• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

شرح الورقات في أصول الفقه للإمام الجويني (6)

أبي أسامة الأثري جمال بن نصر عبدالسلام

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/3/2011 ميلادي - 25/3/1432 هجري

الزيارات: 16333

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شرح الورقات في أصول الفقه للإمام الجويني (6)

 

(الإجماع)

وأمَّا الإجماعُ، فهو: اتِّفاق عُلَماء العَصْرِ[1] على حُكْمِ الحادِثَة[2]، ونَعنِي بالعُلَماء: الفُقَهاء، ونَعنِي بالحادِثَة: الحادِثَة الشرعيَّة.

وإجماعُ هذه الأمَّة حجَّةٌ دون غيرها؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا تجتَمِع أمَّتي على[3] ضَلالة))[4].

والشَّرع ورَد بعِصمَة هذه الأمَّة[5].

والإجماعُ حُجَّة على العصر الثاني، وفي أيِّ عصرٍ كان، ولا يُشتَرَط انقِراض العَصْرِ على الصَّحيح.

 

فإنْ قُلنا: انقِراضُ العَصْرِ شرطٌ، فيُعتَبر قولُ مَن وُلِد في حَياتهم وتفَقَّه وصارَ من أهْل الاجتِهاد، ولهم أنْ يَرجِعوا عن ذلك (الحكم)[6][7].

والإجماعُ يَصِحُّ بقَوْلهم وبفِعلِهم، وبقَوْل البعض وبفعل البعض، وانتِشارِ ذلك وسُكُوت الباقِين عنه.

 

(قول الصحابي)

وقولُ الواحِد من الصَّحابة ليس بِحُجَّةٍ (على غيره)[8] على القَوْل الجديد[9]، وفي القَوْل القديم: حُجَّة، (وفي القديم حُجَّة)[10][11].

 

(الأخبار)

وأمَّا الأخبار، فالخبر: ما يدخُلُه الصِّدق والكَذِب.

والخبر ينقَسِم إلى قسمَيْن: آحاد ومتواتر.

فالمتواتر: ما يُوجِب العلمَ؛ وهو أنْ يَروِي جماعةٌ لا يقَع التَّواطُؤ على الكَذِب من مِثلِهم إلى أنْ ينتَهِي إلى المُخبَر عنه، ويَكون في الأصل عن مُشاهدةٍ أو سَماع، لا عن اجتِهَاد.

و(أخبار)[12] الآحاد: هو الذي يُوجِب العمَل ولا يُوجِب العِلم.

 

وينقَسِم إلى: مُرسَل، ومُسنَد؛ فالمُسنَد: ما اتَّصل إسناده[13]، والمُرسَل: ما لم يتَّصِل إسنادُه[14]؛ فإنْ كان من مَراسِيل غيرِ الصَّحابة فليس ذلك (بحجَّة)[15]، إلاَّ مَراسِيل سعيد بن المسيَّب فإنها فُتِّشت فوُجِدت مَسانِيدَ (عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم)[16].

والعَنعَنة: تَدخُل على (الإسناد)[17].

وإذا قرَأ الشَّيخ[18] (على الرَّاوي)[19] يَجُوز للرَّاوي أنْ يقول: حدثني أو أخبرني، وإذا قرَأ هو على الشَّيخ فيقول: أخبرني، ولا يقول: حدَّثني[20]، وإنْ أجازَه الشَّيخ من غير قِراءةٍ، فيقول: أجازَنِي أو أخبرني إجازةً[21].

 

(القياس)

وأمَّا القِياس: فهو رَدُّ[22] الفَرْعِ إلى الأصْل بعلَّةٍ تجمَعُهما (في الحكم)[23] [24]، وهو ينقَسِم إلى ثلاثةِ أقسام؛ إلى: قِياس علَّة، وقِياس دَلالة، وقِياس شَبَهٍ.

فقِياس العلَّة: ما كانَت العلَّة فيه مُوجِبة (للحُكم)[25] [26].

وقِياس الدَّلالة: هو الاستِدلال بأحَد النَّظِيرَيْن على الآخَر، وهو أنْ تكون العلَّة دالَّةً على الحكم، ولا تكون مُوجِبةً (للحكم)[27] [28].

وقِياس الشَّبَه: وهو الفَرْع المُتَردِّد بين أصلَيْن، فيُلحَق بأكثرهما شَبَهًا، (فيُلحَق بأكثرهما شَبَهًا)[29] [30].

 

ومن شرْط الفَرْعِ: أنْ يكون مُناسِبًا للأصْل[31].

ومن شرط الأصل: أنْ يكون (ثابِتًا)[32] بدليلٍ متَّفق عليه بين الخصمَيْن[33].

ومن شرط العلَّة: أنْ تَطَّرِد في معلولاتها فلا تنتَقِضُ لفظًا[34] ولا معنًى[35].

ومن شرط الحُكم: أنْ يكون مِثلَ العلة في النَّفي والإثبات؛ (أي: في الوجود والعدم)[36]؛ فإنْ وُجِدَت العلَّة وُجِدَ الحكمُ[37].

والعلَّة: هي الجالِبَة للحُكم[38]، (والحُكم: هو المجلُوبُ للعلَّة)[39].

(الحظر والإباحة)

وأمَّا الحظر والإباحة، فمن الناس مَن (قال: أصلُ الأشياء الحظر)[40] إلاَّ ما أباحَتْه الشَّريعة.

فإنْ لم يُوجَد في الشَّريعة ما يدلُّ على الإباحة يُتَمسَّك بالأصل، وهو الحظر[41].

ومن الناس مَن (قال)[42] بضدِّه؛ وهو: أنَّ الأصل في الأشياء أنها (على الإباحة)[43] إلاَّ ما حظَرَه الشَّرع[44]، (ومنهم مَن قال بالتوقُّف)[45] [46].

 

(الاستِصحاب)

ومعنى استِصحاب الحال: أنْ يُستَصحَب الأصلُ عند عدَم الدَّليل الشَّرعي[47].

(ترتيب الأدلَّة)

وأمَّا الأدلَّة، فيُقدَّم الجليُّ منها على الخَفِيِّ[48]، والمُوجِب للعِلم على المُوجِب للظنِّ[49]، والنُّطق على القِياس[50]، والقِياسُ الجليُّ على الخفيِّ[51].

فإنْ وُجِد في النُّطق (ما يُغيِّر)[52] الأصلَ[53] (يُعمَل بالنُّطق)[54]، وإلاَّ فيُستَصحَب الحال[55].



[1] يعني: الإسلامية؛ حيث إنَّ إجماعَ غيرهم من الأُمَم لا يُعتَدُّ به.

[2] ويُشتَرط فيما مَرَّ أنْ يأتي بعد موت النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.

[3] آخِر اللوحة (5) من المخطوط (ب).

[4] حديث: لا تجتَمِع أمَّتي على ضَلالةٍ؛ أخرجه ابن ماجه في "سننه" (ح390)، من حديث أنس بن مالكٍ - رضِي الله عنه.

وقد ورَد عن عددٍ من الصحابة غير أنس، وطرقه لا تخلو من مقالٍ، ولكنَّها تعتضد وتتقوَّى، وقد صَحَّ موقوفًا عن ابن مسعود.

قلت: ومن طرقه: عن ابن عمر - رضِي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّ الله - تعالى - لا يَجمَع أمَّتي على ضَلالَة، ويَدُ الله على الجماعة))؛ أخرجه الترمذي.

وصحَّحه العلاَّمة الألباني - رحمه الله - في "صحيح الجامع" برقم 1848.

[5] قال - تعالى -: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: 115].

قال العلاَّمة عبدالرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله - عند تفسير هذه الآية في كتابه القيِّم "تيسير الكريم الرحمن": "وقد استُدِلَّ بهذه الآية الكريمة على أنَّ إجماع هذه الأمَّة حجَّة، وأنها معصومةٌ من الخطأ.

ووجهُ ذلك: أنَّ الله توعَّد مَن خالَف سبيل المؤمنين بالخذلان والنار، وسبيل المؤمنين مفرَد مضاف، يَشمَل سائر ما للمؤمنين من العقائد والأعمال.

فإن اتَّفَقوا على إيجاب شيءٍ، أو استحبابه، أو تحريمه، أو كراهته، أو إباحته - فهذا سبيلهم، فمَن خالَفَهم بعد انعِقاد إجماعهم عليه، فقد اتَّبَع غير سبيلهم"؛ ا.هـ.

قال - تعالى -: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ [البقرة: 143].

قال العلاَّمة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في "الأصول من علم الأصول" ص89: "فقوله: ﴿ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ [البقرة: 143] يَشمَلُ الشهادةَ على أعمالهم، وعلى أحكامِ أعمالهم، والشهيد مقبولُ القول"؛ ا.هـ.

- قال - تعالى -: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: 59].

يُفهَم من هذه الآية أنَّ ما لم يَتنازَعوا فيه واتَّفَقوا عليه، فحكمُه إليهم.

- قال - تعالى -: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ [آل عمران: 110].

ووجه الدلالة: أنَّ الله - تعالى - أخبَرَ أنَّ المؤمنين من هذه الأمَّة لا يَأمُرون إلاَّ بالمعروف، فإذا اتَّفَقوا على إيجاب شيءٍ أو استحبابه، فهو ممَّا أمروا به، فيتعيَّن بنصِّ الآية أنْ يكون معروفًا، ولا شيء بعد المعروف إلاَّ المنكر، وكذلك إذا اتَّفقوا على النهي عن شيءٍ، فهو ممَّا نهوا عنه، فلا يكون إلاَّ منكرًا.

[6] ما بين القوسَيْن ساقط من (أ) و(ب)، وأثبته من مطبوعة العبد، ومطبوعة السنة.

[7] قال العلاَّمة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في "شرح نظم الورقات" ص139: "وهذه المسألة فيها خِلاف، هل يُشتَرط لثُبوت الإجماع انقِراضُ العَصر، أو أنَّه يحصل الإجماع بأوَّل لحظةٍ أجمَعُوا عليها؟ المسألة فيها خلاف.

بعضهم يقول: لا بُدَّ من انقِراض العصر؛ وذلك لأنَّه يجوز لأحدهم أنْ يتغيَّر رأيه فلا إجماعَ حتى ينقَرِض العصر، فمثلاً مَن كان من التابعين، متى ينعقد الإجماع؟ إذا انقَضَى التابعون وتابعوهم... وهكذا.

القول الثاني: أنَّه لا يُشتَرَط انقِراضُ العصر، وهذا هو الصَّحيح؛ لأنَّه بمجرَّد إجماعهم ثبَت الدليل، فلو نقضوا فيما بعدُ لصاروا ناقِضين للدليل، فلا عبرة بهم"؛ ا.هـ.

[8] ما بين القوسَيْن ساقِطٌ من (أ) و(ب) وأثبته من مطبوعة العبد، ومطبوعة السنة.

[9] يعني: من كلام الشافعي، فإنْ أطلق لفظ (الجديد) في كلامه دلَّ على ما قالَه متأخِّرًا في مصر، أمَّا قوله القديم فكان قبلَ دخولِه إليها.

[10] ما بين القوسَيْن زيادة من (أ) و(ب).

[11] قلت: بل يُؤخَذ به إذا استَوفَى شروطًا وخَلا من الموانع.

ومن الشُّروط التي اشتَرَطها العُلَماء في قَبُول قول الصحابي، وإعطائه حكم الرفع:

1 - ألاَّ يعارض عموميَّات الكتاب والسنَّة.

2 - ألاَّ يكون مُعارَضًا بقول غيره من الصحابة، فقول بعضهم ليس بحجَّةٍ على بعض، وكلٌّ يُؤخَذ منه ويُرَدُّ.

3 - أنْ يكون فيما لا مجالَ فيه للرأي؛ كإثبات الحلال والحرام، وترتيب الثَّواب والعِقاب على الأفعال، وذكر الأمور الغيبيَّة كتلك المتعلِّقة بالآخِرة ونحوها.

[12] ما بين القوسَيْن زيادة من: (أ) و(ب).

[13] هذا باعتبار أنَّه مُقابِل المُرسَل على تعريف المصنِّف - رحمه الله - فالمُرسَل مُنقَطِع، والمسنَد متَّصِل، وهذا على خِلاف تعريف أهل الحديث؛ فالمسنَد عند أهل الحديث: ما اتَّصَل سندُه مرفوعًا إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.

[14] في (ب): تقديم المُرسَل على المُسنَد، وعرَّفه بـ: "ما انقَطَع عن إسناده"؛ ا.هـ.

والمُرسَل عند المحدِّثين: ما قال فيه التابعي: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - من غير ذكر الواسطة.

[15] ما بين القوسَيْن لفظة في (ب) ومطبوعة العبد ومطبوعة السنة: (ذلك حجة).

الصحابة كلُّهم عدولٌ أثبات، فإذا روى بعضُهم عن بعضٍ فقد تنقَّلت من ثبتٍ لثبتٍ، وإذا لم يذكر أحدهم أنَّه حمَلَه عن أحد منهم لا يضرُّ؛ لأنَّك حيثما دُرتَ فقد دُرتَ مع ثقة.

فإنْ قيل باحتمال أخْذ بعضهم من التابعين؟ قلت: الأصل أنَّ التابعي يأخذ عن الصحابي، ولا نرفَع اليقين بالشك، والبيِّنة على المدَّعي.

[16] ما بين القوسَيْن ساقط من: (أ) و(ب)، وأثبته من مطبوعة العبد، ومطبوعة السنة.

قلت: وفيما ذكَر عن مراسيل سعيد بن المسيَّب نظَر من وجوه:

1 - أنَّ المُرسَل ضعيف؛ وسببُ ضعفِه سقوطُ راوٍ منه لا يُعلَم حاله، بل قد يكون الساقط منه اثنان، بل بلَغ في بعض الأحاديث ثلاثة، وأحيانًا أربعة، ووصل السقوط في بعضها إلى ثمانية.

إلاَّ أنَّ المُرسَل ضعفه أقلُّ من ضعف غيره، وينجَبِر بمثله، أو بما كان ضعفه يسيرًا؛ لذا اشتَرَط كثيرون ممَّن احتجُّوا بالمُرسَل شروطًا؛ منها: أنْ يكون المُرسِل من كبار التابعين؛ حتى يقلَّ احتمال سُقُوط غير الصحابي.

2 - أنَّ مَن احتجَّ بمراسيل سعيدٍ احتجَّ بها بسبب ما اشتهر عن الإمام الشافعي - رحمه الله - من الاحتِجاج بها.

قلت: وهذا فيه تفصيل:

أ - أنَّ للشافعيِّ في ذلك قولين على خِلاف المشتهر عنه بأنَّ له قولاً واحدًا في هذه المسألة، بل القول بأنَّ مَراسِيل سعيد كغيرها هو الأخير.

قال السيوطي - رحمه الله - في "تدريب الراوي" 1/ 200: "قال البُلقيني: ذكر الماوردي في "الحاوي": أنَّ الشافعيَّ اختَلَف قولُه في مراسيل سعيد، فكان في القديم يحتجُّ بها بانفِرادها؛ لأنَّه لا يُرسِل حديثًا إلاَّ يُوجَد مسندًا، ولأنَّه لا يَروِي إلاَّ ما سمعه من جماعةٍ أو من أكابر الصحابة، أو عضَّدَه قولهم، أو رآه مُنتَشِرًا عند الكافَّة، أو وافَقَه فعلُ أهل العصر، وأيضًا فإنَّ مراسيله سبرت، فكانت مأخوذة عن أبي هريرة؛ لما بينهما من الصِّلة والصهارة، فصارَ إرساله كإسنادِه عنه، ومذهب الشافعي في الجديد أنَّه كغيره"؛ ا.هـ.

قلت: فبتتبُّع كلام البُلقَيْني نقف على ما يلي:

- أنَّ كلام الشافعي له مَذهبان، آخِرهما أنَّ مراسيل سعيد كمراسيل غيره.

- أنَّ كلام الشافعي القديم نفسه منقوضٌ، ردَّه عليه غيرُ واحدٍ من الشافعيَّة.

قال السيوطي في "تدريب الراوي" 1/ 199: "قال المصنِّف - يعني: النووي - في "شرح التهذيب"، و"الإرشاد": والإطلاق في النفي والإثبات غلطٌ، بل هو يحتجُّ بالمرسل بالشروط المذكورة، ولا يحتجُّ بمراسيل سعيدٍ إلاَّ بها.

قال: وأصل ذلك أنَّ الشافعي قال في "مختصر المزني": أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيَّب أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وعن ابن عباس: أنَّ جزورًا نُحِرت على عهد أبي بكرٍ فجاء رجلٌ بعناقٍ فقال: أعطوني بهذه العناق، فقال أبو بكرٍ: لا يصلح هذا.

قال الشافعي: وكان القاسم بن محمد، وسعيد بن المسيَّب، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبدالرحمن يُحرِّمون بيع اللحم بالحيوان.

قال: وبهذا نأخُذ، ولا نعلَم أحدًا من أصحاب رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - خالَف أبا بكر، وإرسال ابن المسيَّب حسن.

فاختلف أصحابنا في معنى قوله: "وإرسال ابن المسيَّب حسنٌ" على وجهَيْن، حكاهما الشيخ أبو إسحاق في "اللمع"، والخطيب البغدادي وغيرهما.

أحدهما: معناه أنَّه حجَّة عنده بخلاف غيرها من المراسيل، قالوا: لأنها فُتِّشت فوُجِدت مسندةً.

والثاني: أنها ليست بحجَّة عنده، بل هي كغيرها.

قالوا: وإنما رجَّح الشافعيُّ بمرسله، والترجيح بالمُرسَل جائز، قال الخطيب: وهو الصواب"؛ ا.هـ.

جـ - واحتجُّوا بأنَّ مراسيل سعيد فُتِّشت فوجدت مسندةً.

قال السخاوي في "فتح المغيث" 1/ 164: "قال الخطيب في "الفقيه والمتفقه": والصواب الثاني، وأمَّا الأوَّل فليس بشيء، وكذا قال في "الكفاية"، أنَّ الثاني هو الصحيح؛ لأنَّ في مَراسِيل سعيد ما لم يوجد بحالٍ من وجهٍ يصحُّ.

قال البيهقي: وقد ذكَرنا لابن المسيَّب مراسيل لم يقبَلْها الشافعي حيث لم ينضمَّ إليها ما يُؤَكِّدها.

قال: وزيادة ابن المسيَّب في هذا على غيره أنَّه أصَحُّ التابعين إرسالاً فيما زعَم الحفَّاظ"؛ ا.هـ.

[17] ما بين القوسَيْن لفظه في مطبوعة العبد ومطبوعة السنة: (الأسانيد).

وتُقبَل الرواية بالعنعنة كغيرها الصريحة في السماع المباشر، إلاَّ من راوٍ عُرِف بالتدليس المخلِّ بقبول الرواية بها منه.

[18] وغيره يسمعه.

[19] ما بين القوسَيْن زيادة من: (أ).

[20] لأنَّ الشيخ لم يُحَدِّثه، وبعضُهم أجاز أنْ يقول: حدثني.

[21] ومن طرق الرواية التي لم يتعرَّض لها المصنف - رحمه الله -: المناولةُ، والوجادةُ، والمكاتبةُ.

راجِع هذا المبحث - فهو طويلٌ - في كتب المصطلح، وأهمها: "فتح المغيث"؛ للسخاوي، و"تدريب الراوي"؛ للسيوطي.

[22] آخر اللوحة (5) من المخطوط (أ).

[23] ما بين القوسَيْن ساقط من (أ).

[24] كقياس الأرز على البر في الربا بجامع الطعم، والنَّبِيذ على الخمر بجامع الإسكار.

[25] ما بين القوسَيْن ساقط من: (أ) و(ب)، وأثبته من مطبوعة العبد، ومطبوعة السنة.

[26] ويُسمَّى (قياس الأَوْلَى)، ومثاله قياس الضرب على التأفيف في قوله - تعالى -: ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ﴾ [الإسراء: 23].

[27] ما بين القوسَيْن ساقط من: (ب).

[28] ويُسمَّى قياس المُساوِي، ومثاله قياس مال الصبي الصغير على مال البالغ الكبير في وجوبِ الزكاة فيه؛ لعلَّةِ أنَّه مالٌ نامٍ.

[29] ما بين القوسَيْن لفظُه في: مطبوعة العبد ومطبوعة السنة: (ولا يُصارُ إليه مع إمكان ما قبله).

[30] ويُسمَّى قياس الأدنى، ومثاله العبد المقتول، فإنَّه متردِّد بين الإنسان الحرِّ من ناحية كونه آدميًّا، وبين ما يُباع ويُشتَرى.

وهو يُلحَق بالمال؛ لأنَّه أكثر شبهًا به؛ لكونه يُباع ويُشتَرى، ويُورث، ويُوقف.

[31] يعني: فيما يجمع به بينهما للحكم؛ أي: يجمع بينهما بمناسبٍ للحكم.

[32] ما بين القوسَيْن لفظه في (ب): (مناسبًا).

[33] ليكون القياس حُجَّة على الخصم، فإنْ لم يكن خصمٌ فالشَّرط ثبوتُ حكم الأصل بدليلٍ يقول به القَائِس.

[34] آخر للوحة (6) من المخطوط (ب).

تنبيه: صورة اللوحة (7) غير واضحة تمامًا بحيث تعذر مقابلتها على النُّسَخ الأخرى، والله المستعان.

[35] فمتى انتقضَتْ لفظًا؛ بأنْ صدَقَت الأوصاف المعبَّر بها عنها في صورةٍ بدون الحكم، أو معنى؛ بأنْ وجد المعلل به في صورةٍ بدون الحكم، فسَدَ القياسُ الأوَّل، كأنْ يُقال في القتل بالمثقل: إنَّه قتل عمد عدوان فيجب به القصاصُ كالقتل بالمحدد، فينتقض ذلك بقتل الوالد ولدَه؛ فإنَّه لا يجب به قصاصٌ، والثاني: كأنْ يُقال: تجبُ الزكاةُ في المواشي؛ لدفْع حاجة الفقير، فيُقال: ينتقض ذلك بوجود الجواهر، ولا زكاةَ فيها - على أحد القولين.

[36] ما بين القوسَيْن ساقط من: (أ).

[37] فالحكم يَدُور مع علَّته وجودًا وعدمًا، فإذا وُجِدت العلة وُجِد الحكم، وإذا انتَفتْ ينتَفِي الحكمُ.

[38] بمناسبتها له.

[39] ما بين القوسَيْن زيادة من: (أ).

[40] ما بين القوسَيْن لفظه في (ب) ومطبوعة العبد ومطبوعة السنة: (يقول: إنَّ الأشياء على الحظر).

[41] واستدلُّوا لذلك بأنَّ الأصل منْع التصرُّف في مِلك الغير بغير إذنه، وجميع الأشياء ملك لله - عزَّ وجلَّ.

[42] ما بين القوسَيْن لفظه في (ب) ومطبوعة العبد ومطبوعة السنة: (يقول).

[43] ما بين القوسَيْن ساقط من (أ).

[44] واستدلُّوا على ذلك بعدَّة أدلَّة، منها:

قال - تعالى -: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: 29]، فإنَّ الله لا يمتنُّ على عِباده بما هو حرامٌ أو مكروهٌ.

وقال - تعالى -: ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنعام: 145].

وقال - تعالى -: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ [الأنعام: 151].

وقد قرَّر الله - عزَّ وجلَّ - في الآيتين السابقتين ما حرَّم على عبادِه، فتبيَّن أنَّ غير المحرَّم في الآية ليس بمقصودٍ بتحريمٍ حتى يدلَّ الدليلُ على تحريمه.

واستدلُّوا بحديثٍ عن سلمان قال: سُئِل رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن السمن والجبن والفراء، فقال: ((الحلالُ ما أحلَّ الله في كتابه، والحرام ما حرَّم الله في كتابه، وما سكتَ عنه فهو ممَّا عفا عنه))؛ أخرجه الترمذي في "سننه".

[45] ما بين القوسَيْن زيادة من: (أ).

[46] والصواب مع أصحاب القول الأول الذين يقولون: إنَّ الأصل في الأشياء الإباحة، وذلك من وجوه:

أ - أدلَّة الإباحة القويَّة التي أورَدَها أصحاب هذا القول.

ب - أنَّ الله - عزَّ وجلَّ - قد أذن لنا في التصرُّف في ملكه، وبيَّن لنا ما يجوز التصرُّف فيه ممَّا لا يجوز التصرُّف فيه من ملكه؛ قال - تعالى -: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ [الأنعام: 151].

وهذا مساوٍ لقوله - تعالى - لما خلق آدم وامرأته: ﴿ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: 35].

فأحلَّ الله لهما كلَّ شيء في الجنَّة، وحرَّم عليهما الأكلَ من شجرةٍ بعينها، فلم يُعاقِبهما، ولم يُعاتِبهما لَمَّا أكَلاَ من كلِّ خيرات الجنَّة، لإذنه السابق لهما في كلِّ ما في الجنَّة، وعاقبَهما لَمَّا أكَلاَ من الشجرة المحرَّمة.

[47] والأصل هو البراءَة الأصليَّة، أو العدَم الأصلي، أو الإباحةُ العقليَّة.

ولا يُلجَأ إلى القولِ بها إلاَّ حالَ فقْد الدَّليل على المسألة بعد التفتيش الجيِّد عنه، مع وجود الأصل الثابت بدليلٍ.

[48] يعني: الظاهر على المؤوَّل.

[49] يعني: الخبر المُتَواتِر على خبر الآحاد.

[50] والنُّطق هو: الوحي من كتابٍ وسنَّة.

[51] وذلك كقياس العلَّة على قياس الشَّبَه.

[52] ما بين القوسَيْن لفظه في (ب) ومطبوعة العبد ومطبوعة السنة: (يفسر).

[53] يعني: العدم الأصلي.

[54] ما بين القوسَيْن ساقط من: (أ).

[55] وهو العدم الأصلي والبراءة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • شرح الورقات في أصول الفقه للإمام الجويني (1)
  • شرح الورقات في أصول الفقه للإمام الجويني (2)
  • شرح الورقات في أصول الفقه للإمام الجويني (3)
  • شرح الورقات في أصول الفقه للإمام الجويني (4)
  • شرح الورقات في أصول الفقه للإمام الجويني (5)
  • شرح الورقات في أصول الفقه للإمام الجويني (7)

مختارات من الشبكة

  • العناية بشروح كتب الحديث والسنة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تقييد وتلخيص لشرح الشيخ حسام لطفي الشافعي على شرح المحلي لمتن الورقات للإمام الجويني (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • عناية العلماء بالعقيدة الواسطية(مقالة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • التمهيد شرح مختصر الأصول من علم الأصول (الشرح الصوتي)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • اللباب في شرح الكتاب شرح لمختصر القدوري في الفقه الحنفي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مخطوطة فتح العزيز في شرح الوجيز (شرح الوجيز في الفقه) (ج3)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الوجيز في شرح كتاب التمييز للإمام مسلم شرح الشيخ عبد الله السعد(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول: تحقيق وشرح لرسالة ثلاثة الأصول وأدلتها (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة فتح العزيز في شرح الوجيز (شرح الوجيز في الفقه) (الجزء الأخير)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة فتح العزيز في شرح الوجيز (شرح الوجيز في الفقه) (الجزء الثاني)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب