• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تمام المنة - الطهارة (5/7)

الشيخ عادل يوسف العزازي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/5/2012 ميلادي - 5/7/1433 هجري

الزيارات: 19184

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام الغسل


أولاً: مشروعيته:

قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: 6].

 

وقال - سبحانه وتعالى -: ﴿ فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: 222].

 

والأحاديث في ذلك كثيرة مذكورة في الباب.

 

ثانيًا: موجبات الغسل:

يَجِب الغسل في الحالات الآتية:

1- خروج المني:

وذلك لحديث أم سلمة - رضي الله عنها - أن أُمَّ سليم - رضي الله عنها - قالت: يا رسول الله، إنَّ الله لا يستحيي من الحقِّ، فهل على المرأة الغُسْل إذا احتلمت؟ قال: ((نعَم، إذا رأَت الماء))، فقالت أمُّ سلمة: وتَحتلم المرأة؟ فقال: ((تَرِبَت يداك، فبِما يُشْبِهها ولَدُها))[1].

 

وعن أبي سعيدٍ الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((الماء من الماء))[2]؛ أيِ: الغُسْل من خروج المني.

 

فيجب الغُسْل إذا خرج المَنِيُّ بشهوة من ذكَرٍ أو أنثى، في يقظة أو نوم - إلاَّ أنَّه يُشْترط في حقِّ اليقظان الشُّعورُ بالشهوة وقت خروجه - والعِبْرة في ذلك خروج المنِيِّ، لا مُجرد الاحتلام، فلو احتلم ولم يَخْرج المني فلا غُسْل عليه[3]، وإذا وجد منيًّا ولم يَذْكر احتلامًا وجب عليه الغسل؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - علَّق الحكم على رؤية المني.

 

ومِمَّا استدلَّ به العلماءُ على اشتراط الشَّهوة عند خروجه ما رواه أحمد بإسنادٍ حسن عن علي - رضي الله عنه - قال: كنتُ رجلاً مذَّاء، فسألْتُ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: ((إذا حذَفْتَ فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفًا فلا تَغْتسل))[4]، و((الحَذْف)): هو الرَّمي، والمقصود وجود الشَّهوة؛ أيْ: خروجه بدون علَّة ولا مرض ولا شيء.

 

قال الشَّوكانِيُّ - رحمه الله تعالى -: "ولا يكون بِهذه الصِّفة إلا لِشَهوة"[5].

 

ملاحظات:

1- إذا أحسَّ بانتقال المَنِيِّ في الذَّكَر لكنه لم يَخْرج، فالصحيح أنه لا غُسْل عليه.

 

2- إذا خرج المنِيُّ بلا شهوة؛ لعلَّة، أو ضربة، أو نحو هذا، فقد أفاد ابنُ تيميَّة أنه فاسد لا يوجب غسلاً عند أكثر العلماء كمالكٍ وأبي حنيفة وأحمد، كما أنَّ دم الاستحاضة لا يوجب الغسل.

 

3- إذا كان جُنبًا فاغتسل ثم خرج منِيٌّ بعد الغسل، فلا يجب عليه إعادة الغُسل؛ لأنَّه غالبًا ما يَخْرج بلا شهوة[6].

 

4- إذا شعرَتِ المرأةُ بِخُروج منِيِّ الرجل من فَرْجها بعد الغسل، أو أثنائه فلا يجب عليها الغسل، وهل يجب عليها الوضوء؟ فيه خلاف، والأحوط الوضوء، وكذا الحكم في المسألة السابقة.

 

5- قال الشيخ ابن عثيمين - رَحِمه الله -: "إذا استيقظ من نومه فوجَد بللاً لا يَذْكر له سببًا، فلا يَخْلو من ثلاث حالات:

الأولى: أن يتيقَّن أنه مَنِيٌّ، فيجب الغسل، سواء ذكر احتلامًا، أو لا.

 

الثانية: أن يتيقَّن أنه ليس بِمَني، فلا يجب الغسل، ويكون حكمه حكْمَ البول.

 

الثالثة: أن يَجْهل ويَشُكَّ هل هو مني أم لا؟ فيتحرَّى؛ فإن تذكَّر ما يُحيل عليه أنه مَنِي، فهو مَنِي، وإن تذكَّر ما يُحيل عليه أنه مَذْي، فهو مَذْي، وإن لم يذكر شيئًا، فقيل: يجب الغُسْل احتياطًا، وقيل: لا يجب"[7].

 

6- إذا رأى منيًّا في ثوبه ولم يذكُر متَى كان احتلامه، فعليه الاغتسال وإعادةُ كلِّ صلاة صلاَّها من آخر نومة نامها.

 

2- التقاء الختانَيْن:

إذا جامع الرجلُ المرأة بأنْ غيَّبَ الحشَفَةَ (رأْسَ الذَّكَر) كاملةً في الفَرْج، فقد وجب الغُسل عليهما، سواءٌ أنزل أو لَم يُنزل؛ وذلك لِحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إذا جلَس بين شُعَبِها الأربع ثُم جهدها، فقد وجب عليه الغُسل))؛ متَّفَق عليه، ولِمُسلم ((وإن لم يُنْزل))[8]، وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا قعد بين شُعَبْها الأربع ثم مسَّ الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسل))[9].

 

والمقصود ((بالتقاء الختان)): المُجاوَزة كما في رواية الترمذي: ((إذا جاوز))[10]، وعلى هذا إذا وضع موضع ختانه على موضع ختانها، ولم يكن إيلاجٌ وإدخال، فلا غسل بالإجماع[11].

 

ملحوظة:

لو باشر الرَّجلُ زوجتَه، وأدخل ما دون الحشَفةِ، أو باشرها بيْن فخذيها فأمْنَى، فدخل المنِيُّ في فرجها، ولم تُمْنِ هي، فلا غسل عليها في الحالتين[12]، ويجب الغسل إذا أَمْنَت.

 

3- انقطاع دم الحيض والنفاس:

متى انقطع دمُ الحيض والنفاس عن المرأة، فإنَّه يجب عليها الغسل، فعن عائشة - رضي الله عنها - أن فاطمة بنت حبيش كانت تُستحاض، فسألَت النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: ((ذلك عِرْق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلَتِ الحيضة فدَعِي الصَّلاة، وإذا أدبرَتْ فاغتسلي وصلِّي))[13]، وتُلْحَق النُّفَساء بالحائض، بل يُطْلَق على النُّفَساء حائضًا - كما جاء في بعض الأحاديث - أيضًا، فحكمُهما واحد.

 

4- الموت:

عن أُمِّ عطيَّة الأنصارية - رضي الله عنها - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - دخل عليهن حين توُفِّيَت ابنتُه، فقال: ((اغْسِلْنَها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إذا رأيْتُنِّ))[14]، قال ابن حزم - رحمه الله -: "وغُسْل كلِّ ميت من المسلمين فَرْض ولا بدَّ، فإنْ دُفِن بغير غُسْل أُخرج ولا بد ما دام يُمكن أن يوجد منه شيء، ويُغسل، إلاَّ الشهيد الذي قتَلَه المشركون في المعركة، فمات فيها، فإنَّه لا يلزم غسلُه"[15].

 

وسيأتي أحكام غُسْل الميت في أبواب الجنائز - إن شاء الله.

 

5- الكافر إذا أسلم:

فعَن قيس بن عاصم - رضي الله عنه - أنه أسلم، فأمره النبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن يغتسل بِماء وسِدْر[16].

 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن ثُمامة أسلم، فقال النبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((اذْهَبوا به إلى حائط بَنِي فلان، فمُروه أن يغتسل))[17].

 

والأمر يفيد الوجوب كما هو مقرَّر في علم الأصول.

 

والحكم بالوجوب مذهب أحمد بن حنبل، وهو الرَّاجح؛ لظاهر الحديث.

 

6- غسل يوم الجمعة:

اختلفت آراء العلماء في حُكْم الغسل يوم الجمعة على قولَيْن:

فذهب فريقٌ منهم إلى استحباب الغُسْل يوم الجمعة؛ مستدلِّين على ذلك بقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((من توضَّأ فأحسن الوضوء ثُم أتى الجمعة، فاستمع وأنصَت، غُفِر له ما بين الجمعة والجمعة، وزيادة ثلاثة أيام))[18]، فقد رتَّب الثواب الحاصِلَ على ما ذكَر مع الوضوء، لكن يُجاب على هذا الدليل أنه لم ينفِ الغُسْل.

 

قال الحافظُ - رحمه الله -: "وقد ورد من وجْهٍ آخَر في الصحيحَيْن بلفظ ((اغتسل))[19]؛ أي: بدلاً من قوله ((توضأ))، فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدَّم غسله على الذَّهاب، فاحتاج إلى إعادة الوضوء"[20]؛ انتهى.

 

ومما استدلوا به قولُه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن توضَّأ يوم الجمعة فبِها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل))[21].

 

والجواب: أنه ليس في هذا الحديث - على افتراض صحَّتِه - دليل على استحباب الغسل ونَفْي وجوبه، بل هو مفاضلة بين الوضوء والغسل، فالغسل أفضل؛ لأنَّه الواجب، والوضوء أقلُّ ما تُجْزِئ به الصلاة.

 

وأما الفريق الثاني، فقد ذهب إلى وجوب غُسْل يوم الجمعة، وهو الراجح؛ للأمر به، وللتصريح بوجوبه.

 

فأما الأمر به، فعَنِ ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا جاء أحَدُكم إلى الجمعة، فلْيَغتسل))[22].

 

وأما التَّصريح بالوجوب، ففي حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((غُسْل يوم الجمعة واجبٌ على كلِّ مُحْتلم))[23]، والقول بالوجوب رجَّحَه شيخُنا الألبانِيُّ، ورجُّحه الشيخ ابن عثيمين[24].

 

وراجع تفصيل هذا البحث في "فَتْح الباري شرح صحيح البخاري".

 

ثالثًا: ما يحرم على الجنب:

يُمْكن أن نُقسِّم ما يَحْرم على الجنب إلى مبحثَيْن: أحدهما: ما يَحْرم على الجنب بلا خلاف، والثاني: ما اختلف فيه العلماء، وبيان الرَّاجح منها، وإليك بيان ذلك:

المبحث الأول: ما يحرم على الجنب بلا خلاف:

1- الصلاة:

يَحْرم عليه أداؤُها حتَّى يتطهَّر، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾ [النساء: 43].

 

2- الطواف بالبيت:

وذلك لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّما الطواف بالبيت صلاة))[25].

 

المبحث الثاني: ما كان مَحلَّ خلاف بين العلماء فيما يحرم على الجنب:

1- قراءة القرآن:

ذهب بعضُ العلماء إلى أنَّ الجنب لا يَقْرأ القرآن؛ مستدلِّين على ذلك بما رواه أصحاب السُّنَن عن علي - رضي الله عنه - قال: "كان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقضي حاجته، ثم يَخْرج فيقرأ القرآن، ويأكل معنا اللَّحم، ولا يحجبه - ورُبَّما قال: لا يحجزه - من القرآن شيءٌ، ليس الجنابةَ"[26].

 

وهذا ضعَّفَه بعضُ أهل العلم، وحسَّنه آخرون، وعلى تقدير ثبوته فإنَّه لا يصلح دليلاً لِمَنع الجنب من قراءة القرآن.

 

قال الشوكاني - رحمه الله -: "ليس فيه ما يدلُّ على التحريم؛ لأنَّ غايته أن النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - ترَكَ القراءة حال الجنابة، ومثله لا يَصْلح متمسَّكًا للكراهة، فكيف يُستدَلُّ به على التحريم؟! وقد أخرج البخاريُّ تعليقًا عن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - أنه لم يَرَ في القراءة للجنب بأسًا، ويؤيِّده التمسُّك بعموم حديث عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يذكر الله على كلِّ أحيانه[27]، وبالبراءة الأصلية حتَّى يصحَّ ما يصلح لتخصيص هذا العموم، وللنَّقل عن هذه البراءة"[28]؛ يعني: حتَّى يثبت ما يَمْنع من قراءة القرآن؛ إذِ الأصل عدم المنع إلاَّ بدليل، والدليل لَم يثبت.

 

وهذا الحكم على عمومه للجنب والحائض، لكن الأفضل في حقِّ الجنُب أن يبادر بالاغتسال إذا أراد القراءة؛ لأنَّه أكمل في العبادة، ولقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنِّي كَرِهْت أن أذكر الله إلاَّ على طهر))[29].

 

2- مَسُّ المصحف:

والقول فيه كالقول في الحكم السابق بِجَواز مسِّ المصحف للجنب.

 

قال الشيخ الألباني - رحمه الله -: "والبراءة الأصليَّة مع الذين قالوا بِجَواز مسِّ القرآن من المسلم الجنُب، وليس في الباب نَقْل صحيح يُجيز الخروج عنها"[30]؛ اهـ.

 

قلت: أمَّا ما استدلَّ به المانعون من قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يَمسُّ القرآنَ إلاَّ طاهرٌ))[31]، فإنَّ لفظ ((طاهر)) من الألفاظ المشتركة، والمؤمن طاهرٌ مطلقًا، سواء كان جنبًا، أو غير جنب.

 

وأما الآية: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 79]، فالمقصود به اللَّوح المحفوظ، على الراجح من أقوال العلماء، والله أعلم.

 

3- المكث في المسجد:

اختلفت آراء العلماء في جواز مكث الجنب في المسجد؛ فمنهم من أجازه، ومنهم مَن منعه:

والذين منعوه استدلُّوا بقوله تعالى: ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾ [النساء: 43]، وبِحديث النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنِّي لا أُحِلُّ المسجد لِحائض ولا لِجُنب))[32]، وفي رواية: ((ألاَ إنَّ هذا المسجد لا يَحِلُّ لجنب ولا حائض))[33].

 

والرَّاجح في هذه المسألة مع الذين أجازوا له اللبث في المسجد؛ وذلك للبراءة الأصلية، ولِعَدم وجود دليل ناهضٍ للتحريم، وهذه الأحاديث التي استدلَّ بها المانعون ضعيفة، فالأوَّل فيه اضطراب، وفي إسناده جَسْرَةُ بنتُ دِجَاجَة، قال البخاريُّ: عندها عجائب، والحديث الثاني مُرْسَل.

 

قال البغويُّ - رحمه الله -: "وجوَّز أحْمدُ والمزنِيُّ المكثَ، وضعَّف أحمدُ الحديث؛ لأنَّ راوِيَه "أفلت" مجهول[34]، وأمَّا الآية، فالمقصود بقوله: ﴿ عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ هم المسافرون تصيبهم جنابة، فيتيَمَّمون ويُصلُّون، وقد رُوِي ذلك عن ابن عباس"[35].

 

قال ابن حزم - رحمه الله -: "وقد كان أهل الصُّفَّة يبيتون في المسجد بِحَضرة رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهم جَماعة كثيرة، ولا شكَّ في أنَّ فيهم مَن يَحتلم، فما نُهوا قطُّ عن ذلك"[36].

 

قلت: لكن يُستحَبُّ لمن أراد الجلوس في المسجد، وكان جنبًا أن يتوضَّأ؛ لما ثبت عن عطاء بن يسار قال: "رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يجلسون في المسجد وهو مجنبون، إذا توضَّؤوا وضوءَ الصلاة"[37].

 

الأغسال المستحبة:

1- غُسْل من غَسَّل ميتًا:

يستحبُّ لمن غسَّل ميتًا أن يَغْتسل، والدَّليل على ذلك: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((من غسَّل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فلْيتوضَّأ))[38].

 

قال الشيخ الألبانِيُّ - رحمه الله -: "وظاهر الأمر يفيد الوجوب، وإنما لم نَقُل به؛ لحديثين:

الأول: قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ليس عليكم في غسل ميتكم غُسل إذا غسَّلتموه، فإنَّ ميتكم ليس بنجس، فحَسْبكم أن تغسلوا أيديكم))[39].

الثاني: قول ابن عمر - رضي الله عنهما -: "كنَّا نغسِّل الميت؛ فمِنَّا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل"[40]"[41].

 

2- غسل العيدين:

لم يأتِ في هذا حديث صحيح، وإنَّما وردَتْ آثار عن الصحابة يأتي بيانُها في أحكام العيدَيْن، وقد استحبَّ العلماءُ الغسلَ يوم العيد مستدلِّين بهذه الآثار، وقياسًا على غسل الجمعة.

 

3- الغسل عند الإحرام:

ذهب جُمهور العلماء إلى استحباب الغسل لِمن أراد أن يُحْرِم بِحَجٍّ أو عمرة؛ فعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - "أنه رأى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - تَجرَّد لإهلاله واغتسل"[42].

 

4- الغسل عند دخول مكة:

فعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - "أنَّه كان لا يَقْدَم مكَّة إلاَّ بات بذي طُوًى حتَّى يصبح، ويغتسل، ثم يدخل مكَّة نَهارًا، ويَذْكر عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنه فعَلَه"[43].

 

5- غسل الوقوف بعرفة:

وذلك لما رواه مالك، عن نافع أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يغتسل لإحرامه قبل أن يُحْرم، ولدخول مكَّة، ولوقوف عشية عرفة[44]، لكنه موقوفٌ عليه، ولم يرفعه إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم[45].

 

6- غسل المستحاضة:

يَجوز للمستحاضة أن تتوضَّأ لكلِّ صلاة، كما يجوز لها أن تغتسل لكلِّ صلاة، أو تغتسل للظهر والعصر جَميعًا غسلاً، وللمغرب والعشاء جميعًا غسلاً، وللفجر غسلاً[46].

 

7- الغسل بعد كل جماع:

وذلك لِما ثبت عن أبي رافع - رضي الله عنه - أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه، وعند هذه، قال: فقلتُ: يا رسول الله، ألا تجعله واحدًا؟ قال: ((هذا أزكى وأطيب وأَطْهر))[47]، وإنَّما كان مستحبًّا؛ لأنه يجوز أن يُجامع نساءَه بغسل واحد؛ لِما ثبت أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ((طاف على نسائه بِغُسل واحد))[48].

 

فدلَّ ذلك على أن تكرار الغسل للاستحباب وليس للوجوب.

 

8- الاغتسال بعد الإغماء:

فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ثَقُل رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: ((أصلَّى النَّاسُ؟))، فقلنا: هم ينتظرونك يا رسول الله، قال: ((ضعوا لي ماءً في المخضب))، قالت: ففعَلْنا، فاغتسل، ثم ذهب لينوء، فأُغْمي عليه، ثم أفاق، فقال: ((أصلَّى الناس؟))، فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال: ((ضعوا لي ماء في المخضب))، قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء، فأغمي عليه، ثُم أفاق، فقال: ((أصلَّى الناس؟)) فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فذكرَتْ إرساله إلى أبي بكر[49].

 

ومعنى (ينوء): ينهض بِجهْد ومشقة.

 

تنبيه: إذا أمْنَى أثناء الإغماء أو أثناء الجنون، وجب الغُسْل قياسًا على النَّائم.

 

صفة الغسل:

المقصود بالغسل هو تَعْميم الجسد بالماء، فعلى أيِّ صورة حصل بِها هذا التعميم فقد صحَّ غسله، حتى لو بدأ بأسافله قبل أعاليه، لكن يُستحبُّ أن يقتدي بالصِّفة التي كان يغتسل بِها النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فهي الأكمل، وعلى هذا فالواجب في الغسل رُكْنان:

الأول: النِّية؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة: 5]، وقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنَّما لِكُلِّ امرئٍ ما نوى))؛ رواه الجماعة.

 

الثاني: تعميم الجسد بالماء، كما ذكَرْت من قبل.

 

وأمَّا صفة الغسل الكاملة:

فكما ورد في حديث عائشة - رضي الله عنها -: "أن النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيَغْسل يدَيْه، ثُم يُفْرِغ بيَمِينه على شماله فيغسل فَرْجَه، ثم يتوضَّأ وضوءه للصَّلاة، ثم يأخذ الماء ويُدْخِل أصابعه في أصول الشَّعر، حتَّى إذا رأى أنه قد استَبْرأ، حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسَدِه، ثُمَّ غسل رجلَيْه"[50]، وفي رواية في الصَّحيحَيْن: "ثم يُخلِّل بيديه شعرَه، حتَّى إذا ظنَّ أنه أروى بشرتَه، أفاض عليه الماء ثلاث مرات"[51].

 

وقد ورد في بعض الروايات تأخير غَسْل القدمين.

 

وعلى ذلك فتكون صفة الغسل الكامل كالآتي:

1- ينوي الغُسْل.

2- يغسل يديه قبل إدخالهما الإناء، خاصَّة إذا كان قائمًا من نوم.

3- إزالة الأذى الذي على فَرْجه، وذلك بِغَسْلِه.

4- تنظيف اليد بعد غسل الأذى.

5- الوضوء (ويؤخِّر غَسْل رجليه، ويرى بعض العلماء جواز غَسْلِهما مع هذا الوضوء، وهذا الخلاف مَنْشَؤه اختلاف ألفاظ الحديث).

6- غسل الرأس (والمرأة لا يجب عليها حلُّ ضفائرها؛ بل تُخلِّل شعرها بالماء حتَّى تَرْوِي بشرتَها، ثم تفيض الماء على رأسها، وسواء دخل الماء إلى باطن الضفائر أو لا).

7- إفاضة الماء على بقية البدن، والمستحب أن يفيض على يمينه أولاً، ثم على يساره.

8- ثم يتنحَّى عن موضعه، ويغسل قدميه؛ اقتداءً بالنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.

 

تنبيهات ومسائل متعلقة بالغسل:

1- ليس على المرأة أن تحلَّ ضفائر شعرها لِغُسل الجنابة أو الحيض، ويكفيها أن تُفِيض عليها الماء مع وصوله إلى أصول شعرها؛ لِما رواه الجماعة إلاَّ البخاريَّ عن أمِّ سلمة - رضي الله عنها - قالت: قلتُ: يا رسول الله، إنِّي امرأة أشدُّ ضفر رأسي، أفأنقضه لِغُسل الجنابة؟ قال: ((لا، إنَّما يكفيكِ أن تَحْثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تُفيضي عليكِ الماءَ فتطهرين))[52]، وفي رواية أنَّها سألَتْ: "فأنقضه للحيضة والجنابة؟"[53].

 

فدلَّ ذلك على أن المرأة لا يجب عليها نقْضُ ضفائرها، سواء كان الغسل للجنابة، أو للحيض، وهذا الرأي هو الراجح من أقوال أهل العلم - إن شاء الله تعالى.

 

2- يستحبُّ للمرأة إذا اغتسلَتْ من حيض أو نفاس، أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه، وتضيف إليه مسكًا أو طيبًا، ثم تَتبع بها أثَر الدَّم؛ فعن عائشة - رضي الله عنها - أنَّ أسْماء بنت يزيد - رضي الله عنها - سألَتْ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن غسل الحيض، قال: ((تأخذ إحداكُنَّ ماءها وسِدْرتَها، فتطهر، فتحسن الطُّهور، ثم تصبُّ على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتَّى يبلغ شؤونَ رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فِرْصَةً مُمسَّكَة، فتطهَّر بها))، قالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ قال((سبحان الله! تطهَّري بها)) - قالت عائشة - كأنها تُخْفي ذلك -: تَتبَّعي أثر الدَّم[54]، ومعنى ((شؤون الرأس)): أصوله، و((الفِرْصة)): قطنة أو صوف، و((مُمَسَّكة))؛ أيْ: بها المسْك.

 

3- يجوز للرَّجل أن يغتسل هو وزوجته من إناء واحد؛ لِما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - من إناء واحد يُقال له: الفَرَق"[55].

 

وعلى هذا يَجوز للرجل أن يرى فَرْج زوجته، وللزوجة أن ترى مذاكير زوجِها.

 

4- يجوز للرجل أن يغتسل ببقيَّة الماء الذي اغتسلت منه المرأة، والعكس يجوز للمرأة أن تغتسل ببقية الماء الذي اغتسل منه الرجل؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: اغتسل بعضُ أزواج النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في جفنة، فجاء النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ليتوضَّأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله، إنِّي كنت جنبًا، فقال: ((إنَّ الماء لا يجنب))[56]؛ رواه الثلاثة وقال الترمذي: حسن صحيح.

 

5- لو انغمس مَن يجب عليه الغسل في بَحْر، أو نهر، أو بِرْكة أو نحوه، ونوى الغُسْل، صحَّ غسله؛ لأنَّ المقصود تعميم الجسد بالماء.

 

6- الماء المُتَساقط من جسد الجنب باقٍ على طهوريَّته، وله أن يُتمَّ به غسله.

 

وقد تقدَّم بيانُ هذه المسألة في بيان حكم الماء المستعمل.

 

7- إذا اغتسل من الجنابة صحَّ له الصلاة بهذا الغسل، سواء نوى الوضوء أم لا؛ وذلك لأنَّ الله أوجب على القائم للصلاة إن كان مُحْدثًا حدثًا أصغر أن يتوضَّأ، وإن كان مُحْدثًا حدثًا أكبر أن يغتسل، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: 6].

 

قال أبو بكر بن العربيِّ - رحمه الله -: "لَم يَختلف العلماءُ أنَّ الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نيَّة طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتَقْضي عليها".

 

قلتُ: ومِمَّا يدلُّ على ذلك ما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يغتسل ويصلِّي الركعتين وصلاة الغداة، ولا أراه يُحْدِث وضوءًا بعد الغسل"[57].

 

واعلم أنَّ هذا مَخْصوص بغسل الجنابة، وأما ما عداه من الأغسال المستحبَّة أو الواجبة فعلَيْه الوضوء لِرَفْع الحدَث، ولا يكفيه غسله لرفع الحدث الأصغر، والله أعلم.

 

8- إذا اجتمع غسل حيض وغسل جنابة، أو غسل جمعة وغسل جنابة، أو نحو ذلك، فإنَّه يجب لكلِّ واحد غسل مستقِل على الرَّاجح والله أعلم، ويرى بعض أهل العلم جوازُ جَمْعهما بنيَّة واحدة.

 

9- يجوز للجنُب والحائض الجلوسُ مع الآخَرين ومكالمتهم، والخروج إلى السُّوق، كما يجوز له إزالة الشَّعر وقصُّ الأظفار؛ إذْ لا دليل يمنع من ذلك[58].

 

10- يُباح تنشيف الأعضاء وتركُها؛ لأنه لم يثبت في ذلك حديث صحيح، فالأصل الإباحة على الحالتين.

 

وأما حديث ميمونة - رضي الله عنها - بعد أن ذكرَتْ غسل النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قالت: "فأتيتُه بالمنديل، فجعل ينفض الماء بيده"[59]، فليس فيه دليل على ترك التنشيف[60].

 

11- يسنُّ للجنب إذا أراد أن يأكل، أو ينام أن يتوضأ[61]، ويجوز له أن ينام من غير وضوء؛ فعن عائشة - رضي الله عنها - "أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان ينام وهو جنب من غير أن يمسَّ ماء"[62].

 

12- لا يُشترط التَّدليك في الغُسْل؛ إذْ حقيقة الغُسْل جريان الماء على الأعضاء[63].

 

13- من الأخطاء المنكرة امتناعُ بعض النِّساء من غَسْل رؤوسهنَّ عند الجنابة؛ من أَجْل تسريحات شعرهن، أو تفريده (بالسشوار) ونحوه، وهي في هذه الحالة آثِمة، ولا يصحُّ غُسْلُها.

 


[1] البخاري (130)، (282)، ومسلم (313)، والترمذي (122)، والنَّسائي (1/ 114)، وابن ماجَهْ (600).

[2] مسلم (343)، وأبو داود (217).

[3] لكن إن مشى بعد يقظته فخرج المني، أو خرج بعد استيقاظه فعليه الغسل، نص عليه أحمد؛ انظر: "المُغْني" (1/ 202).

[4] إسناده حسن: رواه أحمد (1/ 107).

[5] "نَيل الأوطار" (1/ 275).

[6] وانظر في معنى ذلك "فتاوى اللَّجنة الدائمة" (5/ 324) رقم (2550).

[7] "الشرح المُمْتع" (1/ 280) بتصرف.

[8] البخاري (291)، ومسلم (348)، وأبو داود (216)، والنَّسائي (6/ 110)، وابن ماجَهْ (610).

[9] مسلم (349)، والطبراني في الأوسط (1/ 293).

[10] الترمذي (108)، وأحمد (6/ 135)، وابن حبان (1176).

[11] انظر "المجموع" (2/ 131).

[12] انظر "المجموع" (2/ 133).

[13] البخاري (228)، ومسلم (333)، وأبو داود (282)، والنَّسائي (1/ 181)، وابن ماجَهْ (624).

[14] البخاري (1253)، ومسلم ( 939)، وأبو داود (3145)، والترمذي (990)، والنَّسائي (4/ 28).

[15] "المُحلَّى" (2/ 32).

[16] صحيح: رواه أبو داود (355)، والترمذي (605)، والنَّسائي (1/ 109).

[17] صحيح: رواه أحمد (2/ 304)، وابن خزيمة (253)، وابن حبان (1238). وأصل الحديث في الصحيحين: البخاري (462)، ومسلم (1764).

[18] مسلم (857)، وأبو داود (1050)، والترمذي (498)، وابن ماجَهْ (1090)، والرواية الثانية: ((من اغتسل)) عند مسلم (857).

[19] "فتْح الباري" (2/ 262).

[20] مسلم (857).

[21] رواه أبو داود (354)، والترمذي (497)، والنَّسائي (3/ 94)، وفيه ضعف، لكن له شواهد لا يخلو كلٌّ منها من ضعف؛ ولِهذا حسَّنَه الألبانِيُّ بِمَجموعها.

[22] البخاري (894)، ومسلم (844)، والترمذي (492).

[23] البخاري (879)، ومسلم (846)، وأبو داود (341)، والنَّسائي (3/ 92)، وابن ماجَهْ (1089).

[24] انظر كتاب "تمام المنة " للألباني، و"الشرح المُمْتع" لابن عثيمين.

[25] رواه النَّسائي (5/ 222)، وأحمد (3/ 414، 4/ 64)، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس كما بيَّن ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى (26/ 198)، وقد بين ذلك بيانًا شافيًا الشيخ مصطفى العدوي - حفظه الله - في كتابه "الجامع لأحكام النساء " (2/ 515).

[26] رواه أبو داود (229)، وابن ماجَهْ (594)، والترمذي (146)، والنَّسائي (1/ 144)، والحديث ضعفه الإمام أحمد، وضعفه الألباني في التعليق على "فقه السنة" (ص119).

[27] مسلم (373)، وأبو داود (18)، والترمذي (3384)، وابن ماجَهْ (303).

[28] "نَيل الأوطار" (1/ 284).

[29] صحيح: رواه أبو داود (17)، والنَّسائي (1/ 37)، وابن ماجَهْ (350).

[30] انظر "تمام المنة في تخريج أحاديث فقه السنة" للألباني (ص119).

[31] مالك في "الموطَّأ" (1/ 199) برقم (469)، وابن حبان (6559 )، والدارقطني (1/122)، وصححه الألباني في الإرواء (122).

[32] رواه أبو داود (232)، وإسناده ضعيف، وعلته جسرة بنت دجاجة، قال البخاري: عندها عجائب.

[33] رواه ابن ماجَهْ (645)، وضعفه البوصيري لأن فيه مجهولاً، وفي "ضعيف الجامع" (1782).

[34] قلتُ: ليس هذا هو علَّةَ الحديث، فأفلت: صدوق، قال أحمد: ما أرى به بأسًا، وقال الدارقطني: صالح، ولكن علة الحديث جَسْرَة بنت دِجَاجة كما تقدم.

[35] "شرح السنة" للبغوي (2/ 46).

[36] "المُحلَّى" (2/ 250).

[37] حسن: رواه سعيد بن منصور في تفسيره (646).

[38] إسناده حسن: رواه أبو داود (3161)، والترمذي (993)، وابن ماجَهْ (1463)، وانظر "صحيح الجامع " (6402).

[39] إسناده حسن: رواه الحاكم (1/ 386)، والبيهقي (3/ 398)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ في "التلخيص" (1/ 138)، والألباني في "صحيح الجامع " (5408).

[40] رواه الدارقطني (2/72) بإسناد صحيح، والبيهقي (1/306)، وصححه الألباني في "تمام المنَّة في التعليق على فقه السُّنة" (ص121).

[41] "أحكام الجنائز" (ص53).

[42] حسن: رواه التِّرمذي (830)، وابن خزيمة (2595)، والبيهقي (5/32)، وحسنه الألباني في "الإرواء " (149).

[43] البخاري: (1573)، ومسلم (1259).

[44] صحيح: رواه مالك في "الموطَّأ" (1/322).

[45] ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يستحب الغسل لدخول مكة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار ولطواف الوداع؛ انظر: "الاختيارات الفقهيَّة" (ص4).

[46] انظر تفصيل ذلك وأدلته في باب الاستحاضة.

[47] حسن: رواه أبو داود (219)، وابن ماجَهْ (590)، وأحمد (6/ 8)، والطبراني في "الكبير" (1/ 326).

[48] البخاري (284). (5215)، ومسلم (309)، وأبو داود (218)، والترمذي (140)، والنَّسائي (1/ 143)، وابن ماجَهْ (588).

[49] البخاري (687)، ومسلم (418).

[50] البخاري (248)، ومسلم (316).

[51] البخاري (273)، ومسلم (316).

[52] مسلم (330)، وأبو داود (251)، والترمذي (105)، والنَّسائي (1/131)، وابن ماجَهْ (603).

[53] مسلم (330).

[54] البخاري (314)، ومسلم (332)، وأبو داود (316)، والنَّسائي (1/ 135)، وابن ماجَهْ (642).

[55] البخاري (250)، ومسلم (319)، والترمذي (1755).

[56] صحيح: رواه أبو داود (68)، والترمذي (65)، والنَّسائي (1/ 173)، وابن ماجَهْ (370).

[57] رواه أبو داود (250)، ورواه الترمذي (107)، وابن ماجَهْ (579)، بزيادة: "ولا يحدث وضوءًا بعد الغسل من الجنابة"، وصححه الألباني.

[58] وتقدم في معنى هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إنّ المؤمن لا ينجس))؛ انظر: ص22.

[59] البخاري (276)، ومسلم (317)، وأبو داود (245).

[60] "الشرح المُمْتع" (1/ 181)، وانظر "زاد المعاد" (197).

[61] تقدمت هذه المسألة بأدلتها في كتاب الوضوء: الوضوء للجنب.

[62] صحيح: رواه أبو داود (228)، والترمذي (118)، وأحمد (6/ 146).

[63] راجع في ذلك "فتْح الباري" (1/ 359).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تمام المنة - الطهارة (1/7)
  • تمام المنة - الطهارة (2/7)
  • تمام المنة - الطهارة (3/7)
  • تمام المنة - الطهارة (4/7)
  • تمام المنة - الطهارة (6/7)
  • تمام المنة - الطهارة (7/7)
  • تمام المنة - الصلاة (1)
  • تمام المنة - الصلاة (2)
  • ملخص أحكام الغسل من تمام المنة

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة شرح ديوان أبي تمام ( شرح ديوان الحماسة لأبي تمام )(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • تمام المنة: أربعون حديثا في بيان أعمال تدخل الجنة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تمام المنة بأن سرد الثلاث ركعات في الوتر من السنة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • التحليل والدراسة لكتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • تمام المنة على شرح السنة للإمام المزني (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تمام المنة ببعثة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم(مادة مرئية - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • تمام المنة - الصلاة (43)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (42)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (41)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (40)(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب