• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تمام المنة - الطهارة (6/7)

الشيخ عادل يوسف العزازي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/5/2012 ميلادي - 5/7/1433 هجري

الزيارات: 17704

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

التيمم


أولاً: معنى التيمم:

التيمم لغة: القصد؛ قال الأزهري: التيمم في كلام العرب: القصد، قلت: ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾ [البقرة: 267].

 

وفي الشَّرع: القصد إلى الصَّعيد لِمَسح الوجه واليدَيْن، بنيَّة استباحة الصلاة ونحوها؛ قاله في "الفتح".

 

ثانيًا: مشروعيته:

قال الشوكانِيُّ - رحمه الله -: واعلم أنَّ التيمُّم ثابتٌ بالكتاب والسُّنة والإجماع.

 

قلت: أمَّا "الكتاب"، فقوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ [المائدة: 6].

 

وأما السُّنة، فالأحاديث كثيرة مذكورة أثناء الشَّرح.

 

وأما الإجماع، فقد أجمع المسلمون على مشروعيته بدلاً من الوضوء والغُسْل؛ لأسباب خاصَّة، على ما يأتي بيانُه - إن شاء الله تعالى.

 

بَدْء مشروعيته:

عن عائشة - رضي الله عنها - قالَتْ: "خرَجْنا مع النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في بعض أسفاره، حتَّى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي، فأقام النبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - على الْتماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فأتى النَّاسُ إلى أبي بكر - رضي الله عنه - فقالوا: ألا ترى ما صنعتْ عائشة؟ فجاء أبو بكر والنبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - على فخذي قد نام، فعاتبَني وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يَطْعُن بيده خاصرتِي، فما يمنعني من التحرُّك إلا مكان النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - على فخذي، فنام حتَّى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمُّم، قال أسيد بن حضير: ما هي أوَّل برَكتِكم يا آل أبي بكر، قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجَدْنا العقد تحتَه"[1].

 

ومعنى "البيداء": هي ذو الْحُلَيفة بالقرب من المدينة، و"الخاصرة": الجنب موضع الكُلْيَة.

 

ثالثًا: التيمُّم خصوصية لأمة الإسلام:

عن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((أُعطِيتُ خمسًا لم يُعطَهن أحد قبلي؛ نُصِرت بالرُّعب مسيرة شَهْر، وجُعِلَت لي الأرض مسجدًا وطَهورًا، فأيُّما رجلٍ من أُمَّتِي أدركَتْه الصَّلاة فلْيُصلِّ، وأُحِلَّت لي الغنائم، ولم تحلَّ لأحدٍ قبلي، وأعطيت الشَّفاعة، وكان النبِيُّ يُبعث في قومه خاصَّة، وبعثت إلى الناس عامة))[2].

 

رابعًا: متى يجوز التيمم:

يجوز التيمُّم في الحالات الآتية:

1- إذا لم يجد الماء: سواء كان حاضرًا أو مسافرًا، وسواء كان مُحدِثًا حدثًا أصغر أو حدثًا أكبر؛ فعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((فُضِّلنا على الناس بثلاث)) وذكَر فيها: ((وجُعِلت لنا الأرض مسجدًا، وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نَجِد الماء))[3].

 

وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: كنا مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في سفر، فصلَّى بالناس، فإذا هو برجل معتزل، فقال: ((ما منعك أن تصلي؟)) قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: ((عليك بالصَّعيد؛ فإنَّه يكفيك))[4].

 

2- من به مرض أو جرح: ووجد من ذلك مشقَّة وحرجًا من الوضوء، أو الغسل بالماء، وذلك بزيادة المرض، أو تأخُّر الشِّفاء، والدليل على ذلك: قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [المائدة: 6].

 

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: خرجنا في سفرٍ، فأصاب رجلاً منَّا حجرٌ فشجَّه في رأسه، ثُمَّ احتلم، قال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمُّم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قَدِمْنا على رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أُخْبِر بذلك، فقال: ((قتلوه، قتلهم الله، ألاَّ سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العيِّ السُّؤال، إنَّما كان يكفيه أن يتيمَّم))[5]، ومعنى ((العِيِّ)): الجهل.

 

3- إذا كان الماء شديدَ البُرودة وعجز عن تسخينه: وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله؛ لقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16] ولقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا أمرتُكم بأمر، فأْتُوا منه ما استطعتم))[6].

 

وعن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أنه لَمَّا بُعث في غزوة ذات السَّلاسل قال: احتلمتُ في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقتُ إن اغتسلت أن أهْلِك، فتيمَّمتُ، ثم صلَّيتُ بأصحابي صلاة الصبح، فلما قَدِمْنا على رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ذكروا ذلك له، فقال: ((يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنُب؟))، فقلتُ: ذكرتُ قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: 29]، فتيمَّمت، ثم صليت، فضحك رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولم يقل شيئًا[7].

 

قال ابن حزم - رحمه الله -: "ومن كان الماء منه قريبًا إلاَّ أنه يَخاف ضياع رحْلِه، أو فوت رفقته، أو حال بينه وبَيْن الماء عدوٌّ ظالِم، أو نار، أو أيُّ خوف كان في القَصْد إليه مشقَّة، ففرضُه التيمُّم، برهان ذلك قول الله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [المائدة: 6]، وكل هؤلاء لا يجدون ماء يقدرون على الطهارة به"[8].

 

قال ابن قدامة - رحمه الله -: "ولو كان الماء بِمَجمع الفساق تخاف المرأة على نفسها منهم، فهي كعادِمَتِه"، وقال: "ومن كان مريضًا لا يقدر على الحركة ولا يجد من يُناوله الماء، فهو كالعادم"[9].

 

خامسًا: شروط إباحة التيمم:

يباح التيمم بالشروط الآتية:

(أ) وجود المانع من استعمال الماء: وقد تقدَّم الدليل على ذلك.


مسألة: هل يُشترط دخول وقت الصلاة للتيمم؟

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه، قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((جعلت لي الأرض مسجدًا و طهورًا؛ أينما أدركَتْنِي الصلاة تَمسَّحت وصليت))[10].

 

وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((جُعِلَت الأرض كلُّها لي ولأمتي مسجدًا وطهورًا، فأَيْنما أدركت رجلاً من أُمَّتِي الصلاةُ، فعنده مسجده وعنده طَهُوره))[11]؛ رواهما أحمد، وإسنادهما حسن صحيح.

 

وقد ذهب إلى اشتراط دخول الوقت مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمد، وذهب أبو حنيفة إلى عدم اشتراطه، ورجَّحه الشوكانِيُّ في "نَيْل الأوطار"، ومقصود الحديث: "أيُّما رجلٍ أدركَتْه الصلاة؛ أيْ: وكان على غير طهارة"، وعلى هذا فإذا كان متيمِّمًا وحان وقت صلاةٍ أخرى، ولم ينتقض تيمُّمه جاز له الصلاة بالتيمُّم الأول، وهذا هو الراجح.

 

(ب) الصعيد الطيب: لقوله تعالى: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [المائدة: 6]، وقد اختلف العلماء في معنى الصعيد الطيِّب؛ فذهب الشافعي وأحمد إلى أنه التُّراب فقط، وذهب مالكٌ وأبو حنيفة وعطاء والأوزاعيُّ والثوري إلى أنه يجزئ بالأرض وما عليها.


قلتُ: والقول الثاني هو الرَّاجح؛ ففي القاموس وغيره من كتب اللُّغة أن الصعيد هو التُّراب، أو وجه الأرض، ولذا قال ابن القيِّم في "زاد المعاد": "وكذلك كان يتيمَّم بالأرض التي يصلِّي عليها؛ ترابًا كان، أو سبخة، أو رملاً، وصحَّ عنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنه قال: ((حيثما أدركَتْ رجلاً من أمَّتِي الصلاة، فعنده مسجده وطهوره))، وهذا نصٌّ صريح في أنَّ من أدركَتْه الصلاة في الرمل، فالرمل له طَهُور، ولَمَّا سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرِّمال في طريقهم، وماؤهم في غاية القلَّة، ولم يرد عنه أنْ حَمَل التراب، ولا أمر به، ولا فعله أحدٌ من أصحابه، مع القطع بأنَّ في المفاوز الرِّمال أكثرُ من التُّراب، وكذلك أرض الحجاز وغيرها، ومن تدبَّر هذا قطَعَ بأنه كان يتيمَّم بالرمال، والله أعلم، وهو قول الجمهور"[12]؛ اهـ.

 

"لكن يُلاحظ أنه لا يتيمَّم بأيِّ شيء تحوَّل عن صفته بفعل النَّار، كالرَّماد والجبس والأسمنت والجير"[13].

 

سادسًا: صفة التيمم:

ينوي أوَّلاً التيمُّم ويسمِّي، ثم يضرب بيدَيْه الصعيد الطيب ثم ينفخ في يدَيْه، ثم يمسح بِهما وجهه وكفَّيه فقط؛ يعني: يَمْسح يديه إلى الرسغين.

 

وهذه الصفة سواء كان التيمم عن الحدث الأصغر، أو الحدث الأكبر، فعن عمَّار بن ياسر - رضي الله عنهما - قال: أجنبت فلم أصب الماء، فتمعَّكْتُ في الصعيد وصلَّيْت، فذكرت ذلك للنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: ((إنما كان يكفيك هكذا؛ وضرب النبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بِهما وجهه وكفيه))[14].

 

سابعًا: نواقض التيمم:

ينقض التيمُّمَ جميعُ نواقض الوضوء، ويزاد عليها وجود الماء لمن فقده، أو قدر على استعماله لمن عجز عنه.

 

فعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((الصعيد الطيِّب وَضُوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجده فليتَّق الله وليمسَّه بَشَرته))[15].

 

تنبيهات ومسائل متعلقة بالتيمم:

1- يباح بالتيمم ما يباح بالوُضوء والغُسْل؛ لأنَّه بدل عنهما، ولأنَّ الشرع سَمَّاه ((طَهورًا)) كما سَمَّى الماء ((طَهورًا))، فقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((جُعِلت لي الأرض مسجدًا وطَهورًا))، فهو كالماء سواء بسواء في رفع الحدث، إلاَّ أنه لا يُلجأ إليه إلاَّ عند فقد الماء.

 

2- وبناءً على ما تقدم، فالرَّاجح أنه يُباح للمتيمِّم أن يصلي بالتيمُّم الواحدِ ما شاء من النوافل والفرائض، ما لَم يأت بناقضٍ له.

 

3- إذا تيمَّم الجنب أو الحائض، فإن التيمُّم يرفع الحدث إلى أن يجد الماء، فإذا وجده وجب عليه الغسل؛ فعن عِمْران بن حُصَين - رضي الله عنه - قال: صلَّى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - بالناس، فلمَّا انفتل من صلاته إذا هو برجلٍ معتزل لم يصلِّ مع القوم، قال: ((ما منعك يا فلان أن تصلِّي مع القوم؟))، قال: أصابتْنِي جنابة، ولَم أجد ماءً، قال: ((عليك بالصَّعيد؛ فإنَّه يكفيك))، ثم ذكر عمران أنَّهم بعد أن وجدوا الماء أعطى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - الذي أصابته الجنابة إناءً من ماء، وقال: ((اذهب فأفرغه عليك))[16].

 

4- يصح أن يأْتَمَّ المتوضِّئُ بالمتيمِّم؛ لحديث عمرو بن العاص المتقدِّم، وصَلاته بأصحابه وقد تيمَّم؛ لشدَّة البرد.

 

5- يجوز لمن فقد الماء أن يُجامع أهله مع تيقُّنِه أنه لا يجد ما يرفع به الجنابة، وأنه سيكتفي بالتيمُّم.

 

فعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: "إنِّي اجتويتُ المدينة فأَمَر لي رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - بِذَوْد وبغنم، فقال لي: ((اشرب من ألبانها))، فقال أبو ذر: فكنت أعزُب عن الماء ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة فأصلِّي بغير طهور، فأتيتُ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو في رهط من أصحابه وهو في ظلِّ المسجد، فقال: ((أبو ذر؟)) فقلت: نعم؛ هلكتُ يا رسول الله! قال: ((وما أهلكك؟))، قلت: إنِّي كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة فأصلِّي بغير طهور، فأمر لي رسولُ الله بِماء - إلى أن قال -: ((يا أبا ذر، إنَّ الصعيد الطيِّب طَهور، وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين، فإذا وجدْتَه فأَمِسَّه جلْدَك))[17].

 

ومعنى ((اجتويت المدينة))؛ أيِ: استوخَمْتُها وأصابني الْجَوى، وهو داءٌ في الجوف، و((الذَّوْد)) هو من الإبل من ثلاث إلى تِسْع، و((أَعْزُب)) أيْ: أبتعد.

 

6- إذا تيمَّم وصلى، ثم وجد الماء قبل خروج الوقت، فإنَّه لا يجب عليه إعادة الصلاة، وإلى هذا ذهب الأئمَّة الأربعة.

 

أمَّا إذا وجد الماء بعد التيمُّم وقبل الصلاة، فإنَّه لا تصحُّ الصلاة إلا أن يتطهَّر بالماء.

 

وكذلك إذا وجد الماء أثناء الصلاة، فإنَّه يجب عليه الخروج منها والتطهُّر به.

 

والدليل على المسألة الأولى: ما رواه النَّسائي وأبو داود، عن أبي سعيد الخُدْري - رضي الله عنه - قال: خرج رجلان في سفر، فحضرَت الصَّلاة، وليس معهما ماء، فتيمَّما صعيدًا طيبًا، فصلَّيا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدُهما الوضوء والصلاة، ولم يُعِد الآخر، ثم أتيا رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يُعد: ((أصَبْتَ السُّنة، وأجزَأَتْك صلاتُك))، وقال للذي توضأ وأعاد: ((لك الأجر مرَّتَيْن))[18].

 

والدليل على المسألتين الأخريين: عن أبي ذرٍّ - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إنَّ الصعيد الطيِّب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليُمِسَّه بشرته؛ فإن ذلك خير))[19].

 

لكن هل الأفضل أن يعيد لقوله: ((لك الأجر مرتين))؟

 

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: "إذا علِمت السُّنة، فليس لك الأجر مرَّتَيْن، بل تكون مبتدعًا، والذي أعاد - أيْ: في الحديث - لم يعلم السنة فهو مُجتهد، فصار له أجْر العمَلَيْن الأول والثاني"[20].

 

7- قال ابن تيميَّة - رحمه الله -: "ومن كان حاقنًا عادمًا للماء، فالأفضل أن يصلِّي بالتيمُّم غيْرَ حاقنٍ من أن يَحْفظ وضوءه ويصلِّي حاقنًا"[21].

 

8- إذا نسي أنَّ الماء قريب منه ثم صلَّى بالتيمُّم، ثم ذكر وجود الماء، فالأحوط أن يعيد الصلاة[22].

 

9- هل يؤخِّر الصَّلاة لآخِر الوقت رجاءَ حصول الماء، أم يتيمَّم في أول الوقت؟ الراجح: أنْ يصلِّي في أول الوقت؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أيُّما رجلٍ من أمَّتِي أدركته الصلاة، فليصلِّ))، ويتأكَّد تقديم الصلاة إذا كان سيدرك به صلاة الجماعة.

 

10- إن كان قادرًا على استعمال الماء لكنَّه خشي إذا استعمله لوضوء أو غُسْل خروجَ الوقت، فهل يتيمَّم ويصلِّي، أم لا بدَّ من استعمال الماء حتَّى لو خرج الوقت؟

 

الراجح: أنه لا بُدَّ أن يستعمل الماء، طالَما أنه قادر على استعماله[23].

 

11- إذا انقطع الماءُ عن سُكَّان الحيِّ، فهذا لا يعني أنه فقد الماء؛ لأنَّه يمكنه أن يكون عند سكَّانٍ مُجاورين على مقربة منه، فعليه طلَبُ الماء والوضوء منه.

 

12- إذا وجد ماءً يكفي بعض جسَدِه، ففي المسألة قولان؛ الأول: لزمه استعمالُه، ويتيمَّم للباقي، نصَّ عليه أحمد فيمن وجد ما يكفيه لوضوئه وهو جنُب، قال: يتوضَّأ ويتيمَّم، والقول الثاني: يتيمم ويتركه.

 

13- إن كان معه ماء، لكنَّه يَخاف العطشَ لو استعمله، أو يَخاف العطش على رفيقٍ معه أو بَهائمِه، احتبس الماء للشُّرب، وتيمَّم[24].

 

قيل لأحمد: الرجل معه إداوة من ماء للوضوء، فيرى قومًا عطاشًا، أحبُّ إليك أن يسقيهم، أو يتوضَّأ؟ قال: "يسقيهم".

 

صلاة فاقد الطَّهُورَيْن:

عن عائشة - رضي الله عنها - أنَّها استعارت من أسماء قلادة، فهلكت، فبعث رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - رجالاً في طلبها، فوجدوها، فأدركَتْهم الصلاة، وليس معهم ماء فصلَّوا بغير وضوء، فلما أتَوْا رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - شكَوْا ذلك إليه، فأنـزل الله - عزَّ وجلَّ - آية التيمُّم[25].

 

أي: إنَّهم صلَّوا بغير وضوء، وكان ذلك قبل أن يشرع التيمم، ولم ينكر عليهم النبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فعلى هذا إذا فقد الوضوءَ والتيمُّم، جاز له الصلاة من غَيْر طهارة، ولا يجب عليه الإعادة.

 

قال ابن تيميَّة - رحمه الله -: "ومن عدم الماء والتراب، صلَّى في الوقت على الأصحِّ، ولا إعادةَ عليه على الأصحِّ"[26].

 

المسح على الجبيرة:

معنى الجبيرة: أعوادٌ توضَع على الكسر؛ ليلتئم، ثُم يربط عليها، ومن ذلك الجبس ونحوه.

 

حكمها:

اختلف العلماء في حكم المسح على الجبائر على النَّحو الآتي:

(أ) ذهب جمهور العلماء إلى أنه يشرع المسح عليها عند الوضوء والغُسْل، ويُكمل غَسْل بقيَّة الأعضاء.

(ب) وذهب آخرون إلى أنه لا يمسح على الجبيرة؛ لأنَّه لَم يُشْرَع المسح عليها، ثم اختلف هؤلاء على قولَيْن:

الأول: أنه يَسْقط غَسْل هذا العضو؛ لأن الله لا يكلف نفسًا إلاَّ وسعها.

الثاني: أنه يتيمَّم من أجل هذا العضو، ويتوضَّأ أو يغتسل لبقيَّة الأعضاء.

 

الأدلة والترجيح:

استدل الجمهور بِحديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - قال: "خرَجْنا في سفر، فأصاب رجلاً منا حجَرٌ فشجَّه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمُّم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلمَّا قدمنا على النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أُخْبِر بذلك، فقال: ((قتلوه قتلَهم اللهُ، ألا سألوا إذ لم يعلموا؛ فإنَّما شفاء العِيِّ السؤال، إنَّما كان يكفيه أن يتيمَّم ويعصر - أو يَعْصِب - على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسَدِه))[27].

 

قلت: هذا الحديث في إسناده ضعف؛ لأنَّ فيه الزبيرَ بن خريق وهو ليس بالقوي، لكنَّ للحديث شاهدًا آخر من حديث ابن عباس - وسيأتي - وليس فيه المسح على الجبيرة، وهو محلُّ الشاهد، فتبقى هذه الزيادة ضعيفة لا تتقوَّى بالرواية الثانية.

 

 

واستدل الآخرون القائلون بعدم مشروعيَّة المسح على الجبيرة؛ بأنَّه لَم يأت حديث صحيح ينصُّ على ذلك، واستدلوا على التيمُّم بالرواية السابقة مع ما يشهد لَها من حديث ابن عبَّاس، ولفظه: أنَّ رجلاً أجنب في شتاء، فسأل فأُمِر بالغسل، فمات، فذكر ذلك للنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: ((ما لَهم قتلهم الله - ثلاثًا - قد جعل الله الصعيد - أو التيمُّم - طهورًا))[28].

 

وعن ابن عبَّاس - رضي الله عنه - قال: إذا أجنب الرَّجل وبه الجراحة والجدري، فخاف على نفسه إن هو اغتسل، قال: "يتيمَّم بالصَّعيد"[29].

 

وعلى هذا فيرجَّح هذا القول، وهو عدم مشروعية المسح، وإنَّما عليه التيمُّم؛ لصحة الخبَر الوارد في ذلك، ولضعف رواية المسح على الجبيرة.

 

وأما من ذهب إلى عدم التيمُّم، وعدم المسح على الجبيرة، ورأى أن يغتسل فقط ولا يغسل العُضْو الذي به الجرح أو المرض؛ فقد استدلَّ بقوله تعالى: ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286]، قالوا: فهذا ليس في وُسْعِه أن يغسل هذا العضو، فسقط غسْله، ولا شيء عليه.

 

قلت: لكنَّه صحَّ حديث التيمم بشواهده، ويبقى غَسْل بقية الأعضاء على أصله، وهذا هو القول الذي تطمئنُّ إليه النَّفْس[30]، والله أعلم.

 

قال النووي - رحمه الله -: "وإذا أراد لابس الجبيرة الطَّهارة، فلْيَفعل ثلاثة أمور: غَسْل الصحيح من باقي الأعضاء، والمسح على الجبيرة، والتيمُّم"[31].

 

ثم علَّل - رحمه الله - غسل باقي الأعضاء بقوله: "والْمَذهب القطع بوجوب غَسْل الصحيح؛ لأن كَسْر العضو لا يزيد على فقده، ولو فقده وجب غَسْل الباقي قطعًا"[32].

 

قلتُ: فأمَّا المسح على الجبيرة، فقد تبيَّن أن الحديث فيها لا يصحُّ، وسُئل شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله -: عن امرأة بها مرض في عينيها، وثقل في جسمها من الشَّحم، وليس لها قدرة على الحمَّام؛ لأجل الضرورة، وزوجها لم يدَعْها تطهر، وهي تطلب الصَّلاة، فهل يجوز لها أن تغسل جسمها الصحيح وتتيمَّم عن رأسها؟

 

فأجاب - رحمه الله -: نعَم، إذا لم تقدر على الاغتسال في الماء البارد ولا الحارِّ، فعليها أن تصلِّي في الوقت بالتيمُّم عند جماهير العلماء، لكنَّ مذهب الشافعيِّ وأحمد أنَّها تغسل ما يمكن وتتيمَّم للباقي، ومذهب أبي حنيفة ومالكٍ: إن غسلت الأكثر لم تتيمَّم، وإن لم يمكن إلا غسل الأقلِّ تيمَّمَت، ولا غسل عليها[33].

 

ملاحظات:

1- إذا لم يكن هناك حاجة للجبيرة، كأن يكون العضو قد برَأ، فإنَّه يجب نَزْعُها؛ لأنَّه لا يصحُّ المسح عليها بعد ذلك.

2- لا يشترط لبس الجبيرة على طهارة كما هو الحال للخُفِّ، وكذلك لا تُشترط مدَّة، بل الأمر متعلِّق بوجود سبب الجبيرة، مهما طال.

3- إذا أزال الجبيرة وكان متوضئًا قبْلَها، فإنَّ هذا لا يؤثِّر على صحة وضوئه ما لم يُحْدِث.

4- ليس على صاحب الجبيرة إعادة الصَّلوات التي صلاَّها، بل صلاته صحيحة، خلافًا لما ذهب إليه بعض الشافعية والحنابلة من إعادة الصَّلوات.

 


[1] البخاري (334)، ومسلم (367)، والنَّسائي (1/ 163).

[2] البخاري (335)، ومسلم (521)، والنَّسائي (1/209).

[3] مسلم (522)، وأحمد (5/ 383)، وابن خُزَيْمة (264).

[4] البخاري (344)، ومسلم (682).

[5] صحيح لغيره: رواه أبو داود (336)، وفي سنده ضعف، وله شاهد من حديث ابن عبَّاس يتقوَّى به، رواه أبو داود (337)، وابن ماجَهْ (572).

[6] البخاري (7288)، ومسلم (1337).

[7] صحيح: رواه أبو داود (334)، وأحمد (4/ 203)، وروى نحوه ابن حبان (1315)، وأبو داود (335)، قال الحافظ: إسناده قوي.

[8] "المُحلَّى" (2/ 165).

[9] "المغني" (1/229).

[10] رواه أحمد (2/ 222)، والبيهقي (1/ 222)، وقال ابن كثير في تفسيره: "إسناده جيِّد قوي، ولم يخرِّجوه"، وانظر: "الإرواء" (1/317).

[11] رواه أحمد (5/ 248، 256)، والبيهقي (1/ 212، 222)، وانظر: "الإرواء" (1/ 180، 316).

[12]"زاد المعاد" (1/ 200)، وانظر: "مجموع الفتاوى" (21/ 348/ 364).

[13] انظر كتاب "إرشاد الساري إلى عبادة الباري"؛ لمحمد إبراهيم شقرة (ص39).

[14] البخاري (338)، ومسلم (368)، وأبو داود (326)، والنَّسائي (1/ 170)، وابن ماجَهْ (569).

[15] صحيح: رواه أبو داود (333)، والترمذي (124)، والنَّسائي (1/ 171)، وأحمد (5/ 155).

[16] البخاري (344)، ومسلم (682).

[17] صحيح: رواه أبو داود (333)، والترمذي (124)، وأحمد (5/ 155).

[18] صحيح: رواه أبو داود (338)، والدارمي (744)، والنَّسائي (1/ 213)، والحاكم (1/ 178  -  179)، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

[19] صحيح: رواه أبو داود (333)، والترمذي (124)، وأحمد (5/ 155).

[20] "الشرح الممتع" (1/ 344).

[21] انظر "الفتاوى المصرية"؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية ص43.

[22] "الشرح الممتع" (1/335 - 1/335 - 336).

[23] انظر "تمام المنة في التعليق على فقه السُّنة"؛ للألباني ص 132، وانظر: "مختصر الفتاوى المصرية" لابن تيميَّة (ص43).

[24] انظر تفصيل ذلك في "المُغْني" (1/ 365، 366).

[25] تقدم تخريجه أول باب التيمم ص121.

[26] "الفتاوى المصرية" (ص43)

[27] رواه أبو داود (336)، وتقدم في ذكر الرواية الصحيحة، انظر: (ص122)

[28] رواه ابن حبان (1314)، وصحح الحديث ابن خُزَيْمة (273)، والحاكم (1/ 165)، ووافقه الذهبي.

[29] حسن: رواه ابن خُزَيْمة (272)، والبيهقي (1/ 224)، والحاكم (1/ 270)، وابن الجارود (129).

[30] انظر "المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان" (4/ 9، 10)، وانظر "مجموع الفتاوى" لابن تيميَّة (21/ 463).

[31]"المجموع" (2/ 326).

[32] المصدر السابق.

[33]"مجموع الفتاوى" (21/ 463).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تمام المنة - الطهارة (1/7)
  • تمام المنة - الطهارة (2/7)
  • تمام المنة - الطهارة (3/7)
  • تمام المنة - الطهارة (4/7)
  • تمام المنة - الطهارة (5/7)
  • تمام المنة - الطهارة (7/7)
  • تمام المنة - الصلاة (1)
  • تمام المنة - الصلاة (2)
  • ملخص أحكام الغسل من تمام المنة

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة شرح ديوان أبي تمام ( شرح ديوان الحماسة لأبي تمام )(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الفوائد الحديث التمام (النسخة 4)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • كتاب أخبار أبي تمام لمحمد بن يحيى الصولي (ت 335هـ / 946م)(مقالة - موقع د. أنور محمود زناتي)
  • مخطوطة فوائد تمام الرازي (نسخة ثانية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • تمام المنة: أربعون حديثا في بيان أعمال تدخل الجنة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تمام المنة بأن سرد الثلاث ركعات في الوتر من السنة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • التحليل والدراسة لكتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • تمام المنة على شرح السنة للإمام المزني (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تمام المنة ببعثة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم(مادة مرئية - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • تمام المنة - الصلاة (43)(مقالة - ملفات خاصة)

 


تعليقات الزوار
2- خاتمة في غير محلها !!
أبو بكر الحريري - سوري مقيم في الرياض 10-01-2011 06:32 AM

اختيار الكاتب للقول الراجح كان موفقاً
لكن ما كتبه الكاتب في نهاية مقالته تحت عنوان (ملاحظات)
مبني على القول الضعيف !!
وقد اختار هو القول الآخر (عدم مشروعية المسح على الجبيرة مطلقاً) وهو الصحيح
فهل نسي اختياره فعرض الملاحظات المبنية على القول المرجوح ؟!

1- نقطتان أو ثلاثة...
أبو بكر الحريري - سوري مقيم في الرياض 10-01-2011 06:22 AM

مقالة ممتازة في اختصارها وحسن جمعها
وإن كان ينقصها بعض عزو للأقوال وفات الكاتب بعض الآثار المهمة فيها.
ولي على ما كتب خاصة استدراك في شيء واحد وهو تعقيبه بعد نقل قول من أسقط التيمم بقوله: (ليس في وُسْعِه أن يغسل هذا العضو، فسقط غسْله، ولا شيء عليه. قلت: لكنَّه صحَّ حديث التيمم بشواهده، ويبقى غَسْل بقية الأعضاء على أصله)اهـ كلام الكاتب.
كأن الكاتب نسي أن حديث التيمم حجة عليه هنا لا له لأن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما كان يكفيه أن يتيمم) والكاتب يقول لا يكفيه!!
فالصواب قول أبي حنيفة ومالك رحمهما الله في قولهما باعتبار الأكثر، فإن غسل أكثر أعضاء الوضوء والغسل سقط عنه حكم ما لم يستطعه لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها والحكم للغالب كما هي القاعدة، وإن فاته الأكثر فعليه التيمم ويجزئه كما في الحديث، بل الحديث يدل عليه إذ لا يقول أحد إنه لا يستطيع لمس الماء بيديه مهما كان بارداً ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص أن يمس من الماء ما يستطيع ثم يتيمم عن الباقي فالحديث كالصريح في أنه يجزئه التييم عن الكل مع استطاعته على البعض وفوات الأكثر.
مع جزيل الشكر ثانية على المقال الطيب.

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب