• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (3)

الشيخ تركي بن عبدالله الميمان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 30/3/2011 ميلادي - 24/4/1432 هجري

الزيارات: 8626

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (3)

باب الاستنجاء


(الاستنجاء) من النَّجو: وهو القَطْع، واصطلاحًا: إزالة الخارج من السَّبيلين بِماء أو حجَرٍ ونحوه، وفي ذلك قطعٌ لهذا النَّجس. (يستحبُّ عند دخول الخلاء قولُ: بسم الله)؛ لأنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((ستْرُ ما بين أعيُنِ الجنِّ وعوْراتِ بني آدم، إذا دخل أحَدُهم الكنيفَ أن يقول: بسم الله)). (أعوذ بالله من الخُبث والخبائث)؛ لأنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان إذا دخل الخلاء قال: ((اللَّهم إنِّي أعوذ بك من الخُبث والخبائث))؛ أعوذ: أعتَصِم وألتَجئ بالله - عزَّ وجلَّ - والْخُبْث: الشَّر، والخبائث: النُّفوس الشريرة. والخُبُث: ذُكْران الشياطين، والخبائث: إناث الشَّياطين. ومن كان في البَرِّ استعاذ عند الجُلوس لقضاء الحاجة. (وعند الخروج منه: غُفرانك)؛ لأنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان إذا خرج من الغائط قال: ((غفرانك))، ومن كان في البرِّ فيقول ذلك عند مفارقتِه مكانَ جلوسه. (غفرانَك)؛ أيْ: أسألُ غفرانَك. (الحمدُ لله الذي أذهب عنِّي الأذى وعافانِي)، والحديث الوارد في هذا فيه ضعْفٌ.

 

(وتقديمُ رِجْله اليسرى دخولاً، واليمنى خروجًا، عكس مسجد ونَعْل)، وهذه مسألة قياسيَّة؛ فاليُمنى تُقَدَّم في باب التكريم، واليسرى تُقَدَّم في عكسه. (واعتمادُه على رجله اليسرى) والمسألة ليست فيها سُنَّة ثابتةٌ عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فإنَّ كون الإنسان يَبقى على طبيعته معتمدًا على الرِّجلين كلتَيْهما هو الأَوْلى والأيسر.

(وبُعدُه في فضاء) وذلك إذا كان في مكانٍ ليس فيه جدرانٌ أو أشجار ساترة، ونحو ذلك؛ لِحَديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: فانطلقَ حتَّى توارى عنِّي، فقضى حاجتَه.

 

(واستتارُه)؛ أيْ: يُستحَبُّ استتارُ بدَنِه كلِّه، وأما استتارُه بالنسبة للعورة فهو أمرٌ واجب. (وارتيادُه لبوله مكانًا رخوًا)؛ أيْ: طلبه لبوله مكانًا ليِّنًا؛ لأنه أسْلَم من رشاش البول، وأبعدُ عن الوساوِس والشُّكوك، فإن لم يكن فإنَّه يُدْنِي ذكَرَه من الأرض؛ حتَّى لا يحصل الرَّشاش. (ومسحُه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكَرِه إلى رأسه ثلاثًا)؛ لأجْلِ أن يُخرِج ما تبقَّى من البول، وهذا قول ضعيف جدًّا؛ لأنه لَم يَصِحَّ عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولضرره بِمَجاري البول. وعلى هذا فلا يستحبُّ المسح، بل إذا انتهى يَغسل رأس الذَّكر فقط. (ونَترُه ثلاثًا) النَّتر: أن يحرِّك الإنسان ذكره من الداخل لا بيده؛ لحديث: ((إذا بال أحدُكم فلينتر ذكَره ثلاثًا))؛ ولأجل أن يُخرج بقية البول، لكن الحديث ضعيف لا يُعتمد عليه، والنتر من التنطُّع المنهي عنه، والدِّين يُسر.

(وتَحوُّلُه من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوُّثًا)، أمَّا إذا لم يَخف، كما يوجد في المراحيض الآن، فإنَّه لا ينتقل.

 

(ويكره دخوله بشيءٍ فيه ذِكْر الله تعالى)؛ لأنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - "كان إذا دخل الخلاء وضع خاتَمه"؛ لأنَّه كان منقوشًا فيه (محمَّدٌ رسولُ الله)، والحديث معلولٌ، وفيه مقالٌ كثير؛ لكن الأفضل ألاَّ يَدخل، ولا يلزم من ترك الأفضل الوقوعُ في المكروه. واستثنَى بعض العلماء (المُصحف)؛ لأنَّ دخوله الخلاءَ فيه نوعٌ من الإهانة. (إلاَّ لِحاجة)، كالأوراق النقدية التي فيها اسمُ الله؛ لأنَّها عُرضة للنِّسيان أو السرقة، وأمَّا (المصحف) خاصَّة، فيَنبغي للإنسان أن يُحاول عدمَ الدخول به، فيعطيه أحدًا يُمسكه حتى يَخرج.

 

(ورفعُ ثوبه قبل دنُوِّه من الأرض)؛ أيْ: يُكره ذلك، وهذا له حالان:

الأُولى: أن يكون حوله مَن ينظره: فرفع الثَّوب هنا قبل دنُوِّه من الأرض محرَّم؛ لأنه كَشْف للعورة لمن يَنظر إليها؛ يقول - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يَنظر الرَّجل إلى عورة الرَّجل)).

الثانية: كَشْفه وهو خالٍ ليس عنده أحد، وحكمه ينبني على جواز كشف العورة والإنسان خالٍ. والمذهب هنا على الكراهة؛ لعدم الحاجة إلى الرَّفع، وليس محرَّمًا؛ لأن أصل الكشف هنا مباحٌ.

 

(وكلامُه فيه)؛ يعني: يُكْرَه كلامُ قاضي الحاجة في الخلاء، والدليل: أنَّ رجلاً مرَّ بالنبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو يبول، فسلَّم عليه فلم يَرُدَّ عليه السَّلامَ. فالحاصل: أنه لا ينبغي أن يتكلَّم حال قضاء الحاجة إلاَّ لحاجة، مثل: أن يكون له حاجةٌ في شخص، وخاف أن ينصرف، أو طلب ماءً يستنجي به، ونحو ذلك، فلا بأس.

 

(وبولُه في شقٍّ) يعني يُكره ذلك، والشقُّ: هو الفتحة في الأرض، وهو الجحر للهوام والدَّواب. (ونحوه) مثل: فم البالوعة: وهي مُجتمع الماء غير النَّظيف. والدليل على الكراهة:

(1) حديث قتادة عن عبدالله بن سرجس "أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - نَهى أن يُبال في الجحر"، قيل لقتادة: فما بال الجُحر؟ قال: يُقال: "إنَّها مساكن الجنِّ".

(2) ومن التعليل: أنَّه يخشى أن يكون في هذا الجُحر شيءٌ ساكن، فتفسد عليه مسكَنه، وقد يَخرج فيؤذيك.

 

(ومَسُّ فرْجِه بيمينه)؛ يعني: يُكره لقاضي الحاجة مسُّ فرجه بيمينه، وهذا يشمل كِلاَ الفرجَيْن، والفرج يُطلق على القبُل والدُّبر، ودليل الكراهة: حديثُ أبي قتادة: ((لا يُمْسِكَنَّ أحدُكم ذكرَه بيمينه وهو يبول، ولا يتمسَّح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفَّس في الإناء)). والجزم بكراهة مسِّ الذَّكر باليمين إنَّما هو في حال البول للحديث، وفي غير حال البول محلُّ احتمال، فإذا لم يكن هناك داعٍ، ففي اليد اليسرى غُنيةٌ عن اليمنى.

(واستنجاؤه واستجمارُه بها) الاستنجاء بالماء، والاستجمار بالحجر ونحوه؛ أيْ: فَيُكره ذلك؛ لقول النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يتمسَّح من الخلاء بيمينه))، أما التعليل: فهو إكرامُ اليمين. وأما إذا احتاج لذلك، فإنَّ الكراهة تزول.

 

(واستقبال النيِّرَيْن)؛ يعني: يُكْرَه استقبالُ الشمس والقمر حالَ قضاء الحاجة. والصَّحيح: عدم الكراهة؛ لعدم الدَّليل الصحيح؛ بل ولِثُبوت الدليل الدالِّ على الجواز، وهو قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا تَستقبلوا القبلة ولا تَستدبروها ببولٍ ولا غائط، ولكن شَرِّقوا أو غَرّبوا))، ومعلومٌ أنَّ من شرَّق أو غرَّب والشمسُ طالعة فإنه يَستقبلها، وكذا لو غرَّب والشمس عند الغروب. (ويَحرم استقبال القِبلة واستدبارها)؛ لحديث أبي أيُّوب - رضي الله عنه - أن النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((لا تَستقبلوا القبلة ببولٍ ولا غائط، ولا تستدبروها، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا))، قال أبو أيُّوب: فوَجدنا مراحيضَ قد بُنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها، ونستغفر الله. وأمَّا التعليل: فهو احترامُ القبلة في الاستقبال والاستدبار. (في غيرِ بنيان)؛ يعني: إذا كان في بنيانٍ فيَجوز الاستقبالُ والاستدبار؛ لِحَديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "رَقيت يومًا على بيت أختي حَفْصة، فرأيت النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قاعدًا لحاجته، مستقبِلَ الشَّام، مستدبِر الكعبة". والرَّاجح: أنه يَجوز في البنيان استدبارُ القبلة دون استقبالِها؛ لأنَّ النهي عن الاستقبال محفوظٌ، ليس فيه تفصيل ولا تَخصيص، والنهي عن الاستدبار خُصِّص بما إذا كان في البنيان؛ لِفِعل النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - والأفضل: ألاَّ يستدبرها إن أمكن.

 

(ولبثُه فوق حاجته)؛ أيْ: يَحْرُم، ويجب عليه أن يَخرج من حين انتهائه. والتَّحريم مبنيٌّ على التعليل، ولا دليلَ فيه عن النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم.

(وبوله في طريقٍ)؛ أيْ: يَحرم، والغائط من بابِ أولى؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((اتقوا اللَّعَّانَيْن)) قالوا: وما اللعَّانانِ يا رسول الله؟ قال: ((الذي يتخلَّى في طريقِ الناس، أو في ظِلِّهم)). والعلَّة: أن ذلك إيذاءٌ للمؤمنين وهو محرَّم. (وظِلٍّ نافع) وليس كلُّ ظلٍّ يَحرم فيه ذلك، بل الظلُّ الذي يستظلُّ به الناس؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أو في ظلِّهم))؛ يعني الظِّلَّ الذي هو محلُّ جلوسهم وانتفاعهم بذلك، ومثله مشمس الناس في أيام الشتاء. (وتحتَ شجرةٍ عليها ثَمَرة)؛ أيْ: ثمرةٌ مقصودة أو مُحترمة، فلا يجوز التبوُّل والتغوُّط تحتَها. وهناك أشياء لا يجوز البول والتغوُّط فيها غير ما ذكرَه المؤلِّف، كالمساجد والمدارس ونحوها. فكلُّ مجتمعات الناس لأمرٍ ديني أو دنيوي لا يجوز للإنسان أن يتبوَّل فيها أو يتغوط.

 

(ويستجمِر، ثم يستنجي بالماء) هذا هو الأفضل، وليس واجبًا؛ ولذا قال: (ويُجْزِئه الاستجمارُ). والإنسان إذا قضى حاجتَه لا يَخلو من ثلاثِ حالات:

الأولى: أن يَستنجي بالماء وحْدَه، وهو جائزٌ على الراجح.

الثانية: أن يستنجي بالأحجار وحدها، وهو مُجْزِئ، وقد دلَّ على ذلك قولُ الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - وفِعْلُه.

الثالثة: أن يستنجي بالحجر، ثم بالماء، وهذا لا أعلمه ثابتًا عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولكن من حيث المعنى أكمَلُ تطهيرًا. (إن لم يَعْدُ الخارجُ موضعَ العادة)؛ أيْ: فإن تعدَّى موضع العادة فلا يُجزئ إلاَّ الماء. وهذا هو الشرط الأول من شروط الاستجمار. وظاهر كلام المؤلِّف: أن الذي لم يتعدَّ موضع العادة يجزئُ فيه الاستجمار، والمتعدِّي لا بد فيه من الماء. ولو قال قائل: إن ما تعدَّى موضع العادة بكثير، مثل: أن ينتشر على فخذِه من البول، فإنه لا يجزئ فيه إلاَّ الماء؛ لأنه ليس محلَّ الخارج ولا قريبًا منه، وأما ما كان قريبًا منه، فإنه يُتسامح فيه، فلعلَّه لا يُعارض كلام الفقهاء.

 

(ويشترط للاستجمار بأحجارٍ، ونحوِها) كالطِّين اليابسِ، والتُّراب، والورق، والخشب، وما أشبه ذلك (أن يكون طاهرًا) لا نجسًا ولا متنجِّسًا، والدليل: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: "نَهى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن يُستنجى بعظمٍ أو روث"، وقال: ((إنَّهما لا يطهِّران)). (مُنْقيًا)؛ لأنَّ المقصود بالاستجمار الإنقاء، بدليل أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال في الذي يعذَّب في قبره: ((إنه لا يستَنْزِه من بوله)). والذي لا ينقي: إمَّا لِمَلاسته أو لرطوبته ونحو ذلك، وهذا هو الشرط الثالث. (غيرَ عظمٍ وروث)، وهذا هو الشرط الرابع، والدليل: "أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - نهى أن يُستنجى بالعظم أو الروث". (وطعامٍ)؛ يعني: طعامَ بني آدم وبَهائمِهم، والدليل: أنَّ الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - نهى أن يُستنجى بِعَظم أو روث؛ لأنَّهما طعامُ الجنِّ ودوابِّهم، والإنسُ أفضل، فيكون النَّهيُ عن الاستجمار بطعامهم وطعام بهائمهم من باب أولى، بالإضافة إلى أن ذلك من الكفر بالنِّعمة وامتهانِها.

(ومُحترم)؛ أيْ: ما لَه حُرمة وتعظيمٌ في الشرع، مثل: كتب العلم الشَّرعي، والدليل: قـوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج: 32]. (ومتصل بحيوان)؛ لأنَّ للحيوان حرمةً، مثل: أن يَستجمر بذيلِ بقرةٍ، أو أُذن سخلة ونحو ذلك.

 

(ويُشترط ثلاثُ مسحاتٍ) هذا هو الشرط الخامس من شروط الاستجمار، والدَّليل: حديث سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال: "نَهى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن نستنجي بأقلَّ مِن ثلاثة أحجار". (منقية) هذا هو الشرط السادس، والإنقاء: هو أن يَرجع الحجرُ يابسًا غير مبلول، أو يبقى أثَرٌ لا يزيله إلاَّ الماء. (فأكثر)؛ يعني: أن يَمسح ثلاث مسحات، فإن لم تُنق الثلاثُ زاد عليها. (ولو بحجرٍ ذي شُعَب) وهذا هو الرَّاجح في ذلك؛ لأن العلَّة معلومة، فإذا كان الحجر ذا شعب، واستجمر بكلِّ جهة منه؛ صحَّ.

 

(ويُسنُّ قطْعُه على وِتْر) إن أريدَ بالإيتار: الثلاث، فالأمر للوجوب؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((من استجمر فليوتر))، وإن أُريدَ: ما زاد على الثلاث، فالأمر للاستحباب؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((من استجمر فليوتر، مَن فعَل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج)).

(ويجب الاستنجاء لكلِّ خارجٍ، إلاَّ الريح)؛ يعني: أنَّ تطهير المحلِّ بالماء أو بالأحجار واجب، والدليل: أمْرُه - صلَّى الله عليه وسلَّم - عليَّ بن أبي طالب أن يَغسل ذكرَه لِخُروج المذي، والمذي نجس؛ ولحديث سلمان: "أمرَنا رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ألاَّ نستنجي بأقلَّ من ثلاثة أحجار". قوله: (لكلِّ خارج) يُستثنى من ذلك: الرِّيح، والمنيُّ؛ لطهارته، وغير الملوِّث ليبوسته؛ لأن المقصود من الاستنجاء الطَّهارة، وهنا لا حاجة إلى ذلك.

 

(ولا يصح قبْلَه وضوءٌ ولا تيمُّم) والدليل: فِعْل النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فإنه كان يقدِّم الاستجمار على الوضوء؛ ولقول النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - لعليٍّ - رضي الله عنه -: ((يَغسل ذكرَه ويتوضَّأ)). وهذه المسألة: إذا كان الإنسان في حال السَّعَة، فإننا نأمره أولاً بالاستنجاء، ثُمَّ بالوضوء، وأما إذا نَسي، أو كان جاهلاً، فإنه لا يُجْسَر الإنسان على إبطال صلاته، أو أمره بإعادة الوضوء والصَّلاة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (1)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (2)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (4)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (5)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (6)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (8)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (10)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (11)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (13)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (14)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (15)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (16)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (18)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (19)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (21)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (23)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (25)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (27)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (28)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (31)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (32)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (33)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (34)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (35)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (36)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (37)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (38)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (39)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (40)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (41)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (42)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (43)

مختارات من الشبكة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (47)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (46)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (45)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (44)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (30)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (29)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (26)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (24)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (22)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (17)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب