• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (12)

الشيخ تركي بن عبدالله الميمان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/6/2011 ميلادي - 14/7/1432 هجري

الزيارات: 7487

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (13)

كتاب الصلاة


الصلاة في اللغة: الدعاء، أمَّا في الشرع، فهي التعبُّد لله - تعالى - بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير، مُختتمة بالتسليم، وإن شئْت فقل: هي عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، (تجب) والدليل على وجوبها قولُه - تعالى -: ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ [النساء: 103]، قوله: ﴿ كِتَابًا ﴾ بمعنى مكتوب، والمكتوب بمعنى المفروض، ومن السُّنة قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وقد بعَث معاذًا إلى اليمن: ((أعْلِمهم أنَّ الله قد افترَض عليهم خمس صلوات في كلِّ يومٍ وليلة))، وأمَّا الإجماع، فهو معلوم من الدِّين بالضرورة (على كلِّ مسلم)، والمراد بالمسلم هنا مَن يشهد أنْ لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله، فالكافر لا تجب عليه، والمراد بنفي الوجوب على الكافر، أنَّها لا تلزمه حالَ كُفره، ولا يلزمه قضاؤها بعد إسلامه.

 

(مكلَّف)؛ أي: بالغ عاقل، فغير البالغ وغير العاقل لا تلزمه الصلاة؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((رُفِع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ)).

(لا حائض ونُفساء)؛ أي: لا تجب عليهما الصلاة؛ قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الحائض: ((أليس إذا حاضَت لَم تُصَلِّ ولَم تَصُم؟))، والنُّفَساء كالحائض في ذلك بالإجماع.

والعلماء مجمعون على أنَّ الحائض والنُّفَساء لا تلزمهما الصلاة، ولا قضاؤها.

 

(ويقضي مَن زال عقله بنوم)، والمعنى: أنَّ النائم يقضي الصلاة؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن نَسِي صلاة أو نام عنها، فكفَّارتها أن يُصلِّيها إذا ذكَرها)).

(أو إغماء)؛ أي: يقضي مَن زال عقله بإغماء؛ لورود ذلك عن بعض الصحابة، وقياسًا على النوم.

والإغماء: هو التطبيق على العقل، فلا يكون عنده إحساس إطلاقًا، فلو أيقظته لَم يستيقظْ، والراجح قول مَن يقول: لا يقضي مطلقًا.

(أو سكر)؛ أي: يقضي مَن زال عقله بسُكرٍ، والأئمة الأربعة مُتفقون على ذلك.

(أو نحوه)، مثل: البنج والدواء، والذي يترجَّح عندي: أنه إنْ زال عقله باختياره، فعليه القضاء مُطلقًا، وإن كان بغير اختياره، فلا قضاء عليه.

 

(ولا تصح من مجنون)؛ لأنه لا قصْدَ له ولا نيَّة، ومَن لا نيَّة له، لا عمل له؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّما الأعمال بالنيَّات)).

(ولا كافر)، والدليل قوله - تعالى -: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ﴾ [التوبة: 54].

 

(فإن صلَّى، فمسلم حُكمًا) لا حقيقة، حتى وإن لَم ينوِ الإسلام بما فعَله.

(ويؤمَر بها صغير لسبع، ويُضرب عليها لعشر)؛ أي: لتمامها لا لبلوغها، ويُشترط ألاَّ يكون الضرب مبَرِّحًا.

(فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها، أعاد)؛ لأنه صار من أهْل الوجوب قبل خروج وقتها، فلَزِمَه فعلها، وصلاتُه قبل بلوغه نافلة، فلا تسقط بها الفريضة، ولكنَّ الصواب: أنه يَمضي في صلاته وصومه، ولا إعادة عليه، وكذلك لو بلَغ بعد صلاته، لَم تلزمه إعادتها.

 

(ويحرم تأخيرها عن وقتها)؛ لقوله - تعالى -: ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ [النساء: 103].

وإذا كانت مفروضةً في وقت معيَّنٍ، فتأخيرها عن وقْتها حرامٌ.

(إلاَّ لِنَاو الجَمْع)، ونزيد قيْدًا: وكان ممن يحلُّ له أن يَجمع.

(والمشتغل بشرطها الذي يحصِّله قريبًا)، والصواب: أنه لا يجوز أن يؤخِّرها عن وقتها مطلقًا، وأنه إذا خافَ خروجَ الوقت، صلَّى على حسب حاله.

(ومَن جحَد وجوبَها، كفَر)؛ لأنه مُكذِّب لله ورسوله وإجماع المسلمين القطعي.

 

(وكذا تاركها تهاونًا، ودعاه إمام أو نائبه، فأصرَّ وضاق وقتُ الثانية عنها)، فإذا ترَكها تهاونًا وكسلاً، مع إقراره بفرضيَّتها، فإنه كافرٌ كُفرًا أكبرَ، ولكن بشرطين:

الأوَّل: قوله: (ودعاه إمامٌ أو نائبه)؛ أي: إلى فعْلها.

الثاني: قوله: (وضاق وقت الثانية عنها).

 

ولكنَّ القول الصحيح: أنه لا تُشترط دعوة الإمام، والذي يظهر من الأدلة: أنه لا يكفرُ إلاَّ بترْك الصلاة دائمًا، وقد قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((بين الرجل وبين الشِّرك والكفر ترْك الصلاة))، ولَم يقل: ((ترْك صلاةٍ)).

(ولا يقتل حتى يُسْتتاب ثلاثًا فيهما)؛ أي: لا يُقتل مَن جحَد وجوب الصلاة، أو ترَكها تهاونًا وكسلاً، حتى يَستتيبه الإمام أو نائبه ثلاثة أيام، فيقول له: تُبْ إلى الله وصلِّ، وإلاَّ قتَلناك.

 

باب الأذان والإقامة

الأذان في اللغة: الإعلام، وشرعًا: هو التعبُّد لله بذِكر مخصوصٍ، بعد دخول وقت الصلاة؛ للإعلام به، أمَّا الإقامة لغة، فإنها مصدر أقام، مِن أقام الشيء إذا جعلَه مستقيمًا، أمَّا في الشرع، فهي التعبُّد لله بذِكر مخصوص عند القيام للصلاة، والفرْق بين الأذان والإقامة: أنَّ الأذان إعلام بالصلاة للتهيُّؤ لها، والإقامة إعلامٌ للدخول فيها والإحرام بها، وكذلك في الصفة يختلفان.

 

واختلف العلماء أيُّها أفضل: الأذان، أم الإقامة، أم الإمامة؟، والصحيح: أنَّ الأفضل الأذان؛ لورود الأحاديث الدَّالة على فضْله.

(هما فرض كفاية)، والدليل على فرضيَّتهما أمَرُ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بهما، وملازمته لهما في الحضَر والسفر، ودليل كونه فرضَ كفاية قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لمالك بن الحويرث: ((إذا حضَرَت الصلاة، فليؤذِّن لكم أحدكم)).

(على الرجال)، وتُطلق على البالغين، فخرَج بذلك الصِّغار والإناث، والخُنثى المُشكل.

(المقيمين)، فالمسافرون لا أذانَ عليهم ولا إقامة، ولكن يُسَنُّ، ولكن الصواب: أنهما واجبان على المقيمين والمسافرين؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال لمالك بن الحويرث وصَحْبه وهم مسافرون: ((إذا حضَرَت الصلاة، فليؤذِّن لكم أحدكم))، ولأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لَم يدع الأذان والإقامة حضَرًا ولا سفرًا.

(للصلوات)، يعني: واجبَيْن للصلاة، وليسا واجبيْن فيها، فلو صلَّى بدونهما صحَّت صلاته.

(الخمس المكتوبة) خرجَ به ما عداها.

(المؤدَّاة)، فخرَج بهذا المقضية، وهي التي تُصلَّى بعد الوقت، والصواب: وجوبهما للصلوات المقضيَّة، ودليله: أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: (لَمَّا نامَ عن صلاة الفجر في سفره، ولَم يستيقظْ إلاَّ بعد طلوع الشمس، أمرَ بلالاً أن يؤذِّن وأن يُقيم).

 

(يقاتَل أهل بلد تركوهما)، وهذا من باب التعزير لإقامة هذا الفرض، وليس من باب استباحة دمائهم، والدليل: أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان إذا غزَا قومًا، أمْسَك حتى يأتي الوقت، فإنْ سمع أذانًا كفَّ، وإلاَّ قاتَلهم، فهما من شعائر الإسلام الظاهرة.

(وتحرم أُجرتهما)؛ أي: يعقد عليهما عقد إجارة؛ لأنهما عبادة، والعبادات لا يجوز أخْذُ الأُجرة عليها؛ لقوله - تعالى -: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [هود: 15- 16].

 

(لا رَزْق من بيت المال)، الرَّزْق: العطاء، فلا يحرم أن يُعطى المؤذِّن والمُقيم عطاءً من بيت المال، وهو ما يُعرف في وقتنا بالراتب؛ لأن بيت المال إنَّما وُضِع لمصالح المسلمين، والأذان والإقامة من مصالح المسلمين، أمَّا الجعالة بأنْ يقول: مَن أذَّن في هذا المسجد، فله كذا وكذا دون عقْدٍ وإلزام، فهذه جائزة؛ لأنَّه لا إلزامَ فيها.

(لعدم متطوع)، فإنْ وُجِد متطوِّعٌ أهْلٌ، فلا يجوز أن يُعَطى من بيت المال.

 

(ويكون المؤذن صَيِّتًا)، هذا مستحبٌّ، والواجب أن يُسمِع مَن يؤذِّن لهم فقط، وما زاد على ذلك، فغيرُ واجب.

(أمينًا)؛ أي: على الوقت، وعلى عورات الناس.

(عالِمًا بالوقت) بنفسه أو بتقليد ثقة.

(فإن تَشَاحَّ فيه اثنان، قُدِّم أفضلهما فيه)؛ أي: أقومهما في الأذان؛ من حُسن الصوت، والأداء، والأمانة، والعِلم بالوقت.

 

(ثم أفضلهما في دينه)؛ أي: أطوعهما لله.

(وعقله)، المراد: حُسن الترتيب، فيستطيع أن يرتِّب نفسه، ويُجاري الناس بتحمُّلهم في أذاهم. (ثم مَن يختاره الجيران)؛ أي: أهل الحي، وإذا تعذَّر إجماعهم أخذْنا بقول الأكثر.

 

(ثم قرعة) هذا إذا تعادَلَت جميع الصفات.

(وهو خمس عشرة جملة)، وهذا أوَّل الشروط في الأذان، ألاَّ ينقص عن خمس عشرة جملة، ونقول: كلُّ ما جاءتْ به السُّنة من صفات الأذان، فإنه جائز.

 

(يرتلها)؛ أي: يقولها جملةً جملةً، وهناك صفة أخرى: أن يقرنَ بين التكبيرتَيْن في جميع التكبيرات، والأفضل أن يعملَ بجميع الصفات الثابتة عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.

(على عُلْوٍ)؛ لأنه أبعدُ للصَّوْت، وأَوْصَل إلى الناس، ومن هنا نأخذ أنَّ الأذان بالمكبِّر مطلوب.

(متطهِّرًا) من الحدَث الأصغر والأكبر، وهو سُنَّة.

(مستقبل القِبلة)؛ لأنَّ هذا الذي ورَد.

(جاعلاً إصبعيه)؛ يعني: السبَّابتيْن (في أُذنيه)؛ لحديث أبي مَحذُورَة.

(غير مستدير)؛ أي: لا يستدير على المنارة.

(ملتَفِتًا في الحَيْعَلة يمينًا وشمالاً)، والمؤلِّف أجْمَل كيفيَّة الالتفات، ولكن المشهور وظاهر السُّنة: أنه يَلتفت يمينًا لـ(حي على الصلاة) في المرتين جميعًا، وشمالاً لـ(حي على الفلاح) في المرَّتين جميعًا، ولكن يلتفت في كلِّ الجملة، والحِكمة من الالتفات إبلاغُ المدعوين، وبناءً على ذلك، لا يتلفَّت مَن أذَّن بمُكبِّر الصوت.

(قائلاً بعدهما)؛ أي: الحَيْعَلتَيْن.

 

(في أذان الصبح: الصلاة خيرٌ من النوم مرَّتين)، وهذا القول يُسَمَّى: (التثويب)، مِن ثابَ يثوب: إذا رجَع؛ لأنَّ المؤذن ثابَ إلى الدعوة إلى الصلاة بذِكر فضْلها، واختُصَّ أذان الصبح بالتثويب؛ لأن كثيرًا من الناس يكون في ذلك الوقت نائمًا، أو متلهِّفًا للنوم.

(وهي)؛ أي: الإقامة (إحدى عشرة) جملة، (يحدُرُها)؛ أي: يُسرع فيها فلا يرتِّلها.

(ويُقيم مَن أذَّن)؛ لأن بلالاً - رضي الله عنه - كان هو الذي يتولَّى الإقامة، وهو الذي يؤذِّن.

(في مكانه إن سَهُل)؛ أي: يُقيم في مكان أذانه، وفي وقتنا الحاضر يُمكن أن يكون مَن أقام في مكبِّر الصوت كمَن أقام في مكان أذانه.

(ولا يَصِحُّ إلاَّ مرتَّبًا)، والدليل: أنَّ الأذان عبادة ورَدت على هذه الصفة، فيجب أن تُفعَل كما وردَت؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن عَمِل عملاً ليس عليه أمرُنا، فهو رَدٌّ)).

(مُتَوَاليًا)؛ لأنه عبادة واحدة، فلا يصحُّ أن تتفرَّق أجزاؤها.

(من عدل) كلمة (عدْل) تضمَّنت أن يكون مسلمًا، عاقلاً، ذكرًا، واحدًا، عدْلاً.

(ولو مُلَحَّنًا)، المُلَحَّن: المطرَّب به، فإنه يُجزئ، لكنَّه يُكْرَه.

(أو مَلْحُونًا)، الملحون: هو الذي يقع فيه اللحن.

 

ويَنقسم إلى قسمين:

(1) قسم لا يصحُّ معه الأذان، وهو الذي يتغيَّر به المعنى.

(2) قسم يصحُّ به الأذان مع الكراهة، وهو الذي لا يتغيَّر به المعنى.

 

(ويجزئ من مميِّز)، والمميِّز: مَن بلَغ سبعًا إلى البلوغ، وقال بعضهم: المميِّز لا يتقيَّد بسِنٍّ، وإنَّما يتقيَّد بوصفٍ، فالمميِّز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، ووجْه الإجزاء: أنَّ هذا ذِكْر، والذِّكر لا يُشترط فيه البلوغ، وفصَّل بعضهم، فقال: إنَّ أذَّن معه غيره، فلا بأس، وإن لَم يكن معه غيره، فإنه لا يُعْتمد عليه، إلاَّ إذا كان عنده بالغٌ عاقل عارفٌ بالوقت، يُنَبِّهه عليه، وهذا هو الصواب.

 

(ويُبطلهما): الأذان والإقامة.

(فصْلٌ كثيرٌ): هو الطويل عُرفًا؛ لأن الموالاة شرْطٌ.

(ويَسيرٌ مُحرَّمٌ)؛ لأن المحرَّم ينافي العبادة.

 

(ولا يُجزئ قبل الوقت)؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا حضَرَت الصلاة، فليؤذِّن لكم أحدكم))، والصلاة لا تحضُر إلاَّ بدخول الوقت.

(إلاَّ الفجر بعد نصف الليل)، فيصحُّ الأذان وإنْ لَم يؤذن في الوقت، والقول الآخر: أنه لا يصحَّ الأذان لصلاة الفجر، ولو كان يوجد مَن يؤذِّن بعد الفجر، وأنَّ الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر، ولكنَّه لإيقاظ النُّوَّم لصلاة الفجر، وهذا القول أصحُّ.

 

(وَيُسَنُّ جلوسه بعد أذان المغرب)؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((صلُّوا قبل المغرب...))، وهذا يدل على الفصْل بين الأذان والإقامة في المغرب.

(يسيرًا)؛ لأنَّ صلاة المغرب وجميع الصلوات يُسَنُّ تعجيلها، إلاَّ العِشاء، وإلاَّ الظهر عند اشتداد الحرِّ.

 

(ومن جمع أو قضى فوائت، أذَّن للأولى، ثم أقام لكلِّ فريضة)، هاتان مسألتان:

الأولى: إذا جمَع الإنسان، أذَّن للأولى، وأقام لكلِّ فريضة، هذا إذا لَم يكن في البلد، أمَّا إذا كان في البلد، فإنَّ أذان البلد يكفي؛ لحديث جابر - رضي الله عنه -: "أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أذَّن في عَرَفة، ثم أقام فصلَّى الظهر، ثم أقام فصلَّى العصر، وكذلك في مُزْدلفة؛ حيث أذَّن وأقام فصلَّى المغرب، ثم أقام فصلَّى العشاء"، ولأن وقت المجموعتين صار وقتًا واحدًا، فاكْتُفِي بأذان واحدٍ.

الثانية: مَن قضَى فوائتَ، فإنه يؤذِّن مرَّة واحدة، ويُقيم لكلِّ فريضة كالمجموعات، فإنَّه ثبَت أنَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - أذَّن وأقام في غزوة الأحزاب.

 

(وَيُسَنُّ لسامعه متابعته سِرًّا)؛ لعموم قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا سمعْتُم المؤذِّن، فقولوا مثلما يقول)).

(وَحَوْقَلَتُهُ فِي الحَيْعَلَة)، فتقول: إذا قال المؤذِّن: (حي على الصلاة) و(حي على الفلاح): لا حول ولا قوة إلاَّ بالله.

 

(وقوله بعد فراغه: اللهم ربَّ هذه...)، اقتصَر المؤلِّف في الدعاء الذي بعد الأذان، وإلاَّ فينبغي بعد الأذان أن تصلِّي على النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ثم تقول: (اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة...)، وفي أثناء الأذان إذا قال المؤذن: (أشهد أنْ لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله) وأجبْتَه، تقول بعد ذلك: (رضيتُ بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد رسولاً). (الدعوة التامَّة) هي الأذان؛ لأنه دعوة، ووصفها بالتامَّة؛ لاشتمالها على تعظيم الله وتوحيده، والشهادة بالرسالة والدعوة إلى الخير.

(والصلاة القائمة) التي ستُقام، فهي قائمة باعتبار ما سيكون.

(آتِ محمدًا الوسيلة)، بيَّنها - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنها: ((درجة في الجنة، لا ينبغي أن تكون إلاَّ لعبدٍ من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو)).

(والفضيلة)، هي المنقبة العالية التي لا يُشاركه فيها أحدٌ.

(وابْعَثْه مقامًا محمودًا الذي وعدتَه)، وهذا المقام المحمود يشمل كلَّ مواقف القيامة، وأخصُّ ذلك الشفاعة العُظمى.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (9)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (10)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (11)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (13)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (14)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (15)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (16)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (17)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (18)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (19)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (21)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (23)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (25)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (27)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (28)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (31)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (32)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (33)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (34)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (35)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (36)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (37)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (38)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (39)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (40)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (41)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (42)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (43)

مختارات من الشبكة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (47)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (46)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (45)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (44)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (30)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (29)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (26)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (24)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (22)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (8)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب