطلٍ أو معسرٍ، فلا زكاة عليه، ولو بَقِيَ عشر سنوات؛ لأنه عاجِز عنه، ولكن إذا قبَضَه يُزكيه مرة واحدة في سنة القَبْض، ولا يَلزمه زكاة ما مضَى.

 

(ولا زكاة في مال مَن عليه دَينٌ ينقص النصاب)؛ أي: إذا كان عند الإنسان نِصاب، ولكن عليه دَينٌ ينقص النصاب، فلا زكاة فيما عنده، مثال ذلك: رجل بيده مائة ألف، وعليه تسعة وتسعون ألفًا وتسعمائة، فالفاضل عنده الآن مائة، والمائة دون النصاب، فليس فيها زكاة؛ لِمَا رُوِي عن عثمان - رضي الله عنه - أنه كان يَخطب فيقول: "أيها الناس، إن هذا شهر زكاة أموالكم، فمَن كان عليه دَيْنٌ، فليَقْضِه ثم ليزكِّ"، ولأن الزكاة إنما تجب مواساة، ومَن عليه دَيْن فهو فقير يَحتاج مَن يُعطيه.

 

والذي أُرَجِّحه: أنَّ الزكاة واجبة مُطلقًا، ولو كان عليه دَيْن ينقص النصاب، إلاَّ دينًا وجَب قبل حلول الزكاة، فيجب أداؤه، ثم يُزكي ما بَقِي بعده، فإذا قلنا لِمَن عليه مائة ألف دينار، ولَدَيه مائة وخمسون ألفًا، والدَّين حالٌّ: أدِّ الدَّيْن، وإلاَّ أوْجَبنا عليك الزكاة بمائة الألف، فهنا يقول: أؤدي الدَّيْن؛ لأن الدين لن أؤدِّيَه مرتين، وهذا الذي رجَّحناه أبْرَأُ للذِّمة وأحْوَطُ.

(ولو كان المال ظاهرًا)، المال الظاهر: هو الذي يُحفظ في الصناديق والبيوت، مثل: الماشية والثمار والحبوب، "لو" هذه إشارة خلاف.

 

(وكفارة كدَيْن)، يعني: لو وجَب على الإنسان كفارة تُنقص النصاب، فلا زكاة عليه فيما عنده، والدليل: أنَّ امرأة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّ أُمَّها نذَرَت أن تحجَّ، فلم تحجَّ حتى ماتَت، فقال لها: ((أرأيتِ لو كان على أمِّك دَينٌ أكنتِ قاضيتَه؟))، قالت: نعم، قال: ((اقضوا الله؛ فالله أحقُّ بالوفاء))، فجعَل حقَّ الله كحقِّ الآدمي دينًا يُقضى، مثال: رجل عنده ثلاثمائة صاع من الحبوب، لكن عليه إطعام ستين مسكينًا، فيَلزمه ثلاثون صاعًا، إذا قلنا: كل صاعٍ لاثنين، وعليه فليس عليه زكاة في الثلاثمائة صاع؛ لأن عليه كفارة تُنقص النصاب.

(وإن مَلَك نصابًا صغارًا، انعقَد حَوْله حين مَلَكه)؛ أي: في المواشي؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((في كلِّ أربعين شاةً شاةٌ))، لكن إن كانتْ هذه الصِّغار تتغذَّى باللبن فقط، فلا زكاة فيها؛ لأنها غيرُ سائمة الآن.

 

(وإن نقَص النصاب في بعض الحَوْل)؛ أي: فلا زكاة، مثال: رجل عنده (200) درهم، وفي أثناء الحول اشَترى منها بخمسة دراهم، فلا زكاة في الباقي؛ لأنَّه نَقص النصاب قبل تمام الحَوْل.

(أو باعَه)، فإذا باعَ النِّصاب في أثناء الحوْل، انقطَع فلا زكاة، ويُستثنى من ذلك عُروض الزكاة، مثاله: رجل عنده (40) شاة سائمة، وقبل تمام الحول باعَ شاة بدراهم، فيَنقطع الحول، فيبدأ بالدراهم حولاً جديدًا.

(أو أبْدَله بغير جنسه)؛ أي: إذا أبْدَله بغير جنسه حقيقة أو حُكمًا، ومثال إبدال جنس النِّصاب حقيقة: إذا أبْدَل نصاب سائمة الغنم بسائمة البقر، فإنه يَنقطع الحول؛ ومثال إبدال جنس النصاب حُكمًا: إذ أبْدَل نصاب سائمة الغنم بنصاب عُروض التجارة من الغنم، فإنَّ الحول ينقطع.

 

مسألة: إذا أبْدَل ذهبًا بفضة، فإن الصحيح أنَّ الحول ينقطع، وأنَّ أحدهما لا يُكمِّل الآخر في النصاب؛ لأنهما من جنسين، وأيضًا: عُروض التجارة تجب في قيمتها، فلا ينقطع الحول إذا أبْدَل عروض التجارة بذهبٍ أو فضة، وكذلك إذا أبْدَل ذهبًا أو فضة بعُروض تجارة؛ لأن العروض تجب الزكاة في قيمتها لا في عَيْنها، فالذهب والفضة والعروض تُعتبر شيئًا واحدًا.

 

(لا فرارًا من الزكاة)؛ لأنه فَعَل ذلك تحيُّلاً على إسقاط الواجب، والتحيُّل على إسقاط الواجب لا يُسقطه، كما أنَّ التحيُّل على الحرام لا يُبيحه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا ترتكبوا ما ارتكَبَت اليهود، فتَستحلوا محارمَ الله بأدنى الحِيَل))، مثال: لو أنَّ إنسانًا عنده نصاب من الغنم السائمة، فلمَّا قارَب الحول على التمام، أبْدَلها بمثلها عروضًا؛ لئلاَّ تَلزمه الزكاة، فهنا لا يَنقطع الحول؛ لأنه فعَل ذلك فرارًا من الزكاة.

(وإنْ أبدَله بجنسه، بَنَى على الحولِ)، مثاله: إنسان عنده (100) شاة أسترالية أبْدَلها بمائة شاة نَجْدية، فإنَّ الحول لا يَنقطع؛ لأن الجنس واحد، أمَّا إذا اتَّفقا في الجنس واختلفا في الحُكم، فإنه ينقطع الحول، مثاله: إذا أبدَل ماشية سائمة بماشية عُروض تجارة، فإنه ينقطع الحول.

 

(وتجب الزكاة في عين المال، ولها تعلُّق بالذمّة)، فالإنسان في ذِمَّته مطالَبٌ بها، وهي واجبٌ في المال، ولولا المال لَم تَجب الزكاة، فهي واجبة في عين المال، إلاَّ أنه يُستثنى من ذلك مسألة واحدة، وهي العروض؛ فإن الزكاة لا تجب في عَيْنها؛ ولهذا لو أخرَج زكاة العروض منها، لَم تُجزئه، بل يجب أن يُخرجَها من القيمة، وعلى القول بأنَّ الزكاة تجب في عين المال ولها تعلُّق بالذِّمة، فإنه يجوز لِمَن وَجَبت عليه الزكاة أن يَبيع المال، ولكن يَضمن الزكاة، ويجوز أن يَهبَه ولكن يَضمن الزكاة؛ لأن هذا التعلُّق بالمال ليس تعلُّقًا كاملاً من كلِّ وجه، بل لها تعلُّق بالذِّمة.

 

(ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء)؛ ولهذا تجب في الدَّين، وفي المال الضائع إذا وجَده، ولكن لا يجب الإخراج؛ حتى يتمكَّن من الأداء.

(ولا بقاء المال)، فلو تَلِف المال بعد تمام الحول ووجوب الزكاة فيه، فعليه الزكاة؛ سواء فرَّط أو لَم يُفرِّط، والصواب: أنه لا يُشترط لوجوبها بقاءُ المال، إلاَّ أن يتعدَّى أو يُفرِّط؛ لأن الزكاة بعد وجوبها أمانة عنده، والأمين إذا لَم يتعدَّ ولَم يُفرِّط، فلا ضمان عليه.

 

(والزكاة كالدَّيْن في التركة)؛ أي: إذا مات الرجل وعليه زكاة، فإنَّ الزكاة حُكمها حُكم الدَّين، في أنها تُقدَّم على الوصية وعلى الوَرَثة، والدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((اقْضُوا الله؛ فالله أحقُّ بالوفاء))، وهذا فيما إذا كان الرجل لَم يتعمَّد تأخيرَ الزكاة، فإننا نُخرجها من تَرِكَته وتُجزئ عنه، وتَبرَأ بها ذِمَّته، أمَّا إذا تعمَّد تَرْكَ إخراج الزكاة، فالصحيح: أنه لا يُجزئ ذلك عنه، ولا تَبرأ بها ذِمَّته، والأحوط أننا نخرجها من تَرِكته، ولكن لا تَنفعه عند الله.

 

مسألة: لو مات شخصٌ وعليه دَيْن وزكاة، فأيُّهما يُقدَّم؟ قال بعض العلماء: إنهما يتحاصان؛ لأنَّ كلاًّ منهما واجبٌ في ذِمَّة المَيِّت فيتساويان، فإن كان عليه (100) دَينًا، و(100) زكاةً، وخلَّف (100)، فللزكاة (50)، وللدَّيْن (50)، وهو الراجح.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (18)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (19)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (21)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (22)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (23)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (25)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (26)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (27)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (28)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (29)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (31)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (32)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (33)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (34)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (35)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (36)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (37)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (38)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (39)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (40)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (41)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (42)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (43)

مختارات من الشبكة

  • من أحكام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة الأنعام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • أجوبة مختصرة حول أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • على من تجب زكاة الفطر؟ ووقت إخراج زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة المصانع والشركات والأسهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • {والذين هم للزكاة فاعلون}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقسام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الوجيز في فقه الزكاة (3)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب