• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (11)

الشيخ تركي بن عبدالله الميمان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 2/6/2011 ميلادي - 29/6/1432 هجري

الزيارات: 7716

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (11)

باب الحيض

 

الحيض في اللُّغة: السَّيلان، يقال: حاض الوادي إذا سال، وفي الشَّرع: دَمُ طبيعةٍ يصيب المرأةَ في أيام معلومة إذا بلغَتْ، خلَقَه الله تعالى لحِكمة غذاء الولد. والدماء التي تصيب المرأةَ أربعة: الحيض، والنِّفاس، والاستحاضة، ودم الفساد.

 

(لا حيض قبل تسع سنين)؛ أي: لا حيض شرعًا قبل تسع سنين، بل هو دَمُ عِرق، ولا تثبت له أحكام الحيض. (ولا بعد خمسين) واستدلُّوا على ذلك: بأن هذا ليس معروفًا عادة.

والصواب: أنه لا صحة لهذا التحديد، وأن المرأة متى رأت الدم المعروفَ عند النساء أنه حيضٌ، فهو حيض، صغيرة كانت أم كبيرة، والدليل: عمومُ قوله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ﴾ [البقرة: 222]، وهذا حكم معلَّقٌ بعلة، وهو الأذى، فإذا وجد هذا الدم الذي هو الأذى - وليس دم العِرْق - فإنه يحكم بأنه حيض.

 

(ولا مع حمل)؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 4]، فدل هذا على أن الحامل لا تحيض؛ إذْ لو حاضت لكانت عدَّتُها ثلاث حيض، وهذه عدَّة المطلقة.

والراجح: أن الحامل إذا رأت الدَّم المطَّرِد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله، فإنَّه حَيْض تَترك من أجله الصلاةَ والصوم وغير ذلك، إلاَّ أنه يَختلف عن الحيض في غير الحمل بأنه لا عبرة به في العدة؛ لأن الحمل أقوى منه.

 

(وأقلُّه يوم وليلة)، والمراد أربع وعشرون ساعة، هذا المذهب، واستدلُّوا بالعادة، والصحيح: أنه لا حدَّ لأقلِّه. (وأكثره خمسةَ عشر يومًا)، وهذا المذهب، واستدلوا بالعادة، والصحيح: أنه لا حد لأكثره. (وغالِبُه ستٌّ أو سبع)؛ أي: ستُّ ليالٍ، أو سبع، وهذا صحيح؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في المستحاضة: ((فتحيضي ستَّة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي))، وهذا هو الواقع عند غالب النساء.

 

(وأقلُّ الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا)، فما تراه قبل ثلاثة عشر يومًا ليس بحيض، لكن له حكم الاستحاضة، والصحيح: أنه لا حد لأقلِّ الطهر. (ولا حدَّ لأكثره)؛ أي: لا حد لأكثر الطُّهر بين الحيضتين، وهذا صحيح.

 

(وتقضي الحائضُ الصومَ لا الصلاة)؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها - سُئلت: ما بال الحائض تقضي الصَّوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: "كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنُؤْمَر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة"، والإجماع قائمٌ على ذلك. (ولا يَصِحَّان منها، بل يحرمان)؛ أيِ: الصوم والصلاة، وتعليل ذلك: أن كل ما لا يصحُّ فهو حرام.

 

(ويحرم وطْؤُها في الفرج)؛ أي: الحائض؛ لقوله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ [البقرة: 222]. والمحيض: مكان وزمان الحيض، ومكانه هو الفرج؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لما نزلت هذه الآية: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح))؛ أي: إلاَّ الوطء. (فإن فعل فعليه دينار أو نصفُه كفَّارةً) والدليل: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: ((يتصدَّق بدينارٍ أو بنصف دينار)). ووجوبُ الكفَّارة من مفردات المذهب، والصحيح: أنَّها واجبة، وعلى الأقل نقول بالوجوب احتياطًا. وسكوت النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة لا يقتضي الاختصاص بالرَّجُل.

ولا تجب الكفارة إلا بثلاثة شروط: أن يكون عالِمًا، ذاكِرًا، مختارًا. (ويستمتع منها بما دونه)؛ أيْ: دون الفرج، إلاَّ أنه ينبغي أن تكون مُتَّزِرة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر عائشة - رضي الله عنها - أن تتَّزِر، فيباشرها وهي حائض.

 

(وإذا انقطع الدم، ولم تغتسل لم يُبَح غيرُ الصيام والطلاق) أما الصيام: فلأنها إذا طهرت صارت كالجنُب، والجنب يصحُّ منه الصيام. والدليل على جواز الطلاق بعد انقطاع الدم: قولُه - صلى الله عليه وسلم -: ((مُرْه فليراجعها، ثم ليطلِّقْها طاهرًا أو حاملاً))، والمرأة تطهر بانقطاع الدم.

 

(والمبتدَأَة تجلس أقلَّه، ثم تغتسل وتصلِّي) المُبتدَأة: هي التي ترى الحيضَ لأول مرة، وهو وأقَلُّ الحيض يومٌ وليلة. ثم تغتسل وتصلِّي؛ أيْ: بعد أن يمضي عليها أربع وعشرون ساعة، ولو لم يتوقَّف الدم. (فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلَتْ عند انقطاعه)؛ أيِ: انقطع الدم لأكثر الحيض، كخمسة عشر يومًا، فما دونه كعشرة أيام، إن لم ينقص عن اليوم والليلة.

مثال: امرأة جلسَتْ يومًا وليلة، ثم اغتسلت، وصارت تصلِّي وتصوم الواجب، فانقطع لعشرة أيام؛ فتغتسل مرَّة أخرى؛ لاحتمال أن يكون الزائد عن اليوم والليلة حيضًا، فهنا اغتسلت مرتين، الأولى: عند تمام اليوم واللَّيلة، والثانية: عند الانقطاع. ولنفرض أنه في شهر (محرَّم) فعلت هذا الشيء، فإذا جاء (صفر) تعمل كما عملت في (محرم)، فإذا جاء الشهر الثالث، وهو (ربيع الأول)، تعمل كما عملت في (محرم). فالآن تكرَّر عليها ثلاث مرات.

 

(فإن تكرر ثلاثًا فحيض) كما في المثال السابق، فتكون عادتها عشرةَ أيام. لكن ماذا تصنع بالنسبة لما بين اليوم والليلة إلى اليوم العاشر؛ لأنَّها كانت تصلِّي فيها وتصوم، وتبيَّن أنها أيام حيض؟ فيُقال: تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة. (وتقضي ما وجب فيه)؛ أيْ: تقضي كلَّ عبادةٍ واجبة على الحائض، لا تصحُّ منها حال الحيض. فإن قُدِّر أنَّ هذا الحيض لم يتكرَّر بعدده ثلاثًا؛ أيْ: جاءها أوَّل شهر: عشرة، والشهر الثاني: ثمانية، والثالث: ستَّة. فالستة هنا هي الحيض فقط.

 

(وإن عبَرَ أكثرَهُ فمستحاضة)؛ أي: جاوز أكثر الحيض - وهو خمسة عشر يومًا - فمستحاضة، ويكون من مبتدَأَة ومعتادة. والمبتدأة لا يكون أمامها بالنِّسبة للاستحاضة إلا شيئان: الأوَّل: التمييز: وهذه علامة خاصَّة. الثاني: عادَةُ غالب نسائها: وهذه عامَّة. والخاص مقدَّم على العام. (فإن كان بعضُ دمها أحمر، وبعضُه أسود)، والمؤلِّف ذكرَ علامة واحدة من علامات التمييز، وهي اللَّون. والتمييز له أربع علامات: الأولى: اللَّون، فدم الحيض أسود. والثانية: الرِّقَّة، فدم الحيض ثخين غليظ. الثالثة: الرائحة، فدم الحيض منتِنٌ كريه. الرابعة: التجمُّد، فدم الحيض لا يتجمَّد. (ولم يعبر أكثره)؛ أيْ: لم يتجاوز الأسود أكثر الحيض؛ لأنه إذا عبَرَ أكثره لم يصلح أن يكون حيضًا.

 

(ولم ينقص عن أقله، فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني، والأحمر استحاضة)؛ أي: لم ينقص الأسوَدُ عن أقلِّ الحيض، وأقلُّه يوم وليلة. (وإن لم يكن دمها متميزًا، قعدت غالب الحيض)؛ أيْ: قعدت المبتدأة غالب الحيض: ستة أيام أو سبعة.

والأرجح: أن ترجع إلى عادة نسائها؛ لأنَّ مشابهة المرأة لأقاربها أقربُ من مشابهتها لغالب النِّساء. (من كل شهر)؛ لأن غالب النساء تحيض في الشهر مرَّة، والدليل: قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: 228]، وقال تعالى:﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ [الطلاق: 4]، فجعل الله لكل حيضة شهرًا، وهذا الغالب. وتبدأ الشهر من أول يومٍ أصابَها، وإن نسِيَت ولم تَدْر هل جاءها الحيض من أول يوم من الشهر أم في العاشر أم العشرين، فلْتَجعله من أول الشهر احتياطًا.

والخلاصة: أن المستحاضة المبتدأة تعمل بالتمييز، وإلا عملت بغالب عادة النساء، فإن نسيت متى رأت الدَّم، فمِن أول كل شهر هلاليٍّ. وسبق أن الأرجح أن تعمل بعادة نسائها.

 

(والمستحاضة المعتادة ولو مميّزة تجلس عادتَها) المعتادة: هي التي كانت لها عادة سليمة قبل الاستحاضة، ثم أُصِيبت بِمَرض الاستحاضة، فتجلس العادة ولو كان دمُها متميزًا فيه الحيضُ من غيره، مثاله: امرأة معتادة عادتها من أوَّل يوم من الشهر إلى اليوم العاشر، لكنَّها ترى في اليوم الحادي عشر دمًا أسودَ لمدَّة ستة أيام، والباقي أحمر، فهذه معتادة مميزة، فالمشهور من المذهب، أنَّها تأخذ بالعادة؛ لحديث أمِّ حبيبة بنت جحش: ((امكُثِي قدْرَ ما كانت تحبِسُكِ حيضتُك)). فردَّها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - للعادة، ولم يستفصِل، مع احتمال وجود التمييز، فعلم أنَّها ترجع للعادة مطلقًا. وهذا هو الراجح: أنها تجلس للعادة.

 

(وإن نسِيَتْها)؛ أيْ: عادتَها. (عملت بالتمييز الصالح)، وهو الذي يصلح أن يكون حيضًا؛ بأن لا ينقص عن أقلِّه، ولا يزيد على أكثره. مثاله: امرأة نسيتْ عادتَها، فنقول: هل دمك يتغيَّر؟ فإن قالت: نعم، بعضه أسود، أو منتِن، أو غليظ، نقول لها: كم يومًا يأتي هذا الأسود أو المنتن أو الغليظ؟ فإذا قالت: يأتي خمسة أيام، أو ستة مثلاً. نقول لها: اجلسي هذا الدم، والباقي تطهِّري وصلي. وإن قالت: إنه يأتيها يومًا واحدًا أو أكثر من خمسة عشر يومًا، فلا عبرة به.

 

(فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض) مثاله: امرأة يأتيها الدم أسود دائمًا، أو أحمر دائمًا، ونحو ذلك. فنقول: تجلس غالب الحيض: ستة أيام، أو سبعة. والراجح: أنها ترجع إلى أقاربها، وتأخذ بعادتهن في الغالب من أول الشهر الهلاليِّ. (كالعالمة بموضعه الناسية لعددِه)، فتجلس غالب الحيض، ولا ترجع للتمييز، مثاله: امرأة عادتها تأتيها في أول يوم من الشهر الهلالي، لكنها لا تدري عددَها، فنقول: ترجع إلى غالب الحيض - ستَّة أيام أو سبعة - من أول الشهر، وسبق أنها ترجع إلى غالب عادة نسائها على القول الراجح.

 

(وإن علمت عدده ونسيت موضعَهُ من الشهر) فنأمرها أن تجلس من أوَّل الشهر على حسب عادتِها. (ولو في نصفه جلستها من أوَّله)؛ أيْ: علمت أنَّها في نصفه لكن لا تدري في أيِّ يوم من النِّصف؟ فترجع إلى أول الشهر.

والصحيح: أنَّها تجلس من أول النِّصف؛ لأنه أقرب من أوَّل الشهر. (كمن لا عادة لها ولا تمييز) والتقدير: كمبتدَأة؛ لقوله: (لا عادة لها). فالمبتدأة التي لا عادة لها ولا تمييز، تجلس غالِبَه من أول الشهر.

والصحيح في المبتدأة: أن دمها دمُ حيض ما لَم يستغرق أكثر الشهر. فإنَّها تجلس حتى تطهر أو تتجاوز خمسة عشر يومًا. وإن استغرق دم المبتدأة أكثر الوقت، فإنها حينئذٍ مستحاضةٌ، ترجع إلى التمييز، فإن لم يكن تمييزٌ فغالب الحيض أو حيض نسائها، هذا هو الصحيح.

 

(ومن زادت عادتُها، أو تقدَّمت، أو تأخرت، فما تكرَّر ثلاثًا فحيض) كالمبتدأة تمامًا. وتقدَّم أن الصحيح: أن المبتدأة تجلس حتَّى تطهر. (وما نقص عن العادة طهر)؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: 222]؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((أليس إذا حاضَتْ لم تصلِّ ولم تَصُم؟)). وهذه المرأة انتهى حيضُها. (وما عاد فيها جَلَسَتْه)؛ أيْ: ما عاد في العادة بعد انقطاعه، فإنَّها تجلسه بدون تكرار؛ لأنَّ العادة قد ثبتَت، وعاد الدَّم الآن في نفس العادة. (والصفرة والكدرة في زمن العادة حيضٌ)؛ أيْ: في وقتها، وظاهر كلامه أنَّهما إن تقدَّما على زمن العادة أو تأخَّرا عنه، فليسا بِحَيض؛ لحديث أمِّ عطية: "كنَّا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطُّهر شيئًا". فهذا القيد يدلُّ على أنه قبل الطهر حيض.

 

(ومن رأت يومًا دمًا، ويومًا نقاء، فالدم حيض، والنَّقاء طهر)؛ لأنَّ هذا مقتضى قوله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ [البقرة: 222]، فما دام الأذى - وهو الدم - موجودًا فهو حيض، وإذا حصل لها النقاء منه فهو طُهْر، وعلى هذا؛ فإننا نُلِزم المرأة أن تغتسل ثلاث مرات في ستَّة أيام، والقول الثاني: أن اليوم ونصف اليوم لا يُعَدُّ طُهرًا؛ لأن عادة النِّساء أن تجف يومًا أو ليلة، حتَّى في أثناء الحيض، ولا ترى الطُّهر، ولا ترى نفسها طاهرة في هذه المُدَّة، بل تترقَّب نزول الدَّم. ويؤيِّد هذا: قولُ عائشة - رضي الله عنها - للنِّساء إذا أحضَرْن لها الكرسف - القطن - لتراها هل طهرَت المرأة أم لا؟ فتقول: "لا تعجَلْن حتى ترين القصَّة البيضاء"؛ أيْ: لا تغتسِلْن، ولا تُصَلِّين حتى ترين القصَّة البيضاء؛ ولأن في إلزامها بالقول الأوَّل مشقةً شديدة. (ما لم يَعْبر أكثَره)؛ أي: ما لم يتجاوز مجموعُهما أكثرَ الحيض (خمسة عشر يومًا)، فإن تجاوز يكون استحاضة.

 

(والمستحاضة) على المذهب: هي التي يتجاوز دَمُها أكثرَ الحيض، وقيل: هي التي ترى دمًا لا يصلح أن يكون حيضًا ولا نفاسًا. (ونحوها)؛ أيْ: مَن كان حدثه دائمًا، كمن به سلس بول، أو غائط. (تغسل فرْجَها)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حُبَيش: ((اغسلي عنكِ الدَّم، وصلِّي)). فهذا يدلُّ على أنه لا بدَّ مِن غسله. (وتَعْصِبُه)؛ أيْ: تشدُّه بخرقة. (وتتوضَّأ لوقت كلِّ صلاة) إن خرج شيءٌ، فإن لم يخرج منها شيء بقِيَت على وضوئها الأوَّل.

 

(وتصلِّي فروضًا ونوافل)؛ لأن طهارتها ترفع الحدث. (ولا توطأ إلاَّ مع خوف العنت) هذا هو المذهب. والصحيح أنه ليس بِحَرام؛ لقوله تعالى: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ [البقرة: 223]؛ ولأن الصحابة الذين استُحيضت نساؤهم لم يُنقل أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أحدًا منهم أن يعتزل زوجته.

 

(ويستحبُّ غُسلها لكلِّ صلاة)؛ أي: غسل المستحاضة لوقت كلِّ صلاة، لا لفعل كل صلاة؛ لأمره - صلى الله عليه وسلم - بذلك. (وأكثر مدَّة النِّفاس أربعون يومًا) النفاس آخر الدماء؛ لأن الدماء ثلاثة: حيض، واستحاضة، ونفاس. والنِّفاس: دمٌ يَخرج من المرأة بعد الولادة، أو معها، أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطَّلق، أما بدون الطلق، فالذي يخرج قبل الولادة دمُ فساد، وليس بشيء.


مسألة: هل كل دم يخرج عند الوضع يكون نفاسًا؟

الجواب:

لا يخلو هذا من أحوالٍ:

الأولى: أن تسقط نُطْفة: فهذا الدَّم دمُ فساد، وليس بنفاس.

الثانية: أن تضع ما تم له أربعة أشهر: فهذا نفاس قولاً واحدًا؛ لأنه نُفخت فيه الرُّوح، وهذان الطَّرَفان محلُّ اتِّفاق، وما بينهما محلُّ اختلاف. وما زاد على أربعين يومًا فالمذهب أنه ليس بنفاس؛ واستدلُّوا: بما روي عن أمِّ سلمة - رضي الله عنها - قالت: "كانت النُّفَساء تجلس على عهد النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مدة أربعين يومًا".

والذي يترجَّح عندي: أن الدَّم إذا كان مستمرًّا على وتيرة واحدة، فإنها تبقى إلى تمام ستِّين، ولا تتجاوزه، وعلى التقديرين: الستين أو الأربعين، إذا زاد على ذلك نقول: إن وافق العادة فهو حيض، فإن لم يُصادف العادة فدمُ فساد. وأما أقلُّ النِّفاس فلا حدَّ له، وبهذا يُفارق الحيض.

 

(ومتى طهرت قبله تطهَّرَت وصلَّت، ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهُّر)؛ لأن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - لما طهرَتْ زوجته قبل الأربعين وأتت إليه قال: "لا تقربيني". وهذا نَهْي، وأقلُّه الكراهة. والراجح: أنه يجوز وطؤها، والكراهة تحتاج إلى دليل.

 

(فإن عاوَدَها الدم فمشكوكٌ فيه، تصوم وتصلِّي، وتقضي الواجب) فصار حكمُ الدَّم المشكوك فيه: أنَّ المرأة يجب عليها فِعْلُ ما يجب على الطَّاهرات؛ لاحتمال أنه دمُ فسادٍ، ويجب عليها قضاء ما يجب على النُّفساء قضاؤه؛ لاحتمال أنه دمُ نفاس، وهذا هو المذهب.

والراجح: أنه إن كان العائد دم النفاس بلونه ورائحته وكلِّ أحواله، فليس مشكوكًا فيه، بل هو دمٌ معلوم، وهو دم النفاس، فلا تصوم ولا تصلِّي، وتقضي الصوم دون الصلاة. وإن علمَتْ بالقرائن أنَّه ليس دمَ نفاس فهي في حكم الطاهرات؛ تصوم وتصلِّي، ولا قضاء عليها؛ لأنَّ الله لم يوجب على العباد العبادةَ مرَّتين. لكن إنْ صادف العائد عادة حيضها فهو حيض.

 

(وهو كالحيض فيما يحلُّ) كاستمتاع الرجل بالمرأة بغير الوطء، والمرور في المسجد مع أَمْن التلويث. (ويحرم) كالصَّوم والصلاة والوطء والطَّواف والطَّلاق. (ويجب) كالغسل إذا طهرت. (ويسقط) كالصوم والصلاة، لكن الصَّوم يجب قضاؤه، والصلاة لا تقضى. (غيرَ العِدة) فالحَيض يُحسَب من العدَّة، والنفاس لا يُحسب من العدة.

مثاله: إذا طلَّق امرأته، فإنها تعتدُّ بثلاث حِيَض، وكل حيضة تُحسَب من العدة، والنفاس لا يحسب. (والبلوغ)؛ أي: إنَّ الحيض من علامات البلوغ، أما الحمل فليس من علامات البلوغ.

 

(وإن ولدت توءمَيْن فأوَّل النفاس وآخِرُهُ من أوَّلِهما)؛ أي: أول الولدين خروجًا، حتَّى ولو كان بينهما مدة كيومين أو ثلاثة؛ لأن الحمل واحد، والنفاس واحد، وإن تعدَّد المحمول، والراجح: أنه إذا تجدَّد دمٌ للثاني، فإنها تبقى في نفاسها، ولو كان ابتداؤه من الثاني.

 

تم الانتهاء من انتقاء المجلد الأول، ولله الحمد





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (1)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (2)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (3)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (4)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (5)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (6)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (7)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (8)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (9)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (10)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (13)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (12)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (14)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (15)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (16)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (17)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (18)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (19)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (21)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (23)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (25)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (27)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (28)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (31)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (32)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (33)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (34)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (35)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (36)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (37)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (38)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (39)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (40)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (41)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (42)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (43)

مختارات من الشبكة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (47)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (46)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (45)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (44)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (30)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (29)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (26)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (24)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (22)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع (20) باب صلاة العيدين(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب