• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تحقيق كتاب كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع (7)

عبدالحميد الأزهري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/8/2011 ميلادي - 8/9/1432 هجري

الزيارات: 19400

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحقيق كتاب كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع (7)

 

استكمالاً لِما ذكرناه سابقاً في شبكة الألوكة عن أقسام الغناء المحرّم وغيره نقول:

القسم الخامس

في الكُوبَة وسائر الطبول

قال الشيخان وغيرهما: ولا يحرم ضَرْبُ الطبول إلاَّ الكُوبَة؛ وهي: طبل طويل متَّسِع الطرفين ضيِّق الوسط، وهو الذي يعتاد ضربه المخنَّثون ويولعون به، قال الإمام: وليس فيه من المعنى ما يميِّزه عن سائر الطبول، إلا أنَّ المخنَّثين يعتادون ضربَه ويُولَعون به، قال: والطبول التي تُهيَّأ لِمَلاعِب الصبيان إنْ لم تلحق بالطبول الكبار فهي كالدُّفِّ وليست كالكُوبَة بحال، ا.هـ.

وبه يُعلَم أنَّ ما يُصنَع فِي الأعياد من الطُّبول الصِّغار التي هي على هيئة الكُوبَة وغيرها لا حُرمَة فيها؛ لأنَّه ليس فيها إطرابٌ غالبًا، وما على صورة الكُوبَة منها انتَفَى فيه المعنى المحرَّم للكوبة وهو التشبُّه بأفعال المخنثين؛ لأن لهم كيفيَّات فِي ضربها، وغيره لا توجد فِي تلك التي تُهيَّأ للعب الصبيان.

 

(تَنْبِيه) ما مشى عليه الشيخان من تحريم الكُوبَة هو الحق، ومن ثَمَّ قطَع به الشيخ أبو محمد الجويني قال: لأنَّ فيها أحاديث مُغلَّظة على ضاربها والمستمِع لصوتها، وقال الإمام أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي فِي "تقريبه" بعد أنْ ذكَر حديثا فِي تحريم الكُوبَة، وفيها حديثٌ آخَر: ((إنَّ الله يغفرُ لكلِّ مذنبٍ إلا صاحب عَرطَبة أو كُوبَةٍ))[1] والعَرطَبة: العُود، ومع هذا فإنَّه إجماعٌ، اهـ.

فتأمَّل نقلَ هذا الإمامِ الإجماعَ على حُرمَتِها، وما مَشَيَا عليه من حِلِّ سائر الطُّبول ما عدا الكُوبَة اعتَرَضه الأسنوي بأنَّ الموجود لأئمَّة [المذهب][2] تحريم الطبول كلها ما عدا الدُّفِّ فقد ذهَب إليه القاضي الحسين، والبندنيجي، والحليمي، والماوردي وصاحبُ "المُهَذَّبِ"، والروياني، والبَغَوي، والخوارزمي، والعمراني وعدَّد جماعة آخرين، ونقله فِي "الاستقصاء" عن الشيخ أبي حامد شيخ الطريقتين، واعتَرَضه الأذرعي بأنَّ صاحب "الذخائر" نقَل عن العراقيين أنهم حرَّموا الطبول كلها من غير تفصيلٍ.

 

قال الأذرعي: وهو كما قال، إلا أنهم أرادوا طبول اللهو كما صرَّح به غير واحد، وممَّن أطلق تحريم الطبول التي [نهي بها][3] العمرانيُّ، والبَغَويُّ، و"صاحب الانتصار"، وهو المحكيُّ عن الشيخ أبي حامد [ز1/ 21/ أ] وقضيَّة ما فِي "المجموع"، "والمقنع"؛ للمحاملي، "والحاوي"؛ للماوردي، ونقل فِي "البحر" عن الأصحاب: أنَّ من المحرَّم ضَرْبَ الطَّبل، وقال القاضي الحسين فِي تعليقه: أمَّا ضَرْبُ الطبول فإنْ كان طبلَ لهوٍ فلا يجوز.

واستثنى الحليمي من الطُّبول طبلَ الحرب والعِيد وأطلَقَ تحريمَ سائر الطُّبول، وخَصَّ ما استثناه فِي العِيد بالرجال خاصَّة، وطبل الحجيج مُباحٌ كطبل الحرب.

 

وقال ابن الرفعة: ما نقَلَه الغزالي من إباحة ما عدا الكُوبَة من الطُّبول بَناهُ على قول أبي محمد: إنَّه لا طبل لهوٍ إلاَّ الكُوبَة، وفيه نظَر؛ فقد قال فِي "الكافي": الكُوبَة حرامٌ، وطبل اللهو فِي معناها، فدلَّ على أنَّه غيرها، ثم قال - أعني: ابن الرفعة - ما حاصِلُه أنَّ الأصحاب صرَّحوا بإباحة طَبْلِ الحرب؛ فتعيَّن أنَّ (أل) الذي فِي الطَّبل الواقع فِي كلام مَن حرَّمَه المراد بها (أل) العهديَّة، والمعهود هو طبْل المخنَّثين، وقد صرَّح به الماوردي من بعدُ؛ فلا مُخالَفةَ إذًا بين كلام الفريقين؛ أي: القائِلِين بتحريم الطبول كلها ما عدا الدُّف، والقائلين بحلِّها كلِّها ما عدا الكُوبَة، فمراد الأوَّلين طبول اللهو المنحصِرة فِي الكُوبَة بدليل اتِّفاقهم على حلِّ طبل الحرب، وجَرَى الزركشي على غير ذلك فقال ردًّا لما مرَّ عن الأسنوي: أكثر الأئمَّة قيَّد التحريم بطبل اللهو، ومَن أطلق التحريم أراد به اللهو؛ أي: فالمراد: إلاَّ الكُوبَة ونحوها.

 

(تَنْبِيه ثانٍ) قلت فِي كتابي "الزَّوَاجِرَ عَن اقْتِرَافِ الكَبَائِر" وقَع للإمام هنا مزلاَّت يتعيَّن التيقُّظ لها؛ فإنها مخالفةٌ للإجماع، وهي قولُه فِي الكُوبَة: لو ردَدْنا إلى مسلَك المعنى فهي في معنى الدف، ولستُ أرى فيها ما يقتضي تحريمها، إلا أنَّ المخنثين يولعون بها ويَعتادون ضربَها، وقوله: الذي يقتضيه الرأي أنَّ ما يصدر منه ألحانٌ مستلذَّة تهيج الإنسان وتستحثُّه على الطرب ومجالسة أحداثه فهو [المحرم][4] والمعازف والمزامير كذلك، وما ليس له صوتٌ مستلذٌّ، وإنما يفعل [لأنغام][5] قد تطرب وإن كانت لا تستلذُّ، فجميعها في معنى الدف.

والكوبة في هذا المسلك كالدف، فإنْ صحَّ فيها تحريمٌ حرَّمناها، وإلا توقَّفنا فيها، وقوله: ليس فيها من جهة المعنى ما يُميِّزها من سائر الطبول، إلا أنَّ المخنَّثين يعتادون ضربه ويتولَّعون بها فإنْ صحَّ حديثٌ قلنا به، اهـ. [ز1/ 21/ ب]

 

ويردُّه ما يأتي أنَّ هذا بحثٌ منه مخالفٌ للإجماع فلا يُعوَّل عليه، وأنَّه حيث وُجِدَ في المسألة إجماعٌ فلا نظَر إلى صحَّة الحديث وضعْفه، وقد نقَل الإمام نفسه عن أبيه الشيخ أبي محمد الجويني ما يُوافِق الإجماع، فقال: كان شيخي يقطَع بتحريمها، ويقول: فيها أخبارٌ مغلَّظة على ضاربها والمستمِع إلى ضربها، وقد نصَّ الشافعيُّ على أنَّ الوصيَّة بطبل اللهو باطلة، ولا يعرف طبل لهو يلتَحِق بالمعازف حتى تبطل الوصيَّة به إلا الكوبة، وتَبِعَه في "البسيط" فقطع بتحريمها وأنَّه لا يحرم من الطُّبول إلا هي، لكن اعترض ذلك بقول "الكافي": الكوبة حرامٌ، وطبل اللهو في معناها؛ فدلَّ على أنَّه غيرها، وبأنَّ العراقيين حرَّموا الطبول كلَّها من غير تفصيلٍ.

ويجاب بأنَّ هذه طريقة ضعيفة، والأصح حِلُّ ما عدا الكوبة من الطُّبول، وقيل: أراد العراقيُّون طبول اللهو كما صرَّح به غيرُ واحد، وممَّن أطلقَ تحريم طبول اللهو العمرانيُّ والبغويُّ وصاحب "الانتصار"، وهو المحكِيُّ عن الشيخ أبي حامد، وقضيَّة ما في "الحاوي" و"المقنع" وغيرهما.

 

وعبارة القاضي: أمَّا ضرب الطبول فإنْ كان طبل لهوٍ فلا يجوزُ، واستَثنَى [الحليمي] من الطبول طبل الحرب والعيد، وأطلق تحريم سائر الطبول وخصَّ ما استَثْناه في العيد بالرجال خاصَّة، وهذه طريقةٌ ضعيفة أيضًا.

وعدَّ جمعٌ من العراقيين من المحرَّمات الأكبار، وأمَّا قول الأذرعي عَقِبَ كلام الإمام الثاني: إنَّه بحثٌ في غاية الحسن، فغير مقبولٍ منه؛ لِمُخالَفته لصريح كلامهم، وقد قال ابن الرفعة عقبه: وهذا يدلُّ على أنَّ الأخبار الواردة في الكوبة لم تصحَّ عنده، ا.هـ.

وممَّا يردُّه أيضًا قولُ سليم في "تقريبه" بعد أنْ ذكَر تحريم الكوبة: وفي الحديث: ((إنَّ الله يَغفِر لكلِّ مذنبٍ إلا صاحب عَرطَبة أو كُوبة))[6]، والأولى العود، ومع هذا فإنَّه إجماع، اهـ.

 

فتأمَّل نقلَه الإجماعَ على تحريم الكوبة، وهو من أكابر أصحابنا ومُتقدِّميهم، يتَّضِح لك أنَّ بحث الإمام الذي استَحسَنه الأذرعي مخالفٌ للإجماع، وحينئذٍ فلا فرقَ بين أنْ يصحَّ الحديث وأن لا، وهو ما قاله بعضهم - أعني: عدم صحَّته - لأنَّ الإجماع حجة وإنْ صح الحديث بخلافه؛ إذ لا يكون إلا عن دليلٍ سالم من الطَّعن [ز1/ 22/ أ] والمُعارِض، فكان أقوى، وقد نقل الإجماع أيضًا على تحريم الكوبة القرطبيُّ، وهو من أئمَّة النقل، فقال كما مرَّ عنه: لا يختلف في تحريم استِماعها، ولم أسمعْ عن أحدٍ ممَّن يُعتَبر قولُه من السلف وأئمَّة الخلف أنَّه يبيح ذلك[7]، انتهى ما فِي الكتاب المذكور.

 

(تَنْبِيه ثالث) ما فسَّر به الشيخان وغيرهما الكُوبَة هو الصحيح، وعليه جرَيْت فِي "شرح الإرشاد" وعبارته: ولا يحرم من الطبول إلا الكُوبَة؛ لما فيها من التشبُّه بِمَن يَعتادُ ضربَها وهم المخنَّثون، وهي طبلٌ طويل ضيِّق الوسط متَّسع الطرفَيْن، وقضيَّة كلامهم أنَّه لا فرقَ بين أنْ يكون طرفاها مَسدُودين أو أحدهما، ولا بين أنْ يكون اتَّساعها على حدٍّ واحد أو يكون أحدُهما أوسع، انتهت.

ولا يُنافي تفسيرها بما ذكَرُوه تفسير الجوهري وآخَرين لها بأنَّها الطبل الصغير المخصَّر؛ لأنَّها كذلك، ويُوافِق ذلك تفسير أحدِ رُواة الحديث لها بالطبل كما ذكَرَه البيهقي[8] وتفسير الراوي مُقدَّم على تفسير غيرِه؛ لأنَّه أعرف بمرويِّه ولا تفسير آخَرين لها بالنرد؛ لأنَّ الكُوبَة كما تُطلَق على ذلك الطبل تُطلَق على النَّرد، كما صرَّحوا به نقلاً عن بعض أهل اللغة، وبذلك يتبيَّن اندِفاع قول الخطابي وغيره: الكُوبَة النرد، وغلط مَن قال: إنها الطبل، واندِفاع قول الأسنوي: تفسير الكُوبَة بالطبل خلاف المشهور فِي كتب اللغة، ا.هـ.

وقال الأذرعي: فِي كلام الجوهري وغيره ما يدفَع تغليط الخطابي وغيره، نعم؛ إطلاقها على كلِّ ما يُسمَّى طبلاً ليس بجيِّد، ا.هـ.

وعبارة ابن معين الحرزي فِي "التنقيب على المُهَذَّبِ": الصحيح أنَّ الكُوبَة طبلٌ ضيِّق الوسط واسع الطرفين، كان يلعَب به شباب قريش بين الصفا والمروة، انتهت، وقيل: هي الشِّطرَنج.

 

(تَنْبِيه رابع) من الأحاديث المغلَّظة فِي تحريم الكُوبَة أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إنَّ الله حرَّم على أمَّتي الخمرَ، والميسرَ، والكوبة في أشياء عدَّدَها))[9]؛ رواه أحمد، وأبو داود، وابن حبان، والبيهقي، من حديث ابن عباسٍ بهذا، وزاد: ((وهو الطبل، وكلُّ مسكرٍ حرام)).

وبيَّن - أعني: البيهقي - في روايةٍ أخرى أنَّ تفسير الكوبة بالطبل من كلام راويه عليِّ بن بذيمة، ورواه أبو داود من حديث ابن عمر، وزاد: ((والغُبَيراء))[10]، وزاد أحمد فيه [ز1/ 22/ ب] ((والمزر))[11]، ورواه أحمد من حديث قيس بن سعد بن عبادة، واختلفوا في تفسير الغُبَيراء فقيل: هي الطنبور، وقيل: العُود، وقيل: البربط، وقيل: مزر يصنع من الذرة أو من القمح، ومَرَّ فِي المقدمة أحاديث ذلك فراجِعْها، والله أعلم.



[1] لم أقف عليه، وأورده أيضا المصنف في الزواجر (الكبيرة السادسة والأربعون).

[2] في (ز2): المذاهب.

[3] كذا في (ز1)، وفي (ز2): تلهى بها.

[4] في (ز1): المحرف، والمثبت من (ز2).

[5] في (ز1): لإنغامات، والمثبت من (ز2).

[6] لم أقفْ عليه.

[7] "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/ 347) طبعة دار الفكر.

[8] يُشِير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (1/ 274)، وأبو داود (3696)،، وأبو يعلى (2729)، والبيهقي (10/ 221)، وصحَّحه ابن حبان (5365) من حديث سُفيان، عن عليِّ بن بذيمة، حدثني قيس بن حبتر النهشلي، عن ابن عباسٍ: أنَّ وفد عبدالقيس قالوا: يا رسول الله، فِيمَ نشرب؟ قال: ((لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية))، قالوا: يا رسول الله، فإنِ اشتدَّ في الأسقية؟ قال: ((فصبُّوا عليه الماء))، قالوا: يا رسول الله، فقال لهم في الثالثة أو الرابعة: ((أهريقوه))، ثم قال: ((إنَّ الله حرَّم عليَّ - أو حرَّم - الخمر والميسر والكوبة))؛ قال: ((وكلُّ مسكر حرام))، قال سفيان: فسألت عليَّ بن بذيمة عن الكوبة فقال: الطبل.

[9] أخرجه أحمد (1/ 274)، وأبو داود (3694)، وأبو يعلى (5/ 114)، والطبراني في "الكبير" (12/ 102)، و"الأوسط" (7388)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (5116)، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" (4/ 216)، والحديث أخرجه مسلم (2004) بلفظ: سأل قومٌ ابن عبَّاس عن بيع الخمر وشِرائها والتجارة فيها فقال: أمسلمون أنتم؟ قالوا: نعم، قال: فإنَّه لا يصلح بيعها ولا شِراؤها ولا التجارة فيها، قال: فسألوه عن النبيذ فقال: خرج رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في سفرٍ ثم رجَع وقد نبذ ناسٌ من أصحابه في حناتم ونقير ودباء فأمر به فأُهرِيق ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء فجعل من الليل فأصبح فشرب منه يومه ذلك وليلته المستقبلة ومن الغد حتى أمسى فشرب وسقى، فلمَّا أصبح أمر بما بقي منه فأُهَرِيقَ، دون موضع الشاهد.

[10] الغبيراء: نَباتٌ سهلِيٌّ، وقيل: الغَبْراء شجرته والغُبَيْراء ثمرته وهي فاكهةٌ، وقيل: الغُبَيْراء شجرته والغَبْراء ثمرته بقلب ذلك، الواحد والجمع فيه سَواء، وأَمَّا هذا الثمر الذي يُقال له: الغُبَيْراء فدخيلٌ في كلام العرب، قال أَبو حنيفة: الغُبَيْراء شجرة معروفة، سُمِّيت غُبَيْراء للون ورَقِها وثمرتها إِذا بدتْ ثم تحمرُّ حُمْرة شديدة، قال: وليس هذا الاشتقاق بمعروفٍ، قال: ويقال لثمرتها: الغُبَيراء، قال: ولا تُذكَّر إِلا مصغَّرة، والغُبَيراء السُّكُركة؛ وهو شرابٌ يُعمَل من الذرة يتَّخذه الحَبَشُ وهو يُسْكِر، وفي الحديث: ((إيَّاكم والغُبَيراءَ؛ فإنها خمر العالم))، وقال ثعلب: هي خمرٌ تُعْمَل من الغُبَيراء هذا الثمر المعروف؛ أَي: هي مثل الخمر التي يتعارَفُها جميعُ الناس، لا فضْل بينهما في التحريم، والغَبْراء من الأَرض الخَمِرُ، انظر: "لسان العرب" مادة "غبر"، والحديث أخرجه أحمد (2/ 165)، وأبو داود (3685)، والبيهقي (10/ 221) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أنَّ نبيَّ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وقال: ((كلُّ مسكرٍ حرام))، قال أبو داود: قال ابن سلام أبو عُبَيد: الغبيراء السُّكركة تُعمَل من الذُّرة شرابٌ يعمله الحبشة، وهذا لفظ أبو داود.

[11] المزر: نبيذ الشعير والحبوب ويُقال: نبيذ الذرة خاصَّة والمزارة: مصدر المزير وهو القويُّ النافذ في الأمور، والمزر: الذوق والشرب القليل، ويُقال: الشرب بمرة قال: "تكون بعد الحسو والتمزر... في فمه مثل عصير السكر"؛ "العين"؛ للخليل بن أحمد مادة "مزر"، والحديث أخرجه أحمد (2/ 165) بلفظ: عن عبدالله بن عمرٍو قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّ الله حرَّم على أمَّتي الخمرَ والميسر والمزر والقنين والكوبة، وزاد لي صلاة الوتر)).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تحقيق كتاب كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع (1)
  • تحقيق كتاب كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع (2)
  • تحقيق كتاب كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع (3)
  • تحقيق كتاب كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع (4)
  • تحقيق كتاب كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع (5)
  • تحقيق كتاب كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع (6)
  • تحقيق كتاب كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع (8)
  • تحقيق كتاب كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع (9)
  • في التحذير من عقوبات الانهماك في اللهو
  • تحقيق كتاب كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع (10)
  • تحقيق كتاب كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع (11)
  • تحقيق كتاب كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع (12)

مختارات من الشبكة

  • تحقيق كتاب كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع (23)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • تحقيق كتاب كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع (22)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • تحقيق كتاب كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع (21)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • تحقيق كتاب كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع (20)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • تحقيق كتاب كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع (19)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • تحقيق كتاب كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع (18)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • تحقيق كتاب كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع (17)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • تحقيق كتاب كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع (16)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • تحقيق كتاب كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع (15)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • تحقيق كتاب كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع (14)(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 


تعليقات الزوار
2- شكر وتقدير
مؤمن طه عبيد - السودان 20-02-2020 12:02 AM

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي مجهودكم وجعله الله عز وجل في ميزان حسناتكم أنتم ووالديكم جميعا

1- لاحاجة للطبول
عبد الله الرباحي - السعودية 16-08-2011 06:10 PM

الكوبة ماهو شكلها كان من الأولى أن يرفق صورة لها كما نراه في تصاميم البنر بأعلى الصفحة، ومن ناحية استخدام الطبول في الحرب فأرى عدم استخدامها لأن الحرب ليست أمرا مفاجئا حتى وإن كانت كذلك فهناك مناداة تتوافق مع الشريعة كالتي نسمعها عند المطر الشديد.

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب